أبواب تروك الإحرام

 باب 1 -تحريم صيد البرّ كلّه على المحرم اصطيادا و دلالة و إشارة و كذا الفراخ و البيض

1    بعض نسخ فقه الرّضا، ع و لا تقتل الصّيد و اجتنب الصّغير و الكبير من الصّيد و لا تشر إليه و لا تدلّ عليه و لا نعم في الجواب الخبر

2    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال إنّ المحرم ممنوع من الصّيد الخبر

، و عنه ع أنّه قال لا ينبغي للمحرم أن يستحلّ الصّيد في الحلّ و لا في الحرم و لا يشير إليه فيستحلّ من أجله

باب 2 -تحريم أكل المحرم من صيد البرّ حتّى القديد و إن صاده محلّ

1    دعائم الإسلام، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه قال لا يأكل المحرم شيئا من الصّيد رطبا و لا يابسا

، و عنه ع أنّه قال المحرم إذا أصاب الصّيد جزا عنه و لم يأكله و لم يطعمه و لكنّه يدفنه

3    بعض نسخ فقه الرّضا، ع و لا تقتل الصّيد إلى أن قال و لا تأكل و لا تشتر من الصّيد أن تأكله إذا أحللت

4    ابن شهرآشوب في المناقب، عن مسند أحمد و أبي يعلى روى عبد اللّه بن الحارث بن نوفل الهاشميّ أنّه اصطاد أهل الماء حجلا فطبخوه و قدّموا إلى عثمان و أصحابه فأمسكوا فقال ]عثمان[ صيد لم نصده و لم نأمر بصيده اصطاده قوم حلّ فأطعموناه فما به بأس فقال رجل إنّ عليّا ع يكره هذا فبعث إلى عليّ ع فجاء و هو غضبان ملطّخ يديه بالخبط فقال له إنّك لكثير الخلاف علينا فقال ع أذكّر اللّه من شهد النّبيّ ص أتي بعجز حمار وحشيّ و هو محرم فقال ص إنّا محرومون فأطعموه أهل الحلّ فشهد اثنا عشر رجلا من الصّحابة ثمّ قال أذكّر اللّه رجلا شهد النّبيّ ص أتي بخمس بيضات من بيض النّعام فقال إنّا محرومون فأطعموه أهل الحلّ فشهد اثنا عشر رجلا من الصّحابة فقام عثمان و دخل فسطاطه و ترك الطّعام على أهل الماء

 باب 3 -جواز أكل المحلّ ممّا صاده المحرم في الحلّ إذا ذبحه محلّ فيه و يلزم الفداء المحرم

1    فقه الرّضا، ع و إن أكل الحلال من صيد أصابه الحرام ليس به بأس لأنّ الفداء على المحرم

 باب 4 -جواز أكل المحلّ في الحرم الصّيد المذبوح في الحلّ إن ذبحه محلّ و تحريم المذبوح في الحرم و تحريمهما على المحرم

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال من صاد صيدا فدخل به الحرم و هو حيّ فقد حرم عليه إمساكه و عليه أن يرسله فإن ذبحه في الحلّ و دخل به الحرم مذبوحا فلا شي‏ء عليه

  بعض نسخ فقه الرّضا، ع حمام ذبحت في الحلّ و أدخلت الحرم فلا بأس بأكلها و إن كان محرما و إذا دخل الحرم ثمّ ذبح لم يأكله لأنّه إنّما ذبح بعد أن دخل مأمنه

 قلت قوله و إن كان محرما مخالف للنّصّ و الفتوى فلا يعتمد عليه بل فيه في موضع آخر و لا تأكل الصّيد و أنت محرم و إن كان أصابه محلّ

 باب 5 -أنّه يحلّ للمحرم صيد البحر و هو ما يبيض و يفرّخ فيه كالسّمك و غيره و يحرم عليه صيد البرّ و هو ما يبيض و يفرّخ فيه و كذا يحرم ما يكون في البرّ و البحر كالطّير

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال صيد البحر كلّه مباح للمحرم و المحلّ و يأكله المحرم و يتزوّد منه

، و عنه ع أنّه سئل عن طير الماء فقال كلّ طير يكون في الآجام يبيض في البرّ و يفرّخ فيه فهو من صيد البرّ و ما كان من طير البرّ يكون في البرّ و يبيض و يفرّخ في البحر فهو من صيد البحر

3    محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن حريز عن أبي عبد اللّه ع قال أحلّ لكم صيد البحر و طعامه متاعا لكم قال مليحه الّذي يأكلون و قال فصل ما بينهما كلّ طير يكون في الآجام يبيض في البرّ و يفرّخ في البرّ فهو من صيد البرّ و ما كان من طير يكون في البرّ و يبيض في البحر و يفرّخ في البحر فهو من صيد البحر

4    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع أنّه قال لا بأس أن يصيد المحرم الحيتان

 باب 6 -تحريم صيد المحرم الجراد و أكله و قتله إلّا أن لا يمكن التّحرّز منه

1    كتاب العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال مرّ أبو جعفر ع على قوم يأكلون جرادا و هم محرمون فقال سبحان اللّه و أنتم محرمون فقالوا إنّه من صيد البحر فقال ارموه في الماء إذن

2    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه نهى ]المحرم[ عن صيد الجراد و أكله في حال إحرامه و إن قتله خطأ أو وطئته دابّته فليس عليه شي‏ء الخبر

3    بعض نسخ فقه الرّضا، ع و ليس للمحرم أن يأكل الجراد و لا يقتله

 باب 7 -أنّ ما ذبحه المحرم من الصّيد فهو ميتة حرام على المحلّ و المحرم و كذا ما ذبح منه في الحرم

1    كتاب خلّاد السّدّيّ، برواية أبي العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد عن يحيى بن زكريّا بن شيبان قال حدّثنا محمّد بن أبي عمير قال حدّثنا خلّاد السّدّيّ البزّاز الكوفيّ عن أبي عبد اللّه ع في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم قال عليه الفداء قال ]قلت[ فيأكله قال لا إن أكلته كان عليك فداء آخر قال فيطرحه قال إذا يكون عليك فداء آخر قال فما أصنع به قال ادفنه

