أبواب الجنابة

 باب 1 -وجوب غسل الجنابة و عدم وجوب غسل غير الأغسال المنصوصة

1    فقه الرّضا، ع اعلموا رحمكم اللّه أنّ غسل الجنابة فريضة من فرائض اللّه عزّ و جلّ و أنّه ليس من الغسل فرض غيره و باقي الغسل سنّة واجبة و منها سنّة مسنونة إلّا أنّ بعضها ألزم من بعض و أوجب من بعض و قال ع و الغسل ثلاثة و عشرون من الجنابة الخبر

2    الصّدوق في الهداية، و غسل الجنابة فريضة

 و روي أنّ من ترك شعرة من الجنابة فلم يغسلها متعمّدا فهو في النّار

 و في المقنع، اعلم أنّ غسل الجنابة فرض واجب و ما سوى ذلك سنّة

3    عوالي اللآّلي، عن أبي الدّرداء قال قال رسول اللّه ص خمس ما جاء بهنّ أحد يوم القيامة مع إيمان إلّا دخل الجنّة إلى أن قال و أدّى الأمانة قيل و ما الأمانة قال الغسل من الجنابة فإنّ اللّه لم يأمن ابن آدم على شي‏ء من دينه غيرها

4    القطب الرّاونديّ في دعواته، عن ابن عبّاس رضي اللّه عنه قال سبعة جسور على جهنّم يحاسب العبد في أوّلها بالإيمان إلى أن قال و يحاسب في الجسر السّادس بالوضوء و الغسل من الجنابة فإن كان أدّاهما و إلّا تردّى في النّار

 و في آيات الأحكام عن النّبيّ ص أنّه قال إذا أجنب المكلّف فقد وجب الغسل

5    كتاب سليم بن قيس الهلاليّ، قال سمعت عليّ بن أبي طالب ع يقول إنّ جبرئيل أتى رسول اللّه ص في صورة آدميّ فقال له ما الإسلام فقال شهادة أن لا إله إلّا اللّه إلى أن قال و الغسل من الجنابة

6    محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن صفوان الجمّال عن أبي عبد اللّه ع و عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر ع قال جاء أعرابيّ أحد بني عامر فسأل عن النّبيّ ص فلم يجده قالوا هو بقزح فطلبه فلم يجده قالوا هو بمنى قال فطلبه فلم يجده فقالوا هو بعرفة فطلبه فلم يجده قالوا هو بالمشاعر قال فوجده بالموقف إلى أن قال قال النّبيّ ص ما حاجتك قال جاءتنا رسلك تقيموا الصّلاة و تؤتوا الزّكاة و تحجّوا البيت و تغتسلوا من الجنابة و بعثني قومي إليك رائدا أبغي أن أستحلفك و أخشى أن تغضب إلى أن قال قال إنّ اللّه الّذي رفع السّموات بغير عمد هو أرسلك قال نعم هو أرسلني قال باللّه الّذي قامت السّموات بأمره هو الّذي أنزل عليك الكتاب و أرسلك بالصّلاة المفروضة و الزّكاة المعقولة قال نعم قال هو أمرك بالاغتسال من الجنابة و الحدود كلّها قال نعم الخبر

7    دعائم الإسلام، و قالوا ع في الغسل منه ما هو فرض و منه ما هو سنّة فالفرض منه غسل الجنابة الخبر

 باب 2 -وجوب الغسل من الجنابة و عدم وجوبه من البول و الغائط

1    الشّيخ المفيد رحمه اللّه في الإختصاص، حدّثنا عبد الرّحمن بن إبراهيم قال حدّثنا الحسين بن مهران قال حدّثني الحسن بن عبد اللّه عن أبيه عن جدّه عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه الحسين بن عليّ بن أبي طالب ع قال جاء رجل من اليهود إلى النّبيّ ص فقال يا محمّد و ساق الخبر إلى أن قال فأخبرني عن الخامس بأيّ شي‏ء أمر اللّه الاغتسال من النّطفة و لم يأمر من البول و الغائط فقال رسول اللّه ص لأنّ آدم لمّا أكل من الشّجرة تحوّل ذلك في عروقه و شعره و بشره و إذا جامع الرّجل المرأة خرجت النّطفة من كلّ عرق و شعر فأوجب اللّه الغسل على ذرّيّة آدم إلى يوم القيامة و البول و الغائط لا يخرج إلّا من فضل ما يأكل و يشرب الإنسان كفى به الوضوء قال اليهوديّ ما جزاء من اغتسل من الحلال قال بنى اللّه له بكلّ قطرة من ذلك الماء قصرا في الجنّة و هو سرّ بين اللّه و بين عباده من الجنابة فقال اليهوديّ صدقت يا محمّد الخبر

2    دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ع أنّه قال لأبي حنيفة إلى أن قال قال يا نعمان أيّهما أطهر المنيّ أو البول فقال المنيّ قال فإنّ اللّه قد جعل في البول الوضوء و في المنيّ الغسل الخبر

   باب 3- وجوب الغسل على الرّجل و المرأة بالجماع في الفرج حتّى تغيب الحشفة أنزل أو لم ينزل

1    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال اجتمعت قريش و الأنصار فقالت الأنصار الماء من الماء و قالت قريش إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فترافعوا إلى أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ع فقال عليّ ع يا معشر الأنصار أ يوجب الحدّ قالوا نعم قال ع أ يوجب المهر قالوا نعم فقال عليّ بن أبي طالب ع ما بال ما أوجب الحدّ و المهر لا يوجب الماء و أبوا على أمير المؤمنين و أبى عليهم أمير المؤمنين ع

، و بهذا الإسناد عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّ عليّا ع سئل هل يوجب الماء إلّا الماء فقال يوجب الصّداق و يهدم الطّلاق و يوجب الحدّ و يهدم العدّة و لا يوجب صاعا من ماء هو لصاع من ماء أوجب

 و رواهما السّيّد الرّاونديّ في نوادره، بإسناده عنه ع مثله

، و بهذا الإسناد عن جعفر بن محمّد عن أبيه قال سمعت أبي عليّ بن الحسين ع و ذكروا بين يديه قول الأنصار الماء من الماء فقال أبي أجمعنا ولد فاطمة ع على أنّه إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل قال و هو قول أمير المؤمنين ع

