أبواب التّيمّم

 باب 1 -عدم وجوب طلب الماء مع الخوف و لو على المال و جواز التّيمّم و إن علم وجود الماء في محلّ الخطر

1    دعائم الإسلام، قالوا ص في المسافر إذا لم يجد الماء إلّا بموضع يخاف فيه على نفسه أن مضى في طلبه من لصوص أو سباع أو ما يخاف منه التّلف و الهلاك يتيمّم و يصلّي

 باب 2 -جواز التّيمّم مع عدم الوصلة إلى الماء كالبئر و زحام الجمعة و عرفة

1    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد ع أنّ عليّا ع سئل عن الرّجل يكون في وسط زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة أحدث و لا يستطيع الخروج من كثير الزّحام و النّاس قال يتيمّم و يصلّي معهم و ليعد الصّلاة إذا هو انصرف

  السّيّد فضل اللّه الرّاونديّ في نوادره، عن عبد الواحد بن إسماعيل الرّويانيّ عن محمّد بن الحسن التّميميّ عن سهل بن أحمد الدّيباجيّ عن محمّد بن محمّد الأشعث عن موسى بن إسماعيل بن موسى عن أبيه عن جدّه موسى عن أبيه جعفر بن محمّد عن آبائه ع قال سئل عليّ ع عن رجل يكون في زحام في صلاة جمعة أحدث و لا يقدر على الخروج فقال يتيمّم و يصلّي معهم و يعيد

3    دعائم الإسلام، قالوا ص و لا يتيمّم في الحضر إلّا من عذر أو يكون في زحام و لا يخلص منه و حضرت الصّلاة فإنّه يتيمّم و يعيد تلك الصّلاة

 و قالوا في الجنب يمرّ بالبئر و لا يجد ما يستقي به يتيمّم

 باب 3 -وجوب التّيمّم على من معه ماء نجس أو مشتبه بالنّجس

1    الصّدوق في المقنع، و إن كان معك إناءان وقع في أحدهما ما ينجّس الماء و لم تعلم في أيّهما وقع فأهرقهما جميعا و تيمّم

   باب 4- جواز التّيمّم مع عدم التّمكّن من استعمال الماء لمرض و برد و جدريّ و كسر و جرح و قرح و نحوها

1    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع قال من كثرت به الجروح و القروح و أصابته جنابة فخاف على نفسه فإنّ التّيمّم يجزيه

2    دعائم الإسلام، عنهم ع و من كانت به قروح أو علّة يخاف منها على نفسه تيمّم و كذلك إن خاف أن يقتله البرد إن اغتسل يتيمّم و إن لم يخف اغتسل فإن مات فهو شهيد

3    الصّدوق في الهداية، و المجدور إذا أصابته جنابة يؤمّم لأنّ مجدورا أصابته جنابة على عهد رسول اللّه ص فغسل فمات فقال رسول اللّه ص أخطأتم أ لا يمّمتموه

  الشّيخ أبو الفتوح الرّازيّ في تفسيره، عن جابر بن عبد اللّه الأنصاريّ قال كنّا مع جماعة في سفر فأصاب رجلا منّا حجر على رأسه فانكسر و احتلم في اللّيل فلمّا أصبح راجع قومه و قال هل تجدون لي رخصة قالوا لا و الماء موجود و لا بدّ لك من الغسل فاغتسل و صبّ الماء على رأسه فمات فلمّا رجعنا و ذكرنا لرسول اللّه ص ضاق صدره و قال قتلوه قتلهم اللّه أ لا سألوا إذا لم يعلموا فإنّما شفاء العيّ السّؤال كان يكفيه التّيمّم أو شدّ جراحته و غسل جسده و مسح باليد المبلولة فوق الخرقة

 باب 5 -جواز التّيمّم بالتّراب و الحجر و جميع أجزاء الأرض دون المعادن و نحوها

1    السّيّد فضل اللّه الرّاونديّ في نوادره، عن عبد الواحد بن إسماعيل الرّويانيّ عن محمّد بن الحسن التّميميّ عن سهل بن أحمد الدّيباجيّ عن محمّد بن محمّد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل بن موسى عن أبيه عن جدّه موسى عن أبيه جعفر بن محمّد عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص تمسّحوا بالأرض فإنّها أمّكم و هي بكم برّة

