أبواب ديات الأعضاء

 باب 1 -أنّ ما في الجسد منه واحد ففيه الدّية و ما فيه اثنان ففيهما الدّية و في كلّ واحد نصف الدّية إلّا البيضتين و الشّفتين و ذكر جملة من أقسام الدّيات

1    فقه الرّضا، ع و كلّ ما في الإنسان منه واحد ففيه دية كاملة و كلّ ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدّية تامّة و في إحداهما النّصف

2    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع أنّه قال في الأذن الدّية و في كلّ منهما نصف الدّية و في شحمة الأذن نصف دية الأذن

3   ، و بهذا الإسناد عن عليّ بن أبي طالب ع أنّه قال في اللّسان الدّية إذا استوعب و إذا بقي منه فبحساب ما نقص منه

   ، و بهذا الإسناد عن عليّ ع أنّه قال في الشّفتين الدّية و في كلّ واحدة منهما نصف الدّية و هما سواء

، و بهذا الإسناد عن عليّ بن أبي طالب ع أنّه قال في العينين الدّية و في كلّ واحد منهما نصف الدّية و في جفون العينين في كلّ جفن منهما ربع الدّية

، و بهذا الإسناد عن عليّ بن أبي طالب ع أنّه قال في الحاجبين الدّية و في كلّ واحد منهما نصف الدّية و هما سواء

، و بهذا الإسناد عن عليّ ع أنّه قال في اليدين الدّية و في كلّ واحد منهما نصف الدّية و هما سواء

8   ، و بهذا الإسناد عن عليّ ع أنّه قال في الرّجلين الدّية و في كلّ واحد منهما نصف الدّية و هما سواء

9   ، و بهذا الإسناد عن عليّ ع أنّه قال في الذّكر الدّية و في الحشفة الدّية و في البيضتين الدّية و في كلّ واحد منهما نصف الدّية و هما سواء

10  ، و بهذا الإسناد عن عليّ ع أنّه قضى في الأنف إذا استوعب الدّية و في كلّ جانب من أرنبته دية الأنف

  ظريف بن ناصح في كتاب الدّيات، بإسناده عن أمير المؤمنين ع فالدّية في النّفس ألف دينار و الأنف ألف دينار و الصّوت كلّه من الغنن و البحح ألف دينار و شلل اليدين ألف دينار و ذهاب السّمع كلّه ألف دينار و ذهاب البصر كلّه ألف دينار و الرّجلين جميعا ألف دينار و الشّفتين إذا استؤصلتا ألف دينار و الظّهر إذا أحدب ألف دينار و الذّكر ألف دينار و اللّسان إذا استؤصل ألف دينار و الأنثيين ألف دينار

12    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في العينين الدّية و في كلّ واحدة منهما نصف الدّية

13  ، و عن رسول اللّه ص أنّه قضى في الأذنين إذا اصطلمتا فالدّية كاملة و في كلّ واحدة منهما نصف الدّية

14  ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في الشّفتين إذا استؤصلتا الدّية و في العليا نصف الدّية و في السّفلى ثلثا الدّية لأنّها تمسك الطّعام و الرّيق

15   ، و عن رسول اللّه ص أنّه قال في اللّسان الدّية كاملة

16  ، و عنه ص أنّه قضى في الذّكر إذا اصطلم فالدّية كاملة

 ، و عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في الحشفة الدّية و في البيضتين الدّية و في إحداهما نصف الدّية و هما سواء

18  ، و عن رسول اللّه ص أنّه قضى في الرّجل نصف الدّية

19    الصّدوق في المقنع، و اعلم أنّ في اليد نصف الدّية و في اليدين جميعا إذا قطعتا الدّية كاملة و في الرّجلين الدّية و في الذّكر و أنثييه الدّية و في اللّسان الدّية و في الأذنين الدّية و في الأنف الدّية كاملة و في الشّفتين الدّية كاملة عشرة آلاف درهم ستّة آلاف للسّفلى و أربعة آلاف للعليا لأنّ السّفلى تمسك الماء و في العينين الدّية و في ثدي المرأة الدّية كاملة و في الظّهر إذا كسر فلا يستطيع صاحبه أن يجلس الدّية كاملة و قضى رسول اللّه ص في القلب إذا أذعر فطار بالدّية

20    عوالي اللآّلي، و روي عن النّبيّ ص أنّه قال كلّ ما في البدن منه واحد ففيه الدّية

