أبواب الصّيد

 باب 1 -إباحة ما يصيده الكلب المعلّم إذا قتله

1    العيّاشيّ في تفسيره، عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه ع عن الرّجل يسرّح الكلب و يسمّي إذا سرّحه قال يأكل ممّا أمسك عليه و إن أدركه و قتله و إن وجد معه كلبا غير معلّم فلا يأكل منه الخبر

، و عن أبي بكر الحضرميّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن صيد البزاة و الصّقور و الفهود و الكلاب فقال لا تأكل من صيد شي‏ء منها إلّا ما ذكّيت إلّا الكلاب قلت فإنّه قتله قال كل فإنّ اللّه يقول و ما علّمتم من الجوارح مكلّبين تعلّمونهنّ ممّا علّمكم اللّه فكلوا ممّا أمسكن عليكم و اذكروا اسم اللّه عليه

، و عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في حديث و إنّه لفي كتاب عليّ ع أنّ اللّه قال ما علّمتم من الجوارح مكلّبين فهي الكلاب

4    دعائم الإسلام، روّينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن عليّ بن أبي طالب ع أنّه سئل عن قول اللّه عزّ و جلّ و ما علّمتم من الجوارح مكلّبين قال هي الكلاب

 و عنه ع أنّه قال ما أمسكت الكلاب المعلّمة أكل و إن قتلته الخبر

 باب 2 -أنّه يجوز أكل صيد الكلب و إن أكل منه من غير اعتياد أقلّ من النّصف أو أكثر منه أو أكثره

1    دعائم الإسلام، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما رخّصا في أكل ما أمسكه الكلب المعلّم و إن قتله و أكل منه

2    فقه الرّضا، ع و إذا أردت أن ترسل الكلب إلى الصّيد فسمّ اللّه عليه فإن أدركته حيّا فاذبحه و إن أدركته و قد قتله كلبك فكل منه و إن أكل بعضه لقوله فكلوا ممّا أمسكن عليكم

3    الصّدوق في المقنع، و إذا أردت أن ترسل كلبا على صيد فسمّ اللّه فإن أدركته حيّا فاذبحه أنت و إن أدركته و قد قتله كلبك فكل منه و إن أكل بعضه فإنّ اللّه تعالى يقول فكلوا ممّا أمسكن عليكم

 و روي كل ما أكل الكلب و إن أكل ثلثيه كل ما أكل الكلب و إن لم يبق منه إلّا بضعة واحدة

، العيّاشيّ عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ ما علّمتم من الجوارح مكلّبين تعلّمونهنّ ممّا علّمكم اللّه فكلوا ممّا أمسكن عليكم و اذكروا اسم اللّه عليه قال لا بأس بأكل ما أمسك الكلب ممّا لم يأكل الكلب منه فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكله

5    الشّيخ الطّوسيّ في الخلاف، عن النّبيّ ص أنّه قال ما علّمت من كلب ثمّ أرسلته و ذكرت اسم اللّه عليه فكل ممّا أمسك عليك قلت فإن قتل قال إذا قتله و لم يأكل منه شيئا فإنّما أمسك عليك الخبر

 قلت و حمل الخبر و سابقه على التّقيّة أو إذا اعتاد ذلك الكاشف عن كونه غير معلّم و عن عدم إمساكه الصّيد لصاحبه

 باب 3 -أنّه لا يجوز أكل ما يصيد حيوان آخر غير الكلب المعلّم إذا قتله إلّا أن يدرك ذكاته و يذكّيه

1    العيّاشيّ في تفسيره، عن أبي بكر الحضرميّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في حديث لا تأكل من صيد شي‏ء منها إلّا ما ذكّيت إلّا الكلاب الخبر

، و عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في حديث ليس شي‏ء مكلّب إلّا الكلب

، و عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال ما خلا الكلاب ممّا يصيد الفهود و الصّقور و أشباه ذلك فلا تأكلنّ من صيده إلّا ما أدركت ذكاته لأنّ اللّه قال مكلّبين فما خلا الكلاب فليس صيده بالّذي يؤكل إلّا أن يدرك ذكاته

 باب 4 -أنّ صيد الكلب المعلّم إذا أدرك قبل أن يقتل لم يحلّ بغير ذكاة

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في الصّيد يأخذه الكلب فيدركه الرّجل حيّا ثمّ يموت يعني في المكان من فعل الكلب قال كل يقول اللّه تعالى فكلوا ممّا أمسكن عليكم فأمّا إن أخذه الصّائد حيّا فتوانى في ذبحه أو ذهب به إلى منزله فمات أو لم يكن الكلب الّذي قتله معلّما لم يجز أكله

