أبواب المواقيت

 باب 1 -تعيين المواقيت الّتي يجب الإحرام منها

1    دعائم الإسلام، روّينا عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال و الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول اللّه ص فوقّت لأهل المدينة ذا الحليفة و هو مسجد الشّجرة و لأهل الشّام الجحفة و لأهل اليمن يلملم و لأهل الطّائف قرنا و لأهل نجد العقيق فهذه المواقيت الّتي وقّتها رسول اللّه ص لأهل هذه المواضع و لمن جاء من جهاتها من أهل البلدان

2    فقه الرّضا، ع فإذا بلغت أحد المواقيت الّتي وقّتها رسول اللّه ص فإنّه وقّت لأهل العراق العقيق و أوّله المسلخ و وسطه غمرة و آخره ذات عرق و أوّله أفضل و وقّت لأهل الطّائف قرن المنازل و وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة و هي مسجد الشّجرة و وقّت لأهل اليمن يلملم و وقّت لأهل الشّام المهيعة و هي الجحفة

، و في بعض نسخه في محلّ آخر فإذا جئت الميقات و أنت تريد مكّة على طريق المدينة فأت الشّجرة و هي ذو الحليفة أحرمت منها و إن أخذت على طريق الجادّة أحرمت من ذات عرق فإنّ النّبيّ ص وقّت المواقيت لأهل المدينة من ذي الحليفة و لأهل الشّام من الجحفة و لأهل نجد من قرن و لأهل اليمن يلملم

14-  و في حديث ابن عبّاس عن النّبيّ ص لأهل المشرق العقيق

14-  و في حديث عائشة عنه ص لأهل العراق ذات عرق

4    الصّدوق في الهداية، فإذا بلغت أحد المواقيت الّتي وقّتها رسول اللّه ص فإنّه وقّت لأهل الطّائف قرن المنازل و لأهل اليمن يلملم و لأهل الشّام الجحفة و لأهل المدينة ذا الحليفة و هي مسجد الشّجرة و لأهل العراق العقيق و أوّل العقيق المسلخ و وسطه غمرة و آخره ذات عرق

5    كتاب عاصم بن حميد الحنّاط، عن سيف التّمّار عن رياح بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّا نروى بالكوفة أنّ عليّا ع قال إنّ من تمام حجّك إحرامك من دويرة أهلك قال سبحان اللّه لو كان كما يقولون ما تمتّع رسول اللّه ص بثيابه إلى شجرة

6    عوالي اللآّلي، عن رسول اللّه ص أنّه مهّل لأهل المدينة من ذي الحليفة و مهّل لأهل الشّام مهيعة و هي الجحفة و لأهل نجد قرن المنازل و مهّل لأهل اليمن يلملم فقيل لأهل العراق قال لم يكن عراق يومئذ

14-  و عنه ص أنّه وقّت لأهل المشرق العقيق

 قال ابن شهرآشوب في المناقب في باب معاجز النّبيّ ص و من العجائب الموجودة تدبيره ص أمر دينه بأشياء قبل حاجته إليها مثل وضعه المواقيت للحجّ و وضع غمرة و المسلخ و بطن العقيق ميقاتا لأهل العراق و لا عراق يومئذ و الجحفة لأهل الشّام و ليس به من يحجّ يومئذ

 باب 2 -حدود العقيق الّتي يجوز الإحرام منها

1    كتاب محمّد بن المثنّى الحضرميّ، عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المحرم هل يحتجم قال نعم إذا خشي الدّم فقلت إنّما يحرم من العقيق و إنّما هي ليلتين قال ع إنّ الحجامة تختلف

 باب 3 -استحباب الإحرام من أوّل العقيق

1    فقه الرّضا، ع في الكلام المتقدّم و أوّله المسلخ و وسطه غمرة و آخره ذات عرق و أوّله أفضل إلى أن قال فإذا كان الرّجل عليلا أو اتّقى فلا بأس بأن يؤخّر الإحرام إلى ذات عرق

 باب 4 -حدّ مسجد الشّجرة

1    كتاب محمّد بن المثنّى الحضرميّ، عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن معرّس رسول اللّه ص بذي الحليفة فقال عند المسجد ببطن الوادي حيث يعرّس النّاس

