أبواب مكان المصلّي

 باب 1 -جواز الصّلاة في كلّ مكان بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه

1    الدّيلميّ في إرشاد القلوب، عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه ع قال قال أمير المؤمنين ع في جواب اليهوديّ الّذي سأله عن فضل النّبيّ ص فقال قال اللّه تعالى في ليلة المعراج إنّي جعلت على الأمم أن لا أقبل منهم فعلا إلّا في بقاع من الأرض الّتي اخترتها لهم و إن بعدت و قد جعلت الأرض لك و لأمّتك طهورا و مسجدا فهذا من الآصار و قد رفعتها عن أمّتك

2    ابن الشّيخ الطّوسيّ في مجالسه، عن أبيه عن جماعة عن أبي المفضّل عن محمّد بن محمّد بن سليمان عن عبد السّلام بن عبد الحميد عن موسى بن أعين قال أبو المفضّل و حدّثني نصر بن الجهم عن محمّد بن مسلم بن وارة عن محمّد بن مسلم بن أعين عن أبيه عن عطاء بن السّائب عن الباقر عن آبائه ع عن النّبيّ ص قال جعلت لي الأرض مسجدا

   ، و عن أبيه عن المفيد عن عليّ بن محمّد بن رباح عن أبيه عن الحسن بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر ع في خبر قال قال رسول اللّه ص لسلمان و أبي ذرّ و جعل الأرض لي مسجدا و طهورا أينما كنت منها أتيمّم من تربتها و أصلّي عليها الخبر

4    عوالي اللآّلي، عن فخر المحقّقين عن النّبيّ ص أنّه قال جعلت لي الأرض مسجدا و ترابها طهورا أينما أدركتني الصّلاة تيمّمت و صلّيت الخبر

 و يأتي خبران عن الجعفريّات أنّ الأرض كلّها مسجد إلّا مواضع مخصوصة

5    ثقة الإسلام في الكافي، عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عليّ بن أسباط عنهم ع قال كان فيما وعظ اللّه تبارك و تعالى به عيسى ابن مريم يا عيسى تزيّن بالدّين و حبّ المساكين و امش على الأرض هونا و صلّ على البقاع فكلّها طاهر

   باب 2- حكم الصّلاة في المكان المغصوب و في الثّوب المغصوب

1    نهج البلاغة، قال أمير المؤمنين ع في وصيّته لكميل يا كميل انظر فيم تصلّي و على م تصلّي إن لم يكن من وجهه و حلّه فلا قبول

 قلت و هذه الوصيّة طويلة موجودة في قليل من نسخ نهج البلاغة

 باب 3 -حكم ما لو طابت نفس المالك بالصّلاة في ثوبه أو على فراشه أو في أرضه

1    عوالي اللآّلي، عن رسول اللّه ص قال المسلم أخو المسلم لا يحلّ ماله إلّا عن طيب نفسه

 و عنه ص قال لا يحلبنّ أحدكم ماشية أخيه إلّا بإذنه

   باب 4- جواز صلاة الرّجل و إن كانت المرأة قدّامه أو خلفه أو إلى جانبه و هي لا تصلّي و لو كانت جنبا أو حائضا و كذا المرأة

1    الحميريّ في قرب الإسناد، عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن الرّجل يكون في صلاته هل يصلح له أن تكون امرأة تقبله بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة قال يدرؤها عنه فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته

2    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه كره أن يصلّي الرّجل و رجل بين يديه قائم و لا يصلّي الرّجل و بحذائه امرأة إلّا أن يتقدّمها بصدره

3    بعض نسخ الفقه الرّضويّ، عن أبيه ع قال قلت أصلّي في مسجد مكّة و المرأة بين يديّ جالسة أو مارّة قال لا بأس إنّما سمّيت بكّة لأنّها تبكّ الرّجال و النّساء

   باب 5- كراهة صلاة الرّجل و المرأة تصلّي قدّامه أو إلى جانبه و كذا المرأة إلّا بمكّة

