أبواب النّيابة في الحجّ

 باب 1 -استحباب الحجّ مباشرة على وجه النّيابة و استحباب اختياره على الاستنابة فيه

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه أحجّ رجلا عن بعض ولده فشرط عليه جميع ما يصنعه ثمّ قال إنّك إن قضيت ما شرطناه عليك كان لمن حججت عنه حجّة و لك بما وفيت من الشّرط عليك و أتعبت بدنك أجرا

2    بعض نسخ الفقه الرّضويّ، في سياق مناسك الحجّ قال ع قال أبي امرأة ماتت و لم تحجّ حجّ عنها فإنّ ذلك لها و لك

باب 2 -أنّ من أوصى بحجّة الإسلام بعد استقرارها وجب أن تقضى عنه من بلده فإن لم تبلغ التّركة فمن حيث بلغ و لو من الميقات و كذا من أوصى بمال معيّن فقصر عن الكفاية و كان الحجّ ندبا و من مات في الطّريق حجّ عنه من حيث مات

1    زيد النّرسيّ في أصله، عن عليّ بن مزيد صاحب السّابريّ قال أوصى إليّ رجل بتركته و أمرني أن أحجّ بها عنه فنظرت في ذلك فإذا شي‏ء يسير لا يكون للحجّ سألت أبا حنيفة و غيره فقالوا تصدّق بها فلمّا حججت لقيت عبد اللّه بن الحسن في الطّواف فقلت له ذلك فقال لي هذا جعفر بن محمّد ع في الحجر فاسأله قال فدخلت الحجر فإذا أبو عبد اللّه ع تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو ثمّ التفت فرآني فقال ما حاجتك فقلت جعلت فداك إنّي رجل من أهل الكوفة من مواليكم فقال دع ذا عنك حاجتك قال قلت رجل مات و أوصى بتركته إليّ و أمرني أن أحجّ بها عنه فنظرت في ذلك فوجدته يسيرا لا يكون للحجّ فسألت من قبلنا فقالوا لي تصدّق به فقال ع لي ما صنعت فقلت تصدّقت به قال ضمنت إلّا أن لا يكون يبلغ أن يحجّ به من مكّة فإن كان يبلغ أن يحجّ به من مكّة فأنت ضامن و إن لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان

باب 3 -أنّه يشترط في النّائب أن لا يكون عليه حجّ واجب و حكم من حجّ نائبا مع وجوب الحجّ عليه

1    عوالي اللآّلي، عن ابن عبّاس أنّ النّبيّ ص رأى رجلا يقول لبّيك عن شبرمة فقال ويحك و ما شبرمة فقال أخ لي أو صديق فقال النّبيّ ص حجّ عن نفسك ثمّ حجّ عن شبرمة

 باب 4 -جواز استنابة الصّرورة مع عدم وجوب الحجّ عليه

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في حديث و لا بأس أن يخرج لذلك من لم يحجّ عن نفسه و إن كان قد حجّ فهو أفضل

 باب 5 -جواز استنابة الرّجل عن المرأة و المرأة عن الرّجل و استحباب اختيار الإنسان الحجّ من ماله على النّيابة

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال إنّ امرأة من خثعم سألت رسول اللّه ص أ تحجّ عن أبيها لأنّه شيخ كبير فقال رسول اللّه ص نعم فافعلي الخبر

، و عنه ع أنّه قال في حديث و لا تحجّ المرأة عن الرّجل إلّا أن يكون لا يوجد غيرها أو تكون أفضل من وجد من الرّجال و أقومهم بالمناسك

 باب 6 -أنّ من أعطي مالا يحجّ به ففضل منه لم يجب ردّه و يجوز له الإنفاق منه في غير الحجّ إذا ضمن الحجّ

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في حديث له و يخرج عنه رجل يحجّ عنه و يعطى أجرته و ما فضل من النّفقة فهو للّذي أخرج

2    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص كيف بكم إذا كان الحجّ فيكم متجرا قيل يا رسول اللّه و كيف ذلك قال قوم يأتون من بعدكم يحجّون عن الأحياء و الأموات فيستفضلون الفضلة فيأكلونها

باب 7 -أنّ النّائب إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأت عن المنوب عنه و إذا أفسد الحجّ أجزأ عن الميّت و لزم النّائب الإعادة من ماله و حكم ما لو مات قبل الإحرام و دخول الحرم

1    كتاب حسين بن عثمان بن شريك، عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في رجل حجّ عن رجل فاجترح في حجّه شيئا يلزمه فيه الحجّ من قابل أو كفّارة قال هي للأوّل تامّة و على هذا ما اجترح

