أبواب العتق

باب 1 -استحبابه

1    جعفر بن محمّد بن قولويه في كامل الزّيارة، عن الحسن بن عليّ بن يوسف عن أبي عبد اللّه البجليّ عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال أربع من أتى بواحدة منهنّ دخل الجنّة من سقى هامة ظامية أو أشبع كبدا جائعة أو كسا جلدة عارية أو أعتق رقبة عانية

2    إبراهيم بن محمّد الثّقفيّ في كتاب الغارات، رفعه عن عبد اللّه بن الحسن قال قال أعتق عليّ ع ألف أهل بيت ممّا مجلت يداه و عرق جبينه

، و عن جعفر بن محمّد ع قال أعتق عليّ ع ألف مملوك ممّا عملت يداه

4    الشّيخ الطّوسيّ في أماليه، عن أبي قلابة عن النّبيّ ص قال من أعتق رقبة فهي فداء من النّار كلّ عضو منها فداء عضو منها

5    الصّدوق في الهداية، عن الحسين بن أحمد بن إدريس عن محمّد بن عبد الجبّار عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن إسماعيل بن عبد الخالق عن إبراهيم بن نعيم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال من أعتق نسمة مؤمنة بنى اللّه له بيتا في الجنّة

6    دعائم الإسلام، روينا عن أمير المؤمنين ص قال قال رسول اللّه ص من أعتق رقبة مؤمنة أو مسلمة وقى اللّه بكلّ عضو منها عضوا منه من النّار

، و عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع مثل ذلك

، و عن عليّ بن الحسين ع أنّه قال ما من مؤمن يعتق نسمة مؤمنة إلّا أعتق اللّه بكلّ عضو منها عضوا من النّار حتّى الفرج بالفرج

، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال أربع من أراد اللّه بواحدة منهنّ وجبت له الجنّة من سقى هامة صادية أو أطعم كبدا جائعة أو كسا جلدا عارية أو أعتق رقبة مؤمنة

10  ، و عن أمير المؤمنين ع أنّه كان يعمل بيده و يجاهد في سبيل اللّه فيأخذ فيئه إلى أن أقام على الجهاد أيّام حياة رسول اللّه ص و منذ قام بأمر النّاس إلى أن قبضه اللّه و كان يعمل في ضياعه ما بين ذلك فأعتق ألف مملوك كلّهم من كسب يده

11  ، و عن رسول اللّه ص أنّه ذكر العتق لشي‏ء عجيب فقال أبو ذرّ فأيّ الرّقاب أفضل قال أعلاها ثمنا و أنفسها عند أهلها الخبر

12    فقه الرّضا، ع من أعتق رقبة مؤمنة أنثى كانت أو ذكرا أعتق اللّه بكلّ عضو من أعضائه عضوا منه من النّار

13    عوالي اللآّلي، روى عمرو بن عنبسة أنّ النّبيّ ص قال من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النّار

14  ، و روى واثلة بن الأسقع و غيره أنّ النّبيّ ص قال من أعتق رقبة مؤمنة أعتق اللّه بكلّ عضو منها عضوا له من النّار

15    القطب الرّاونديّ في لبّ اللّباب، عن النّبيّ ص أنّه قال من أعتق رقبة أعتق اللّه رقبته من النّار

16    الشّيخ أبو الفتوح في تفسيره، عن ابن عازب قال أتى أعرابيّ إلى رسول اللّه ص و قال علّمني عملا يدخلني الجنّة فقال رسول اللّه ص إن أوجزت في اللّفظ فهو كبير في المعنى اذهب فأعتق نسمة أو فكّ رقبة فقال يا رسول اللّه أ و ليسا سواء قال لا العتق أن تعتق عبدك و الفكّ إعطاء ثمنه أو إعانته يعني في المكاتب

17  ، و عن أبي ذرّ الغفاريّ أنّه قال أعطاني رسول اللّه ص غلاما و قال تحسن ملكته تطعمه ممّا تطعم و تكسوه ممّا تكسو قال و كان عندي قميص فجعلته نصفين و ألبسته نصفا فلمّا ذهبت إلى المسجد لصلاة المغرب قال رسول اللّه ص ما فعلت بالقميص قلت يا رسول اللّه قلت لي تحسن ملكة الغلام و أطعمه ما تطعم و ألبسه ممّا تلبسه و كان لي قميص واحد فكسوته شقّة ثمّ قال لي رسول اللّه ص تحسن ملكته فأتيت فأعتقته ثمّ قال لي رسول اللّه ص ما فعلت بالغلام قلت ما عندي غلام يا رسول اللّه ص قال ما فعلت به قلت أعتقته قال آجرك اللّه

 باب 2 -تأكّد استحباب العتق عشيّة عرفة و يومها

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الرّجل يعتق المملوك قال يعتق اللّه بكلّ عضو منه عضوا من النّار و استحقّ العتق عشيّة عرفة

باب 3 -استحباب اختيار عتق العبد على عتق الأمة

1    الصّدوق في المقنع، اعلم أنّ من أعتق مؤمنا أعتق اللّه بكلّ عضو منه عضوا من النّار و إن كانت أنثى أعتق اللّه بكلّ عضوين منها عضوا من النّار لأنّ المرأة بنصف الرّجل

2    عوالي اللّآلي، قال رسول اللّه ص من أعتق مؤمنا أعتق اللّه العزيز الجبّار بكلّ عضو منه عضوا من النّار و إن كانت أنثى أعتق اللّه العزيز الجبّار بكلّ عضوين منها عضوا من النّار

 باب 4 -اشتراط صحّة العتق بنيّة التّقرّب

1    دعائم الإسلام، روينا عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين ع أنّ رسول اللّه ص نهى عن العتق لغير وجه اللّه

، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا عتق إلّا ما أريد به وجه اللّه و من قال كلّ مملوك أملكه فهو حرّ أو حلف بذلك أو أكره عليه و لم يرد به وجه اللّه و لم يقل ذلك لم يكن عتقه بعتق

3    فقه الرّضا، ع و لا يكون العتق إلّا لوجه اللّه خالصة و لا عتق لغير اللّه

باب 5 -أنّه لا يصحّ العتق قبل الملك و إن علّق عليه و لا بدّ من وجود الملك بالفعل و لا يصحّ جعل العتق يمينا و لا تعليقا على شرط و لا عتق مملوك الغير

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص لا طلاق إلّا من بعد نكاح و لا عتق إلّا من بعد ملك الخبر

2    و رواه السّيّد فضل اللّه الرّاونديّ في نوادره، بإسناده الصّحيح عن موسى بن جعفر عن آبائه ص مثله