1    ابن أبي جمهور في درر اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال أخّروهنّ من حيث أخّرهنّ اللّه

 باب 6 -جواز صلاة الرّجل و المرأة تصلّي أمامه أو إلى جانبه مع حائل بينهما و إن لم يمنع المشاهدة

1    دعائم الإسلام، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه قال إذا صلّى النّساء مع الرّجال قمن في آخر الصّفوف و لا تحاذين الرّجال إلّا أن تكون دونهم سترة

 باب 7 -عدم بطلان الصّلاة بمرور شي‏ء قدّام المصلّي من كلب أو امرأة أو غيرهما و يستحبّ له أن يدفع ما استطاع

1    دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه سئل عن المرور بين يدي المصلّي فقال لا يقطع الصّلاة شي‏ء و لا تدع من يمرّ بين يديك و قال قام رسول اللّه ص إلى الصّلاة فمرّ بين يديه كلب ثمّ مرّ حمار ثمّ مرّت امرأة و هو يصلّي فلمّا انصرف قال رأيت الّذي رأيتم و ليس يقطع صلاة المؤمن شي‏ء و لكن ادرءوا ما استطعتم

 باب 8 -استحباب جعل المصلّي بين يديه شيئا من جدار أو عنزة أو حجر أو سهم أو قلنسوة أو كومة تراب أو خطّ و نحو ذلك و كراهة بعده عن السّاتر المذكور

1    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص الصّلاة إلى غير سترة من الجفاء

، و بهذا الإسناد قال قال رسول اللّه ص لا يتباعد أحدكم من القبلة فيكون بينه و بين القبلة فرجة فيتّخذه الشّيطان طريقا قيل يا رسول اللّه فنبّئنا عن ذلك قال كمربض الثّور

   ، و بهذا الإسناد عن عليّ ع أنّ رسول اللّه ص قال إذا صلّى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرّحل فإن لم يجد فحجرا فإن لم يجد فسهما من الكنانة فإن لم يجد فخطّا

، و بهذا الإسناد عن عليّ ع قال كانت له ص عنزة في أسفلها عكّاز يتوكّأ عليها و يخرجها في العيدين يصلّي إليها و كان يجعلها في السّفر قبلة يصلّي إليها

5    دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّه قال الصّلاة إلى غير سترة من الجفاء و من صلّى في فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرّحل

 و عنه ص أنّه قال إذا قام أحدكم في الصّلاة إلى سترة فليدن منها فإنّ الشّيطان يمرّ بينه و بينها و حدّ في ذلك كمربض الثّور

6    الشّيخ إبراهيم الكفعميّ في مجموع الغرائب، نقلا من كتاب المجتبى من مناقب أهل العبا تأليف محمود بن محمّد الأديب قال كان من خلق رسول اللّه ص أن يسمّي سلاحه و دوابّه إلى أن قال و اسم حربته عنزة يمشي بها و يدّعم عليها و كانت تحمل بين يديه في الأعياد فيركزها أمامه و يستتر بها و يصلّي إليها

7    الشّهيد في الذّكرى، عن سهل السّاعديّ قال كان بين مصلّى النّبيّ ص و بين الجدار ممرّ الشّاة

 باب 9 -جواز الصّلاة الواجبة و غيرها في البيع و الكنائس و إن كان أهلها يصلّون فيها و استحباب رشّ المكان و وجوب استقبال القبلة

1    محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن حمّاد عن صالح بن الحكم قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول و قد سئل عن الصّلاة في البيع و الكنائس فقال صلّ فيها فقد رأيتها و ما أنظفها قال فقلت أصلّي فيها و قد كانوا يصلّون فيها فقال أ ما تقرأ القرآن قل كلّ يعمل على شاكلته فربّكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صلّ إلى القبلة و دعهم

