أبواب كفّارات الصّيد و توابعها

 باب 1 -أنّه يجب على المحرم في قتل النّعامة بدنة و في حمار الوحش بقرة أو بدنة و في الظّبي شاة و في بقرة الوحش بقرة و فيما سوى ذلك قيمته إن لم يكن له فداء منصوص

1    فقه الرّضا، ع فإن كان الصّيد نعامة فعليك بدنة و قال و إن كان الصّيد بقرة أو حمار وحش فعليك بقرة و قال ع و إن كان الصّيد ظبيا فعليك دم شاة

2    دعائم الإسلام، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع في المحرم يصيب نعامة عليه بدنة و عنه ع أنّه قال في محرم أصاب حمار وحش قال يجزئ عنه بدنة

، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في محرم أصاب بقرة وحشيّة قال عليه بقرة أهليّة و عنه ع أنّه قال في المحرم يصيب ظبيا أنّه عليه شاة

4    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع في المحرم إذا صاد حمار وحش قال فيه جزور

 باب 2 -ما يجب في بدل الكفّارات المذكورة و أمثالها إذا عجز عنها

1    دعائم الإسلام، عن أبي جعفر ع أنّه قال في قول اللّه عزّ و جلّ يا أيّها الّذين آمنوا لا تقتلوا الصّيد و أنتم حرم إلى قوله أو كفّارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما قال من أصاب صيدا و هو محرم فأصاب جزاء مثله من النّعم أهداه و إن لم يجد هديا كان عليه أن يتصدّق بثمنه و أمّا قوله أو عدل ذلك صياما يعني عدل الكفّارة إذا لم يجد الفدية و لم يجد الثّمن

، و عنه ع أنّه قال في المحرم يصيب نعامة عليه بدنة هديا بالغ الكعبة فإن لم يجد بدنة أطعم ستّين مسكينا فإن لم يقدر على ذلك صام ثمانية عشر يوما

   ، و عنه ع أنّه سئل عن فراخ نعام أصابها قوم محرمون قال عليهم مكان كلّ فرخ أكلوه بدنة

، و عنه ع أنّه قال في محرم أصاب حمار وحش قال يجزئ عنه بدنة فإن لم يقدر عليها أطعم ستّين مسكينا فإن لم يجد صام ثمانية عشر يوما

، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في محرم أصاب بقرة وحشيّة عليه بقرة أهليّة فإن لم يقدر عليها أطعم ثلاثين مسكينا )و إن لم يجد( صام تسعة أيّام

، و عنه ع أنّه قال في المحرم يصيب ظبيا إنّ عليه شاة فإن لم يجد تصدّق على عشرة مساكين فإن لم يجد صام ثلاثة أيّام

7    فقه الرّضا، ع بعد الكلام المتقدّم في النّعامة فإن لم تقدر عليها أطعمت ستّين مسكينا لكلّ مسكين مدّ فإن لم تقدر صمت ثمانية عشر يوما و في البقرة و حمار الوحش فإن لم تقدر أطعمت ثلاثين مسكينا فإن لم تقدر صمت تسعة أيّام و في الظّبي أطعمت عشرة مساكين فإن لم تقدر صمت ثلاثة أيّام و قال ع في موضع آخر إن أصاب صيدا فعليه الجزاء مثل ما قتل من النّعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة إن كان صيده نعامة فعليه بدنة فمن لم يجد فإطعام ستّين مسكينا فإن لم يجد فصيام ثمانية عشر يوما و إن كان حمار وحش أو بقرة وحش فعليه بقرة فإن لم يجد فإطعام ثلاثين مسكينا فإن لم يجد فصيام تسعة أيّام فإن كان الصّيد من الطّير فعليه شاة فإن لم يجد فإطعام عشرة مساكين فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيّام و في بعض نسخه في سياق مناسك الحجّ و من أصاب شيئا فكان فداؤه بدنة من الإبل فإن لم يجد فعليه أن يطعم ستّين مسكينا لكلّ مسكين مدّ فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام و من كان عليه من فداء الصّيد بقرة فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا فإن لم يجد فليصم تسعة أيّام و من كان عليه شاة فلم يجد فإطعام عشرة مساكين فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام في الحجّ

8    الصّدوق في المقنع، و إن أصاب المحرم نعامة أو حمار وحش فعليه بدنة فإن لم يقدر عليها أطعم ستّين مسكينا فإن لم يقدر على ما يتصدّق به فليصم ثمانية عشر يوما فإن أصاب بقرة فعليه بقرة فإن لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكينا فإن لم يقدر فليصم تسعة أيّام فإن أصاب ظبيا فعليه شاة فإن لم يجد فعليه إطعام عشرة مساكين فإن لم يقدر فعليه صيام ثلاثة أيّام

