أبواب ما يسجد عليه

 باب 1 -أنّه لا يجوز السّجود بالجبهة إلّا على الأرض أو ما أنبتت غير مأكول و لا ملبوس و يشترط طهارته و كونه غير مغصوب

1    الصّدوق في الهداية، قال الصّادق ع اسجدوا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلّا على ما أكل أو لبس

2    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال لا بأس بالسّجود على ما تنبت الأرض غير الطّعام كالكلإ و أشباهه و روّينا عن عليّ ع أنّ رسول اللّه ص صلّى على حصير

  فقه الرّضا، ع قال كلّ شي‏ء يكون غذاء الإنسان في المطعم و المشرب من التّمر و الكثر فلا تجوز الصّلاة عليه و قال ع في موضع آخر فإذا سجدت فليكن سجودك على الأرض أو على شي‏ء ينبت من الأرض ممّا لا يلبس

4    الصّدوق في المقنع، اسجد على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلّا على ما أكل أو لبس

 باب 2 -عدم جواز السّجود اختيارا على القطن و الكتّان و الشّعر و الصّوف و كلّ ما يلبس أو يؤكل

1    فقه الرّضا، ع و لا تسجد على شعر و لا على جلد و وبر و لا على صوف و لا جلود و لا على إبريسم

2    الصّدوق في المقنع، و لا تسجد على شعر و لا صوف و لا جلد و لا إبريسم إلخ

باب 3- جواز السّجود على الملابس و على ظهر الكفّ في حال الضّرورة

1    فقه الرّضا، ع في ذكر ما لا يجوز السّجود عليه قال ع و لا على ثياب القطن و الكتّان و الصّوف و الشّعر و الوبر و لا على الجلد إلّا على شي‏ء لا يصلح للّبس فقط و هو ممّا يخرج من الأرض إلّا أن تكون في حال الضّرورة و قال ع في موضع آخر و إن كانت الأرض حارّة تخاف على جبهتك أن تحرق أو كانت ليلة مظلمة خفت عقربا أو حيّة أو شوكة أو شيئا يؤذيك فلا بأس أن تسجد على كمّك إذا كان من قطن أو كتّان

2    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه رخّص في الصّلاة على ثياب الصّوف و كلّ ما يجوز لباسه و الصّلاة فيه يجوز السّجود عليه و الكفّان و القدمان و الرّكبتان من المساجد

 قلت و لا بدّ من حمله على حال الضّرورة لما تقدّم و يأتي

3    الصّدوق في المقنع، و إذا كانت ليلة مظلمة و خفت عقربا أو شوكة تؤذيك فلا بأس أن تسجد على كمّك إذا كان من قطن أو كتّان

   باب 4- جواز السّجود بغير الجبهة على ما شاء و استحباب الإفضاء باليدين إلى الأرض

1    الصّدوق في المقنع، و لا بأس بالقيام و وضع الكفّين و الرّكبتين و الإبهامين على غير الأرض فقه الرّضا، ع مثله

2    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع قال إذا هويت إلى السّجود فقدّم يديك إلى الأرض قبل ركبتيك بشي‏ء

 باب 5 -عدم جواز السّجود على القير و القفر و السّاروج إلّا في الضّرورة

1    عليّ بن جعفر ع في كتابه، عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرّجل هل يجزئه أن يسجد في السّفينة على القير قال لا بأس

2    دعائم الإسلام، روّينا عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال من صلّى في السّفينة و هي تدور فليتوجّه إلى القبلة إلى أن قال و يسجد على الزّفت إن شاء

 قلت و حمل الجواز في الخبرين على حال الضّرورة للنّهي و ندرة المخالف و لولاها لكان الحمل على الكراهة أولى

 باب 6 -استحباب السّجود على الخمرة و اتّخاذها و جواز السّجود على الخمرة المعمولة من سعف النّخل

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه صلّى على الخمرة

 قال صاحب الكتاب و الخمرة منسوج يعمل من سعف النّخل و يوصل بالخيوط و هو صغير على قدر ما يسجد عليه المصلّي أو فويق ذلك قليلا فإذا اتّسع عن ذلك حتّى يقف عليه المصلّي و يسجد عليه و يكفي جسده كلّه عند سقوطه للسّجود فهو حصير حينئذ و ليس بخمرة

  فقه الرّضا، ع و لا تسجد على الحصر المدنيّة لأنّ سيورها من جلود

3    السّيّد الرّضيّ في المجازات النّبويّة، روي أنّ النّبيّ ص كان يسجد على الخمرة

 و هي الحصير الصّغير يعمل من سعف النّخل

4    الصّدوق في المقنع، و لا تسجد على حصر المدينة لأنّ سيورها من جلد و لا بأس بالسّجود على الطّبريّ

 قلت و الأظهر في العبارة أن يقال لحمتها أو سداها من جلد إذ السّيور عين الجلد أشار إلى ذلك سلطان العلماء فيما علّقه على المقنع و الظّاهر أنّ الطّبريّ الحصير المصنوع في طبرستان

 باب 7 -عدم جواز السّجود على المعادن كالذّهب و الفضّة و الزّجاج و الملح و غيرها

1    فقه الرّضا، ع و لا تسجد على شعر إلى أن قال و لا على زجاج و لا على ما يلبس به الإنسان و لا على حديد و لا على الصّفر و لا على الشّبه و لا على النّحاس و لا على الرّصاص و لا على آجرّ يعني المطبوخ

