أبواب الإحرام

 باب 1 -استحباب توفير الشّعر و اللّحية لمن أراد الحجّ من أوّل ذي القعدة بل من عشر من شوّال

1    فقه الرّضا، ع إذا أردت الخروج إلى الحجّ فوفّر شعرك شهر ذي القعدة و عشرا من شهر ذي الحجّة

2    كتاب عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ، عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه ع قال خذ من شعرك إذا أردت الحجّ ما بينك و بين ثلاثين يوما إلى النّحر

 باب 2 -حكم الحلق في مدّة التّوفير

1    فقه الرّضا، ع و إذا حلق المتمتّع رأسه بمكّة فليس عليه شي‏ء إن كان جاهلا و إن تعمّد في ذلك في أوّل شهور الحجّ بثلاثين يوما منها فليس عليه شي‏ء و إن تعمّد بعد الثّلاثين الّذي يوفّر فيها الشّعر للحجّ فإنّ عليه دما

 باب 3 -استحباب التّهيّؤ للإحرام بتقليم الأظفار و الأخذ من الشّارب و حلق العانة أو طليها و نتف الإبط أو حلقه أو طليه و السّواك و الغسل و جواز الابتداء بما شاء

1    دعائم الإسلام، روّينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه ع أنّ رسول اللّه ص لمّا حجّ حجّة الوداع ]خرج[ فلمّا انتهى إلى الشّجرة أمر النّاس بنتف الإبط و حلق العانة و الغسل الخبر

، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال و يأخذ من أراد الإحرام من شاربه و يقلّم أظفاره و لا يضرّه بأيّ ذلك بدأ

3    فقه الرّضا، ع و ابدأ قبل إحرامك بأخذ شاربك و اقلم أظافيرك و انتف إبطيك و احلق عانتك و خذ شعرك و لا يضرّك بأيّها ابتدأت و إنّما هو راحة للمحرم و إن فعلت ذلك كلّه بمدينة الرّسول ص فجائز

باب 4 -استحباب غسل الإحرام و جواز تقديمه على ذي الحليفة لمن خاف عوز الماء فيه و استحباب إعادته مع الإمكان

1    دعائم الإسلام، عن الأئمّة ع أنّهم قالوا في الغسل منه ما هو فرض و منه ما هو سنّة فالفرض منه غسل الجنابة إلى أن قال و الغسل للإحرام

، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في الحائض و النّفساء تغتسل و تحرم كما يحرم النّاس و من اغتسل دون الميقات أجزأه من غسل الإحرام

3    فقه الرّضا، ع إذا بلغت ]الميقات[ فاغتسل ]أ[ و توضّأ و في بعض نسخه في موضع آخر ثمّ اغتسل أو توضّأ و الغسل أفضل

4    كتاب درست بن أبي منصور، عن هشام بن سالم قال كنت أنا و ابن أبي يعفور و جماعة من أصحابنا بالمدينة نريد الحجّ قال و لم يكن بذي الحليفة ماء قال فاغتسلنا بالمدينة و لبسنا ثياب إحرامنا و دخلنا على أبي عبد اللّه ع الخبر

5    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه ع ]أنّ عليّا ع[ كان يستحبّ أن يغتسل أفضل من الوضوء الخبر

 باب 5 -أنّه يجزئ الغسل أوّل النّهار ليومه بل و ليلته و أوّل اللّيل لليلته و يومه ما لم ينم

1    السّيّد عليّ بن طاوس في فلاح السّائل، عن كتاب مدينة العلم للصّدوق قال روي أنّ غسل يومك يجزيك لليلتك و غسل ليلتك يجزيك ليومك

2    الصّدوق في المقنع، و اعلم أنّ غسل ليلتك يجزيك ليومك و غسل يومك يجزيك لليلتك و لا بأس للرّجل أن يغتسل بكرة و يحرم عشيّة

باب 6 -من اغتسل للإحرام ثمّ نام قبل أن يحرم استحبّ له إعادة الغسل و لم يجب

1    الصّدوق في المقنع، و إذا اغتسل الرّجل بالمدينة لإحرامه و لبس ثوبين ثمّ نام قبل أن يحرم فعليه إعادة الغسل و روي ليس عليه إعادة الغسل

 باب 7 -أنّ من اغتسل للإحرام ثمّ لبس قميصا استحبّ له إعادة الغسل

1    الصّدوق في المقنع، و إن لبست ثوبا من قبل أن تلبّي فانزعه من فوق و أعد الغسل و لا شي‏ء عليك

 باب 8 -أنّ من اغتسل للإحرام ثمّ مسح رأسه بمنديل أو قلّم أظفاره لم يلزمه إعادة الغسل

1    الصّدوق في المقنع، و لا بأس أن تمسح رأسك بمنديل إذا اغتسلت للإحرام

باب 9 -أنّ من اغتسل للإحرام و صلّى له و دعا و نواه و لم يلبّ أو يشعر أو يقلّد لم يحرم عليه شي‏ء من تروك الإحرام و أنّه لا ينعقد إلّا بأحد الثّلاثة

1    الصّدوق في المقنع، و إن وقعت على أهلك بعد ما تعقد الإحرام و قبل أن تلبّي فليس عليك شي‏ء و اغتسل النّبيّ ص بذي الحليفة للإحرام و صلّى ثمّ قال هاتوا ما عندكم من لحوم الصّيد فأتي بحجلتين فأكلهما قبل أن يحرم

 باب 10 -جواز الإحرام في كلّ وقت من ليل أو نهار و استحباب كونه عند زوال الشّمس بعد صلاة الظّهر