 باب 3 -جملة من كفّارات الصّيد و أحكامها

1    عليّ بن الحسين المسعوديّ في كتاب إثبات الوصيّة، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن الرّيّان بن شبيب خال المأمون قال لمّا أراد المأمون أن يزوّج أبا جعفر ع ابنته اجتمع إليه الأخصّ الأدنون من بني هاشم إلى أن قال و أحضر أبو جعفر ع قالوا يا أمير المؤمنين هذا يحيى بن أكثم إن أذنت له أن يسأل أبا جعفر ع عن مسألة في الفقه فننظر كيف فهمه و معرفته من فهم أبيه و معرفته فأذن المأمون ليحيى في ذلك فقال يحيى لأبي جعفر ع ما تقول في محرم قتل صيدا فقال أبو جعفر ع في حلّ أو حرم عالما أو جاهلا عمدا أو خطأ صغيرا أو كبيرا عبدا القاتل أم حرّا مبتدئا أم معيدا من ذوات الطّير أو من غيرها من صغار الصّيد أم من كبارها مصرّا أم نادما باللّيل في وكرها أم بالنّهار عيانا محرما للعمرة أو مفردا بالحجّ ]قال[ فانقطع يحيى عن جوابه إلى أن قال فلمّا تفرّق النّاس قال المأمون يا أبا جعفر إن رأيت أن تبيّن لنا ما الّذي يجب على كلّ صنف من هذه الأصناف الّذي ذكرت من جزاء الصّيد فقال ع إنّ المحرم إذا قتل صيدا في الحلّ و الصّيد من ذوات الطّير من كبارها فعليه شاة و إذا أصاب في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا و إذا قتل فرخا في الحلّ فعليه حمل قد فطم و ليس عليه قيمته و إذا كان من الوحش فعليه في حمار وحش بدنة و كذلك في النّعامة فإن لم يقدر فإطعام ستّين مسكينا فإن لم يقدر فليصم ثمانية عشر يوما و إن كان بقرة فعليه بقرة فإن لم يقدر فإطعام ثلاثين مسكينا فإن لم يقدر فليصم تسعة أيّام و إن كان ظبيا فعليه شاة فإن لم يقدر فإطعام عشرة مساكين فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام و إن كان في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة حقّا واجبا عليه أن ينحره إن كان في حجّ بمنى حيث ينحر النّاس و إن كان في عمرة ينحر بمكّة و يتصدّق بمثل منه حتّى يكون مضاعفا و إن كان أصاب أرنبا فعليه شاة و يتصدّق إذا قتل الحمامة بعد الشّاة بدرهم و يشتري به طعاما لحمام الحرم في الحرم و في الفرخ بنصف درهم و في البيضة بربع درهم و كلّ ما أتى به المحرم بجهالة فليس فيه شي‏ء إلّا الصّيد فإنّ عليه فيه الفداء بجهالة كان أم بعلم بخطإ كان أم بعمد و كلّ ما أتى به العبد فكفّارته على صاحبه مثل ما يلزم على صاحبه و كلّ ما أتى به الصّغير الّذي ليس ببالغ فلا شي‏ء عليه فيه فإن عاد فهو ممّن ينتقم اللّه منه و ليس عليه كفّارة و النّقمة في الآخرة و إن دلّ على الصّيد و هو محرم فقتله فعليه الفداء و المصرّ عليه يلزم بعد الفداء العقوبة في الآخرة و النّادم عليه لا شي‏ء عليه بعد الفداء و إذا أصاب الصّيد ليلا في وكره خطأ فلا شي‏ء عليه إلّا أن يتعمّد فإذا تصيّد بليل أو نهار فعليه الفداء و المحرم للحجّ ينحر الفداء بمنى حيث ينحر النّاس و المحرم للعمرة ينحر بمكّة فأمر المأمون أن يكتب ذلك عنه ثمّ دعا من أنكر عليه من العبّاسيّين تزويجه فقرأ فقال هل فيكم من يجيب بمثل هذا الجواب فقالوا أمير المؤمنين كان أعلم به منّا الخبر

2    بعض نسخ الرّضويّ، و اعلم أنّه ليس عليك فداء بشي‏ء أتيته و أنت جاهل و أنت محرم في حجّتك إلّا الصّيد فإنّ عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد و متى أصبته و أنت حرام في الحرم فالفداء عليك مضاعف و إن أصبته و أنت حلال في الحرم فقيمة واحدة و إن أصبته و أنت حرام في الحلّ فعليك قيمة واحدة و متى اجتمع قوم على صيد و هم محرمون فعلى كلّ واحد منهم قيمته

 باب 4 -أنّ المحرم إذا قتل ثعلبا أو أرنبا لزمه شاة

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في الضّبع شاة و في الأرنب شاة و في الثّعلب دم

2    فقه الرّضا، ع و في الثّعلب و الأرنب دم شاة المقنع، مثله

باب 5 -أنّ المحرم إذا قتل قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظيرهنّ لزمه حمل قد فطم و رعى

1    فقه الرّضا، ع و في القطاة حمل قد فطم من اللّبن و رعى من الشّجر و اليعقوب الذّكر و الحجلة الأنثى ففي الذّكر شاة و إن قتلت زنبورا تصدّقت بكفّ طعام و الحجلة أو بلبلا أو عصفورا إضافة دم شاة و قال أيضا و إن كان الصّيد قطاة فعليك حمل قد رضع و فطم من اللّبن و رعى الشّجر و إن كان غير طائر تصدّقت بقيمته و إن كان فرخا تصدّقت بنصف قيمته

 باب 6 -أنّ المحرم إذا قتل يربوعا أو قنفذا أو ضبّا لزمه جدي

10842-  فقه الرّضا، ع و في اليربوع و القنفذ و الضّبّ جدي و الجدي خير منه

  دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال و في الضّبّ جدي و في اليربوع جدي و في القنفذ جدي

 باب 7 -أنّ المحرم إذا قتل قنبرة أو صعوة أو عصفورا لزمه مدّ من طعام و إذا قتل عظاية لزمه كفّ من طعام

1    دعائم الإسلام، عن عليّ بن أبي طالب ع أنّه حدّ في صغار الطّير العصافير و القنابير و أشباه ذلك إذا أصاب المحرم منه شيئا ففيه مدّ من الطّعام

2    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه أنّ عليّا ع حدّ في بغاث الطّير مدّا مدّا و بغاث الطّير العصافير و القنابر و أشباه ذلك