 باب 5 -أنّ الصّيد إذا اشترك في قتله كلب معلّم و غير معلّم و اشتبه قاتله منهما لم يحلّ إلّا أن يدرك ذكاته

1    العيّاشيّ في تفسيره، عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في حديث و إن وجد معه كلب غير معلّم فلا يأكل منه الخبر

2    فقه الرّضا، ع و إن أرسلت على الصّيد كلبك و شاركه كلب آخر فلا تأكله إلّا أن تدرك ذكاته

 الصّدوق في المقنع، مثله

3    الشّيخ الطّوسيّ في الخلاف، عن عديّ بن حاتم عن النّبيّ ص في حديث قال قلت فإنّي أرسل كلبي و أجد عليه كلبا فقال لا تأكل إنّك إنّما سمّيت على كلبك الخبر

 باب 6 -أنّه لا يحلّ ما يصيده الفهد و الغراب و الأسد و نحوها إلّا إذا أدرك ذكاته

1    العيّاشيّ في تفسيره، عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه ع في حديث قلت فالفهد ليس بمنزلة الكلب قال فقال لا ليس شي‏ء مكلّب إلّا الكلب

، و عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال ما خلا الكلب ممّا يصيد الفهود و الصّقور و أشباه ذلك فلا تأكلنّ من صيده إلّا ما أدركت ذكاته

، و عن إسماعيل بن أبي زياد السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع قال الفهد من الجوارح الخبر

4    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال الفهد المعلّم كالكلب يؤكل ما أمسك

 باب 7 -أنّه لا يحلّ أكل صيد الكلب الّذي ليس بمعلّم إلّا أن يعلّمه عند إرساله

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال و ما قتلت الكلاب غير المعلّمة فلا يؤكل منه

2    عوالي اللآّلي، عن أبي ثعلبة قال قلت يا رسول اللّه إنّي أصيد بكلبي المعلّم و بكلبي الّذي ليس بمعلّم فقال ما أخذت بكلبك المعلّم فاذكر اسم اللّه عليه و كله و ما أخذت بكلبك الّذي ليس بمعلّم فأدركت ذكاته فكله

 و رواه الشّيخ أبو الفتوح في تفسيره، عنه باختلاف يسير

 باب 8 -أنّ ما صاده الكلب فأدركه حيّا و ليس معه ما يذكّيه به جاز أن يترك الكلب ليقتله

1    فقه الرّضا، ع و إن لم يكن معك حديد تذبحه فدع الكلب على الصّيد و سمّيت عليه حتّى يقتل ثمّ تأكل منه

2    الصّدوق في المقنع، و إذا لم يكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله ثمّ كل منه

 باب 9 -أنّه لا يحلّ أكل ما صاده غير الكلب من البازي و الصّقر و العقاب و الطّير و السّبع و غير ذلك إلّا أن تدرك ذكاته

1    العيّاشيّ في تفسيره، عن أبي بكر الحضرميّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن صيد البزاة و الصّقور و الفهود و الكلاب فقال لا تأكل من صيد شي‏ء منها إلّا ما ذكّيت إلّا الكلب الخبر

، و عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه ع في حديث قلت و الصّقر و العقاب و البازي قال إن أدركت ذكاته فكل منه و إن لم تدرك ذكاته فلا تأكل منه الخبر

، و عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ع قال كان أبي يفتي و كنّا نفتي و نحن نخاف في صيد البازي و الصّقور فأمّا الآن فإنّا لا نخاف و لا نحلّ صيدهما إلّا أن تدرك ذكاته و إنّه لفي كتاب عليّ ع إنّ اللّه قال ما علّمتم من الجوارح مكلّبين فهي الكلاب

4    فقه الرّضا، ع و لا تأكل ما اصطدت بباز أو صقر أو فهد أو عقاب أو غير ذلك إلّا ما أدركت ذكاته إلّا الكلب المعلّم إلى آخره

  الصّدوق في المقنع، و لا تأكل ما صيد بباز أو صقر أو فهد أو عقاب أو غير ذلك إلّا ما أدركت ذكاته إلّا الكلب المعلّم

6    دعائم الإسلام، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما رخّصا في أكل ما أمسكه الكلب المعلّم و إن قتله و أكل منه و لم يرخّصا فيما أكل منه الطّير و كان المهديّ باللّه يقول فيما أمسك الطّير يؤكل منه و يقول الكلب ربّما كلب أي أصابه الدّاء و هو جنونه الّذي إذا أصابه يعضّ إنسانا أو بهيمة علق ذلك به و لم يشرب الماء حتّى يموت أو يعالج فيبرأ

