أبواب نواقض الوضوء

 باب 1 -أنّه لا ينقض الوضوء إلّا اليقين بحصول الحدث دون الظّنّ و الشّكّ

1    فقه الرّضا، ع فإن توضّأت وضوءا تامّا و صلّيت صلاتك أو لم تصلّ ثمّ شككت فلم تدر أحدثت أم لم تحدث فليس عليك وضوء لأنّ اليقين لا ينقضه الشّكّ

2    و فيه، و لا تغسل ثوبك إلّا ممّا يجب عليك في خروجه إعادة الوضوء و لا تجب عليك إعادة إلّا من بول أو منيّ أو غائط أو ريح تستيقنها فإن شككت في ريح أنّها خرجت منك أو لم تخرج فلا تنقض من أجلها الوضوء إلّا أن تسمع صوتها أو تجد ريحها و إن استيقنت أنّها خرجت منك فأعد الوضوء سمعت وقعها أو لم تسمع و شممت ريحها أو لم تشمّ

3    الصّدوق في المقنع، و إن نمت و أنت جالس في الصّلاة فإنّ العين قد تنام بعبد و الأذن تسمع فإذا سمعت الأذن فلا بأس إنّما الوضوء ممّا وجدت ريحه أو سمعت صوته

  إرشاد المفيد، قال أمير المؤمنين ع من كان على يقين فأصابه شكّ فليمض على يقينه فإنّ اليقين لا يدفع بالشّكّ

5    عوالي اللآّلي، عن الشّهيد الأوّل رحمه اللّه روي أنّ النّبيّ ص قال إنّ الشّيطان ليأتي أحدكم و هو في الصّلاة فيقول أحدثت أحدثت فلا ينصرفنّ أحدكم حتّى يسمع صوتا أو يجد ريحا

 و رواه عبد اللّه بن زيد و أبو هريرة و مرويّ عن الأئمّة ع

 باب 2 -أنّ البول و الغائط و الرّيح و المنيّ و الجنابة تنقض الوضوء

1    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع قال لا يعاد الوضوء إلّا من خلّتين غائطا أو بولا أو ريحا

2    فقه الرّضا، ع و لا ينقض الوضوء إلّا ما يخرج من الطّرفين

 و تقدّم قوله و لا يجب إعادة إلّا من بول أو منيّ أو غائط أو ريح

3    و فيه، و كلّ ما خرج من قبلك أو دبرك من دم و قيح و صديد و غير ذلك فلا وضوء عليك و لا استنجاء إلّا أن يخرج منك بول أو غائط أو ريح أو منيّ

4    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع أنّ الوضوء لا يجب إلّا من حدث و أنّ المرء إذا توضّأ صلّى بوضوئه ذلك ما شاء من الصّلاة ما لم يحدث أو ينم أو يجامع أو يغم عليه أو يكن منه ما يجب منه إعادة الوضوء

5   ، و عن أمير المؤمنين و الباقر و الصّادق ع قالوا الّذي ينقض الوضوء الغائط و البول و الرّيح و النّوم الغالب إذا كان لا يعلم ما يكون منه

  كتاب عاصم بن حميد، عن سالم بن أبي الفضيل قال سألت أبا عبد اللّه ع عمّا ينقض الوضوء فقال ليس ينقض الوضوء إلّا ما أنعم اللّه به عليك من طرفيك من الغائط و البول

7    الصّدوق في المقنع، و لا ينقض وضوؤك إلّا من أربعة أشياء من بول أو غائط أو ريح أو منيّ

8    عوالي اللآّلي، عن فخر المحقّقين عن النّبيّ ص الوضوء ممّا يخرج لا ممّا يدخل

 باب 3 -أنّ النّوم الغالب على السّمع ينقض الوضوء على أيّ حال كان و أنّه لا ينقض الوضوء شي‏ء من الأشياء غير الأحداث المنصوصة

1    القطب الرّاونديّ في آيات الأحكام، في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا الآية روي أنّ الباقر ع سئل ما المراد بالقيام إليها قال المراد به القيام من النّوم