3    بعض نسخ الرّضويّ، ع و من قتل عظاية فعليه كفّ من طعام أو قبضة من تمر

  الصّدوق في المقنع، فإن قتل عظاية فعليه أن يتصدّق بكفّ من طعام

 باب 8 -أنّ المحرم إذا قتل زنبورا خطأ لم يلزمه شي‏ء فإن تعمّد لزمه شي‏ء من طعام و إن أراده الزّنبور لم يلزمه شي‏ء

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال من قتل عظاية أو زنبورا و هو محرم فإن لم يتعمّد ذلك فلا شي‏ء عليه و إن تعمّده أطعم كفّا من طعام و كذلك النّمل و الذّرّة و البعوض و القراد و القمل

2    فقه الرّضا، ع و إن قتلت زنبورا تصدّقت بكفّ طعام و في بعض نسخه و من قتل زنبورا فعليه شي‏ء من الطّعام فإن كان أراده فليس عليه شي‏ء

3    الصّدوق في المقنع، فإن قتل زنبورا خطأ فلا شي‏ء عليه و إن كان عمدا فعليه أن يتصدّق بكفّ من طعام

باب 9 -أنّ المحرم إذا ذبح حمامة و نحوها من الطّير في الحلّ لزمه شاة و في الفرخ حمل أو جدي و في البيضة درهم إن لم يكن تحرّك الفرخ و إلّا فحمل

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال و في الحمامة و أشباهها من الطّير شاة و قال ع في فراخها في كلّ فرخ حمل

2    المقنع، و إن قتلت طيرا و أنت محرم في غير الحرم فعليك دم شاة و ليس عليك قيمته لأنّه ليس في الحرم قال فإن قتل محرم فرخا في غير الحرم فعليه حمل و ليس عليه قيمته لأنّه ليس في الحرم و قال أيضا و إن قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم فعليه شاة

 باب 10 -أنّ المحلّ إذا قتل حمامة في الحرم أو نحوها أو أكلها و لو كان ناسيا لزمه قيمتها و هي درهم و في الفرخ نصف درهم و في البيض ربع درهم

1    فقه الرّضا، ع و متى أصبت شيئا من الصّيد في الحلّ و أنت محرم فعليك دم على ما وصفناه و متى ما أصبته في الحرم و أنت حلّ فعليك قيمة الصّيد إلى أن قال و قيمة الطّير درهم قال و إن كان فرخا )تصدّقت بنصف( درهم فإن أكلت بيضة تصدّقت بربع درهم قال و إن كان بيض حمام فربع درهم

2    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال إذا أصاب الحلال صيدا في الحرم فعليه قيمته

3    الصّدوق في المقنع، فإن قتلها يعني الحمامة في الحرم و هو حلال فعليه ثمنها و إن قتل فرخا من فرخ الحرم فعليه حمل قد فطم

 باب 11 -أنّ المحرم إذا قتل حمامة في الحرم لزمه الكفّارتان

1    فقه الرّضا، ع و إن كان الصّيد طائرا فعليه درهم و إن كان فرخا فعليه نصف درهم و إن كانت بيضا و كسرها و أكل فعليه ربع درهم و المحرم في الحرم إذا فعل شيئا من ذلك تضاعف عليه الفداء مرّتين أو عدل الفداء الثّاني صياما و قال ع في موضع آخر فإن أصبته و أنت محرم في الحرم فعليك دم و قيمة الطّير درهم و إن كان فرخا فعليك دم و نصف درهم و في بعض نسخه و متى أصبته و أنت حرام في الحرم فالفداء عليك مضاعف

 باب 12 -أنّ الحمام و نحوه حتّى الأهليّ إذا أدخل الحرم وجب على من هو معه إطلاقه و إن كان مقصوص الجناح وجب حفظه و لو بالإيداع حتّى يستوي ريشه ثمّ يخلّي سبيله فإن لم يفعل و تلف لزمه فداؤه

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال من صاد صيدا فدخل به الحرم و هو حيّ فقد حرم عليه إمساكه و عليه أن يرسله الخبر

، و عنه ع أنّه سئل عن رجل دخل إلى الحرم و معه صيد له أن يخرج به قال لا قد حرم عليه إمساكه إذا دخل الحرم

3    بعض نسخ الرّضويّ، ع و من أهدي إليه حمام أهليّ في الحرم فإن كان مستويا خلّى عنه و إن كان غير مستو أحسن القيام عليه حتّى يستوي ثمّ يخلّي عنه

باب 11 -تحريم صيد الحرم و حمامه و لو في الحلّ و تحريم أكله و أنّ من نتف ريشة من حمام الحرم لزمه صدقة باليد الجانية

1    بعض نسخ الرّضويّ، )و طير مكّة الأهليّ لا يذبح( قال و من أهدي له حمام أهليّ في الحرم فأصاب منه شيئا فليتصدّق بثمنه نحو ما كان يسوى في القيمة

2    دعائم الإسلام، بإسناده عن عليّ بن الحسين ع أنّه نظر إلى حمام مكّة فقال هل تدرون ما أصل كون هذا الحمام بالحرم فقالوا أنت أعلم يا ابن رسول اللّه فأخبرنا فقال كان فيما مضى رجل أوى إلى داره حمام فاتّخذ عشّا إلى أن قال ع فألهمه عزّ و جلّ المصير إلى هذا الحرم و حرّم صيده فأكثر ما ترون من نسله و هو أوّل حمام سكن الحرم

 باب 14 -تحريم إخراج حمام الحرم و سائر الطّير و الصّيد منه و وجوب ردّه إلى الحرم و لزوم ثمنه أو فدائه لو تلف قبله

1    دعائم الإسلام، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه قال فيمن خرج بطير من مكّة فانتهى به إلى الكوفة عليه أن يردّه إلى الحرم