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال و يأخذ من أراد الإحرام من شاربه و يقلّم أظفاره و لا يضرّه بأيّ ذلك بدأ و ليكن فراغه من ذلك عند زوال الشّمس إن أمكنه ذلك فهو أفضل الأوقات للإحرام و لا يضرّه أيّ وقت أحرم من ليل أو نهار

2    الصّدوق في المقنع، و لا بأس بأن تحرم في أيّ وقت بلغت الميقات

باب 11 -كيفيّة الإحرام و استحباب الدّعاء عنده بالمأثور و عدم وجوب مقارنة النّيّة بالتّلبية

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال و إذا أراد المحرم الإحرام عقد بنيّته و تكلّم بما يحرم له من حجّة و عمرة أو حجّ مفرد أو عمرة مفردة يقول اللّهمّ إنّي أريد أن أتمتّع بالعمرة إلى الحجّ أو يقول اللّهمّ إنّي أريد أن أقرن الحجّ بالعمرة إن كان معه هدي أو يقول اللّهمّ إنّي أريد الحجّ إن كان يفرد الحجّ و يقول اللّهمّ إنّي أريد العمرة إن كان معمّرا على كتابك و سنّة نبيّك اللّهمّ و حلّني حيث حبستني لقدرك الّذي قدّرت عليّ اللّهمّ فأعنّي على ذلك و يسّره ]لي[ و تقبّله منّي ثمّ يدعو بما يحبّ من الدّعاء

2    بعض نسخ فقه الرّضا، ع فإذا أردت التّمتّع فقل اللّهمّ إنّي أريد التّمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك و سنّة نبيّك فيسّره لي و تقبّلها منّي فذلك أجزأه و إن دخلت بحجّ مفرد فحسن و لا هدي عليك تقول اللّهمّ إنّي أريد الحجّ فيسّره لي و تقبّله منّي إلى أن قال ثمّ قل عند ذلك اللّهمّ فإن عرض لي شي‏ء يحبسني فحلّني حيث حبستني لقدرك الّذي قدّرت عليّ اللّهمّ إن لم يكن حجّة فعمرة أحرم لك شعري و بشري و لحمي و عظامي و مخّي و عصبي و شهواتي من النّساء و الطّيب و غيرها من اللّباس و الزّينة أبتغي بذلك وجهك و مرضاتك و الدّار الآخرة لا إله إلّا أنت اللّهمّ إنّي أسألك أن تجعلني ممّن استجاب لك و آمن بوعدك و اتّبع أمرك فإنّي أنا عبدك و ابن عبدك و في قبضتك لا واق إلّا ما واقيت و لا آخذ إلّا ما أعطيت فأسألك أن تعزم لي على كتابك و سنّة نبيّك و تقوّيني على ما صنعت عليه و تسلّم منّي مناسكي في يسر منك و عافية و اجعلني من وفدك الّذي رضيت و ارتضيت و سمّيت و كتبت اللّهمّ إنّي خرجت من شقّة بعيدة و مسافة طويلة و إليك وفدت و لك زرت و أنت أخرجتني و عليك قدمت و أنت أقدمتني أطعتك بإذنك و المنّة لك عليّ و عصيتك بعلمك و لك الحجّة عليّ و أسألك بانقطاع حجّتي و وجوب حجّتك عليّ إلّا ما صلّيت على محمّد و على آله و غفرت لي و تقبّلت منّي اللّهمّ فتمّم لي حجّتي و عمرتي و تخلف عليّ فيما أنفقت و اجعل البركة فيما بقي و ردّني إلى أهلي و ولدي ثمّ اركب الخبر

3    الصّدوق في المقنع، فإذا فرغت من صلاتك فاحمد اللّه و أثن عليه و صلّ على النّبيّ ص و قل اللّهمّ إنّي أسألك أن تجعلني ممّن استجاب لك و آمن بوعدك و اتّبع أمرك و إنّي عبدك و في قبضتك لا أوقى إلّا ما وقيت و لا آخذ إلّا ما أعطيت ثمّ تقول اللّهمّ إنّي أريد ما أمرت به من التّمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك و سنّة نبيّك صلواتك عليه و آله فإن عرض لي عارض يحبسني فحلّني حيث حبستني لقدرك الّذي قدّرت عليّ اللّهمّ إن لم تكن حجّة فعمرة أحرم لك شعري و بشري و لحمي و دمي و عظامي و مخّي و عصبي من النّساء و الثّياب و الطّيب أبتغي بذلك وجهك الكريم و الدّار الآخرة و يجزيك أن تقول هذا مرّة واحدة حين تحرم التّلبية ثمّ قم فامض الخبر

 باب 12 -وجوب النّيّة في الإحرام و أنّه يجزئ القصد بالقلب من غير نطق و استحباب الاقتصار على الإضمار

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال إذا أراد المحرم الإحرام عقد نيّته و تكلّم بما يحرم له من حجّ أو عمرة أو حجّ مفرد ]أو[ و عمرة مفردة إلى أن قال و إن نوى ما يريد )أن يفعله( من حجّ أو عمرة دون أن يلفظ به أجزأه ذلك

  بعض نسخ فقه الرّضا، ع و إن نويت ما تقصد من حجّ مفرد أو قران أو تمتّع أو حجّ عن غيرك و لم تنطق بلسانك أجزأك و الّذي نختار أن تنطق بما تريد من ذلك ثمّ قل عند ذلك اللّهمّ إلى آخر ما تقدّم

3    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّ عليّا ع رأى رجلا و هو يقول لبّيك بحجّة قال فأشار إليه إنّ اللّه تعالى أعلم بسريرتك نيّتك تكفيك فلا تلفظنّ بشي‏ء

 باب 13 -استحباب كون الإحرام عقيب فريضة فإن لم يتّفق استحبّ أن يصلّي للإحرام ستّ ركعات أو أربعا أو ركعتين ثمّ يحرم