3    أبو عليّ بن الشّيخ الطّوسيّ في أماليه، عن أبيه عن الحسين بن عبيد اللّه الغضائريّ عن الصّدوق عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و محمّد بن إسماعيل عن منصور بن يونس و عليّ بن إسماعيل عن منصور بن حازم عن الصّادق عن آبائه ع قال قال رسول اللّه لا عتق قبل ملك

4    و رواه الصّدوق في أماليه، عن ابن الوليد مثله

5    دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص مثله

   ، و عن أمير المؤمنين ع مثله

، و عن أبي عبد اللّه ع مثله أنّه قال في الرّجل يقول إن اشتريت غلاما فهو حرّ لوجه اللّه و إن اشتريت هذا الثّوب فهو صدقة لوجه اللّه و إن تزوّجت فلانة فهي طالق فقال ع ليس ذلك كلّه بشي‏ء إنّما يعتق و يطلّق و يتصدّق بما يملك

 باب 6 -استحباب كتابة كتاب العتق و كيفيّته

1    دعائم الإسلام، روينا عن أبي عبد اللّه ع أنّه أعتق عبدا له و كتب وثيقة هذا ما أعتق جعفر بن محمّد أعتق فلانا و هو مملوكه حين أعتقه لوجه اللّه لا يريد منه جزاء و لا شكورا على أن يوالي أولياء اللّه و يتبرّأ من أعداء اللّه و يسبغ الطّهارة و يقيم الصّلاة و يؤتي الزّكاة و يحجّ البيت و يصوم شهر رمضان و يجاهد في سبيل اللّه شهد فلان و فلان و ]فلان[ ثلاثة نفر

2    فقه الرّضا، ع و صفة كتاب العتق بسم اللّه الرّحمن الرّحيم هذا من أعتق فلان بن فلان أعتق فلانا أو فلانة غلامه أو جاريته لوجه اللّه لا يريد منه جزاء و لا شكورا على أن يقيم الصّلاة و يؤتي الزّكاة و يحجّ البيت و يصوم شهر رمضان و يتولّى أولياء اللّه و يتبرّأ من أعداء اللّه

باب 7 -أنّ الرّجل إذا ملك أحد الآباء أو الأولاد أو إحدى النّساء المحرّمات انعتق عليه و أنّه يملك ما عداهم من الأقارب و لا ينعتق بل يستحبّ عتقه

1    دعائم الإسلام، عنهم ص أنّهم قالوا من ملك ذا رحم محرّما عليه فهو حرّ حين يملكه و لا سبيل له عليه

2    فقه الرّضا، ع فإذا ترك الرّجل جارية أمّ ولد و لم يكن ولده منها باقيا فإنّها مملوكة للورثة فإن كان ولدها باقيا فإنّها للولد و هم لا يملكونها و هي حرّة لأنّ الإنسان لا يملك أبويه و لا ولده

 باب 8 -أنّ حكم الرّضاع في ذلك حكم النّسب

1    الصّدوق في المقنع، و اعلم أنّ الرّجل لا يملك أبويه و لا ولده و لا أخته و لا ابنة أخته و لا عمّته و لا خالته و يملك ابن أخيه و عمّه و خاله و يملك أخاه من الرّضاعة و لا يملك أمّه من الرّضاعة و ما يحرم من النّسب فإنّه يحرم من الرّضاع و لا يملك من النّساء ذات محرم و يملك الذّكور ما خلا الوالد و الولد

 باب 9 -أنّ من أعتق مملوكا و شرط عليه خدمة مدّة معيّنة لزم الشّرط

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه أعتق أبا يثرب و جبيرا و زريقا على أن يعملوا في ضيعة حبسها أربع سنين ثمّ هم أحرار فعملوا ثمّ عتقوا

، و عنه ع أنّه أوصى بأوقاف أوقفها في أمواله ذكرها في كتاب وصيّته و ساق الكتاب و فيه ما كان لي بينبع من مال يعرف لي منها و ما حولها صدقة و رقيقها غير أنّ رباحا و أبا يثرب و جبيرا عتقاء ليس لأحد عليهم سبيل و هم مواليّ يعملون في المال خمس حجج و فيه نفقتهم و رزقهم و رزق أهاليهم الخبر

 باب 10 -أنّ من أعتق مملوكا و شرط عليه خدمته مدّة فأبق ثمّ مات المولى لم يلزم المعتق خدمة الوارث

1    الصّدوق في المقنع، إذا أعتق الرّجل جاريته و شرط عليها أن تخدمه خمس سنين فأبقت ثمّ مات الرّجل فوجدها ورثته فليس لهم أن يستخدموها

 باب 11 -حكم من أعتق عبده على أن يزوّجه ابنته أو أمته و شرط عليه إن أغارها ردّ في الرّقّ أو كان عليه مائة دينار أو غير ذلك

1    دعائم الإسلام، عن أبي جعفر ع أنّه قال و من أعتق عبده على أن يزوّجه أمته فذلك يلزمه و إن شرط عليه أنّه إذا تزوّج غيرها حرّة أو مملوكة لغيره ليخرج ولده من ملكه فعليه كذا و كذا من المال فالشّرط له لازم

2    الصّدوق في المقنع، فإن قال رجل لغلامه أعتقك على أن أزوّجك جاريتي فإن نكحت عليها أو اشتريت جارية فعليك مائة دينار و أعتقه على ذلك فنكح أو اشترى فعليه الشّرط

 باب 12 -كراهة تملّك ذوي الأرحام الّذين لا يعتقون خصوصا الوارث و استحباب عتقهم لو ملكوا

1    عوالي اللآّلي، قال النّبيّ ص من ملك ذا رحم فهو حرّ

2    أبو القاسم الكوفيّ في كتاب الإستغاثة، عنه ع مثله

 باب 13 -وجوب نفقة المملوك و إن أعتقه مولاه و لا حيلة له و لا كسب استحبّ نفقته و استحباب البرّ بالمملوك

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه بن محمّد قال أخبرنا محمّد بن محمّد قال حدّثني موسى بن إسماعيل قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب ع قال لمّا احتضر رسول اللّه ص إلى أن قال فكان آخر شي‏ء سمعته من رسول اللّه ص يقول إليك إليك ذا العرش لا إلى الدّنيا أوصيكم بالضّعيفين خيرا اليتيم و المملوك