2    الصّدوق في المقنع، سئل الصّادق ع عن المحرم يصيب الصّيد فيفديه يطعمه أو يطرحه قال إذا يكون عليه فداء آخر قيل فأيّ شي‏ء يصنع به قال يدفنه

 باب 8 -جواز الجماع و الصّيد و الطّيب و جميع التّروك قبل عقد الإحرام بالتّلبية أو الإشعار أو التّقليد لا بعد ذلك

1    الصّدوق في المقنع، و إن وقعت على أهلك بعد ما تعقد الإحرام و قبل أن تلبّي فليس عليك شي‏ء

 باب 9 -أنّه يحرم على المحرم و المحرمة الجماع و التّمكين منه و الاستمتاع بما دونه حتّى النّظر بشهوة و تعمّد الإنزال و لو بالاستمناء

1    دعائم الإسلام، روّينا عن عليّ بن أبي طالب ]و الحسن و الحسين و عليّ بن الحسين[ و محمّد بن عليّ بن الحسين و جعفر بن محمّد ع أنّ المحرم ممنوع من الصّيد و الجماع الخبر

، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال إذا وطئ المحرم امرأته دون الفرج فعليه بدنة و ليس عليه الحجّ من قابل

، و عنه ع أنّه قال إذا باشر المحرم امرأته فأمنى فعليه دم )و إن لم يتعمّد الشّهوة فلا شي‏ء عليه( و إن قبّلها فأمنى فعليه جزور و إن نظر إليها )بالشّهوة و دام( النّظر حتّى أمنى فعليه دم و إن لم يتعمّد الشّهوة فلا شي‏ء عليه

، و عنه ع أنّه قال في المحرم يحدّث نفسه بالشّهوة من النّساء فيمني قال لا شي‏ء عليه قال فإن عبث بذكره فأنعظ فأمنى قال هذا عليه مثل ما على من وطئ

5    فقه الرّضا، ع و الرّفث الجماع فإن جامعت و أنت محرم في الفرج فعليك بدنة إلى أن قال و يلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرّجل

 و رواه الصّدوق في المقنع، مثله و في بعض نسخه و اجتنب الرّفث إلى أن قال الرّفث غشيان النّساء

6    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال إنّ رسول اللّه ص لمّا أحرم قال لأزواجه حرم عليّ كلّ شي‏ء منكنّ إلّا النّظر و الكلام ما دمت في إحرامي و كنّ قد حججن معه ص

 باب 10 -جواز نظر المحرم إلى امرأته بغير شهوة و إن كانت محرمة و ضمّها و إنزالها من المحمل

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال يرفع المحرم امرأته على الدّابّة و يعدل عليها ثيابها و يمسّها من فوق الثّوب فيما يصلحه من أمرها ]فيمني قال إنّه إن فعل ذلك لغير شهوة فلا شي‏ء عليه[ و إن فعل ذلك من شهوة فعليه دم

 باب 11 -أنّه يحرم على المحرم أن يتزوّج أو يشهد عليه أو يخطب امرأة أو يزوّج محرما أو محلّا فإن فعل كان التّزويج باطلا و لا يحلّ للمحلّ أن يزوّج محرما

1    دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال المحرم لا ينكح و لا ينكح فإن نكح فنكاحه باطل

2    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه أنّ عليّا ع كان يقول المحرم لا ينكح و إن نكح فنكاحه باطل

3    بعض نسخ الرّضويّ، )و لا يتزوّج المحرم و لا يزوّج( فإن فعل فالنّكاح باطل

4    الصّدوق في المقنع، و ليس للمحرم أن يتزوّج و لا يزوّج محلّا فإن زوّج أو تزوّج فتزويجه باطل و إن ملك رجل بضع امرأة و هو محرم قبل أن يحلّ فعليه أن يخلّي سبيله و ليس نكاحه بشي‏ء فإذا أحلّ خطبها إن شاء فإن شاء أهلها زوّجوه و إن شاءوا لم يزوّجوه

 باب 12-أنّ من تزوّج محرما عامدا عالما بالتّحريم وجب عليه مفارقتها إن كان دخل و إن كان جاهلا حلّ له تزويجها بعد الإحلال

1    الصّدوق في المقنع، و إذا تزوّج المحرم امرأة فرّق بينهما و لها المهر إن كان دخل بها

باب 13 -تحريم الطّيب على المحرم و المحرمة و هو المسك و الزّعفران و العنبر و الورس و العود و الكافور و يكره له بقيّة الطّيب و يجوز له النّظر إليه

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّ رسول اللّه ص نهى أن يتطيّب من أراد الإحرام بطيب تبقى رائحته عليه بعد الإحرام و أن يمسّ المحرم طيبا

، و عنه ع أنّه قال إذا مسّ المحرم الطّيب فعليه أن يتصدّق بصدقة و عنه ع إنّ المحرم ممنوع من الصّيد و الجماع و الطّيب الخبر

3    بعض نسخ فقه الرّضا، ع و لا يمسّ الطّيب بعد إحرامه و قال في موضع آخر أبي ع قال و كان ]يهمّ[ بالخروج إلى مكّة إيّاكم و الأطعمة الّتي يجعل فيها الزّعفران أو تجعلون في جهازي طيبا أعمله أو آكله

  الصّدوق في المقنع، و اتّق الطّيب في زادك فمن ابتلي بشي‏ء من ذلك فليعد غسله و ليتصدّق بصدقة بقدر ما صنع و إنّما يحرم عليك من الطّيب أربعة أشياء المسك و العنبر و الورس و الزّعفران

 باب 14 -جواز استعمال المحرم الطّيب في الضّرورة كالسّعوط لمداواة المريض و وجوب الكفّارة منه

1    الصّدوق في المقنع، يكره للمحرم الأدهان الطّيّبة إلّا للمضطرّ إلى الزّيت أو شبهه فلا بأس بأن يتداوى به

 باب 15 -جواز شمّ المحرم الطّيب من ريح العطّارين بين الصّفا و المروة

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع أنّه سئل هل يجلس المحرم عند العطّار قال لا إلّا أن يكون مارّا