   باب 10- جواز الصّلاة في بيوت المجوس و استحباب رشّها بالماء

1    دعائم الإسلام، أنّهم ع رخّصوا في الصّلاة في البيع و الكنائس و بيوت المشركين

 باب 11 -عدم جواز الصّلاة في الطّين الّذي لا تثبت فيه الجبهة و الماء إلّا مع الضّرورة فيصلّى بالإيماء

1    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن عليّ ع أنّه سئل عن صلاة العريان إلى أن قال ع و إن أدركته الصّلاة و هو في الماء قائم أومى برأسه إيماء و يسجد على الماء

2    السّيّد فضل اللّه الرّاونديّ في النّوادر، عن عبد الواحد بن إسماعيل الرّويانيّ عن محمّد بن الحسن التّميميّ عن سهل بن أحمد الدّيباجيّ عن محمّد بن محمّد بن الأشعث بالسّند المذكور مثله إلّا أنّ فيه و لا يسجد على الماء

   باب 12- كراهة الصّلاة في مرابض الخيل و البغال و الحمير و أعطان الإبل إلّا مع الضّرورة و نضح المكان و جواز الصّلاة في مرابض الغنم و البقر

1    دعائم الإسلام، و رخّصوا ع الصّلاة في مرابض الغنم

 و قالوا ع لا يصلّى في أعطان الإبل إلّا من ضرورة فإنّها تكنس و ترشّ و يصلّى فيها

2    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه نهى عن الصّلاة في أعطان الإبل لأنّها خلقت من الشّياطين

 باب 13 -كراهة الصّلاة إلى حائط ينزّ من كنيف أو بالوعة بول و استحباب ستره

1    كتاب حسين بن عثمان بن شريك، عن أبي الحسن ع قال إذا ظهر النّزّ إليك من خلف الحائط من كنيف في القبلة سترته بشي‏ء قال ابن أبي عمير و رأيتهم قد ثنّوا باريّة أو باريّتين قد تستّروا بها

   باب 14- كراهة الصّلاة على الطّرق و إن لم تكن جوادّ و جواز الصّلاة على جوانبها

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه نهى عن الصّلاة على جادّة الطّريق

2    عن بعض نسخ الفقه الرّضويّ، و لا بأس أن تصلّى صلاة بين الظّواهر و هي الحراء و جوادّ الطّريق و يكره أن يطأ في الجوادّ

 باب 15 -كراهة الصّلاة في السّبخة و المالحة و عدم جوازها إذا لم تتمكّن

1    محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن عبد اللّه بن عطاء قال ركبت مع أبي جعفر ع فسرنا حتّى زالت الشّمس و بلغنا مكانا قلت هذا المكان الأحمر فقال ليس يصلّى هاهنا هذه أودية النّمال و ليس يصلّى فيها قال فمضينا إلى أرض بيضاء قال هذه سبخة و ليس يصلّى بالسّباخ قال فمضينا إلى أرض حصباء قال هاهنا فنزل و نزلت الخبر

2    الشّيخ الطّوسيّ ره في مجالسه، عن أحمد بن عبدون عن عليّ بن محمّد بن الزّبير عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن العبّاس بن عامر عن أحمد بن رزق الغمشانيّ عن يحيى بن العلاء الرّازيّ قال سمعت أبا جعفر ع يقول لمّا خرج أمير المؤمنين ع إلى النّهروان و طعنوا في أوّل أرض بابل حين دخل وقت العصر فلم يقطعوها حتّى غابت الشّمس فنزل النّاس يمينا و شمالا يصلّون إلّا الأشتر وحده فإنّه قال لا أصلّي حتّى أرى أمير المؤمنين ع قد نزل يصلّي قال فلمّا نزل قال يا مالك إنّ هذه أرض سبخة و لا تحلّ الصّلاة فيها فمن كان صلّى فليعد الصّلاة قال ثمّ استقبل القبلة فتكلّم بثلاث كلمات ما هنّ بالعربيّة و لا بالفارسيّة فإذا هو بالشّمس بيضاء نقيّة حتّى إذا صلّى بنا سمعنا لها حين انقضت خريرا كخرير المنشار