2    ابن شهرآشوب في المناقب، عن الأصبغ و أبي مسعدة و الباقر ع أنّه يعني أمير المؤمنين ع أتى البزّازين فقال لرجل بعني ثوبين فقال الرّجل يا أمير المؤمنين عندي حاجتك فلمّا عرفه مضى عنه فوقف على غلام فأخذ ثوبين أحدهما بثلاثة دراهم و الآخر بدرهمين فقال يا قنبر خذ الّذي بثلاثة فقال أنت أولى به تصعد المنبر و تخطب النّاس فقال و أنت شابّ و لك شره الشّباب و أنا أستحيي من ربّي أن أتفضّل عليك سمعت رسول اللّه ص يقول ألبسوهم ممّا تلبسون و أطعموهم ممّا تأكلون الخبر

3    ثقة الإسلام في الكافي، عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار و محمّد بن إسماعيل عن الفضل عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن الكاظم ع في وصيّة أمير المؤمنين ع إلى أن قال قال ع اللّه اللّه في النّساء و ما ملكت أيمانكم فإنّ آخر ما تكلّم به نبيّكم أن قال أوصيكم بالضّعيفين النّساء و ما ملكت أيمانكم الخبر

4    القطب الرّاونديّ في لبّ اللّباب، عن النّبيّ ص أنّه قال عند موته اللّه اللّه في صلاتكم و ما ملكت أيمانكم

، و قال ص أحسنوا إلى ما خوّلكم اللّه فإنّه لا يمعركم و إلّا فبيعوهم و لا تعذّبوا خلق اللّه

   ، و قال ص لا يدخل الجنّة خئون و لا خائن و لا سيّئ الملكة

7    الصّدوق في المقنع، و من أعتق مملوكا لا حيلة له فإنّ عليه أن يعوله حتّى يستغني

8    الشّيخ ورّام في تنبيه الخاطر، عن المعذّر بن سويد قال دخلنا على أبي ذرّ بالرّبذة فإذا عليه برد و على غلامه مثله فقلنا لو أخذت برد غلامك و كانت حلّة و كسوته ثوبا غيره قال سمعت رسول اللّه ص يقول إخوانكم جعلهم اللّه تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه ممّا يأكل و ليكسه ممّا يلبس و لا يكلّفه ما يغلبه فإن كلّفه ما يغلبه فليبعه

9    إبراهيم بن محمّد الثّقفيّ في كتاب الغارات، بإسناده عن مختار التّمّار قال أتى أمير المؤمنين سوق الكرابيس فاشترى ثوبين أحدهما بثلاثة دراهم و الآخر بدرهمين فقال يا قنبر خذ الّذي بثلاثة قال أنت أولى به يا أمير المؤمنين تصعد المنبر و تخطب النّاس قال يا قنبر أنت شابّ و لك شره الشّباب و أنا أستحيي من ربّي أن أتفضّل عليك لأنّي سمعت رسول اللّه ص يقول ألبسوهم ممّا تلبسون و أطعموهم ممّا تأكلون

10    الحسين بن سعيد في كتاب الزّهد، عن فضالة عن ابن فرقد عن أبي عبد اللّه ع قال قال في كتاب رسول اللّه ص إذا استعملتم ما ملكت أيمانكم في شي‏ء يشقّ عليهم فاعملوا معهم فيه و إن كان أبي يأمرهم فيقول كما أنتم فيأتي فينظر فإن كان ثقيلا قال بسم اللّه ثمّ عمل معهم و إن كان خفيفا تنحّى عنهم

11    الشّيخ المفيد في الأمالي، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب الخزّاز عن أبي حمزة الثّماليّ عن أبي جعفر الباقر محمّد بن عليّ ع أنّه قال في حديث و أربع من كنّ فيه من المؤمنين أسكنه اللّه في أعلى علّيّين في غرف فوق غرف في محلّ الشّرف إلى أن قال و من لم يخرق بمملوكه و أعانه على ما يكلّفه و لم يستسعه فيما لا يطيق

 باب 14 -جواز عتق الولدان الصّغار و استحباب اختيار عتق من أغنى نفسه

1    دعائم الإسلام، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما سئلا عن عتق الأطفال فقال أعتق عليّ ع ولدانا كثيرة

 قال أبو عبد اللّه ع و هم عندنا مكتوبون مسمّون

، و عن أبي عبد اللّه ع أنّ رجلا سأله عن أيّ الرّقاب يعتق قال أعتق من قد أغنى نفسه

 باب 15 -جواز عتق المستضعف و لو في الواجب دون المشرك و النّاصب

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه أعتق عبدا له نصرانيّا فأسلم حين أعتقه فعتق النّصرانيّ جائز و عتق المؤمن أفضل

 باب 16 -أنّ من أعتق مملوكا فيه شريك كلّف أن يشتري باقيه و يعتقه إن كان موسرا أو مضارّا و إلّا استسعي العبد باقي قيمته و ينعتق فإن لم يسع خدم بالحصص

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهم قالوا من أعتق شركا له في عبد له فيه شركاء عتق منه حصّته و يبقى القوم الباقون على حصصهم و يلزم المعتق إن كان موسرا عتق ما بقي منه و أن يؤدّي إلى أصحابه الّذين لم يعتقوا قيمة حصصهم يوم أعتقه فإن كان معسرا فهم على حصصهم فمتى أدّى إليهم العبد أو المعتق ذلك عتق العبد و إلّا خدمهم بالحصص أو استسعوه إن اتّفق معهم على السّعاية فإن أعتق أحدهم و كان المعتق الأوّل معسرا و الثّاني موسرا لزمه الباقين غير المعتق الأوّل ما كان لزم الأوّل فإن أيسر يوما ما رجع به عليه كذلك الأوّل فالأوّل هذا معنى قولهم الّذي روّيناه عنهم ص و إن اختلفت ألفاظهم فيه

  الصّدوق في المقنع، و من كان شريكا في عبد أو جارية فأعتق حصّته و له سعة فليشتر حصّة صاحبه و ليعتقه كلّه فإن لم يكن له سعة في ماله ينظر إلى قيمة العبد كم كانت يوم أعتق نصفه ثمّ يسعى العبد في حساب ما بقي حتّى يعتق كلّه

، و إذا كانت بين رجلين جارية فأعتق أحدهما نصيبه فقالت الجارية للّذي لم يعتق لا أريد أن تقوّمني ذرني كما أنا أخدمك و أراد الّذي لم يعتق نصفه أن يستنكحها فلا يجوز له أن يفعل ذلك لأنّه لا يكون للمرأة فرجان

، و عن الصّادق ع أنّه قال في مملوكة بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه و لم يعتق الثّاني إنّها تخدم الثّاني يوما و تخدم نفسها يوما فإن ماتت و تركت مالا فنصفه للّذي أعتق و نصفه للّذي أمسك

5    عوالي اللآّلي، قال النّبيّ ص من أعتق شقصا له من مملوك و له مال قوّم عليه الباقي