، و عن عليّ بن الحسين ع أنّه قال في حديث في بدء نسل حمام الحرم إنّه قيل لحمام شكا إليه تعالى و أنت فسوف يكثر اللّه في نسلك و يجعلك و إيّاهم بموضع لا يهاج منهم شي‏ء إلى أن تقوم السّاعة و أتي به إلى الحرم فجعل فيه

 باب 15 -أنّ من أغلق بابا على حمام و فراخ و بيض في الحرم أو محرما لزمه الكفّارات مع التّلف

1    الشّيخ أبو الحسن محمّد بن الحسين القطب البيهقيّ الكيدريّ في شرح نهج البلاغة، عند قوله في خطبة الشّقشقيّة فقام رجل من أهل السّواد إلى آخره قال صاحب المعارج وجدت في الكتب القديمة أنّ الكتاب الّذي رفعه إليه رجل من أهل السّواد كان فيه مسائل إلى أن قال و منها حجّ جماعة و نزلوا في دار من دور مكّة و أغلق واحد منهم باب الدّار و في الدّار حمامات فمتن من العطش قبل عودهم إلى الدّار فالجزاء على أيّهم يجب فقال ع على الّذي أغلق الباب و لم يخرج الحمامات و لم يضع لهنّ ماء

باب 41 -أنّه إذا اشترك اثنان أو جماعة محرمون و لو رجالا و نساء في قتل صيد عمدا و الأكل منه لزم كلّ واحد منهم فداء كامل

1    بعض نسخ الرّضويّ، و متى اجتمع قوم على صيد و هم محرمون فعلى كلّ واحد منهم قيمته

2    دعائم الإسلام، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه سئل عن فراخ نعام أصابها قوم محرمون قال عليهم مكان كلّ فرخ أكلوه بدنة

، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في الصّيد تصيبه الجماعة على كلّ واحد منهم الجزاء منفردا

 باب 17 -أنّ المحرم إذا كسر بيض نعام و لم يتحرّك فيه الفرخ وجب أن يرسل فحولة في إناث من الإبل بعدد البيض فما نتج كان هديا بالغ الكعبة فإن عجز فلكلّ بيض شاة فإن عجز فإطعام عشرة مساكين مدّا مدّا فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام

1    دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال في محرم أصاب بيض نعامة قال يرسل الفحل من الإبل في أبكار منها بعدّة البيض فما نتج ممّا أصاب كان هديا و ما لم ينتج فليس عليه فيه شي‏ء لأنّ البيض كذلك منه ما يصحّ و منه ما يفسد فإن أصابوا في البيض فراخا لم يجر فيه الأرواح فعليهم أن يرسلوا الفحل في الإبل حتّى يعلموا أنّها لقحت فما نتج منها بعد أن علموا أنّها لقحت كان هديا و ما أسقطت بعد اللّقاح فلا شي‏ء فيه لأنّ الفراخ في البيض كذلك منها ما يتمّ و منها ما لا يتمّ

2    محمّد بن عليّ بن شهرآشوب في المناقب، قال في أحاديث البصريّين عن أحمد قال معاوية بن قرّة عن رجل من الأنصار إنّ رجلا أوطأ بعيره أدحيّ نعام فكسر بيضها فانطلق إلى عليّ ع فسأله عن ذلك فقال له عليّ ع عليك بكلّ بيضة جنين ناقة أو ضراب ناقة فانطلق إلى رسول اللّه ص فذكر ذلك له فقال رسول اللّه ص قد قال عليّ ع بما سمعت و لكن هلمّ إلى الرّخصة عليك بكلّ بيضة صوم يوم أو إطعام مسكين

3    و عن أبي القاسم الكوفيّ و القاضي نعمان في كتابيهما، عن عمر بن حمّاد بإسناده عن عبادة بن الصّامت قال قدم قوم من الشّام حجّاجا فأصابوا أدحيّ نعامة فيه خمس بيضات و هم محرمون فشووهنّ و أكلوهنّ ثمّ قالوا ما أرانا إلّا و قد أخطأنا و أصبنا الصّيد و نحن محرمون فأتوا المدينة و قصّوا على عمر القصّة فقال انظروا إلى قوم من أصحاب رسول اللّه ص فاسألوهم عن ذلك ليحكموا فيه فسألوا جماعة من الصّحابة فاختلفوا في الحكم في ذلك فقال عمر إذا اختلفتم فهاهنا رجل كنّا أمرنا إذا اختلفنا في شي‏ء فيحكم فيه فأرسل إلى امرأة يقال لها عطيّة فاستعار منها أتانا فركبها و انطلق بالقوم معه حتّى أتى عليّا ع و هو بينبع فخرج إليه عليّ ع فتلقّاهم ثمّ قال له هلّا أرسلت إلينا فنأتيك فقال عمر الحكم يؤتى في بيته فقصّ عليه القوم فقال عليّ ع لعمر مرهم فليعمدوا إلى خمس قلائص من الإبل فليطرقوها للفحل فإذا نتجت أهدوا ما نتج منها جزاء عمّا أصابوا فقال عمر يا أبا الحسن إنّ النّاقة قد تجهض فقال عليّ ع و كذلك البيضة قد تمرق فقال عمر فلهذا أمرنا ]أن[ نسألك

