أبواب المواقيت

 باب 1 -وجوب محافظة الصّلوات في أوقاتها

1    كتاب الحسين بن عثمان، عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ العبد إذا صلّى الصّلاة لوقتها و حافظ عليها ارتفعت بيضاء نقيّة تقول حفظتني حفظك اللّه و إذا لم يصلّها لوقتها و لم يحافظ عليها رجعت سوداء مظلمة تقول ضيّعتني ضيعّك اللّه

2    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص ما من عبد إلّا بينه و بين اللّه تعالى عهد ما أقام الصّلاة لوقتها أو آثرها على غيرها معرفة بحقّها فإن هو تركها استخفافا بحقّها و آثر عليها غيرها برئ اللّه إليه من عهده ذلك ثمّ مشيئته إلى اللّه عزّ و جلّ إمّا أن يعذّبه و إمّا أن يغفر له

  الشّيخ المفيد في مجالسه، عن محمّد بن عمر الجعابيّ عن عمر بن محمّد المعروف بابن الزّيّات عن محمّد بن همّام الإسكافيّ عن جعفر بن محمّد بن مالك عن أحمد بن سلامة الغنويّ عن محمّد بن الحسين العامريّ عن معمر عن أبي بكر بن عيّاش عن النّجيع العقيليّ عن الحسن بن عليّ ع في حديث أنّه قال قال أمير المؤمنين ع فيما أوصى به إليه عند وفاته و أوصيك يا بنيّ بالصّلاة عند وقتها الخبر

4    البرقيّ في المحاسن، عن عبد الرّحمن بن حمّاد الكوفيّ عن ميسّر بن سعيد القصير الجوهريّ عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال يعرف من يصف الحقّ بثلاث خصال ينظر إلى أصحابه من هم و إلى صلاته كيف هي و في أيّ وقت يصلّيها فإنّ كان ذا مال نظر أين يضع ماله

5    فقه الرّضا، ع و قال اللّه عزّ و جلّ و الّذين هم على صلاتهم يحافظون قال يحافظون على المواقيت

6    السّيّد عليّ بن طاوس في فلاح السّائل، عن كتاب مدينة العلم للصّدوق بإسناده عن الصّادق ع قال قال رسول اللّه ص لا تنال شفاعتي غدا من أخّر الصّلاة المفروضة بعد وقتها

7    الصّدوق في العيون، عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن إبراهيم بن حمّويه عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن الرّضا ع قال في الدّيك الأبيض خمس خصال من خصال الأنبياء ع معرفته بأوقات الصّلاة و الغيرة و السّخاء و الشّجاعة و كثرة الطّروقة

8    و في أماليه، عن محمّد بن موسى عن محمّد بن جعفر الأسديّ عن سهل بن زياد عن عبد العظيم الحسنيّ عن أبي الحسن العسكريّ ع قال لمّا كلّم اللّه عزّ و جلّ موسى بن عمران ع قال موسى إلهي ما جزاء من صلّى الصّلاة لوقتها قال أعطيه سؤله و أبيحه جنّتي

9    و في الهداية، قال الصّادق ع حين سئل عمّا فرض اللّه تبارك و تعالى من الصّلاة فقال الوقت و الطّهور الخبر

10    و في الخصال، عن ستّة من مشايخه عن أحمد بن يحيى بن زكريّا عن بكر بن عبد اللّه بن حبيب عن تميم بن بهلول عن أبي معاوية عن الأعمش عن الصّادق ع قال فرائض الصّلاة سبع الوقت و الطّهور الخبر

11    القطب الرّاونديّ في لبّ اللّباب، سئل ص عن أفضل الأعمال قال الصّلاة لوقتها

12    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال عليكم بالمحافظة على أوقات الصّلاة فليس منّي من ضيّع الصّلاة

13    جامع الأخبار، قال قال رسول اللّه ص الصّلاة عماد الدّين فمن ترك صلاته متعمّدا فقد هدم دينه و من ترك أوقاتها يدخل الويل و الويل واد في جهنّم كما قال اللّه تعالى فويل للمصلّين الّذين هم عن صلاتهم ساهون

14    البحار، عن كتاب العلل لمحمّد بن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن جدّه عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن كبار حدود الصّلاة فقال سبعة الوضوء و الوقت و القبلة و تكبيرة الافتتاح و الرّكوع و السّجود و الدّعاء

15    إبراهيم بن محمّد الثّقفيّ في كتاب الغارات، بإسناده عن ابن نباتة قال قال عليّ ع في خطبته الصّلاة لها وقت فرضه رسول اللّه ص لا تصلح إلّا به الخبر

 باب 2 -استحباب الجلوس في المسجد و انتظار الصّلاة

1    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص الجلوس في المسجد انتظار الصّلاة بعد الصّلاة عبادة ما لم يحدث قيل يا رسول اللّه و ما يحدث قال الاغتياب

، و بهذا الإسناد قال قال رسول اللّه ص الصّلاة تنظر و لا تنظر بها

3    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن عليّ ع عن رسول اللّه ص أنّه قال الجلوس في المسجد لانتظار الصّلاة عبادة

  سبط الشّيخ الطّبرسيّ في مشكاة الأنوار، نقلا من المحاسن قال قال عثمان بن مظعون للنّبيّ ص إنّي هممت بالسّياحة فقال مهلا يا عثمان فإنّ السّياحة في أمّتي لزوم المساجد و انتظار الصّلاة بعد الصّلاة

 باب 3 -استحباب الصّلاة في أوّل الوقت

1    فقه الرّضا، ع قال العالم ع إنّ الرّجل يصلّي في وقت و ما فاته من الوقت الأوّل خير له من ماله و ولده

 و قال ع و جاء إنّ لكلّ صلاة وقتين أوّل و آخر كما ذكرناه في أوّل الباب و أوّل الوقت أفضلهما

 و قال في موضع آخر و قد قيل إنّ أوّل الوقت رضوان اللّه و آخر الوقت عفو اللّه

 و قال ع في موضع آخر اعلم أنّ لكلّ صلاة وقتين أوّل و آخر فأوّل الوقت رضوان اللّه و آخره عفو اللّه و نروي أنّ لكلّ صلاة ثلاثة أوقات أوّل و أوسط و آخر فأوّل الوقت رضوان اللّه و أوسطه عفو اللّه و آخره غفران اللّه و أوّل الوقت أفضله و قال ما يأمن أحدكم الحدثان في ترك الصّلاة و قد دخل وقتها و هو فارغ

2    القطب الرّاونديّ في الخرائج، عن إبراهيم بن موسى القزّاز قال خرج الرّضا ع يستقبل بعض الطّالبيّين و جاء وقت الصّلاة فمال إلى قصر هناك فنزل تحت صخرة فقال أذّن فقلت ننتظر يلحق بنا أصحابنا فقال غفر اللّه لك لا تؤخّرنّ صلاة عن أوّل وقتها إلى آخر وقتها من غير علّة عليك ابدأ بأوّل الوقت فأذّنت و صلّينا الخبر

3    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع قال لكلّ صلاة وقتان أوّل و آخر فأوّل الوقت أفضله و ليس لأحد أن يتّخذ آخر الوقتين وقتا إلّا من علّة و إنّما جعل آخر الوقت للمريض و المعتلّ و لمن له عذر و أوّل الوقت رضوان اللّه و آخر الوقت عفو اللّه و إنّ الرّجل ليصلّي في غير الوقت و إنّ ما فاته من الوقت خير له من أهله و ماله

4    الصّدوق في الخصال، عن ستّة من مشايخه عن أحمد بن يحيى بن زكريّا القطّان عن بكر بن عبد اللّه بن حبيب عن تميم بن بهلول عن أبي معاوية عن الأعمش عن جعفر بن محمّد ع قال و الصّلاة تستحبّ في أوّل الأوقات

 و في الهداية، عن الصّادق ع قال فضل الوقت الأوّل على الآخر كفضل الآخرة على الدّنيا

 و عنه ع ما يأمن أحدكم الحدثان في ترك الصّلاة و قد دخل وقتها و هو فارغ

5    السّيّد عليّ بن طاوس في فلاح السّائل، من كتاب حلية الأولياء بإسناده عن زرّ بن حبيش أنّه حدّثه عن عبد اللّه بن مسعود عن رسول اللّه ص أنّه قال سمعت مناديا ينادي عند حضرة كلّ صلاة فيقول يا بني آدم قوموا فأطفئوا عنكم ما أوقدتموه على أنفسكم فيقومون فيتطهّرون فتسقط خطاياهم و مراعبهم فيصلّون فيغفر لهم ما بينهما ثمّ توقدون فيما بين ذلك فإذا كان عند صلاة الأولى نادى يا بني آدم قوموا فأطفئوا ما أوقدتم على أنفسكم فيقومون فيتطهّرون و يصلّون فيغفر لهم ما بينهما فإذا حضرت العصر فمثل ذلك فإذا حضرت المغرب فمثل ذلك فإذا حضرت العتمة فمثل ذلك فينامون و قد غفر لهم ثمّ قال رسول اللّه ص فمدلج في خير و مدلج في شرّ

، و فيه من كتاب مدينة العلم للصّدوق بإسناده عن أبي عبد اللّه ع قال فضل الوقت الأوّل على الأخير كفضل الآخرة على الدّنيا

، و بالإسناد عنه ع لفضل الوقت الأوّل على الآخر خير للمؤمن من ماله و ولده

8    العيّاشيّ في تفسيره، عن يونس بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن قوله تعالى الّذين هم عن صلاتهم ساهون أ هي وسوسة الشّيطان قال لا كلّ أحد يصيبه هذا و لكن أن يغفلها و يدع أن يصلّي في أوّل وقتها

9    القطب الرّاونديّ في لبّ اللّباب، عن رسول اللّه ص أنّه سئل عن أفضل الأعمال قال الصّلاة لوقتها

   باب 4- أنّه إذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الظّهر و العصر و يمتدّ إلى غروب الشّمس و تختصّ الظّهر من أوّله بمقدار أدائها و كذا العصر من آخره

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع قال إذا زالت الشّمس دخل وقت الصّلاتين الظّهر و العصر

2    الصّدوق في الهداية، قال الصّادق ع إذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الصّلاتين

 و قال الصّادق ع أوّل الوقت زوال الشّمس و هو وقت اللّه الأوّل

 و في المقنع، فإذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الصّلاتين إلّا أنّ الظّهر قبل العصر

3    فقه الرّضا، ع أوّل وقت الظّهر زوال الشّمس إلى أن قال فإذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الصّلاتين

 و قال ع في موضع آخر و قد جاءت أحاديث مختلفة في الأوقات و لكلّ حديث معنى و تفسير إنّ أوّل وقت الظّهر زوال الشّمس إلى أن قال ع و جاء لهما جميعا وقت واحد مرسل قوله ص إذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الصّلاتين

4    العيّاشيّ في تفسيره، عن إدريس القمّيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الباقيات الصّالحات فقال هي الصّلاة فحافظوا عليها فقال لا تصلّي الظّهر أبدا حتّى تزول الشّمس