، و في الحديث أنّ رجلا أعتق شقصا له من مملوك فلم يضمّنه النّبيّ ص قيمته

، و عنه ع قال من أعتق شركا له من مملوك أقيم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم و أعتق عليه العبد إن كان ذا يسار و إلّا فقد عتق منه ما عتق

8    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّا ع قضى في عبد بين رجلين فقال أحدهما أعتقه عمدا قال يعتق من ماله و يغرم نصف قيمة العبد للشّريك

 باب 17 -أنّه يشترط في العتق الاختيار فلا يصحّ عتق المكره

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال ليس طلاق المكره بطلاق و لا عتقه بعتق

 باب 18 -بطلان عتق السّكران

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد ع أنّ عليّا ع سئل ما حدّ السّكران الّذي يجب عليه الحدّ فقال السّكران عندنا الّذي لا يعرف ثوبه من ثياب غيره و لا يعرف سماء من أرض و لا أختا من زوجة قال جعفر بن محمّد ع يعني أنّ هذا لا يجوز بيعه و لا شراؤه و لا طلاقه و لا عتاقه

باب 19 -أنّ المملوك إذا مثّل به أو نكّل به انعتق لا إذا صار خصيّا

1    الصّدوق في المقنع، المرأة إذا قطعت ثدي وليدتها فهي حرّة لا سبيل لمولاتها عليها

2    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين ع عن أبيه عن عليّ ع أنّه قضى في رجل جدع أنف عبده فأعتقه عليّ ع و عزّره

، و بهذا الإسناد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه قال قضى عليّ ع في رجل جدع أذن عبده فأعتقه عليّ ع و عاقبه

، و بهذا الإسناد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه ع قال رفع إلى عليّ بن أبي طالب ع رجل أخصى عبده فأعتق عليّ ع العبد و عاقبه و قال من مثّل بعبده أعتقنا العبد مع تعزير شديد فعزّروا السّيّد

5    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا قتل الرّجل عبده أدّبه السّلطان أدبا بليغا إلى أن قال فإن مثّل به عوقب به و عتق العبد عليه

  قلت لا وجه لإخراج الخصيّ بعد النّصّ عليه بالخصوص و دخوله في عموم التّمثيل كما صرّح به في الجواهر بعد بيان معنى المثلة قال و يتفرّع على ذلك انعتاق الخصيان على مواليهم الّذين يفعلون بهم ذلك فلا يصحّ شراؤهم لمن يعلم بالحال نعم لا بأس مع اشتباه الحال انتهى. و ما استدلّ به في الأصل للاستثناء غير واف لعدم العلم بكون الإخصاء من مواليهم و ليس هو كالعمى الّذي بحدوثه يزيل الرّقّ و لا ينظر إلى سببه و اللّه العالم

 باب 20 -أنّ المملوك إذا صار أعمى أو أقعد أو جذم انعتق لا إذا صار أشلّ أو أعرج أو أعور

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من وجب عليه عتق رقبة لم يجزه أن يعتق أعمى و لا مقعدا و لا من لا يغني شيئا إلّا أن يكون وقّت ذلك

2    الصّدوق في المقنع، و اعلم أنّ المملوك إذا عمي فقد عتق

 باب 21 -حكم مال المملوك إذا عتق

1    دعائم الإسلام، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا في رجل أعتق عبدا و للعبد مال قد علمه مولاه و تركه ]له[ فالمال للعبد المعتق و إن كان المولى لم يعلم بالمال و أعتقه ثمّ علم ]به[ بعد ذلك هو أو ورثته من بعده فله و لهم أخذ المال

2    الصّدوق في المقنع، فإن أعتق رجل عبده و له مال فإن كان حين أعتقه علم أنّ له مالا تبعه ماله و إلّا فهو له و إن لم يعلم أنّ له مالا و أعتقه و مات فماله لولد سيّده

 باب 22 -حكم من اشترى أمة نسيئة و أعتقها و تزوّجها و أولدها ثمّ مات و لا مال له

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل اشترى عبدا أو أمة بنسيئة ثمّ أعتق العبد أو أولد الأمة أو أعتقها ثمّ قام عليه البائع بالثّمن فلم يجد عنده شيئا فقال إن كان يوم أعتق العبد أو أولد الجارية و قبل ذلك حين اشتراهما أو أحدهما مليّا بالثّمن فالعتق جائز و إن كان فقيرا لا مال له فالعتق باطل و يرجع البائع فيهما

 باب 23 -أنّ من أعطاه المملوك مالا ليشتريه و يعتقه كره له القبول و حكم ما لو بذل لمولاه مالا ليبيعه

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في المملوك يدسّ مالا له مع رجل فيشتريه به و يعتقه و لم يعلم المولى بالمال و لا أذن له فيه فالمولى بالخيار إن شاء أجاز العتق و إن شاء أعاده رقيقا و احتبس المال إن شاء أو ردّه إليه إن شاء

 باب 24 -صيغة العتق و تأكّد استحباب عتق المملوك الصّالح و كراهة استخدامه

1    دعائم الإسلام، عن عليّ بن الحسين ع أنّه دخل المخرج فوجد فيه تمرة فناولها غلامه و قال له أمسكها حتّى أخرج إليك فأخذها الغلام فأكلها فلمّا توضّأ و خرج قال للغلام أين التّمرة قال أكلتها جعلت فداك قال فاذهب فأنت حرّ لوجه اللّه فقيل له و ما في أكله تمرة ما يوجب عتقه قال إنّه لمّا أكلها وجبت له الجنّة فكرهت أن أستملك رجلا من أهل الجنّة

2    صحيفة الرّضا، ع بإسناده قال حدّثني أبي عليّ بن الحسين ع أنّ الحسين بن عليّ ع دخل المستراح فوجد لقمة ملقاة فدفعها إلى غلام له فقال يا غلام ذكّرني عن هذه اللّقمة إذا خرجت فأكلها الغلام فلمّا خرج الحسين ع قال يا غلام هات اللّقمة قال أكلتها يا مولاي قال أنت حرّ لوجه اللّه قال له رجل أعتقته يا سيّدي قال نعم سمعت جدّي رسول اللّه ص و هو يقول من وجد لقمة ملقاة فمسح منها ما مسح و غسل منها ما غسل ثمّ أكلها لم تستقرّ في جوفه حتّى يعتقه اللّه تعالى من النّار و لم أكن لأستعبد رجلا أعتقه اللّه من النّار

باب 25 -أنّ الأصل في النّاس الحرّيّة حتّى تثبت الرّقّيّة بالإقرار أو البيّنة و أنّ من بيع في الأسواق و لم ينكر أو أقرّ بالرّقّ أو ثبت رقّه ثمّ ادّعى الحرّيّة لم يقبل إلّا ببيّنة