3    أحمد بن محمّد بن فهد الحلّيّ في عدّة الدّاعي، عن جويرية بن مسهر قال خرجت مع أمير المؤمنين ع نحو بابل لا ثالث لنا فمضى و أنا أسايره في السّبخة فإذا نحن بالأسد جاثما في الطّريق و لبوته خلفه و أشبال لبوته خلفها فكبحت دابّتي لأتأخّر فقال اقدم يا جويرية فإنّما هو كلب اللّه و ما من دابّة إلّا اللّه آخذ بناصيتها لا يكفي شرّها إلّا هو و إذا أنا بالأسد قد أقبل نحوه يبصبص له بذنبه فدنا منه فجعل يمسح قدمه بوجهه ثمّ أنطقه اللّه عزّ و جلّ فنطق بلسان طلق ذلق فقال السّلام عليك يا أمير المؤمنين و وصيّ خاتم النّبيّين قال و عليك السّلام يا حيدرة ما تسبيحك قال أقول سبحان ربّي سبحان إلهي سبحان من أوقع المهابة و المخافة في قلوب عباده منّي سبحانه سبحانه فمضى أمير المؤمنين ع و أنا معه و استمرّت بنا السّبخة و وافت العصر و أهوى من فوقها ثمّ قلت في نفسي مستخفيا ويلك يا جويرية أ أنت أضنّ أم أحرص أم أمير المؤمنين ع و قد رأيت من أمر الأسد ما رأيت فمضى و أنا معه حتّى قطع السّبخة فثنّى رجله و نزل عن دابّته و توجّه فأذّن مثنى مثنى و أقام مثنى مثنى ثمّ همس بشفتيه و أشار بيده فإذا الشّمس قد طلعت في موضعها من وقت العصر و إذا لها صرير عند مسيرها في السّماء فصلّى بنا العصر الخبر

 باب 16 -كراهة الصّلاة في بيت فيه خمر أو مسكر

1    فقه الرّضا، ع و لا تصلّ في بيت فيه خمر محصرة في آنية

   باب 17- كراهة الصّلاة في البيداء و هي ذات الجيش و ذات الصّلاصل و ضجنان إلّا في الضّرورة فيتنحّى عن الجادّة

1    البحار، عن العلل لمحمّد بن عليّ بن إبراهيم قال لا يصلّى في ذات الجيش و لا ذات الصّلاصل و لا في وادي مجنّة و لا في بطون الأودية و لا في السّبخة و لا على القبور و لا على جوادّ الطّريق و لا في أعطان الإبل و لا على بيت النّمل و في بيت فيه تصاوير و لا في بيت فيه نار أو سراج بين يديه و لا في بيت فيه خمر و لا في بيت فيه لحم خنزير و لا في بيت فيه الصّلبان و لا في بيت فيه لحم ميتة و لا في بيت فيه دم و لا في بيت فيه ما ذبح لغير اللّه و لا في بيت فيه المنخنقة و الموقوذة و المتردّية و النّطيحة و لا في بيت فيه ما ذبح على النّصب و لا في بيت فيه ما أكل السّبع إلّا ما ذكّيتم و لا على الثّلج و لا على الماء و لا على الطّين و لا في الحمّام ثمّ قال أمّا قوله لا يصلّى في ذات الجيش فإنّها أرض خارجة من ذي الحليفة على ميل و هي خمسة أميال و العلّة فيها أنّه يكون فيها جيش السّفيانيّ فيخسف بهم و ذات الصّلاصل موضع بين مكّة و المدينة نهى رسول اللّه ص أن يصلّى فيه... إلى آخر ما قال

2    بعض نسخ الفقه الرّضويّ، و اعلم أنّ الصّلاة تكره في ثلاثة مواضع من الطّريق في البيداء و هي ذات الجيش و ذات الصّلاصل و ضجنان