2    فقه الرّضا، ع الصّعيد الموضع المرتفع عن الأرض و الطّيّب الّذي ينحدر عنه الماء

  الصّدوق في الخصال، و العلل، عن محمّد بن عليّ بن الشّاه عن محمّد بن جعفر البغداديّ عن أبيه عن أحمد بن السّخت عن محمّد بن أسود الورّاق عن أيّوب بن سليمان عن أبي البختريّ عن محمّد بن حميد عن محمّد بن المنكدر عن جابر بن عبد اللّه قال قال رسول اللّه ص قال اللّه عزّ و جلّ جعلت لك و لأمّتك الأرض كلّها مسجدا و ترابها طهورا

4    و في الأمالي، عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن إسماعيل الجعفيّ أنّه سمع أبا جعفر ع يقول قال رسول اللّه ص أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا و أحلّ لي المغنم و نصرت بالرّعب و أعطيت جوامع الكلم و أعطيت الشّفاعة

5    ابن الشّيخ الطّوسيّ رحمه اللّه في مجالسه، عن أبيه عن المفيد عن عليّ بن محمّد بن رياح عن أبي عليّ الحسن بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر ع في خبر أنّه قال رسول اللّه ص لسلمان و أبي ذرّ و جعل لي الأرض مسجدا و طهورا أينما كنت أتيمّم من تربتها و أصلّي عليها الخبر

  عماد الدّين الطّبريّ في بشارة المصطفى، عن الحسن بن الحسين بن بابويه عن شيخ الطّائفة عن المفيد عن عليّ بن محمّد بن رياح عن أبيه عن الحسين بن محمّد مثله

7    الحسن بن الحسين الدّيلميّ في إرشاد القلوب، بالإسناد يرفعه إلى الإمام موسى بن جعفر ع قال قال حدّثني أبي جعفر عن أبيه قال حدّثني أبي عليّ قال حدّثني أبي الحسين بن عليّ بن أبي طالب ع في خبر طويل أنّه قال قال أمير المؤمنين ع لحبر من أحبار اليهود إنّ اللّه عزّ و جلّ قال لرسول اللّه ص ليلة المعراج لقد رفعت عن أمّتك الآصار الّتي كانت على الأمم السّالفة و ذلك أنّي جعلت على الأمم أن لا أقبل فعلا إلّا في بقاع الأرض الّتي اخترتها لهم و إن بعدت و قد جعلت الأرض لك و لأمّتك طهورا و مسجدافهذه من الآصار قد رفعتها عن أمّتك الخبر

8    عوالي اللآّلي، عن فخر المحقّقين عن النّبيّ ص أنّه قال جعلت لي الأرض مسجدا و ترابها طهورا أينما أدركتني الصّلاة تيمّمت و صلّيت

9    الشّيخ حسن بن سليمان الحلّيّ في كتاب المحتضر، ممّا رواه من كتاب المعراج للشّيخ أبي محمّد الحسن رضي اللّه عنه بإسناده إلى الصّدوق عن محمّد بن إبراهيم الطّالقانيّ عن أبي عبد اللّه بن عبد الصّمد المهتدي العبّاسيّ عن غوث بن سليمان عن عبد اللّه بن صالح عن فرج بن صالح عن فرج بن مسافر عن الرّبيع بن بدر عن أبي هارون العبديّ عن أبي سعيد الخدريّ عن رسول اللّه ص فيما كلّمه اللّه تعالى في ليلة الإسراء و جعلت الأرض لك و لأمّتك مساجد و طهورا الخبر

10    عليّ بن الحسين المسعوديّ في إثبات الوصيّة، روي عنه ص أنّه قال أعطيت ما أعطي النّبيّون و المرسلون جميعا و أعطيت خمسة عشر لم يعطها أحد نصرت بالرّعب و جعل لي ظهر الأرض مساجد و طهورا الخبر

11    القطب الرّاونديّ في لبّ اللّباب، عن النّبيّ ص أنّه قال أعطيت خمسا لم يعطها نبيّ قبلي خواتيم سورة البقرة و التّكبير و طهور الأرض