1    دعائم الإسلام، عن أبي جعفر ع في حديث قال قال أمير المؤمنين ع النّاس كلّهم أحرار إلّا من أقرّ على نفسه بالملك و هو بالغ أو من قامت عليه بيّنة الخبر

2    الصّدوق في المقنع، و إذا أقرّ حرّ أنّه عبد أخذ بما أقرّ به

 باب 26 -أنّ من أعتق كلّ مملوك قديم له انعتق كلّ من كان له في ملكه ستّة أشهر و كذا لو أوصى بذلك

1    عماد الدّين محمّد بن عليّ الطّوسيّ في ثاقب المناقب، عن عثمان بن سعيد عن أبي عليّ بن راشد في خبر طويل أنّ أهل نيسابور بعثوا مع أبي جعفر محمّد بن إبراهيم النّيسابوريّ أموالا و حبرا فيه المسائل سبعون ورقة و كلّ مسألة فيها بياض و قد أخذوا كلّ ورقتين فخزموهما بخزائم ثلاثة و ختموا على كلّ خزام بخاتم و قالوا تحمل هذا الحبر و الّذي معك إلى الإمام و تدفع الحبر إليه و تبيت عنده ليلة و اغد عليه و خذ منه فإن وجدت الخاتم بحاله لم يكسر و لم يشعب فاكسر عنها ختمه و انظر الجواب فإن أجاب و لم يكسر الخواتيم فهو الإمام إلى أن ذكر دخوله المدينة بعد وفاة أبي عبد اللّه ع و دخوله على عبد اللّه الأفطح و يأسه منه و دخوله في الحرم الشّريف و استغاثته و بكائه و بعث الكاظم ع إليه و دخوله عليه

 و قوله له و قد أجبتك عمّا في الحبر و بجميع ما يحتاج إليه منذ أمس إلى أن قال و افكك هذه الخواتيم هل أجبنا أم لا قبل أن تجي‏ء بدراهمهم كذا أوصوك فإنّك رسول قال فتأمّلت الخواتيم فوجدتها صحاحا ففككت من وسطها واحدا فوجدت تحتها ما يقول العالم في رجل نذر للّه عزّ و جلّ لأعتقنّ كلّ مملوك كان في ملكي قديما و كان له جماعة من المماليك تحته الجواب من موسى بن جعفر ع يعتق من كان في ملكه قبل ستّة أشهر و الدّليل على صحّة ذلك قوله تعالى حتّى عاد كالعرجون القديم و العرجون القديم ستّة أشهر الخبر

2    ابن شهرآشوب في المناقب، أبو عليّ بن راشد و غيره في خبر طويل و ذكر قريبا منه

 باب 27 -أنّ من نذر عتق أوّل ولد تلده الأمة فولدت توأما أعتقهما

1    دعائم الإسلام، عنهم ع أنّهم قالوا من نكح أمة و شرط له مواليها أنّ ولده منها أحرار فالشّرط جائز و إن شرطوا له أنّ أوّل ولد تلده حرّ و ما سوى ذلك مملوك فالشّرط كذلك جائز فإن ولدت توأمين عتقا معا

   ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من أعتق حملا لمملوكة له أو قال لها ما ولدت أو أوّل ولد تلدينه فهو حرّ فذلك جائز فإن ولدت توأمين عتقا جميعا

 باب 28 -أنّ الولاء و الميراث لمن أعتق رجلا كان المعتق أو امرأة

1    دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه ع عن أبيه عن آبائه ع أنّ رسول اللّه ص قال الولاء لمن أعتق

، و عن أمير المؤمنين ع أنّه قال من أعتق عبدا فله ولاؤه قال و عليه عقل خطئه

، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل أعتق عبدا في كفّارة يمين أو ظهار أو أمر وجب عليه عتقه فيه لمن يكون ولاؤه قال للّذي أعتقه

، و عنه ع أنّه قال في العبد يكون بين الرّجلين يعتقانه جميعا قال الولاء بينهما

، و عن رسول اللّه أنّه قال يرث المولى من أعتقه إن لم يدّع وارثا غيره

   ، و عنه ع أنّه قال ما أعتقت المرأة فولاؤه لها

7    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع عن النّبيّ ص أنّه قال في حديث بريرة ألا إنّ الولاء لمن أعتق

8    زيد النّرسيّ في أصله، قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا يرثن النّساء من الولاء إلّا ما أعتقن

 باب 29 -أنّ من أعتق و جعل المعتق سائبة و تبرّأ من جريرته فلا ولاء له و لا ميراث

1    الصّدوق في المقنع، و سئل أبو عبد اللّه ع عن السّائبة فقال هو الرّجل يعتق غلامه ثمّ يقول له اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شي‏ء و لا عليّ من جريرتك شي‏ء و يشهد على ذلك شاهدين

باب 30 -أنّ البائع لو شرط الولاء لم يصحّ و كان للمشتري إن أعتق

1    الجعفريّات، بالسّند المتقدّم عن عليّ ع قال في بريرة أربع قضيّات أرادت عائشة أن تشتريها و اشترط مواليها أنّ الولاء لهم فاشترتها منهم على ذلك الشّرط فصعد النّبيّ ص المنبر فقال ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه و يشترط أنّ الولاء له ألا إنّ الولاء لمن أعتق و أعطى الثّمن فلمّا كاتبتها عائشة كانت تدور و تسأل النّاس و كانت تأوي إلى عائشة فتهدي لها الهديّة و الخير فقال رسول اللّه ص يوما لعائشة هل من شي‏ء آكله قالت لا إلّا ما أتتنا به بريرة فقال هاتيه هو عليها صدقة و لنا هديّة فنأكله فلمّا أدّت كتابتها خيّرها رسول اللّه ص فاختارت نفسها فقال رسول اللّه ص اعتدّي ثلاث حيض

2    و رواه في دعائم الإسلام، عنه ع مثله

 باب 31 -أنّ ولاء الولد لمن أعتق الأب أو الجدّ إذا لم يعتقهم غير مولى الأب و الجدّ و أنّ الولاء ينجرّ من معتق الأمّ إلى معتق الأب

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع قالوا إذا أعتق الأب جرّ ولاء ولده و الحرّ يجرّ الولاء كما يجرّه العبد إذا أعتق و ذلك كالعبد يتزوّج الحرّة فيكون ولده أحرارا و يكون نسبهم كنسب أمّهم فإن أعتق أباهم مولاه جرّ الجدّ ولاهم فكانوا مواليه

2    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع أنّه سئل عن عبد تزوّج حرّة فولدت له أولادا ثمّ أعتق قال يجرّ الأب الولاء و به يأخذه