 باب 18 -جواز الصّلاة بين القبور على كراهية إلّا مع تباعد عشرة أذرع من كلّ جانب و جملة من المواضع الّتي تكره الصّلاة فيها

1    الشّيخ الطّوسيّ ره في مجالسه، عن المفيد عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور عن أبي بكر المفيد الجرجرائيّ عن ابن أبي الدّنيا معمّر المغربيّ عن أمير المؤمنين ع قال سمعت رسول اللّه ص يقول لا تتّخذوا قبري مسجدا و لا بيوتكم قبورا و صلّوا عليّ حيثما كنتم فإنّ صلاتكم و سلامكم يبلغني

 و رواه العلّامة الكراجكيّ في كنز الفوائد، عن أسد بن إبراهيم السّلميّ و الحسين بن محمّد الصّيرفيّ معا عن أبي بكر المفيد و زاد فيه و لا تتّخذوا قبوركم مساجد

2    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال الأرض كلّها مسجد إلّا حمّاما أو مقبرة أو بئر غائط

 و رواه بهذا الإسناد عن النّبيّ ص بأدنى تغيير كما يأتي

   باب 19- أنّه يجوز لزائر الإمام ع أن يصلّي خلف قبره أو إلى جانبه و لا يستدبره و لا يساويه و لا تبنى المساجد عند القبور أو بينها

1    جعفر بن قولويه في كامل الزّيارة، عن جماعة من مشايخه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن فضّال قال رأيت أبا الحسن ع و هو يريد أن يودّع للخروج إلى العمرة فأتى القبر من موضع قبر رسول اللّه ص بعد المغرب فسلّم على النّبيّ ص و لزق بالقبر ثمّ أتى المنبر ثمّ انصرف حتّى أتى القبر فقام إلى جانبه يصلّي و ألزق منكبه الأيسر بالقبر قريبا من الأسطوانة الّتي دون الأسطوانة المخلّقة الّتي عند رأس النّبيّ ص فصلّى ستّ ركعات أو ثمان ركعات في نعليه قال فكان مقدار ركوعه و سجوده ثلاث تسبيحات أو أكثر فلمّا فرغ سجد سجدة أطال فيها السّجود حتّى بلّ عرقه الحصى قال و ذكر بعض أصحابنا أنّه رآه ألصق خدّه بأرض المسجد

 و باقي أخبار الباب يأتي في كتاب المزار إن شاء اللّه تعالى

   باب 20- كراهة الصّلاة إلى مصحف مفتوح دون الّذي في غلاف و إلى كتاب و خاتم منقوش

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال و من نظر في مصحف أو كتاب أو نقش خاتم و هو في الصّلاة فقد انتقضت صلاته

 باب 21 -كراهة الصّلاة على الثّلج إلّا لضرورة

1    سبط الطّبرسيّ في مشكاة الأنوار، عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ رجلا أتى أبا جعفر ع فقال له أصلحك اللّه إنّا أيّاما نتّجر إلى هذه الجبال فنأتي أمكنة لا نستطيع أن نصلّي إلّا على الثّلج قال ألّا تكون مثل فلان يعني رجلا عنده يرضى بالدّون و لا يطلب التّجارة إلى أرض لا يستطيع أن يصلّي إلّا على الثّلج

   باب 22- كراهة الصّلاة في بطون الأودية جماعة و في قرى النّمل و مجرى الماء

1    العيّاشيّ، عن عبد اللّه بن عطاء عن أبي جعفر ع في خبر تقدّم قال ع ليس يصلّى هاهنا هذه أودية النّمال

 باب 23 -كراهة الصّلاة في بيوت الغائط و استقبال المصلّي للعذرة

1    دعائم الإسلام، و نهوا ص عن الصّلاة في المقبرة و بيت الحشّ و بيت الحمّام

2    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص الأرض كلّها مسجد إلّا حمّاما أو مقبرة أو حشّا