، و عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه تعالى أقم الصّلاة لدلوك الشّمس إلى غسق اللّيل قال إنّ اللّه تعالى افترض أربع صلوات أوّل وقتها من زوال الشّمس إلى انتصاف اللّيل منها صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشّمس إلى غروبها إلّا أنّ هذه قبل هذه

، و عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن هذه الآية أقم الصّلاة لدلوك الشّمس إلى غسق اللّيل إلى أن قال قال ع و إذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الصّلاتين الخبر

 باب 5 -استحباب تأخير المتنفّل الظّهر و العصر عن أوّل وقتهما إلى أن يصلّي نافلتهما و جواز تطويل النّافلة و تخفيفها

1    العيّاشيّ في تفسيره، عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال ع و إذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الصّلاتين ليس نفل إلّا السّبحة الّتي جرت بها السّنّة أمامها

2    فقه الرّضا، ع فإذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الصّلاتين و ليس يمنعه منها إلّا السّبحة بينها و الثّمان ركعات قبل الفريضة و الثّمان بعدها فإن شاء طوّل إلى القدمين و إن شاء قصّر

3    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع قال إذا زالت الشّمس دخل وقت الصّلاتين الظّهر و العصر و ليس يمنع من صلاة العصر بعد صلاة الظّهر إلّا قضاء السّبحة الّتي بعد الظّهر و قبل العصر فإن شاء طوّل إلى أن يمضي قدمان و إن شاء قصّر

4    الصّدوق في الهداية، قال الصّادق ع إذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الصّلاتين إلّا أنّ بين يديها سبحة فإن شئت طوّلت و إن شئت قصّرت

 باب 6 -جواز الصّلاة في أوّل الوقت و وسطه و آخره و كراهة التّأخير لغير عذر

1    العيّاشيّ في تفسيره، عن عبيد عن أبي جعفر أو أبي عبد اللّه ع قال سألته عن قول اللّه إنّ الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال كتاب واجب أما إنّه ليس مثل وقت الحجّ و لا رمضان إذا فاتك فقد فاتك و إنّ الصّلاة إذا صلّيت فقد صلّيت

، و عن زرارة عن أبي جعفر ع إنّ الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال لو عنى أنّها في وقت لا تقبل إلّا فيه كانت مصيبة و لكن متى أدّيتها فقد أدّيتها

، و في رواية أخرى عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول في قول اللّه إنّ الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال إنّما يعني وجوبها على المؤمنين و لو كان كما يقولون إذا لهلك سليمان بن داود حين قال حتّى توارت بالحجاب لأنّه لو صلّاها قبل ذلك كانت في وقت و ليس صلاة أطول وقتا من صلاة العصر

، و في رواية أخرى عن زرارة عن أبي جعفر ع في قول اللّه إنّ الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال يعني بذلك وجوبها على المؤمنين و ليس لها وقت من تركه أفرط الصّلاة و لكن لها تضييع

، و عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن هذه الآية إنّ الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فقال إنّ للصّلاة وقتا و الأمر فيه واسع يقدّم مرّة و يؤخّر مرّة إلّا الجمعة فإنّما هو وقت واحد

، و عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع قول اللّه إنّ الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال يعني كتابا مفروضا و ليس يعني وقتا وقّتها إن جاز ذلك الوقت ثمّ صلّاها لم تكن صلاته مؤدّاة لو كان ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود حين صلّاها لغير وقتها و لكنّه متى ما ذكرها صلّاها

7    الحميريّ في قرب الإسناد، عن أحمد و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب قال سمعت عبيد بن زرارة يقول لأبي عبد اللّه ع يكون أصحابنا مجتمعين في منزل الرّجل منّا فيقوم بعضنا يصلّي الظّهر و بعضنا يصلّي العصر و ذلك كلّه في وقت الظّهر قال لا بأس الأمر واسع بحمد اللّه و نعمته

8    فقه الرّضا، ع و نروي أنّ لكلّ صلاة ثلاثة أوقات أوّل و أوسط و آخر فأوّل الوقت رضوان اللّه و أوسطه عفو اللّه و آخره غفران اللّه و أوّل الوقت أفضله و ليس لأحد أن يأخذ آخر الوقت وقتا و إنّما جعل آخر الوقت للمريض و المعتلّ و للمسافر

 و قال ع في موضع آخر و جاء أنّ لكلّ صلاة وقتين أوّل و آخر كما ذكرناه في أوّل الباب و أوّل الوقت أفضلهما و إنّما جعل آخر الوقت للمعلول فصار آخر الوقت رخصة للضّعيف لحال علّته و نفسه و ماله و هي رحمة للقويّ الفارغ لعلّة الضّعيف و المعلول و ذلك أنّ اللّه فرض الفرائض على أضعف القوم قوّة ليسعى فيها الضّعيف و القويّ كما قال تبارك و تعالى فما استيسر من الهدي و قال فاتّقوا اللّه ما استطعتم فاستوى الضّعيف الّذي لا يقدر على أكثر من شاة و القويّ الّذي يقدر على أكثر من شاة إلى أكثر القدرة في الفرائض و ذلك لئلّا تختلف الفرائض و لا تقام على حدّ و قد فرض اللّه تبارك و تعالى على الضّعيف ما فرض على القويّ و لا يفرق عند ذلك بين القويّ و الضّعيف فلمّا أن لم يجز أن يفرض على الضّعيف المعلول فرض القويّ الّذي هو غير معلول و لم يجز أن يفرض على القويّ غير فرض الضّعيف فيكون الفرض مجهولا ثبت الفرض عند ذلك على أضعف القوم ليستوي فيها القويّ الضّعيف رحمة من اللّه للضّعيف لعلّته في نفسه و رحمة منه للقويّ لعلّة الضّعيف و يستتمّ الفرض المعروف المستقيم عند القويّ و الضّعيف

  و يأتي في الباب الآتي كلام آخر له ع يشبه هذا الكلام

 و قال ع في موضع آخر كما جاز أن يصلّي العتمة في وقت المغرب الممدود كذلك أن يصلّي العصر في أوّل الممدود للظّهر

 باب 7 -وقت الفضيلة للظّهر و العصر و نافلتها

1    الصّدوق في معاني الأخبار، عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن إبراهيم بن هاشم و أيّوب بن نوح عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال كان جدار مسجد رسول اللّه ص قبل أن يظلّل قدر قامة فكان إذا كان الفي‏ء ذراعا و هو قدر مربض عنز صلّى الظّهر فإذا كان الفي‏ء ذراعين و هو ضعف ذلك صلّى العصر

2    كتاب محمّد بن المثنّى، عن جعفر بن محمّد بن شريح عن ذريح المحاربيّ أنّه كان جالسا عند أبي عبد اللّه ع فدخل عليه زرارة بن أعين فقال يا أبا عبد اللّه إنّي أصلّي الأولى إذا كان الظّلّ قدمين ثمّ أصلّي العصر إذا كان الظّلّ أربعة أقدام فقال أبو عبد اللّه ع إنّ الوقت في النّصف ممّا ذكرت إنّي قدّرت لمواليّ جريدة فليس يخفى عليهم الوقت

3    العلّامة الحلّيّ في كتاب المنتهى، عن كتاب مدينة العلم للصّدوق و في الصّحيح عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه ع قال كان المؤذّن يأتي النّبيّ ص في الحرّ في صلاة الظّهر فيقول ص أبرد أبرد

 و رواه الشّهيد في أربعينه، بإسناده عن الصّدوق عن والده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن معاوية مثله

4    و فيه، عنه و في الصّحيح عن الحسن بن عليّ الوشّاء قال سمعت الرّضا ع يقول كان أبي ربّما صلّى الظّهر على خمسة أقدام

5    دعائم الإسلام، عن النّبيّ ص أنّه كان يأمر بالإبراد بصلاة الظّهر في شدّة الحرّ و ذلك بأن تؤخّر بعد الزّوال شيئا

6    فقه الرّضا، ع قال وقت الظّهر زوال الشّمس و آخره أن يبلغ الظّلّ ذراعا أو قدمين من زوال الشّمس في كلّ زمان و وقت العصر بعد القدمين الأوّلين إلى قدمين آخرين و ذراعين لمن كان مريضا أو معتلّا أو مقصّرا فصار قدمان للظّهر و قدمان للعصر فإن لم يكن معتلّا من مرض أو من غيره و لا تقصير و لا يريد أن يطيل التّنفّل فإذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الصّلاتين إلى أن قال و تفسير القدمين و الأربعة أقدام أنّهما بعد زوال الشّمس في أيّ زمان كان شتاء أو صيفا طال الظّلّ أم قصر فالوقت واحد أبدا و الزّوال يكون في نصف النّهار سواء قصر النّهار أم طال فإذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الصّلاة و له مهلة في التّنفّل و القضاء و النّوم و الشّغل إلى أن يبلغ ظلّ قامته قدمين بعد الزّوال فإذا بلغ ظلّ قامته قدمين بعد الزّوال فقد وجب عليه أن يصلّي الظّهر في استقبال القدم الثّالث و كذلك يصلّي العصر إذا صلّى في آخر الوقت في استقبال القدم الخامس فإذا صلّى بعد ذلك فقد ضيّع الصّلاة و هو قاض للصّلاة بعد الوقت إلى أن قال ع فإن قال لم صار وقت الظّهر و العصر أربعة أقدام و لم يكن الوقت أكثر من أربعة و لا أقلّ من القدمين و هل كان يجوز أن يصير أوقاتها أوسع من هذين الوقتين أو أضيق قيل له يجوز الوقت أكثر ممّا قدّر لأنّه إنّما صيّر الوقت على مقادير قوّة أهل الضّعف و احتمالهم لمكان أداء الفرائض و لو كانت قوّتهم أكثر ممّا قدّر لهم من الوقت لقدّر لهم وقت أضيق و لو كانت قوّتهم أضعف من هذا لخفّف عنهم من الوقت و صيّر أكثرهما و لكن لمّا قدّرت قوى الخلق على ما قدّر لهم الوقت الممدود بها بقدر الفريقين قدّر لأداء الفرائض و النّافلة وقت ليكون الضّعيف معذورا في تأخيره الصّلاة إلى آخر الوقت لعلّة ضعفه و كذلك القويّ معذورا بتأخيره الصّلاة إلى آخر الوقت لأهل الضّعف لعلّة المعلول مؤدّيا للفرض و إن كان مضيّعا للفرض بتركه للصّلاة في أوّل الوقت و قد قيل أوّل الوقت رضوان اللّه و آخر الوقت عفو اللّه و قد قيل فرض الصّلوات الخمس الّتي هي مفروضة على أضعف الخلق قوّة ليستوي بين الضّعيف و القويّ كما استوى في الهدي شاة و كذلك جميع الفرائض المفروضة على جميع الخلق إنّما فرضها اللّه على أضعف الخلق قوّة مع ما خصّ أهل القوّة على أداء الفرائض في أفضل الأوقات و أكمل الفرض كما قال اللّه و من يعظّم شعائر اللّه فإنّها من تقوى القلوب