3    الصّدوق في المقنع، و إذا اشترى رجل عبدا و له أولاد من امرأة حرّة فأعتقه فإنّ ولاء ولده لمن أعتقه

، إنّ المرأة إذا أعتقت ثمّ ماتت انتقل الولاء إلى عصبتها دون أولادها ذكورا كانوا أو إناثا و كذا إذا ماتت و أوصت أن يعتق عنها

5    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال يرث الولاء الأقعد فالأقعد فإن استوى القعدد فبنو الأب و الأمّ دون بني الأب

 باب 32 -أنّ المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته فله ولاؤه و ميراثه مع عدم وارث غيره و إلّا فولاؤه و ميراثه للإمام

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا أعتق الرّجل عبده سائبة فللعبد أن يوالي من شاء فإن رضي من والاه بولائه إيّاه كان له تراثه و عليه عقل خطئه

2    الصّدوق في المقنع، و اعلم أنّ من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شي‏ء و لا له من ميراثه شي‏ء و ليشهد على ذلك و من تولّى رجلا و رضي بذلك فجريرته عليه و ميراثه له

 باب 33 -أنّه لا يصحّ بيع الولاء و لا هبته و لا اشتراطه

1    دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّه نهى عن بيع الولاء و عن هبته

2    الصّدوق في المقنع، و سئل موسى بن جعفر ع عن بيع الولاء فقال لا يحلّ ذلك

 باب 34 -أنّ المعتق واجبا سائبة لا ولاء لأحد عليه إلّا ضامن جريرة أو الإمام و كذا لو تبرّأ المولى من جريرته و كذا من نكّل بمملوكه فانعتق

1    العيّاشيّ في تفسيره، عن عمّار بن أبي الأحوص قال سألت أبا جعفر ع عن السّائبة قال انظر في القرآن فما كان منه فتحرير رقبة فتلك يا عمّار السّائبة الّتي لا ولاء لأحد من النّاس عليها إلّا اللّه فمن كان ولاؤه للّه فهو لرسول اللّه ص و ما كان ولاؤه لرسول اللّه ص فإنّ ولاءه للإمام ع و جنايته على الإمام و ميراثه له

 باب 35 -صحّة العتق بالإشارة مع العجز عن النّطق و صحّة عتق المرأة بغير إذن زوجها و استحباب استئذانه و حكم العتق في المرض و الوصيّة به

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال عتق الأخرس جائز إذا علم أو كان يحسن الخطّ

، و عنه ع أنّه قال تعتق المرأة عبدها بمالها و تفعل ما شاءت في ماله دون زوجها و غيره و ليس لزوجها في مالها إلّا ما طابت به نفسها

، و عنه ع أنّه قال إنّ أمامة بنت أبي العاص بن ربيع بنت زينب بنت رسول اللّه ص كان تزوّجها عليّ بعد فاطمة ص فتزوّجها من بعده المغيرة بن نوفل و إنّها مرضت فاعتقل لسانها فدخل عليها الحسن و الحسين ع فجعلا يقولان لها و المغيرة كاره لذلك أعتقت فلانا و فلانا فتومئ برأسها أن نعم و يقولان لها تصدّقت بكذا و كذا فتومئ برأسها أن نعم و ماتت على ذلك فأجازا وصاياها

عدم صحّة العتق بالكتابة و اشتراط النّطق باللّسان

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من كتب بعتق مملوكه و لم ينطق به فليس بشي‏ء إلّا أن يكون أخرس

 باب 37 -تحريم الإباق على المملوك و أنّه يبطل التّدبير و حدّ الإباق

1    كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرميّ، عن عبد اللّه بن طلحة عن أبي عبد اللّه ع قال ثلاثة لا يقبل اللّه لهم صلاة عبد أبق من مواليه حتّى يرجع إليهم فيضع يده في يدهم الخبر

2    و رواه ابن الشّيخ في أماليه، عن أبيه عن المفيد عن أبي بكر الجعابيّ عن أحمد بن محمّد بن عقدة عن محمّد بن عبد اللّه بن غالب عن الحسين بن رباح عن ابن عميرة عن محمّد بن مروان عن عبد اللّه بن أبي يعفور عنه ع مثله

3    الصّدوق في الخصال، عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عمّه محمّد بن أبي القاسم عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ عن محمّد بن عليّ الكوفيّ عن ابن بقّاح عن زكريّا بن محمّد عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللّه ع قال أربعة لا تقبل لهم صلاة إلى أن قال و العبد الآبق من مولاه من غير ضرورة الخبر

4    الصّدوق في المقنع، و سئل أبو جعفر ع عن جارية مدبّرة أبقت من سيّدها سنين إلى أن قال قال ع إنّما أبقت عاصية للّه و لسيّدها فأبطل الإباق التّدبير

، قال و المملوك إذا هرب و لم يخرج من مصره لم يكن آبقا

 باب 38 -جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته حتّى في الكفّارة الواجبة

1    الصّدوق في المقنع، و إذا أبق المملوك و أحبّ صاحبه أن يعتقه في كفّارة الظّهار فلا بأس

 باب 39 -أنّ من أخذ آبقا أو مسروقا ليردّه إلى صاحبه فأبق منه أو هلك و لم يفرّط لم يضمن

1    الصّدوق في المقنع، و إذا أصاب الرّجل عبدا آبقا فأخذه فأفلت العبد منه فليس عليه شي‏ء فإن أصاب دابّة قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها فنفقت فليس عليه شي‏ء

2    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من أخذ آبقا ليردّه فأبق منه فليس عليه شي‏ء

باب 40 -جواز أخذ الجعل على الآبق و الضّالّة

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من أتى بآبق فطلب الجعل فليس له شي‏ء إلّا أن يكون جعل له

، و عن أمير المؤمنين ع أنّه سئل عن جعل الآبق قال ليس ذلك بواجب يردّه على المسلم

 قال المؤلّف يعني إذا لم يكن استؤجر على ذلك

 باب 41 -أنّ أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصّته لا حصّة الباقين و لم يضمن مع كون المقرّ مرضيّا بل يستسعى العبد

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا شهد بعض الورثة أنّ المورّث أعتق عبدا من عبيده لم يضمن الشّاهد و جازت شهادته في نصيبه

2    الصّدوق في المقنع، و إن كان ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أنّ الميّت أعتقه فإن كان هذا الشّاهد مرضيّا لم يضمن و جازت شهادته في نصيبه و استسعي العبد فيما كان لغيره من الورثة

باب 42 -أنّ المملوكة إذا مات زوجها و لا وارث له اشتريت من ماله و أعتقت و ورثت و كذا غيرها من الورثة