، و بهذا الإسناد عن جعفر بن محمّد عن أبيه أنّه سأله سائل عن مجاوزة الختان الختان فقال إذا غابت الحشفة

5    عوالي اللآّلي، عن فخر المحقّقين و ابن فهد رضي اللّه عنهما عن النّبيّ ص أنّه قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل

 و عنه ص قال إذا التقى ختانه ختانها وجب الغسل أنزل أو لم ينزل

 و عن الفخر و في حديث آخر إذا قعد الرّجل بين شعبها الأربع و جهدها فقد وجب الغسل

 و في آخر إذا أدخله فقد وجب الغسل

 و في آخر إذا التصق الختان بالختان فقد وجب الغسل

، و في حديث عليّ ع للأنصار لمّا اختلف المهاجرون و الأنصار في وجوب الغسل بالإدخال من غير إنزال فقال الأنصار روّينا عنه ص إنّما الماء من الماء و قال المهاجرون روّينا عنه ص إذا التقى الختانان وجب الغسل فقال ع للأنصار أ توجبون عليه الجلد و الرّجم فقالوا نعم فقال ع أ توجبون الجلد و الرّجم و لا توجبون عليه صاعا من ماء إذا أدخله فقد وجب الغسل فرجعوا إلى قوله

7    كتاب درست بن أبي منصور، عن عمرو الواسطيّ أبي خالد و كان زيديّا عن أبي جعفر ع قال لا يوجب الغسل إلّا التقاء الختانين و هو تغيّب الحشفة

8    فقه الرّضا، ع فإذا جامعت فعليك بالغسل إذا التقى الختانان و إن لم تنزل

9    دعائم الإسلام، و أوجبوا ع الغسل بالتقاء الختانين و إن لم يكن إنزال

 و قالوا ع إنّ التقاء الختانين هو أن تغيب الحشفة في الفرج فإذا كان ذلك وجب الغسل كان به إنزال أو لم يكن

   باب 4- وجوب الغسل بإنزال المنيّ يقظة أو نوما رجلا كان أو امرأة بجماع أو غيره و عدم وجوب غسل الجنابة بغير الجماع و الإنزال

1    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع سئل عن الرّجل يجامع امرأته أو أهله ممّا دون الفرج فيقضي شهوته قال عليه الغسل و على المرأة أن تغسل ذلك الموضع إذا أصابها فإن أنزلت من الشّهوة كما أنزل الرّجل فعليها الغسل

، و بهذا الإسناد عن عليّ ع قال من جامع فخرج منه بقيّة المنيّ مع بوله فعليه إعادة الغسل

 كذا في نسختي و رواه السّيّد الرّاونديّ في نوادره، و فيه من جامع و اغتسل ثمّ خرج منه إلخ

و هذا أظهر

، و بهذا الإسناد عن عليّ ع قال سمعت رسول اللّه ص يقول ثلاثة أشياء منيّ و مذي و ودي إلى أن قال و أمّا المنيّ فهو الماء الدّافق الّذي يكون منه الشّهوة... ففيه الغسل

  فقه الرّضا، ع و إن جامعت بالفصل مفاخذة حتّى أدفقت الماء فعليك الغسل و ليس على المرأة الغسل إلّا غسل الفخذين

5    عوالي اللآّلي، عن فخر المحقّقين و ابن فهد رحمهما اللّه مرسلا أنّ أمّ سليم امرأة أبي طلحة قالت للنّبيّ ص إنّ اللّه لا يستحي من الحقّ هل على المرأة من غسل إذا رأت ما يرى الرّجل قال ص نعم إذا رأت الماء

، و عن ابن فهد روي عن أمير المؤمنين ع أنّه قال أتت نساء إلى بعض نساء النّبيّ ص فحدّثتهنّ فقالت إحدى نساء رسول اللّه ص إنّ هؤلاء نساء جئن يسألنك عن شي‏ء يستحيين من ذكره فقال ص ليسألن فإنّ اللّه لا يستحي من الحقّ قالت يقلن ما ترى في المرأة ترى في منامها ما يرى الرّجل هل عليها غسل قال ص نعم عليها الغسل لأنّ لها ماء كماء الرّجل و لكنّ اللّه ستر ماءها و أظهر ماء الرّجل فإذا ظهر ماؤها على ماء الرّجل ذهب شبه الولد إليها و إذا ظهر ماء الرّجل على مائها ذهب شبه الولد إليه و إن اعتدل الماءان كان الشّبه بينهما فإذا ظهر منها ما يظهر من الرّجل فلتغتسل

7    دعائم الإسلام، عنه ع مثله و زاد في آخره و لا يكون ذلك إلّا في شرارهنّ

 قال و قالوا ع من أنزل في اليقظة من جماع أو من غير جماع من رجل أو امرأة فعليه الغسل

 و قالوا ع في المرأة ترى في منامها ما يرى الرّجل فعليها الغسل

8    الصّدوق في المقنع، و إن جامعت مفاخذة حتّى تهريق الماء فعليك الغسل و ليس على المرأة إنّما عليها غسل الفخذين

9    المعتبر، للمحقّق رحمه اللّه روي أنّ امرأة سألت النّبيّ ص أنّ المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرّجل فقال ص أ تجد اللّذّة فقالت نعم فقال عليها ما على الرّجل

10    كتاب محمّد بن المثنّى بن القاسم الحضرميّ، عن جعفر بن محمّد بن شريح عن عمر بن حنظلة عن ذريح عن أبي جعفر ع قال سألته عن شهوة تعرض للرّجل في خلوة في حديث نفسه حتّى يعرض له ما شاء اللّه من ذلك ثمّ يسكن عنه ذلك فيبول بعد قليل فيدفق في أثر بوله مثل راحته منيّ لتلك الشّهوة أ يوجب ذلك عليه غسلا قال لا قال أمير المؤمنين ع لا إلّا الماء الأكبر

 و هذا الخبر بظاهره يناقض ذيله قوله مثل راحته إلخ إلّا أن يصير قرينة على أنّه توهّم ذلك أو كان مثله و اللّه العالم

 باب 5 -عدم وجوب الغسل بمجرّد الاحتلام مع عدم وجود المنيّ بعد الانتباه

1    الصّدوق في المقنع، و إن رأيت في منامك أنّك تجامع و وجدت الشّهوة و انتبهت و لم تر بثيابك و لا في جسدك شيئا فلا غسل عليك و إن وجدت بلّة أيضا إلّا أن يسبقك الماء الأكبر

