أبواب النّجاسات و الأواني

 باب 1 -نجاسة البول و وجوب غسله من غير الرّضيع مرّتين عن الثّوب و البدن

1    فقه الرّضا، ع و إن أصاب بول في ثوبك فاغسله من ماء جار مرّة و من ماء راكد مرّتين ثمّ اعصره

2    دعائم الإسلام، عن الصّادق عن آبائه ع قال قال أمير المؤمنين ع في البول يصيب الثّوب قال يغسل مرّتين

 و قالوا ع كلّما يغسل منه الثّوب يغسل منه الجسد إذا أصابه

3    عوالي اللآّلي، روي عن الصّادق ع أنّه قال في الثّوب يصيبه البول اغسله مرّتين الأولى للإزالة و الثّانية للإنقاء

   باب 2- طهارة الثّوب من بول الرّضيع بصبّ الماء عليه مرّة واحدة

1    فقه الرّضا، ع و إن كان بول الغلام الرّضيع فتصبّ عليه الماء صبّا و إن كان قد أكل الطّعام فاغسله و الغلام و الجارية سواء

 و قد روي عن أمير المؤمنين ص أنّه قال لبن الجارية تغسل منه الثّوب قبل أن تطعم و بولها لأنّ لبن الجارية يخرج من مثانة أمّها و لبن الغلام لا يغسل منه الثّوب و لا من بوله قبل أن يطعم لأنّ لبن الغلام يخرج من المنكبين و العضدين

2    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن عليّ ع أنّ النّبيّ ص بال عليه الحسن و الحسين ع قبل أن يطعما فكان لا يغسل بولهما من ثوبه

3   ، و بهذا الإسناد عن جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع قال لبن الجارية و بولها يغسل من الثّوب قبل أن تطعم لأنّ لبنها يخرج من مثانة أمّها و لبن الغلام و بوله يخرج من العضدين و المنكبين

4    السّيّد فضل اللّه الرّاونديّ في نوادره، بإسناده عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه قال قال عليّ ع بال الحسن و الحسين ع على ثوب رسول اللّه ص قبل أن يطعما فلم يغسل بولهما من ثوبه

5    دعائم الإسلام، قال الصّادق ع في بول الصّبيّ يصبّ عليه الماء حتّى يخرج من الجانب الآخر

 باب 3 -أنّه إذا تنجّس موضع من الثّوب وجب غسله خاصّة فإن اشتبه وجب غسل كلّ موضع يحصل فيه الاشتباه و يستحبّ غسل الثّوب كلّه

1    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع أنّه قال لو أنّ امرأة حائضا لبست ثوبا لم نأمرها أن تغسل ثوبها إلّا الموضع الّذي أصابه الدّم

2    دعائم الإسلام، عن عليّ ع قال في المنيّ يصيب الثّوب يغسل مكانه فإن لم يعرف مكانه و علم يقينا أصاب الثّوب غسله كلّه ثلاث مرّات يفرك في كلّ مرّة و يغسل و يعصر

 و في البحار حمل الثّلاث على ما إذا لم يذهب بدونه و كما هو الغالب

  فقه الرّضا، ع و نروي أنّ قليل البول و الغائط و الجنابة و كثيرها سواء لا بدّ من غسله إذا علم به فإذا لم يعلم به أصابه أم لم يصيبه رشّ على موضع الشّكّ الماء فإن تيقّن أنّ في ثوبه نجاسة و لم يعلم في أيّ موضع على الثّوب غسل كلّه

 باب 4 -نجاسة البول و الغائط من الإنسان و من كلّ ما لا يؤكل لحمه إذا كان له نفس سائلة

1    فقه الرّضا، ع بعد الخبر المتقدّم و نروي أنّ بول ما لا يجوز أكله في النّجاسة ذلك حكمه

2    دعائم الإسلام، سئل الصّادق ع عن خرء الفأر يكون في الدّقيق قال إن علم به أخرج منه و إن لم يعلم فلا بأس به

3    ابن شهرآشوب في المناقب، عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى قال كنّا جلوسا عند النّبيّ ص إذ أقبل الحسين ع فجعل ينزو على ظهر النّبيّ ص و على بطنه فبال فقال دعوه

 و عن أبي عبيدة في غريب الحديث أنّه ص قال لا تزرموا ابني أي لا تقطعوا عليه بوله ثمّ دعا بماء فصبّه على بوله

4    الصّدوق في علل الشّرائع، عن عليّ بن أحمد الدّقّاق عن محمّد بن جعفر الأسديّ عن سهل عن عبد العظيم الحسنيّ قال كتبت إلى أبي جعفر الثّاني ع أسأله عن علّة الغائط و نتنه قال إنّ اللّه عزّ و جلّ خلق آدم ع و كان جسده طيّبا و بقي أربعين سنة ملقى تمرّ به الملائكة فتقول لأمر ما خلقت و كان إبليس يدخل من فيه و يخرج من دبره فلذلك صار ما في جوف آدم منتنا خبيثا غير طيّب

5    العالم الجليل السّيّد خلف الموسويّ المشعشعيّ الحويزاويّ في كتاب مظهر الغرائب، روي عن أمّ الفضل زوجة العبّاس بن عبد المطّلب و هي مرضعة الحسين ع قالت أخذ منّي رسول اللّه ص حسينا أيّام رضاعه فحمله فأراق ماء على ثوبه فأخذته بعنف حتّى بكى فقال مهلا يا أمّ الفضل إنّ هذه الإراقة الماء يطهّرها فأيّ شي‏ء يزيل هذا الغبار عن قلب الحسين ع

   باب 5- طهارة البول و الرّوث من كلّ ما يؤكل لحمه و استحباب إزالة ذلك ممّا يكره لحمه خاصّة و يتأكّد في البول

1    فقه الرّضا، ع و بول ما يؤكل لحمه فلا بأس به

2   ، العيّاشيّ عن زرارة عن أحدهما ع قال سألته عن أبوال الخيل و البغال و الحمير قال فكرّهها فقلت أ ليس لحمها حلالا قال فقال أ ليس قد بيّن اللّه لكم و الأنعام خلقها لكم فيها دف‏ء و منافع و منها تأكلون و قال في الخيل و الخيل و البغال و الحمير لتركبوها و زينة فجعل للأكل الأنعام الّتي قصّ اللّه في الكتاب و جعل للرّكوب الخيل و البغال و الحمير و ليس لحومها بحرام و لكنّ النّاس عافوها

3    كتاب عاصم بن حميد الحنّاط، عن محمّد بن مسلم قال كنت جالسا مع أبي جعفر ع و ناضح لهم في جانب الدّار قد أعلف الخبط قال و هو هائج قال و هو يبول و يضرب بذنبه إذ مرّ جعفر ع و عليه ثوبان أبيضان قال فنضح عليه فملأ عليه ثيابه و جسده قال فاسترجع فضحك أبو جعفر ع ثمّ قال يا بنيّ ليس به بأس

4    دعائم الإسلام، و رخّصوا ص في نجو كلّ ما يؤكل لحمه و بوله و استثنى بعضهم زبل الحجل و ذرق الدّجاج

 قلت يأتي وجهه

 باب 6 -حكم ذرق الدّجاج و بول الخشّاف و جميع الطّير

1    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع سئل عن الصّلاة في الثّوب الّذي فيه أبوال الخفّاش و دماء البراغيث فقال لا بأس بذلك

  السّيّد الرّاونديّ في نوادره، بإسناده عن موسى بن جعفر ع مثله

2    البحار، وجدت بخطّ الشّيخ محمّد بن عليّ الجبعيّ نقلا من جامع البزنطيّ عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال خرء كلّ شي‏ء يطير و بوله لا بأس به

3    الصّدوق في المقنع، و إن أصاب ثوبك بول الخشاشيف فاغسل ثوبك

، و روي أنّه لا بأس بخرء ما طار و بوله و لا تصلّ في ثوب أصابه ذرق الدّجاج

 قلت حمل ما دلّ على نجاسة ذرقه على محامل أحسنها الحمل على التّقيّة فإنّه قول أبي حنيفة و أضاف إليه البطّ كما في التّذكرة

   باب 7- طهارة عرق جميع الدّوابّ و أبدانها و ما يخرج من مناخرها و أفواهها إلّا الكلب و الخنزير

1    فقه الرّضا، ع سألت العالم ع عمّا يخرج من منخري الدّابّة إذا نخرت فأصاب ثوب الرّجل قال لا بأس ليس عليك أن تغسل