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال إذا مات الميّت و لم يدع وارثا و له وارث مملوك قال يشترى من تركته فيعتق و يعطى باقي التّركة بالميراث

 باب 43 -أنّ من نذر عتق أوّل مملوك يملكه فملك مماليك دفعة استخرج واحدا بالقرعة فأعتقه و يجوز له أن يختار واحدا منهم و يعتقه

1    الصّدوق في المقنع، فإن قال أوّل مملوك أملكه فهو حرّ فورث سبعة مماليك فإنّه يقرع بينهم و يعتق الّذي قرع

 باب 44 -أنّ من نذر عتق أمته إن وطئها فخرجت من ملكه انحلّت اليمين و إن عادت بملك مستأنف

1    الصّدوق في المقنع، و إذا كانت للرّجل أمة فيقول يوما إن آتيها فهي حرّة ثمّ يبيعها من رجل ثمّ يشتريها بعد ذلك فلا بأس بأن يأتيها قد خرجت من ملكه

باب 45 -أنّ من أقرّ بعتق مماليكه للتّقيّة أو دفع الضّرر لم يقع العتق

1    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن الوليد بن هشام المراديّ قال قدمت مصر و معي رقيق لي فمررت بالعاشر فسألني فقلت هم أحرار كلّهم فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسن ع فأخبرته بقولي للعاشر فقال ليس عليك شي‏ء

 باب 46 -جواز بيع المملوك المتولّد من الزّنى و شرائه و استخدامه و الحجّ من ثمنه

1    كتاب مثنّى بن الوليد الحنّاط، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن ثمن ولد الزّنى فقال تزوّج منه و لا تحجّ

2    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال ولد الزّاني لا خير فيه و لا ينبغي للرّجل أن يطلب الولد من جارية تكون ولد الزّنى و لا ينجّس الرّجل نفسه بنكاح ولد الزّنى و إن كان ولد الزّنى من أمة مملوكة فحلال لمولاها ملكه و بيعه و خدمته و يحجّ بثمنه إن شاء

 باب 47 -أنّ اللّقيط حرّ لا يباع و لا يشترى و يتوالى إلى من شاء فيضمن جريرته و حكم النّفقة عليه

1    دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين ع قال المنبوذ حرّ

، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال المنبوذ حرّ إن شاء جعل ولاءه للّذي ربّاه و إن شاء جعله إلى غيره فإن طلب الّذي ربّاه منه نفقته و كان موسرا ردّ عليه و إن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة

3    الصّدوق في المقنع، و إن وجدت لقيطة فهي حرّة لا تسترقّ و لا تباع

 باب 48 -أنّ من أعتق بعض مملوكه انعتق كلّه إلّا أن يوصي بعتقه و ليس له غيره فينعتق ثلثه مع عدم إجازة الوارث و يستسعى

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من أعتق بعض عبده و هو له كلّه فهو حرّ كلّه ليس للّه شريك

، و عنه ع أنّه سئل عمّن أعتق ثلث عبده عند الموت قال يعتق ثلثه و يكون الثّلثان للورثة

 قال المؤلّف يعني و ليس له مال غيره

3    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال من أعتق شقصا من عبد عتق عليه كلّه

، و روي عنه ص أنّ رجلا أعتق شقصا من مملوك فأسرى النّبيّ ص عتقه و قال ليس له تعالى شريك

، و قال ص في رجل أعتق بعض غلامه هو حرّ

 باب 49 -أنّ من أوصى بعتق ثلث مماليكه استخرج بالقرعة

1    الصّدوق في المقنع، و إذا كان للرّجل مماليك و أوصى بعتق ثلثهم أقرع بينهم

 باب 50 -حكم من أعتق أمة و هي حبلى و استثنى الحمل

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من أعتق أمته و استثنى ما في بطنها فليس الاستثناء بشي‏ء و تعتق و ما ولدت فهو حرّ

 باب 51 -ما يستحبّ من الدّعاء و الكتابة للآبق و جملة من أحكام العتق

1    الشّيخ إبراهيم الكفعميّ في الجنّة، عن عليّ ع أنّ من أبق له شي‏ء فليقرأ أو كظلمات في بحر لجّيّ يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها و من لم يجعل اللّه له نورا فما له من نور

، و عن كتاب لفظ الفوائد خيرة لردّ الغائب و الآبق تكتب يوم الاثنين دائرة في وسط دائرة تكتب في الأولى قوله و على الثّلاثة الّذين خلّفوا حتّى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت كذلك يضيّق اللّه على فلان بن فلان حتّى يرجع إلى الموضع الّذي خرج منه ثمّ تكتب في الثّانية إنّا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون و جعلنا من بين أيديهم سدّا و من خلفهم سدّا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ثمّ تكتب في داخل الدّائرة إنّه على رجعه لقادر ثلاثا كذلك يرجع فلان بن فلانة إلى موضع خرج منه ثمّ تكتب في ظهر الورقة سطرا متطاولا و هو على جمعهم إذا يشاء قدير و إن كان معه شي‏ء من أثر المطلوب كان أجود و يغرز في اسم الشّخص إبرة و ينجر و يعلّق بخيط نيرة

3    و في كتاب خواصّ القرآن، أنّه من ضاع له شي‏ء أو أبق فليصلّ ضحى الجمعة ثماني ركعات فإذا سلّم قرأ الضّحى سبعا و قال يا صانع العجائب يا رادّ كلّ غائب يا جامع الشّتات يا من مقاليد الأمور بيده اجمع على كذا و كذا فإنّه لا جامع إلّا أنت

   ، و رأيت بخطّ الشّهيد رحمه اللّه ذكر لردّ الضّائع و الآبق تكرار هذين البيتين

ناد عليّا مظهر العجائب تجده عونا لك في النّوائب‏كلّ همّ و غمّ سينجلي بولايتك يا عليّ يا عليّ يا عليّ

5    كتاب مثنّى بن الوليد الحنّاط، عن ميسّر بيّاع الزّطّيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه علّمه دعاء يدعو به اللّهمّ إنّي أسألك بقوّتك و قدرتك و ما أحاط به علمك يا حيّ يا قيّوم أن تردّ عليّ فلان بن فلان

 باب 52 -نوادر ما يتعلّق بأبواب كتاب العتق

1    جعفر بن أحمد القمّيّ في كتاب الغايات، عن النّبيّ ص أنّه قال أنا أعلم بشراركم من البيطار بالدّابّة شراركم الّذين لا يقرءون القرآن إلّا هجرا و لا يأتون الصّلاة إلّا دبرا و لا يعتقون محرّرهم قال قلت و كيف ذلك قال يعتقون النّسمة ثمّ يستخدمونها