 باب 16 -جواز غسل المحرم الطّيب و مسحه بيده من غير شمّ

1    الجعفريّات، بالسّند المتقدّم عن عليّ ع أنّ رسول اللّه ص أبصر رجلا من أهل اليمن محرما عليه جبّة و هو متخلّق فأمره النّبيّ ص أن يغسل الخلوق و ينزع الجبّة و لم يأمره بكفّارة

 باب 17 -أنّه يجب على المحرم أن يمسك أنفه من الرّائحة الطّيّبة و لا يجوز أن يمسك أنفه من الرّائحة الكريهة

1    الصّدوق في المقنع، و أمسك ]على[ أنفك من الرّيح الطّيّبة و لا تمسك عليها من الرّيح المنتنة فإنّه لا ينبغي للمحرم أن يتلذّذ بريح طيّبة

 باب 18 -جواز شمّ المحرم الإذخر و القيصوم و الخزامى و الشّيح و أشباهه من الرّياحين على كراهية في الشّمّ و المسّ

1    الصّدوق في المقنع، و لا بأس أن تشمّ الإذخر و القيصوم و الخزامى و الشّيح و أشباهه و أنت محرم

  و في العلل، عن أبيه عن عليّ بن الحسين السّعدآباديّ عن أحمد بن محمّد البرقيّ رفعه إلى حريز قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المحرم يشمّ الرّيحان قال لا

 باب 19 -كراهة نوم المحرم على فراش أصفر و كذا المرفقة

1    كتاب عاصم بن حميد الحنّاط، عن أبي أسامة قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول أكره أن ينام المحرم على فراش أصفر أو مرفقة صفراء

2    الصّدوق في المقنع، و يكره أن ينام المحرم على الفراش الأصفر و المرفقة

 باب 20 -تحريم الإدّهان على المحرم

1    بعض نسخ فقه الرّضا، ع و لا يمسّ الطّيب بعد إحرامه و لا يدّهن رأسه و لحيته

2    الصّدوق في المقنع، و إيّاك أن تمسّ شيئا من الطّيب و أنت محرم و لا من الدّهن

باب 21 -جواز الإدّهان قبل الإحرام بما لا يبقى طيبه بعده

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه نهى أن يتطيّب من أراد الإحرام بطيب يبقى رائحته عليه بعد الإحرام

2    الصّدوق في المقنع، و لا بأس أن تدّهن حين تريد أن تحرم بدهن الحنّاء و البنفسج و سليخة البان و بأيّ دهن شئت إذا لم يكن فيه مسك أو عنبر أو زعفران أو ورس قبل أن تغتسل للإحرام و لا تجمّر )ثوبك للإحرام(

3    كتاب درست بن أبي منصور، عن هشام بن سالم قال كنت أنا و ابن أبي يعفور و جماعة من أصحابنا بالمدينة نريد الحجّ قال و لم يكن بذي الحليفة ماء قال فاغتسلنا بالمدينة و لبسنا ثياب إحرامنا و دخلنا على أبي عبد اللّه ع قال فدعا لنا بدهن بان ثمّ قال ليس به بأس هذا المسيح قال فادّهنّا به قال درست و هو عصارة ليس فيه شي‏ء

باب 22 -جواز ادّهان المحرم بما ليس فيه طيب كالسّمن و الزّيت و الإهالة مع الحاجة و وضع المرتك و التّوتياء على إبطيه لرائحة العرق

1    بعض نسخ فقه الرّضا، ع و إن دهّن جسده بأيّ دهن أراد فلا بأس إلّا أن يكون دهنا فيه طيب

2    الصّدوق في المقنع، و إذا جرحت بالمحرم جروح فلا بأس أن يتداوى بدواء فيه زعفران إذا كان ريح الأدوية غالبة على الزّعفران و إذا كانت ريح الزّعفران غالبة على الدّواء فلا يجوز أن يتداوى به

3    كتاب العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال سألته أي أبا جعفر ع عن محرم تشقّقت يداه قال يدهّنها بزيت أو بسمن أو بإهالة

 باب 23 -تحريم الرّفث و الفسوق و الجدال على المحرم و يلازم التّقوى و قلّة الكلام إلّا بخير

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن جدّه عليّ بن أبي طالب ع قال الإحرام إذا أراده العبد فليتّق اللّه و لينظر ما الّذي يجب عليه من التّوقير لإحرامه و التّنزّه عن كلّ شي‏ء نهى اللّه تعالى عنه من الرّفث و الفسوق و الجدال و أن لا يماري رفيقا و لا غيره

2    محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن زرارة و حمران و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع قالوا سألناهما عن قوله تعالى و أتمّوا الحجّ و العمرة للّه قالا فإنّ تمام الحجّ و العمرة أن لا يرفث و لا يفسق و لا يجادل

، و عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن قول اللّه فمن فرض فيهنّ الحجّ فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحجّ قال يا محمّد إنّ اللّه اشترط على النّاس شرطا و شرط لهم شرطا فمن وفى للّه وفى اللّه له قلت فما الّذي اشترط عليهم و ما الّذي شرط لهم قال أمّا الّذي اشترط عليهم ]فإنّه[ قال الحجّ أشهر معلومات فمن فرض فيهنّ الحجّ فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحجّ و أمّا ما شرط لهم فإنّه قال فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه و من تأخّر فلا إثم عليه لمن اتّقى قال يرجع لا ذنب له

   ، و عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع عن رجل محرم قال لرجل لا لعمري قال ليس ذلك بجدال إنّما الجدال لا و اللّه و بلى و اللّه

5    فقه الرّضا، ع و اتّق في إحرامك الكذب و اليمين الكاذبة و الصّادقة و هو الجدال الّذي نهاه اللّه تعالى )قال ع( و الجدال قول الرّجل لا و اللّه و بلى و اللّه الخبر

6    و في بعض نسخه، في موضع آخر و اجتنب الرّفث و الفسوق و الجدال في الحجّ قال الرّفث غشيان النّساء و الفسوق السّباب و قيل المعاصي و الجدال المراء تماري رفيقك حتّى تغضبه و عليك بالتّواضع و الخشوع و السّكينة و الخضوع

