أبواب التّدبير

 باب 1 -جواز بيع المدبّر و عتقه و كراهة بيعه مع عدم الحاجة و رضى المدبّر و جواز هبته و إصداقه و وطء المدبّرة

1    دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّه أذن لرجل في بيع مدبّر أراد بيعه

، و عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا المدبّر مملوك إلى أن قالا إن شاء باعه و إن شاء وهبه و إن شاء أعتقه الخبر

، و عنهم ع أنّهم قالوا لا بأس أن يطأ الرّجل جاريته المدبّرة

4    فقه الرّضا، ع و المدبّر مملوك للمدبّر فإن كان مؤمنا لم يجز له بيعه و إن لم يكن جاز بيعه على ما أراد المدبّر و ما دام و هو حيّ لا سبيل لأحد عليه و نروي على المدبّر إذا باع المدبّر أن يشترط على المشتري أن يعتقه عند موته

5    الصّدوق في المقنع، و إذا أعتق الرّجل غلامه أو جاريته من دبر منه ثمّ يحتاج إلى ثمنه فليس له أن يبيعه إلّا أن يشترط على الّذي يبيعه إيّاه أن يعتقه عند موته

، قال و لا بأس أن يطأ السّيّد المدبّرة

7    عوالي اللآّلي، روى جابر الأنصاريّ أنّ رجلا أعتق مملوكا له عن دبر فاحتاج فقال رسول اللّه ص من يشتريه منه فباعه من نعيم بن عبد اللّه بثمانمائة درهم فدفعها إليه و قال أنت أحوج منه

8    العيّاشيّ في تفسيره، عن عمر بن يزيد قال كتبت إلى أبي الحسن ع أسأله عن رجل دبّر مملوكه هل له أن يبيع عنقه قال كتب كلّ الطّعام كان حلّا لبني إسرائيل إلّا ما حرّم إسرائيل على نفسه

 باب 2 -أنّه يجوز الرّجوع في التّدبير كالوصيّة

1    دعائم الإسلام، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا المدبّر مملوك ما لم يمت من دبّره غير راجع عن تدبيره و له أن يرجع في تدبيره و هو مملوك إن شاء باعه و إن شاء وهبه و إن شاء أعتقه و إن شاء أمضى تدبيره و إن شاء رجع فيه إنّما هو كرجل أوصى بوصيّة فإن بدا له فغيّرها قبل موته بطل منها ما رجع عنه و إن تركها حتّى يموت مضت من ثلثه

  الصّدوق في المقنع، و اعلم أنّ التّدبير بمنزلة الوصيّة و للرّجل أن يرجع في وصيّته متى شاء

 باب 3 -جواز إجارة المدبّر

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهم قالوا لا بأس ببيع خدمة المدبّر إذا ثبت المولى على تدبيره و لم يرجع عنه فيشتري المشتري خدمته فإذا مات الّذي دبّره عتق من ثلثه

 باب 4 -أنّ أولاد المدبّرة من مملوك مدبّرون إذا حصل الحمل بعد التّدبير أو علم به المولى وقت التّدبير و لم يستثنه

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهم قالوا ولد المدبّرة الّذي تلده و هي مدبّرة كهيئتها يعتقون بعتقها و يرقّون برقّها

2    الصّدوق في المقنع، و إذا دبّرت امرأة جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة فإن كانت حبلى قبل التّدبير و لم تذكر ما في بطنها فالجارية مدبّرة و ما في بطنها رقّ و إن كان التّدبير قبل الحمل ]ثمّ حدث الحمل[ فالولد مدبّر مع أمّه لأنّ الحمل حدث بعد التّدبير

باب 5 -أنّ المدبّر إذا ولد له أولاد من مملوكة بعد التّدبير فهم مدبّرون و أنّه إذا مات الأب قبل المولى لم يبطل تدبير الأولاد

1    الصّدوق في المقنع، و سئل الرّضا ع عن رجل دبّر مملوكا ]له[ تاجرا موسرا فاشترى المدبّر جارية بأمر مولاه فولدت منه أولادا ثمّ إنّ المدبّر مات قبل سيّده فقال إنّ جميع ما ترك المدبّر من مال أو متاع فهو للّذي دبّره و أرى أنّ أمّ ولده رقّ للّذي دبّره و أرى أنّ ولدها مدبّرون كهيئة أبيهم فإذا مات الّذي دبّر أباهم فهم أحرار

 باب 6 -أنّ المدبّر ينعتق بموت المولى من الثّلث

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهم قالوا المدبّر من الثّلث

، و عنهم في حديث آخر فإذا مات الّذي دبّره عتق من الثّلث

 باب 7 -أنّ من دبّر مملوكه و عليه دين قدّم الدّين على التّدبير و حكم من جعل المدبّرة مهرا ثمّ طلّق قبل الدّخول

1    الصّدوق في المقنع، و لا بأس ببيع المدبّر إذا كان على من دبّره دين و رضي المملوك

باب 7 -أنّ الإباق يبطل التّدبير فإن ولد له في حال إباقه كان أولاده رقّا

1    الصّدوق في المقنع، و سئل أبو جعفر ع عن جارية مدبّرة أبقت من سيّدها سنين ثمّ إنّها جاءت بعد ما مات سيّدها بأولاد و متاع كثير و شهد لها شاهدان أنّ سيّدها قد كان دبّرها في حياته من قبل أن تأبق فقال ع أرى أنّها و جميع ما معها للورثة قيل فلا تعتق من بيت سيّدها قال لا إنّما أبقت عاصية للّه و لسيّدها فأبطل الإباق التّدبير

 باب 9 -أنّه يجوز تعليق التّدبير على موت من جعل له خدمة المملوك فإن أبق منه لم يبطل تدبيره و جواز تعليقه على موت الزّوج

1    الصّدوق في المقنع، عن أبي عبد اللّه ع عن الرّجل يكون له الخادم فيقول هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرّة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرّجل بخمس سنين أو ستّ سنين ثمّ يجدها ورثته أ لهم أن يستخدموها بعد ما أبقت قال لا إذا مات الرّجل فقد عتقت

 باب 10 -حكم عتق المدبّر في الكفّارة و شرائط التّدبير و استحبابه و صيغته و جملة من أحكامه

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا يجزئ عتق المدبّر عن الكفّارة الواجبة

2    الصّدوق في المقنع، و إذا قال الرّجل لعبده إن حدث بي حدث فأنت حرّ و على الرّجل تحرير رقبة في كفّارة يمين أو ظهار فلا يجوز الّذي جعل له في ذلك

3    فقه الرّضا، ع و التّدبير أن يقول الرّجل لعبده أو أمته أنت مدبّر في حياتي و حرّ بعد موتي على سبيل العتق لا يريد بذلك الإضرار

 باب 11 -أنّ المدبّر مملوك ما دام سيّده حيّا

1    دعائم الإسلام، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا المدبّر مملوك ما لم يمت من دبّره الخبر