 باب 5 -أنّ من كان به علّة من أهل المدينة أو ممّن مرّ بها جاز له تأخير الإحرام إلى الجحفة

1    كتاب درست بن أبي منصور، عن عبد الحميد بن سعيد قال دخل سفيان الثّوريّ على أبي عبد اللّه ع فقال أصلحك اللّه بلغني أنّك صنعت أشياء خالفت فيها النّبيّ ص قال و ما هي قال بلغني أنّك أحرمت من الجحفة و أحرم رسول اللّه ص من الشّجرة إلى أن قال قال ع قد فعلت قال فقال و ما دعاك إلى ذلك قال فقال إنّ رسول اللّه ص وقّت الجحفة للمريض و الضّعيف فكنت قريب العهد بالمرض فأحببت أن آخذ برخص اللّه تعالى الخبر

2    بعض نسخ فقه الرّضا، ع قال قال أبو بصير للصّادق ع كما يظهر الخبر الّذي قبله جعلت فداك إنّ أهل مكّة أنكروا عليك ثلاثة أشياء صنعتها قال و ما هي قال أحرمت من الجحفة و قد علمت أنّ رسول اللّه ص أحرم من ذي الحليفة فقال إنّ رسول اللّه ص جعل ذلك وقتا و هذا وقت إنّا أحرمنا ثمّ ضمّنّا أنفسنا اللّه إنّ المسلم ضمانه على اللّه لا يصيبه نصب و لا يلوحه شمس إلّا كتب له و ما لا يعلم أكثر

باب 6 -عدم انعقاد الإحرام قبل الميقات إلّا ما استثني فلا يجب عليه ما يجب على المحرم و إن لبّى و أشعر و قلّد و يجوز له الرّجوع و كذا من أحرم بالحجّ في غير أشهر الحجّ

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال إنّ من تمام الحجّ و العمرة أن يحرم من المواقيت الّتي وقّتها رسول اللّه ص و ليس لأحد أن يحرم قبل الوقت و من أحرم قبل الوقت فأصاب ما يفسد إحرامه لم يكن عليه شي‏ء حتّى يبلغ الميقات و يحرم منه

2    فقه الرّضا، ع و لا يجوز الإحرام قبل بلوغ الميقات

 باب 7 -جواز الإحرام قبل الميقات لمن أراد العمرة في رجب و نحوه و خاف تضيّقه

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال من خاف فوات الشّهر من العمرة فله أن يحرم دون الميقات إذا خرج في رجب يريد العمرة فعلم أنّه لا يبلغ الميقات حتّى يهلّ فلا يدع الإحرام حتّى يبلغ فتصير عمرته شعبانيّة و لكن يحرم قبل الميقات فتكون لرجب لأنّ الرّجبيّة أفضل و هو الّذي نوى

باب 8 -أنّ من ترك الإحرام و لو نسيانا أو جهلا وجب عليه العود إلى الميقات و الإحرام منه فإن تعذّر أو ضاق الوقت فإلى أدنى الحلّ فإن أمكن الزّيادة فعل فإن تعذّر فمن مكانه

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال من أتى الميقات فنسي أو جهل أن يحرم منه حتّى جاوزه أو صار إلى مكّة ثمّ علم فإن كانت عليه مهلة و قدر على الرّجوع إلى الميقات رجع فأحرم منه و إن خاف فوات الحجّ و لم يستطع الرّجوع أحرم من مكانه و إن كان بمكّة فأمكنه أن يخرج من الحرم فيحرم من الحلّ و يدخل الحرم محرما فليفعل و إلّا أحرم من مكانه

2    بعض نسخ فقه الرّضا، ع قال أبي في امرأة طمثت فسألت من حضرها فلم يفتوها بما وجب عليها حتّى دخلت مكّة غير محرمة فلترجع إلى الميقات إن أمكن ذلك و لم يفت الحجّ و إن لم يمكن خرجت إلى أقرب المواقيت و إلّا خرجت من الحرم فأحرمت خارج الحرم لا يجزؤها غير ذلك

 باب 9 -أنّ كلّ من مرّ بميقات وجب عليه الإحرام منه و إن كان من غير أهله

1    بعض نسخ فقه الرّضا، ع عن النّبيّ ص أنّه قال في هذه المواقيت هنّ لأهلهنّ و لمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ لمن أراد الحجّ و العمرة