2    دعائم الإسلام، و قالوا ع إنّ من رأى أنّه احتلم و انتبه فلم يجد بللا فلا غسل عليه و إن وجد ماء دافقا اغتسل

 باب 6 -عدم وجوب الغسل بالجماع فيما دون الفرج من غير إنزال

1    دعائم الإسلام، و قالوا ع فيمن جامع دون الفرج فلم ينزل لم يكن عليه غسل

 باب 7 -أنّ غسل الجنابة إنّما يجب للصّلاة و نحوها لا لنفسه

1    فقه الرّضا، ع و إذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة فأصابها الحيض فلتترك الغسل حتّى تطهر فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للجنابة و الحيض

2    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في حديث و فرض على اليدين ألّا يبطش بهما إلى ما حرّم اللّه و أن يبطش بهما إلى ما أمر اللّه به و فرضه عليهما من الصّدقة و صلة الرّحم و الجهاد في سبيل اللّه و الطّهر للصّلوات قال اللّه عزّ و جلّ يا أيّها الّذين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق و امسحوا برؤسكم و أرجلكم إلى الكعبين و إن كنتم جنبا فاطّهّروا الخبر

   باب 8- جواز مرور الجنب و الحائض في المساجد إلّا المسجد الحرام و مسجد الرّسول فإن احتلم أو حاضت فيهما تيمّما لخروجهما و عدم جواز اللّبث في شي‏ء من المساجد و تحريم الإنزال و الجماع في الجميع

1    فقه الرّضا، ع و لا تدخل المسجد و أنت جنب و لا الحائض إلّا مجتازين و إذا احتلمت في مسجد من المساجد فاخرج منه و اغتسل إلّا أن تكون احتلمت في المسجد الحرام أو في مسجد رسول اللّه ص فإنّك إذا احتلمت في أحد هذين المسجدين فتيمّم ثمّ اخرج و لا تمرّ عليهما مجتازا إلّا و أنت متيمّم

2    العيّاشيّ في تفسيره، عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له الحائض و الجنب يدخلان المسجد أم لا فقال لا يدخلان المسجد إلّا مجتازين إنّ اللّه يقول و لا جنبا إلّا عابري سبيل حتّى تغتسلوا و يأخذان من المسجد الشّي‏ء و لا يضعان فيه شيئا

3    دعائم الإسلام، عن عليّ صلوات اللّه عليه في قول اللّه عزّ و جلّ و لا جنبا إلّا عابري سبيل قال هو الجنب يمرّ في المسجد مرورا و لا يجلس فيه

4    الشّيخ الطّوسيّ رحمه اللّه في مجالسه، عن جماعة عن أبي المفضّل عن عبد الرّحمن بن محمّد بن عبد اللّه العرزميّ عن أبيه عن عمّار أبي اليقظان عن أبي عمر زاذان قال لمّا وادع الحسن بن عليّ ع معاوية صعد معاوية المنبر و جمع النّاس فخطبهم و قال إنّ الحسن بن عليّ ع رآني للخلافة أهلا و لم ير نفسه لها أهلا و كان الحسن ع أسفل منه بمرقاة فلمّا فرغ من كلامه قام الحسن ع فحمد اللّه بما هو أهله إلى أن قال ع و لمّا نزلت آية التّطهير جمعنا رسول اللّه ص في كساء لأمّ سلمة خيبريّ ثمّ قال ص اللّهمّ هؤلاء أهل بيتي و عترتي فأذهب عنهم الرّجس و طهّرهم تطهيرا فلم يكن أحد يجنب في المسجد و يولد له فيه إلّا النّبيّ و أبي تكرمة من اللّه تعالى لنا و تفضيلا منه لنا

5    و فيه، عن جماعة عن أبي المفضّل عن أبي العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد بن عبد الرّحمن الكوفيّ عن محمّد بن المفضّل بن إبراهيم بن قيس الأشعريّ عن عليّ بن حسّان الواسطيّ عن عبد الرّحمن بن كثير عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن الحسن بن عليّ ع في حديث طويل أنّه قال لمعاوية و أمر رسول اللّه ص بسدّ الأبواب الشّارعة في مسجده غير بابنا فكلّموه في ذلك فقال أما إنّي لم أسدّ بابكم و أفتح باب عليّ من تلقاء نفسي و لكنّي أتّبع ما يوحى و إنّ اللّه أمر بسدّها و فتح بابه فلم يكن من بعد ذلك أحد تصيبه جنابة في مسجد رسول اللّه ص و يولد فيه غيرنا الأولاد غير رسول اللّه و أبي عليّ بن أبي طالب ص تكرمة من اللّه تعالى لنا و تفضّلا اختصّنا به على جميع النّاس

6    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص إنّ اللّه عزّ و جلّ كره لكم أشياء العبث في الصّلاة و المنّ في الصّدقة و الرّفث في الصّيام و الضّحك عند القبور و إدخال الأعين في الدّور بغير إذن و الجلوس في المساجد و أنتم جنب

، و بهذا الإسناد قال قال رسول اللّه ص إنّ اللّه عزّ و جلّ أوحى إلى موسى ع أن ابن مسجدا طاهرا لا يكون فيه غير موسى و هارون و ابني هارون شبّر و شبير و إنّ اللّه تعالى أمرني أن أبني مسجدا طاهرا لا يكون فيه غيري و غير أخي عليّ و غير ابنيّ الحسن و الحسين ع

8    السّيّد المرتضى في شرح القصيدة الذّهبيّة، للسّيّد الحميريّ رحمه اللّه عن أمّ سلمة قالت خرج النّبيّ ص إلى المسجد فنادى بأعلى صوته ثلاثا ألا إنّ هذا المسجد لا يحلّ لجنب و لا لحائض إلّا لرسول اللّه و أزواجه و عليّ و فاطمة بنت محمّد ص

9   ، و في حديث آخر برواية أبي سعيد الخدريّ قال قال رسول اللّه لعليّ ص يا عليّ إنّه لا يحلّ لأحد من هذه الأمّة أن يجنب في هذا المسجد غيري و غيرك