 و ليس في قوله هذا خلاف لما ذكرناه عن آبائه ع لأنّهم لم يرخّصوا إلّا فيما أمسك الكلب المعلّم السّالم و أمّا ما ذكره ممّا أمسك الطّائر فهو من الجوارح الّتي أباح اللّه عزّ و جلّ أكل ما أمسكت

 و روّينا عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه قال الصّقور و البزاة من الجوارح

، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال الفهد المعلّم كالكلب يؤكل ما أمسك

 و هذا على الأصل الّذي ذكرناه في الجوارح. قلت و ما رواه محمول على التّقيّة و في الأخبار شواهد عليه بل في كلام القاضي إشارة إليها

 باب 10 -جواز الأكل من صيد الكلاب الكرديّة المعلّمة و كراهة صيد الكلب الأسود البهيم

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال الكلاب كلّها بمنزلة واحدة إذا علّم الكرديّ فهو كالسّلوقيّ

 و عن رسول اللّه ص أنّه نهى عن صيد الكلب الأسود و أمر بقتله

2    العيّاشيّ في تفسيره، عن إسماعيل بن أبي زياد السّكونيّ عن جعفر بن محمّد ع عن أبيه عن عليّ ع أنّه قال و الكلاب الكرديّة إذا علّمت فهي بمنزلة السّلوقيّة

 باب 11 -أنّه لا بدّ من التّسمية عند إرسال الكلب و إلّا لم يحلّ صيده إلّا أن ينسى التّسمية فيحلّ

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال من أرسل كلبا و لم يسمّ فلا يأكل

2    فقه الرّضا، ع إذا أردت أن ترسل الكلب إلى الصّيد فسمّ اللّه عليه

  و قال ع في موضع آخر إلّا الكلب المعلّم فلا بأس بأكل ما قتله إذا كنت سمّيت عليه

 الصّدوق في المقنع، مثله

3    الشّيخ الطّوسيّ في الخلاف، عن عديّ بن حاتم عن النّبيّ ص قال قلت يا رسول اللّه إنّي أرسلت كلبي فقال إذا أرسلت كلبك و ذكرت اسم اللّه عليه فكل و إلّا فلا تأكل الخبر

 باب 12 -إباحة صيد كلب المجوس و الذّمّيّ إذا علّمه المسلم و لو عند الإرسال و إلّا لم يحلّ

1    دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال في كلب المجوسيّ لا يؤكل صيده إلّا أن يأخذه مسلم فيقلّده و يرسله قال ع فإن أرسله المسلم جاز أكل ما أمسك و إن يكن علّمه

 باب 13 -جواز الصّيد بالسّلاح كالسّيف و الرّمح و السّهم فيحلّ الصّيد إذا قتل به بعد التّسمية و إن قطعه نصفين

1    دعائم الإسلام، روّينا عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال إذا ضرب الرّجل الصّيد بالسّيف أو طعنه بالرّمح أو رماه بالسّهم فقتله و قد سمّى اللّه حين فعل ذلك فلا بأس بأكله

2    فقه الرّضا، ع و إن رميت سهمك و سمّيت و أدركته و قد مات فكله إذا كان في السّهم زجّ حديد

 الصّدوق في المقنع، مثله

3    عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى ع قال سألته عن رجل يلحق حمارا أو ظبيا فيضربه بالسّيف فيصرعه أ يؤكل قال إذا أدرك ذكاته ذكّاه و أكل و إن مات قبل أن يغيب عنه أكله

 باب 14 -أنّ ما صيد بالسّلاح إذا تقاطعه النّاس قبل أن يموت لم يحرم أكله و لا يحلّ نهبه بغير إذن من صاده

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في الرّجل يرمي الصّيد فيقصر عنه فيبتدر القوم فيقطّعونه بينهم يعني بضربهم إيّاه بسيوفهم من قبل أخذه قال حلال أكله

، و سئل ع عن ثور وحشيّ ابتدره قوم بأسيافهم و قد سمّوا فقطّعوه بينهم قال ذكاة وحيّة و لحم حلال

باب 15 -أنّ من ضرب صيدا ثمّ غاب عنه و وجده ميّتا لم يحلّ أكله إلّا أن يعلم أنّ رميته هي الّتي قتلته

1    الشّيخ الطّوسيّ في الخلاف، عن عديّ بن حاتم عن رسول اللّه ص في حديث قال قلت يا رسول اللّه إنّا نصيد و إنّ أحدنا يرمي الصّيد فيغيب عنه اللّيلتين و الثّلاث فيجده ميّتا و فيه سهمه فقال ص إذا وجدت فيه أثر سهمك و لم يكن فيه أثر سبع و علمت أنّ سهمك قتله فكله

2    فقه الرّضا، ع و إن وجدته من الغد و كان سهمك فيه فلا بأس بأكله إذا علمت أنّ سهمك قتله