2    البحار، عن كتاب العدد القويّة لعليّ بن يوسف أخ العلّامة عن أبي جعفر محمّد بن جرير بن رستم الشّيعيّ قال لمّا ورد سبي الفرس أراد عمر بن الخطّاب بيع النّساء و أن يجعل الرّجال عبيد العرب فقال له أمير المؤمنين ع إنّ رسول اللّه ص قال أكرموا كريم كلّ قوم قال عمر قد سمعته يقول إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه فإن خالفكم فخالفوه فقال له أمير المؤمنين ع هؤلاء قوم قد ألقوا إليكم السّلم و رغبوا في الإسلام و لا بدّ من أن يكون لي فيهم ذرّيّة و أنا أشهد اللّه و أشهدكم أنّي أعتقت نصيبي منهم لوجه اللّه تعالى فقال جميع بني هاشم قد وهبنا حقّنا أيضا لك فقال اللّهمّ اشهد إنّي قد أعتقت ما وهبوني لوجه اللّه فقال المهاجرون و الأنصار قد وهبنا حقّنا لك يا أخا رسول اللّه ص فقال اللّهمّ إنّي أشهد أنّهم قد وهبوا لي حقّهم و قبلته و أشهدك أنّي قد أعتقتهم لوجهك فقال عمر لم نقضت عليّ عزمي في الأعاجم و ما الّذي رغبك عن رأيي فيهم فأعاد عليه ما قال رسول اللّه ص في إكرام الكرماء فقال عمر قد وهبت للّه و لك يا أبا الحسن ما يخصّني و سائر ما لم يوهب لك فقال أمير المؤمنين ع اللّهمّ اشهد على ما قالوه و على عتقي إيّاهم الخبر

3    و رواه ابن شهرآشوب في المناقب، باختلاف لا يضرّ بالمقصود

4    أحمد بن محمّد بن فهد في عدّة الدّاعي، روى شعيب الأنصاريّ و هارون بن خارجة قال قال أبو عبد اللّه ع إنّ موسى ع انطلق ينظر في أعمال العباد فأتى رجلا من أعبد النّاس فلمّا أمسى حرّك الرّجل شجرة إلى جنبه فإذا فيها رمّانتان قال فقال يا عبد اللّه من أنت إنّك عبد صالح أنا هاهنا منذ ما شاء اللّه ما أجد في هذه الشّجرة إلّا رمّانة واحدة و لو لا أنّك عبد صالح ما وجدت رمّانتين قال أنا رجل أسكن أرض موسى بن عمران فلمّا أصبح قال موسى بن عمران على نبيّنا و آله و عليه السّلام تعلم أحدا أعبد منك قال نعم فلان الفلانيّ قال فانطلق إليه فإذا هو أعبد منه كثيرا فلمّا أمسى أوتي برغيفين و ماء فقال يا عبد اللّه من أنت إنّك عبد صالح أنا هاهنا منذ ما شاء اللّه و ما أوتي إلّا برغيف واحد و لو لا أنّك عبد صالح ما أوتيت برغيفين من أنت قال أنا رجل أسكن أرض موسى بن عمران ثمّ قال موسى هل تعلم أحدا أعبد منك قال نعم فلان الحدّاد في مدينة كذا و كذا قال فأتاه فنظر إلى رجل ليس بصاحب عبادة بل إنّما هو ذاكر للّه و إذا دخل وقت الصّلاة قام فصلّى فلمّا أمسى نظر إلى غلّته فوجدها قد أضعفت قال يا عبد اللّه من أنت إنّك عبد صالح أنا هاهنا منذ ما شاء اللّه غلّتي قريب بعضها من بعض و اللّيلة قد أضعفت فمن أنت قال أنا رجل أسكن أرض موسى بن عمران ع قال فأخذ ثلث غلّته فتصدّق بها ]و ثلثا أعطي مولى له[ و ثلثا اشترى به طعاما فأكل هو و موسى قال فتبسّم موسى ع فقال من أيّ شي‏ء تبسّمت قال دلّني بنو إسرائيل على فلان فوجدته من أعبد الخلق فدلّني على فلان فوجدته أعبد منه فدلّني فلان عليك و زعم أنّك أعبد منه و لست أراك شبيه القوم قال أنا رجل مملوك أ ليس تراني ذاكرا للّه أ و ليس تراني أصلّي الصّلاة لوقتها و إن أقبلت على الصّلاة أضررت بغلّة مولاي و أضررت بعمل النّاس أ تريد أن تأتي بلادك قال نعم قال فمرّت به سحابة فقال الحدّاد يا سحابة تعالي قال فجاءته فقال أين تريدين فقالت أريد أرض كذا و كذا قال انصرفي ثمّ مرّت به أخرى فقال يا سحابة تعالي فجاءته فقال أين تريدين قالت أريد أرض موسى بن عمران فقال احملي هذا حمل رفيق و ضعيه في أرض موسى بن عمران وضعا رفيقا قال فلمّا بلغ موسى بلاده قال يا ربّ بما بلغت هذا ما أرى قال إنّ عبدي هذا يصبر على بلائي و يرضى بقضائي و يشكر نعمائي

5    الصّدوق في العيون، بأسانيد ثلاثة عن الرّضا عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص أوّل من يدخل الجنّة شهيد و عبد مملوك أحسن عبادة ربّه و نصح لسيّده و رجل عفيف متعفّف ذو عبادة

6    سبط الشّيخ الطّبرسيّ رحمه اللّه في مشكاة الأنوار، نقلا من كتاب المحاسن عن بعض أصحاب الرّضا ع قال أبق غلام لأبي الحسن ع إلى مصر فأصابه إنسان من أهل المدينة فقيّده فخرج به فدخل المدينة ليلا فأتى به منزل أبي الحسن ع فخرج إليه أبو الحسن ع فقام إليه الغلام يسلّم عليه فسمع حركة القيد فقال من هذا فقال غلامك فلان وجدته فقال للغلام اذهب فأنت حرّ

7    إبراهيم بن محمّد الثّقفيّ في كتاب الغارات، في سياق قصّة مصقلة بن هبيرة عامل أمير المؤمنين ع على أردشير و شرائه أسارى نصارى بني ناجية و عتقهم و إعطائه الثّمن من بيت المال و هربه إلى معاوية

 قال و حدّثني ابن أبي سيف عن عبد الرّحمن بن جندب عن أبيه قال قيل لعليّ ع حين هرب مصقلة اردد الّذين سبوا و لم تستوف أثمانهم في الرّقّ قال ليس ذلك في القضاء بحقّ قد أعتقوا إذ أعتقهم الّذي اشتراهم فصار مالي دينا على الّذي اشتراهم