4    الحسين بن حمدان الحضينيّ في كتاب الهداية، عن جعفر بن أحمد القصير البصريّ عن محمّد بن عبد اللّه بن مهران الكرخيّ عن محمّد بن صدقة العنبريّ عن محمّد بن سنان عن المفضّل بن عمر عن أبي عبد اللّه ع أنّ أعرابيّا بدويّا خرج من قومه حاجّا محرما فورد على أدحيّ نعام فيه بيض فأخذه و اشتواه و أكل منه و ذكر أنّ الصّيد حرام في الإحرام فورد المدينة فقال الأعرابيّ أين خليفة رسول اللّه ص فقد جنيت جناية عظيمة فأرشد إلى أبي بكر فورد عليه الأعرابيّ و عنده ملأ من قريش فيهم عمر بن الخطّاب و عثمان بن عفّان و طلحة و الزّبير و سعد و سعيد و عبد الرّحمن بن عوف و أبو عبيدة بن الجرّاح و خالد بن الوليد و المغيرة بن شعبة فسلّم الأعرابيّ عليهم فقال يا قوم أين خليفة رسول اللّه ص فقالوا هذا خليفة رسول اللّه ص فقال أفتني فقال له أبو بكر قل يا أعرابيّ فقال إنّي خرجت من قومي حاجّا فأتيت على أدحيّ فيه بيض نعام فأخذته فاشتويته و أكلته فما ذا لي من الحجّ و ما عليّ فيه أ حلالا ما حرم عليّ من الصّيد أم حراما فأقبل أبو بكر على من حوله فقال حواريّ رسول اللّه ص و أصحابه أجيبوا الأعرابيّ قال له الزّبير من بين الجماعة أنت خليفة رسول اللّه ص فأنت أحقّ بإجابته فقال أبو بكر يا زبير حبّ بني هاشم في صدرك قال و كيف لا و أمّي صفيّة بنت عبد المطّلب عمّة رسول اللّه ص فقال الأعرابيّ إنّا للّه ذهبت فتياي فتنازع القوم فيما لا جواب فيه فقال يا أصحاب رسول اللّه ص استرجع بعد محمّد ص دينه فنرجع عنه فسكت القوم فقال الزّبير يا أعرابيّ ما في القوم إلّا من يجهل ما جهلت قال الأعرابيّ ما أصنع قال )له الزّبير لم يبق في المدينة من تسأله بعد من ضمّه هذا المجلس إلّا صاحب الحقّ الّذي هو أولى بهذا المجلس منهم قال الأعرابيّ فترشدني إليه قال له الزّبير( إنّ إخباري يسرّ قوما و يسخط قوما آخرين قال الأعرابيّ و قد ذهب الحقّ و صرتم تكرهونه فقال عمر إلى كم تطيل الخطاب يا ابن العوّام قوموا بنا و الأعرابيّ إلى عليّ ع فلا تسمع جواب هذه المسألة إلّا منه فقاموا بأجمعهم و الأعرابيّ معهم حتّى صاروا إلى منزل أمير المؤمنين ع فاستخرجوه من بيته و قالوا يا أعرابيّ اقصص قصّتك على أبي الحسن ع فقال الأعرابيّ فلم أرشدتموني إلى غير خليفة رسول اللّه ص فقالوا يا أعرابيّ خليفة رسول اللّه ص أبو بكر و هذا وصيّه في أهل بيته و خليفته عليهم و قاضي دينه و منجز عداته و وارث علمه قال ويحكم يا أصحاب رسول اللّه و الّذي أشرتم إليه بالخلافة ليس فيه من هذه الخلال خلّة فقالوا يا أعرابيّ سل عمّا بدا لك و دع ما ليس من شأنك قال الأعرابيّ يا أبا الحسن يا خليفة رسول اللّه إنّي خرجت من قومي محرما فقال له أمير المؤمنين ع تريد الحجّ فوردت على أدحيّ و فيه بيض نعام فأخذته و اشتويته و أكلته فقال الأعرابيّ نعم يا مولاي فقال له و أتيت تسأل عن خليفة رسول اللّه ص فأرشدت إلى مجلس أبي بكر و عمر فأبديت بمسألتك فاختصم القوم و لم يكن فيهم من يجيبك على مسألتك فقال نعم يا مولاي فقال له يا أعرابيّ الصّبيّ الّذي بين يدي مؤدّبه صاحب الذّؤابة فإنّه ابني الحسن ع فسله فإنّه يفتيك قال الأعرابيّ إنّا للّه و إنّا إليه راجعون مات دين محمّد ص بعد موته و تنازع القوم و ارتدّوا فقال أمير المؤمنين ع حاش للّه يا أعرابيّ ما مات دين محمّد ص و لن يموت قال الأعرابيّ أ فمن الحقّ أن أسأل خليفة رسول اللّه ص و حواريّه و أصحابه فلا يفتوني و يحيلوني عليك فلا تجيبني و تأمرني أن أسأل صبيّا بين يدي المعلّم و لعلّه لا يفصل بين الخير و الشّرّ فقال له أمير المؤمنين ع يا أعرابيّ لا تقف ما ليس لك به علم فاسأل الصّبيّ فإنّه ينبئك فمال الأعرابيّ إلى الحسن ع و قلمه في يده و يخطّ في صحيفته خطّا و يقول مؤدّبه أحسنت أحسنت أحسن اللّه إليك فقال الأعرابيّ يا مؤدّب الحسن الصّبيّ فتعجب من إحسانه و ما