 و قال ع في موضع آخر أوّل وقت الظّهر زوال الشّمس إلى أن يبلغ الظّلّ قدمين و أوّل وقت العصر الفراغ من الظّهر ثمّ إلى أن يبلغ الظّلّ أربعة أقدام و قد رخّص للعليل و المسافر منهما إلى أن يبلغ ستّة أقدام و للمضطرّ إلى مغيب الشّمس

 و قال ع في موضع و قد جاءت أحاديث مختلفة في الأوقات و لكلّ حديث معنى و تفسير إنّ أوّل وقت الظّهر زوال الشّمس و آخر وقتها قامة رجل قدم و قدمان و جاء على النّصف من ذلك و هو أحبّ إليّ و جاء آخر وقتها إذا تمّ قامتين و جاء أوّل وقت العصر إذا تمّ الظّلّ قدمين و آخر وقتها إذا تمّ أربعة أقدام و جاء أوّل وقت العصر إذا تمّ الظّلّ ذراعا و آخر وقتها إذا تمّ ذراعين و جاء لهما جميعا وقت واحد مرسل قوله إذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الصّلاتين

   باب 8- تأكّد كراهة تأخير العصر حتّى يصير الظّلّ ستّة أقدام أو تصفرّ الشّمس و عدم تحريم ذلك

1    كتاب عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر ع يقول إنّ الموتور أهله و ماله من ضيّع صلاة العصر قال قلت أيّ أهل له قال لا يكون له أهل في الجنّة

2    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع قال آخر وقت صلاة العصر أن تصفرّ الشّمس

 و عن النّبيّ ص صلّوا العصر و الشّمس بيضاء نقيّة

3    البحار، عن المجازات النّبويّة للسّيّد الرّضيّ رحمه اللّه عن النّبيّ ص قال في حديث طويل يؤخّرون الصّلاة إلى شرق الموتى

 قال السّيّد أي يؤخّرونها إلى أن لا يبقى من النّهار إلّا بقدر ما بقي من نفس الميّت الّذي قد شرق بريقه و غرغر ببقيّة نفسه

، و عنه ص و صلّ العصر إذا كان ظلّ كلّ شي‏ء مثله و كذلك ما دامت الشّمس حيّة

   باب 9- أوقات الصّلوات الخمس و جملة من أحكامها

1    إبراهيم بن محمّد الثّقفيّ في كتاب الغارات، عن يحيى بن صالح عن مالك بن خالد عن عبد اللّه بن الحسن عن عباية قال كتب أمير المؤمنين ع إلى محمّد بن أبي بكر و أهل مصر و ذكر الكتاب بطوله و فيه انظر صلاة الظّهر فصلّها لوقتها لا تعجل بها عن الوقت لفراغ و لا تؤخّرها عن الوقت لشغل فإنّ رجلا جاء إلى رسول اللّه ص فسأله عن وقت الصّلاة فقال أتاني جبرئيل فأراني وقت الصّلاة فصلّى الظّهر حين زالت الشّمس ثمّ صلّى العصر و هي بيضاء نقيّة ثمّ صلّى المغرب حين غربت ثمّ صلّى العشاء حين غاب الشّفق ثمّ صلّى الصّبح فأغلس به و النّجوم مشتبكة كان النّبيّ ص كذا يصلّي قبلك فإن استطعت و لا قوّة إلّا باللّه أن تلتزم السّنّة المعروفة و تسلك الطّريق الواضح الّذي أخذوا فافعل لعلّك تقدم عليهم غدا

، و بإسناده عن الأصبغ بن نباتة قال قال عليّ ع في خطبته الصّلاة لها وقت فرضه رسول اللّه ص لا تصلح إلّا به فوقت صلاة الفجر حين يزايل المرء ليله و يحرم على الصّائم طعامه و شرابه و وقت صلاة الظّهر إذا كان القيظ حين يكون ظلّك مثلك و إذا كان الشّتاء حين تزول الشّمس من الفلك ذلك حين تكون على حاجبك الأيمن مع شروط اللّه في الرّكوع و السّجود و وقت العصر تصلّي و الشّمس بيضاء نقيّة قدر ما يسلك الرّجل على الجمل الثّقيل فرسخين قبل غروبها و وقت صلاة المغرب إذا غربت الشّمس و أفطر الصّائم و وقت صلاة العشاء حين يسق اللّيل و تذهب حمرة الأفق إلى ثلث اللّيل فمن نام عند ذلك فلا أنام اللّه عينه فهذه مواقيت الصّلاة إنّ الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا

3    المفيد رحمه اللّه في الإختصاص، عن محمّد بن أحمد العلويّ عن أحمد بن زياد عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن أبي الصّبّاح الكنانيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قول اللّه أ لم تر أنّ اللّه يسجد له من في السّماوات و من في الأرض و الشّمس و القمر و النّجوم و الجبال و الشّجر و الدّوابّ... الآية فقال إنّ للشّمس أربع سجدات كلّ يوم و ليلة فأوّل سجدة إذا صارت في طول السّماء قبل أن يطلع الفجر قلت بلى جعلت فداك قال ذاك الفجر الكاذب لأنّ الشّمس تخرج ساجدة و هي في طرف الأرض فإذا ارتفعت من سجودها طلع الفجر و دخل وقت الصّلاة و أمّا السّجدة الثّانية فإنّها إذا صارت في وسط القبّة و ارتفع النّهار ركدت قبل الزّوال فإذا صارت بحذاء العرش ركدت و سجدت فإذا ارتفعت من سجودها زالت عن وسط القبّة فيدخل وقت صلاة الزّوال و أمّا السّجدة الثّالثة فإنّها إذا غابت من الأفق خرّت ساجدة فإذا ارتفعت من سجودها زال اللّيل كما أنّها حين زالت وسط السّماء دخل وقت الزّوال زوال النّهار قال العلّامة المجلسيّ رحمه اللّه بعد إيراد الخبر اعلم أنّه سقط من النّسخ إحدى السّجدات و الظّاهر أنّه كان هكذا فإذا ارتفعت من سجودها دخل وقت المغرب و أمّا السّجدة الرّابعة فإذا صارت في وسط القبّة تحت الأرض فإذا ارتفعت من سجودها زال اللّيل

، و عن عبد الرّحمن بن إبراهيم عن الحسين بن مهران عن الحسن بن عبد اللّه عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه الحسين بن عليّ بن أبي طالب ع قال جاء نفر من اليهود إلى رسول اللّه ص إلى أن ذكر ع أنّ أعلمهم سأله عن أشياء إلى أن قال يا محمّد فأخبرني عن اللّه لأيّ شي‏ء وقّت هذه الخمس الصّلوات في خمس مواقيت على أمّتك في ساعات اللّيل و النّهار قال النّبيّ ص إنّ الشّمس عند الزّوال لها حلقة تدخل فيها فإذا دخلت فيها زالت الشّمس فيسبّح كلّ شي‏ء دون العرش لوجه ربّي وهي السّاعة الّتي يصلّي عليّ فيها ربّي ففرض اللّه عزّ و جلّ عليّ و على أمّتي فيها الصّلاة فقال و أقم الصّلاة لدلوك الشّمس إلى غسق اللّيل و هي السّاعة الّتي يؤتى فيها بجهنّم فما من مؤمن يوفّق تلك السّاعة أن يكون ساجدا أو راكعا أو قائما إلّا حرّم اللّه عزّ و جلّ جسده على النّار و أمّا صلاة العصر فهي السّاعة الّتي أكل فيها آدم من الشّجرة فأخرجه اللّه من الجنّة فأمر اللّه ذرّيّته بهذه الصّلاة إلى يوم القيامة و اختارها لأمّتي فهي من أحبّ الصّلاة إلى اللّه عزّ و جلّ و أوصاني أن أحفظها من بين الصّلوات و أمّا صلاة المغرب فهي السّاعة الّتي تاب اللّه فيها على آدم ع و كان بين ما أكل من الشّجرة و بين ما تاب اللّه عليه ثلاثمائة سنة من أيّام الدّنيا و في أيّام الآخرة يوم كألف سنة من وقت صلاة العصر إلى العشاء فصلّى آدم ع ثلاث ركعات ركعة لخطيئته و ركعة لخطيئة حوّاء و ركعة لتوبته فافترض اللّه عزّ و جلّ هذه الصّلاة ركعات على أمّتي و هي السّاعة الّتي يستجاب فيها الدّعاء فوعدني ربّي أن يستجيب لمن دعاه فيها فقال  فسبحان اللّه حين تمسون و حين تصبحون و أمّا صلاة العشاء الآخرة فإنّ للقبر ظلمة و ليوم القيامة ظلمة فأمرني اللّه و أمّتي بهذه الصّلاة في ذلك الوقت لتنوّر لهم القبور و ليعطوا النّور على الصّراط و ما من قدم مشت إلى صلاة العتمة إلّا حرّم اللّه جسدها على النّار و هي الصّلاة الّتي اختارها اللّه للمرسلين قبلي و أمّا صلاة الفجر فإنّ الشّمس إذا طلعت تطلع على قرني الشّيطان فأمرني اللّه عزّ و جلّ أن أصلّي صلاة الفجر قبل طلوع الشّمس و قبل أن يسجد لها الكافر فتسجد أمّتي للّه و سرعتها أحبّ إلى اللّه و هي الصّلاة الّتي تشهدها ملائكة اللّيل و ملائكة النّهار قال صدقت يا محمّد الخبر

5    و في مجالسه، عن عليّ بن محمّد بن حبيش الكاتب عن الحسن بن عليّ الزّعفرانيّ عن إبراهيم بن محمّد الثّقفيّ عن عبد اللّه بن محمّد بن عثمان عن عليّ بن محمّد بن أبي سعيد عن فضيل بن الجعد عن أبي إسحاق الهمدانيّ عن أمير المؤمنين ع في كتابه إلى محمّد بن أبي بكر ثمّ ارتقب وقت الصّلاة فصلّها لوقتها و لا تعجل بها قبله لفراغ و لا تؤخّرها عنه لشغل فإنّ رجلا سأل رسول اللّه ص عن أوقات الصّلاة فقال رسول اللّه ص أتاني جبرئيل فأراني وقت الصّلاة حين زالت الشّمس فكانت على حاجبه الأيمن ثمّ أتاني وقت العصر فكان ظلّ كلّ شي‏ء مثله ثمّ صلّى المغرب حين غربت الشّمس ثمّ صلّى العشاء الآخرة حين غاب الشّفق ثمّ صلّى الصّبح فأغلس بها و النّجوم مشبّكة فصلّ لهذه الأوقات و الزم السّنّة المعروفة و الطّريق الواضح الخبر

6    البحار، عن المجازات النّبويّة للسّيّد الرّضيّ رحمه اللّه عن النّبيّ ص في عهده لعمّاله على اليمن و صلّ العصر إذا كان ظلّ كلّ شي‏ء مثله و كذلك ما دامت الشّمس حيّة و العشاء إذا غاب الشّفق إلى أن يمضي كواهل اللّيل