 الصّدوق في المقنع، مثله

3    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في الرّجل يرمي الصّيد فيتحامل و السّهم فيه أو الرّمح أو يتحامل بشدّة الضّربة فيغيب عنه فيجده من الغد ميّتا و فيه سهمه أو يكون ضربه أو أصابه سهم في مقتل علم أنّه مات من فعله لا من فعل غيره فحلال أكله

 و قد روّينا عن رسول اللّه ص أنّه قال ما أصميت فكل و ما أنميت فلا تأكل فالإصماء أن يصيب الرّميّة فتموت مكانها و الإنماء أن يصيبها ثمّ يتوارى عنه ثمّ يموت

باب 16 -إباحة صيد المعراض إذا خرق و كذا السّهم إذا اعترض و قتل و كراهة الصّيد به إذا كان له نبل غيره

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه كره ما قتل من الصّيد بالمعراض إلّا أن يكون له سهم غيره و المعراض سهم لا ريش له يرمى فيمضي بالعرض

 باب 17 -عدم إباحة ما يصاد بالحجر و البندق و الجلاهق إذا لم تدرك ذكاته

1    دعائم الإسلام، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه قال ما قتل بالحجر و البندق و أشباه ذلك لم يؤكل إلّا أن تدرك ذكاته

2    الصّدوق في المقنع، و لا تأكل ما صيد بالحجر و البندق

 باب 18 -أنّه لا يحلّ أكل ما يصاد بالحبالة إلّا أن تدرك ذكاته و أنّ ما قطعت الحبالة منه فهو ميتة حرام و يذكّى ما بقي حيّا

1    دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال ما أخذت الحبالة فمات فيها فهو ميتة و ما أدركت حيّا ذكّي و أكل

 باب 19 -أنّ الصّيد إذا رماه و وقع من الجبل أو حائط أو ماء فمات لم يحلّ أكله إلّا أن يكون رأسه خارجا من الماء

1    الشّيخ في الخلاف، عن عديّ بن حاتم قال سألت رسول اللّه ص عن الصّيد فقال إذا رميت الصّيد و ذكرت اسم اللّه فقتل فكل و إن وقع في الماء فلا تأكله فإنّك لا تدري الماء قتله أم سهمك

2    دعائم الإسلام، عن عليّ و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا في الصّيد يضربه الصّائد فيتحامل فيقع في ماء أو نار أو يتردّى من موضع عال فيموت قالا لا يؤكل إلّا أن تدرك ذكاته

3    فقه الرّضا، ع و إن رميت و هو على جبل فأصابه سهمك و وقع في الماء فمات فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء و إن كان رأسه في الماء فلا تأكله

 الصّدوق في المقنع، مثله

 باب 20 -كراهة صيد الطّير باللّيل و صيد الفرخ قبل أن يريش

1    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال أمكنوا الطّيور من أوكارها

2    دعائم الإسلام، روّينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه ع أنّ رسول اللّه ص قال الطّائر في وكره آمن بأمان اللّه فإذا طار فتصيّدوه إن شئتم

3    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص إنّ اللّه تعالى أخذ ميثاق الآدميّين أن لا يأخذوا فراخ الطّير الطّورانيّة من وكورها حتّى تنهض

 الصّدوق في المقنع، و الهداية، و لا يجوز أخذ الفراخ من أوكارها في جبل أو بئر أو أجمة حتّى تنهض

 باب 21 -جواز صيد السّمك من الماء و يحلّ إذا خرج من الماء حيّا و إن لم يسمّ

1    الطّبرسيّ في الإحتجاج، عن ابن عبّاس عن النّبيّ ص في خبر طويل أنّه قال لجماعة من اليهود إنّ موسى جاء بتحريم صيد الحيتان يوم السّبت حتّى إنّ اللّه تعالى قال لمن اعتدى منهم كونوا قردة خاسئين فكانوا و لقد جئت بتحليل صيدها حتّى صار صيدها حلالا قال اللّه عزّ و جلّ أحلّ لكم صيد البحر و طعامه متاعا لكم الخبر

 باب 22 -جواز أكل السّمك إذا صاده المجوس و نحوهم بحضور المسلم و أخرجوه من الماء حيّا و تحريم صيدهم لغير السّمك إذا قتلوه

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه نهى عن أكل ما صاده المجوس من الحوت و الجراد لأنّه لا يؤكل منه إلّا ما أخذ حيّا

 باب 23 -حكم من ضرب صيدا فقدّه نصفين أو قطع منه عضوا فأبانه

1    عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرّجل يلحق الظّبي أو الحمار فيضربه بالسّيف فيقطعه نصفين هل يحلّ أكله قال نعم إذا سمّى