 باب 9 -حرمة دخول الجنب بيوت النّبيّ و الأئمّة ع

1    السّيّد هاشم التّوبليّ في مدينة المعاجز، عن أبي جعفر محمّد بن جرير الطّبريّ في دلائل الإمامة عن أبي المفضّل محمّد بن عبد اللّه الشّيبانيّ عن محمّد بن جعفر الزّيّات عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطيّة عن أبي بصير قال دخلت على أبي عبد اللّه ع و أنا أريد أن يعطيني دلالة مثل ما أعطاني أبو جعفر ع فلمّا دخلت عليه قال يا أبا محمّد ما كان لك فيما كنت فيه شغل تدخل على إمامك و أنت جنب قال قلت جعلت فداك ما فعلت إلّا على عمد قال أ و لم تؤمن قال قلت بلى و لكن ليطمئنّ قلبي قال قم يا أبا محمّد فاغتسل فاغتسلت و عدت إلى مجلسي فعلمت عند ذلك أنّه الإمام

2   ، و عنه عن بكر بن محمّد الأزديّ و جماعة من أصحابنا قال بكر خرجنا من المدينة نريد منزل أبي عبد اللّه ع فلحقنا أبو بصير خارجا من الزّقاق و هو جنب و نحن لا نعلم حتّى دخلنا على أبي عبد اللّه ع فرفع رأسه إلى أبي بصير فقال يا أبا محمّد أ لا تعلم أنّه لا ينبغي للجنب أن يدخل بيوت الأوصياء فرجع أبو بصير و دخلنا

3    و عن كتاب الدّلالات، لابن شهرآشوب عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة البطائنيّ قال قال أبو بصير اشتهيت دلالة الإمام فدخلت على أبي عبد اللّه ع و أنا جنب و ذكر مثل الخبر الأوّل

 باب 10 -عدم جواز وضع الجنب و الحائض شيئا في المسجد و جواز أخذهما منه

1    فقه الرّضا، ع و لا تدخل المسجد و أنت جنب و لا الحائض إلّا مجتازين و لهما أن يأخذا منه و ليس لهما أن يضعا فيه شيئا لأنّ ما فيه لا يقدران على أخذه من غيره و هما قادران على وضع ما معهما في غيره

  الصّدوق في المقنع، و لا بأس أن يتناولا من المسجد ما أرادا و لا يضعان فيه شيئا و ذكر مثله

 و تقدّم في خبر العيّاشيّ عن الباقر ع و يأخذان من المسجد الشّي‏ء و لا يضعان فيه شيئا

 باب 11 -حكم لمس الجنب شيئا عليه اسم اللّه و الدّراهم البيض و لمسه لكتابة القرآن و ما عداها من المصحف

1    فقه الرّضا، ع و لا تمسّ القرآن إذا كنت جنبا أو على غير وضوء و مسّ الأوراق

2    الصّدوق في المقنع، و لا يجوز لك أن تمسّ المصحف و أنت جنب و لا بأس أن يقلّب لك الورق غيرك و تنظر و تقرأ

   باب 12- جواز قراءة الجنب و الحائض و النّفساء القرآن ما عدا العزائم الأربع و كراهة ما زاد على سبع آيات للجنب و تأكّدها فيما زاد على سبعين آية

1    فقه الرّضا، ع و لا بأس بذكر اللّه و قراءة القرآن و أنت جنب إلّا العزائم الّتي تسجد فيها و هي ألم تنزيل و حم السّجدة و النّجم و سورة اقرأ باسم ربّك

2    الشّيخ في مجالسه، عن المفيد عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور عن أبي بكر المفيد الجرجرائيّ عن ابن أبي الدّنيا المعمّر المغربيّ قال قال أمير المؤمنين ع كان رسول اللّه ص لا يحجزه عن قراءة القرآن إلّا الجنابة

3    الكراجكيّ في كنزه، عن القاضي أبي الحسن أسد بن إبراهيم السّلميّ الحرّانيّ و أبي عبد اللّه الحسين بن محمّد الصّيرفيّ البغداديّ قالا جميعا أخبرنا أبو بكر محمّد بن محمّد المعروف بالمفيد قراءة عليه بجرجرايا و قال الصّيرفيّ سمعت منه إملاء سنة خمس و ستّين و ثلاثمائة قال حدّثنا عليّ بن عثمان بن الخطّاب بن عبد اللّه بن عوّام البلويّ من مدينة المغرب يقال لها مريدة يعرف بابن أبي الدّنيا الأشجع المعمّر قال سمعت عليّا ع يقول كان رسول اللّه ص لا يحجبه أو لا يحجزه عن قراءة القرآن إلّا الجنابة

4    المقنع، و لا بأس أن تقرأ القرآن كلّه و أنت جنب إلّا العزائم الّتي يسجد فيها

 باب 13 -كراهة الأكل و الشّرب للجنب إلّا بعد الوضوء أو المضمضة و غسل الوجه و اليدين

1    الصّدوق في الخصال، عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عمّه محمّد بن أبي القاسم عن محمّد بن عليّ القرشيّ عن محمّد بن زياد البصريّ عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن المدنيّ عن أبي حمزة الثّماليّ عن ثور بن سعيد بن علاقة عن أبيه عن أمير المؤمنين ع قال الأكل على الجنابة يورث الفقر

2    فقه الرّضا، ع و إذا أردت أن تأكل على جنابتك فاغسل يديك و تمضمض و استنشق ثمّ كل و اشرب إلى أن تغتسل فإن أكلت أو شربت قبل ذلك أخاف عليك البرص و لا تعد إلى ذلك

3    جامع الأخبار، قال النّبيّ ص عشرون خصلة تورث الفقر أوّلها القيام من الفراش للبول عريانا و الأكل جنبا الخبر

4    سبط الطّبرسيّ في مشكاة الأنوار، عن أمير المؤمنين ع قال ترك نسج العنكبوت في البيت يورث الفقر و الأكل على الجنابة يورث الفقر

 باب 14 -جواز خضاب الجنب و الحائض و النّفساء و جنابة المختضب على كراهية في غير النّفساء إلّا أن يأخذ الخضاب و يبلغ

1    الصّدوق في المقنع، و لا بأس أن يختضب الجنب و يجنب و هو مختضب

 باب 15 -جواز اطّلاء الجنب بالنّورة و حجامته و تذكيته و ذكر اللّه عزّ و جلّ

1    المقنع، في الجنب و يحتجم و يذكر اللّه و يتنوّر و يذبح و يلبس الخاتم

   باب 16- استحباب المضمضة و الاستنشاق قبل الغسل و عدم وجوبهما و عدم وجوب غسل شي‏ء من البواطن