 أسمعك تقول له شيئا حتّى كأنّه مؤدّبك فضحك القوم من الأعرابيّ و صاحوا به ويحك يا أعرابيّ سل و أوجز قال الأعرابيّ فديتك يا حسن إنّي خرجت حاجّا محرما فوردت على أدحيّ فيه بيض نعام فشويته و أكلته عامدا و ناسيا قال الحسن ع زدت في القول يا أعرابيّ قولك عامدا لم يكن هذا من مسألتك هذا عبث قال الأعرابيّ صدقت ما كنت إلّا ناسيا فقال له الحسن ع و هو يخطّ في صحيفته يا أعرابيّ خذ بعدد البيض نوقا فاحمل عليها فنيقا فما نتجت من قابل فاجعله هديا بالغ الكعبة فإنّه كفّارة فعلك فقال الأعرابيّ فديتك يا حسن إنّ من النّيق ما يزلقن فقال الحسن ع يا أعرابيّ إنّ من البيض ما يمرقن فقال الأعرابيّ أنت صبيّ محدق محرّر في علم اللّه مغرق و لو جاز أن يكون ما أقوله قلته إنّك خليفة رسول اللّه ص فقال له الحسن ع يا أعرابيّ أنا الخلف من رسول اللّه ص و أبي أمير المؤمنين ع الخليفة فقال الأعرابيّ و أبو بكر ما ذا قال الحسن ع سلهم يا أعرابيّ فكبّر القوم و عجبوا ممّا سمعوا من الحسن ع فقال أمير المؤمنين ع الحمد للّه الّذي جعل فيّ و في ابني هذا ما جعله في داود و سليمان إذ يقول اللّه عزّ من قائل ففهّمناها سليمان

5    الصّدوق في المقنع، و إذا وطئ بيض نعام ففدغها و هو محرم فعليه أن يرسل الفحل من الإبل على قدر عدد البيض فما لقح و سلم حتّى ينتج كان النّتاج هديا بالغ الكعبة

 باب 18 -أنّ المحرم إذا كسر بيض النّعام و قد تحرّك الفرخ فيه وجب عليه لكلّ بيضة بكارة من الإبل و في بيضة القطاة بكارة من الغنم

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه أنّ عليّا ع حكم في بيض النّعام في كلّ بيضة بجنين ناقة إذا هو تبيّن خلقه

2    دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال في محرم أصاب بيض نعامة إلى أن قال و إن أصابوا فراخا قد نشأت فيها الأرواح )في البيض( أرسل الفحل في الإبل بعدّتها حتّى تلقح و تتحرّك أجنّتها في بطونها فما نتج منها كان هديا و ما مات بعد ذلك فلا شي‏ء فيه لأنّ الفراخ في البيض كذلك منها ما تنشقّ عنه فيخرج حيّا و منها ما يموت في البيض

3    فقه الرّضا، ع في صيد النّعامة قال فإن أكلت بيضها فعليك دم و كذلك إن وطئتها و كان فيها أفراخ تتحرّك فعليك أن ترسل فحولة من البدن على عددها من الإناث بقدر عدد البيض فما نتج منها فهو هدي لبيت اللّه

4    المقنع، و إذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كلّ بيضة شاة بقدر عدد البيض فإن لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيّام فإن لم يقدر فإطعام عشرة مساكين

 باب 19 -أنّ للمحرم إذا كسر بيض قطاة لم يتحرّك فرخه وجب عليه إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض فما نتج كان هديا بالغ الكعبة

1    الصّدوق في المقنع، و إن وطئ بيض قطاة فشدخه فعليه أن يرسل الفحل من الغنم في مثل عدّة البيض كما يرسل الفحل في عدّة البيض من الإبل

2    فقه الرّضا، ع و في القطاة حمل إلى أن قال و في بيضه إذا أصبته قيمته فإن وطئتها و فيها فراخ تتحرّك فعليك أن ترسل الذّكران من المعز على عددها من الإناث على قدر عدد البيض فما نتج فهو هدي لبيت اللّه

 باب 20 -أنّ من كسر من بيض حمام الحرم و لو جاهلا لزم قيمته إن لم يكن تحرّك الفرخ و إلّا ففي كلّ بيضة شاة أو حمل أو جدي و على المحلّ في الحرم القيمة

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه كان يصنع في بيض الحمام و أشباهها من الطّير ]في الغنم[ مثل ما يصنع في بيض النّعام في الإبل

 باب 21 -أنّ المحرم إذا رمى صيدا ثمّ رآه سويّا لم يلزمه شي‏ء فإن مضى و لم يدر ما أصابه لزمه الفداء كاملا

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال إذا رمى المحرم الصّيد إلى أن قال و إن مضى على وجهه فلم يدر ما فعل فعليه الجزاء كاملا

2    الصّدوق في المقنع، فإن رمى محرم ظبيا فأصاب يده فعرج منها فإن كان مشى عليها و رعى فليس عليه شي‏ء و إن كان ذهب على وجهه لا يدري ما صنع فعليه فداؤه لأنّه لا يدري ما صنع لعلّه هلك فإن تعمّد ذلك فعليه فداؤه و إثمه

 فقه الرّضا، ع فإن رميت ظبيا إلى آخر ما يأتي

 باب 22 -ما يجب في أعضاء الصّيد

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال إذا رمى المحرم الصّيد فكسر يده أو رجله فإن تركه قائما يرعى فعليه ربع الجزاء

2    فقه الرّضا، ع فإن رميت ظبيا فكسرت يده أو رجله فذهب على وجهه لا تدري ما صنع فعليك فداؤه فإن رأيت بعد ذلك يرعى و يمشي فعليك ربع قيمته و إن كسرت قرنه أو جرحته تصدّقت بشي‏ء من الطّعام

 باب 23 -أنّ من رمى صيدا و هو يؤمّ الحرم فقتله لزمه الفداء و من رمى صيدا في الحلّ فتحامل و دخل الحرم لم يلزمه الفداء

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال من رمى صيدا في الحلّ فأصابه فتحامل الصّيد حتّى دخل الحرم فمات فيه من رميته فلا شي‏ء عليه فيه

