أبواب النّفاس

 باب 1 -أنّ أكثر النّفاس عشرة أيّام و أنّه يجب رجوع النّفساء إلى عادتها في الحيض أو النّفاس و إلّا فإلى عادة نسائها و يستحبّ لها الاستظهار كالحائض ثمّ تعمل عمل المستحاضة

1    فقه الرّضا، ع و النّفساء تدع الصّلاة أكثر مثل أيّام حيضها و هي عشرة أيّام و تستظهر بثلاثة أيّام ثمّ تغتسل فإذا رأت الدّم عملت كما تعمل المستحاضة و قد روي ثمانية عشر يوما و روي ثلاث و عشرين يوما و بأيّ هذه الأحاديث أخذ من جهة التّسليم جاز

2    الصّدوق في المقنع، و إن ولدت المرأة قعدت عن الصّلاة عشرة أيّام إلّا أن تطهر قبل ذلك فإن استمرّ بها الدّم تركت الصّلاة عشرة أيّام فإذا كان يوم الحادي عشر اغتسلت و احتشت و استثفرت و عملت بما تعمل المستحاضة و قد روي... إلى آخر ما في الوسائل

3    و في الهداية، قال الصّادق ع إنّ أسماء بنت عميس الخثعميّة نفست بمحمّد بن أبي بكر في حجّة الوداع فأمرها النّبيّ ص أن تقعد ثمانية عشر يوما فأيّما امرأة طهرت قبل ذلك فلتغتسل و لتصلّ

4    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع قال تقعد النّفساء أربعين يوما فإذا جاوزت أربعين يوما اغتسلت و صلّت و كانت بمنزلة المستحاضة تصوم و تصلّي و يأتيها زوجها

 قلت الخبر محمول على التّقيّة كغيره ممّا دلّ عليه أو ما بين الأربعين و الثّلاثين أو الخمسين ممّا ضبط في الأصل و العمل على عشرة و الاحتياط إلى الثّمانية عشر

 باب 2 -أنّ الدّم الّذي تراه قبل الولادة ليس بنفاس بل يجب معه الصّلاة و القضاء مع الفوات إن لم تقدر على الصّلاة مع الوجع

1    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص ما كان اللّه عزّ و جلّ ليجعل حيضها مع حمل فإذا رأت المرأة الدّم و هي حبلى فلا تدع الصّلاة إلّا أن ترى الدّم على رأس ولادتها إذا ضربها الطّلق و رأت الدّم تركت الصّلاة

 باب 3 -تحريم وطء النّفساء قبل الانقطاع و جوازه بعده على كراهية قبل الغسل

1    السّيّد المرتضى في أجوبة المسائل الثّالثة الواردة من الموصل، عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث في طلاق الحامل قال فإذا طلّقها الرّجل و وضعت من يومها أو من غد فقد انقضى أجلها و جاز لها أن تتزوّج و لكن لا يدخل بها حتّى تطهر الخبر

 باب 4 -نوادر ما يتعلّق بأبواب الاستحاضة و النّفاس

1    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع قال ليس على المستحاضة حدّ حتّى تطهر و لا على الحائض حتّى تطهر و لا على النّفساء حتّى تطهر و لا على الحامل حتّى تضع

2   ، و بهذا الإسناد عن عليّ ع قال ليس على الحبلى حدّ حتّى تضع و لا على النّفساء حتّى تطهر

  الشّيخ الطّوسيّ في مجالسه، عن أحمد بن عبدون عن عليّ بن محمّد بن الزّبير عن عليّ بن فضّال عن العبّاس بن عامر عن أحمد بن رزق الغمشانيّ عن أبي موسى البنّاء عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول النّفساء تبعث من قبرها بغير حساب لأنّها ماتت في غمّ نفاسها

4    الصّدوق في الهداية، قال رسول اللّه ص أيّما امرأة مسلمة ماتت في نفاسها لم ينشر لها ديوان يوم القيامة

5    عوالي اللآّلي، و في الحديث أنّه ص أتي بامرأة في نفاسها ليحدّها فقال اذهبي حتّى ينقطع عنك الدّم

6    القطب الرّاونديّ في لبّ اللّباب، قال النّبيّ ص النّفاس خير لهنّ من عبادة سبعين سنة صيام نهارها و قيام ليلها

7    و فيه، و روي لا تبلى عشرة الغازي و المؤذّن و العالم و حامل القرآن و الشّهيد و النّبيّ و المرأة إذا ماتت في نفاسها و من قتل مظلوما و من مات يوم الجمعة أو ليلتها