1    فقه الرّضا، ع و قد نروي أن يتمضمض و يستنشق ثلاثا و روي مرّة مرّة يجزيه و قال الأفضل الثّلاثة و إن لم يفعل فغسله تامّ

 باب 17 -كراهة نوم الجنب إلّا بعد الوضوء أو الغسل أو التّيمّم أو إرادة العود إلى الوطء و عدم تحريم نوم الجنب رجلا كان أو امرأة من غير غسل و لا وضوء و لا تيمّم

1    كتاب جعفر بن محمّد بن شريح، عن عبد اللّه بن طلحة النّهديّ قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول ثلاثة لا يقبل اللّه لهم صلاة جبّار كفّار و جنب نام على غير طهارة و المتضمّخ بخلوق

2    ثقة الإسلام في الكافي، عن العدّة عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن النّضر بن سويد عن درست بن أبي منصور عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه ع جعلت فداك الرّؤيا الصّادقة و الكاذبة مخرجهما من موضع واحد قال صدقت أمّا الكاذبة المختلفة فإنّ الرّجل يراها في أوّل ليلة في سلطان المردة الفسقة و إنّما هي شي‏ء يخيّل إلى الرّجل و هي كاذبة مخالفة لا خير فيها و أمّا الصّادقة إذا رآها بعد الثّلثين من اللّيل مع حلول الملائكة و ذلك قبل السّحر فهي صادقة لا تختلف إن شاء اللّه تعالى إلّا أن يكون جنبا أو يكون على غير طهر أو لم يذكر اللّه عزّ و جلّ حقيقة ذكره فإنّها تختلف و تبطأ على صاحبها

3    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد قال سمعت أبي ع يقول إنّي لأجنب أوّل اللّيل فما أغتسل حتّى آخر اللّيل عمدا حتّى أصبح

 باب 18 -كيفيّة غسل الجنابة ترتيبا و ارتماسا و جملة من أحكامه

1    البحار، عن العلل لمحمّد بن عليّ بن إبراهيم قال حدود الغسل غسل اليدين و ما أصاب اليدين من القذر و غسل الفرج بعد البول و المرافق و هي ما يدور عليه الذّكر و المضمضة و الاستنشاق و وضع ثلاث أكفّ على الرّأس ثمّ على سائر الجسد فما أصابه الماء فقد طهر

2    فقه الرّضا، ع إذا أردت الغسل من الجنابة فاجتهد أن تبول حتّى تخرج فضلة المنيّ في إحليلك و إن جهدت و لم تقدر على البول فلا شي‏ء عليك و تنظّف موضع الأذى منك و تغسل يديك إلى المفصل ثلاثا قبل أن تدخلهما الإناء و تسمّي بذكر اللّه قبل إدخال يدك إلى الإناء و تصبّ على رأسك ثلاث أكفّ و على جانبك الأيمن مثل ذلك و على جانبك الأيسر مثل ذلك و على صدرك ثلاث أكفّ و على الظّهر مثل ذلك و إن كان الصّبّ بالإناء جاز الاكتفاء بهذا المقدار و الاستظهار فيه إذا أمكن و قد نروي تصبّ على الصّدر من مدّ العنق ثمّ تمسح سائر بدنك بيدك

3    الصّدوق في المقنع، و إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله

4    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه حدّثنا جابر بن عبد اللّه الأنصاريّ قال كان رسول اللّه ص إذا اغتسل من الجنابة يغرف على رأسه ثلاث مرّات

     ، و بهذا الإسناد عن جعفر بن محمّد عن أبيه قال سأل الحسن بن محمّد جابر بن عبد اللّه عن غسل رسول اللّه ص فقال جابر كان رسول اللّه ص يغرف على رأسه ثلاث مرّات غرفات فقال الحسن بن محمّد إنّ شعري كثير كما ترى فقال جابر يا حرّ لا تقل ذلك فلشعر رسول اللّه ص كان أكثر و أطيب

6    الصّدوق في الهداية، و روي إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله

7    دعائم الإسلام، روّينا عن عليّ ع أنّه قال إذا اغتسل الجنب و لم ينو بغسله الغسل من الجنابة لم يجزه و لو اغتسل عشر مرّات

، و عن غيره من الأئمّة من ولده ع أنّهم قالوا في الغسل من الجنابة يبدأ فيه بالوضوء كما قدّمنا ذكره و يغسل عند غسل الفرج ما كان به من لطخ ثمّ يمرّ الماء على الجسد كلّه و يمرّ اليدين على ما لحقناه منه و لا يدع منه موضعا إلّا أمرّ الماء عليه و أتبعه بيده و بلّ الشّعر و أنقى البشرة و ليس في قدر الماء شي‏ء مؤقّت و لكنّه إذا أتى على البدن كلّه و أمرّ يديه عليه و غسل ما به من لطخ و بلّ الشّعر حتّى يصل الماء إلى البشرة و توضّأ قبل ذلك فقد طهّره

 و في صفة الغسل عن الأئمّة ع روايات كثيرة هذا جمّاعها و تمام المراد فيها.

 و قالوا ع في الجنب يرتمس في الماء و هو ينوي الطّهر

و يأتي على ما ذكرناه أنّه قد طهر. قلت تقديم الوضوء قبل غسل الجنابة كما ورد في بعض الأخبار محمول على التّقيّة و صاحب الدّعائم معذور فيما ذكره لما شرحناه في حاله و حال كتابه

 باب 19 -حكم غسل الرّجلين بعد الغسل

1    فقه الرّضا، ع و إن كان عليك نعل و علمت أنّ الماء قد جرى تحت رجليك فلا تغسلهما و إن لم يجر الماء تحتهما فاغسلهما و إن اغتسلت في حفيرة و جرى الماء تحت رجليك فلا تغسلهما و إن كانت رجلاك مستنقعتين في الماء فاغسلهما