 و تقدّم عن دعائم الإسلام قوله ع أو ينم

2    و فيه، بعد قولهم ع و النّوم الغالب إذا كان لا يعلم ما يكون منه فأمّا من خفق خفقة و هو يعلم ما يكون منه و يحسّه و يسمع فذاك لا ينقض وضوءه

3    العيّاشيّ في تفسيره، عن بكير بن أعين قال قلت لأبي عبد اللّه ع قوله يا أيّها الّذين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة ما معنى إذا قمتم قال إذا قمتم من النّوم قلت ينقض النّوم الوضوء قال نعم إذا كان نوم يغلب على السّمع فلا يسمع الصّوت

، و عن بكير بن أعين عن أبي جعفر ع في قول اللّه تعالى يا أيّها الّذين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق قلت ما عنى بها قال من النّوم

5    كتاب عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ، قال سألت العبد الصّالح عن الرّجل يخفق و هو جالس في الصّلاة قال لا بأس بالخفقة ما لم يضع جبهته على الأرض أو يعتمد على شي‏ء

 قلت و هو محمول على التّقيّة أو على عدم ذهاب حسّ السّمع أو البصر

6    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه قال إذا خفق الرّجل خفقة أو خفقتين و هو جالس فليس عليه وضوء و إذا نام حتّى يغطّ فعليه الوضوء

 قلت و هو أيضا محمول على أحد الوجهين

7    الصّدوق في المقنع، و إن نمت و أنت جالس في الصّلاة فإنّ العين قد تنام بعبد و الأذن تسمع فإذا سمعت الأذن فلا بأس

8    عوالي اللآّلي، عن فخر المحقّقين و في الحديث المشهور عنه ص من نام فليتوضّأ

 باب 4 -حكم ما أزال العقول من إغماء و جنون و مسكر و غيرها

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّ المرء إذا توضّأ صلّى بوضوئه ذلك ما شاء من الصّلوات ما لم يحدث أو ينم أو يجامع أو يغم عليه

  باب 5-أنّ ما يخرج من الدّبر من حبّ القرع و الدّيدان لا ينقض الوضوء إلّا أن يكون ملطّخا بالعذرة

1    فقه الرّضا، ع و إن خرج منك حبّ القرع و كان فيه ثفل فاستنج و توضّأ و إن لم يكن فيه ثفل فلا وضوء عليك و لا استنجاء

2    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع في الّذي يخرج من دبره الدّود قال يتوضّأ

 قلت لا بدّ من حمله على التّقيّة أو على ما إذا كان متلطّخا بالعذرة كما في غير واحد من الأخبار

 باب 6 -أنّ القي‏ء و المدّة و القيح و الجشاء و الضّحك و القهقهة و القرقرة في البطن لا ينقض شي‏ء منها الوضوء

1    فقه الرّضا، ع و لا ينقض القي‏ء و القلس و الرّعاف و الحجامة و الدّماميل و القروح وضوءا

2    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و الباقر و الصّادق ع و يتمضمض من تقيّأ و يصلّي إذا كان متوضّئا قبل ذلك

 باب 7 -أنّه لا ينقض الوضوء رعاف و لا حجامة و لا خروج دم غير دم الاستحاضة و الحيض و النّفاس

1    فقه الرّضا، ع و كلّ ما خرج من قبلك و دبرك من دم و قيح و صديد و غير ذلك فلا وضوء عليك و لا استنجاء

2    الصّدوق في المقنع، و ما سوى ذلك من القي‏ء و القلس و القبلة و الحجامة و الرّعاف و المذي و الودي فليس فيه إعادة وضوء و كلّ ما لم يجب فيه إعادة الوضوء فليس عليك أن تغسل ثوبك منه

3    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه أنّه كان لا يتوضّأ من الدّم إلّا دما يقطر أو يسيل

   ، و بهذا الإسناد عن عليّ ع أنّه رعف و هو في الصّلاة و هو يصلّي بالنّاس فأخذ بيد رجل فقدّمه ثمّ خرج فتوضّأ و لم يتكلّم ثمّ جاء فبنى على صلاته و لم ير بذلك بأسا