2    الصّدوق في الهداية، قال رسول اللّه ص كلّ شي‏ء يجترّ فسؤره حلال و لعابه حلال

 باب 8 -نجاسة الكلب و لو سلوقيّا

1    فقه الرّضا، ع إن وقع كلب في الماء أو شرب منه أهريق الماء و غسل الإناء الخبر

 المقنع، مثله

 باب 9 -نجاسة الخنزير

1    دعائم الإسلام، و رخّصوا ص في مسّ النّجاسة يصيب الثّوب و الجسد إذا لم يعلق بهما شي‏ء منها كالعذرة اليابسة و الكلب و الخنزير و الميتة

 باب 10 -نجاسة الكافر و لو ذمّيّا و لو ناصبيّا

1    كتاب درست بن أبي منصور، عن أبي المعزاء عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن ع قال لا نأكل من فضل طعامهم و لا نشرب من فضل شرابهم

2    دعائم الإسلام، سئل جعفر بن محمّد ع عن ثياب المشركين أ يصلّى فيها قال لا

 و رخّصوا ص في الصّلاة في الثّياب الّتي يعملها المشركون ما لم يلبسوها أو يظهر فيه نجاسة

، و عن رسول اللّه ص أنّه نهى عن الصّلاة في ثياب اليهود و النّصارى و المجوس يعني الّتي لبسوها

 باب 11 -كراهة عرق الجلّال

1    الصّدوق في المقنع، قال رسول اللّه ص لا تشرب من ألبان الإبل الجلّالة و إن أصابك شي‏ء من عرقها فاغسله

 باب 12 -نجاسة المنيّ

1    دعائم الإسلام، عن عليّ ع قال في المنيّ يصيب الثّوب يغسل مكانه

2    الكراجكيّ في كنز الفوائد، و روي عن عمّار بن ياسر رحمة اللّه عليه أنّه قال رآني رسول اللّه ص و أنا أغسل من ثوبي موضعا فقال لي ما تصنع يا عمّار فقلت يا رسول اللّه تنخّمت نخامة فكرهت أن تكون في ثوبي فغسلتها فقال لي يا عمّار هل نخامتك و دموع عينيك و ما في أدواتك إلّا سواء إنّما يغسل الثّوب من البول أو الغائط أو المنيّ

3    فقه الرّضا، ع و لا تغسل ثوبك إلّا ممّا يجب عليك في خروجه إعادة الوضوء و لا تجب عليك إعادته إلّا من بول أو منيّ أو غائط و قال في سياق غسل الجنابة و تنظّف موضع الأذى منك

4    الصّدوق في المقنع، و إن جامعت مفاخذة حتّى تهريق الماء فعليك الغسل و ليس على المرأة إنّما عليها غسل الفخذين

5    الحميريّ في قرب الإسناد، عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن الرّجل يجامع على الحصير أو المصلّى هل تصحّ الصّلاة عليه قال إذا لم يصبه شي‏ء فلا بأس و إن أصابه شي‏ء فاغسله و صلّ

 باب 13 -طهارة المذي و الوذي و البصاق و المخاط و النّخامة و البلل المشتبه

1    فقه الرّضا، ع لا تغسل ثوبك و لا إحليلك من مذي و وذي فإنّهما بمنزلة البصاق و المخاط

 و تقدّم حديث عمّار أنّه قال قال له رسول اللّه ص و كان يغسل ثوبه من نخامة هل نخامتك و دموع عينيك و ما في أدواتك إلّا سواء الخبر

 باب 14 -وجوب إزالة النّجاسة عن الثّوب و البدن قليلة كانت أو كثيرة للصّلاة إلّا قليل الدّم

1    فقه الرّضا، ع و نروي قليل البول و الغائط و الجنابة و كثيرها سواء لا بدّ من غسله إذا علم به

2    الصّدوق في المقنع، و إن بلت فأصاب فخذك نكتة من بولك فصلّيت ثمّ ذكرت أنّك لم تغسله فاغسل و أعد الصّلاة

 باب 15 -جواز الصّلاة مع نجاسة الثّوب و البدن بما ينقص عن سعة الدّرهم من الدّم مجتمعا عدا ما استثني

1    فقه الرّضا، ع إن أصاب ثوبك دم فلا بأس بالصّلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم واف و الوافي ما يكون وزنه درهما و ثلثا و ما كان دون الدّرهم الوافي فلا يجب عليك غسله و لا بأس بالصّلاة فيه

 قال ع و أروي عن العالم ع أنّ قليل الدّم و كثيره إذا كان مسفوحا سواء و ما كان رشحا أقلّ من مقدار درهم جازت الصّلاة فيه و ما كان أكثر من درهم غسل

2    دعائم الإسلام، عن الباقر و الصّادق ع أنّهما قالا في الدّم يصيب الثّوب يغسل كما تغسل النّجاسات و رخّصا ع في النّضح اليسير منه و من سائر النّجاسات مثل دم البراغيث و أشباهه قالا ع فإذا تفاحش غسل

3    كتاب درست بن أبي منصور، عنه عن ابن مسكان عن محمّد بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن دم البراغيث فقال ليس به بأس و إن كثر و لا بأس بشبهه من الرّعاف

 قلت و منه يظهر أنّ قوله في الخبر المتقدّم مثل دم البراغيث تشبيه للنّضح اليسير لا بيان لأفراد النّجاسات

 باب 16 -الدّماء الّتي لا يعفى عن قليلها

1    فقه الرّضا، ع و إن كان الدّم حمّصة فلا بأس بأن لا تغسله إلّا أن يكون دم الحيض فاغسل ثوبك منه

 باب 17 -جواز الصّلاة مع نجاسة الثّوب و البدن بدم الجروح و القروح إلى أن ترقأ و استحباب غسل الثّوب كلّ يوم مرّة

1    فقه الرّضا، ع و روي في دم الدّماميل يصيب الثّوب و البدن أنّه قال يجوز فيه الصّلاة و أروي أنّه لا يجوز

   باب 18- طهارة دم السّمك و البقّ و البراغيث و نحوه ممّا لا نفس له و إن كثر و تفاحش

1    فقه الرّضا، ع و أروي أنّه لا بأس بدم البعوض و البراغيث

 قال ع و لا بأس بدم السّمك في الثّوب أن تصلّى فيه قليلا كان أو كثيرا

2    السّيّد فضل اللّه الرّاونديّ في نوادره، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه ع قال سئل عليّ بن أبي طالب ع عن الصّلاة في الثّوب الّذي فيه أبوال الخنافس و دماء البراغيث فقال لا بأس

 و تقدّم عن الجعفريّات، مثله إلّا أنّ فيه بدل الخنافس الخفّاش

3    كتاب درست بن أبي منصور، عنه عن ابن مسكان عن محمّد بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن دم البراغيث فقال ليس به بأس و إن كثر

 باب 19- تعدّي النّجاسة مع الملاقاة و الرّطوبة لا مع اليبوسة و استحباب نضح الثّوب بالماء إذا لاقى الميتة أو الخنزير أو الكلب بغير رطوبة

1    دعائم الإسلام، رخّصوا ص في مسّ النّجاسة اليابسة الثّوب و الجسد إذا لم يعلق بهما شي‏ء منها كالعذرة اليابسة و الكلب و الخنزير و الميتة

2    فقه الرّضا، ع و إن مسست ميتة فاغسل يديك

 باب 20 -طهارة بدن الجنب و عرقه و حكم عرق الجنب من حرام

1    الجعفريّات، أخبرنا محمّد قال حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب ع قال و لو استدفأ بامرأته بعد الغسل و هي بالجنابة لم تغتسل لم نأمره أن يعيد الغسل

 و قال ع لو أنّ رجلا جامع في ثوبه ثمّ عرق فيه منه حتّى ينعصر لأمرناه بالصّلاة فيه و لم نأمره بغسل ثوبه لأنّ الثّوب لا ينجّسه شي‏ء

، و بهذا الإسناد عن عليّ بن أبي طالب ع قال لا بأس بعرق الحائض و الجنب

3    دعائم الإسلام، رخّصوا ع في عرق الجنب و الحائض يصيب الثّوب و كذلك رخّصوا في الثّوب المبلول يلصق بجسد الجنب و الحائض

4    كتاب عاصم بن حميد، عن أبي أسامة عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له الرّجل يجنب و عليه قميصه تصيبه السّماء فتبلّ قميصه و هو جنب أ يغسل قميصه قال لا

