أبواب كفّارات الاستمتاع في الإحرام

 باب 1 -أنّ من جامع قبل عقد الإحرام بالتّلبية و نحوها لم يلزمه شي‏ء

1    الصّدوق في المقنع، و إن وقعت على أهلك بعد ما تعقد الإحرام و قبل أن تلبّي فليس عليك شي‏ء

 باب 2 -أنّ المحرم إذا جامع ناسيا أو جاهلا لم يجب عليه كفّارة و كذا المحرمة

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال من واقع امرأته في الحجّ و لم يعلما أنّ ذلك لا يجوز أو كانا ناسيين فلا شي‏ء عليهما

2    الصّدوق في المقنع، و إن وقع رجل على امرأته و كانا محرمين فإن كانا جاهلين فليس عليهما شي‏ء و قال و إن أتى المحرم أهله ناسيا فلا شي‏ء عليه إنّما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان و هو ناس

 باب 3 -فساد حجّ الرّجل و المرأة بتعمّد الجماع مع العلم بالتّحريم قبل الوقوف بالمشعر و يجب على كلّ منهما بدنة فإن عجز فشاة و يجب أن يفترقا من موضعهما حتّى يقضيا الحجّ و يعودا إليه فلا يخلوان إلّا و معهما ثالث و لهما أن يجتمعا بعد قضاء المناسك إن أرادا الرّجوع في غير تلك الطّريق و أنّ الأولى فرضهما و الثّانية عقوبة

1    دعائم الإسلام، روّينا عن عليّ بن أبي طالب و محمّد بن عليّ بن الحسين و جعفر بن محمّد ع أنّ المحرم من الصّيد و الجماع إلى أن قال و أنّه إن جامع متعمّدا بعد أن أحرم و قبل أن يقف بعرفة فقد أفسد حجّه و عليه الهدي و الحجّ من قابل و إن كانت المرأة محرمة و طاوعته فعليها مثل ذلك

2    فقه الرّضا، ع الّذي يفسد الحجّ و يوجب الحجّ من قابل الجماع للمحرم في الحرم إلى أن قال فإن جامعت و أنت محرم في الفرج فعليك بدنة و الحجّ من قابل و يجب أن يفرّق بينك و بين أهلك حتّى تؤدّيا المناسك ثمّ تجتمعان ]فإذا حججتما من قابل و بلغتما الموضع الّذي واقعتما فرّق بينكما حتّى تقضيا المناسك ثمّ تجتمعا[ فإن أخذتما على غير الطّريق الّذي كنتما أحدثتما فيه العام الأوّل لم يفرّق بينكما و يلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرّجل

3    الصّدوق في المقنع، مثله و قال من واقع امرأته دون المزدلفة و قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الحجّ من قابل و فيه و إن وقع رجل على امرأة و كانا محرمين فإن كانا جاهلين فليس عليهما شي‏ء و إن كانا عالمين فعلى كلّ واحد منهما بدنة

4    بعض نسخ الرّضويّ، قال أبي و أيّ رجل واقع امرأته و هو محرم فعليه أن يسوق بدنة و الحجّ من قابل و إن كان جاهلا فليس عليه شي‏ء فإذا أتى الموضع الّذي واقع فرّق بينهما فلم يجتمعا في خباء إلّا أن يكون معهما غيرهما حتّى يبلغ الهدي محلّه و في موضع آخر و المحرمين متى أتيا نساءهما فأتى أحدهما في الفرج و الآخر فيما دون الفرج فليسا بسواء و على الّذي أتى في الفرج بدنة و الحجّ من قابل

باب 4 -أنّ المحرم إذا أكره زوجته المحرمة على الجماع لزمه بدنتان و لم يلزمها شي‏ء و لم يبطل حجّها و لا عقدها و بدل البدنة

1    دعائم الإسلام، بالسّند المتقدّم قالوا ع و إن استكرهها أو أتاها نائمة أو لم تكن محرمة فلا شي‏ء عليها

2    فقه الرّضا، ع إذا جامعها الرّجل فإن أكرهها لزمه بدنتان و لم يلزم المرأة شي‏ء

3    الصّدوق في المقنع، و إن استكرهها فعليه بدنتان و ليس عليها شي‏ء و قال في موضع آخر فإن أكرهها لزمته بدنة و لم يلزم المرأة شي‏ء