، و بهذا الإسناد عن عليّ ع قال من رعف و هو في الصّلاة فلينصرف فليتوضّأ و ليستأنف الصّلاة

 قلت ذكر هذه الأخبار في باب ما يعاد منه الوضوء بعد الخبر المتقدّم في نقض البول و أخويه. و روى السّيّد فضل اللّه في نوادره الخبرين الآخرين مثله. قلت و حمل الوضوء في هذه الأخبار على معناه اللّغويّ و هو إزالة النّجاسة فالمراد غسل موضع الرّعاف و ذلك لكونه أكثر من الدّرهم أو يحمل على التّقيّة إن أريد منه المعنى الشّرعيّ

 باب 8 -أنّ القبلة و المباشرة و المضاجعة و مسّ الفرج مطلقا و نحو ذلك ممّا دون الجماع لا ينقض الوضوء

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و الباقر و الصّادق ع أنّهم لم يروا أي الوضوء من الحجامة و لا من الفصد و لا من القي‏ء و لا من الدّم أو الصّديد أو القيح و لا من القبلة و لا من اللّمس و لا من مسّ الذّكر و لا الفرج و لا الأنثيين و لا مسّ شي‏ء من الجسد و لا من أكل لحوم الإبل و لا من شرب اللّبن و لا من أكل ما مسّته النّار و لا في قصّ الأظفار و لا أخذ الشّارب و لا حلق الرّأس و إذا مسّ جلدك الماء فحسن

2    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن عليّ ع أنّ النّبيّ ص قبّل زبّ الحسين بن عليّ بن أبي طالب ع كشف عن أربيّته و قام فصلّى من غير أن يتوضّأ

 و رواه السّيّد فضل اللّه الرّاونديّ في نوادره، بإسناده عنه ص

3    القطب الرّاونديّ في آيات الأحكام، يروي أنّ العرب و الموالي اختلفتا فيه أي في قوله تعالى أو لامستم النّساء فقال الموالي المراد به الجماع و قال العرب المراد به مسّ المرأة فارتفعت أصواتهم إلى ابن عبّاس فقال غلب الموالي المراد به الجماع و سمّي الجماع لمسا لأنّ به يتوصّل إلى الجماع كما يسمّى المطر سماء

   باب 9- أنّ لمس الكلب و الكافر لا ينقض الوضوء

1    فقه الرّضا، ع و ليس عليك وضوء من مسّ الفرج و لا من مسّ القرد و الكلب و الخنزير و لا من مسّ الذّكر

 باب 10 -أنّ المذي و الوذي و الودي و الإنعاظ و النّخامة و البصاق و المخاط لا ينقض شي‏ء منها الوضوء لكن يستحبّ الوضوء من المذي عن شهوة

1    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن عليّ ع قال كنت رجلا مذّاء فاستحييت أن أسأل رسول اللّه ص لمكان فاطمة ع بنته لأنّها عندي فقلت للمقداد يمضي و يسأله فسأل رسول اللّه ص عن الرّجل الّذي ينزل المذي من النّساء فقال يغسل طرف ذكره و أنثييه و ليتوضّأ وضوءه للصّلاة

 و رواه الرّاونديّ في نوادره، بإسناده عن موسى بن جعفر ع مثله و فيه يتوضّأ وضوء الصّلاة

، و بهذا الإسناد عن عليّ ع قال سمعت رسول اللّه ص بعد أن أمرت المقداد يسأله و هو يقول ثلاثة أشياء منيّ و مذي و ودي فأمّا المذي فالرّجل يلاعب امرأته فيمذي ففيه الوضوء و أمّا الودي فهو الّذي يتبع البول يشبه المنيّ ففيه الوضوء أيضا و أمّا المنيّ فهو الماء الدّافق الّذي يكون منه الشّهوة ففيه الغسل