5    ابن شهرآشوب في المناقب، نقلا من كتاب المعتمد في الأصول قال عليّ بن مهزيار وردت العسكر و أنا شاكّ في الإمامة فرأيت السّلطان قد خرج إلى الصّيد في يوم من الرّبيع إلّا أنّه صائف و النّاس عليهم ثياب الصّيف و على أبي الحسن ع لبّاد و على فرسه تجفاف لبود و قد عقد ذنب الفرسة و النّاس يتعجّبون منه و يقولون أ لا ترون إلى هذا المدنيّ و ما قد فعل بنفسه فقلت في نفسي لو كان إماما ما فعل هذا فلمّا خرج النّاس إلى الصّحراء لم يلبثوا أن ارتفعت سحابة عظيمة هطلت فلم يبق أحد إلّا ابتلّ حتّى غرق بالمطر و عاد ع و هو سالم من جميعه فقلت في نفسي يوشك أن يكون هو الإمام ثمّ قلت أريد أن أسأله عن الجنب إذا عرق في الثّوب فقلت في نفسي إن كشف وجهه فهو الإمام فلمّا قرب منّي كشف وجهه ثمّ قال إن كان عرق الجنب في الثّوب و جنابته من حرام لا تجوز الصّلاة فيه و إن كان جنابته من حلال فلا بأس فلم يبق في نفسي بعد ذلك شبهة

 قال في البحار، بعد نقل هذا الخبر وجدت في كتاب عتيق من مؤلّفات قدماء أصحابنا أظنّه مجموع الدّعوات لمحمّد بن هارون بن موسى التّلّعكبريّ رواه عن أبي الفتح غازي بن محمّد الطّرائفيّ عن عليّ بن عبد اللّه الميمون عن محمّد بن عليّ بن معمر عن عليّ بن يقطين بن موسى الأهوازيّ عنه ع مثله و قال إن كان من حلال فالصّلاة في الثّوب حلال و إن كان من حرام فالصّلاة في الثّوب حرام

6    الصّدوق في المقنع، و إن عرقت في ثوبك و أنت جنب حتّى يبتلّ ثوبك فانضحه بشي‏ء من ماء و صلّ فيه و قال والدي رحمه اللّه في رسالته إليّ إن عرقت في ثوبك و أنت جنب و كانت الجنابة من حلال فحلال الصّلاة فيه و إن كانت من حرام فحرام الصّلاة فيه

7    عليّ بن الحسين المسعوديّ في إثبات الوصيّة، عن أحمد بن محمّد بن مابنداذ الكاتب الإسكافيّ قال تقلّدت ديار ربيعة و ديار مضر فخرجت و أقمت بنصيبين و قلّدت عمّالي و أنفذتهم إلى نواحي أعمالي و تقدّمت إلى كلّ واحد منهم أن يحمل إليّ كلّ من يجده في عمله ممّن له مذهب فكان يرد عليّ في اليوم الواحد و الاثنان و الجماعة منهم فأسأل منهم و أعامل كلّ واحد منهم بما يستحقّه فأنا ذات يوم جالس و إذا قد ورد كتاب عاملي بكفرثوثى يذكر أنّه قد وجّه إليّ برجل يقال له إدريس بن زياد فدعوت به فرأيته وسيما قبلته نفسي ثمّ ناجيته فرأيته ممطورا و رأيته من المعرفة بالفقه و الأحاديث على ما أعجبني فدعوته إلى القول بإمامة الاثني عشر فأبى و أنكر عليّ ذلك و خاصمني فيه و سألته بعد مقامه عندنا أيّاما أن يهب لي زورة إلى سرّ من رأى لينظر إلى أبي الحسن ع و ينصرف فقال لي أنا أقضي حقّك بذلك و شخص بعد أن حملته فأبطأ عنّي و تأخّر كتابه ثمّ إنّه قدم فدخل إليّ فأوّل ما رآني أسبل عينيه بالبكاء فلمّا رأيته باكيا لم أتمالك حتّى بكيت فدنا منّي و قبّل يدي و رجلي ثمّ قال يا أعظم النّاس منّة عليّ نجّيتني من النّار و أدخلتني الجنّة و حدّثني فقال خرجت من عندك و عزمي إذا لقيت سيّدي أبا الحسن ع أن أسأله عن مسائل و كان فيما عددته أن أسأله عن عرق الجنب هل يجوز الصّلاة في القميص الّذي أعرق فيه و أنا جنب أم لا فصرت إلى سرّ من رأى فلم أصل إليه و أبطأ عن الرّكوب لعلّة كانت به ثمّ سمعت النّاس يتحدّثون بأنّه يركب فبادرت ففاتني و دخل باب السّلطان فجلست باب الشّارع و عزمت أن لا أبرح أو ينصرف و اشتدّ الحرّ عليّ فعدلت إلى باب دار فيه فجلست أرقبه و نعست فحملتني عيني فلم أنتبه إلّا بمقرعة على كتفي ففتحت عيني و إذا أنا بمولاي أبي الحسن ع واقف على دابّته فوثبت فقال لي يا إدريس أ ما آن لك فقلت بلى يا سيّدي فقال إن كان العرق من الحلال فحلال و إن كان من الحرام فحرام من غير أن أسأله فقلت به و سلّمت لأمره ع

 باب 21 -طهارة بدن الحائض و عرقها

1    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع أنّه قال لو أنّ رجلا عانق امرأته و هي حائض حتّى يصيب جسده من عرقها لم نأمره أن يغتسل

 و قال ع لو أنّ امرأة حائضا لبست ثوبا لم نأمرها أن تغسل ثوبها إلّا الموضع الّذي أصابه الدّم

، و بهذا الإسناد عن عليّ ع أنّه قال لا بأس بعرق الجنب و الحائض

  دعائم الإسلام، رخّصوا ع في عرق الجنب و الحائض

 باب 22 -أنّ الشّمس إذا جفّفت الأرض و السّطح و البوادي من البول و شبهه تطهّرها و تجوز الصّلاة عليها

1    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع قال أربع لا ينجّسهنّ شي‏ء الأرض و الجسد و الماء و الثّوب فسئل ما نجاسة الجسد إلى أن قال قالوا فالأرض يا أمير المؤمنين قال إذا أصابها قذر ثمّ أتت عليها الشّمس فقد طهرت

، و بهذا الإسناد عن جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع سئل عن البقعة يصيبها البول و القذر قال الشّمس طهور لها

 قال ع لا بأس أن يصلّى في ذلك الموضع إذا أتت عليه الشّمس

3   ، و بهذا الإسناد عن عليّ ع في أرض زبلت بالعذرة هل يصلّى عليها قال إذا طلعت عليها الشّمس أو مرّ عليها بماء فلا بأس بالصّلاة عليها

   ، و بهذا الإسناد عن عليّ ع قال إذا يبست الأرض طهرت

5    فقه الرّضا، ع و ما وقعت الشّمس عليه من الأماكن الّتي أصابها شي‏ء من النّجاسة مثل البول و غيره طهّرتها و أمّا الثّياب فلا تطهر إلّا بالغسل

6    دعائم الإسلام، قالوا ص في الأرض تصيبها النّجاسة لا يصلّى عليها إلّا أن تجفّفها الشّمس و تذهب بريحها ممّا أصابها من النّجاسة فإنّها إذا صارت كذلك و لم يوجد فيها عين النّجاسة و لا ريحها طهرت

 باب 23 -جواز الصّلاة على الموضع النّجس و على الثّوب النّجس مع عدم تعدّي النّجاسة و استحباب اجتناب ذلك

1    الحميريّ في قرب الإسناد، بسنده عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن المكان يغتسل فيه من الجنابة أو يبال فيه أ يصلح أن يفرش فيه قال نعم يصلح ذلك إذا كان جافّا

 رواه عليّ بن جعفر ع في كتابه، قلت الظّاهر أنّ الافتراش للصّلاة و كذا فهمه بعض العلماء فيما علّقه على هامش كتاب عليّ بن جعفر ع

2    دعائم الإسلام، و سئل أي الصّادق ع عن السّفرة و الخوان يصيبه الخمر أ يؤكل عليه قال إن كان يابسا قد جفّ فلا بأس به

 باب 24 -جواز الصّلاة فيما لا تتمّ الصّلاة فيه منفردا و إن كان نجسا مثل القلنسوة و التّكّة و الجورب و الكمرة و النّعل و الخفّين و ما أشبه ذلك