12    دعائم الإسلام، روّينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن عليّ ص أنّ رسول اللّه ص قال إنّ الأرض بكم برّة تيمّمون منها و تصلّون عليها في الحياة و هي لكم كفات في الممات و ذلك من نعمه له الحمد فأفضل ما يسجد عليه الأرض النّقيّة

   ، و عنهم ع و يجزي أي التّيمّم بالصّفا الثّابت في الأرض إذا كان عليه غبار و لم يكن مبلولا

14  ، و عن عليّ ع أنّه قال قال رسول اللّه ص أعطيت ثلاثا لم يعطهنّ نبيّ قبلي نصرت بالرّعب و أحلّت لي الغنائم و جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا

 باب 6 -جواز التّيمّم بالجصّ و النّورة و عدم جوازه بالرّماد و الشّجر

1    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع سئل هل يتيمّم بالجصّ قال نعم قيل له فهل يتيمّم بالنّورة قال نعم قيل فهل يتيمّم بالرّماد قال لا لأنّ الرّماد لم يخرج من الأرض قيل فهل يتيمّم بالصّفاة النّابتة على وجه الأرض قال نعم

  الرّاونديّ في النّوادر، بالسّند المتقدّم عنه عن آبائه ع قال قال عليّ ع يجوز التّيمّم بالجصّ و النّورة و لا يجوز بالرّماد لأنّه لم يخرج من الأرض فقيل له أ يتيمّم بالصّفاة البالية على وجه الأرض قال نعم

 باب 7 -جواز التّيمّم عند الضّرورة بغبار الثّوب و اللّبد و معرفة الدّابّة و نحو ذلك فإن لم يوجد فبالطّين و عدم جواز التّيمّم بالثّلج

1    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع قال من أخذته سماء شديدة و الأرض مبتلّة فليتيمّم من غيرها و لو من غبار ثوبه

2   ، و بهذا الإسناد عن جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع قال من أخذته سماء شديدة و الأرض مبتلّة و أراد أن يتيمّم فلينفض سرجه أو إكافه فيتيمّم بغباره و إن كان راجلا فلينفض ثوبه أو ضفّة سرجه

  السّيّد الرّاونديّ في النّوادر، بالإسناد المتقدّم قال قال عليّ ع من أخذته سماء شديدة و الأرض مبتلّة فليتيمّم من غيرها أو من غبار ثوبه أو غبار سرجه أو أكفافه

4    دعائم الإسلام، عن عليّ ص أنّه قال من أصابته جنابة و الأرض مبتلّة فلينفض لبده و ليتيمّم بغباره

 و كذلك قال أبو جعفر و أبو عبد اللّه ع لينفض ثوبه أو لبده أو إكافه إذا لم يجد ترابا طيّبا

 باب 8 -وجوب الطّهارة بالثّلج مع إمكان إذابته أو حصول مسمّى الغسل برطوبته

1    الصّدوق في المقنع، و روي إن أجنبت في أرض و لم تجد إلّا ماء جامدا و لم تخلص إلى الصّعيد فصلّ بالتّمسّح ثمّ لا تعد إلى الأرض الّتي يوبق فيها دينك

   باب 9- كيفيّة التّيمّم و جملة من أحكامه

1    فقه الرّضا، ع و صفة التّيمّم للوضوء و الجنابة و سائر أبواب الغسل واحد و هو أن تضرب بيديك الأرض ضربة واحدة ثمّ تمسح بهما وجهك موضع السّجود من مقام الشّعر إلى طرف الأنف ثمّ تضرب بهما أخرى فتمسح بهما إلى حدّ الزّند

 و روي من أصول الأصابع تمسح باليسرى اليمنى و باليمنى اليسرى على هذه الصّفة

 و أروي إذا أردت التّيمّم اضرب كفّيك على الأرض ضربة واحدة ثمّ تضع إحدى يديك على الأخرى ثمّ تمسح بأطراف أصابعك وجهك من فوق حاجبيك و بقي ما بقي ثمّ تضع أصابعك اليسرى على أصابعك اليمنى من أصل الأصابع من فوق الكفّ ثمّ تمرّها على مقدّمها على ظهر الكفّ ثمّ تضع أصابعك اليمنى على أصابعك اليسرى فتصنع بيدك اليمنى ما صنعت بيدك اليسرى على اليمنى مرّة واحدة فهذا هو التّيمّم و هو الوضوء التّامّ الكامل في وقت الضّرورة