 و رواه السّيّد فضل اللّه الرّاونديّ في نوادره، بإسناده عنه ع مثله و فيه و أمّا الوذي فهو الّذي يتبع البول الماء الغليظ شبه المنيّ ففيه الوضوء

، و بهذا الإسناد عن عليّ ع قال إنّي لمذّاء و ما أزيد على الوضوء

 قلت لعلّ المراد لا أزيد وضوءا على الوضوء الّذي كان قبل المذي فيدلّ على نفي ناقضيّته كما يدلّ عليه مفهوم الحصر في الخبر الّذي رواه سابقا و هو قوله ع لا يعاد الوضوء فتحمل الأخبار المنافية على الاستحباب

4    فقه الرّضا، ع و لا تغسل ثوبك و لا إحليلك من مذي و ودي فإنّهما بمنزلة البصاق و المخاط و لا تغسل ثوبك إلّا ممّا يجب عليك في خروجه إعادة الوضوء

   باب 11- حكم البلل المشتبه الخارج بعد البول و المنيّ

1    كتاب عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يتوضّأ ثمّ يرى البلل على طرف ذكره فقال يغسله و لا يتوضّأ

2    فقه الرّضا، ع إن وجدت بلّة في أطراف إحليلك و في ثوبك بعد نتر إحليلك و بعد وضوئك فقد علمت ما وصفته لك من مسح أسفل أنثييك و نتر إحليلك ثلاثا فلا تلتفت إلى شي‏ء منه و لا تنقض وضوءك له و لا تغسل منه ثوبك فإنّ ذلك من الحبائل و البواسير

3    الصّدوق في المقنع، و إن اغتسلت من الجنابة و وجدت بللا فإن كنت بلت قبل الغسل فلا تعد الغسل و إن كنت لم تبل قبل الغسل فأعد الغسل و في حديث آخر إن لم تكن بلت فتوضّأ

4    كتاب محمّد بن مثنّى الحضرميّ، عن جعفر بن محمّد بن شريح عن ذريح المحاربيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن البول و التّقطير فقال إذا نزل من الحبائل و نشّف الرّجل حشفته و اجتهد ثمّ إن كان بعد ذلك شي‏ء فليس بشي‏ء

  قلت ظاهره أنّه لبيان حكم الاستبراء و يأتي في السّلس احتمال آخر فيه

 باب 12 -أنّ تقليم الأظفار و الحلق و نتف الإبط و أخذ الشّعر لا ينقض الوضوء و لكن يستحبّ مسح الموضع بالماء إذا كان بالحديد

1    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع سئل عن رجل قلّم أظفاره و أخذ شاربه و حلق رأسه بعد الوضوء فقال ع لا بأس لم يزده ذلك إلّا طهارة و ليس هذا بمنزلة الحدث الّذي يتوضّأ منه

 و رواه السّيّد الرّاونديّ في نوادره، مثله إلى قوله طهارة

 و قد تقدّم عن الدّعائم قولهم ع و إذا مسّ جلدك الماء فحسن

2    كتاب درست بن أبي منصور، عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن جزّ الشّعر و تقليم الأظافير فقال ع لم يزده ذلك إلّا طهورا

   باب 13- أنّ أكل ما غيّرت النّار بل مطلق الأكل و الشّرب و استدخال أيّ شي‏ء كان لا ينقض الوضوء

1    دعائم الإسلام، و روّينا عن رسول اللّه ص أنّه أتي بكتف جزور مشويّة و قد أذّن بلال فأمره فأمسك هنيئة حتّى أكل منها و أكل معه أصحابه و دعا بلبن إبل ممذوق له فشرب منه و شربوا ثمّ قام فصلّى و لم يمسّ ماء

2    و فيه، عن أمير المؤمنين و الباقر و الصّادق ع و من أكل اللّحوم و الألبان أو ما مسّته النّار فإن غسل من مسّ ذلك يديه فهو حسن مرغّب فيه مندوب إليه و إن صلّى و لم يغسلهما لم تفسد صلاته