 و قال بعض العلماء الرّفث التّعريض بالجماع و القبلة و الغمزة و تفسير التّعريض هاهنا بالجماع أن يقول الرّجل لامرأته لو كنّا حللنا لاغتسلنا و فعلنا و قال إذا أحللنا أصبتك و نحو هذا و قد تمثّل في تفسير الجدال بالسّباب

7    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال الجدال لا و اللّه و بلى و اللّه الخبر

باب 24 -تحريم اكتحال المحرم و المحرمة بما فيه طيب و الكحل بالأسود و للزّينة و جواز اكتحالهما بما سواهما و بهما للضّرورة

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه رخّص للمحرم في الكحل غير الأسود ما لم يكن فيه طيب إذا احتاج إليه

2    بعض نسخ فقه الرّضا، ع و يكتحل المحرم بأيّ كحل شاء ما لم يكن فيه طيب و يكره للمرأة الإثمد و إن لم يكن فيه طيب لأنّه زينة لها

3    الصّدوق في المقنع، و لا بأس أن يكتحل المحرم إذا كان رمدا بكحل ليس فيه طيب و لا بأس أن يكتحل بصبر ليس فيه زعفران و لا ورس

 باب 25 -تحريم النّظر في المرآة للمحرم و المحرمة فإن فعل فليلبّ

1    الصّدوق في المقنع، و لا تنظر في المرآة و أنت محرم فإنّه من الزّينة

2    بعض نسخ فقه الرّضا، ع و لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فإن نظر فليلبّ

 باب 26 -حكم لبس المخيط للرّجل المحرم و لبسه ثوبا يزرّ أو يدّرع

1    دعائم الإسلام، روّينا عن عليّ بن أبي طالب و محمّد بن عليّ بن الحسين و جعفر بن محمّد ع أنّ المحرم ممنوع من الصّيد و الجماع و الطّيب و لبس الثّياب المخيطة

، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه نهى أن يتطيّب من أراد الإحرام إلى أن قال و أن يمسّ المحرم طيبا أو يلبس قميصا أو سراويل أو عمامة أو قلنسوة أو خفّا أو جوربا أو قفّازا أو برقعا أو ثوبا مخيطا ما كان

3    بعض نسخ فقه الرّضا، ع و لا تلبس قميصا و لا سراويل و لا عمامة و لا قلنسوة و لا البرنس و لا الخفّين و لا القبا

باب 27 -جواز لبس المحرم الطّيلسان و لا يزرّه عليه بل ينكّسه استحبابا أو ينزع أزراره و أنّ له أن يلبس كلّ ثوب إلّا ما ورد النّهي عنه

1    الصّدوق في المقنع، و لا بأس أن تلبس الطّيلسان المزرّر و أنت محرم و إنّما كره أمير المؤمنين ع ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل عليه و أمّا الفقيه فلا بأس أن يلبسه

 باب 28 -تحريم لبس المحرم الثّوب النّجس و عدم بطلان الإحرام لو فعل

1    بعض نسخ فقه الرّضا، ع و البس ثوبيك للإحرام أو إزاريك جديدين كانا أو غسيلين بعد ما يكونان طاهرين نظيفين و كذلك تفعل المرأة و قال أيضا و لا بأس أن يقارن المحرم بين ثيابه الّتي أحرم فيها إذا كانت طاهرة و إن أصاب ثوب المحرم الجنابة لم يكن به بأس لأنّ إحرامه للّه يغسله

2    الصّدوق في المقنع، و إذا أصاب ثوبك جنابة و أنت محرم فلا تلبسه حتّى تغسله و إحرامك تامّ

باب 29 -كراهة الإحرام في الثّوب الوسخ و عدم تحريمه و كراهة غسل المحرم ثوبه من الوسخ إلّا أن يتنجّس

1    تقدّم عن بعض نسخ الرّضويّ، و فيه و لا بأس بغسل ثيابك الّتي أحرمت فيها إذا اتّسخ الخبر

2    دعائم الإسلام، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه قال يتجرّد المحرم في ثوبين نقيّين أبيضين

 باب 30 -جواز الإحرام في المعلم على كراهية للرّجل

1    كتاب محمّد بن المثنّى بن القاسم الحضرميّ، عن جعفر بن محمّد بن شريح الحضرميّ عن ذريح المحاربيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الثّوب المعلم أ يحرم الرّجل فيه قال نعم إنّما يكره الملحم

2    الصّدوق في المقنع، و لا بأس أن تحرم في ثوب له علم و كلّ ثوب يصلّى فيه فلا بأس أن تحرم فيه

باب 31 -جواز لبس المحرم و المحرمة الثّوب المصبوغ بالعصفر و غيره على كراهية تتأكّد فيما فيه شهرة

1    دعائم الإسلام، عن الباقر ع أنّه قال في حديث فإن لم يجد فلا بأس بالصّبيغ ما لم يكن بزعفران أو ورس أو طيب و كذلك المحرمة لا تلبس مثل هذا من الصّبيغ

 باب 32 -جواز الإحرام في الثّوب الملحم على كراهية

1    الصّدوق في المقنع، و لا يجوز أن يحرم في الملحم

 و تقدّم عن كتاب محمّد بن المثنّى، قول الصّادق ع إنّما يكره الملحم

 باب 33 -جواز لبس المحرم الثّوب المصبوغ بالمشق

1    الصّدوق في المقنع، و لا بأس أن تحرم في ثوب مصبوغ ممشّق

باب 34 -جواز لبس المحرم ثوبا مصبوغا بالطّيب إذا ذهب ريحه و تحريم لبسه مع بقاء الرّيح و كذا اللّحاف

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه نهى أن يتطيّب من أراد الإحرام بطيب تبقى رائحته عليه بعد الإحرام

2    الصّدوق في المقنع، فإن كان عندك ثوب مصبوغ بالزّعفران و أحببت أن تحرم فيه فاغسله حتّى يذهب ريحه و يضرب إلى البياض