 و نروي أنّ جبرئيل ع نزل إلى سيّدنا رسول اللّه ص في الوضوء بغسلين و مسحين غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين ثمّ نزل في التّيمّم بإسقاط المسحين و جعل مكان موضع الغسل مسحا

 و قال ع و الحائض تتيمّم مثل تيمّم الصّلاة إنّ اللّه عزّ و جلّ فرض الطّهر فجعل غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين و فرض الصّلاة أربع ركعات فجعل للمسافر ركعتين و وضع عنه الرّكعتين ليس فيهما القراءة و جعل للّذي لا يقدر على الماء التّيمّم مسح الوجه و اليدين و رفع عنه مسح الرّأس و الرّجلين

2    دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّ عمّار بن ياسر أصابته جنابة فتجرّد عن ثيابه و أتى صعيدا فتمعّك فيه فبلغ ذلك رسول اللّه ص فقال له يا عمّار تمعّكت تمعّك الحمار قد كان يجزيك من ذلك أن تمسح بيديك وجهك و كفّيك كما قال اللّه عزّ و جلّ

3    القطب الرّاونديّ في فقه القرآن، أنّ عمّارا و عمر كانا في السّفر فاحتلما و لم يجدا الماء فامتنع عمر من الصّلاة إلى أن وجد الماء و تمعّك عمّار في التّراب و صلّى إذ لم يعرفا كيفيّة التّيمّم فلمّا دخلا على رسول اللّه ص حكيا حالهما فتبسّم ص و قال تمعّكت كما تتمعّك الدّابّة ثمّ علّمه كيفيّة التّيمّم

4    العيّاشيّ في تفسيره، عن زرارة عن أبي جعفر ع قال أتى رسول اللّه ص عمّار بن ياسر فقال يا رسول اللّه أجنبت اللّيلة و لم يكن معي ماء قال كيف صنعت قال طرحت ثيابي ثمّ قمت على الصّعيد فتمعّكت فقال هكذا يصنع الحمار إنّما قال اللّه فتيمّموا صعيدا طيّبا قال فضرب بيده الأرض ثمّ مسح إحداهما على الأخرى ثمّ مسح يديه بجبينه ثمّ مسح كفّيه كلّ واحد منهما على الأخرى

 و في رواية أخرى عنه ع قال قال رسول اللّه ص صنعت كما يصنع الحمار إنّ ربّ الماء هو ربّ الصّعيد إنّما يجزيك أن تضرب بكفّيك ثمّ تنفضهما ثمّ تمسح بوجهك و يديك كما أمرك اللّه

 باب 10 -وجوب الضّربتين في التّيمّم سواء كان عن وضوء أم عن غسل و يتخيّر في الثّانية بين الجمع و التّفريق

1    المقنع، فإذا تيمّمت فاضرب بيدك على الأرض مرّة واحدة و انفضهما و امسح بهما بين عينيك إلى أسفل حاجبيك ثمّ تدلك إحدى يديك على الأخرى فوق الكفّ قليلا

 و قد روي أنّك تضرب بيديك على الأرض مرّة واحدة ثمّ تنفضهما فتمسح بها يمينك من المرفق إلى أطراف الأصابع ثمّ تضرب بيمينك الأرض فتمسح بها يسارك من المرفق إلى أطراف الأصابع

2    دعائم الإسلام، قالوا ص المتيمّم تجزيه ضربة واحدة فيضرب بيديه على الأرض فيمسح بهما وجهه و يديه

3    كتاب جمل العلم و العمل، للسّيّد المرتضى و قد روي أنّ تيمّمه إن كان عن جنابة أو ما أشبهها ثنّى ما ذكرناه من الضّربة