 باب 24 -أنّ من صاد طيرا فعرف صاحبه أو ادّعاه من لا يتّهمه وجب عليه ردّه إليه سواء كانت قيمته أقلّ من درهم أو أكثر

1    الصّدوق في المقنع، و الطّير إذا ملك جناحيه فهو لمن أخذه إلّا أن يعرف صاحبه فيردّه عليه

  فقه الرّضا، ع مثله

 باب 25 -أنّ من صاد طيرا مستوي الجناحين لا يعرف له مالكا فهو له

1    الجعفريّات، بإسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب ع قال الطّير إذا ملك ثمّ طار فأخذ فهو حلال لمن أخذه

 و بإسناده أنّ موسى ع قال عنى الطّيور البرّيّة و نحوها لأنّ أصلها مباح

2    دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال الطّير إذا ملك ثمّ طار ثمّ أخذ فهو حلال لمن أخذه

 قال جعفر بن محمّد ع يعني البزاة و نحوها لأنّ أصلها مباح و نهى عن صيد الحمام في الأمصار و رخّص في صيدها في القرى

 باب 26 -أنّ من أبصر طيرا فتبعه ثمّ أخذه آخر فهو لمن أخذه

1    الجعفريّات، بإسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب ع أنّه سئل عن رجل رأى طيرا فتبعه حتّى وقع على شجرة فجاء رجل آخر فأخذه قال الطّير لمن أخذه

  دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال الصّيد لمن سبق إلى أخذه

 باب 27 -كراهة قتل الخطّاف و أذاه و هو الصّنون و كذا كلّ طائر يجي‏ء مستجيرا و عدم تحريم أكلها

1    الصّدوق في العلل، و العيون، عن محمّد بن عمرو البصريّ عن محمّد بن عبد اللّه بن جبلة عن عبد اللّه بن أحمد بن عامر عن أبيه عن الرّضا عن آبائه عن أمير المؤمنين ع في حديث أسئلة الشّاميّ و قد نهى عن أكل الصّرد و الخطّاف

، و سأله ما باله يعني الخطّاف لا يمشي على الأرض قال لأنّه ناح على بيت المقدس فطاف حوله أربعين عاما يبكي عليه و لم يزل يبكي مع آدم ع فمن هناك سكن البيوت و معه تسع آيات من كتاب اللّه عزّ و جلّ ممّا كان آدم يقرؤها في الجنّة و هي معه إلى يوم القيامة ثلاث آيات من أوّل الكهف و ثلاث آيات من سبحان و هي و إذا قرأت القرآن و ثلاث من يس و جعلنا من بين أيديهم سدّا و من خلفهم سدّا

3    القطب الرّاونديّ في لبّ اللّباب، و روي أنّ الخطاطيف تقرأ عشر آيات من كتاب اللّه و لمّا أمر اللّه بالزّراعة قال الخطّاف إنّي لا آكل ممّا يزرعون فألقى اللّه بينه و بين ولد آدم العداوة

و روي لا تقتلوا الخطاطيف فإنّهنّ يبتن على بيت المقدس حتّى كسر

4    و في الخرائج، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سأله رجل عن الخطّاف فقال لا تؤذوه فإنّه لا يؤذي شيئا و هو طير يحبّنا أهل البيت

 باب 28 -كراهة قتل الهدهد و الصّرد و الصّوّام و النّحل و النّمل و الضّفدع و جواز قتل الغراب و الحدأة و الحيّة و العقرب و الكلب العقور

1    القطب الرّاونديّ في لبّ اللّباب، عن النّبيّ ص أنّه قال لا تقتلوا الهدهد لرسالة سليمان و لا الضّفدع لأنّه كان يطفئ نار إبراهيم و لا النّمل لأنّه كان منذرا من النّمل و لا النّحل لأنّه فيه الشّفاء و لا الصّرد لأنّه كان دليلا على بناء الكعبة

2    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال خمس فواسق تقتل في الحلّ و الحرم الغراب و الحدأة و الكلب و الحيّة و الفأرة

، و عنه ص أنّه نهى عن قتل أربعة من الدّوابّ النّملة و النّحلة و الهدهد و الصّرد

، و عنه ص أنّه قال من ترك الحيّات مخافة طلبهنّ فليس منّا ما سالمناهنّ منذ حاربناهنّ

5    محمّد بن الحسن الصّفّار في البصائر، عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن يحيى الحلبيّ عن ابن مسكان عن عبد اللّه بن فرقد قال خرجنا مع أبي عبد اللّه ع متوجّهين إلى مكّة حتّى إذا كنّا بسرف استقبله غراب ينعق في وجهه فقال ع مت جوعا ما تعلم شيئا إلّا و نحن نعلمه إلّا أنّا أعلم باللّه منك فقلنا هل كان في وجهه شي‏ء قال نعم سقطت ناقة بعرفات