 باب 35 -جواز لبس المحرم القبا مقلوبا في الضّرورة و لا يدخل يديه في كمّيه

1    بعض نسخ الرّضويّ، و لا تلبس قميصا إلى أن قال و لا القبا إلّا أن يكون مقلوبا إن لم تجد غيره

2    الصّدوق في المقنع، و إن اضطررت إلى لبس القبا و أنت محرم ]و[ لم تجد ثوبا غيره فالبسه مقلوبا و لا تدخل يديك في يدي القبا

باب 36 -أنّ من لبس قميصا بعد ما أحرم وجب أن يخرجه من قدميه و لو بالشّقّ و إن لبسه ثمّ أحرم فيه نزعه من رأسه

1    الصّدوق في المقنع، و إن لبست قميصا فشقّه و أخرجه من تحت قدميك

2    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع أنّه سئل عن المحرم إذا أحرم و عليه قميص قال ينزعه و لا يشقّه و لم يأمر بكفّارة

 باب 37 -أنّه يجوز للمحرم أن يشدّ على وسطه النّفقة و الهميان و المنطقة

1    الصّدوق في المقنع، و لا بأس للمحرم أن يلبس الهميان فيشدّ على بطنه المنطقة الّتي فيها نفقته

 باب 38 -تحريم النّقاب للمرأة و البرقع و تغطية الوجه و جواز إرخاء الثّوب على وجهها إلى فمها و إن كانت راكبة فإلى نحرها مع الحاجة

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في حديث و المرأة تلبس الثّياب و تغطّي رأسها و إحرامها في وجهها و ترخي عليه الرّداء شيئا من فوق رأسها الخبر

2    بعض نسخ فقه الرّضا، ع و لا بأس أن تسدل المرأة المحرمة الثّوب على وجهها حتّى يبلغ نحرها إذا كانت راكبة و في موضع آخر و من كان معكم من النّساء فليصنعن كما تصنعون و يسدلن الثّياب على وجوههنّ سدلا إن أردن ذلك إلى النّحر

3    الصّدوق في المقنع، و لا يجوز للمرأة أن تتنقّب لأنّ إحرام المرأة في وجهها و إحرام الرّجل في رأسه قال و لا بأس أن تسدل الثّوب على وجهها من أعلاه إلى النّحر إذا كانت راكبة

، و قال في موضع آخر و يكره النّقاب و لا بأس أن تسدل الثّوب على وجهها إلى طرف الأنف قدّ ما تبصر و إن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها و لا تستتر بيدها من الشّمس

 باب 39 -جواز لبس المحرمة الحليّ المعتاد لها و لو ذهبا لغير الزّينة و تحريم إظهاره للرّجل حتّى الزّوج و تحريم لبسها لغير المعتاد منه

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في حديث في المحرمة و لا بأس أن تلبس الحليّ ما لم تظهر به للرّجال و هي محرمة

2    الصّدوق في المقنع، و المرأة تلبس ما شاءت من الثّياب غير الحرير و القفّازين قال و لا تلبس المحرمة الحليّ و لا الثّياب المصبّغة إلّا صبغا لا يردع قال و لا بأس أن تلبس الخزّ و القزّ و لا ]بأس أن[ تلبس المرأة القميص و تزرّ عليها و الدّيباج و تلبس المسك و الخلخالين

 باب 40 -جواز لبس السّراويل للمحرم إذا لم يجد إزارا و للمحرمة مطلقا

1    بعض نسخ الرّضويّ، و لا تلبس قميصا و لا سراويل إلى أن قال و إذا لم يجد ما يتّزر يشقّ السّراويل يجعلها مثل الثّياب يتّزر به الخبر

2    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين ع أنّ أزواج رسول اللّه ص ]كنّ[ إذا خرجن حاجّات خرجن بعبيدهنّ ]معهنّ[ عليهنّ الثّياب و السّراويلات

، و بهذا الإسناد عن عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص المحرم إذا لم يجد الرّداء يلبس القميص و إذا لم يجد الإزار يلبس السّراويل

4    الصّدوق في المقنع، و تلبس السّراويل و هي محرمة لأنّها تريد بذلك السّتر

 باب 41 -تحريم لبس الخفّين و الجوربين على المحرم إلّا في الضّرورة فيشقّ عن ظهر القدم

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع في حديث أنّه نهى أن يلبس المحرم خفّا أو جوربا أو قفّازا أو برقعا الخبر

، و عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه قال لا بأس للمحرم إذا لم يجد نعلا و احتاج إلى الخفّ أن يلبس خفّا دون الكعبين

3    الجعفريّات، بالسّند المتقدّم عن عليّ ع قال رخّص رسول اللّه ص للمحرم إذا لم يصب النّعلين أن يحرم في خفّين ما دون الكعبين

، و بهذا الإسناد عن عليّ ع قال إذا احتاج المحرم إلى الخفّين فليلبسهما و ليقطعهما

5    كتاب عاصم بن حميد الحنّاط، عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المحرم أ يلبس الخفّين و الجوربين إذا اضطرّ إليهما قال فقال نعم

6    الصّدوق في المقنع، و لا بأس أن يلبس المحرم الجوربين و الخفّين إذا اضطرّ إليهما

 باب 42 -عدم جواز عقد المحرم ثوبه إلّا إذا اضطرّ إلى ذلك لقصره و جملة من أحكام الإزار و المئزر

1    الصّدوق في المقنع، و لا يجوز للمحرم أن يعقد إزاره في عنقه

باب 43 -جواز لبس المحرم السّلاح عند الخوف

1    دعائم الإسلام، عن أبي جعفر ع أنّه قال و إذا احتاج المحرم إلى لبس السّلاح لبسه

2    الصّدوق في المقنع، و لا بأس أن يلبس المحرم السّلاح إذا خاف

 باب 44 -تحريم تغطية الرّجل رأسه إذا أحرم و كذا الأذنان دون الوجه و أنّ من غطّى رأسه ناسيا وجب أن يطرح الغطاء و يستحبّ تجديد التّلبية

1    بعض نسخ الرّضويّ، و لا بأس أن تغتسل و أنت محرم و أن تصبّ الماء على رأسك و تغطّي وجهك و لا تغطّي رأسك