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال من أراد الإحرام فليصلّ و يحرم بعقب صلاته إن كان في وقت ]صلاة[ مكتوبة صلّاها و تنفّل ما شاء بعدها ]إن كانت صلاة يتنفّل بعدها[ و أحرم و إن لم يكن في وقت صلاة صلّى تطوّعا و أحرم و لا ينبغي أن يحرم بغير صلاة إلّا أن يجهل ذلك أو يكون له عذر و لا شي‏ء على من أحرم و لم يصلّ إلّا أنّه قد ترك الفضل

2    فقه الرّضا، ع إذا بلغت الميقات فاغتسل إلى أن قال و صلّ ستّ ركعات تقرأ فيها فاتحة الكتاب و قل هو اللّه أحد و قل يا أيّها الكافرون فإن كان وقت صلاة الفريضة فصلّ هذه الرّكعات قبل الفريضة ثمّ صلّ الفريضة و روي أنّ أفضل ما يحرم الإنسان في دبر صلاة الفريضة ثمّ أحرم في دبرها ليكون أفضل و توجّه في الرّكعة الأولى منها الخبر و في بعض نسخه في سياق مناسك الحجّ و البس ثوبيك للإحرام إلى أن قال و ليكن فراغك من ذلك عند زوال الشّمس لتصلّي الظّهر أو خلف الصّلاة المكتوبة إن قدرت عليها و إلّا فلا يضرّك أن تصلّي ركعتين أو ستّا في مسجد الشّجرة الخبر

3    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه أهلّ في دبر الصّلاة

4    الصّدوق في المقنع، و إن كانت وقت صلاة مكتوبة فصلّ ركعتي الإحرام قبل الفريضة ثمّ صلّ الفريضة و أحرم في دبرها ليكون أفضل

باب 41 -جواز التّنفّل للإحرام بعد العصر و في سائر الأوقات و استحباب القراءة بالتّوحيد و الجحد في سنّة الإحرام

1    الصّدوق في الهداية، الصّلاة الّتي تصلّي في الأوقات كلّها إن فاتك صلاة فصلّها إلى أن قال و ركعتي الإحرام

، و عن الصّادق ع أنّه قال لا تدع أن تقرأ قل هو اللّه أحد و قل يا أيّها الكافرون في سبعة مواطن إلى أن قال و ركعتي الإحرام الخبر

3    و في المقنع، و إن لم يكن وقت المكتوبة صلّيت ركعتي الإحرام و قرأت في الأولى الحمد و قل هو اللّه أحد و في الثّانية الحمد و قل يا أيّها الكافرون

 و تقدّم عن فقه الرّضا، ع قوله ع و صلّ ستّ ركعات تقرأ فيها فاتحة الكتاب و قل هو اللّه أحد و قل يا أيّها الكافرون

باب 15 -أنّه يجب على المحرم أن ينوي ما يجب عليه من عمرة أو حجّ تمتّع أو غيره و حكم من قال في النّيّة كإحرام فلان

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال إذا أراد المحرم الإحرام عقد بنيّته و تكلّم بما يحرم له من حجّ أو عمرة أو حجّ مفرد أو عمرة مفردة

 باب 16 -استحباب اشتراط المحرم على ربّه أن يحلّه حيث حبسه و إن لم يكن حجّة فعمرة

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّ عليّا ع كان يستحبّ أن يغتسل إلى أن قال يستثني في إحرامه أن يحلّه حيث حبسه

2    فقه الرّضا، ع فإذا فرغت فارفع يديك و مجّد اللّه كثيرا و صلّ على محمّد و آله كثيرا و قل اللّهمّ إنّي أريد ما أمرت به من التّمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك و سنّة نبيّك فإن عرض لي عرض يحبسني فحلّني حيث حبستني لقدرك الّذي قدّرت عليّ اللّهمّ إن لم تكن حجّة فعمرة

  عوالي اللآّلي، عن رسول اللّه ص أنّه قال لضباعة بنت الزّبير أحرمي و اشترطي أن تحلّني حيث حبستني و كانت تريد الحجّ و اشتكت من المرض

 باب 17 -جواز التّحلّل من غير اشتراط عند الإحصار و الصّدّ

1    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال من كسر أو عرج فقد حلّ و عليه حجّة أخرى

 باب 18 -وجوب كون ثوبي الإحرام ممّا تصحّ فيه الصّلاة و استحباب كونهما من القطن الأبيض

1    الصّدوق في المقنع، و كلّ ثوب يصلّى فيه فلا بأس أن تحرم فيه

 باب 19 -جواز الإحرام في أكثر من ثوبين و لبسها بعده

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه )عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه( عن عليّ ع في حديث أنّه قال فليلبس ثياب إحرامه و ما أراد أن يستعين به من الثّياب سوى ما على جلده من دثار فليلبسه من البرد

 باب 20 -جواز تبديل ثوبي الإحرام و استحباب الطّواف في اللّذين أحرم فيهما و كراهة بيعهما

1    بعض نسخ فقه الرّضا، ع و لا بأس بغسل ثيابك الّتي أحرمت فيها إذا اتّسخ أو تبدّلها غيره أو تبيعها إذا احتجت إلى ثمنها و تبدّل غيرها

 باب 21 -جواز لبس المرأة المحرمة المخيط و الحرير الممزوج دون المحض و القفّازين و أنّ لها أن تلبس ما شاءت إلّا ما استثني

1    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين ع أنّ أزواج رسول اللّه ص كنّ إذا خرجن حاجّات خرجن بعبيدهنّ معهنّ عليهنّ الثّيابين و السّراويلات