 قلت المشهور المدّعى عليه الإجماع التّفصيل بين الوضوء فمرّة و الغسل فمرّتين و ظاهر بعض الأخبار كفاية المرّة مطلقا و بعضها المرّتين كذلك و جمعوا بينها بحمل الطّائفة الأولى على الوضوء و الأخرى على الغسل و هذا المرسل الّذي هو في القوّة كالمسانيد شاهد للجمع المذكور فلا يرد عليهم عدم انحصار الجمع فيما ذكر لإمكانه بحمل ما دلّ على المرّتين على الاستحباب فالقول بالتّفصيل هو القول الفصل

 باب 11 -حدّ ما يمسح في التّيمّم من الوجه و اليدين

1    فقه الرّضا، ع و قد روي أنّه يمسح الرّجل على جبينه و حاجبيه و يمسح على ظهر كفّيه

2    العيّاشيّ في تفسيره، عن زرارة في حديث قال قلت لأبي جعفر ع أ لا تخبرني من أين علمت و قلت إنّ المسح ببعض الرّأس و بعض الرّجلين فضحك ثمّ قال يا زرارة إلى أن قال ثمّ فصّل بين الكلام فقال و امسحوا برؤسكم فعلمناه حين قال برؤسكم أنّ المسح ببعض الرّأس لمكان الباء ثمّ وصل الرّجلين بالرّأس كما وصل اليدين بالوجه فقال و أرجلكم إلى الكعبين فعرفنا حين وصلها بالرّأس أنّ المسح على بعضهما ثمّ فسّر ذلك رسول اللّه ص للنّاس فضيّعوه ثمّ قال فإن لم تجدوا ماء فتيمّموا صعيدا طيّبا فامسحوا بوجوهكم ثمّ وصل بها و أيديكم فلمّا وضع الوضوء عمّن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا لأنّه قال بوجوهكم ثمّ قال منه أي من ذلك التّيمّم لأنّه علم أنّ ذلك أجمع لا يجري على الوجه لأنّه يعلق من ذلك الصّعيد ببعض الكفّ و لا يعلق ببعضها

، و عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن التّيمّم فقال إنّ عمّار بن ياسر أتى رسول اللّه ص فقال أجنبت و ليس معي ماء فقال فكيف صنعت يا عمّار قال نزعت ثيابي ثمّ تمعّكت على الصّعيد فقال هكذا يصنع الحمار إنّما قال اللّه فامسحوا بوجوهكم و أيديكم منه ثمّ وضع يديه جميعا على الصّعيد ثمّ مسحهما ثمّ مسح منه بين عينيه إلى أسفل حاجبيه ثمّ دلك إحدى يديه بالأخرى على ظهر الكفّ بدأ باليمنى

، و عن حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن التّيمّم فتلا هذه الآية و السّارق و السّارقة فاقطعوا أيديهما جزاء و قال فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق قال فامسح على كفّيك من حيث موضع القطع قال و ما كان ربّك نسيّا

   باب 12- عدم وجوب إعادة الصّلاة الواقعة بالتّيمّم إلّا أن يقصّر في طلب الماء فتجب أو يجده في الوقت فتستحبّ

1    الشّهيد رحمه اللّه في الأربعين، عن محمّد بن القاسم بن معيّة الحسنيّ الدّيباجيّ عن السّيّد عليّ بن عبد الحميد بن فخّار الموسويّ عن أبيه عن جدّه عن السّيّد عبد الحميد بن التّقيّ الحسنيّ عن السّيّد فضل اللّه بن عليّ الرّاونديّ عن السّيّد ذي الفقار بن معد الحسنيّ عن الشّيخ الصّدوق أحمد بن عليّ النّجاشيّ عن أحمد بن عبدون عن أحمد بن جعفر بن سفيان البزوفريّ عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس بن معروف عن إسماعيل بن همّام عن محمّد بن سعيد بن غزوان عن إسماعيل بن أبي زياد السّكونيّ عن الصّادق عن أبيه عن آبائه ص عن أبي ذرّ الغفاريّ أنّه أتى النّبيّ ص فقال يا رسول اللّه هلكت جامعت على غير ماء قال فأمر النّبيّ ص بمحمل فاستترت به و بماء فاغتسلت أنا و هي ثمّ قال يا أبا ذرّ يكفيك الصّعيد عشر سنين

