أبواب الماء المضاف و المستعمل

 باب 1 -أنّ المضاف لا يرفع حدثا و لا يزيل خبثا

1    فقه الرّضا، ع كلّ ماء مضاف أو مضاف إليه فلا يجوز التّطهير به و يجوز شربه مثل ماء الورد و ماء القرع و مياه الرّياحين و العصير و الخلّ و مثل ماء الباقلّى و ماء الزّعفران و ماء الخلوق و غيره ممّا يشبهها و كلّ ذلك لا يجوز استعمالها إلّا الماء القراح و إلّا التّراب

 باب 2 -حكم النّبيذ و اللّبن

1    دعائم الإسلام، عن عليّ ع قال كنّا ننتقع لرسول اللّه ص زبيبا أو تمرا في مطهرة في الماء لنحلّيه له فإذا كان اليوم و اليومين شربه فإذا تغيّر أمر به فهرق

   ، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال الحلال من النّبيذ أن تنبّذه و تشربه من يومه و من الغد فإذا تغيّر فلا تشربه و نحن نشربه حلوا قبل أن يغلي

، و قال ع كانت سقاية زمزم فيها ملوحة فكانوا يطرحون فيها تمرا ليعذب ماؤها

 قلت و فيه إشارة إلى عدم خروجه بذلك عن الإطلاق فلا مانع في التّطهّر به

 باب 3 -نجاسة المضاف بملاقاة النّجاسة و إن كان كثيرا و كذا المائعات

1    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد أنّ عليّا ع سئل عن قدر طبخت و إذا في القدر فأرة ميّتة فقال عليّ ع يهراق الماء و يغسل اللّحم فينقّى حتّى ينقى ثمّ يؤكل

، و بهذا الإسناد أنّ عليّا ع قال في الخنفساء و العقرب و الصّرد إذا مات في الإدام فلا بأس بأكله قال و إن كان شيئا مات في الإدام و فيه الدّم في العسل أو في زيت أو في السّمن و كان جامدا جنّب ما فوقه و ما تحته ثمّ يؤكل بقيّته و إن كان ذائبا فلا يؤكل يستسرج به و لا يباع

3    و بهذا الإسناد عن عليّ ع أنّه سئل عن الزّيت يقع فيه شي‏ء له دم فيموت قال الزّيت خاصّة يبيعه لمن يعمله صابونا

، و بهذا الإسناد عن جعفر بن محمّد عن أبيه قال قال عليّ ع في الزّيت و السّمن إذا وقع فيه شي‏ء له دم فمات فيه استسرجوه فمن مسّه فليغسل يده و إذا مسّ الثّوب أو مسح يده في الثّوب أو أصابه منه شي‏ء فليغسل الموضع الّذي أصاب من الثّوب أو مسح يده في الثّوب يغسل ذلك خاصّة

5   ، و بهذا الإسناد عن عليّ ع أنّه سئل عن طشت فيه زعفران بال فيه صبيّ فقال يصبغوا ثوبهم ثمّ يغسلوه فإذا الماء قد طهّر الثّوب

6    الصّدوق في المقنع، و إن وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت فلا تأكله

7    دعائم الإسلام، سئل الصّادق ع عن فأرة وقعت في سمن قال إن كان جامدا ألقيت ما حولها و أكل الباقي و إن كان مائعا فسد كلّه و يستصبح به

   ، قال و سئل أمير المؤمنين ع عن الدّوابّ تقع في السّمن و العسل و الزّيت فتموت فيه قال إن كان ذائبا أريق اللّبن و استسرج بالزّيت و السّمن و قال ع في الزّيت يعمله الصّابون إن شاء

، و قالوا ع إذا خرجت الدّابّة حيّة و لم تمت في الإدام لم ينجس و يؤكل و إذا وقعت فيه فماتت لم يؤكل و لم يبع و لم يشتر

 باب 4 -كراهة الطّهارة بماء أسخن بالشّمس في الآنية و أن يعجن به

1    الأربعين للشّهيد، رحمه اللّه بإسناده عن الصّدوق عن حمزة بن محمّد عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن الحسن الفارسيّ عن سليمان بن جعفر عن السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص الماء الّذي تسخنه الشّمس لا تتوضّئوا به و لا تغتسلوا و لا تعجنوا به فإنّه يورث البرص

  باب 5- كراهة الطّهارة بالماء الّذي يسخّن بالنّار في غسل الأموات و الأحياء مطلقا

1    فقه الرّضا، ع و لا تسخّن له ماء إلّا أن يكون ماء باردا جدّا فتوقّي الميّت ممّا توقّي منه نفسك و لا يكون الماء حارّا شديدا و ليكن فاترا

2    ابن الشّيخ الطّوسيّ في أماليه، عن أبيه عن أبي محمّد الفحّام عن عمّه عمر بن يحيى عن كافور الخادم قال قال لي الإمام عليّ بن محمّد ع اترك السّطل الفلانيّ في الموضع الفلانيّ لأتطهّر منه للصّلاة و أنفذني في حاجة و قال إذا عدت فافعل ذلك ليكون معدّا إذا تأهّبت للصّلاة فاستلقى ع لينام و أنسيت ما قال لي و كانت ليلة باردة فحسست به و قد قام إلى الصّلاة و ذكرت أنّني لم أترك السّطل فبعدت عن الموضع خوفا من لومه و تألّمت له حيث يسعى بطلب الإناء فناداني نداء مغضب فقلت إنّا للّه أيش عذريأن أقول نسيت مثل هذا و لم أجد بدّا من إجابته فجئت مرعوبا فقال يا ويلك أ ما عرفت رسمي أنّني لا أتطهّر إلّا بماء بارد فسخّنت لي ماء و تركته في السّطل فقلت و اللّه يا سيّدي ما تركت السّطل و لا الماء قال الحمد للّه و اللّه لا تركنا رخصة و لا رددنا منحة الحمد للّه الّذي جعلنا من أهل طاعته و وفّقنا للعون على عبادته إنّ النّبيّ ص كان يقول إنّ اللّه يغضب على من لا يقبل رخصه