1    فقه الرّضا، ع إن أصاب قلنسوتك أو عمامتك أو التّكّة أو الجورب أو الخفّ منيّ أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصّلاة فيه و ذلك أنّ الصّلاة لا تتمّ في شي‏ء من هذه وحده

 الصّدوق في المقنع، مثله

 باب 25 -طهارة باطن القدم و النّعل و الخفّ بالمشي على الأرض النّظيفة الجافّة أو المسح بها حتّى تزول النّجاسة

1    كتاب عاصم بن حميد الحنّاط، عن أبي عبيدة الحذّاء قال دخلت الحمّام فلمّا خرجت دعوت بماء و أردت أن أغسل قدمي قال فزبرني أبو جعفر ع و نهاني عن ذلك و قال إنّ الأرض ليطهّر بعضها بعضا

2    دعائم الإسلام، قالوا ص في المتطهّر إذا مشى على أرض نجسة ثمّ على طاهرة طهّرت قدميه

3    القطب الرّاونديّ في لبّ اللّباب، عن النّبيّ ص قال أعطيت خمسا لم يعطها نبيّ قبلي إلى أن قال و طهور الأرض

4    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص في النّعلين يصيبهما الأذى فليمسحهما و ليصلّ فيهما

 و في حديث آخر عنه ص إذا وطئ أحدكم الأذى بخفّيه فإنّ التّراب له طهور

   باب 26- طهارة الحيّة و الفأرة و العظاية و الوزغ في حال حياتها و استحباب غسل أثر الفأرة و نضحه

1    الصّدوق في المقنع، و إن وقعت فأرة في الماء ثمّ خرجت فمشت على الثّياب فاغسل ما رأيت من أثرها و ما لم تره انضحه بالماء

 و قال في موضع آخر فإن وقعت فأرة في حبّ دهن فأخرجت قبل أن تموت فلا بأس أن تبيعه من مسلم أو تدّهن به

2    فقه الرّضا، ع و إن دخل فيه حيّة و خرجت منه صبّ من ذلك الماء ثلاث أكفّ و استعمل الباقي و قليله و كثيره بمنزلة واحدة

 باب 27 -نجاسة الميتة من كلّ ما له نفس سائلة إلّا أن يطهّر المسلم بالغسل

1    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه قال قال عليّ ع في الزّيت و السّمن إذا وقع فيه شي‏ء له دم فمات فيه استسرجوه فمن مسّه فليغسل يده و إذا مسّ الثّوب أو مسح يده في الثّوب أو أصابه منه شي‏ء فليغسل الموضع الّذي أصاب من الثّوب أو مسح يده في الثّوب يغسل ذلك خاصّة

، و بهذا الإسناد عن عليّ ع أنّه سئل عن الزّيت يقع فيه شي‏ء له دم فيموت قال الزّيت خاصّة يبيعه لمن يعمله صابونا

3   ، و بهذا الإسناد عن عليّ ع قال و إن كان شيئا مات في الإدام و فيه الدّم في العسل أو في الزّيت أو في السّمن و كان جامدا جنّب ما فوقه و ما تحته ثمّ يؤكل بقيّته و إن كان ذائبا فلا يؤكل الخبر

، و بهذا الإسناد عن جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع سئل عن قدر طبخت و إذا في القدر فأرة ميتة فقال ع يهراق المرق و يغسل اللّحم فينقّى حتّى ينقى ثمّ يؤكل

5    دعائم الإسلام، سئل الصّادق ع عن فأرة وقعت في سمن قال إن كان جامدا ألقيت و ما حولها و أكل الباقي و إن كان مائعا فسد كلّه و يستصبح به

، و سئل أمير المؤمنين ع عن الدّوابّ تقع في السّمن و اللّبن و الزّيت فتموت فيه قال إن كان ذائبا أريق اللّبن و استسرج بالزّيت و السّمن

 و قالوا ع إذا خرجت الدّابّة حيّة و لم تمت في الإدام لم تنجّس و يؤكل و إذا وقعت فيه فماتت لم يؤكل و لم يبع و لم يشتر

7    فقه الرّضا، ع روي لا ينجّس الماء إلّا ذو نفس سائلة أو حيوان له دم

 و قال ع و إن مسّ ثوبك ميّتا فاغسل ما أصاب و إن مسست ميتة فاغسل يديك

8    السّيّد فضل اللّه الرّاونديّ في نوادره، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه ع قال سئل عليّ ع عن قدر طبخت فإذا فيها فأرة ميتة فقال يهراق المرق و يغسل اللّحم و ينقّى و يؤكل و سئل ع عن الزّيت يقع فيه شي‏ء له دم فيموت فقال يبيعه لمن يعمله صابونا

9    عوالي اللآّلي، و في الحديث أنّه ص قال وددت أنّ عندي خبزة بيضاء من برّة سمراء ملتفّة بسمن و لبن فقام رجل من القوم فاتّخذه فجاء به فقال ص من أيّ شي‏ء كان هذا قال في عكّة ضبّ قال ارفعه

 باب 28 -طهارة الميتة ممّا ليس له نفس سائلة

1    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع قال في الخنفساء و العقرب و الصّرر إذا مات في الإدام فلا بأس بأكله

2    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع قال في الخنفساء و العقرب و الصّرّار و كلّ شي‏ء لا دم له يموت في الطّعام لا يفسده

3   ، و عنه ع أنّه رخّص في الإدام و الطّعام يموت فيه خشاش الأرض و الذّباب و ما لا دم له و قال لا ينجّس ذلك شيئا و لا يحرّمه فإن مات فيه ما له دم و كان مائعا فسد و إن كان جامدا فسد منه ما حوله و أكلت بقيّته

4    فقه الرّضا، ع و إن وقعت فيه عقرب أو شي‏ء من الخنافس و بنات وردان و الجراد و كلّ ما ليس له دم فلا بأس باستعماله و الوضوء منه مات فيه أو لم يمت

5    السّيّد فضل اللّه الرّاونديّ في نوادره، عن عبد الواحد بن إسماعيل الرّويانيّ عن محمّد بن الحسن التّميميّ عن سهل بن أحمد الدّيباجيّ عن محمّد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل عن أبيه عن جدّه عن موسى بن جعفر عن آبائه ع قال قال عليّ ع ما لا نفس له سائلة إذا مات في الإدام فلا بأس بأكله

6    الصّدوق في المقنع، فإن وقعت في البئر خنفساء أو ذباب أو جراد أو نملة أو عقرب أو بنات وردان و كلّ ما ليس له دم فلا تنزح منها شيئا و كذلك إن وقعت في السّمن و الزّيت

 باب 29 -استحباب ترك الخبز و شبهه إذا شمّه الفأر و الكلب

1    دعائم الإسلام، عن الصّادق ع أنّه سئل عن الكلب و الفأرة يأكلان من الخبز أو يشمّانه قال ينزع ذلك الموضع الّذي أكلا منه أو شمّاه و يؤكل سائره

2    الصّدوق في المقنع، و إذا أكل الكلب أو الفأرة من الخبز أو شمّاه فاترك ما شمّاه و كل ما بقي

 باب 30 -أنّ كلّ شي‏ء طاهر حتّى يعلم ورود النّجاسة عليه و أنّ من شكّ في أنّ ما أصابه بول أو ماء مثلا أو شكّ في تقدّم ورود النّجاسة على الاستعمال و تأخّره عنه بنى على الطّهارة فيهما

1    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه قال قال أبي عليّ بن الحسين ع يا بنيّ اتّخذ ثوبا للغائط رأيت الذّباب يقعن على الشّي‏ء الرّقيق ثمّ يقعن عليّ قال ثمّ أتيته فقال ما كان لرسول اللّه ص و لا لأصحابه إلّا ثوب فرفضه

2    دعائم الإسلام، سئل الصّادق ع عن خرء الفأر يكون في الدّقيق قال إن علم به أخرج منه و إن لم يعلم فلا بأس به

  فقه الرّضا، ع و نروي أنّ قليل البول و الغائط و الجنابة و كثيرها سواء لا بدّ من غسله إذا علم به فإذا لم يعلم به أصابه أم لم يصبه رشّ على موضع الشّكّ الماء

4    الصّدوق في المقنع، و كلّ شي‏ء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر

5    كتاب درست بن أبي منصور، عنه عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه ع جعلت فداك الثّوب يخرج من الحائك أ يصلّى فيه قبل أن يقصّر قال فقال لا بأس به ما لم يعلم ريبة

 باب 31 -نجاسة الخمر و النّبيذ و الفقّاع و كلّ مسكر

1    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع سئل عن حنطة صبّ عليها خمر قال الطّحين و العجين و الملح و الخبز يأتي على ذلك كلّه

2    دعائم الإسلام، سئل الصّادق ع عن الشّراب الخبيث يصيب الثّوب قال يغسل

 و سئل ع عن السّفرة و الخوان يصيبه الخمر أ يؤكل عليه قال إن كان يابسا قد جفّ فلا بأس به

3    كتاب درست بن أبي منصور، عنه عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه ع قال قلت لأبي عبد اللّه ع جعلت فداك آكل من طعام اليهوديّ و النّصرانيّ قال فقال لا تأكل قال ثمّ قال يا إسماعيل لا تدعه تحريما له و لكن دعه تنزّها له و تنجّسا له إنّ في آنيتهم الخمر و لحم الخنزير

4    فقه الرّضا، ع لا بأس أن تصلّي في ثوب أصابه خمر لأنّ اللّه حرّم شربها و لم يحرّم الصّلاة في ثوب أصابته و إن خاط خيّاط ثوبك بريقه و هو شارب الخمر إن كان يشرب غبّا فلا بأس و إن كان مدمنا للشّرب كلّ يوم فلا تصلّ في ذلك الثّوب حتّى يغسل

 الصّدوق في المقنع، مثله إلى قوله أصابته قلت ذيل الخبر ينافي صدره و قد ذكرنا وجهه و ما يماثله في الخاتمة في شرح حال الفقه الرّضويّ

5    الشّيخ الطّوسيّ رحمه اللّه في رسالة تحريم الفقّاع، أخبرني جماعة عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن أحمد بن الحسين عن أبي سعيد عن أبي جميل المصريّ قال كنت مع يونس بن عبد الرّحمن ببغداد و أنا أمشي معه في السّوق ففتح صاحب الفقّاع فقّاعه فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتمّ لذلك حتّى زالت الشّمس فقلت له أ لا تصلّي فقال ليس أريد أصلّي حتّى أرجع إلى البيت فأغسل هذا الخمر من ثوبي فقلت له هذا رأيك أو شي‏ء ترويه فقال أخبرني هشام بن الحكم أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الفقّاع فقال لا تشربه فإنّه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله

 باب 32 -عدم وجوب الإعادة على من صلّى و ثوبه أو بدنه نجس قبل العلم بالنّجاسة

1    فقه الرّضا، ع قد روي في المنيّ إذا لم تعلم من قبل أن تصلّي فلا إعادة عليك

2    عليّ بن جعفر ع في كتابه، عن أخيه موسى ع قال سألته عن رجل احتجم فأصاب ثوبه فلم يعلم به حتّى كان من غد كيف يصنع قال إن كان رأى فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلّي لا ينقص منه شيئا و إن كان رآه و قد صلّى فليعتدّ بتلك الصّلاة ثمّ ليقض صلاته تلك

 قلت هكذا في نسختي و في البحار نقلا عنه بعد قوله بتلك الصّلاة ثمّ ليغسله و هو مطابق لما رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عليّ بن جعفر ع

 باب 33 -وجوب الإعادة في الوقت و استحباب القضاء بعده على من علم بالنّجاسة فلم يغسلها ثمّ نسيها وقت الصّلاة

1    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع كان يقول من صلّى حتّى يفرغ من صلاته و هو في ثوب نجس فلم يذكره إلّا بعد فراغه ليعد صلاته

2    فقه الرّضا، ع إن كنت أهرقت الماء فتوضّأت و نسيت أن تستنجي حتّى فرغت من صلاتك ثمّ ذكرت فعليك أن تستنجي ثمّ تعيد الوضوء و الصّلاة

3    السّيّد فضل اللّه الرّاونديّ في نوادره، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه قال قال عليّ ع من صلّى في ثوب نجس فلم يذكره إلّا بعد فراغه فليعد صلاته

4    الصّدوق في المقنع، و إن بلت فأصاب فخذك نكتة من بولك فصلّيت ثمّ ذكرت أنّك لم تغسله فاغسل و أعد الصّلاة

 باب 34 -طهارة القي‏ء

1    فقه الرّضا، ع لا تغسل ثوبك إلّا ممّا يجب عليك في خروجه إعادة الوضوء و لا تجب عليك إعادة إلّا من بول... إلى أن قال و لا ينقض القي‏ء و القلس الخبر

 باب 35 -طهارة ما يشترى من مسلم و من سوق المسلمين و الحكم بذكاته ما لم يعلم أنّه ميتة و حكم ما يوجد بأرضهم

1    القطب الرّاونديّ في الخرائج، روي عن أحمد بن أبي روح قال خرجت إلى بغداد في مال لأبي الحسن الخضر بن محمّد لأوصله و أمرني أن أدفعه إلى أبي جعفر محمّد بن عثمان العمريّ و أمرني أن أسأله الدّعاء للعلّة الّتي هو فيها و أسأله عن الوبر يحلّ لبسه إلى أن ذكر في آخر التّوقيع الّذي خرج عن الحجّة ع و الفراء متاع الغنم ما لم يذبح بإرمنية يذبحه النّصارى على الصّليب فجائز لك أن تلبسه إذا ذبحه أخ لك أو مخالف تثق بدينه

2    الحسن بن فضل الطّبرسيّ في مكارم الأخلاق، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال ما جاءك من دباغ اليمن فصلّ فيه و لا تسأل عنه

3    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع سئل عن سفرة وجدت في الطّريق مطروحة كثير لحمها و خبزها و جبنّها و بيضها و فيها سكّر فقال ع يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل لأنّه يفسد و ليس لما فيها بقاء فإن جاء طالبها غرموا له الثّمن فقالوا يا أمير المؤمنين لا نعلم سفرة ذمّيّ و لا سفرة مجوسيّ قال هم في سعة من أكلها ما لم يعلموا حتّى يعلموا

4    السّيّد فضل اللّه الرّاونديّ في نوادره، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه ع قال سئل عليّ ع عن سفرة وجدت في الطّريق فيها لحم كثير و خبز كثير و بيض و فيها سكّين فقال يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل لأنّه يفسد فإذا جاء طالبها غرم له فقالوا له يا أمير المؤمنين لا نعلم أ سفرة ذمّيّ هي أم سفرة مجوسيّ فقال هم في سعة من أكلها ما لم يعلموا

  دعائم الإسلام، عن أبي جعفر ع أنّه ذكر له الجبنّ الّذي يعمله المشركون و أنّهم يجعلون فيه الإنفحة من الميتة و ممّا لم يذكر اسم اللّه عليه قال إذا علم ذلك لم يؤكل و إن كان الجبنّ مجهولا لا يعلم من عمله و بيع في سوق المسلمين فكله

، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه سئل عن جلود الغنم يختلط الذّكيّ منها بالميتة و يعمل منها الفراء قال إن لبستها فلا تصلّ فيها و إن علمت أنّها ميتة فلا تشترها و لا تبعها و إن لم تعلم اشتر و بع

 باب 36 -وجوب غسل الإناء من الخمر ثلاثا و جواز استعماله بعد ذلك

1    الحميريّ في قرب الإسناد، عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن الشّراب في الإناء يشرب فيه الخمر قدح عيدان أو باطية قال إذا غسله فلا بأس قال و سألته ع عن دنّ الخمر أ يجعل فيه الخلّ أو الزّيتون أو شبهه قال إذا غسل فلا بأس

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه،

 باب 37 -ما يكره من أواني الخمر

1    الصّدوق في الخصال، عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الرّبيع الشّاميّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الشّطرنج و النّرد قال لا تقربوهما قلت فالغناء قال لا خير فيه قلت فالنّبيذ قال نهى رسول اللّه ص عن كلّ مسكر و كلّ مسكر حرام قلت فالظّروف الّتي تصنع فيها قال نهى رسول اللّه ص عن الدّبّاء و المزفّت و الحنتم و النّقير قلت و ما ذاك قال الدّبّاء القرع و المزفّت الدّنان و الحنتم جرار الأردنّ و النّقير خشبة كان أهل الجاهليّة ينقرونها حتّى يصير لها أجواف ينبذون فيها و قد قيل الحنتم الجرار الخضر