2    دعائم الإسلام، عن الصّادق ع في الخبر المتقدّم قال فهذه المواقيت الّتي وقّتها رسول اللّه ص لأهل هذه المواضع و لمن جاء من جهاتها من أهل البلدان

 باب 10 -عدم جواز تجاوز الميقات اختيارا بغير إحرام فإن خاف على نفسه أخّره إلى الحرم

1    فقه الرّضا، ع و لا يجوز الإحرام قبل بلوغ الميقات و لا يجوز تأخيره عن الميقات إلّا لعلّة أو تقيّة فإذا كان الرّجل عليلا أو اتّقى فلا بأس بأن يؤخّر الإحرام إلى ذات عرق

 باب 11 -أنّ من كان منزله دون الميقات إلى مكّة يحرم من منزله

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال من كان منزله أقرب إلى مكّة من المواقيت فليحرم من منزله و ليس عليه أن يمضي إلى الميقات قال عليّ ع من تمام الحجّ أن تحرم من دويرة أهلك هذا لمن كان دون الميقات إلى مكّة

  فقه الرّضا، ع و من كان منزله دون هذه المواقيت ما بينها و بين مكّة فعليه أن يحرم من منزله و في بعض نسخه في موضع آخر و من كان منزله دون الميقات فمن حيث ينشئ

 باب 12 -وجوب الإحرام بحجّ التّمتّع من مكّة و أفضله المسجد و أفضله عند المقام

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ إذا كان يوم التّروية اغتسل و لبس ثوبي إحرامه و أتى المسجد الحرام إلى أن قال ثمّ يحرم كما يحرم من الميقات قال ع و أهل مكّة كذلك يحرمون للحجّ من مكّة و كذلك من أقام بها من غير أهلها

، و عنه ع في سياق حجّ رسول اللّه ص ثمّ أحرموا للحجّ من المسجد الحرام

3    بعض نسخ فقه الرّضا، ع فإذا كان يوم التّروية وجب أن يأخذ المتمتّع من شاربه إلى أن قال و يدخل البيت و يحرم منه أو من الحجر فإنّ الحجر من البيت و إن خرج من غير ما وصفت من رحله أو من المسجد أو من أيّ موضع شاء يجوز أو من الأبطح

 باب 13 -أنّ من كان بمكّة و أراد العمرة يخرج إلى الحلّ فيحرم من الجعرّانة أو الحديبية أو ما أشبهها

1    ابن أبي جمهور في درر اللآّلي، و في الحديث أنّ النّبيّ ص أحرم من الجعرّانة و أراد الإحرام من الحديبية و أمر أسامة بن زيد بالإحرام من التّنعيم

 قال المؤلّف فعلم من ذلك جواز الإحرام من الجميع و يفهم منه أفضليّة الجعرّانة لأنّ فعله أفضل من قوله و أفضليّة التّنعيم بعدها لزيادة الاهتمام به لأجل أمره ص بالإحرام منه

 باب 14 -نوادر ما يتعلّق بأبواب المواقيت

1    قال السّيّد عليّ السّمهوديّ المدنيّ في خلاصة الوفا، الحليفة كجهينة تصغير الحلفة بفتحات واحد الحلفاء و هو النّبات المعروف و هو ذو الحليفة ميقات المدينة و هو من وادي العقيق كما سبق ثمّ ذكر اختلافهم في المسافة الّتي بينه و بين المدينة قال و قد اختبرتها فكان من عتبة باب المسجد النّبويّ المعروف بباب السّلام إلى عتبة مسجد الشّجرة بذي الحليفة تسعة عشر ألف ذراع و سبعمائة ذراع و اثنان و ثلاثون ذراعا و نصف ذراع و ذلك خمسة أميال و ثلثا ميل ينقص مائة ذراع قال العزّ بن جماعة و بذي الحليفة البئر الّتي تسمّيها العوامّ بئر عليّ يعني ابن أبي طالب ع لظنّهم أنّه قاتل الجنّ بها و هو كذب و نسبته إليه غير معروفة انتهى و ذكر في فضل وادي العقيق و عرصته و حدوده و قصوره شرحا طويلا لا يناسب الكتاب