 باب 6 -أنّ الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر و كذا بقيّة مائه

1      الصّدوق في العيون، عن محمّد بن أحمد بن الحسين بن يوسف البغداديّ الورّاق عن عليّ بن محمّد بن جعفر بن أحمد بن عنبسة مولى الرّشيد عن دارم بن قبيصة بن نهشل بن مجمّع الصّنعانيّ عن الرّضا ع قال سمعت أبي يحدّث عن أبيه عن جدّه ع عن جابر بن عبد اللّه قال كان رسول اللّه ص في قبّة من أدم و رأيت بلالا الحبشيّ و قد خرج من عنده و معه فضل وضوء رسول اللّه ص فابتدره النّاس فمن أصاب منه شيئا تمسّح به وجهه و من لم يصب منه شيئا أخذ من يدي صاحبه فمسح به وجهه و كذلك فعل بفضل وضوء أميرالمؤمنين ع

2    ابن شهرآشوب في المناقب، عن محمّد بن المنكدر سمعت جابرا يقول جاء رسول اللّه ص يعودني و أنا مريض لا أعقل فتوضّأ و صبّ عليّ من وضوئه فعقلت

  العلّامة الكراجكيّ في كنز الفوائد، قال إنّ النّبيّ ص كان في سفر فاستيقظ من نومه فقال مع من وضوء فقال أبو قتادة معي في ميضاة فأتاه به فتوضّأ و فضلت في الميضاة فضلة فقال ص احتفظ بها يا أبا قتادة فيكون لها شأن فلمّا حمي النّهار و اشتدّ العطش بالنّاس ابتدروا إلى النّبيّ ص يقولون الماء الماء فدعا النّبيّ ص بقدحه ثمّ قال هلمّ الميضاة يا أبا قتادة فأخذها و دعا فيها و قال اسكب فسكب في القدح و ابتدر النّاس الماء فقال رسول اللّه ص كلّكم يشرب الماء إن شاء اللّه فكان أبو قتادة يسكب و رسول اللّه ص يسقي حتّى شرب النّاس أجمعون ثمّ قال النّبيّ ص لأبي قتادة اشرب فقال لا بل اشرب أنت يا رسول اللّه فقال اشرب فإنّ ساقي القوم آخرهم شربا فشرب أبو قتادة ثمّ شرب رسول اللّه ص

4    الشّيخ الطّوسيّ في الخلاف، عن ابن مسكان عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له أ يتوضّأ الرّجل بفضل المرأة قال نعم إذا كانت تعرف الوضوء و تغسل يدها قبل أن تدخلها الإناء

  عوالي اللآّلي، و في الحديث أنّ النّساء و الرّجال على عهد رسول اللّه ص يتوضّئون من إناء واحد

6    الصّدوق في المقنع، و إن أصابك نضح من طشت فيه وضوؤك فاغسل ما أصابك منه إذا كان الوضوء من بول أو قذر و إن كان من وضوئك للصّلاة فلا يضرّك

 باب 7 -حكم الماء المستعمل في الغسل من الجنابة و ما ينتضح من قطرات ماء الغسل في الإناء و غيره و حكم الغسالة

1    الحسن بن الفضل الطّبرسيّ في مكارم الأخلاق، بإسناده عن محمّد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه ع الحمّام يغتسل فيه الجنب و غيره أغتسل من مائه قال نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب الخبر

2    عوالي اللآّلي، عن ابن عبّاس قال اغتسل بعض أزواج النّبيّ ص في جفنة فأراد رسول اللّه ص أن يتوضّأ منها فقالت يا رسول اللّه إنّي كنت جنبة فقال ص إنّ الماء لا يجنب

  فقه الرّضا، ع و إن اغتسلت في حفيرة و جرى الماء تحت رجليك فلا تغسلهما و إن كانت رجلاك مستنقعتين في الماء فاغسلهما

 قلت إن كان المراد إن كان يغتسل في مكان يجري ماء الغسل على رجليه و يذهب و لا يجتمع فلا يحتاج إلى غسل الرّجلين بعد الغسل و إن كان يجتمع ماء الغسالة تحت رجليه فلا يكتفي في غسل الرّجلين بذلك فهو مبنيّ على عدم جواز التّطهّر بالغسالة. و يأتي وجوه احتمالات أخر في هذا الكلام هذا أظهرها

 باب 8 -استحباب نضح أربع أكفّ من الماء لمن خشي عود ماء الغسل أو الوضوء إليه كفّ أمامه و كفّ خلفه و كفّ عن يمينه و كفّ عن يساره ثمّ يغتسل أو يتوضّأ

1    المقنع، و إن اغتسلت في وهدة و خشيت أن يرجع ما ينصبّ عنك إلى الماء الّذي تغتسل منه أخذت كفّا و صببته أمامك و كفّا عن يمينك و كفّا عن يسارك و كفّا خلفك و اغتسلت منه

2    فقه الرّضا، ع إن اغتسلت من ماء في وهدة و خشيت أن يرجع ما تصبّ عليك أخذت كفّا فصببت على رأسك و على جانبيك كفّا كفّا ثمّ امسح بيدك و تدلّك بدنك