   باب 38- أنّه يغسل الإناء من الخنزير و الفأرة سبعا

1    الصّدوق في المقنع، و إذا أصبت جرذا في إناء فاغسل ذلك الإناء سبع مرّات

 باب 39 -عدم طهارة جلد الميتة بالدّباغ و عدم جواز الصّلاة فيه و تحريم الانتفاع بها و كراهة الصّلاة فيما يشترى ممّن يستحلّ الميتة بالدّباغ

1    فقه الرّضا، ع و لا تصلّ في جلد الميتة على كلّ حال

 الصّدوق في المقنع، مثله

2    عوالي اللآّلي، قد صحّ عنه ص أنّه قال لا تنتفعوا من الميتة بإهاب و لا عصب

3   ، و روى شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد اللّه بن حكيم قال قرئ علينا كتاب رسول اللّه ص في أرض جهينة و أنا غلام شابّ أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب و لا عصب

4   ، و روي عن الباقر ع أنّه سئل عن جلد الميتة أ يلبس في الصّلاة فقال لا و لو دبغ سبعين مرّة

5    الصّدوق في العيون، عن عبد الواحد بن محمّد عن عليّ بن محمّد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع أنّه كتب إلى المأمون و لا يصلّى في جلود الميتة

6    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد عن آبائه عن عليّ ص أنّ رسول اللّه ص نهى عن الصّلاة بجلود الميتة و إن دبغت و قال الميتة نجس و إن دبغت

، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال لا يصلّى بجلد الميتة و لو دبغ سبعين مرّة إنّا أهل بيت لا نصلّي بجلود الميتة و إن دبغت

8   ، و عن عليّ ع أنّه قال سمعت رسول اللّه ص يقول لا ينتفع من الميتة بإهاب و لا عظم و لا عصب

، و عن الصّادق عن آبائه عن النّبيّ ص قال الميتة نجس و إن دبغت

 و كان عليّ بن الحسين ع له جبّة من فراء العراق يلبسها فإذا حضرت الصّلاة نزعها

10    الصّدوق في العلل، عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه ع قال قال اللّه عزّ و جلّ لموسى ع فاخلع نعليك لأنّها كانت من جلد حمار ميّت

11    و في كمال الدّين، عن محمّد بن عليّ بن محمّد بن حاتم عن أحمد بن عيسى الوشّاء عن أحمد بن طاهر عن محمّد بن بحر عن أحمد بن مسرور عن سعد بن عبد اللّه القمّيّ قال دخلت مع أحمد بن إسحاق على أبي محمّد ع و على فخذه الأيمن غلام يناسب المشتري في الخلقة... إلى أن قال قال ع فالمسائل الّتي أردت أن تسأل عنها قلت على حالها يا مولاي قال فسل قرّة عيني و أومأ إلى الغلام عمّا بدا لك منها فقلت له مولانا و ابن مولانا... إلى أن قال قلت فأخبرني يا ابن رسول اللّه عن أمر اللّه تبارك و تعالى لنبيّه موسى ع فاخلع نعليك إنّك بالواد المقدّس طوى فإنّ فقهاء الفريقين يزعمون أنّها كانت من إهاب الميتة فقال ع من قال ذلك فقد افترى على موسى و استجهله في نبوّته لأنّه ما خلا الأمر فيها من خطبين إمّا أن تكون صلاة موسى ع فيها جائزة أو غير جائزة فإن كانت صلاته جائزة جاز له لبسها في تلك البقعة و إن كانت مقدّسة مطهّرة فليس بأقدس و أطهر من الصّلاة و إن كانت صلاته غير جائزة فيهما فقد أوجب على موسى ع أنّه لم يعرف الحلال من الحرام و لم يعلم ما جازت الصّلاة فيه ممّا لم تجزو هذا كفر الخبر

 و رواه في البحار، عن دلائل الطّبريّ عن عبد الباقي بن يزداد عن عبد اللّه بن محمّد الثّعالبيّ عن أحمد بن محمّد العطّار عن سعد بن عبد اللّه مثله و قال رحمه اللّه يظهر منه أنّ الخبر الأوّل محمول على التّقيّة و مع قطع النّظر عنه محمول على عدم علمه ع بذلك أو أنّه ع لم يكن يصلّي فيها إن جوّزنا الاستعمال في غيرها أو لم يكن في شرعه تحريم الصّلاة في جلد الميتة

12    الحسن بن فضل الطّبرسيّ رحمه اللّه في مكارم الأخلاق، عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول أهديت لأبي جبّة فرو من العراق فكان إذا أراد أن يصلّي نزعها فطرحها

 باب 40 -نجاسة القطعة الّتي تقطع من الإنسان و الحيوانات

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع قال كلّ شي‏ء سقط من حيّ فهو ميتة و كذا كلّ شي‏ء سقط من أعضاء الحيوان و هي أحياء فهو ميتة لا يؤكل

 باب 41 -حكم اشتباه النّجس بالطّاهر من الثّوب و الإناء

1    فقه الرّضا، ع و إن كان معه إناءان وقع في أحدهما ما ينجّس الماء و لم يعلم في أيّهما يهرقهما جميعا و ليتيمّم

2    عليّ بن إبراهيم في تفسيره، من كان عليه ثوبان فأصاب أحدهما بول أو قذر أو جنابة و لم يدر أيّ الثّوبين أصاب القذر فإنّه يصلّي في هذا و في هذا و إذا وجد الماء غسلهما جميعا

  قال في البحار و الظّاهر أنّه أخذه من الرّواية لأنّه من أرباب النّصوص

 باب 42 -عدم جواز استعمال أواني الذّهب و الفضّة خاصّة دون الصّفر و غيره

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب ع قال قال رسول اللّه ص آنية الذّهب و الفضّة متاع الّذين لا يوقنون

 و رواه السّيّد فضل اللّه الرّاونديّ في نوادره، عن عبد الواحد بن إسماعيل الرّويانيّ عن محمّد بن الحسن التّميميّ عن سهل بن أحمد الدّيباجيّ عن محمّد بن محمّد الأشعث مثله

2    ابن الشّيخ الطّوسيّ رحمه اللّه في أماليه، عن والده عن جماعة عن أبي المفضّل الشّيبانيّ عن الفضل بن محمّد بن المسيّب عن هارون بن عمرو المجاشعيّ عن محمّد بن جعفر بن محمّد عن أبيه الصّادق ع و عن المجاشعيّ عن الرّضا عن أبيه عن جدّه ع أنّه سئل عن الدّنانير و الدّراهم و ما على النّاس فيها فقال أبو جعفر ع هي خواتيم اللّه في أرضه جعلها اللّه مصلحة لخلقه و بها تستقيم شئونهم و مطالبهم فمن أكثر له منها فقام بحقّ اللّه فيها و أدّى زكاتها فذاك الّذي طابت و خلصت له و من أكثر له منها فبخل بها و لم يؤدّ حقّ اللّه فيها و اتّخذ منها الآنية فذاك الّذي حقّ عليه وعيد اللّه عزّ و جلّ في كتابه يقول اللّه يوم يحمى عليها في نار جهنّم فتكوى بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون

3    عليّ بن جعفر ع في كتابه، عن أخيه موسى ع قال سألته عن أهل الأرض أ يؤكل في إنائهم إذا كانوا يأكلون الميتة و الخنزير قال لا و لا في آنية الذّهب و الفضّة

4    البحار، عن المجازات النّبويّة للسّيّد الرّضيّ رحمه اللّه قال قال النّبيّ ص للشّارب في آنية الذّهب و الفضّة إنّما يجرجر في بطنه نار جهنّم

 برفع النّار و الأكثر من الرّوايات على نصبها

 و قد روي عنه ص أنّه قال من شرب بها في الدّنيا لم يشرب بها في الآخرة

5    فقه الرّضا، ع لا تصلّ في خاتم ذهب و لا تشرب في آنية الذّهب و الفضّة

6    الحسن بن فضل الطّبرسيّ في مكارم الأخلاق، من كتاب اللّباس للعيّاشيّ عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن عليّ ع قال نهانا رسول اللّه ص عن خاتم الذّهب و عن الشّرب في آنية الفضّة

7    عوالي اللآّلي، قال ص الّذين يشربون في آنية الفضّة إنّما يجرجر في بطونهم نار جهنّم