2    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه نهى أن يتطيّب من أراد الإحرام إلى أن قال أو يلبس قميصا إلى أن قال أو قفّازا أو برقعا أو ثوبا مخيطا ما كان و لا يغطّي رأسه و المرأة تلبس الثّياب و تغطّي رأسها إلخ

3    الصّدوق في المقنع، و المرأة تلبس ما شاءت من الثّياب غير الحرير و القفّازين

4    و في الخصال، عن أحمد بن الحسن القطّان عن الحسن بن عليّ العسكريّ عن أبي عبد اللّه محمّد بن زكريّا البصريّ عن جعفر بن محمّد بن عمارة عن أبيه عن جابر بن يزيد الجعفيّ عن أبي جعفر ع أنّه قال في حديث و يجوز للمرأة لبس الدّيباج و الحرير في صلاة و إحرام و حرّم ذلك على الرّجال

 باب 22 -استحباب رفع المحرم صوته بالتّلبية حيث يحرم إن كان راجلا و في أوّل البيداء أو الرّدم إن كان راكبا

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّ رسول اللّه ص لمّا أشرف على البيداء أهلّ بالتّلبية و الإهلال رفع الصّوت

2    بعض نسخ فقه الرّضا، ع ثمّ اركب في دبر صلاتك و بعد ما )يستوي به( راحلتك و لبّ إذا علوت شرف البيداء الخبر

3    كتاب عاصم بن حميد الحنّاط، قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إنّ رسول اللّه ص لمّا انتهى إلى البيداء حيث الميلين أنيخت له ناقته فركبها فلمّا انبعثت به لبّى بأربع الخبر

 باب 23 -وجوب التّلبية عند الإحرام

1    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب ع قال خبّرنا عن رسول اللّه ص قال لمّا نادى إبراهيم ع بالحجّ لبّى الخلق فمن لبّى تلبية واحدة حجّ حجّة واحدة و من لبّى مرّتين حجّ حجّتين و من زاد فبحساب ذلك

2    فقه الرّضا، ع ثمّ تلبّي سرّا بالتّلبيات الأربع و هي المفترضات

3    كتاب عاصم بن حميد الحنّاط، قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إنّ رسول اللّه ص لمّا انتهى إلى البيداء حيث الميلين أنيخت له ناقته فركبها فلمّا انبعثت به لبّى بأربع فقال لبّيك اللّهمّ لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك إنّ الحمد و النّعمة لك ]و الملك[ لا شريك لك ثمّ قال حيث يخسف بالأخابث

4    الصّدوق في المقنع، فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أم ماشيا فقل لبّيك اللّهمّ لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك إنّ الحمد و النّعمة لك ]و الملك[ لا شريك لك لبّيك هذه الأربع مفترضات

 باب 24 -استحباب رفع الصّوت بالتّلبية للرّجل

1    بعض نسخ فقه الرّضا، ع و أكثر من التّلبية إلى أن قال رافعا صوتك و قد روي عن رسول اللّه ص أنّه قال أتاني جبرئيل فقال مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتّلبية فإنّه من شعار الحجّ و سئل النّبيّ ص فقيل أيّ الحجّ أفضل قال العجّ و الثّجّ قيل ما العجّ و الثّجّ قال العجّ الضّجيج و رفع الصّوت بالتّلبية و الثّجّ النّحر

2    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه سئل عمّن ساق بدنة إلى أن قال فإذا صار إلى البيداء إن أحرم من الشّجرة أهلّ بالتّلبية

3    فقه الرّضا، ع إذا لبّيت فارفع صوتك بالتّلبية

 باب 25 -عدم استحباب جهر النّساء بالتّلبية

1    الصّدوق في الخصال، عن أحمد بن الحسن القطّان عن الحسن بن عليّ العسكريّ عن أبي عبد اللّه محمّد بن زكريّا البصريّ عن جعفر بن محمّد بن عمارة عن أبيه عن جابر بن يزيد الجعفيّ عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر ع أنّه قال ليس على النّساء أذان و لا إقامة إلى أن قال و لا إجهار بالتّلبية و لا الهرولة بين الصّفا و المروة و لا استلام الحجر الأسود و لا دخول الكعبة الخبر

2    و في المقنع، و وضع عن النّساء أربعا الإجهار بالتّلبية و السّعي بين الصّفا و المروة و دخول الكعبة و استلام الحجر الأسود

3    بعض نسخ فقه الرّضا، ع و النّساء يخفضن أصواتهنّ بالتّلبية تسمع المرأة مثلها و إن أسمعت أذنيها أجزأها

باب 26 -أنّه يجزئ الأخرس من التّلبية تحريك اللّسان و الإشارة بها و يستحبّ التّلبية عنه

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب ع قال تلبية الأخرس و قراءته القرآن و تشهّده في الصّلاة يجزيه تحريك لسانه )و إشارته( بإصبعه

 باب 27 -كيفيّة التّلبية الواجبة و المندوبة و جملة من أحكامها

1    الجعفريّات، بالسّند المتقدّم عن عليّ ع قال إذا توجّهت إلى مكّة إن شاء اللّه تعالى فإن شئت فأحرم دبر الصّلاة و إن شئت إذا انبعثت بك راحلتك و التّلبية اللّهمّ لبّيك لبّيك لا شريك لك إنّ الحمد و النّعمة لك و الملك لا شريك لك

2    ، قال جعفر بن محمّد الصّادق ع أخبرني أبي عن جابر بن عبد اللّه أنّ تلبية رسول اللّه ص كانت لبّيك اللّهمّ لبّيك لا شريك لك لبّيك إنّ الحمد و النّعمة لك و الملك لا شريك لك

3    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّ رسول اللّه ص لمّا أشرف على البيداء أهلّ بالتّلبية فقال ]لبّيك[ اللّهمّ لبّيك لبّيك ]لا شريك لك لبّيك[ إنّ الحمد و النّعمة لك و الملك لا شريك لك لم يزد على هذا

، و روّينا عن أهل البيت ص أنّهم زادوا على هذا فقال بعضهم بعد ذلك لبّيك ذا المعارج لبّيك داعيا إلى دار السّلام لبّيك غفّار الذّنوب لبّيك مرهوبا و مرغوبا إليك لبّيك ذا الجلال ]و الإكرام[ لبّيك إله الخلق لبّيك كاشف الكرب و مثل هذا )من الكلام( كثير و لكن لا بدّ من الأربع و هي السّنّة و من زاد من ذكر اللّه و عظّم اللّه و لبّى بما قدر عليه و ذكره بما هو أهله فذلك فضل و برّ و خير

5    بعض نسخ فقه الرّضا، ع و تقول في تلبيتك لبّيك اللّهمّ لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك إنّ الحمد و النّعمة لك و الملك لا شريك لك و هي تلبية النّبيّ ص و كان ابن عمر يزيد فيها لبّيك ذا النّعماء و الفضل الحسن لبّيك مرهوب و مرغوب إليك لبّيك

، و يروى عن النّبيّ ص أيضا أنّه كان من تلبيته لبّيك إله الخلق و كان أنس بن مالك يزيد فيها لبّيك حقّا حقّا تعبّدا و رقّا و كان ابن عمر أيضا يزيد فيها لبّيك و سعديك و الخير في يديك و الرّغبة إليك

، و كان جعفر بن محمّد و موسى بن جعفر ع يزيدان فيه لبّيك ذا المعارج لبّيك لبّيك داعيا إلى دار السّلام لبّيك لبّيك غفّار الذّنوب لبّيك لبّيك مرغوبا و مرهوبا إليك لبّيك لبّيك تبدئ و المعاد إليك لبّيك لبّيك تستغني و نفتقر إليك لبّيك لبّيك إله الحقّ لبّيك لبّيك ذا النّعماء و الفضل الحسن الجميل لبّيك لبّيك كاشف الكرب لبّيك لبّيك عبدك بين يديك يا كريم لبّيك و أكثر الصّلاة على النّبيّ و آله و اسأل المغفرة و الرّضوان و الجنّة و العفو و استعذ من سخطه و من النّار برحمته و أكثر من التّلبية قائما و قاعدا و راكبا و نازلا الخبر

8    الصّدوق في المقنع، فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أم ماشيا فقل لبّيك اللّهمّ لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك إنّ الحمد و النّعمة لك و الملك لا شريك لك لبّيك هذه الأربع مفروضات ثمّ تقول لبّيك ذا المعارج لبّيك لبّيك تبدئ و المعاد إليك لبّيك لبّيك داعيا إلى دار السّلام لبّيك لبّيك غفّار الذّنوب لبّيك لبّيك مرغوبا و مرهوبا إليك لبّيك لبّيك أنت الغنيّ و نحن الفقراء إليك لبّيك )لبّيك أهل التّلبية لبّيك( لبّيك ذا الجلال و الإكرام لبّيك لبّيك إله الخلق لبّيك لبّيك ذا النّعماء و الفضل الحسن الجميل لبّيك لبّيك كشّاف الكرب العظام لبّيك لبّيك عبدك و ابن عبديك لبّيك لبّيك يا كريم لبّيك لبّيك أتقرّب إليك بمحمّد و آل محمّد صلوات اللّه عليه و عليهم لبّيك لبّيك بحجّة و عمرة لبّيك لبّيك هذه متعة عمرة إلى الحجّ لبّيك لبّيك تمامها و بلاغها عليك لبّيك تقول هذا في دبر كلّ صلاة مكتوبة أو نافلة و حين ينهض بك بعيرك أو علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت راكبا أو استيقظت من منامك أو ركبت أو نزلت و بالأسحار و إن تركت بعض التّلبية فلا يضرّك غير أنّها أفضل و أكثر من ذي المعارج

باب 28 -استحباب تكرار التّلبية في الإحرام سبعين مرّة فصاعدا

1    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص من لبّى سبعين مرّة في إحرامه أشهد اللّه سبعين ألف ملك له ببراءة من النّار و براءة من النّفاق

 باب 29 -جواز التّلبية جنبا و على غير طهر و على كلّ حال

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال أكثروا من التّلبية في دبر كلّ صلاة مكتوبة أو نافلة و حين ينهض بك بعيرك و إذا علوت شرفا و إذا هبطت واديا أو لقيت راكبا أو استيقظت من نومك و بالأسحار على طهر كنت أو على غير طهر بعد أن تحرم

2    بعض نسخ فقه الرّضا، ع و أكثر من التّلبية قائما و قاعدا و راكبا و نازلا و جنبا و متطهّرا و في اليقظة و في الأسحار و على كلّ حال

3    فقه الرّضا، ع و لبّ ]متى[ صعدت أكمة أو هبطت واديا أو لقيت راكبا أو انتبهت من نومك أو ركبت أو نزلت و بالأسحار

4    الصّدوق في المقنع، و لا بأس أن تلبّي و أنت على غير طهر و على كلّ حال

 باب 30 -أنّ المتمتّع يقطع التّلبية إذا شاهد بيوت مكّة أو حين يدخل بيوتها أو حين يدخل الحرم و استحباب كثرة ذكر اللّه

1    كتاب محمّد بن المثنّى الحضرميّ، عن جعفر بن محمّد بن شريح الحضرميّ عن ذريح المحاربيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قلت المتمتّع إذا نظر إلى بيوت مكّة فيقطع التّلبية قال نعم

2    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال و المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ إذا دخل الحرم قطع التّلبية و أخذ في التّكبير و التّهليل