 قال في البحار و الخبر يحتمل وجوها. الأوّل أن يكون المراد بالماء الطّين مجازا و الأمر بالغسل لكون الطّين مانعا من وصول الماء إلى البشرة و إن لم يكن كذلك بل يسيل الماء الّذي يجري على بدنه على رجليه فلا يجب الغسل بعد الغسل بالضّمّ أو بعد الغسل بالفتح. الثّاني أنّه يشترط في صحّة الغسل عدم كون الرّجلين في الماء لعدم كفاية الغسل الاستمراريّ كما قيل. الثّالث أنّ المراد إن كان يغتسل في مكان يجري ماء الغسل على رجليه و يذهب و لا يجتمع فلا يحتاج إلى غسل الرّجلين بعد الغسل و إن كان يجتمعماء الغسالة تحت رجليه فلا يكتفي في غسل الرّجلين بذلك بناء على عدم جواز التّطهّر بالغسالة بل يغسلهما بماء آخر. الرّابع أنّ المراد إن كان يغتسل في الماء الجاري و الماء يسيل على قدميه فلا يجب غسلهما و إن كان في الماء القليل الرّاكد فإنّه يصير في حكم الغسالة و لا يكفي لغسل الرّجلين و كأنّ الثّالث أقرب الوجوه كما أنّ الرّابع أبعدها

 باب 20 -وجوب التّرتيب في الغسل بغير الارتماس و وجوب الإعادة مع المخالفة

1    فقه الرّضا، ع فإذا بدأت بغسل جسدك قبل الرّأس فأعد الغسل على جسدك بعد غسل الرّأس

   باب 21- عدم وجوب الموالاة و المتابعة بين الأعضاء في الغسل و جواز التّراخي بينها و وجوب إعادته لو أحدث حدثا أصغر أو أكبر في أثنائه و جواز أمر الغير بإحضار ماء الغسل و جواز تقديم الغسل و بعضه قبل دخول وقت الصّلاة

1    فقه الرّضا، ع و لا بأس بتبعيض الغسل تغسل يدك و فرجك و رأسك و تؤخّر غسل جسدك إلى وقت الصّلاة ثمّ تغسل إن أردت ذاك فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوّله

 باب 22 -جواز بقاء أثر الطّيب و الخلوق و الزّعفران و العلك و نحوها على البدن وقت الغسل

1    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال كنّ النّساء على عهد رسول اللّه ص إذا اغتسلن من الجنابة تبقين صفرة الطّيب على أجسادهنّ

   باب 23- أنّه يجزئ في الغسل مسمّاه و لو كالدّهن و يستحبّ الغسل بصاع

1    فقه الرّضا، ع و يجزئ من الغسل عند عوز الماء الكثير ما يجري من الدّهن قال ع و أدنى ما يكفيك و يجزيك من الماء ما تبلّ به جسدك مثل الدّهن و قد اغتسل رسول اللّه ص و بعض نسائه بصاع من ماء

 و تقدّم قوله ص في جملة من الأخبار الوضوء بمدّ و الغسل بصاع

 باب 24 -جواز غسل الرّجل و المرأة من إناء واحد و استحباب ابتداء الرّجل و كون الماء صاعين أو صاعا و مدّا

1    الصّدوق في المقنع، و لا بأس أن تغتسل المرأة و زوجها من إناء واحد و لكن تغتسل بفضله و لا يغتسل بفضلها

 باب 25 -عدم جواز الوضوء مع غسل الجنابة قبله و لا بعده

 يأتي ما يدلّ عليه في الباب الآتي

   باب 26- استحباب الوضوء قبل الغسل في غير الجنابة

1    فقه الرّضا، ع الوضوء في كلّ غسل ما خلا غسل الجنابة لأنّ غسل الجنابة فريضة تجزيه عن الفرض الثّاني و لا تجزيه سائر الأغسال عن الوضوء لأنّ الغسل سنّة و الوضوء فريضة و لا تجزي سنّة عن فرض و غسل الجنابة و الوضوء فريضتان فإذا اجتمعا فأكبرهما يجزي عن أصغرهما و إذا اغتسلت لغير جنابة فابدأ بالوضوء ثمّ اغتسل و لا يجزيك الغسل عن الوضوء فإن اغتسلت و نسيت الوضوء فتوضّأ و أعد الصّلاة

2    الصّدوق في الهداية، كلّ غسل فيه وضوء إلّا غسل الجنابة لأنّ كلّ غسل سنّة إلّا غسل الجنابة فإنّه فريضة و غسل الحيض فريضة مثل الجنابة فإذا اجتمع فرضان فأكبرهما يجزي عن أصغرهما و من اغتسل لغير جنابة فليبدأ بالوضوء ثمّ يغتسل و لا تجزيه الغسل عن الوضوء لأنّ الغسل سنّة و الوضوء فريضة و لا يجزي سنّة عن فريضة

  عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص كلّ غسل لا بدّ فيه من الوضوء إلّا مع الجنابة

 قلت بل الأقوى وجوب الوضوء مع الغسل في غير غسل الجنابة لما ذكر و لما نقله في الأصل وفاقا للأكثرين و ما ورد ممّا يتوهّم منه نفيه لا بدّ من طرحه إن لم نتمكّن من تأويله و شرح القول موكول إلى محلّه

 باب 27 -حكم البلل المشتبه بعد الغسل

1    فقه الرّضا، ع و إن خرج من إحليلك شي‏ء بعد الغسل و كنت بلت قبل أن تغتسل فلا تعد الغسل و إن لم تكن بلت فأعد الغسل

2    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد ع قال و كثيرا ما كنت أسمع أبي يقول يعجبني إذا أجنب الرّجل أن يفصل بين غسله ببول فإنّه أحرى أن لا يبقى منه شي‏ء

3    الصّدوق في المقنع، و إن اغتسلت من الجنابة و وجدت بللا فإن كنت بلت قبل الغسل فلا تعد الغسل و إن كنت لم تبل قبل الغسل فأعد الغسل

  و في حديث آخر إن لم تكن بلت فتوضّأ و لا تغتسل إنّما ذلك من الحبائل

 باب 28 -استحباب الدّعاء بالمأثور عند الغسل

1    فقه الرّضا، ع و تذكر اللّه فإنّه من ذكر اللّه على غسله و عند وضوئه طهر جسده كلّه و من لم يذكر اللّه طهر من جسده ما أصاب الماء