7    الحسين بن حمدان الحضينيّ في هدايته، عن نيّف و سبعين رجلا تقدّم ذكر بعضهم عن أبي محمّد ع في حديث طويل قالوا فقام ابن الخليل القيسيّ فقال يا سيّدنا الصّلوات الخمس أوقاتها سنّة من رسول اللّه ص أو منزّلة في كتاب اللّه تعالى فقال يرحمك اللّه ما استنّ رسول اللّه ص إلّا ما أمره اللّه به فأمّا أوقات الصّلاة فهي عندنا أهل البيت كما فرض اللّه على رسوله و هي إحدى و خمسون ركعة في ستّة أوقات أبيّنها لكم في كتاب اللّه عزّ و جلّ في قوله و أقم الصّلاة طرفي النّهار و زلفا من اللّيل و طرفاه صلاة الفجر و صلاة العصر و التّزليف من اللّيل ما بين العشاءين و قوله عزّ و جلّ يا أيّها الّذين آمنوا ليستأذنكم الّذين ملكت أيمانكم و الّذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرّات من قبل صلاة الفجر و حين تضعون ثيابكم من الظّهيرة و من بعد صلاة العشاء فبيّن صلاة الفجر و حدّ صلاة الظّهر و بيّن صلاة العشاء الآخرة لأنّه لا يضع ثيابه للنّوم إلّا بعدها و قال اللّه تعالى يا أيّها الّذين آمنوا إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اللّه و أجمع النّاس على أنّ السّعي هو إلى صلاة الظّهر ثمّ قال تعالى أقم الصّلاة لدلوك الشّمس إلى غسق اللّيل فأكّد بيان الوقت و صلاة العشاء من أنّها في غسق اللّيل و هي سواده فهذه أوقات الخمس الصّلوات

 و يأتي تتمّة الخبر في وقت صلاة اللّيل

8    الشّهيد رحمه اللّه في أربعينه، بإسناده عن الصّدوق عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن معاوية بن وهب أو معاوية بن عمّار عن الصّادق ع قال أتى جبرئيل رسول اللّه ص بمواقيت الصّلاة فأتاه حين زالت الشّمس فأمره فصلّى الظّهر ثمّ أتاه حين زال الظّلّ قامة فأمره فصلّى العصر ثمّ أتاه حين غربت الشّمس فأمره فصلّى المغرب ثمّ أتاه حين سقط الشّفق فأمره فصلّى العشاء ثمّ أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلّى الفجر ثمّ أتاه الغد حين زاد الظّلّ قامة فأمره فصلّى الظّهر ثمّ أتاه حين زاد الظّلّ قامتين فأمره فصلّى العصر ثمّ أتاه حين غربت الشّمس فأمره فصلّى المغرب ثمّ أتاه حين ذهب ثلث اللّيل فأمره فصلّى العشاء ثمّ أتاه حين نوّر الصّبح فصلّى الصّبح ثمّ قال ما بينهما وقت

، العيّاشيّ عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن هذه الآية أقم الصّلاة لدلوك الشّمس إلى غسق اللّيل قال دلوك الشّمس زوالها عند كبد السّماء إلى غسق اللّيل إلى انتصاف اللّيل فرض اللّه فيما بينهما أربع صلوات الظّهر و العصر و المغرب و العشاء و قرآن الفجر يعني القراءة إنّ قرآن الفجر كان مشهودا قال يجتمع في صلاة الغداة حرس اللّيل و النّهار من الملائكة قال و إذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الصّلاتين ليس نفل إلّا السّبحة الّتي جرت بها السّنّة أمامها و قرآن الفجر قال ركعتا الفجر وصفهنّ رسول اللّه ص و وقّتهنّ للنّاس

10  ، و عن زرارة عن أبي جعفر ع في قول اللّه أقم الصّلاة لدلوك الشّمس إلى غسق اللّيل قال زوالها إلى غسق اللّيل إلى نصف اللّيل ذلك أربع صلوات وصفهنّ رسول اللّه ص و وقّتهنّ للنّاس و قرآن الفجر صلاة الغداة

11  ، و قال محمّد الحلبيّ عن أحدهما ع و غسق اللّيل نصفها بل زوالها و قال أفرد الغداة و قال و قرآن الفجر إنّ قرآن الفجر كان مشهودا فركعتا الفجر يحضرهما الملائكة ملائكة اللّيل و النّهار

12    كتاب درست بن أبي منصور، عن ابن مسكان عن الحلبيّ و غيره عن أبي عبد اللّه ع قال أقم الصّلاة لدلوك الشّمس إلى غسق اللّيل قال دلوك الشّمس زوال النّهار من نصفه و غسق اللّيل زوال اللّيل من نصفه قال ففرض فيما بين هذين الوقتين أربع صلوات قال ثمّ قال و قرآن الفجر إنّ قرآن الفجر كان مشهودا يعني صلاة الغداة يجتمع فيها حرس اللّيل و النّهار من الملائكة

13    البحار، عن العلل لمحمّد بن عليّ بن إبراهيم القمّيّ قال و سئل أبو عبد اللّه ع عن علّة مواقيت الصّلاة و لم فرضت في خمسة أوقات مختلفة و لم تفرض في وقت واحد فقال فرض اللّه صلاة الغداة لأوّل ساعة من النّهار و هي سعد و فرض الظّهر لستّ ساعات من النّهار و هي سعد و فرض العصر لسبع ساعات من النّهار و هي سعد و فرض المغرب لأوّل ساعة من اللّيل و هي سعد و فرض العشاء الآخرة لثلاث ساعات من اللّيل و هي سعد فهذه إحدى العلل لمواقيت الصّلاة و لا يجوز أن تؤخّر الصّلاة من هذه الأوقات السّعد فتصير في أوقات النّحوس

14    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص قال أمّني جبرئيل عند البيت مرّتين فصلّى الظّهر في الأولى منهما حين كان الفي‏ء على الشّراك ثمّ صلّى العصر حين صار كلّ شي‏ء مثل ظلّه ثمّ صلّى المغرب حين وجبت الشّمس و أفطر الصّائم ثمّ صلّى العشاء حين غاب الشّفق ثمّ صلّى الفجر حين برق الفجر و حرم الطّعام على الصّائم ثمّ صلّى المرّة الثّانية الظّهر حين كان ظلّ الشّي‏ء مثله لوقت العصر بالأمس ثمّ صلّى العصر حين كان ظلّ الشّي‏ء مثليه ثمّ صلّى المغرب لوقته الأوّل ثمّ صلّى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث اللّيل ثمّ صلّى الصّبح حين أسفرت الأرض ثمّ التفت إليّ جبرئيل فقال يا محمّد هذا وقت الأنبياء من قبلك و الوقت فيما بين هذين الوقتين

   باب 10- ما يعرف به زوال الشّمس من زيادة الظّلّ بعد نقصانه و ميل الشّمس إلى الحاجب الأيمن

1    دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ع أنّه قال أوّل وقت صلاة الظّهر زوال الشّمس و علامة زوالها أن ينصب شيئا له في‏ء في موضع معتدل في أوّل النّهار فيكون حينئذ ظلّه ممتدّا إلى جهة المغرب و يتعاهد فلا يزال الظّلّ يتقلّص و ينقص حتّى يقف و ذلك حين تكون الشّمس في وسط الفلك ما بين المشرق و المغرب ثمّ تزول و تسير ما شاء اللّه و الظّلّ قائم لا يتبيّن حركته حتّى يتحرّك إلى الزّيادة فإذا تبيّن حركته فذلك أوّل وقت الظّهر

 باب 11 -استحباب التّسبيح و الدّعاء و العمل الصّالح عند الزّوال

1    السّيّد عليّ بن طاوس في فلاح السّائل، عن أبي محمّد هارون بن موسى رضي اللّه عنه عن محمّد بن همّام عن عبد اللّه بن العلاء المذاريّ عن سهل بن زياد الأدميّ عن عليّ بن حسّان عن زياد بن النّوّار عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن ركود الشّمس عند الزّوال فقال يا محمّد ما أصغر جثّتك و أعضل مسألتك و إنّك لأهل للجواب في حديث طويل حذفناه ثمّ قال يبلغ شعاعها تخوم العرش فتنادي الملائكة لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر و سبحان اللّه و الحمد للّه الّذي لم يتّخذ ولدا و لم يكن له شريك في الملك و لم يكن له وليّ من الذّلّ و كبّره تكبيرا قال فقلت جعلت فداك أحافظ على هذا الكلام عند الزّوال قال نعم حافظ عليه كما تحافظ على عينيك فلا تزال الملائكة تسبّح اللّه تعالى في ذلك الجوّ بهذا التّسبيح حتّى تغيب

، و فيه و ممّا روينا بإسنادي إلى جدّي أبي جعفر الطّوسيّ في كتاب نوادر المصنّف بإسناده عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص إذا زالت الشّمس فتحت أبواب السّماء و أبواب الجنان و استجيب الدّعاء فطوبى لمن رفع له عمل صالح

 و روّيناه أيضا بإسنادنا إلى الحسين بن سعيد من كتابه كتاب الصّلاة، بهذه الألفاظ عن الإمام الباقر ع و زيادة قوله ع فطوبى لمن رفع له عند ذلك عمل صالح

 و رواه الشّهيد في أربعينه، بإسناده إلى الشّيخ عن أبي الحسن بن أحمد القمّيّ عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عنه ع مثله

  و فيه، أيضا و روينا بإسنادنا إلى هارون بن موسى التّلّعكبريّ بإسناده إلى عبد اللّه بن حمّاد الأنصاريّ عن الصّادق قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إذا زالت الشّمس فتحت أبواب السّماء و أبواب الجنان و قضيت الحوائج العظام فقلت من أيّ وقت إلى أيّ وقت فقال مقدار ما يصلّي الرّجل أربع ركعات مترسّلا

4    و فيه، و من كتاب جعفر بن مالك عن أبي جعفر ع إذا زالت الشّمس فتحت أبواب السّماء و هبّت الرّياح و قضي فيها الحوائج

 و قال محمّد بن مروان سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إذا كانت لك إلى اللّه حاجة فاطلبها عند زوال الشّمس

5    الشّيخ الكفعميّ في البلد الأمين، و الجنّة، عن كتاب طريق النّجاة لابن حدّاد العامليّ عن أبي جعفر الثّاني ع في حديث يأتي صدره فيما يقال بعد نوافل الزّوال أنّه يقرأ إنّا أنزلناه إذا زالت الشّمس عشرا لينظر اللّه إليه و يفتح له أبواب السّماء

6    الصّدوق في الهداية، قال قال الصّادق ع إذا زالت الشّمس فتحت أبواب السّماء فلا أحبّ أن يسبقني أحد بالعمل الصّالح

  دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه كان يقول في صلاة الزّوال يعني السّنّة قبل صلاة الظّهر هي صلاة الأوّابين إذا زالت الشّمس و هبّت الرّيح فتحت أبواب السّماء و قبل الدّعاء و قضيت الحوائج العظام

8    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب ع قال إذا فاءت الأفياء و هاجت الأرياح فاطلبوا خير الحكم من اللّه تبارك و تعالى فإنّها ساعة الأوّابين

 باب 12 -بطلان الصّلاة قبل تيقّن دخول الوقت و إن ظنّ دخوله و وجوب الإعادة في الوقت و القضاء مع خروجه إلّا ما استثني

1    العيّاشيّ في تفسيره، عن سعيد الأعرج قال دخلت على أبي عبد اللّه ع و هو مغضب و عنده نفر من أصحابنا و هو يقول تصلّون قبل أن تزول الشّمس قال و هم سكوت قال فقلت أصلحك اللّه ما نصلّي حتّى يؤذّن مؤذّن مكّة قال فلا بأس أما إنّه إذا أذّن فقد زالت الشّمس إلى أن قال ع فمن صلّى قبل أن تزول الشّمس فلا صلاة له

2    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهم قالوا من صلّى صلاة قبل وقتها لم تجزه و عليه الإعادة كما أنّ رجلا لو صام شعبان لم يجزه من رمضان

 باب 13 -أنّ أوّل وقت المغرب غروب الشّمس المعلوم بذهاب الحمرة المشرقيّة

1    العلّامة في المنتهى، عن كتاب مدينة العلم للصّدوق في الصّحيح عن عبد اللّه بن مسكان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول وقت المغرب إذا غربت الشّمس فغاب قرصها

2    الشّيخ الطّوسيّ رحمه اللّه في مجالسه، عن الحسين بن عبيد اللّه عن التّلّعكبريّ عن محمّد بن همّام عن عبد اللّه الحميريّ عن محمّد بن خالد الطّيالسيّ عن رزيق الخلقانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال كان ع يصلّي المغرب عند سقوط القرص قبل أن تظهر النّجوم

3    فقه الرّضا، ع أوّل وقت المغرب سقوط القرص و علامة سقوطه أن يسودّ أفق المشرق

  و قال ع في موضع آخر وقت المغرب سقوط القرص إلى مغيب الشّفق إلى أن قال و الدّليل على غروب الشّمس ذهاب الحمرة من جانب المشرق و في الغيم سواد المحاجر

 و قد كثرت الرّوايات في وقت المغرب و سقوط القرص و العمل من ذلك على سواد المشرق إلى حدّ الرّأس

4    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع أنّ أوّل وقت المغرب غياب الشّمس و هو أن يتوارى القرص في أفق المغرب لغير مانع من حاجز يحجز دون الأفق مثل جبل أو حائط أو غير ذلك فإذا غاب القرص فذلك أوّل وقت صلاة المغرب و هو إجماع و علامة سقوط القرص إن حال حائل دون الأفق فعلامته أن يسودّ أفق المشرق

 و كذلك قال جعفر بن محمّد ع و روي عن رسول اللّه ص أنّه قال إذا أقبل اللّيل من هاهنا و أومأ إلى جهة المشرق

5    الصّدوق في الهداية، قال قال الصّادق ع إذا غابت الشّمس فقد حلّ الإفطار و وجبت الصّلاة

   باب 14- أنّ أوّل وقت المغرب و العشاء الغروب و آخره نصف اللّيل و يختصّ المغرب من أوّله بمقدار أدائها و كذا العشاء من آخره

1    العيّاشيّ في تفسيره، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه أقم الصّلاة لدلوك الشّمس إلى غسق اللّيل قال إنّ اللّه افترض أربع صلوات أوّل وقتها من زوال الشّمس إلى انتصاف اللّيل منها صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشّمس إلى غروبها إلّا أنّ هذه قبل هذه و منها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشّمس إلى انتصاف اللّيل إلّا أنّ هذه قبل هذه

، و عن زرارة و حمران و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع عن قوله تعالى أقم الصّلاة لدلوك الشّمس إلى غسق اللّيل قال جمعت الصّلاة كلّهنّ و دلوك الشّمس زوالها و غسق اللّيل انتصافه و قال إنّه ينادي مناد من السّماء كلّ ليلة إذا انتصف اللّيل من رقد عن صلاة العشاء إلى هذه السّاعة فلا نامت عيناه

3    فقه الرّضا، ع و آخر وقت العتمة نصف اللّيل و هو زوال اللّيل

4    دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه ع قال أوّل وقت العشاء الآخرة غياب الشّفق و الشّفق الحمرة الّتي تكون في أفق المغرب بعد غروب الشّمس و آخر وقتها أن ينتصف اللّيل

 باب 15 -تأكّد استحباب تقديم المغرب في أوّل وقتها و كراهة تأخيرها إلّا لعذر و تحريم التّأخير طلبا لفضلها و أنّ آخر وقت فضيلتها ذهاب الحمرة المغربيّة

1    الصّدوق في الهداية، قال الصّادق ع و وقت المغرب أضيق الأوقات و هو إلى حين غيبوبة الشّفق

2    فقه الرّضا، ع و أوّل وقت المغرب سقوط القرص و علامة سقوطها أن يسودّ أفق المشرق و آخر وقتها غروب الشّفق

  و تقدّم منه كلام آخر

3    دعائم الإسلام، و سمع أبو الخطّاب أبا عبد اللّه ع و هو يقول إذا سقطت الحمرة من هاهنا و أومأ بيده إلى المشرق فذلك وقت المغرب فقال أبو الخطّاب لأصحابه لمّا أحدث ما أحدثه وقت صلاة المغرب ذهاب الحمرة من أفق المغرب فلا تصلّوها حتّى تشتبك النّجوم و روى ذلك لهم عن أبي عبد اللّه ع فبلغه ذلك فلعن أبا الخطّاب و قال من ترك صلاة المغرب عامدا إلى اشتباك النّجوم فإنّا منه بري‏ء

 باب 16 -جواز تأخير المغرب حتّى يغيب الشّفق بل بعده لعذر و كراهته لغيره

1    فقه الرّضا، ع و وقت المغرب سقوط القرص إلى مغيب الشّفق و وقت عشاء الآخرة الفراغ من المغرب ثمّ إلى ربع اللّيل و قد رخّص للعليل و المسافر فيهما إلى انتصاف اللّيل و للمضطرّ إلى قبل طلوع الفجر

  كتاب درست بن أبي منصور، عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه ع أصلحك اللّه وقت المغرب في السّفر و أنا أريد المنزل قال فقال لي إلى ربع اللّيل قال قلت و بأيّ شي‏ء أعرف ربع اللّيل قال فقال مسير ستّة أميال من تواري القرص قال قلت أصلحك اللّه إنّي أقدر أن أنزل و أصلّي المغرب ثمّ أركب فلا يضرّني في مسيري قال فقال لي نزلة أرفق بك من نزلتين ثمّ قال إنّ النّاس لو شاءوا إذا انصرفوا من عرفات صلّوا المغرب قبل أن يأتوا جمعا ثمّ لا يضرّ بهم ذلك و لكنّ السّنّة أفضل

 باب 17 -تأكّد استحباب تأخير العشاء حتّى تذهب الحمرة المغربيّة و أنّ آخر وقت فضيلتها ثلث اللّيل

1    محمّد بن إدريس في آخر السّرائر، ممّا استطرفه من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن عليّ عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال أخّر رسول اللّه ص العشاء الآخرة ليلة من اللّيالي حتّى ذهب من اللّيل ما شاء اللّه فجاء عمر يدقّ الباب فقال يا رسول اللّه نامت النّساء و نامت الصّبيان و ذهب اللّيل فخرج رسول اللّه ص فقال له ليس لكم أن تؤذوني و لا تأمروني إنّما عليكم أن تسمعوا و تطيعوا

 و رواه الشّهيد رحمه اللّه في أربعينه، بإسناده إلى الصّدوق عن والده عن سعد بن عبد اللّه عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عنه ع مثله

2    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال في صلاة العشاء لو لا أن أشقّ على أمّتي لجعلت وقت الصّلاة هذا الحين

 باب 18 -أنّ الشّفق المعتبر في وقت فضيلة العشاء هو الحمرة المغربيّة دون البياض الّذي بعدها

1    فقه الرّضا، ع قال و آخر وقتها غروب الشّفق و هو أوّل وقت العتمة و سقوط الشّفق ذهاب الحمرة

2    دعائم الإسلام، و روّينا عن أبي عبد اللّه ع قال أوّل وقت عشاء الآخرة غياب الشّفق و الشّفق الحمرة الّتي تكون في أفق المغرب بعد غروب الشّمس

 باب 19 -وقت المغرب و العشاء لمن خفي عنه المشرق و المغرب

1    دعائم الإسلام، و إن حال حائل دون الأفق فعلامته أن يسودّ أفق المشرق و كذلك قال جعفر بن محمّد ع

2    فقه الرّضا، ع قال و الدّليل على غروب الشّمس ذهاب الحمرة من جانب المشرق و في الغيم سواد المحاجر

 باب 20 -أنّ وقت الصّبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس

1    فقه الرّضا، ع قال أوّل وقت الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق و هو بياض كبياض النّهار و آخر وقت الفجر أن تبدو الحمرة في أفق المغرب و قد رخّص للعليل و المسافر و المضطرّ إلى قبل طلوع الشّمس

  دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع قال إنّ أوّل صلاة الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق و آخر وقتها أن يحمرّ أفق المغرب و ذلك قبل أن يبدو قرن الشّمس من أفق المشرق بشي‏ء و لا ينبغي تأخيرها إلى هذا الوقت لغير عذر و أوّل الوقت أفضل

 قال في البحار اعتبار احمرار المغرب غريب و قد جرّب أنّه إذا وصلت الحمرة إلى أفق المغرب يطلع قرن الشّمس

 باب 21 -أنّ أوّل وقت الصّبح طلوع الفجر الثّاني المعترض في الأفق دون الفجر الأوّل المستطيل

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع قال إنّ أوّل صلاة الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق

 و عنه ع أنّه قال الفجر هو البياض المعترض

2    الصّدوق في الهداية قال، قال الصّادق ع حين سئل عن وقت الصّبح فقال حين يعترض الفجر و يضي‏ء حسنا

3    الشّيخ جعفر بن أحمد القمّيّ في كتاب العروس، عن الرّضا ع أنّه قال صلّ صلاة الغداة إذا طلع الفجر و أضاء حسنا

 باب 22 -تأكّد استحباب صلاة الصّبح في أوّل وقتها

1    فقه الرّضا، ع اعلم أنّ ثلاث صلوات إذا حلّ وقتهنّ ينبغي لك أن تبتدئ بهنّ و لا تصلّي بين أيديهنّ نافلة صلاة استقبال النّهار و هي الفجر و صلاة استقبال اللّيل و هي المغرب و صلاة يوم الجمعة

 باب 23 -كراهة النّوم قبل صلاة العشاء و الحديث بعدها و أنّ من نام عنها إلى نصف اللّيل فعليه القضاء و الكفّارة بصوم ذلك اليوم