   باب 24- كراهة استقبال المصلّي التّماثيل و الصّور إلّا أن تغطّى أو تغيّر أو تكون بعين واحدة و جواز كونها خلفه أو إلى جانبه أو تحت رجليه

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه كره التّصاوير في القبلة

 باب 25 -كراهة الصّلاة في بيت فيه كلب أو تمثال أو إناء يبال فيه و في دار فيها كلب إلّا أن يكون كلب صيد و يغلق دونه الباب

1    الصّدوق في المقنع، و لا تصلّ و قدّامك تماثيل و لا في بيت فيه تماثيل و لا في بيت فيه بول مجموع و لا في بيت فيه كلب

 باب 26 -حكم الصّلاة في أرض بابل و في الكعبة و على سطحها و في السّفينة و على الرّاحلة و في مكان نجس و على ثوب نجس

1    نصر بن مزاحم في كتاب صفّين، عن عمر بن سعد عن أبي مخنف عن عمّه ابن مخنف قال إنّي لأنظر إلى أبي مخنف بن سليم و هو يساير عليّا ع ببابل و هو يقول إنّ ببابل أرضا قد خسف بها فحرّك دابّتك لعلّنا أن نصلّي العصر خارجا منها قال فحرّك دابّته و حرّك النّاس دوابّهم في أثره فلمّا جاز جسر الصّراط نزل فصلّى بالنّاس العصر

، و عن عمر عن عبد اللّه بن يعلى بن مرّة عن أبيه عن عبد خير قال كنت مع عليّ ع أسير في أرض بابل قال و حضرت الصّلاة صلاة العصر قال فجعلنا لا نأتي مكانا إلّا رأيناه أقبح من الآخر حتّى أتينا على مكان أحسن ما رأينا و قد كادت الشّمس أن تغيب فنزل عليّ ع و نزلت معه قال فدعا اللّه فرجعت الشّمس كمقدارها من صلاة العصر قال فصلّينا العصر ثمّ غابت الشّمس

3    الشّيخ شرف الدّين النّجفيّ تلميذ المحقّق الثّاني في تأويل الآيات، نقلا عن تفسير الثّقة الجليل محمّد بن العبّاس الماهيار عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن حسين بن سعيد عن عبد اللّه بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي بصير عن أمّ المقدام عن جويرية بن مسهر قال أقبلنا مع أمير المؤمنين ع بعد قتل الخوارج حتّى إذا صرنا في أرض بابل حضرت صلاة العصر فنزل أمير المؤمنين ع فنزلت النّاس فقال أمير المؤمنين ع أيّها النّاس إنّ هذه أرض ملعونة قد عذّبت من الدّهر ثلاث مرّات و هي إحدى المؤتفكات و هي أوّل أرض عبد عليها وثن إنّه لا يحلّ لنبيّ و لا وصيّ نبيّ أن يصلّي بها فأمر النّاس فمالوا إلى جنب الطّريق يصلّون و ركب بغلة رسول اللّه ص فمضى عليها فقلت و اللّه لأتبعنّ أمير المؤمنين ع و لأقلّدنّه صلاتي اليوم فو اللّه ما جزنا جسر سوريّ حتّى غابت الشّمس الخبر

4    محمّد بن الحسن الصّفّار في بصائر الدّرجات، عن محمّد بن الحسين عن عبد اللّه بن جبلة عن أبي الجارود قال سمعت جويرية يقول أسرى عليّ ع بنا من كربلاء إلى الفرات فلمّا صرنا ببابل قال لي أيّ موضع يسمّى هذا يا جويرية قلت هذه بابل يا أمير المؤمنين قال أما إنّه لا يحلّ لنبيّ و لا وصيّ نبيّ أن يصلّي بأرض قد عذّبت مرّتين إلى أن قال و هي تتوقّع الثّالثة إذا طلع كوكب الذّنب و عقل جسر بابل و ذكر ما يقرب ممّا مرّ