6    البحار، عن دلائل الطّبريّ عن عبد اللّه بن هبة اللّه عن الصّدوق عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد البرقيّ عن النّضر مثله

7    الصّدوق في الخصال، عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق عن الحسن بن زياد عن داود بن كثير الرّقّيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه قال لقد أخبرني أبي عن جدّي أنّ رسول اللّه ص نهى عن قتل السّتّة النّحلة و النّملة و الضّفدع و الصّرد و الهدهد و الخطّاف فأمّا النّحلة فإنّها تأكل طيّبا و تضع طيّبا و هي الّتي أوحى اللّه عزّ و جلّ إليها ليست من الجنّ و لا من الإنس و أمّا النّملة فإنّهم قحطوا على عهد سليمان بن داود فخرجوا يستسقون فإذا هم بنملة قائمة على رجلها مادّة يدها إلى السّماء و هي تقول اللّهمّ إنّا خلق من خلقك لا غنى بنا عن فضلك فارزقنا من عندك و لا تؤاخذنا بذنوب سفهاء ولد آدم فقال لهم سليمان ارجعوا إلى منازلكم فإنّ اللّه تبارك و تعالى قد سقاكم بدعاء غيركم و أمّا الضّفدع فإنّه لمّا أضرمت النّار ]على إبراهيم[ شكت هوامّ الأرض إلى اللّه عزّ و جلّ و استأذنته أن تصبّ عليها الماء فلم يأذن اللّه عزّ و جلّ لشي‏ء منها إلّا للضّفدع فاحترق منه الثّلثان و بقي منه الثّلث و أمّا الهدهد فإنّه كان دليل سليمان إلى ملك بلقيس و أمّا الصّرد فإنّه كان دليل آدم من بلاد سرانديب إلى بلاد جدّة شهرا الخبر

 باب 29 -كراهة قتل القنبرة و أكلها و سبّها و إعطائها الصّبيان يلعبون بها

1    الشّيخ الطّوسيّ في مجالسه، عن محمّد بن أحمد بن الحسن بن شاذان عن أبيه عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن أبي القاسم عن أحمد بن محمّد البرقيّ عن عليّ بن محمّد القاسانيّ عن أبي أيّوب المدنيّ عن سليمان الجعفريّ عن أبي الحسن الرّضا عن أبيه عن جدّه ع قال لا تأكلوا القبّرة و لا تسبّوها و لا تعطوها الصّبيان يلعبون بها فإنّها كثيرة التّسبيح للّه و تسبيحها لعن اللّه مبغضي آل محمّد ع

، و بهذا الإسناد قال كان عليّ بن الحسين ع يقول ما أزرع الزّرع لطلب الفضل فيه و ما أزرعه إلّا ليتناوله الفقير و ذو الحاجة و ليتناوله القنبرة خاصّة من الطّير

3    الحافظ البرسيّ في مشارق الأنوار، عن محمّد بن مسلم قال خرجت مع أبي جعفر ع فإذا نحن بقاع مجدب يتوقّد حرّا و هناك عصافير فتطايرن و درن حول بغلته فزجرها و قال لا و لا كرامة قال ثمّ صار إلى مقصده فلمّا رجعنا من الغد و عدنا إلى القاع فإذا العصافير قد طارت و دارت حول بغلته و رفرفت فسمعته يقول اشربي و اروي فنظرت و إذا في القاع ضحضاح من الماء فقلت يا سيّدي بالأمس منعتها و اليوم سقيتها فقال اعلم أنّ اليوم خالطها القنابر فسقيتها و لو لا القنابر لما سقيتها فقلت يا سيّدي و ما الفرق بين القنابر و العصافير فقال ويحك أمّا العصافير فإنّهم موالي زفر لأنّهم منه و أمّا القنابر فإنّهم من موالينا أهل البيت و إنّهم يقولون في صفيرهم بوركتم أهل البيت و بوركت شيعتكم و لعن اللّه أعداءكم الخبر

 باب 30 -جواز قتل الحيّات و قتل كلّ حيوان يوجد في البريّة من الوحش إلّا الجانّ و ما نصّ على النّهي عنه و كراهة قتل حيّات البيوت و كراهة تركهنّ مخافة تبعتهنّ

1    القطب الرّاونديّ في لبّ اللّباب، عن سليمان الجعفريّ عن الرّضا ع أنّ عصفورا وقع بين يديه و جعل يصيح و يضطرب فقال أ تدري ما يقول فقلت لا فقال قال لي إنّ حيّة تريد أن تأكل فراخي في البيت فقم و خذ تلك النّسعة و ادخل البيت و أقتل الحيّة فقمت و أخذت النّسعة و دخلت البيت فإذا هي حيّة تجول في البيت فقتلتها