1    محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن زرارة و حمران و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع في حديث قال إنّه ينادي مناد من السّماء كلّ ليلة إذا انتصف اللّيل من رقد عن صلاة العشاء إلى هذه السّاعة فلا نامت عيناه

2    عليّ بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع في حديث طويل في المعراج إلى أن قال قال رسول اللّه ص فإذا أنا بأقوام ترضخ رءوسهم بالصّخر فقلت من هؤلاء يا جبرئيل فقال هؤلاء الّذين ينامون عن صلاة العشاء الخبر

3    الشّيخ أبو الفتوح الرّازيّ في تفسيره، عن جماعة من الصّحابة عن رسول اللّه ص في حديث طويل في المعراج و فيه و رأيت جماعة أخذوا رجالا و يرضخون رءوسهم بالحجارة و كلّما تشدخ رءوسهم تصحّ ثمّ يعودون فيرضخونها بالحجارة و هكذا فقلت يا جبرئيل من هؤلاء قال هؤلاء الّذين يقصّرون في صلاة الفريضة و يؤدّونها كسالى و ينامون عن صلاة العشاء

 باب 24 -أنّ من صلّى ركعة ثمّ خرج الوقت أتمّ صلاته أداء و حكم حصول الحيض في أوّل الوقت

1    أبو القاسم عليّ بن أحمد الكوفيّ في كتاب الإستغاثة، عن رسول اللّه ص أنّه قال من أدرك من صلاة العصر ركعة واحدة قبل أن تغيب الشّمس أدرك العصر في وقتها

   باب 25- جواز الجمع بين الصّلاتين في وقت واحد جماعة و فرادى لعذر

1    دعائم الإسلام، و روّينا عن جعفر بن محمّد ع أنّه رخّص في الجمع بين الصّلاتين بين الظّهر و العصر و بين المغرب و العشاء في السّفر و في مساجد الجماعة في الحضر إذا كان عذر من مطر أو برد أو ريح أو ظلمة يجمع بين الصّلاتين بأذان واحد و إقامتين يؤذّن و يقيم و يصلّي الأولى فإذا سلّم قام مكانه فأقام الصّلاة و صلّى الثّانية

2    فقه الرّضا، ع و إنّما يمتدّ وقت الفريضة بالنّوافل فلو لا النّوافل و علّة المعلول لم يكن أوقات الصّلاة ممدودة على قدر أوقاتها فلذلك تؤخّر الظّهر إن أحببت و تعجّل العصر إذا لم يكن هناك نوافل و لا علّة تمنعك أن تصلّيهما في أوّل وقتهما و تجمع بينهما في السّفر إذ لا نافلة تمنعك من الجمع

3    السّيّد عليّ بن طاوس في كتاب الإقبال، عن كتاب النّشر و الطّيّ عن جماعة و عن أحمد بن عليّ المهلّب أخبرني الشّريف أبو القاسم عليّ بن محمّد بن عليّ بن القاسم الشّعرانيّ عن أبيه حدّثنا سلمة بن الفضل الأنصاريّ عن أبي مريم عن قيس بن حنان عن عطيّة السّعديّ عن حذيفة بن اليمان في خبر طويل في كيفيّة إقامة النّبيّ عليّا ص علما يوم الغدير إلى أن قال و تداكّوا على رسول اللّه ص و عليّ ص بأيديهم إلى أن صلّيت الظّهر و العصر في وقت واحد و باقي ذلك اليوم إلى أن صلّيت العشاءان في وقت واحد الخبر

4    كتاب درست بن أبي منصور، عن فضل بن عبّاس قال قال أبو عبد اللّه ع لا بأس أن تجمع كلتاهما المغرب و العشاء في السّفر قبل الشّفق و بعد الشّفق

 باب 26 -جواز الجمع بين الصّلاتين لغير عذر أيضا

1    الصّدوق في الخصال، عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عمّه محمّد بن أبي القاسم عن محمّد بن عليّ القرشيّ عن محمّد بن زياد البصريّ عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن المدائنيّ عن أبي حمزة الثّماليّ عن ثور بن سعيد عن أبيه سعيد بن علاقة عن أمير المؤمنين ع قال الجمع بين الصّلاتين يزيد في الرّزق

، العيّاشيّ عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال في صلاة المغرب في السّفر لا يضرّك أن تؤخّر ساعة ثمّ تصلّيهما إن أحببت أن تصلّي العشاء الآخرة و إن شئت مشيت ساعة إلى أن يغيب الشّفق إنّ رسول اللّه ص صلّى صلاة الهاجرة و العصر جميعا و المغرب و العشاء الآخرة جميعا و كان يؤخّر و يقدّم إنّ اللّه تعالى قال إنّ الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إنّما عنى وجوبها على المؤمنين لم يعن غيره إنّه لو كان كما يقولون لم يصلّ رسول اللّه ص هكذا و كان أخبر و أعلم و لو كان خيرا لأمربه محمّد ص

 باب 27 -استحباب الجمع بين العشاءين بجمع بأذان و إقامتين

1    عوالي اللآّلي، عن رسول اللّه ص أنّه صلّى المغرب و العشاء بجمع بأذان واحد و إقامتين

2    دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه لمّا دفع رسول اللّه ص من عرفات مرّ حتّى أتى المزدلفة فجمع بها بين الصّلاتين المغرب و العشاء بأذان واحد و إقامتين

   باب 28- جواز التّنفّل في وقت الفريضة بنافلتها و غيرها ما لم يتضيّق وقتها و يكره بغيرها و بها بعد خروج وقتها حتّى يصلّي الفريضة

1    فقه الرّضا، ع اعلم أنّ ثلاث صلوات إذا حلّ وقتهنّ ينبغي لك أن تبدأ بهنّ و لا تصلّي بين أيديهنّ نافلة صلاة استقبال النّهار و هي الفجر و صلاة استقبال اللّيل و هي المغرب و صلاة يوم الجمعة و لا تصلّي النّافلة في أوقات الفرائض

 و قال ع و اقض ما فاتك من صلاة اللّيل أيّ وقت من ليل أو نهار إلّا في وقت الفريضة

 و قال ع في موضع آخر و لا تصلّي النّافلة في أوقات الفرائض إلّا ما جاءت من النّوافل في أوقات الفرائض مثل ثمان ركعات بعد زوال الشّمس و مثل ركعتي الفجر فإنّه يجوز صلاتها بعد طلوع الفجر و مثل ذلك تمام صلاة اللّيل و الوتر و تفسير ذلك أنّكم إذا ابتدأتم إلى آخر ما يأتي

2    دعائم الإسلام، روّينا عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا لا تصلّ نافلة و عليك فريضة قد فاتتك حتّى تؤدّي الفريضة

، و قال أبو جعفر ع إنّ اللّه لا يقبل نافلة إلّا بعد أداء الفريضة فقال له رجل و كيف ذلك جعلت فداك قال أ رأيت لو كان عليك يوم من شهر رمضان أ كان لك أن تتطوّع حتّى تقضيه قال لا قال فكذلك الصّلاة فهذا في الفوات أو في آخر وقت الصّلاة إذا كان المصلّي إذا بدأ بالنّافلة فإنّه وقت الصّلاة فعليه أن يبتدئ بالفريضة فأمّا إذا كان في أوّل الوقت و حيث يبلغ أن يصلّي النّافلة ثمّ يدرك الفريضة في وقتها فإنّه يصلّيها

 قلت الظّاهر أنّ من قوله فهذا إلى آخره من كلام المصنّف و هو الحقّ الّذي يؤيّده غير واحد من الأخبار و اللّه العالم

 باب 29 -أنّ وقت فضيلة نافلة الظّهر بعد الزّوال إلى أن يمضي قدمان و وقت نافلة العصر إلى أربعة أقدام

1    فقه الرّضا، ع و إن كان معلولا حتّى يبلغ ظلّ القامة قدمين أو أربعة أقدام صلّى الفريضة و قضى النّوافل متى ما تيسّر له القضاء إلى أن قال فإذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الصّلاة و له مهلة في التّنفّل و القضاء و النّوم و الشّغل إلى أن يبلغ ظلّ قامته قدمين بعد الزّوال فإذا بلغ ظلّ قامته قدمين بعد الزّوال فقد وجب عليه أن يصلّي الظّهر في استقبال القدم الثّالث و كذلك يصلّي العصر إذا صلّى في آخر الوقت في استقبال القدم الخامس

 باب 30 -ابتداء النّوافل عند طلوع الشّمس و عند غروبها و عند قيامها و بعد الصّبح و بعد العصر هل يكره أم لا

1    ابن شهرآشوب في المناقب، عن عليّ بن محمّد عن أبيه رفعه قال قال رجل لأبي عبد اللّه ع إنّ الشّمس تطلع بين قرني الشّيطان قال نعم إنّ إبليس اتّخذ عرشا بين السّماء و الأرض فإذا طلعت الشّمس و سجد في ذلك الوقت النّاس قال إبليس إنّ بني آدم يصلّون لي

2    المجازات النّبويّة، للسّيّد الرّضيّ رحمه اللّه عن النّبيّ ص إذا طلع حاجب الشّمس فلا تصلّوا حتّى تبرز و إذا غاب حاجب الشّمس فلا تصلّوا حتّى تغيب

 و عنه ص و قد ذكر صلاة العصر و لا صلاة بعدها حتّى ترى الشّاهد

3    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال لا يتحرّى الرّجل فيصلّي عند طلوع الشّمس و لا عند غروبها

 و عنه ص قال إنّ الشّمس تطلع بين قرني الشّيطان فلا تصلّوا لطلوعها

4    البحار، عن مجموع الدّعوات للشّيخ أبي محمّد هارون بن موسى التّلّعكبريّ في وصف صلاة الاستخارة عن الصّادق ع و يأتي قال ع فتوقّف إلى أن تحضر صلاة مفروضة ثمّ قم فصلّ ركعتين كما وصفت لك ثمّ صلّ الصّلاة المفروضة أو صلّهما بعد الفرض ما لم تكن الفجر و العصر فأمّا الفجر فعليك بعدها بالدّعاء إلى أن تبسط الشّمس ثمّ صلّهما و أمّا العصر فصلّهما قبلها الخبر

5    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال ما أحبّ أن أقصر عن تمام إحدى و خمسين ركعة في كلّ يوم و ليلة إلى أن قال و أربع قبل العصر ثمّ صلاة الفريضة و لا صلاة بعد ذلك حتّى تغرب الشّمس الخبر

   باب 31- عدم كراهة القضاء في وقت من الأوقات و كذا صلاة الطّواف و الكسوف و الإحرام و الأموات

1    السّيّد عليّ بن طاوس في رسالة المواسعة و المضايقة، نقلا عن أصل عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ المعروض على الصّادق ع قال خمس صلوات يصلّين على كلّ حال متى ذكره و متى أحبّ صلاة فريضة نسيها يقضيها مع غروب الشّمس و طلوعها و صلاة ركعتي الإحرام و ركعتي الطّواف و الفريضة و كسوف الشّمس عند طلوعها و عند غروبها