2    الصّدوق في المقنع، و روي لا يتغطّى المحرم من البرد و الحرّ قال و إذا غطّى المحرم رأسه ساهيا أو ناسيا فليلق القناع و ليلبّ و ليس عليه شي‏ء

باب 45 -جواز تغطية المحرم رأسه في الضّرورة و يلزمه الفداء

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه أنّ عليّا ع سئل عن الأقرع و الأصلع و من يتخوّف البرد على رأسه إذا هو أحرم و من به قروح في رأسه فيتخوّف عليه البرد قال له فليكفّر بما سمّاه اللّه تبارك و تعالى في كتابه قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك صيام ثلاثة أيّام أو صدقة ثلاثة أصوع على ستّة مساكين أو نسك و هي شاة ليضع القلنسوة على رأسه أو العمامة

، و بهذا الإسناد عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال بينما عليّ ع في طريق مكّة إذ أبصر ناقة معقولة فقال ناقة أبي عبد اللّه ع و ربّ الكعبة فعدل فإذا الحسين بن عليّ ع محرم محموم عليه دثار فأمر به عليّ ع فحجم و عصّب رأسه و ساق عنه بدنة

باب 46 -جواز وضع المحرم عصام القربة على رأسه عند الحاجة

1    الصّدوق في المقنع، و لا بأس أن يضع المحرم عصام القربة على رأسه إذا استسقى

 باب 47 -تحريم الارتماس على المحرم بحيث يغطّي الماء رأسه

1    الصّدوق في المقنع، و لا يرتمس المحرم في الماء و لا الصّائم

 باب 48 -جواز نوم المحرم على وجهه

1    الصّدوق في المقنع، و لا بأس أن ينام المحرم على وجهه و هو على راحلته

 باب 49 -كراهة تغطية المحرم وجهه في غير النّوم و جواز مسحه بالمنديل

1    بعض نسخ الرّضويّ، و يكره للمحرم أن يجوز ثوبه فوق أنفه و لا بأس أن يمدّ ثوبه حتّى يبلغ أنفه و قال ع و من مسح وجهه بثوبه و هو محرم لم يكن عليه شي‏ء

 باب 50 -تحريم الحجامة على المحرم إلّا للضّرورة فيحتجم بغير حلق و لا جزّ

1    كتاب محمّد بن المثنّى الحضرميّ، عن جعفر بن شريح الحضرميّ عن ذريح المحاربيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المحرم هل يحتجم قال نعم إذا خشي الدّم فقلت إنّما يحرم من العقيق و إنّما هي ليلتين قال إنّ الحجامة تختلف و قال إن أخذ الرّجل الدّوران فليحتجم

2    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال إذا احتاج المحرم إلى الحجامة فليحتجم و لا يحلق موضع المحاجم

3    بعض نسخ الرّضويّ، و لا بأس أن يحتجم المحرم إذا خاف على نفسه

4    الصّدوق في المقنع، و لا بأس أن يحتجم المحرم إذا خاف على نفسه و لا يحلق قفاه

باب 51 -تحريم تظليل المحرم على نفسه سائرا و جوازه في الضّرورة خاصّة و يلزمه الفداء

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه كره للمحرم أن يستظلّ في المحمل إذا سار إلّا من علّة

، أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن ابن بزيع عن أبي الحسن ع قال سأله رجل و أنا حاضر عن المحرم يظلّ من علّة قال يظلّ و يفدي ثمّ قال موسى ع إذا أردنا ذلك ظلّلنا و فدينا

3    بعض نسخ الرّضويّ، روي عن النّبيّ ص أنّه قال من يحرم يضح للشّمس حتّى تغرب إلّا غربت بذنوبه حتّى تعرّيه كما ولدته أمّه

4    الصّدوق في المقنع، و لا يجوز للمحرم أن يركب في القبّة إلّا أن يكون مريضا و أمّا النّساء فلا بأس قال و لا بأس أن يضرب على المحرم الظّلال و يتصدّق بمدّ لكلّ يوم و قال و لا بأس أن يظلّل المحرم على محمله إذا كانت به علّة أو خاف المطر و إذا أصابه حرّ الشّمس و تأذّى به فلا بأس أن يستتر بطرف ثوبه ما لم يصب رأسه

 باب 52 -جواز تظليل النّساء و الصّبيان في الإحرام

1    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن أبي بصير قال سألته عن المرأة تضرب عليها الظّلال و هي محرمة قال نعم قلت فالرّجل يضرب عليه الظّلال و هو محرم قال نعم إذا كانت به شقيقة و يتصدّق بمدّ لكلّ يوم

، و عن صفوان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال لا يركب المحرم في القبّة و تركب المحرمة

3    الصّدوق في المقنع، و لا بأس أن تستظلّ المرأة و هي محرمة قال و لا بأس أن تضرب القبّة على النّساء و الصّبيان و هم محرمون

باب 53 -جواز تظليل الرّجل المحرم إذا نزل و دخول الخباء و البيت

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه رخّص له يعني للمحرم في الاستظلال إذا نزل

2    بعض نسخ الرّضويّ، و لا بأس بالمظلّة للمحرم في مذهبنا و من العلماء من يكره هذا

 باب 54 -جواز مشي المحرم تحت ظلّ المحمل بحيث لا يعلو رأسه و جواز ستر بعض جسده ببعض و بثوبه في الضّرورة و ركوبه في المحمل

1    بعض نسخ الرّضويّ، و لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على رأسه من حرّ الشّمس و لا بأس أن يستر جسده بعضه ببعض

2    الصّدوق في المقنع، و لا بأس أن يمشي تحت ظلّ المحمل و لا بأس أن يضع ذراعيه على وجهه من حرّ الشّمس

باب 55 -أنّه يجوز للمحرم أن يتداوى عند الحاجة بما يحلّ له لا بما يحرم

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه رخّص للمحرم في الكحل إلى أن قال و رخّص له في السّواك و التّداوي بكلّ ما يحلّ له أكله ما لم يكن فيه طيب

2    الصّدوق في المقنع، و إذا خرجت بالمحرم جروح فلا بأس أن يتداوى بدواء فيه زعفران إذا كان ريح الأدوية غالبة على الزّعفران و إذا كانت ريح الزّعفران غالبة على الدّواء فلا يجوز أن يتداوى به