2    الشّهيد رحمه اللّه في النّفليّة، يستحبّ أن يقول في أثناء كلّ غسل اللّهمّ طهّر قلبي و اشرح لي صدري و أجر على لساني مدحتك و الثّناء عليك اللّهمّ اجعله لي طهورا و شفاء و نورا إنّك على كلّ شي‏ء قدير و يقول بعد الفراغ اللّهمّ طهّر قلبي و زكّ عملي و تقبّل سعيي و اجعل ما عندك خيرا لي اللّهمّ اجعلني من التّوّابين و اجعلني من المتطهّرين

3    الشّيخ الطّوسيّ رحمه اللّه في مصباح المتهجّد، يستحبّ أن يقول عند الغسل اللّهمّ طهّرني و طهّر لي قلبي... إلى آخر الدّعاء الأوّل

4    قطب الدّين الرّاونديّ في لبّ اللّباب، عن النّبيّ ص قال إذا اغتسلتم فقولوا بسم اللّه اللّهمّ استرنا بسترك

   باب 29- وجوب إيصال الماء إلى أصول الشّعر و جميع البدن في الغسل و عدم وجوب غسل الشّعر و لا نقضه

1    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع كان يقول إذا اغتسلت المرأة من الجنابة فلا بأس أن لا تنقض شعرها تصبّ عليه الماء ثلاث حفنات ثمّ تعصره

2    ، و بهذا الإسناد عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّ سلمى امرأة أبي رافع خادم رسول اللّه ص سئلت عن الغسل من الجنابة فقالت كنّا نمسك بمشط أربعة أقرن نجمعها وسط الرّأس و أنتنّ تحسّين الغسل فلا يصل إلى رءوسكنّ

3    فقه الرّضا، ع و ميّز شعرك بأناملك عند غسل الجنابة فإنّه نروي عن رسول اللّه ص أنّ تحت كلّ شعرة جنابة فبلّغ الماء تحتها في أصول الشّعر كلّها و خلّل أذنيك بإصبعك و انظر أن لا تبقى شعرة من رأسك و لحيتك إلّا و تدخل تحتها الماء

4    الصّدوق في الهداية، و ميّز الشّعر كلّه بأناملك حتّى يبلغ الماء أصل الشّعر كلّه و تناول الإناء بيدك و صبّه على رأسك و بدنك مرّتين و أمرر يدك على بدنك كلّه و خلّل أذنيك بإصبعيك و كلّ ما أصابه الماء فقد طهر و اجهد أن لا تبقى شعرة من رأسك و لحيتك إلّا و تدخل الماء تحتها

 و في المقنع، ما يقرب منه

 باب 30 -حكم من نسي غسل الجنابة أو لم يعلم بها حتّى صلّى و صام

1    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع سئل عن رجل احتلم أو جامع فنسي أن يغتسل جمعة فصلّى جمعة و هو في شهر رمضان فقال عليّ ع عليه قضاء الصّلاة و ليس عليه قضاء صيام شهر رمضان

2    فقه الرّضا، ع و سألته أي العالم من أجنب ثمّ لم يغتسل حتّى يصلّي الصّلوات كلّهنّ فذكر بعد ما صلّى قال فعليه الإعادة يؤذّن و يقيم ثمّ يفصل بين كلّ صلاتين بإقامة و عن رجل أجنب في رمضان فنسي أن يغتسل حتّى خرج رمضان قال عليه أن يقضي الصّلاة و الصّوم إذا ذكر

   باب 31- استحباب الصّبّ على الرّأس ثلاثا و على كلّ جانب مرّتين

1      الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه حدّثنا جابر بن عبد اللّه الأنصاريّ قال كان رسول اللّه ص إذا اغتسل من الجنابة يغرف على رأسه ثلاث مرّات

 باب 32 -عدم وجوب إعلام الغير بخلل في الغسل و حكم من نسي بعض العضو أو شكّ فيه

1    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع أنّ رسول اللّه ص اغتسل من جنابة فإذا لمعة من جسده لم يصبها ماء فأخذ رسول اللّه ص من بلل شعره فمسح ذلك الموضع ثمّ صلّى بالنّاس

2    السّيّد فضل اللّه الرّاونديّ في نوادره، عن عبد الواحد بن إسماعيل عن محمّد بن الحسن التّميميّ عن سهل بن أحمد الدّيباجيّ عن محمّد بن محمّد الأشعث إلى آخر ما نقلنا

 قال في البحار المسح محمول على ما إذا تحقّق الجريان على المشهور

  دعائم الإسلام، و روّينا عنهم ع أنّ رسول اللّه ص اغتسل من جنابة فلمّا فرغ من غسله نظر إلى لمعة بقيت في جسده و لم يصبها الماء فأخذ من بلل شعره فمسح عليها

 قلت ليس فيه ما يوهم منه خلاف العصمة فإنّ غسله كان ترتيبا و غسل الأعضاء بالصّبّ و لا ترتيب في أجزاء الأعضاء فإذا فرض فراغه من غسل القدم اليسرى يتوهّم النّاظر أنّه ص فرغ و عدم وصول الماء بالصّبّ إلى بعض ما فوقها لا يستلزم النّسيان و هذا ظاهر بحمد اللّه تعالى

 باب 33 -حكم الخاتم و السّوار و الدّملج و الجبائر و الجرح و نحوه في الغسل

1    فقه الرّضا، ع و إن كان عليك خاتم فحوّله عند الغسل و إن كان عليك دملج و علمت أنّ الماء لا يدخل تحته فانزعه

2    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع قال من كثرت به الجروح و القروح و أصابته جنابة فخاف على نفسه فإنّ التّيمّم يجزيه

  دعائم الإسلام، و قالوا ع و يحرّك الدّملج و الخاتم وقت الغسل ليصل الماء إلى ما تحتها و قالوا ع فيمن كانت به قروح أو جراح أو جدريّ و احتاج إلى الغسل و لم يخف من ضرر الماء اغتسل و إن قدر أن يمرّ يديه و إلّا وضعها قليلا قليلا و إن لم يستطع أجزأه مرّ الماء على جسده و إن لم يستطع الماء تيمّم الصّعيد

 باب 34 -استحباب غسل اليدين من الجنابة ثلاثا قبل إدخالهما الإناء

1    فقه الرّضا، ع و تغسل يديك إلى المفصل ثلاثا قبل أن تدخلهما الإناء و تسمّي بذكر اللّه قبل إدخال يدك إلى الإناء