 باب 32 -استحباب الاهتمام بمعرفة الأوقات و كثرة ملاحظة أوقات الفضيلة

1    الشّيخ المفيد في مجالسه، عن محمّد بن عمر الجعابيّ عن أحمد بن محمّد بن عقدة عن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عليّ عن أبي بدر عن عمرو بن يزيد بن مرّة عن سويد بن غفلة عن عليّ بن أبي طالب ع قال قال رسول اللّه ص ما من عبد اهتمّ بمواقيت الصّلاة و مواضع الشّمس إلّا ضمنت له الرّوح عند الموت و انقطاع الهموم و الأحزان و النّجاة من النّار كنّا مرّة رعاة الإبل فصرنا اليوم رعاة الشّمس

2    فقه الرّضا، ع أنتم رعاة الشّمس و النّجوم

3    دعائم الإسلام، روّينا عن عليّ ص أنّه قال في حديث شيعتنا رعاة الشّمس و القمر و النّجوم يعني التّحفّظ من مواقيت الصّلوات

4    القطب الرّاونديّ في لبّ اللّباب، عن النّبيّ ص إذا أنزل اللّه عاهة من السّماء عوفي منها حملة القرآن و رعاة الشّمس أي الحافظون لأوقات الصّلوات و عمّار المساجد

 باب 33 -تأكّد استحباب صلاة الظّهر في أوّل وقتها

1    الجعفريّات، أخبرني محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّ رسول اللّه ص قال إذا اشتدّ الحرّ فأبردوا في الصّلاة فإنّ شدّة الحرّ من فيح جهنّم

 و رواه في العوالي، عنه ص مثله و فيه بالصّلاة

قلت ذكرنا الخبر تبعا للأصل و إنّما أخرجه هنا تبعا للصّدوق حيث فسّر الإبراد بالتّعجيل و أخذ ذلك من البريد و الحقّ وفاقا للأصحاب أنّ المراد التّأخير إلى البرد و هو المناسب للعلّة كما لا يخفى

2    دعائم الإسلام، و روّينا عن جعفر بن محمّد ع أنّه كان يأمر بالإبراد بصلاة الظّهر في شدّة الحرّ و ذلك أن يؤخّر بعد الزّوال شيئا

3    كتاب العلاء، عن محمّد بن مسلم قال مرّ بي أبو جعفر ع بمسجد رسول اللّه ص زوال الشّمس و أنا أصلّي فلقيني بعد فقال إيّاك أن تصلّي الفريضة في تلك السّاعة أ تؤدّيها في شدّة الحرّ يعني الظّهر قلت إنّي كنت أتنفّل

 باب 34 -أنّ وقت صلاة اللّيل بعد انتصافه

1    دعائم الإسلام، سئل أبو جعفر الباقر ع عن وقت صلاة اللّيل فقال الوقت الّذي جاء عن جدّي رسول اللّه ص أنّه قال فيه ينادي منادي اللّه عزّ و جلّ هل من داع فأجيبه هل من مستغفر فأغفر له قال السّائل و ما هو قال الوقت الّذي وعد يعقوب فيه بنيه بقوله سوف أستغفر لكم ربّي قال و ما هو قال الوقت الّذي قال اللّه فيه و المستغفرين بالأسحار إنّ صلاة اللّيل في آخره أفضل منها قبل ذلك و هو وقت الإجابة الخبر

 و يأتي أنّ وقت النّداء في غير ليلة الجمعة نصف اللّيل

، و عن عليّ بن الحسين و محمّد بن عليّ ع أنّهما ذكرا وصيّة عليّ ع و ساق الوصيّة إلى أن قال قالا قال ع و أوصيكم بقيام اللّيل من أوّل زوال اللّيل إلى آخره فإن غلبكم النّوم ففي آخره فمن منع بمرض فإنّ اللّه يعذر بالعذر

 باب 35 -جواز تقديم صلاة اللّيل و الوتر على الانتصاف بعد صلاة العشاء لعذر كمسافر أو شباب تمنعه رطوبة رأسه و خائف الجنابة أو البرد أو النّوم أو مريض أو نحو ذلك

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع قال صلّ صلاة اللّيل متى شئت من أوّل اللّيل أو من آخره بعد أن تصلّي العشاء الآخرة و توتر بعد صلاة اللّيل

، و عن أمير المؤمنين ع أوصيكم بقيام اللّيل من أوّله إلى آخره فإن غلبكم النّوم ففي آخره

 باب 36 -استحباب اختيار قضاء صلاة اللّيل بعد الفجر على تقديمها قبل انتصاف اللّيل و استحباب تأخير التّقديم إلى ثلث اللّيل

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل من صلحاء مواليه شكا ما يلقى من النّوم و قال إنّي أريد القيام لصلاة اللّيل فيغلبني النّوم حتّى أصبح فربّما قضيت صلاة اللّيل في الشّهر المتتابع و الشّهرين فقال أبو عبد اللّه ع قرّة عين له و اللّه و لم يرخّص له في الوتر أوّل اللّيل و قال الوتر قبل الفجر

2    كتاب درست بن أبي منصور، عن ابن مسكان عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له الرّجل يفوته صلاة عشر ليال أ يصلّي أوّل اللّيل أو يقضي قال لا بل يقضي إنّي أكره أن يتّخذ ذلك خلقا

   باب 37- أنّ آخر وقت صلاة اللّيل طلوع الفجر و استحباب تخفيفها مع ضيق الوقت و تأخيرها عن الوتر مع خوف الفوت

1    فقه الرّضا، ع فإن قمت من اللّيل و لم يكن عليك وقت بقدر ما تصلّي صلاة اللّيل على ما تريد فصلّها و أدرجها إدراجا فإن خشيت أن يطلع الفجر فصلّ ركعتين و الوتر في ثالثة فإن طلع الفجر فصلّ ركعتي الفجر و قد مضى الوتر بما فيه

2    كتاب درست بن أبي منصور، عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل خاف الفجر فأوتر ثمّ تبيّن له أنّ عليه ليلا قال ينقض وتره بركعة ثمّ يصلّي

3    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال و قد سئل عن صلاة اللّيل فقال صلاة اللّيل مثنى مثنى فإذا خفت الصّبح فأوتر بواحدة

، و عنه ص قال إذا طلع الفجر فقد ذهب كلّ صلاة اللّيل و الوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر

   باب 38- أنّ من صلّى أربع ركعات من صلاة اللّيل فطلع الفجر استحبّ له إكمالها قبل الفريضة مخفّفة

1    فقه الرّضا، ع و إن كنت صلّيت من صلاة اللّيل أربع ركعات قبل طلوع الفجر فأتمّ الصّلاة طلع الفجر أم لم يطلع

 و قال ع في موضع آخر إنّكم إذا ابتدأتم بصلاة اللّيل قبل طلوع الفجر و قد طلع الفجر و قد صلّيت منها ستّ ركعات أو أربعا بادرت و أدرجت باقي الصّلاة و الوتر إدراجا ثمّ صلّيتم الغداة

 باب 39 -استحباب تقديم ركعتي الفجر على طلوعه بعد صلاة اللّيل بل مطلقا

1    فقه الرّضا، ع ثمّ صلّ ركعتي الفجر قبل الفجر

 و قال ع في موضع و اعلم أنّ ثلاث صلوات إذا حلّ وقتهنّ ينبغي لك أن تبتدئ بهنّ لا تصلّ بين أيديهنّ نافلة صلاة استقبال النّهار و هي الفجر الخبر

2    كتاب عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ، قال حدّثني محمّد بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول صلاة اللّيل ثلاث عشرة ركعة منها ركعتا الغداة الرّكعتان اللّتان عند الفجر و كان رسول اللّه ص يصلّي قبل طلوع الفجر

 باب 40 -جواز صلاة ركعتي الفجر قبل الفجر و عنده و بعده

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع قال وقت صلاة ركعتي الفجر بعد الفجر

 و عنه ص أيضا لا بأس أن تصلّيهما قبل الفجر

 و عنه ع في صفة صلاة النّبيّ ص ثمّ يقوم إذا طلع الفجر فيتطهّر و يستاك و يخرج إلى المسجد فيصلّي ركعتي الفجر الخبر

2    فقه الرّضا، ع ثمّ صلّ ركعتي الفجر قبل الفجر و عنده و بعده و لا بأس بأن تصلّيهما إذا بقي من اللّيل ربع و كلّما قرب من الفجر كان أفضل

  عوالي اللآّلي، عن ابن عبّاس عن رسول اللّه ص في حديث قال و كان يصلّي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان و يخفّفهما

 باب 41 -استحباب تفريق صلاة اللّيل بعد انتصافه أربعا و أربعا و ثلاثا كالظّهرين و المغرب

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال كان رسول اللّه ص يقوم من اللّيل و ذلك أشدّ القيام كان إذا صلّى العشاء الآخرة أمر بوضوئه و سواكه فوضع عند رأسه مخمّرا ثمّ يرقد ما شاء اللّه ثمّ يقوم فيستاك و يتوضّأ و يصلّي أربع ركعات ثمّ يرقد ما شاء اللّه ثمّ يقوم فيتوضّأ و يستاك و يصلّي أربع ركعات يفعل ذلك مرارا حتّى إذا قرب الصّبح أوتر بثلاث ثمّ يصلّي ركعتين جالسا و كان كلّما قام قلّب بصره في السّماء ثمّ قرأ الآيات من سورة آل عمران إنّ في خلق السّماوات و الأرض إلى قوله لا تخلف الميعاد ثمّ يقوم إذا طلع الفجر فيتطهّر و يستاك و يخرج إلى المسجد فيصلّي ركعتي الفجر و يجلس إلى أن يصلّي الفجر

 باب 42 -استحباب تأخير صلاة اللّيل إلى آخره و كون الوتر بين الفجرين

1    دعائم الإسلام، سئل أبو جعفر الباقر ع عن وقت صلاة اللّيل إلى أن قال قال ع إنّ صلاة اللّيل في آخره أفضل منها قبل ذلك و هو وقت الإجابة و هي هديّة المؤمن إلى ربّه فأحسنوا هداياكم إلى ربّكم يحسن اللّه جوائزكم فإنّه لا يواظب عليها إلّا مؤمن أو صدّيق

 باب 43 -ما يعرف به انتصاف اللّيل

1    العيّاشيّ في تفسيره، قال محمّد الحلبيّ عن أحدهما ع و غسق اللّيل نصفها بل زوالها

 باب 44 -استحباب قضاء صلاة اللّيل بعد الصّبح أو بعد العصر

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع قال من أصبح و لم يوتر فليوتر إذا أصبح

2    محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن المفضّل بن عمر قال قلت لأبي عبد اللّه ع جعلت فداك تفوتني صلاة اللّيل فأصلّي الفجر فلي أن أصلّي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة و أنا في مصلّاي قبل طلوع الشّمس فقال نعم و لكن لا تعلم به أهلك فتتّخذه سنّة فيبطل قول اللّه جلّ و عزّ و المستغفرين بالأسحار