2    الجعفريّات، بإسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن جدّه عليّ بن أبي طالب ع قال سمعت رسول اللّه ص يقول من قتل حيّة فكأنّما قتل كافرا و من تركهنّ خشية ثأرهنّ فقد كفر بما أنزل اللّه على محمّد ص

3    المولى سعيد المزيديّ في كتاب تحفة الإخوان، عن الصّادق ع في خبر طويل في كيفيّة خلقة آدم و دخوله الجنّة و إخراجه منها إلى أن قال ثمّ أتي بالحيّة و قد جذبتها الملائكة جذبة هائلة و قطعوا يديها و رجليها و إذا هي مسحوبة على وجهها مبطوحة على بطنها لا قوائم لها و صارت ممدودة شرحة و منعت النّطق و صارت خرساء مشقوقة اللّسان فقالت لها الملائكة لا رحمك اللّه و لا رحم اللّه من يرحمك و نظر إليها آدم و حوّاء و الملائكة يرجمونها من كلّ ناحية

، و روي عن النّبيّ ص أنّه قال من قتل الحيّة فله سبع حسنات و من تركها و لم يقتلها مخافة شرّها لم يكن له في ذلك أجر و من قتل وزغة فله حسنة و من قتل حيّة فله حسنات مضاعفة

 و قال ابن عبّاس من قتل حيّة أحبّ إليّ من قتل كافر

 باب 31 -تحريم صيد حمام الحرم

1    دعائم الإسلام، روّينا عن عليّ بن الحسين ع أنّه نظر إلى حمام مكّة فقال هل تدرون ما أصل كون هذا الحمام ]بالحرم[ فقالوا أنت أعلم يا ابن رسول اللّه فأخبرنا قال كان فيما مضى رجل قد أوى إلى داره حمام فاتّخذ عشّا في خرق في جذع نخلة كانت في داره فكان الرّجل ينظر إلى فراخه فإذا همّت بالطّيران رقي إليها فأخذها فذبحها و الحمام ينظر إلى ذلك و يحزن له حزنا عظيما فمرّ له على ذلك دهر طويل لا يطير له فرخ فشكا ذلك إلى اللّه عزّ و جلّ فقال اللّه تبارك و تعالى لئن عاد هذا العبد إلى ما يصنع بهذا الطّائر لأعجّلنّ منيّته قبل أن يصل إليه فلمّا أفرخ الحمام و استوت أفراخه صعد الرّجل للعادة فلمّا ارتقى بعض النّخلة وقف سائل ببابه فنزل فأعطاه شيئا ثمّ ارتقى فأخذ الفراخ ]فذبحها و الطّير ينظر ما يحلّ به فقال ما هذا يا ربّ[ فقال اللّه عزّ و جلّ إنّ عبدي سبق بلائي بالصّدقة و هي تدفع البلاء و لكنّي سأعوّض هذا الحمام عوضا صالحا و أبقي له نسلا لا ينقطع فألهمه اللّه عزّ و جلّ المصير إلى هذا الحرم و حرّم صيده فأكثر ما ترون من نسله و هو أوّل حمام سكن الحرم

 باب 32 -جواز قتل كلاب الهراش دون كلب الصّيد و الماشية و الحائط و جواز بيع كلب الصّيد

1    عوالي اللآّلي، و في الحديث أنّ جبرئيل نزل إلى النّبيّ ص فوقف بالباب و استأذن فأذن له فلم يدخل فخرج النّبيّ ص و قال ما لك فقال إنّا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب و لا صورة فنظروا ]فإذا[ في بعض بيوتهم كلب فقال النّبيّ ص لا أدع كلبا بالمدينة إلّا قتلته فهربت الكلاب حتّى بلغت العوالي فقيل يا رسول اللّه كيف الصّيد بها و قد أمرت بقتلها فسكت رسول اللّه ص فجاء الوحي باقتناء الكلاب الّتي ينتفع بها فاستثنى رسول اللّه ص كلاب الصّيد و كلاب الماشية و كلاب الحرث و أذن في اتّخاذها

، و عنه ص أنّه قال لو لا أنّ الكلاب أمّة لأمرت بقتلها و لكن اقتلوا منها كلّ أسود بهيم

 و قال الأسود شيطان الشّيخ أبو الفتوح الرّازيّ في تفسيره، عن عبد اللّه بن معقل عنه ص مثله