 باب 56 -أنّه يجوز للمحرم في الضّرورة عصب عينيه و رأسه و جسده و عصر الدّمّل و قطع البثور و نحوها و سدّ الأذن

1    بعض نسخ الرّضويّ، و إن صدّع رأسك لا بأس أن تعصّب على رأسك خرقة و قال و لا بأس بأن يعصر الدّمّل و يربط القرحة

  الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه أنّ عليّا ع سئل عن الأقرع و الأصلع و من يتخوّف البرد على رأسه إذا هو أحرم و من به قروح في رأسه فيتخوّف عليه البرد قال له فليكفّر إلى أن قال ليضع القلنسوة على رأسه أو العمامة

3    الصّدوق في المقنع، و لا بأس أن يعصر المحرم الدّمّل و يربط عليه الخرقة و كذلك إذا كانت به شجّة أو كانت في جسده قروح فلا بأس أن يداويها و يعصّبها بخرقة

 باب 57 -تحريم إخراج الدّم و إزالة الشّعر للمحرم إلّا في الضّرورة

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال إذا حلق المحرم رأسه جزى الخبر

، و عن عليّ بن أبي طالب و محمّد بن عليّ و جعفر بن محمّد ع أنّ المحرم ممنوع من الصّيد إلى أن قال )و حلق الرّأس(

  بعض نسخ الرّضويّ، و لا يأخذ المحرم شيئا من شعره

 باب 58 -أنّه يجوز للمحرم أن يشدّ العمامة على بطنه على كراهة و لا يرفعها إلى صدره

1    الصّدوق في المقنع، و لا بأس أن يشدّ العمامة على بطنه و لا يرفعها إلى صدره

2    بعض نسخ الرّضويّ، عن أبيه ع أنّه قال لقد مرّ رسول اللّه ص على المشاة و هم بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد و الإعياء فقال ص شدّوا أزركم و استبطنوا الخبر

 و تقدّم عن المفيد في الإرشاد، ما يقرب منه

 باب 59 -جواز حكّ الجسد في الإحرام و السّواك ما لم يخرج دم أو يسقط شعر

1    الصّدوق في المقنع، و إذا حككت رأسك فحكّه حكّا )رقيقا و لا تحكّه( بالأظفار و لكن بأطراف الأصابع

  دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع في حديث أنّه رخّص له أي للمحرم في السّواك

 باب 60 -جواز اغتسال المحرم من غير أن يدلك جسده

1    الصّدوق في المقنع، و لا بأس )أن يغتسل( بالماء و يصبّ على رأسه ما لم يكن ملبّدا فإن كان ملبّدا فلا يفيض على رأسه الماء إلّا من احتلام

2    بعض نسخ الرّضويّ، و لا بأس أن تغتسل و أنت محرم و أن تصبّ الماء على رأسك و تغطّي وجهك و لا تغطّ رأسك

 باب 61 -جواز دخول المحرم الحمّام من غير أن يدلك جسده

1    بعض نسخ الرّضويّ، و لا بأس للمحرم أن يدخل الحمّام

2    الصّدوق في المقنع، و لا بأس أن يدخل المحرم الحمّام و لكن لا يتدلّك

باب 62 -تحريم تقليم الأظفار للمحرم و إن طالت إلّا أن تؤذيه فيقلّمها و يكفّر

1    دعائم الإسلام، عن عليّ بن أبي طالب و محمّد بن عليّ و جعفر بن محمّد ع أنّهم قالوا إنّ المحرم ممنوع من الصّيد إلى أن قال و تقليم الأظفار

2    بعض نسخ الرّضويّ، و من طالت أظافيره و تكسّرت لم يقصّ منها شيئا فإن كانت تؤذيه فليقطعها و ليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام

 باب 63 -تحريم قتل المحرم هوامّ الجسد كالقمل و رميها و جواز نقلها و رمي سواها

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه أنّ عليّا ع سئل عن محرم قتل قملة قال كلّ شي‏ء يتصدّق به فهو خير منها التّمرة خير منها

2    الصّدوق في المقنع، و المحرم يلقي عنه الدّوابّ كلّها إلّا القملة فإنّها من جسده و إن أحبّ أن ينقل قملة من مكان إلى مكان فلا يضرّ

 باب 64 -جواز قتل المحرم و لو في الحرم كلّ ما يخافه على نفسه دون ما لا يخافه و تحريم قتل الدّوابّ كلّها إلّا ما استثني

1    دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّ رسول اللّه ص أباح قتل الفأرة في الحرم و الإحرام

، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال لا بأس بقتل المحرم الذّئاب و النّسر و الحدأة و الفأرة و الحيّة و العقرب و كلّما يخاف أن يعدو عليه و يخشاه على نفسه و يؤذيه مثل الكلب العقور و السّبع و كلّما يخاف أن يعدو عليه

3    فقه الرّضا، ع و لا بأس للمحرم أن يقتل الحيّة و العقرب و الفأرة و لا بأس برمي الحدأة

4    و في بعض نسخه و لا بأس في قتل الحيّة و العقرب و الفأرة و الحدأة و الغراب و الكلب العقور و قد رخّص ]ع[ في قتلهنّ في الحلّ و الحرم و ما سواهنّ فقد رخّص التّابعون في قتلهنّ و الزّنبور و الوزغ و البقّ و البراغيث و إن عدا عليك سبع فاقتله ]و لا كفّارة عليك[ و إن لم يعد عليك فلا تقتله

5    الصّدوق في المقنع، و إذا أحرمت فاتّق قتل الدّوابّ كلّها إلّا الأفعى و العقرب و الفأرة ]فأمّا الفأرة[ فإنّها توهي السّقاء و تضرم على أهل البيت و أمّا العقرب فإنّ نبيّ اللّه ص مدّ يده إلى حجر فلسعته العقرب قال لعنك اللّه لا تذرين برّا و لا فاجرا و الحيّة فإذا أرادتك فاقتلها و إن لم تردك فلا تردها و الكلب العقور و السّبع إذا أراداك فاقتلهما و إن لم )يريداك فلا تردهما( و الأسود الغدر فاقتله على كلّ حال و ارم الغراب و الحدأة رميا على ظهر بعيرك و الذّئب إذا أراد قتلك فاقتله و متى عرض لك سبع فامتنع منه فإن أبى فاقتله إن استطعت و إن عرضت لك لصوص امتنعت منهم