2    الصّدوق في المقنع، فإذا أردت الغسل من الجنابة فاغسل يديك ثلاثا

 باب 35 -جواز إدخال الجنب يده في الماء قبل الغسل المستحبّ

1    فقه الرّضا، ع و إن اغتسلت من ماء الحمّام و لم يكن معك ما تغرف به و يداك قذرتان فاضرب يدك في الماء و قل بسم اللّه هذا ممّا قال اللّه تبارك و تعالى و ما جعل عليكم في الدّين من حرج

 باب 36 -عدم وجوب الغسل بلبس ثوب فيه جنابة و إن عرق فيه أو بلّه المطر و طهارة عرق الجنب و الحائض

1    الجعفريّات، أخبرنا محمّد قال حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع في حديث قال ع لو أنّ امرأة حائضا لبست ثوبا لم نأمرها أن تغسل ثوبها إلّا موضع الّذي أصابه الدّم قال ع و لو أنّ رجلا جامع في ثوبه ثمّ عرق فيه منه حتّى ينعصر لأمرناه بالصّلاة فيه و لم نأمره بغسل ثوبه لأنّ الثّوب لا ينجّسه شي‏ء

2   ، و بهذا الإسناد عن عليّ ع قال لا بأس بعرق الجنب و الحائض

3    الحميريّ في قرب الإسناد، عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع كان يغتسل من جنابته ثمّ يستدفئ بامرأته و إنّها لجنب

4    الشّهيد رحمه اللّه في الأربعين، بإسناده عن المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أبي الجوزاء عن ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ ع قال سألت رسول اللّه ص عن الجنب و الحائض يعرقان في الثّوب حتّى يلصق عليهما فقال ع إنّ الحيض و الجنابة حيث جعلهما اللّه عزّ و جلّ ليس في العرق فلا يغسلان ثوبهما

5    كتاب عاصم بن حميد الحنّاط، عن أبي أسامة عن أبي عبد اللّه ع قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يجنب و عليه قميصه تصيبه السّماء فيبلّ قميصه و هو جنب أ يغسل قميصه قال ع لا

 باب 37 -نوادر ما يتعلّق بأبواب الجنابة

1    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص إذا جامع الرّجل فلا يغتسل حتّى يبول مخافة أن يتردّد بقيّة المنيّ فيكون منه داء لا دواء له

   ، و بهذا الإسناد عن جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع سئل عن رجل يحتلم إلى جانب امرأته هل له أن يجامعها قبل أن يغتسل قال نعم ليجامعها حتّى يكون غسلا حقّا

3   ، و بهذا الإسناد عن جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع كان يقول في الرّجل تحته اليهوديّة و النّصرانيّة لا تغتسل من الجنابة فقال ع الشّرك الّذي فيها أعظم من الجنابة اغتسلت أو لم تغتسل

4    فقه الرّضا، ع و إن اجتمع مسلم مع ذمّيّ في الحمّام اغتسل المسلم من الحوض قبل الذّمّيّ

5    عليّ بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه عن النّضر عن صفوان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع أنّ بني إسرائيل كانوا يقولون ليس لموسى ع ما للرّجال و كان إذا أراد الاغتسال ذهب إلى موضع لا يراه فيه أحد من النّاس فكان يوما يغتسل على شطّ نهر و قد وضع ثيابه على صخرة فأمر اللّه الصّخرة فتباعدت عنه حتّى نظر بنو إسرائيل إليه فعلموا أنّه ليس كما قالوا فأنزل اللّه يا أيّها الّذين آمنوا لا تكونوا كالّذين آذوا موسى الآية

  و رواه الشّيخ الطّبرسيّ في مجمع البيان، مرفوعا أنّ موسى ع كان حييّا يغتسل وحده و ذكر قريبا منه

7   ، و عن أبيه عن القاسم بن محمّد عن المنقريّ عن حمّاد عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في وصف حكمة لقمان و لم يره أحد من النّاس على بول و لا غائط و لا اغتسال لشدّة تستّره و عموق نظره و تحفّظه في أمره الخبر

8    ابن شهرآشوب في المناقب، عن عليّ بن الحسين ع قال كان آدم لمّا أراد أن يغشى حوّاء خرج بها من الحرم ثمّ كانا يغتسلان و يرجعان إلى الحرم

9    الصّدوق في الأمالي، و في فضائل الأشهر الثّلاثة، عن صالح بن عيسى العجليّ عن محمّد بن عليّ بن عليّ عن محمّد بن الصّلت عن محمّد بن بكير عن عبّاد بن عبّاد المهلّبيّ عن سعد بن عبد اللّه عن هلال بن عبد الرّحمن عن عليّ بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيّب عن عبد الرّحمن بن سمرة قال كنّا عند رسول اللّه ص يوما فقال رأيت البارحة عجائب إلى أن قال و رأيت رجلا من أمّتي و النّبيّون حلقا حلقا كلّما أتى حلقة طرد فجاءه اغتساله من الجنابة فأخذ بيده و أجلسه إلى جنبي

10    الشّيخ المفيد في الإختصاص، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال ثلاثة يضحك اللّه إليهم يوم القيامة رجل يكون على فراشه مع زوجته و هو يحبّها فيتوضّأ و يدخل المسجد فيصلّي و يناجي ربّه و رجل أصابته جنابة و لم يصب ماء فقام إلى الثّلج فكسره ثمّ دخل فيه و اغتسل و رجل لقي عدوّا و هو مع أصحابه و جاءهم مقاتل فقاتل حتّى قتل

11    جامع الأخبار، قال رسول اللّه ص ما من أحد يبيت سكرانا ]سكران[ إلّا كان للشّيطان عروسا إلى الصّباح فإذا أصبح وجب عليه أن يغتسل كما يغتسل من الجنابة فإن لم يغتسل لم يقبل منه صرف و لا عدل

12    القطب الرّاونديّ في لبّ اللّباب، و في الخبر إنّ اللّه يباهي الملائكة بمن يغتسل من الجنابة

13    أبو القاسم الكوفيّ في كتاب الأخلاق، عن رسول اللّه ص أنّه نظر إلى رجل يغتسل بحيث يراه النّاس فقال أيّها النّاس إنّ اللّه يحبّ من عباده الحياء و السّتر فأيّكم اغتسل فليتوار من النّاس فإنّ الحياء زينة الإسلام

14    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدّائم