أبواب التّقصير

 باب 1 -وجوبه في عمرة التّمتّع عقيب السّعي و أنّه يتحلّل به من كلّ ما حرّم عليه بالإحرام إلّا الحلق

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال من تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فأتى مكّة فليطف بالبيت و ليسع بين الصّفا و المروة ثمّ يقصّر من جوانب شعر رأسه و شاربه و لحيته و يأخذ شيئا من أظفاره و يبقي من ذلك لحجّه فإن قصّر من بعض ذلك و ترك بعضا أجزأه

2    فقه الرّضا، ع ثمّ تقصّر من شعر رأسك من جوانبه و حاجبيك و من لحيتك و قد أحللت من كلّ شي‏ء أحرمت منه

3    الصّدوق في المقنع، و الفقيه، ثمّ قصّر من رأسك من جوانبه و من حاجبيك ]و من لحيتك[ و خذ من شاربك و قلّم أظفارك و أبق منها لحجّك

باب 2 -أنّه يجزئ إبانة مسمّى الظّفر أو الشّعر

1    الصّدوق في المقنع، و سأل رجل أبا عبد اللّه ع فقال إنّي لمّا قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي و لم أقصّر قال عليك بدنة قال فإنّي لمّا أردت ذلك منها و لم تكن قصّرت امتنعت فلمّا غلبتها قرضت شعرها بأسنانها فقال رحمها اللّه كانت أفقه منك عليك بدنة و ليس عليها بدنة

 باب 3 -وجوب التّقصير في عمرة التّمتّع و عدم جواز الحلق فإن حلق عمدا لزمه دم و إن كان هو ناسيا أو جاهلا لم يلزمه شي‏ء

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في حديث في المتمتّع ثمّ يقصّر إلى أن قال و إن حلق رأسه فعليه دم و إذا كان يوم النّحر أمرّ الموسى على رأسه كما يفعل الأقرع

2    الصّدوق في المقنع، و إن أراد المتمتّع أن يقصّر فحلق رأسه فإنّ عليه دما يهريقه فإذا كان يوم النّحر أمرّ الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق

   ، و روي إذا حلق المتمتّع رأسه بمكّة فليس عليه شي‏ء إن كان جاهلا أو ناسيا و إن تعمّد ذلك في أوّل شهور الحجّ بثلاثين يوما منها فليس عليه شي‏ء و إن تعمّد بعد الثّلاثين الّتي يوفّر فيها الشّعر للحجّ فإنّ عليه دما يهريقه

4    فقه الرّضا، ع و إذا حلق المتمتّع رأسه بمكّة فليس عليه شي‏ء إن كان جاهلا و إن تعمّد في ذلك

 و ذكر مثل ما في المقنع

 باب 4 -أنّ المعتمر عمرة مفردة مخيّر بين الحلق و التّقصير إن كان رجلا و يستحبّ له اختيار الحلق و تختصّ المرأة بالتّقصير

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه سئل عن العمرة بعد الحجّ فقال إذا انقضت أيّام التّشريق و أمكن الحلق فاعتمر

، و بإسناده عن عليّ ع أنّ رسول اللّه ص قال اللّهمّ ارحم المحلّقين فقيل يا رسول اللّه و المقصّرين فقال اللّهمّ ارحم المحلّقين فقيل يا رسول اللّه و المقصّرين فقال و المقصّرين في الرّابعة فالحلق أفضل و التّقصير يجزئ قال اللّه عزّ و جلّ لقد صدق اللّه رسوله الرّؤيا بالحقّ لتدخلنّ المسجد الحرام إن شاء اللّه آمنين محلّقين رؤسكم و مقصّرين لا تخافون فبدأ بالحلق و هو أفضل

3    الصّدوق في الخصال، عن أحمد بن الحسن القطّان عن الحسن بن عليّ العسكريّ عن محمّد بن زكريّا البصريّ عن جعفر بن محمّد بن عمارة عن أبيه عن جابر بن يزيد الجعفيّ قال سمعت أبا جعفر محمّد بن عليّ الباقر ع يقول ليس على النّساء أذان و لا إقامة إلى أن قال و لا الحلق إنّما يقصّرن من شعورهنّ

4    عليّ بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن ]أبي عبد اللّه ع[ عن رسول اللّه ص في حديث أنّه قال في غزوة الحديبية بعد ما نحر و حلق رحم اللّه المحلّقين و قال قوم لم يسوقوا البدن يا رسول اللّه و المقصّرين لأنّ من لم يسق هديا لم يجب عليه الحلق فقال رسول اللّه ص ثانيا رحم اللّه المحلّقين الّذين لم يسوقوا الهدي قالوا يا رسول اللّه و المقصّرين فقال ص رحم اللّه المقصّرين الخبر

باب 5 -أنّ من نسي التّقصير حتّى أحرم بالحجّ لم يبطل إحرامه و لم يلزمه دم بل يستحبّ له و من تعمّد ذلك بطلت عمرته و صارت حجّة مفردة

1    دعائم الإسلام، و إن نسي أن يقصّر حتّى أحرم بالحجّ فلا شي‏ء عليه و يستغفر اللّه

2    الصّدوق في المقنع، و إن نسي المتمتّع التّقصير حتّى يهلّ بالحجّ فإنّ عليه دما يهريقه

 و يروى يستغفر اللّه فقه الرّضا، ع مثله

 باب 6 -أنّ من قصّر من عمرة التّمتّع يستحبّ له أن يتشبّه بالمحرمين في ترك المخيط و كذا أهل مكّة و أنّه لا يجوز للمتمتّع أن يخرج من مكّة حتّى يحرم بالحجّ

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال ينبغي للمتمتّع بالعمرة إلى الحجّ إذا أحلّ أن لا يلبس قميصا و يتشبّه بالمحرمين و ينبغي لأهل مكّة أن يكونوا كذلك يتشبّهون بالمحرمين شعثا غبرا

2    بعض نسخ الرّضويّ، ع و ينبغي للمتمتّع بالعمرة إلى الحجّ إذا أحلّ أن لا يلبس قميصا و ليتشبّه بالمحرمين و ينبغي لأهل مكّة أن يكونوا كذلك و ينبغي للسّلطان أن يأخذهم بذلك

 باب 7 -جواز إتيان النّساء بعد التّقصير من عمرة التّمتّع لا قبله فإن فعله قبله لزمته الكفّارة

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال و إذا قصّر المتمتّع فله أن يأتي النّساء و إن أتى امرأته قبل أن يقصّر فعليه جزور و إن قبّلها فعليه دم

2    بعض نسخ الرّضويّ، ع ثمّ قصّر من شعرك إن كنت متمتّعا إلى أن قال فإذا فعلت ذلك فقد قضيت عمرتك و حلّ لك كلّ شي‏ء من لبس القميص و ما سواه و وطء النّساء إلى يوم التّروية

3    عليّ بن إبراهيم في تفسيره، في قوله تعالى فمن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ إلى أن قال ثمّ يحلّ و يتمتّع بالثّياب و النّساء و الطّيب و هو مقيم على الحجّ إلى يوم التّروية

 باب 8 -كراهة التّطوّع بالطّواف للمعتمر قبل التّقصير من العمرة بعد الطّواف الواجب

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال و المتمتّع لا يطوف بعد طواف العمرة تطوّعا حتّى يقصّر

 بعض نسخ الرّضويّ، ع مثله