8    القطب الرّاونديّ في لبّ اللّباب، عن النّبيّ ص أنّه قال لا تشربوا بآنية الذّهب و الفضّة و لا تلبسوا الحرير و الدّيباج فإنّها لهم في الدّنيا و لنا في الآخرة

9    الأحسائيّ في درر اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه نهى عن استعمال أواني الذّهب و الفضّة

   باب 43- حكم الآلات المتّخذة من الذّهب و الفضّة

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب ع قال كان رسول اللّه ص يلبس من القلانس المصريّة إلى أن قال و كان له درع يسمّى ذات الفضول و كانت له ثلاث حلقات من فضّة بين يديها واحدة و اثنتان من خلفها الخبر

2   ، و بهذا الإسناد عن عليّ بن أبي طالب ع قال رأيت درع رسول اللّه ص و لبستها فكنت أجرّها على الأرض و فيها ثلاث حلقات من فضّة بين يديها واحدة و اثنتان من خلفها

3   ، و بهذا الإسناد عن عليّ بن أبي طالب ع قال كان نعل سيف رسول اللّه ص من فضّة و قائمه من فضّة و ما بين ذلك حلق من فضّة

4    السّيّد عليّ بن طاوس في أمان الأخطار، عن كتاب منية الدّاعي و غنية الواعي للشّيخ السّعيد عليّ بن محمّد بن عليّ بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عبد الصّمد التّميميّ قال حدّثنا الفقيه أبو جعفر محمّد بن أبي الحسن عمّ والدي عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد بن أحمد الدّوريستيّ عن والده عن الصّدوق رحمه اللّه و أخبرني جدّي قال حدّثني والدي الفقيه أبو الحسن عن جماعة من أصحابنا منهم السّيّد العالم أبو البركات و الشّيخ أبو القاسم عليّ بن محمّد المعاذيّ و أبو بكر محمّد بن عليّ العميريّ و أبو جعفر محمّد بن إبراهيم المدائنيّ عن الصّدوق عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم عن جدّه قال حدّثني أبو نصر الهمدانيّ قال حدّثتني حكيمة بنت محمّد بن عليّ بن موسى بن جعفر عمّة أبي محمّد الحسن بن عليّ ع قالت لمّا مات محمّد بن عليّ الرّضا ع أتيت زوجته أمّ عيسى بنت المأمون فعزّيتها إلى أن قالت و ذكرت حكاية طويلة و في آخرها عن ياسر أنّه قال فلمّا أصبح أبو جعفر ع بعث إليّ فدعاني فلمّا سرت إليه و جلست بين يديه دعا برقّ ظبي من أرض تهامة ثمّ كتب بخطّه هذا العقد ثمّقال يا ياسر احمل هذا إلى أمير المؤمنين و قل له حتّى يصاغ له قصبة من فضّة منقوش عليها ما أذكره بعد فإذا أراد شدّه على عضده فليشدّه على عضده الأيمن الخبر

5    ابن شهرآشوب في مناقبه، و كان له ص منطقة من أديم مبشور فيها ثلاث حلق من فضّة و الإبزيم و الطّرف من فضّة و كان له ص قدح مضبّب بثلاث ضبّات فضّة

6    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه سئل عن الذّهب يحلّى به الصّبيان قال كان أبي ع يحلّي أولاده و نساءه بالذّهب و الفضّة و لا بأس بأنّ تحلّى السّيوف و المصاحف بالذّهب و الفضّة

، و عن عليّ ع أنّه قال كان خاتم رسول اللّه ص من فضّة و نعل سيفه من فضّة

 باب 44 -طهارة ما لا تحلّه الحياة من الميتة غير نجس العين إن أخذ جزّا أو غسل موضع الملاقاة

1    الصّدوق في الهداية، عشرة أشياء من الميتة ذكيّة العظم و الشّعر و الصّوف و الرّيش و القرن و الحافر و البيض و الإنفحة و اللّبن و السّنّ

  دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه كره شعر الإنسان و قال و كلّ شي‏ء سقط من الحيّ فهو ميتة إلى أن قال و رخّص فيما جزّ عنها من أصوافها و أوبارها و أشعارها إذا غسل أن يلبس و يصلّى فيه و عليه إذا كان طاهرا خلاف شعور النّاس

 باب 45 -وجوب تعفير الإناء بالتّراب من ولوغ الكلب ثمّ غسله بالماء

1    فقه الرّضا، ع إن وقع كلب في الماء أو شرب منه أهريق الماء و غسل الإناء ثلاث مرّات مرّة بالتّراب و مرّتين بالماء

2    الصّدوق في المقنع، فإن ولغ كلب في إناء أو شرب منه أهريق الماء و غسل الإناء ثلاث مرّات مرّة بالتّراب و مرّتين بالماء ثمّ يجفّف

3    عوالي اللآّلي، روى عنه ص أنّه قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهنّ بالتّراب

 ، و عنه ص قال طهور إنائكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل بالتّراب ثمّ بالماء

 و روى الفضل عن أبي عبد اللّه ع في ولوغ الكلب في الإناء قال اغسله بالتّراب مرّة ثمّ بالماء مرّتين

 و روى عمّار السّاباطيّ عنه ع اغسله سبعا بالماء

 قلت قال شيخنا الأعظم رحمه اللّه في كتاب الطّهارة بعد ذكر ما دلّ على وجوب غسل الإناء بالماء مرّتين بعد التّعفير و بذلك كلّه يقيّد صحيحة الفضل في الكلب أنّه رجس نجس لا يتوضّأ بفضله و اصبب ذلك الماء ثمّ اغسله بالتّراب أوّل مرّة ثمّ بالماء و غيرها من الرّوايات المطلقة مضافا إلى المحكيّ عن المعتبر و المنتهى زيادة لفظ مرّتين في الصّحيحة و تبعهما غيرهما. و لا يبعد وجود الزّيادة في بعض الكتب المعتبرة و إلّا فقد شهد جماعة بخلوّ الكتب المعتبرة عندهم عن هذه الزّيادة. و حكي وجودها فيعوالي اللآّلي لابن أبي جمهور و في الرّضويّ و يشعر بوجودها قوله ع اغسله بالتّراب أوّل مرّة و إلّا كان المناسب أن يقال اغسله بالتّراب ثمّ بالماء انتهى. و لا يخفى أنّ متن الخبر في العوالي كذلك و عليه لا محلّ للإشعار. و العجب من صاحب الوسائل أنّه لم يلتفت إلى نسخة المعتبر و الظّاهر أنّ المحقّق أخذ الخبر من كتاب الحسين بن سعيد أو حمّاد أو حريز. و من وقف على ما في التّهذيب من الخلل و التّحريف في متون أكثر الأخبار أو أسانيدها علم أنّ ما في المعتبر أصحّ و أولى بالأخذ و الاعتماد لإتقان صاحبه و ضبطه و اللّه العالم

 باب 46 -أنّ أواني المشركين طاهرة ما لم يعلم نجاستها و استحباب اجتنابها

1    كتاب درست بن أبي منصور، عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه ع قال قلت لأبي عبد اللّه ع جعلت فداك آكل من طعام اليهوديّ و النّصرانيّ قال فقال لا تأكل قال ثمّ قال يا إسماعيل لا تدعه تحريما له و لكن دعه تنزّها له و تنجّسا له إنّ في آنيتهم الخمر و لحم الخنزير

   باب 47- طهارة ما يعمله الكفّار من الثّياب و نحوها أو يستعملونه ما لم يعلم تنجيسهم لها و استحباب تطهيرها أو رشّها بالماء

1    دعائم الإسلام، و رخّصوا ع في الثّياب الّتي يعملها المشركون ما لم يلبسوها أو تظهر فيها نجاسة

 باب 48 -أنّ طين المطر طاهر حتّى تعلم نجاسته و استحباب غسله بعد ثلاثة أيّام

1    فقه الرّضا، ع إذا بقي ماء المطر في الطّرقات ثلاثة أيّام نجس و احتيج إلى غسل الثّوب منه و ماء المطر في الصّحاري لا ينجس

 و روي أنّ طين المطر في الصّحاري يجوز الصّلاة فيه طول الشّتو

2    دعائم الإسلام، و رخّصوا ع في طين المطر ما لم يغلب عليه النّجاسة و تغيّره

   باب 49- استحباب استعمال أقداح الشّام و الخزف و كراهة فخّار مصر

1    الحسن بن فضل الطّبرسيّ في مكارم الأخلاق، من كتاب النّبوّة في صفة أخلاق النّبيّ ص في مشربه و كان ص يشرب في أقداح القوارير الّتي يؤتى بها من الشّام و يشرب في الأقداح الّتي تتّخذ من الخشب و في الجلود و يشرب في الخزف