  فقه الرّضا، ع فإن أخذت على طريق المدينة لبّيت قبل أن تبلغ الميل الّذي على يسار الطّريق فإذا بلغت فارفع صوتك بالتّلبية و لا تجوز الميل إلّا ملبّيا فإذا نظرت إلى بيوت مكّة فارفع التّلبية و حدّ بيوت مكّة من عقبة المدنيّين أو بحذائها و من أخذ على طريق المدينة قطع التّلبية إذا نظر إلى عريش مكّة و هو عقبة ذي طوى و في بعض نسخه ثمّ اقطع التّلبية إن كنت متمتّعا إذا استلمت الحجر لما روى ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عبّاس أنّ النّبيّ ص كان يقطعه في عمرته هناك و كذلك قال ابن عبّاس و جابر بن عبد اللّه و كان ابن عمر و عائشة يريان قطع التّلبية للمتمتّع إذا رأى بيوتات مكّة و الّذي نذهب إليه ما وصفت فاختيارك بما شئت

4    الصّدوق في المقنع، فإذا نظرت إلى بيوت مكّة فاقطع التّلبية و حدّها عقبة المدنيّين أو بحذائها و من أخذ على طريق المدينة قطع التّلبية إذا نظر إلى عريش مكّة و هي عقبة ذي طوى

باب 31 -قطع الحاجّ التّلبية عند زوال الشّمس يوم عرفة و استحباب كثرة ذكر اللّه

1    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه قال )كان عليّ ع( يقطع التّلبية حين ترتفع الشّمس يوم عرفة و إذا أفاض من عرفات أعاد التّلبية فلم يزل يلبّي حتّى يرمي جمرة العقبة

2    كتاب محمّد بن المثنّى بن القاسم الحضرميّ، عن جعفر بن محمّد بن شريح الحضرميّ عن ذريح المحاربيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الحاجّ المتمتّع متى يقطع التّلبية قال حين يرمي الجمرة

3    دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّ رسول اللّه ص نزل من عرفة بنمرة إلى أن قال ع ثمّ ركب حتّى أتى الموقف و قطع التّلبية حين زالت الشّمس

4    بعض نسخ فقه الرّضا، ع أبي نقل عن الصّادق ع أنّه قال أبو جعفر ع إنّ رسول اللّه ص قطع التّلبية يوم عرفة عند زوال الشّمس قلت له إنّا نروي أنّ ابن العبّاس ردف رسول اللّه ص فلم يزل يلبّي حتّى رمى جمرة العقبة قال أبو جعفر ع هذا شي‏ء يقولونه عن ابن عبّاس أو قرأتموه في الكتب إلى أن قال و إنّما قطع رسول اللّه ص التّلبية عند زوال الشّمس يوم عرفة

 قلت و منه يظهر تعيّن حمل ما خالفه على التّقيّة

5    الصّدوق في المقنع، فإذا زالت الشّمس يوم عرفة فاقطع التّلبية و عليك بالتّهليل و التّحميد و الثّناء على اللّه

 باب 32 -قطع التّلبية في العمرة المفردة عند دخول الحرم و إن خرج من مكّة للعمرة فعند رؤية الكعبة

1    دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال العمرة المبتولة طواف بالبيت إلى أن قال و يقطع التّلبية إذا دخل الحرم

2    كتاب حسين بن عثمان بن شريك، عن رجل عن أبي عبد اللّه ع في الّذي يكون بمكّة يعتمر فيخرج إلى بعض الأوقات قال يقطع التّلبية إذا نظر إلى الكعبة

3    بعض نسخ فقه الرّضا، ع و من اعتمر من التّنعيم فلا يقطع التّلبية حتّى ينظر إلى المسجد الحرام

 باب 33 -استحباب رفع الصّوت بالتّلبية للمحرم بحجّ التّمتّع إذا اشرف على الأبطح إن كان راكبا و في المسجد إن كان ماشيا و جوازه فيه مطلقا

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ إذا كان يوم التّروية اغتسل و لبس ثوب إحرامه إلى أن قال فإذا صار إلى الرّقطاء دون الرّدم أهلّ بالتّلبية الخبر

2    فقه الرّضا، ع إن كان يوم التّروية فاغتسل إلى أن قال و لبّ مثل ما لبّيت في العمرة ثمّ اخرج إلى منى و عليك السّكينة و الوقار و اذكر اللّه كثيرا في طريقك فإذا خرجت إلى الأبطح فارفع صوتك بالتّلبية الخبر و في بعض نسخه ثمّ تنهض إلى منى و عليك السّكينة و الوقار و أنت تلبّي ترفع صوتك الخبر

3    الصّدوق في المقنع، فإذا انتهيت إلى الرّدم و أشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتّلبية حتّى تأتي منى

 باب 34 -وجوب الإحرام على الحائض كما يحرم غيرها لكن بغير صلاة و لا لبث في المسجد و حكم تركها الإحرام جهلا بوجوبه و جوازه

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في الحائض و النّفساء ]تأتي الوقت[ تغتسل و تحرم كما يحرم النّاس

2    فقه الرّضا، ع إذا حاضت المرأة من قبل أن تحرم فعليها أن تحتشي إذا بلغت الميقات و تغتسل و تلبس ثياب إحرامها فتدخل مكّة و هي محرمة و لا تقرب المسجد الحرام الخبر و في بعض نسخه عن النّبيّ ص أنّه قال للحائض افعلي ما يفعل الحاجّ غير أن لا تطوفي بالبيت

3    الصّدوق في المقنع، و إذا حاضت المرأة قبل أن تحرم فإذا بلغت الوقت فلتغتسل و لتحبس ثمّ لتخرج و تلبّ و لا تصلّ و تلبس ثياب الإحرام فإذا كان اللّيل خلعتها و لبست ثيابها الأخرى حتّى تطهر