5    السّيّد الرّضيّ في الخصائص، روى محمّد بن الحسين بن سعيد عن أحمد بن عبد اللّه عن الحسين بن المختار عن أبي بصير عن عبد الواحد بن المختار الأنصاريّ عن أبي المقدام الثّقفيّ قال قال لي جويرية بن مسهر قطعنا مع أمير المؤمنين ع جسر الصّراط في وقت العصر فقال إنّ هذه أرض معذّبة لا ينبغي لنبيّ و لا وصيّ نبيّ أن يصلّي فيها فمن أراد أن يصلّي فليصلّ قال فتفرّق النّاس يمنة و يسرة و ساق نحو ما مرّ

 باب 27 -جواز الصّلاة على كدس الحنطة و نحوه مع التّمكّن من أفعال الصّلاة على كراهية و حكم علوّ المسجد عن الموقف

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه سئل عن الصّلاة على كدس الحنطة فنهى عن ذلك فقيل له إذا افترش و كان كالمسطّح فقال لا يصلّى على شي‏ء من الطّعام فإنّما هو رزق اللّه لخلقه و نعمته عليهم فعظّموه و لا تتهاونوا به الخبر

2    البحار، عن جامع البزنطيّ نقلا عن خطّ بعض الأفاضل عن محمّد بن مضارب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن كدس حنطة مطيّن أصلّي فوقه قال فقال لا تصلّ فوقه فقلت إنّه مثل السّطح مستو قال لا تصلّ عليه

3    مجموعة الشّهيد، نقلا عن كتاب الصّلاة للحسين بن سعيد قال حدّثنا أبو عيينة قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّا نأتي صديقا لنا فنصعد فوق بيته نصلّي و على البيت حنطة رطبة مبسوطة على البيت كلّه فنصلّي فوق الحنطة و نقوم عليها فقال لو لا أنّي أعلم أنّه من شيعتنا للعنته أ ما يستطيع أن يتّخذ لنفسه مصلّى يصلّي فيه

 باب 28 -استحباب تفريق الصّلاة في أماكن متعدّدة

1    الحسين بن سعيد الأهوازيّ في كتاب المؤمن، عن أبي عبد اللّه ع قال ما من مؤمن يموت في غربة من الأرض فيغيب عنه بواكيه إلّا بكته بقاع الأرض الّتي كان يعبد اللّه فيها الخبر

  ابن شهرآشوب في المناقب، عن الباقر ع كان عليّ بن الحسين ع يصلّي في اليوم و اللّيلة ألف ركعة و كانت الرّيح تميله بمنزلة السّنبلة و كانت له خمسمائة نخلة فكان يصلّي عند كلّ نخلة ركعتين

 باب 29 -جواز تقدّم المصلّي عن مكانه مع الحاجة و رجوعه و كراهة تأخّره و وجوب الكفّ عن القراءة حال المشي مع الضّرورة

1    فقه الرّضا، ع و إن وجدت ضيقا في الصّفّ الأوّل فلا بأس أن تتأخّر إلى الصّفّ الثّاني و إن وجدت في الصّفّ الأوّل خللا فلا بأس أن تمشي إليه فتتمّه

2    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال أتمّوا الصّفوف و لا يضرّ أحدكم أن يتأخّر إذا وجد ضيقا في الصّفّ الأوّل فيتمّ الصّفّ الّذي خلفه و إن رأى خللا أمامه فلا يضرّه أن يمشي منحرفا أن تحرف عنه حتّى يسدّه

، و عنه ع قال قم في الصّفّ ما استطعت فإذا ضاق المكان فتقدّم أو تأخّر فلا بأس

  الصّدوق في المقنع، و إذا كنت خلف الإمام في الصّفّ الثّاني و وجدت في الصّفّ الأوّل خللا فلا بأس بأن تمشي إليه فتتمّه

 باب 30 -نوادر ما يتعلّق بأبواب مكان المصلّي

1    دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه كان يكره الصّلاة إلى البعير و يقول ما من بعير إلّا و على ذروته شيطان