2    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال كان عليّ ع يقول من أصابته جنابة فليتيمّم إذا لم يجد الماء فإذا وجد الماء فليغتسل و ليستقبل صلاته

3   ، و بهذا الإسناد عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّه كان يفتي من أصابته جنابة يتيمّم إذا لم يجد الماء فإذا وجد الماء فليغتسل و ليستقبل صلاته

4    فقه الرّضا، ع فإذا قدرت على الماء انتقض التّيمّم و عليك إعادة الوضوء و الغسل بالماء لما تستأنف الصّلاة اللّهمّ إلّا أن تقدر على الماء و أنت في وقت من الصّلاة الّتي صلّيتها بالتّيمّم فتطهّر و تعيد الصّلاة

5    الصّدوق في المقنع، و إذا تيمّمت و صلّيت ثمّ وجدت ماء و أنت في وقت الصّلاة بعد فلا إعادة عليك و قد مضت صلاتك فتوضّأ لصلاة أخرى

6    دعائم الإسلام، عن عليّ ع في خبر يأتي فإن انصرف منها و هو في وقت توضّأ و أعادها فإن مضى الوقت أجزأه

   باب 13- أنّ من منعه الزّحام عن الخروج للوضوء جاز له التّيمّم و الصّلاة ثمّ يستحبّ له الإعادة

1    الصّدوق في المقنع، و إن كنت وسط زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا تستطيع الخروج من المسجد من كثرة النّاس فتيمّم و صلّ معهم ثمّ تعيد إذا انصرفت

 و تقدّم عن الجعفريّات، و نوادر الرّاونديّ، و الدّعائم، مثله إلّا أنّه ليس في خبر النّوادر أو يوم عرفة قال في البحار ذهب الشّيخ في النّهاية و المبسوط إلى أنّ من منعه زحام الجمعة عن الخروج يتيمّم و يصلّي و يعيد إذا وجد الماء و مستنده و ساق الخبرين الموجودين في الأصل. قال و المشهور عدم الإعادة و حملها بعضهم على الاستحباب و لا يبعد حملها على ما إذا كانت الصّلاة مع المخالفين و لم يمكنه الخروج و لا ترك الصّلاة تقيّة فلذا يعيد بقرينة ذكر عرفة في الرّوايتين و الوقت فيه غير مضيّق و حملهعلى ما إذا لم يمكنه الخروج إلى آخر الوقت بعيد و لذا خصّ الشّيخ الحكم بالجمعة مع اشتمال الرّوايتين على عرفة أيضا و إن لم يبعد تجويز التّيمّم و الصّلاة لإدراك فضل الجماعة لا سيّما الجماعة المشتملة على تلك الكثرة العظيمة الواقعة في مثل هذا اليوم الشّريف لكن لم أر قائلا به و هذا الإشكال عن خبر النّوادر مندفع و الأحوط الفعل و الإعادة في الجمعة انتهى

 باب 14 -انتقاض التّيمّم بكلّ ما ينقض الوضوء و بالتّمكّن من استعمال الماء فإن تعذّر وجب التّيمّم و إن انتقض تيمّم الجنب و لو بالحدث الأصغر وجب عليه الغسل

1    فقه الرّضا، ع فإذا قدرت على الماء انتقض التّيمّم

 و قال و قد يصلّي بتيمّم واحد خمس صلوات ما لم يحدث حدثا ينقض به الوضوء

 و قال ع و إن مرّ بماء فلم يتوضّأ و قد كان تيمّم و صلّى في آخر الوقت و هو يريد ماء آخر فلم يبلغ الماء حتّى حضرت الصّلاة الأخرى فعليه أن يعيد التّيمّم لأنّ ممرّه بالماء نقض تيمّمه

2    دعائم الإسلام، عن الصّادق عن آبائه عن عليّ ع قال من تيمّم صلّى بتيمّمه ما شاء من الصّلاة ما لم يحدث أو يجد الماء فإنّه إذا مرّ بالماء أو وجده انتقض تيمّمه