باب 65 -أنّه يجوز للمحرم و المحلّ أن ينحر الإبل و يذبح البقر و الغنم و نحوها ممّا ليس بصيد في الحلّ و الحرم و يأكل ذلك

1    الصّدوق في المقنع، و لا بأس أن يذبح المحرم الإبل و البقر و الغنم و كلّ ما لم يصفّ من الطّير

 باب 66 -أنّ المحرم إذا مات وجب أن يصنع به كما يصنع بالمحلّ إلّا أنّه لا يقرّب كافورا و لا طيبا

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه ع في الرّجل يموت و هو محرم قال يغسّل و يكفّن و لا يغطّى رأسه و لا يقرّبوه طيبا قال أبو عبد اللّه جعفر بن محمّد ع و قد سئل أبي عن ذلك و ذكر له قول عائشة فقال قد مات ابن للحسين بن عليّ ع و معه عبد اللّه بن العبّاس بن عبد المطّلب و عبد اللّه بن جعفر رضي اللّه عنهما فأجمعوا على أن لا يغطّى رأسه و لا يقرّبوه طيبا

2    بعض نسخ الرّضويّ، أبي ع قال إنّ عبد الرّحمن مولى الحسن بن عليّ بن أبي طالب ع توفّي بالأبواء و معه الحسن و الحسين ع و عبد اللّه بن جعفر و عبد اللّه بن العبّاس فصنعوا به كما يصنع بالميّت غير أنّه لم يمسّه طيب و خمّر وجهه

 باب 67 -جواز قتل المحلّ النّمل و القمل و البقّ و البرغوث و الذّرّ في الحرم و غيره و إن لم تؤذه

1    بعض نسخ الرّضويّ، و لا بأس بقتل البقّة في الحرم و غيره

 باب 68 -تحريم قطع الحشيش و الشّجر من الحرم للمحلّ و المحرم و قلعه فإن فعل وجب إعادتها و جوازه في غير الحرم لهما

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص الحرم لا يختلى خلاه و لا يعضد شجره و لا شوكه الخبر

2    دعائم الإسلام، روّينا عن جعفر بن محمّد عن آبائه عن عليّ ع أنّ رسول اللّه ص نهى أن ينفّر صيد مكّة و أن يقطع شجرها و أن يختلى خلاها إلى أن قال من أصبتموه اختلى ]الخلا[ و عضد الشّجر أو نفّر الصّيد يعني في الحرم فقد حلّ لكم سلبه و أوجعوا ظهره بما استحلّ في الحرم

 باب 69 -جواز قلع الحشيش و الشّجر النّابت في ملكه في الحرم و ما غرسه هو و النّخل و شجر الفواكه و عودي المحالة و الإذخر

1    الجعفريّات، بالسّند المتقدّم عن عليّ ع قال رخّص رسول اللّه ص أن يعضد من شجر الحرم الإذخر و عصا الرّاعي ليسوق بها بعيره و ما يصلح بها من دلو

2    دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّ رسول اللّه ص رخّص في الإذخر و عصا الرّاعي

3    عوالي اللآّلي، عن رسول اللّه ص أنّه قال في مكّة لا يختلى خلاها ]و لا ينفّر صيدها[ و لا يعضد شجرها فقال العبّاس يا رسول اللّه إلّا الإذخر فإنّه لبيوتنا فقال ص إلّا الإذخر

 باب 70 -تحريم صيد الحرم مطلقا و تنفيره

1    الجعفريّات، بالسّند المتقدّم عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص الحرم لا يختلى خلاه إلى أن قال و لا ينفّر صيده و لا تحلّ لقطته إلّا لمنشد و لا ينشد ضالّته في المسجد الحرام فمن أصبتموه اختلى أو عضد الشّجر أو نفّر الصّيد فقد حلّ لكم سلبه و أن توجعوا ظهره بما استحلّ في الحرم

2    بعض نسخ الرّضويّ، و أيّ حمام ذبحت في الحلّ و أدخلت في الحرم فلا بأس بأكلها و إن كان محرما و إذا دخل الحرم ثمّ ذبح لم يأكله لأنّه إنّما ذبح بعد أن دخل مأمنه و قال و طير مكّة الأهليّ لا يذبح

باب 71 -تحريم قطع الشّجرة الّتي أصلها في الحرم و فرعها في الحلّ و كذا العكس و تحريم صيد طير على الشّجرة المذكورة

1    بعض نسخ الرّضويّ، ع و الشّجرة متى كان أصلها في الحرم و فرعها في الحلّ فهي حرام لمكان أصلها و متى كان أصلها في الحلّ و فرعها في الحرم كان كذلك

 باب 72 -كراهة تلبية المحرم من يناديه بل يقول يا سعد

1    نوادر عليّ بن أسباط، عن رجل من أصحابنا يكنّى بأبي إسحاق عن بعض أصحابه عن عليّ بن الحسين ع أنّه قال إذا أحرم الرّجل فناداه الرّجل فلا يجيبه بالتّلبية لأنّه قد أجاب اللّه بالتّلبية في الإحرام

 باب 73 -أنّه يجوز للمحرم أن يتخلّل و يستاك

1    الحسن بن فضل الطّبرسيّ في المكارم، عن أبي جعفر ع قال لا بأس بالسّواك للمحرم

باب 74 -نوادر ما يتعلّق بأبواب تروك الإحرام

1    بعض نسخ الرّضويّ، ع و لا بأس بأكل الخبيص و السّكباج و الملح الأصفر إذا لم يكن له رائحة بيّنة

2    كتاب محمّد بن المثنّى الحضرميّ، عن جعفر بن محمّد بن شريح الحضرميّ عن ذريح المحاربيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المتمتّع أ يطلي رأسه بالحنّاء قال لا