، و عن أبي رافع أنّ جبرئيل نزل يوما إلى باب رسول اللّه ص فاستأذن فأذن له و قال ادخل فوقف بالباب و لم يدخل فقال الرّسول ص ما لك لا تدخل و قد أذنت فقال يا رسول اللّه كذلك و لكن لا ندخل في بيت فيه صورة أو كلب فقال رسول اللّه ص انظروا فوجد جرو كلب في بعض البيوت فأمر فأخرج قال أبو رافع فأمرني رسول اللّه ص أن أقتل كلاب المدينة فطلبت في المدينة و قتلت كلّ كلب رأيته و سرت إلى أعلى المدينة و كان لامرأة كلب يحرسها فرحمتها و أطلقت كلبها و رجعت إلى رسول اللّه ص فأخبرته فقال لي اذهب إليه فاقتله فقتلته قال فلمّا أمر الرّسول ص و قتلوا الكلاب قال له أصحابه يا رسول اللّه ليس شي‏ء من الكلاب الّتي أمرتنا بقتلها حلالا لنا فلم يجبهم بشي‏ء فأنزل اللّه قوله و ما علّمتم من الجوارح مكلّبين الآية فلمّا نزلت الآية رخّص ص في اقتناء كلب الصّيد و كلّ كلب فيه منفعة مثل كلب الماشية و كلب الحائط و الزّرع رخّصهم في اقتنائه و نهى عن اقتناء ما ليس فيه نفع و أمرنا أن نقتل الكلب المجنون و العقور و رفع القتل عن كلب ليس بعقور و لا مضرّ

4    الشّيخ الطّوسيّ في التّبيان، عن سلمى أمّ رافع عن أبي رافع قال جاء جبرئيل إلى النّبيّ ص يستأذن عليه فأذن له فقال قد أذنّا لك ]يا[ رسول اللّه قال أجل و لكنّا لا ندخل بيتا فيه كلب قال أبو رافع فأمرني رسول اللّه ص أن أقتل كلّ كلب بالمدينة فقتلت حتّى انتهيت إلى امرأة عندها كلب ينبح عليها فتركته رحمة لها و جئت إلى رسول اللّه ص فأخبرته فأمرني فرجعت و قتلت الكلب فجاءوا فقالوا يا رسول اللّه ما يحلّ لنا من هذه الأمّة الّتي أمرت بقتلها فسكت رسول اللّه ص فأنزل اللّه يسئلونك ما ذا أحلّ لهم الآية

 باب 33 -نوادر ما يتعلّق بأبواب الصّيد

1    الجعفريّات، بإسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب ع قال قال رسول اللّه ص الحمامات الطّيّارات حاشية المنافقين

، و بهذا الإسناد عن عليّ بن أبي طالب ع أنّ النّبيّ ص رأى رجلا يرسل طيرا فقال ص شيطان يتبع شيطانا

، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد بن محمّد الأشعث قال حدّثني خست بن أحرم الشّشتريّ حدّثنا أبو عصام حدّثنا أبو سعد السّاعديّ عن أنس بن مالك أنّ رسول اللّه ص رأى رجلا يطلب حماما فقال ص شيطان يطلب شيطانا

4    دعائم الإسلام، قال جعفر بن محمّد ع و لا يصاد من الطّير إلّا ما أضاع التّسبيح

5    البرقيّ في المحاسن، عن محمّد بن عيسى اليقطينيّ عن أبي عاصم عن هاشم بن ماهويه المداريّ عن الوليد بن أبان الرّازيّ قال كتب ابن زاذان فرّوخ إلى أبي جعفر الثّاني ع يسأله عن الرّجل يركض في الصّيد لا يريد بذلك طلب الصّيد و إنّما يريد بذلك التّصحيح قال لا بأس بذلك إلّا اللّهو

6    الحسن بن فضل الطّبرسيّ في مكارم الأخلاق، في آداب النّبيّ ص و كان يأكل الدّجاج و لحم الوحش و لحم الطّير الّذي يصاد و كان لا يبتاعه و لا يصيده و يحبّ أن يصاد له و يؤتى به مصنوعا فيأكله أو غير مصنوع فيصنع له فيأكله

7    زيد الزّرّاد في أصله، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في حديث أمّا الصّيد فإنّه سعي باطل و إنّما أحلّ اللّه الصّيد لمن اضطرّ إلى الصّيد و ليس المضطرّ إلى طلبه سعيه فيه باطل إلى أن قال و إن كان ممّن يطلبه للتّجارة و ليست له حرفة إلّا من طلب الصّيد فإنّ سعيه حقّ

8    القضاعيّ في الشّهاب، عن النّبيّ ص أنّه قال من قتل عصفورا عبثا جاء يوم القيامة و له صراخ حول العرش يقول ربّ سل هذا فيما قتلني من غير منفعة

، و عنه ص قال من اتّبع الصّيد غفل