 باب 24 -لزوم الكفّارة في الصّيد للمحرم عمدا كان أو خطأ أو جهلا و كذا لو رمى صيدا فأصاب اثنين و عدم لزوم الكفّارة للجاهل في غير الصّيد و جملة من أحكام الصّيد

1    دعائم الإسلام، عن عليّ بن أبي طالب ع أنّه قال يحكم على المحرم إذا قتل الصّيد كان قتله إيّاه عن عمد أو عن خطإ

2    فقه الرّضا، ع كلّ شي‏ء أتيته في الحرم بجهالة و أنت محلّ أو محرم أو أتيت في الحلّ و أنت محرم فليس عليك شي‏ء إلّا الصّيد فإنّ عليك فداءه فإن تعمّدته كان عليك فداؤه و إثمه و إن علمت أو لم تعلم فعليك فداؤه و في بعض نسخه و اعلم أنّه ليس عليك فداء لشي‏ء أتيته و أنت جاهل و أنت محرم في حجّتك إلّا الصّيد فإنّ عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد

 الصّدوق في المقنع، مثله و زاد بعد )حجّتك( و لا في عمرتك

باب 25 -أنّ من أحرم و في منزله صيد مملوك لم يخرج عن ملكه فإن كان معه خرج عن ملكه

1    دعائم الإسلام، عن عليّ بن أبي طالب ع أنّه سئل عن المحرم يحرم و عنده في منزله صيد قال لا يضرّه ذلك

 باب 26 -أنّ من دخل الحرم بصيد وجب عليه إطلاقه و حرم إمساكه فإن أمسكه حتّى مات لزمه فداؤه

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه سئل عن رجل دخل إلى الحرم و معه صيد أ له أن يخرج به قال لا قد حرم عليه إمساكه إذا دخل ]به[ الحرم

 باب 27 -تحريم الجراد على المحرم و كذا ما يكون من الصّيد في البرّ و البحر و لزوم الفدية فيجب تمرة عن كلّ جرادة أو كفّ من طعام و إن كان كثيرا لزمه دم شاة

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه نهى المحرم عن صيد الجراد و أكله إلى أن قال و ما تعمّد قتله منه جزى ]عنه[ بكفّ من طعام

2    بعض نسخ الرّضويّ، و من قتل جرادة تصدّق بتمرة لأنّ تمرة خير من جرادة و هي من البحر و كلّ شي‏ء أصله من البحر فهو في البرّ و البحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله فإن قتله فعليه فداء كما قال اللّه تعالى

3    المقنع، و إن قتل جرادة فعليه تمرة و تمرة خير من جرادة

4    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن صفوان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ ليبلونّكم اللّه بشي‏ء من الصّيد تناله أيديكم و رماحكم قال كان ذلك في عمرة الحديبية و قال المحرم متى قتل جرادة فعليه كفّ من طعام و إن كان كثيرا فعليه دم شاة

 باب 28 -أنّ المحرم إذا قتل أسدا لزمه كبش

1    فقه الرّضا، ع و إن كان الصّيد أسدا ذبحت كبشا

باب 29 -إباحة الدّجاج و نحوه ممّا لا يطير و لا يصفّ للمحرم و لو في الحرم و جواز إخراجه و لو في الحرم

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه سئل عن الدّجاج السّنديّة قال ليست من الصّيد لأنّ الصّيد من الطّير ما استقلّ بالطّيران

2    بعض نسخ الرّضويّ، و دجاج الحبش ليس من الصّيد إنّما الصّيد ما طار بين السّماء و الأرض و صفّ

 باب 30 -أنّ المحرم إذا اضطرّ إلى الصّيد أو الميتة وجب عليه اختيار الصّيد فيتناول منه و يلزمه الفداء فإن لم يقدر فدى إذا قدر

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه سئل عن المحرم يضطرّ فيجد الصّيد و الميتة أيّهما يأكل قال يأكل الصّيد و يجزئ عنه إذا قدر

2    بعض نسخ الرّضويّ، و إذا اضطرّ المحرم فوجد صيدا و ميتة أكل من الصّيد لأنّ فداءه في ماله قائم فإنّما يأكل من ماله

  الصّدوق في المقنع، و إذا اضطرّ المحرم إلى صيد و ميتة فإنّه يأكل الصّيد و يفدي

 باب 31 -أنّ المحرم إذا صاد في الحلّ أو أكل بيض صيد لزمه الفداء و إن صاد في الحرم لزمه الفداء و القيمة و إن صاد المحلّ في الحرم فعليه القيمة و إن صاد في مكّة أو الكعبة لزمه مع ذلك التّعزير و حكم القمريّ و نحوه

1    بعض نسخ الرّضويّ، و متى أصبته و أنت حرام في الحرم فالفداء عليك مضاعف و إن أصبته و أنت حلال في الحرم فعليك قيمته و إن أصبته و أنت حرام في الحلّ فعليك قيمة واحدة

2    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال إذا أصاب الحلال صيدا في الحرم فعليه قيمته

3    فقه الرّضا، ع و متى أصبت شيئا من الصّيد في الحلّ و أنت محرم فعليك دم على ما وصفناه و متى ما أصبته في الحرم و أنت حلّ فعليك قيمة الصّيد فإن أصبته و أنت محرم في الحرم فعليك ]الفداء و القيمة فإن كان الصّيد طيرا اشتريت بقيمته علفا علفت به حمام الحرم و إن كنت محرما و أصبته و أنت محرم في الحرم فعليك[ دم و قيمة الطّير درهم إلى آخر ما تقدّم