 باب 5 -أنّ المحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر عالما عامدا لزمه بدنة دون الحجّ من قابل

1    فقه الرّضا، ع فإن كان الرّجل جامعها بعد وقوفه بالمشعر فعليه بدنة و ليس عليه الحجّ من قابل

باب 6 -أنّ المحرم إذا جامع دون الفرج لزمه بدنة دون الحجّ من قابل و إن أكره المرأة لزمه بدنتان و الحجّ من قابل

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال إذا وطئ المحرم امرأته دون الفرج فعليه بدنة و ليس عليه الحجّ من قابل

2    فقه الرّضا، ع فإن كان الرّجل جامعها دون الفرج فعليه بدنة و ليس عليه الحجّ من قابل

3    الصّدوق في المقنع، فإن كان جماعك دون الفرج فعليك بدنة و ليس عليك الحجّ من قابل

 باب 7 -أنّ من لاعب أهله و هو محرم حتّى ينزل لزمه بدنة دون الحجّ من قابل

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال إذا باشر المحرم امرأته فأمنى فعليه دم و إن لم يتعمّد الشّهوة فلا شي‏ء عليه

باب 8 -أنّ من عبث بذكره حتّى أمنى و هو محرم لزمه بدنة و الحجّ من قابل

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في المحرم يحدّث نفسه بالشّهوة من النّساء فيمني قال لا شي‏ء عليه قال فإن عبث بذكره فأنعظ فأمنى قال هذا عليه مثل ما على من وطئ

 باب 9 -أنّ المحرم إذا نظر إلى غير أهله فأمنى لزمه جزور إن كان موسرا و بقرة إن كان متوسّطا و شاة إن كان معسرا

1    المقنع، و إن نظر محرم إلى غير أهله فأنزل فعليه جزور أو بقرة و إن لم يقدر فشاة

2    بعض نسخ الرّضويّ، و من نظر إلى غير أهله و هو محرم فعليه جزور أو بقرة فإن لم يقدر فشاة

 باب 10 -أنّ المحرم إذا نظر إلى أهله أو مسّها بغير شهوة فأمنى أو أمذى لم يلزمه شي‏ء فإن كان بشهوة فأمنى أو لم يمن لزمه بدنة

1    كتاب جعفر بن محمّد بن شريح، عن عبد اللّه بن طلحة النّهديّ قال و سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أنزل امرأة من المحمل و هو محرم فضمّها إليه ضمّا من غير النّزول للشّهوة قال عليه دم يهريقه و لا يعود

2    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال يرفع المحرم امرأته على الدّابّة و يعدّل عليها ثيابها و يمسّها فيما فوق الثّوب فيما يصلحه من أمرها ]فيمني إنّه إن فعل لغير شهوة فلا شي‏ء عليه[ و إن فعل ذلك من شهوة فعليه دم

3    المقنع، و إن نظر المحرم إلى المرأة نظر شهوة فليس عليه شي‏ء فإن لمسها فعليه دم شاة

4    بعض نسخ الرّضويّ، و إن نظر إلى أهله فأمنى لم يكن عليه شي‏ء و يغتسل و يستغفر ربّه

 باب 11 -أنّ المحرم إذا مسّ امرأته بشهوة أو قبّلها و لو بغير شهوة لزمه دم شاة فإن قبّلها بشهوة لزمه جزور أو بدنة فإن قبّل أمّه رحمة لم يلزمه شي‏ء و حكم التّقبيل و قد طاف الرّجل طواف النّساء دون المرأة

1    بعض نسخ الرّضويّ، ع قال أبي ع من قبّل امرأته قبل طواف النّساء فعليه جزور سمينة و إن كان جاهلا فليس عليه شي‏ء و أيّ رجل قبّل امرأته بعد طواف النّساء و لم تطف فعليه دم يهريقه من عنده و قال أيضا و من نظر إلى أهله إلى أن قال و إن حملها من غير شهوة فأمنى فليس عليه شي‏ء فإن حملها من الشّهوة أو مسّ شيئا منها فأمنى أو أمذى فعليه دم

 المقنع، فإن قبّلها فعليه بدنة

 باب 12 -نوادر ما يتعلّق بأبواب كفّارات الاستمتاع

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال إذا قصّر المتمتّع فله أن يأتي النّساء و إن أتى امرأته قبل أن يقصّر فعليه جزور و إن قبّلها فعليه دم