، و عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع في رجل أعطى لرجل مالا يحجّ به فحدث بالرّجل حدث قال إن كان خرج فأصابه في بعض الطّريق فقد أجزأت عن الأوّل و إلّا فلا تجزئ

 قلت أخرج الخبرين الكلينيّ و الشّيخ في الكافي و التّهذيب بسندهما إلى الحسين و حمل في الأخير الخبر على كون الموت بعد دخول الحرم و لا شاهد له

 باب 8 -استحباب تسمية النّائب المنوب عنه في المواطن و الدّعاء له و عدم وجوب ذلك

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال من حجّ عن غيره فليقل عند إحرامه اللّهمّ إنّي أحجّ عن فلان فتقّبل منه و أجرني على قضائي عنه

2    بعض نسخ الفقه الرّضويّ، قال و إن أردت الحجّ عن غيرك فقل اللّهمّ إنّي أريد الحجّ عن فلان بن فلان فسمّه فيسّره لي و تقبّله من فلان

 باب 9 -جواز طواف النّائب عن نفسه و عن غيره بعد الفراغ من الحجّ الّذي استنيب فيه

1    دعائم الإسلام، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه قال من حجّ عن غيره بأجر فله إذا قضى الحجّ أن يتطوّع لنفسه بما شاء من عمرة أو طواف

 باب 10 -حكم من أعطي مالا ليحجّ عن إنسان فحجّ عن نفسه

1    كتاب حسين بن عثمان، عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع في رجل أعطى رجلا دراهم ليحجّ بها عنه فحجّ بها عن نفسه قال هي للأوّل

باب 11 -استحباب التّطوّع بالحجّ و العمرة و العتق عن المؤمنين و خصوصا الأقارب أحياء و أمواتا و عن المعصومين ع أحياء و أمواتا

1    كتاب درست بن أبي منصور، عن أبي المغراء عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع جعلت فداك أ يحجّ الرّجل و يجعله لبعض أهله و هو ببلد آخر هل يجوز ذلك له قال فقال نعم قال قلت فينقص من أجره قال فقال له أجر و لصاحبه مثله و له أجر سوى ذلك بما وصل

2    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص ثلاثة شبّه عليّ أجورهم فلا أدري أيّهم أعظم أجرا الأضحيّة و المنحة و الرّجل يحجّ عن الرّجل لم يحجّ قبل ذلك

3    الحسين بن حمدان الحضينيّ في الهداية، عن عليّ بن عبيد اللّه الحسينيّ قال ركبنا مع سيّدنا أبي الحسن ع إلى دار المتوكّل في يوم السّلام فسلّم سيّدنا أبو الحسن ع و أراد أن ينهض فقال له المتوكّل اجلس يا أبا الحسن إنّي أريد أن أسألك فقال ع سل فقال له ما في الآخرة غير الجنّة و النّار يحلّون به النّاس فقال أبو الحسن ع له ما يعلمه إلّا اللّه فقال له فعن علم اللّه أسألك فقال ع له فعن علم اللّه أخبرك قال يا أبا الحسن ما رواه النّاس أنّ أبا طالب يوقف إذا حوسب الخلائق بين الجنّة و النّار و في رجله نعلان من نار يغلي منهما دماغه لا يدخل الجنّة لكفره و لا يدخل النّار لكفالته رسول اللّه ص و صدّه قريشا عنه و أيسر على يديه حتّى ظهر أمره قال له أبو الحسن ع ويحك لو وضع إيمان أبي طالب ع في كفّة و إيمان الخلائق في الكفّة الأخرى لرجح إيمان أبي طالب ع على إيمانهم إلى أن قال ع فكان و اللّه أمير المؤمنين ع يحجّ عن أبيه و أمّه و عن أب رسول اللّه ص حتّى مضى و وصّى الحسن و الحسين ع بمثل ذلك و كلّ إمام منّا يفعل ذلك إلى أن يظهر اللّه أمره الخبر

4    القطب الرّاونديّ في الخرائج، قال إنّ أبا محمّد الدّعلجيّ كان له ولدان و كان من خيار أصحابنا و كان قد سمع الأحاديث و كان أحد ولديه على الطّريقة المستقيمة و هو أبو الحسن و كان يغسّل الأموات و ولد آخر يسلك مسالك الأحداث في فعل الحرام و كان قد دفع إلى أبي محمّد حجّة يحجّ بها عن صاحب الزّمان ع و كان ذلك عادة الشّيعة فدفع إلى ولده المذكور بالفساد شيئا منها و خرج إلى الحاجّ فلمّا عاد حكى أنّه كان واقفا بالموقف فرأى إلى جنبه شابّا حسن الوجه أسمر اللّون مقبلا على شأنه في الابتهال و الدّعاء و التّضرّع و حسن العمل فلمّا قرب نفر النّاس التفت إليّ و قال يا شيخ أ ما تستحي فقلت من أيّ شي‏ء يا سيّدي فقال يدفع إليك حجّة عمّن تعلم فتدفع إلى فاسق يشرب الخمر فيوشك أن تذهب عينك و أومأ إلى عيني و أنا من ذلك اليوم إلى الآن على وجل و مخافة و سمع أبو عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النّعمان ذلك قال فما مضى عليه أربعون يوما بعد مورده حتّى خرج في عينه الّتي أومأ إليها قرحة فذهبت