 باب 35 -وجوب الإحرام على النّفساء كالحائض و على المستحاضة كالطّاهر

1    بعض نسخ فقه الرّضا، ع و قال أبي إنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر بالبيداء لأربع بقين من ذي القعدة في حجّة الوداع فأمرها رسول اللّه ص فاغتسلت و احتشت و أحرمت و لبّت مع النّبيّ ص و أصحابه فلمّا قدموا مكّة لم تطهر حتّى نفروا من منى و قد شهدت المواقف كلّها بعرفات و جمع و رمت الجمار و لكن لم تطف بالبيت و لم تسع بين الصّفا و المروة فلمّا نفروا من منى أمرها رسول اللّه ص فاغتسلت و طافت بالبيت و بين الصّفا و المروة و كان جلوسها لأربع بقين من ذي القعدة و عشرة من ذي الحجّة و ثلاثة أيّام التّشريق

  الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال المستحاضة تصوم و تصلّي و تقضي المناسك و تدخل المساجد و يأتيها زوجها

3    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص قال إنّ النّفساء و الحائض تغتسلان و تحرمان و تقضيان المناسك كلّها غير الطّواف بالبيت حتّى تطهرا

 باب 36 -أنّه لا يجوز دخول مكّة و لا الحرم بغير إحرام و لو دخل لقتال إلّا أن يكون مريضا فلا يجب بل يستحبّ أو دخل قبل شهر من إحرامه أو يتكرّر

1    كتاب عاصم بن حميد الحنّاط، عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع هل يدخل مكّة بغير إحرام قال فقال لا إلّا مريض أو يكون به بطن

2    محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إنّه وجد في حجر من حجرات البيت مكتوبا إنّي أنا اللّه ذو بكّة خلقتها يوم خلقت السّموات و الأرض و يوم خلقت الشّمس و القمر و خلقت الجبلين و حففتهما بسبعة أملاك حفيفا و في حجر آخر هذا بيت اللّه الحرام ببكّة تكفّل اللّه برزق أهله من ثلاثة سبل مبارك لهم في اللّحم و الماء أوّل من نحله إبراهيم ع

3    الصّدوق في المقنع، و لا تدخل مكّة إلّا بإحرام إلّا من به وطر أو وجع شديد و إذا دخل الرّجل مكّة في السّنة مرّة و مرّتين و ثلاثا فمتى ما دخل لبّى و متى ما خرج أحلّ

 باب 37 -كيفيّة الإحرام بالحجّ

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ إذا كان يوم التّروية اغتسل و لبس ثوبي إحرامه و أتى المسجد الحرام حافيا فطاف أسبوعا تطوّعا إن شاء و صلّى ركعتين ثمّ جلس حتّى يصلّي الظّهر ثمّ يحرم كما أحرم من الميقات فإذا صار إلى الرّقطاء دون الرّدم أهلّ بالتّلبية و أهل مكّة كذلك يحرمون للحجّ من مكّة و كذلك من أقام بها من غير أهلها

2    فقه الرّضا، ع إذا كان يوم التّروية فاغتسل و البس ثوبيك اللّذين للإحرام و أت المسجد حافيا عليك السّكينة و الوقار و صلّ عند المقام الظّهر و العصر و اعقد إحرامك دبر العصر و إن شئت في دبر الظّهر بالحجّ مفردا تقول اللّهمّ إنّي أريد ما أمرت به من الحجّ على كتابك و سنّة نبيّك ص فإن عرض لي عرض فحلّني أنت حيث حبستني لقدرك الّذي قدّرت عليّ و لبّ مثل ما لبّيت في العمرة و في بعض نسخه في سياق مناسك الحجّ فإذا كان يوم التّروية يجب على المتمتّع أن يأخذ من شاربه و أظفاره و ينظّف جسده من الشّعر و يغتسل و يلبس ثوب الإحرام و يدخل البيت و يحرم منه أو من الحجر فإنّ الحجر من البيت و إن خرج من غير ما وصف من رحله أو من المسجد أو من أيّ موضع شاء يجوز أو من الأبطح ثمّ تطوف بالبيت سبعا لوداعك البيت عند خروجك إلى منى لا رمي عليك فيها و تصلّي )و اقرأ ما شئت( ستّ ركعات أو تحرم على أيّ صلاة فريضة و لا سعي عليك بين الصّفا و المروة قارنا كنت أو متمتّعا أو مفردا ثمّ تقول اللّهمّ إنّي أريد الحجّ فيسّره لي و تقبّله منّي و تحلّني حيث حبستني لقدرك الّذي قدّرت عليّ ثمّ لبّ كما لبّيت في الأوّل و إن قلت لبّيك بحجّة تمامها و بلاغها عليك الخبر

3    الصّدوق في المقنع، فإذا كان يوم التّروية فاغتسل ثمّ البس ثوبيك و ادخل المسجد و عليك السّكينة و الوقار فطف بالبيت أسبوعا إن شئت ثمّ صلّ ركعتين لطوافك عند مقام إبراهيم ع أو في الحجر ثمّ اقعد حتّى تزول الشّمس فإذا زالت الشّمس فصلّ المكتوبة و قل مثل ما قلت يوم أحرمت بالعقيق ثمّ اخرج و عليك السّكينة و الوقار فإذا انتهيت إلى الرّدم و أشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالّتلبية حتّى تأتي منى

 باب 38 -أنّ من أحرم بالحجّ قبل التّقصير من إحرام العمرة ناسيا لم تبطل عمرته و لم يجب عليه دم بل يستحبّ و إن كان عامدا بطلت عمرته و صارت حجّة مفردة