 باب 45 -استحباب تعجيل قضاء ما فات نهارا و لو باللّيل و كذا ما فات ليلا، و جواز الموافقة بين وقت القضاء و الأداء

1    دعائم الإسلام عن أبي جعفر محمّد بن عليّ )عليهما السّلام( في حديث »و لا تدع أن تقضي نافلة النّهار في اللّيل«

2    و عن جعفر بن محمّد )عليهما السّلام( في قول اللّه عزّ و جلّ الّذين هم على صلاتهم دائمون( قال »هذا في التّطوّع، من حفظ عليه و قضى ما فاته منه«. و قال »كان عليّ بن الحسين )عليهما السّلام( يفعل ذلك، يقضي بالنّهار ما فاته باللّيل، و باللّيل ما فاته بالنّهار«

3    فقه الرّضا )عليه السّلام( »و إن كان عليك قضاء صلاة اللّيل فقمت و عليك الوقت بقدر ما تصلّي الفائتة من صلاة اللّيل فابدأ بالفائتة، ثمّ صلّ صلاة ليلتك، و إن كان الوقت بقدر ما تصلّي واحدة فصلّ صلاة ليلتك لئلّا تصيرا جميعا قضاء، ثمّ اقض الصّلاة الفائتة من الغد، و اقض ما فاتك من صلاة اللّيل أيّ وقت شئت من ليل أو نهار«

و قال )عليه السّلام( في قوله تعالى )الّذين هم على صلاتهم دائمون قال »يدومون على أداء الفرائض و النّوافل، فإن فاتهم باللّيل قضوا بالنّهار، و إن فاتهم بالنّهار قضوا باللّيل«

4    كتاب جعفر بن محمّد بن شريح عن حميد بن شعيب، عن جابر الجعفيّ قال سمعت أبا عبد اللّه )عليه السّلام(، قال »إنّ أبا جعفر )عليه السّلام( كان يقول إنّي أحبّ أن أدوم على العمل، إذا عوّدته نفسي، و إن فاتني من اللّيل قضيته من النّهار، و إن فاتني من النّهار قضيته باللّيل، و إنّ أحبّ الأعمال إلى اللّه ما ديم عليها«

   باب 46- جواز التّطوّع بالنّافلة أداء و قضاء لمن عليه فريضة و استحباب الابتداء بالفريضة

1    دعائم الإسلام و روّينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ )صلوات اللّه عليه و على الأئمّة من ولده( »أنّ رسول اللّه )صلّى اللّه عليه و آله( نزل في بعض أسفاره بواد فبات به، فقال من يكلؤنا اللّيلة فقال بلال أنا يا رسول اللّه، فنام النّاس جميعا، فما أيقظهم إلّا حرّ الشّمس، فقال رسول اللّه )صلّى اللّه عليه و آله( ما هذا يا بلال فقال أخذ بنفسي الّذي أخذ بأنفاسكم يا رسول اللّه، فقال )صلّى اللّه عليه و آله( تنحّوا من هذا الوادي الّذي أصابتكم فيه هذه الغفلة، فإنّكم بتّم بوادي الشّيطان، ثمّ توضّأ و توضّأ النّاس، و أمر بلالا فأذّن، و صلّى ركعتي الفجر، ثمّ أقام فصلّى الفجر

2    الشّيخ المفيد في الرّسالة السّهويّة عن النّبيّ )صلّى اللّه عليه و آله( أنّه قال »لا صلاة لمن عليه صلاة«. يريد أنّه لا نافلة لمن عليه فريضة

3    الشّهيد الثّاني في روض الجنان في كلام له و يؤيّده صحيحة زرارة أيضا، قال قلت لأبي جعفر )عليه السّلام(، أصلّي نافلة و عليّ فريضة، أو في وقت فريضة، قال »لا إنّه لا تصلّى نافلة في وقت فريضة، أ رأيت لو كان عليك صوم من شهر رمضان، أ كان لك أن تتطوّع حتّى تقضيه«، قال، قلت لا، قال »فكذلك الصّلاة« قال فقايسني، و ما كان يقايسني

 باب 47 -جواز قضاء الفرائض في وقت الفريضة الحاضرة ما لم يتضيّق و حكم تقديم الفائتة على الحاضرة(

1    دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد )عليهما السّلام(، أنّه قال »من فاتته صلاة حتّى دخل وقت صلاة أخرى، فإن كان في الوقت سعة بدأ بالّتي فاتته، و صلّى الّتي هو منها في وقت، و إن لم يكن في الوقت إلّا مقدار ما يصلّي فيه الّتي هو في وقتها بدأ بها، و قضى بعدها الصّلاة الفائتة«

2    فقه الرّضا )عليه السّلام( عن رجل نام و نسي فلم يصلّ المغرب و العشاء، قال »إن استيقظ قبل الفجر بقدر ما يصلّيهما جميعا يصلّيهما، و إن خاف أن يفوته أحدهما فليبدأ بالعشاء الآخرة«

   باب 48- وجوب التّرتيب بين الفرائض أداء و قضاء، و وجوب العدول بالنّيّة إلى السّابقة، إذا ذكرها في أثناء الصّلاة أداء و قضاء، جماعة و منفردا

1    فقه الرّضا )عليه السّلام( عن رجل نسي الظّهر حتّى صلّى العصر، قال »يجعل صلاة العصر الّتي صلّى الظّهر، ثمّ يصلّي العصر بعد ذلك«

و عن رجل نام و نسي فلم يصلّ المغرب و العشاء إلى أن قال »و إن استيقظ بعد الصّبح فليصلّ الصّبح، ثمّ المغرب، ثمّ العشاء، قبل طلوع الشّمس«

2    دعائم الإسلام و روّينا عن جعفر بن محمّد )عليه السّلام( أنّ رجلا سأله فقال يا ابن رسول اللّه، ما تقول في رجل نسي صلاة الظّهر حتّى صلّى ركعتين من العصر قال »فيجعلهما الظّهر، ثمّ يستأنف العصر« قال فإن نسي المغرب حتّى صلّى ركعتين من العشاء قال »يتمّ صلاته، ثمّ يصلّي المغرب بعد« قال له الرّجل جعلت فداك )يا بن رسول اللّه(، ما الفرق بينهما قال »لأنّ العصر ليس بعدها صلاة، يعني لا يتنفّل بعدها، و العشاء الآخرة يصلّي بعدها ما شاء«

  و عنه )عليه السّلام( أنّه سئل عن رجل نسي صلاة الظّهر حتّى صلّى العصر، قال »يجعل الّتي صلّى الظّهر، و يصلّي العصر« قيل فإن نسي المغرب حتّى صلّى العشاء الآخرة قال »يصلّي المغرب، ثمّ العشاء الآخرة«

 قال في البحار في الخبر الأوّل لم أر قائلا به، و حمل على ما إذا تضيّق وقت العشاء دون العصر، و إن كان التّعليل يأبى عنه لمعارضته للأخبار الكثيرة، و يمكن حمله على التّقيّة و التّعليل ربّما يؤيّده، انتهى

2    السّيّد عليّ بن طاوس في رسالة المواسعة، عن كتاب الصّلاة للحسين بن سعيد الأهوازيّ عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد الصّيقل، قال سألت أبا عبد اللّه )عليه السّلام( عن رجل نسي الأولى حتّى صلّى ركعتين من العصر، قال »فليجعلهما الأولى و ليستأنف العصر« قلت فإن نسي المغرب حتّى صلّى ركعتين من العشاء ثمّ ذكر قال »فليتمّ صلاته، ثمّ يقضي بعد المغرب« قال قلت جعلت فداك، متى نسي الظّهر ثمّ ذكر و هو في العصر يجعلها الأولى ثمّ يستأنف، و قلت هذا يقضي صلاته بعد المغرب فقال »ليس هذا مثل هذا، إنّ العصر ليس بعدها صلاة و العشاء بعدها صلاة«

5    و عن كتاب النّقض على من أظهر الخلاف على أهل البيت )عليهم السّلام( للحسين بن عبيد اللّه بن عليّ الواسطيّ عن الصّادق جعفر بن محمّد )عليهما السّلام( أنّه قال »من كان في صلاة ثمّ ذكر صلاة أخرى فاتته أتمّ الّتي هو فيها، ثمّ يقضي ما فاتته«

 باب 49 -نوادر ما يتعلّق بأبواب المواقيت

1    عليّ بن إبراهيم في تفسيره، أقم الصّلاة لدلوك الشّمس قال دلوكها زوالها و غسق اللّيل انتصافه و قرآن الفجر صلاة الغداة إنّ قرآن الفجر كان مشهودا قال تشهده ملائكة اللّيل و ملائكة النّهار ثمّ قال و من اللّيل فتهجّد به نافلة لك قال صلاة اللّيل

، العيّاشيّ عن أبي هاشم الخادم عن أبي الحسن الماضي ع قال ما بين غروب الشّمس إلى سقوط القرص غسق

3    الطّبرسيّ في مجمع البيان، في قوله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة الآية عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهم قوم إذا حضرت الصّلاة تركوا التّجارة و انطلقوا إلى الصّلاة و هم أعظم أجرا ممّن لم يتّجر

  الصّدوق في الخصال، عن الحسن بن عبد اللّه بن سعيد العسكريّ عن عمّه عن أبي إسحاق قال أملى علينا تغلب ساعات اللّيل الغسق و الفحمة و العشوة و الهدأة و السّباع و الجنح و الهزيع و الفقد و الزّلفة و السّحرة و البهرة

5    عليّ بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه عن إسماعيل بن أبان عن عمر بن أبان الثّقفيّ قال سأل النّصرانيّ الشّاميّ الباقر ع عن ساعة ما هي من اللّيل و لا هي من النّهار أيّ ساعة هي قال أبو جعفر ع ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس قال النّصرانيّ إذا لم يكن من ساعات اللّيل و لا من ساعات النّهار فمن أيّ ساعات هي فقال أبو جعفر ع من ساعات الجنّة و فيها تفيق مرضانا فقال النّصرانيّ أصبت

6    زيد النّرسيّ في أصله، قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إنّ الشّمس تطلع كلّ يوم بين قرني شيطان إلّا صبيحة ليلة القدر

  عوالي اللآّلي، روى خبّاب بن الأرتّ قال ربّما شكونا إلى رسول اللّه ص الرّمضاء فلم يشكنا

8    القطب الرّاونديّ في لبّ اللّباب، عن النّبيّ ص قال رحم اللّه عبدا قام من اللّيل فصلّى و أيقظ أهله فصلّوا

9    ابن أبي جمهور في درر اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال لا يغلبنّكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنّها العشاء و إنّهم يعتمون بالإبل و ذلك لأنّهم كانوا يعتمون بالحلب أي يؤخّرون حلبها إلى أن يعتم اللّيل و يسمّون الحلبة العتمة باسم عتمة اللّيل و عتمته ظلامه