5    الشّيخ الطّوسيّ في كتاب الغيبة، عن أبي محمّد عليّ بن محمّد العلويّ الموسويّ عن عبد اللّه بن جبلة عن سلمة بن جناح عن حازم بن حبيب قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ أبويّ هلكا و قد أنعم اللّه عليّ و رزق أ فأتصدّق عنهما و أحجّ فقال نعم الخبر

6    الشّيخ الكشّيّ في رجاله، قال وجدت بخطّ أبي عبد اللّه الشّاذانيّ في كتابه سمعت فضل بن هاشم الهرويّ يقول ذكر لي كثرة ما يحجّ المحموديّ فسألته عن مبلغ حجّاته فلم يخبرني بمبلغها و قال رزقت خيرا كثيرا و الحمد للّه فقلت له فتحجّ عن نفسك أو عن غيرك فقال عن غيري بعد حجّة الإسلام و أحجّ عن رسول اللّه ص و أجعل ما أجازني اللّه عليه لأوليائه و أهب ممّا أثاب على ذلك للمؤمنين و المؤمنات قلت فما تقول في حجّك فقال أقول اللّهمّ إنّي أهللت لرسولك محمّد ص و جعلت جزائي منك و منه لأوليائك الطّاهرين و وهبت ثوابي عنهم لعبادك الصّالحين بكتابك و سنّة نبيّك ص إلى آخر الدّعاء

 باب 12 -جواز التّشريك بين اثنين بل جماعة كثيرة في الحجّة المندوبة

1    بعض نسخ الفقه الرّضويّ، ع قال و إذا أحبّ الرّجل أن يجعل والده و والدته في حجّته إذا حجّ فعل لأنّ اللّه تعالى يأجرهم و يأجره من غير أن ينقص من أجره شيئا لأنّه قد يدخل على الميّت في قبره الصّوم و الصّلاة و الصّدقة و الحجّ و العتق

 باب 13 -استحباب التّطوّع بطواف و ركعتين و زيارة عن جميع المؤمنين ثمّ يجوز أن يخبر كلّ أحد أنّه قد طاف و صلّى و زار عنه

1    بعض نسخ فقه الرّضا، ع إذا أردت أن تطوف عن أحد من إخوانك أتيت الحجر الأسود فقلت بسم اللّه اللّهمّ تقبّل من فلان

 باب 14 -جواز إعطاء غير المستطيع من الزّكاة ما يحجّ به

1    كتاب عاصم بن حميد الحنّاط، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في حديث له إنّ اللّه عزّ و جلّ نظر في أموال الأغنياء و نظر في الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفي به الفقراء و لو لم يكفهم لزادهم بلى فليعطه ما يأكل و يشرب و يكتسي و يتزوّج و يصّدّق و يحجّ

 باب 15 -أنّه يستحبّ للحيّ أن يستنيب في الحجّ المندوب و إن قدر عليه و جواز تعدّد النّائب في عام واحد

1    الشّيخ أبو عمرو الكشّيّ في رجاله، عن عليّ بن محمّد قال حدّثنا محمّد بن عيسى قال زعم الحسن بن عليّ أنّه أحصى لعليّ بن يقطين بعض السّنين ثلاثمائة ملبّ أو مائة و خمسين ملبّيا و إن لم يكن يفوته من يحجّ عنه و كان يعطي بعضهم عشرين ألفا و بعضهم عشرة آلاف في كلّ سنة للحجّ مثل الكاهليّ و عبد الرّحمن بن الحجّاج و غيرهما و يعطي أدناهم ألف درهم و سمعت من يحكي في أدناهم خمسمائة درهم الخبر

، و عن جعفر بن معروف قال حدّثنا يعقوب بن يزيد عن سليمان بن الحسين كاتب عليّ بن يقطين قال أحصيت لعليّ بن يقطين من وافى عنه في عام واحد مائة و خمسين رجلا أقلّ من أعطاه منهم سبعمائة درهم و أكثر من أعطاه عشرة آلاف درهم