2    عليّ بن الحسين المسعوديّ في إثبات الوصيّة، قال روى الحميريّ عن الحسن بن مصعب المداينيّ أنّه كتب إليه يعني أبا الحسن الهادي ع يسأله عن السّجود على الزّجاج قال فلمّا نفذ كتابي حدّثتني نفسي أنّه ممّا أنبتت الأرض و أنّهم قالوا لا بأس بالسّجود على ما أنبتت الأرض فورد الجواب لا تسجد عليه فإن حدّثتك نفسك أنّه ممّا أنبتت الأرض محال فإنّه من الرّمل و الملح و الملح سبخ و السّبخ أرض ممسوخة

 باب 8 -عدم جواز السّجود على العمامة و القلنسوة و الشّعر و الكمّين و أنّه يجزي مسمّى السّجود بالجبهة و يستحبّ الاستيعاب

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه نهى عن السّجود على الكمّ و أمر بإبراز اليدين و بسطهما على الأرض أو على ما يصلّى عليه عند السّجود

 و روى عن أبيه عن آبائه عن رسول اللّه ص أنّه نهى أن يسجد المصلّي على ثوبه أو على كمّه أو على كور عمامته

2    و عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال و إذا سجدت فلتكن كفّاك على الأرض إلى أن قال و لا تسجد على كور العمامة و احسر عن جبهتك و أقلّ ما يجزئ أن تصيب الأرض من جبهتك قدر الدّرهم

  الحميريّ في قرب الإسناد، عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن المرأة إذا سجدت يقع بعض جبهتها على الأرض و بعضها يغطّيه الشّعر هل يجوز قال لا حتّى تضع جبهتها على الأرض

 باب 9 -استحباب السّجود على تربة الحسين ع أو لوح منها و اتّخاذ السّبحة منها و استصحابها و إدارتها حتّى في الصّلاة الفريضة و النّافلة مع خوف السّهو و جواز التّسبيح بها باليسار

، وجدت بخطّ شيخنا الشّهيد الثّاني نقلت عن شيخنا الأجلّ عليّ بن عبد العالي الميسيّ أدام اللّه تعالى أيّامه عن السّيّد محمّد بن أبي الحسن عن جدّه عن الحاجّ محمّد بن أبي جامع الكوسيّ عن أبي سيف الحاسّيّ عن الشّهيد رحمه اللّه أنّ السّجود على التّربة الحسينيّة تقبل به الصّلاة و إن كانت غير مقبولة لو لا السّجود عليها

، محمّد بن المشهديّ في المزار الكبير، بإسناده عن إبراهيم بن محمّد الثّقفيّ عن أبيه عن الصّادق جعفر بن محمّد ع قال إنّ فاطمة بنت رسول اللّه ص كان سبحتها من خيط صوف مفتّل معقود عليه عدد التّكبيرات و كانت ع تديرها بيدها تكبّر و تسبّح حتّى قتل حمزة بن عبد المطّلب فاستعملت تربته و عملت التّسابيح فاستعملها النّاس فلمّا قتل الحسين ع عدل بالأمر إليه فاستعملوا تربته لما فيه من الفضل و المزيّة

، و بإسناده عن أبي القاسم محمّد بن عليّ عن أبي الحسن الرّضا ع قال من أدار الطّين من التّربة فقال سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر مع كلّ حبّة منها كتب اللّه له بها ستّة آلاف حسنة و محا عنه ستّة آلاف سيّئة و رفع له ستّة آلاف درجة و أثبت له من الشّفاعة مثلها

4    و في كتاب الحسن بن محبوب، أنّ أبا عبد اللّه ع سئل عن استعمال التّربتين من طين قبر حمزة و قبر الحسين ع و التّفاضل بينهما فقال ع السّبحة الّتي ]هي[ من طين قبر الحسين ع تسبّح بيد الرّجل من غير أن يسبّح قال و قال رأيت أبا عبد اللّه ع و في يده السّبحة منها و قيل له في ذلك فقال أما إنّها أعود عليّ أو قال أخفّ عليّ

 و باقي أخبار الباب تأتي في أبواب التّعقيب و المزار

   باب 10- استحباب السّجود على الأرض و اختيارها على غيرها

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن عليّ ع أنّ رسول اللّه ص قال إنّ الأرض بكم برّة تتيمّمون منها و تصلّون عليها في الحياة ]الدّنيا[ و هي لكم كفاة في الممات و ذلك من نعمة اللّه له الحمد فأفضل ما يسجد عليه المصلّي الأرض النّقيّة و روّينا عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال ينبغي للمصلّي أن يباشر بجبهته الأرض و يعفّر وجهه في التّراب لأنّه من التّذلّل للّه

 باب 11 -نوادر أبواب ما يسجد عليه

1    البحار، عن العلل لمحمّد بن عليّ بن إبراهيم القمّيّ لا يسجد على شي‏ء من الحبوب و لا على الثّمار و لا على مثل البطّيخ و القثّاء و الخيار ممّا لا ساق له و لا على الجلود و لا على الشّعر و لا على الصّوف و لا على الوبر و لا على الرّيش و لا على الثّياب إلّا من ضرورة من شدّة الحرّ و البرد و لا على الطّين و الثّلج و لا على شي‏ء ممّا يؤكل و لا على الصّهروج و لا على الرّماد و لا على الزّجاج ثمّ قال و العلّة في الصّهروج أنّ فيه دقيقا و نورة و لا تحلّ عليه الصّلاة و لا على الثّلج لأنّه رجز و سخطة و لا على الماء و الطّين لأنّه لا يتمكّن من السّجود و يتأذّى به و العلّة في السّجود على الأرض من بين المساجد أنّ السّجود على الجبهة لا يجوز إلّا للّه تعالى و يجوز أن تقف بين يدي مخلوق على رجليك و ركبتيك و يديك و لا يجوز السّجود ]على الجبهة[ إلّا للّه تعالى فلهذه العلّة لا يجوز أن يسجد على ما يسجد عليه و يضع عليه هذه المواضع