 باب 2 -ديات أشفار العين و الحاجب و الصّدغ

1    ظريف بن ناصح في كتاب الدّيات، بإسناده إلى أمير المؤمنين ع قال قضى في صدغ الرّجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلّا ما انحرف الرّجل نصف الدّية خمسمائة دينار و ما كان دون ذلك فبحسابه و قضى في شفر العين الأعلى إن أصيب فشتر فديته ثلث دية العين مائة و ستّة و ستّون دينارا و ثلثا دينار و إن أصيب شفر العين الأسفل فديته نصف دية العين مائتا دينار و خمسون دينارا و إن أصيب الحاجب فذهب شعره كلّه فديته نصف دية العين مائتا دينار و خمسون دينارا فما أصيب منه فعلى حساب ذلك

2    دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين ع أنّه قضى في صدغ الرّجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت حتّى ينحرف نصف الدّية خمسمائة دينار و ما كان دون ذلك فبحسابه

3   ، و عنه ع أنّه قضى في الحاجبين الدّية و في كلّ واحد منهما نصف الدّية إذا نتف فلم ينبت فإن نبت فديته عشرة دنانير لكلّ حاجب و ما ذهب منه فبحساب ذلك

، و عنه ع أنّه قال في شفر العين الأعلى إذا أصيب فشتر ففيه ثلث دية العين و في الأسفل نصف دية العين و ما أصيب منه فبحساب ذلك و إذا نتفت أشفار العينين كلّها فلم تنبت ففيها الدّية و في كلّ واحد منهما ربع الدّية و هما سواء الأعلى و الأسفل

5    فقه الرّضا، ع فإذا أصيب الصّدغ فلم يستطع أن يلتفت حتّى ينحرف بكلّيّته نصف الدّية و ما كان دون ذلك فبحسابه فإن أصيب الشّفر الأعلى حتّى يصير أشتر فديته ثلث دية العين إذا كان من فوق و إذا كان من أسفل فديته نصف دية العين إذا أصيب الحاجب فذهب شعره كلّه فديته نصف دية العين فإن نقص من شعره شي‏ء حسب على هذا الحساب

 و تقدّم في الجعفريّات، عن عليّ ع أنّه قال في جفون العينين في كلّ جفن منها ربع الدّية

 باب 3 -ديات العين و نقص البصر و ذهابه و ما يمتحن به و القسامة فيه

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّا ع قضى في العين القائمة إذا أصيبت بمائة دينار

2    ظريف بن ناصح في كتاب الدّيات، بإسناده إلى أمير المؤمنين ع أنّه قال فإذا أصيب الرّجل في إحدى عينيه فإنّها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة و ينظر ما منتهى بصر عينه الصّحيحة فيعطى ديته من حساب ذلك و القسامة مع ذلك من السّتّة الأجزاء القسامة على ستّة نفر على قدر ما أصيب من عينه فإن كان سدس بصره حلف الرّجل وحده و أعطي و إن كان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل آخر و إن كان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلان و إن كان ثلثي بصره حلف هو و حلف معه ثلاثة رجال و إن كان أربع أخماس بصره حلف هو و حلف معه أربعة رجال و إن كان بصره كلّه حلف هو و حلف معه خمسة رجال ذلك في القسامة في العين قال و أفتى ع فيمن لم يكن له من يحلف معه و لم يوثق به على ما ذهب من بصره أنّه يضاعف عليه اليمين إن كان سدس بصره حلف واحدة و إن كان الثّلث حلف مرّتين و إن كان النّصف حلف ثلاث مرّات و إن كان الثّلثين حلف أربع مرّات و إن كان خمسة أسداس حلف خمس مرّات و إن كان بصره كلّه حلف ستّ مرّات ثمّ يعطى و إن أبى أن يحلف لم يعط إلّا ما حلف عليه و وثق منه بصدق و الوالي يستعين في ذلك بالسّؤال و النّظر و التّثبّت في القصاص و الحدود و القود

3    فقه الرّضا، ع فإذا أصيب الرّجل في إحدى عينيه بعلّة من الرّمي أو غيره فإنّها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة فينظر ما منتهى بصر عينه الصّحيحة ثمّ تغطّى عينه الصّحيحة فينظر ما منتهى بصر عينه المصابة فيعطى ديته بحساب ذلك و القسامة على هذه السّتّة نفر فإن كان ما ذهب من بصره السّدس حلف وحده و أعطي و إن كان ثلث بصره حلف و حلف معه رجل و إن كان نصف بصره حلف و حلف معه رجلان و إن كان ثلثي بصره حلف و حلف معه ثلاث رجال و إن كان بصره كلّه حلف و حلف معه خمسة رجال فإن لم يوجد من يحلف معه و عيي عليه بهذا الحساب لم يعط إلّا ما حلف عليه