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال من تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فأتى مكّة إلى أن قال و إن نسي أن يقصّر حتّى أحرم بالحجّ فلا شي‏ء عليه و يستغفر اللّه

2    بعض نسخ فقه الرّضويّ، عن أبيه ع أنّه قال في رجل أحرم بالحجّ قبل أن يقصّر قال لا بأس

  الصّدوق في المقنع، و إن نسي المتمتّع التّقصير حتّى يهلّ بالحجّ فإنّ عليه دما يهريقه و يروى يستغفر اللّه قال و إن تمتّع رجل بالعمرة إلى الحجّ فدخل مكّة و طاف و سعى و لبس ثيابه و أحلّ و نسي أن يقصّر حتّى خرج إلى عرفات فلا بأس به يبني على العمرة و طوافها و طواف الحجّ على أثره

 باب 39 -نوادر ما يتعلّق بأبواب الإحرام

1    عليّ بن إبراهيم في تفسيره، في قوله تعالى و أذّن في النّاس بالحجّ الآية قال لمّا فرغ إبراهيم ع من بناء البيت أمره اللّه أن يؤذّن في النّاس بالحجّ فقال يا ربّ و ما يبلغ صوتي فقال اللّه تعالى أذّن عليك الأذان و عليّ الإبلاغ و ارتفع على المقام و هو يومئذ ملصق بالبيت فارتفع به المقام حتّى كان أطول من الجبال فنادى و ادخل إصبعيه في أذنيه و أقبل بوجهه شرقا و غربا يقول أيّها النّاس كتب عليكم الحجّ إلى البيت العتيق فأجيبوا ربّكم فأجابوه من تحت البحور السّبع و ]من[ بين المشرق و المغرب إلى منقطع التّراب من أطرافها أي الأرض كلّها و من أصلاب الرّجال و أرحام النّساء بالتّلبية لبّيك اللّهمّ لبّيك أ و لا ترونهم يأتون يلبّون فمن حجّ من يومئذ إلى يوم القيامة فهم ممّن استجاب ]للّه[ و ذلك قوله تعالى فيه آيات بيّنات مقام إبراهيم يعني نداء إبراهيم على المقام بالحجّ و قال في قوله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم الآية فإنّه كان سبب نزولها أنّ قريشا و العرب كانوا إذا حجّوا يلبّون و كانت تلبيتهم لبّيك اللّهمّ لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك إنّ الحمد و النّعمة لك و الملك لا شريك لك و هي تلبية إبراهيم و الأنبياء ع فجاءهم إبليس في صورة شيخ فقال ليست هذه تلبية أسلافكم فقالوا و ما كانت تلبيتهم قال كانوا يقولون لبّيك اللّهمّ لبّيك لا شريك لك إلّا شريك هو لك فنفرت قريش من هذا القول فقال لهم إبليس على رسلكم حتّى آتي آخر كلامي فقالوا و ما هو فقال إلّا شريك هو لك تملكه و ما ملك أ لا ترون أنّه يملك الشّريك و ما ملك فرضوا بذلك و كانوا يلبّون بهذا قريش خاصّة فلمّا بعث اللّه رسوله أنكر ذلك عليهم و قال هذا شرك فأنزل اللّه ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء أي ترضون أنتم فيما تملكون أن يكون لكم فيه شريك و إذا لم ترضوا أنتم أن يكون لكم فيما تملكونه شريك فكيف ترضون أن تجعلوا لي شريكا فيما أملك

2    الصّدوق في الخصال، و العلل، و الأمالي، عن محمّد بن موسى ]ابن[ المتوكّل عن عليّ بن الحسين السّعدآباديّ عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ عن أبيه عن محمّد بن زياد الأزديّ ]عن مالك بن أنس[ أنّه قال في حديث و لقد حججت معه أي الصّادق ع سنة فلمّا استوت به راحلته عند الإحرام كان كلّما همّ بالتّلبية انقطع الصّوت في حلقه و كاد أن يخرّ من راحلته فقلت قل يا ابن رسول اللّه و لا بدّ لك من أن تقول فقال يا ابن أبي عامر كيف أجسر أن أقول لبّيك اللّهمّ لبّيك و أخشى أن يقول عزّ و جلّ لي لا لبّيك و لا سعديك

3    زيد النّرسيّ في أصله، قال لمّا لبّى أبو الخطّاب بالكوفة و ادّعى في أبي عبد اللّه ع ما ادّعاه دخلت على أبي عبد اللّه ع مع عبيد بن زرارة فقلت له جعلت فداك لقد ادّعى أبو الخطّاب و أصحابه فيك أمرا عظيما أنّه لبّى بلبّيك جعفر لبّيك معراج و زعم أصحابه أنّ أبا الخطّاب أسري به إليك فلمّا هبط إلى الأرض من ذلك دعا إليك و لذلك لبّى بك قال فرأيت أبا عبد اللّه ع قد أرسل دمعته من حماليق عينيه و هو يقول يا ربّ برأت إليك ممّا ادّعى فيّ الأجدع عبد بني أسد خشع لك شعري و بشري عبد لك ابن عبد لك خاضع ذليل ثمّ أطرق ساعة في الأرض كأنّه يناجي شيئا ثمّ رفع رأسه و هو يقول أجل أجل عبد خاضع خاشع ذليل لربّه صاغر راغم من ربّه خائف وجل لي و اللّه ربّ أعبده لا أشرك به شيئا ما له خزاه اللّه و أرعبه و لا آمن روعته يوم القيامة ما كانت تلبية الأنبياء هكذا و لا تلبية الرّسل إنّما لبّيت بلبّيك اللّهمّ لبّيك لبّيك لا شريك لك ثمّ قمنا من عنده فقال يا زيد إنّما قلت لك هذا لأستقرّ في قبري يا زيد استر ذلك عن الأعداء