 باب 32 -أنّ المحرم إذا تكرّر منه الصّيد عمدا لم تلزمه الكفّارة إلّا في أوّل مرّة

1    دعائم الإسلام، عن أبي جعفر ع أنّه قال في قول اللّه عزّ و جلّ و من عاد فينتقم اللّه منه قال من قتل صيدا و هو محرم حكم عليه أن يجزي بمثله فإن عاد فقتل آخر لم يحكم عليه و ينتقم اللّه منه

2    محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال المحرم إذا قتل الصّيد في الحلّ فعليه جزاؤه يتصدّق بالصّيد على مسكين فإن عاد و قتل صيدا لم يكن عليه جزاؤه فينتقم اللّه منه

، و في رواية أخرى عن الحلبيّ عنه ع في محرم أصاب صيدا قال عليه الكفّارة فإن عاد فهو ممّن قال اللّه فينتقم اللّه منه و ليس عليه كفّارة

 المقنع، و إذا قتل المحرم الصّيد و ذكر مثل الخبر الأوّل

باب 33 -أنّ من لزمه فداء صيد في إحرام الحجّ وجب عليه ذبح الفداء أو نحره بمنى و إن كان في العمرة فبمكّة و من لزمه فداء غير الصّيد فحيث شاء و يستحبّ كونه بمكّة أو منى

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال من جزى عن الصّيد إن كان حاجّا يجزي الجزاء بمنى و إن كان معتمرا يجزه بمكّة

2    المقنع، و كلّ من وجب عليه فداء شي‏ء أصابه و هو محرم فإن كان حاجّا نحر هديه الّذي وجب عليه بمنى و إن كان معتمرا نحره بمكّة قبالة الكعبة

 باب 34 -استحباب شراء المحرم فداء الصّيد من حيث يصيبه و جواز تأخير الشّراء حتّى يقدم مكّة أو منى

1    بعض نسخ الرّضويّ، ع و يهدي ثمن الصّيد من حيث أصابه

باب 35 -أنّ من وجب عليه النّحر أو الذّبح بمكّة جاز له ذلك في أيّ موضع شاء منها و كذا ما وجب بمنى

1    كتاب درست بن أبي منصور، عن عبد الحميد بن سعيد قال دخل سفيان الثّوريّ على أبي عبد اللّه ع فقال أصلحك اللّه بلغني أنّك صنعت أشياء خالفت فيها النّبيّ ص قال و ما هي إلى أن قال و بلغني أنّك تركت المنحر و نحرت في دارك قال قد فعلت قال فقال و ما دعاك إلى ذلك إلى أن قال و أمّا تركي المنحر و نحري في داري فإنّ رسول اللّه ص قال مكّة كلّها منحر فحيث نحرت أجزأك

2    بعض نسخ الرّضويّ، قال أبو بصير جعلت فداك إنّ أهل مكّة أنكروا عليك ثلاثة أشياء صنعتها قال و ما هي إلى أن قال )و أنكروا عليك أنّك ذبحت هديك بمكّة في منزلك( قال ع إنّ مكّة كلّها منحر

3    دعائم الإسلام، روّينا عن جعفر بن محمّد ع أنّ رسول اللّه ص نحر هديه بمنى بالمنحر و قال هذا المنحر و منى كلّها منحر و أمر النّاس فنحروا و ذبحوا ذبائحهم في رحالهم بمنى

4    الصّدوق في المقنع، و يذبح الفداء إن شاء في منزله بمكّة و إن شاء بالحزورة بين الصّفا و المروة قريب من موضع النّخّاسين و هو معروف

 باب 36 -وجوب الكفّارة في الصّيد الّذي يطؤه المحرم أو يطؤه بعيره أو دابّته

1    بعض نسخ الرّضويّ، و ما وطئت من الدّبا أو وطئه بعيرك فعليك فداؤه

2    الصّدوق في المقنع، و ما وطئت أو وطئه بعيرك و أنت محرم فعليك فداؤه

 باب 37 -وجوب دفن المحرم الصّيد إذا قتله أو ذبحه فإن طرحه لزمه فداء آخر و كذا إن أكله

1    كتاب خلّاد السّنديّ البزّاز الكوفيّ، عن أبي عبد اللّه ع في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم قال عليه الفداء قال ]قلت[ فيأكله قال لا إن أكلته كان عليك فداء آخر قال ]قلت[ فيطرحه قال إذا يكون عليك فداء آخر قال فما أصنع به قال ادفنه

 باب 38 -أنّ العبد إذا أحرم بإذن سيّده و قتل صيدا لزم السّيّد الفداء و إن أحرم بغير إذنه لم يلزمه شي‏ء و كذا إن صاد محلّا و لم يأمره

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال إذا أصاب العبد المحرم صيدا و كان مولاه أحجّه فعليه الجزاء و إن لم يكن العبد محرما و لم يأمره مولاه به فليس عليه شي‏ء

 باب 39 -حكم ما لو اشترى محلّ لمحرم بيض نعام فأكله

1    المقنع، و إن اشترى رجل لرجل بيضا فأكله المحرم فعلى المحلّ الجزاء قيمة البيض لكلّ بيضة درهم و على المحرم لكلّ بيضة شاة

 باب 40 -نوادر ما يتعلّق بأبواب كفّارات الصّيد و توابعها

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه قال أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه أنّ عليّا ع سئل عن المحرم يصيد الصّيد ثمّ يرسله قال عليه جزاؤه

2    فقه الرّضا، ع و إن نفّرت حمام الحرم فرجعت فعليك في كلّها شاة و إن لم ترها رجعت فعليك بكلّ طير دم شاة

3    دعائم الإسلام، عن عليّ بن أبي طالب ع أنّه قال من حجّ بصبيّ فأصاب الصّبيّ صيدا فعلى الّذي أحجّه الجزاء