، و عنه ع في خبر يأتي و كذلك إن تيمّم و لم يصلّ فوجد الماء و هو في وقت من الصّلاة انتقض تيمّمه و عليه أن يتوضّأ و يصلّي

4    الصّدوق في المقنع، و إذا مررت بماء و لم تتوضّأ رجاء أن تقدر على غيره فأعد التّيمّم فقد انتقض بنظرك إلى الماء

 باب 15 -جواز إيقاع صلوات كثيرة بتيمّم واحد ما لم يحدث أو يجد الماء

1    فقه الرّضا، ع و قد يصلّي بتيمّم واحد خمس صلوات ما لم يحدث حدثا ينقض به الوضوء

2    الصّدوق في المقنع، فإذا تيمّم أجزأه أن يصلّي بتيمّمه صلوات اللّيل و النّهار ما لم يحدث أو يصيب ماء و تقدّم خبر الدّعائم

3    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع قال لا يصلّى بالتّيمّم إلّا صلاة واحدة و نافلتها

4   ، و بهذا الإسناد عن جعفر بن محمّد قال سمعت أبي يقول مضت السّنّة أن لا يصلّى بتيمّم إلّا صلاة واحدة و نافلتها

 قلت لا بدّ من حمل الخبرين على بعض المحامل الّتي ذكرها في الأصل لما هو بمضمونها فلاحظ

 باب 16 -أنّ من دخل في صلاة بتيمّم ثمّ وجد الماء وجب عليه الانصراف و الطّهارة و الاستئناف ما لم يركع

1    دعائم الإسلام، عن الصّادق عن آبائه عن عليّ ع أنّه قال و إن دخل في الصّلاة بتيمّم ثمّ وجد الماء فلينصرف فيتوضّأ و يصلّي إن لم يكن ركع فإن ركع مضى في صلاته

2    الصّدوق في المقنع، و إذا تيمّمت و دخلت في صلاتك ثمّ أتيت بماء فانصرف و توضّأ ما لم تركع فإن كنت قد ركعت فامض فإنّ التّيمّم أحد الطّهورين

3    فقه الرّضا، ع فإذا كبّرت في صلاتك تكبيرة الافتتاح و أتيت بالماء فلا تقطع الصّلاة و لا تنقض تيمّمك و امض في صلاتك

4    كتاب درست بن أبي منصور، حدّثني عبيد اللّه عن درست عن محمّد بن حمران قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يتيمّم و يدخل في صلاته ثمّ يمرّ به الماء قال فقال يمضي في صلاته

 قلت لا بدّ من تقييدهما بما إذا وجد الماء بعد الرّكوع لخبر الدّعائم و المقنع و ما هو بمضمونهما في الأصل

 باب 17 -وجوب تأخير التّيمّم و الصّلاة إلى آخر الوقت مع رجاء زوال العذر خاصّة

1    فقه الرّضا، ع و ليس للمتيمّم أن يتيمّم إلّا في آخر الوقت و إن تيمّم و صلّى قبل خروج الوقت ثمّ أدرك الماء و عليه الوقت فعليه أن يعيد الصّلاة و الوضوء

2    دعائم الإسلام، عن الصّادق ع عن أبيه عن آبائه عن عليّ ع أنّه قال لا ينبغي أن يتيمّم من لم يجد الماء إلّا في آخر الوقت

، و عنه ع في خبر و إن هو تيمّم في أوّل الوقت و صلّى ثمّ وجد الماء و في الوقت بقيّة يمكنه معها أن يتوضّأ و يصلّي توضّأ و صلّى و لم يجزه صلاته بالتّيمّم إذا هو وجد الماء و هو في وقت من الصّلاة

  الصّدوق في المقنع، و اعلم أنّه لا يتيمّم الرّجل حتّى يكون في آخر الوقت

 باب 18 -أنّ المتيمّم يستبيح ما يستبيحه المتطهّر بالماء

1    فقه الرّضا، ع و نروي عنه ص أنّه قال ربّ الماء و ربّ الصّعيد واحد

 و تقدّم عن الشّهيد في أربعينه، بإسناده عن رسول اللّه ص أنّه قال يا أبا ذرّ يكفيك الصّعيد عشر سنين