3    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين ع عن أمّ سلمة زوج النّبيّ ص قالت دخلت على رسول اللّه ص فناولته كتف شاة فبينا هو يتعرّقه إذ جاءه بلال يؤذّن للصّلاة فقام و صلّى و لم يتوضّأ

     ، و بهذا الإسناد عن جعفر بن محمّد عن أبيه قال و حدّثتني زينب بنت أمّ سلمة بمثل ذلك

، و بهذا الإسناد عن عليّ بن الحسين ع قال قال عليّ بن أبي طالب ع لا وضوء ممّا غيّرت النّار

، و بهذا الإسناد عن جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع قال خرج علينا رسول اللّه ص قبل صلاة الغداة و في يده كسرة قد غمسها بلبن و هو يأكل و يمشي و بلال يقيم لصلاة الغداة فدخل فصلّى بالنّاس من غير أن يمسّ ماء

7    عوالي اللآّلي، عن رسول اللّه ص أنّه قدم عليه رجل فأضافه فأدخله بيت أمّ سلمة ثمّ قال ص هل عندكم شي‏ء قال فأتونا بجفنة كثيرة الثّريد و الوذر فجعل ذلك الرّجل يجيل يده في جوانبها فأخذ النّبيّ ص يمينه بيساره و وضعها قدّامه ثمّ قال ص كل ممّا يليك فإنّه طعام واحد فلمّا رفعت الجفنة أتونا بطبق فيه رطب فجعل يأكل من بين يديه و جعل رسول اللّه ص يجول في الطّبق ثمّ قال للرّجل كل من حيث شئت فإنّه غير طعام واحد ثمّ أتونا بوضوء فغسل يده ثمّ مسح وجهه و ذراعيه و قال هذا الوضوء ممّا مسّته النّار

 قلت هو صريح في نفي ناقضيّته و استحباب الغسل بعده و هو غير مختصّ به

8    و عن مجموعة فخر المحقّقين، عن النّبيّ ص أنّه قال الوضوء ممّا يخرج لا ممّا يدخل

 باب 14 -أنّ استدخال الدّواء و خروج النّدى و الصّفرة من المقعدة و النّاصور لا ينقض الوضوء

1    فقه الرّضا، ع و إن احتقنت أو حملت الشّياف فليس عليك إعادة الوضوء

 باب 15 -عدم وجوب إعادة الوضوء على من ترك الاستنجاء و توضّأ و صلّى و وجوب إعادة الصّلاة حينئذ

1    فقه الرّضا، ع إن كنت أهرقت الماء فتوضّأت و نسيت أن تستنجي حتّى فرغت من صلاتك ثمّ ذكرت فعليك أن تستنجي ثمّ تعيد الوضوء و الصّلاة

  الصّدوق في المقنع، و إن بلت فذكرت بعد ما صلّيت أنّك لم تغسل ذكرك فاغسل ذكرك و أعد الوضوء للصّلاة

 قلت لم ينقل القول بوجوب إعادة الوضوء إلّا من ظاهر الصّدوق فيه و العمل على ما تضمّنه العنوان للأخبار المعتبرة المذكورة في الأصل و عدم قابليّة المعارض حتّى عن حمله على الاستحباب و اللّه العالم

 باب 16 -حكم صاحب السّلس و المبطون

1    قد تقدّم عن كتاب المثنّى، أنّ ذريحا المحاربيّ سأل أبا عبد اللّه ع عن البول و التّقطير فقال ع إذا نزل من الحبائل و نشّف الرّجل حشفته و اجتهد ثمّ إن كان بعد ذلك شي‏ء فليس بشي‏ء

 قال في البحار بعد استظهار كونه لبيان حكم الاستبراء كما استظهرنا و يحتمل أن يكون حكم صاحب السّلس فيدلّ على عدم وجوب الوضوء لكلّ صلاة له كما ذهب إليه الشّيخ في المبسوط انتهى. و يحتمل قريبا أن يكون المراد شي‏ء في الصّلاة فيدلّ على العفو عن النّجاسة و عدم وجوب تجديد الوضوء في الأثناء و البناء على ما مضى لا التّجديد لصلاة أخرى كما لا يخفى