، العيّاشيّ عن داود الرّقّيّ عن الصّادق عن أبيه ع قال إنّي أكره أن آكل شيئا في فخّار مصر

، و عن عليّ بن أسباط عن أبي الحسن ع قال لا تأكلوا في فخّار مصر و لا تغسلوا رءوسكم بطينها فإنّها تورث الذّلّة و تذهب بالغيرة

 باب 50 -طهارة الخمر إن انقلب خلّا و إباحتها

1    فقه الرّضا، ع إن صبّ في الخمر خلّ لم يحلّ أكله حتّى تذهب عليه أيّام و تصير خلّا ثمّ كل بعد ذلك

2    كتاب حسين بن عثمان، عن محمّد بن مسلم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الخمر يجعل منه الخلّ قال لا إلّا ما كان من قبل نفسه

 باب 51 -طهارة الدّود الّذي يقع من الكنيف و المقعدة إلّا أن ترى معه نجاسة

1    فقه الرّضا، ع و إن خرج منك حبّ القرع و كان فيه ثفل فاستنج و توضّأ و إن لم يكن فيه ثفل فلا وضوء عليك و لا استنجاء

 باب 52 -نجاسة الدّم من كلّ حيوان له نفس سائلة

1    دعائم الإسلام، عن الباقر و الصّادق ع أنّهما قالا في الدّم يصيب الثّوب يغسل كما تغسل النّجاسات

2    فقه الرّضا، ع و أروي عن العالم ع أنّ قليل الدّم و كثيره إذا كان مسفوحا سواء و ما كان رشحا أقلّ من مقدار درهم جازت الصّلاة فيه و ما كان أكثر من درهم غسل

 باب 53 -طهارة الحديد

1    تقدّم عن الجعفريّات، بالإسناد أنّ عليّا ع سئل عن رجل قلّم أظفاره و أخذ شاربه و حلق رأسه بعد الوضوء فقال ع لا بأس لم يزده ذلك إلّا طهارة

2    كتاب درست بن أبي منصور، عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن جزّ الشّعر و تقليم الأظافير فقال ع لم يزده ذلك إلّا طهورا

3    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و الباقر و الصّادق ع أنّهم لم يروا أي الوضوء من الحجامة إلى أن قال و لا في قصّ الأظفار و لا أخذ الشّارب و لا حلق الرّأس و إذا مسّ جلدك الماء فحسن

4   ، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه سئل عن الصّلاة في السّيف فقال السّيف في الصّلاة كالرّداء

   باب نوادر أبواب النّجاسات و الأواني

1    الحسين بن سعيد الأهوازيّ في كتاب المؤمن، عن أبي عبد اللّه ع أنّ اللّه عزّ و جلّ خلق طينة المؤمن من طينة الأنبياء فلن تنجّس أبدا

2    البرقيّ في المحاسن، عن أبيه عن ابن أبي نجران عن حمّاد عن حريز عن زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال المؤمن لا ينجّسه شي‏ء

3    الرّاونديّ في الخرائج، روي أنّ يهوديّا قال لعليّ ع إنّ محمّدا ص قال إنّ في كلّ رمّانة حبّة من الجنّة و إنّي كسرت واحدة و أكلتها فقال ع صدق رسول اللّه ص و ضرب يده على لحيته فوقعت حبّة فتناولها و أكلها و قال لم يأكلها الكافر و الحمد للّه

 قال في البحار يدلّ بظاهره على طهارة أهل الكتاب أو طهارة ما لا تحلّه الحياة من الكافر و يمكن حمله على أنّه ع أكلها بعد الغسل أو على أنّها لم تلاق لحيته بالإعجاز و الحمل على عدم السّراية بعيد

4    عوالي اللآّلي، روى سفيان عن الزّهريّ عن سعيد عن أبي هريرة أنّ أعرابيّا بال في المسجد فقال النّبيّ ص صبّوا عليه سجالا من ماء أو قال ذنوبا من ماء

5    و روي عن حريز بن حازم قال سمعت عبد الملك بن عمير يحدّث عن عبد اللّه بن معقل بن مقرن أنّه قال في قصّة الأعرابيّ أنّه ص قال خذوا ما بال عليه من التّراب فألقوه و أهريقوا على مكانه ماء

6   ، و في الحديث أنّ النّبيّ ص قال لبعض أزواجه في غسل دم الحيض حتّيه ثمّ اقرصيه ثمّ اغسليه بالماء

، العيّاشيّ عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه ع و ذكر يوم أحد أنّ رسول اللّه ص كسرت رباعيته إلى أن قال و اشتكت لثته ص فقال ننشدك يا ربّ ما وعدتني فإنّك إن شئت لم تعبد فقال رسول اللّه ص يا عليّ أين كنت فقال يا رسول اللّه لزقت الأرض فقال ذاك الظّنّ بك فقال يا عليّ ائتني بماء أغسل عنّي فأتاه في حجفة فإذا رسول اللّه ص قد عافه و قال ائتني في يدك فأتاه بماء في كفّه فغسل رسول اللّه ص عن لحيته

8    عليّ بن عيسى في كشف الغمّة، عن أبي بشير الحارثيّ أنّه قال حضرت يوم أحد و أنا غلام فرأيت ابن قمئة علا رسول اللّه ص بالسّيف فوقع على ركبتيه في حفرة إلى أن قال و سال الدّم من جبهته حتّى اخضلّ لحيته ص و كان سالم مولى أبي حذيفة يغسل الدّم عن وجهه ص الخبر

 و ذكر أحمد بن حنبل في مسنده، عن أبي حازم قال كان عليّ ع يجي‏ء بالماء في ترسه و فاطمة ع تغسل الدّم عن وجهه ص

  الصّدوق في المقنع، فإن قطرت قطرة خمر أو نبيذ مسكر في قدر فيه لحم و مرق كثير أهريق المرق أو أطعم أهل الذّمّة أو الكلب و يغسل اللّحم و يؤكل و إن قطر دم فلا بأس فإنّ الدّم تأكله النّار

10    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب ع أنّ أسامة بن زيد أصابه شجّ في جبهته و كان رسول اللّه ص يمصّ الدّم ثمّ يمجّه

11    الطّبرسيّ رحمه اللّه في مجمع البيان، عن الواحديّ بإسناده عن سهل بن سعد السّاعديّ قال خرج رسول اللّه ص يوم أحد و كسرت رباعيته و هشمت البيضة على رأسه فكانت فاطمة بنته ع تغسل عنه الدّم و عليّ بن أبي طالب ع يسكب عليه بالمجنّ الخبر

12    البحار، عن كتاب قضاء الحقوق للصّوريّ بإسناده قال قيل لأبي عبد اللّه ع لم سمّي المؤمن مؤمنا قال لأنّه اشتقّ للمؤمن اسما من أسمائه تعالى فسمّاه مؤمنا و إنّما سمّي المؤمن لأنّه يؤمن من عذاب اللّه تعالى و يؤمن على اللّه يوم القيامة فيجيز ذلك لأنّه لو أكل أو شرب أو قام أو قعد أو نام أو نكح أو مرّ بموضع قذر حوّله اللّه تعالى من سبع أرضين طهورا لا يصل إليه من قذرها شي‏ء الخبر

 قال في البحار بموضع قذر كأنّه متعلّق بجميع الأفعال المتقدّمة

13    القطب الرّاونديّ في لبّ اللّباب، عن النّبيّ ص قال أربعة يزيد عذابهم على عذاب أهل النّار... إلى أن قال و رجل لا يجتنب من البول فهو يجرّ أمعاءه في النّار الخبر

 هذا آخر الجزء الأوّل من كتاب مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل تأليف العبد المذنب المسي‏ء حسين بن محمّدتقيّ بن عليّ محمّد النّوريّ الطّبرسيّ و يتلوه في الجزء الثّاني كتاب الصّلاة إن شاء اللّه تعالى و كتب بيده الجانية الدّاثرة مؤلّفه حشره اللّه مع مواليه الأئمّة الطّاهرة في عصر يوم الأربعاء السّابع و العشرين من جمادى الثّانية من سنة 1296-  حامدا مصلّيا في سرّ من رأى على مشرّفها السّلام