 باب 19 -جواز التّيمّم مع وجود ماء يضطرّ إليه للشّرب لا يزيد عن قدر الضّرورة بما يكفي للطّهارة و عدم وجوب إهراق الماء

1    دعائم الإسلام، و من لم يكن معه من الماء إلّا شي‏ء يسير يخاف إن هو توضّأ به أو تطهّر أن يموت عطشا قالوا ع يتيمّم و يبقي الماء لنفسه و لا يعين على هلاكها قال اللّه عزّ و جلّ و لا تقتلوا أنفسكم إنّ اللّه كان بكم رحيما

2    الصّدوق في المقنع، و إذا كنت في مفازة و معك إداوة من ماء و أنت على غير طهر فتمسّح بالصّعيد و اترك الماء إلّا أن تعلم أنّك تدرك الماء قبل أن تفوت الصّلاة

 باب 20 -وجوب شراء الماء للطّهارة و إن كثر الثّمن و عدم جواز التّيمّم

1    دعائم الإسلام، و قالوا ع في المسافر يجد الماء بثمن غال أن يشتريه إذا كان واجدا لثمنه فقد وجده إلّا أن يكون في دفعه الثّمن ما يخاف على نفسه التّلف إن عدمه و العطب فلا يشتريه و يتيمّم بالصّعيد و يصلّي

 باب 21 -كراهية الجماع على غير ماء إلّا مع الضّرورة و عدم تحريمه

1    دعائم الإسلام، عن عليّ ع قال لا بأس أن يجامع امرأته في السّفر و ليس معه ماء و يتيمّم و يصلّي

، و سئل رسول اللّه ص عن مثل هذا فقال نعم ائت أهلك و تيمّم و تؤجر قال يا رسول اللّه و أوجر قال نعم إذا أتيت الحلال أجرت كما أنّك إذا أتيت الحرام أثمت

 باب 22 -استحباب نفض اليدين بعد الضّرب على الأرض

1    قد تقدّم في خبر المقنع، قوله ع تضرب بيديك الأرض مرّة واحدة ثمّ تنفضهما الخبر

، و في خبر العيّاشيّ ثمّ مسحهما ثمّ مسح إلخ

 و الظّاهر أنّ المراد واحد فإنّ الغرض عدم تشويه الخلقة بتراب اليدين بإزالته إمّا بالحركة أو المسح أو الدّلك أو النّفخ

   باب 23- حكم من تيمّم و صلّى في ثوب نجس هل يعيد أم لا و تيمّم الجنب و الحائض للخروج من المسجدين

1    قد تقدّم عن فقه الرّضا، ع قوله فإنّك إذا احتلمت في أحد هذين المسجدين فتيمّم ثمّ اخرج و لا تمرّ عليهما مجتازا إلّا و أنت متيمّم

2    الصّدوق في المقنع، و إذا احتلمت في المسجد الحرام أو في مسجد رسول اللّه ص فتيمّم و لا تمرّ في المسجد إلّا متيمّما

 باب 24 -نوادر ما يتعلّق بأبواب التّيمّم

1    كتاب سليم بن قيس الهلاليّ، من أصحاب أمير المؤمنين ع عنه فيما ذكره من بدع عمر قال ع و العجب لجهله و جهل الأمّة أنّه كتب إلى جميع عمّاله أنّ الجنب إذا لم يجد الماء فليس له أن يصلّي و ليس له أن يتيمّم بالصّعيد حتّى يجد الماء و إن لم يجده حتّى يلقى اللّه

 و في رواية أخرى و إن لم يجده سنة ثمّ قبل النّاس ذلك منه و رضوا به و قد علم و علم النّاس أنّ رسول اللّه ص قد أمر عمّارا و أمر أبا ذرّ أن يتيمّما من الجنابة و يصلّيا و شهدا به عنده و غيرهما فلم يقبل ذلك و لم يرفع به رأسا

2    المقنع، و إن كنت في سفر و معك ماء و نسيت فتيمّمت و صلّيت ثمّ ذكرت قبل أن يخرج الوقت فأعد الوضوء و الصّلاة