باب 4 -ديات الأنف و نافذة فيه و خرمه

1    ظريف بن ناصح في كتاب الدّيات، بإسناده إلى أمير المؤمنين ع أنّه قال فإن قطعت روثة الأنف فديتها خمسمائة دينار نصف الدّية و إن أنفذت فيه نافذة و لا تنسدّ بسهم أو برمح فديته ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و إن كانت نافذة برأت و التأمت فديتها خمس دية الأنف مائتا دينار فما أصيب فعلى حساب ذلك فإن كانت النّافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم و هو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الأنف لأنّه النّصف و الحاجز بين المنخرين خمسون دينارا و إن كانت الرّمية نفذت في إحدى المنخرين و الخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستّة و ستّون دينارا و ثلثا دينار

2    الجعفريّات، بالسّند المتقدّم عن عليّ ع أنّه قضى في الأنف إذا استوعب الدّية و في كلّ جانب من الأرنبة نصف دية الأنف

3    دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّه قضى في الأنف إذا جدع خطأ ففيه الدّية كاملة و يقتصّ منه في العمد و كذلك العين و إذا انطمس الأنف ففيه خمسون دينارا

4    فقه الرّضا، ع فإن قطعت أرنبة الأنف فديتها خمسمائة دينار فإن أنفذت منه نافذة فثلثا دية الأرنبة فإن برأت و التأمت و لم تنخرم فخمس دية الأرنبة و إن كانت النّافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم و هو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية الأنف

 باب 5 -دية الشّفتين

1    ظريف بن ناصح في كتاب الدّيات، بإسناده إلى أمير المؤمنين ع قال و إذا قطعت الشّفة العليا فاستؤصلت فديتها نصف الدّية خمسمائة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك فإن انشقّت فبدا منها الأسنان ثمّ دوويت فبرأت و التأمت فدية جرحها و الحكومة فيه خمس دية الشّفة مائة دينار و ما قطع منها فبحساب ذلك و إن أشترت فشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار و ستّة و ستّون دينارا و ثلثا دينار و دية الشّفة السّفلى إذا قطعت و استؤصلت ثلثا الدّية كملا ستّمائة و ستّة و ستّون دينارا و ثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك فإن انشقّت حتّى يبدو فيه الأسنان ثمّ برأت و التأمت مائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و إن أصيبت فشينت شينا فاحشا فديتها ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار قال و سألت أبا جعفر ع عن ذلك فقال بلغنا أنّ أمير المؤمنين ع فضّلها لأنّها تمسك الماء و الطّعام فلذلك فضّلها في حكومته

2    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في الشّفتين إذا استؤصلتا الدّية و في العليا نصف الدّية و في السّفلى ثلثا الدّية لأنّها تمسك الطّعام و الرّيق

  الصّدوق في المقنع، و في الشّفتين الدّية كاملة عشرة آلاف درهم ستّة آلاف للسّفلى و أربعة آلاف للعليا لأنّ السّفلى تمسك الماء

 و تقدّم عن الجعفريّات، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في الشّفتين الدّية و في كلّ واحدة نصف الدّية و هما سواء

 باب 6 -ديات الخدّ و الوجه

1    ظريف بن ناصح في كتاب الدّيات، بإسناده إلى أمير المؤمنين ع قال و في الخدّ إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار فإن دووي فبرأ و التأم و به أثر بيّن و شين فاحش فديته خمسون دينارا فإن كانت نافذة في الخدّين كليهما فديتهما مائة دينار و ذلك نصف دية الّتي يرى منها الفم و إن كانت رمية بنصل نشبت في العظم حتّى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة و خمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها و إن كانت ناقبة و لم تنفذ فديتها مائة دينار و إن كانت موضحة في شي‏ء من الوجه فديتها خمسون دينارا فإن كان لها شين فدية شينها ربع دية موضحتها و إن كان جرحا و لم يوضح ثمّ برأ و كان في الخدّين أثر فديته عشرة دنانير فإن كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا فإن سقطت منه جذوة لحم و لم توضح و كان قدر الدّرهم فما فوق ذلك فديتها ثلاثون دينارا

  فقه الرّضا، ع الخدّ إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار و ساق ما يقرب منه إلّا أنّ فيه و إن سقطت منه جلدة من لحم الخدّ و لم يوضح فكان ما سقط وزن الدّرهم فما فوق ذلك إلى آخره

3    دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّه قضى في الجبهة إذا كسرت ثمّ جبرت بغير عيب مائة دينار

 باب 7 -ديات الأذن

1    ظريف بن ناصح في كتاب الدّيات، بإسناده إلى أمير المؤمنين ع قال و في الأذن إذا قطعت فديتها خمسمائة دينار و ما قطع منها فبحساب ذلك

2    و تقدّم عن الجعفريّات، عن عليّ ع أنّه قال في الأذنين الدّية و في كلّ منهما نصف الدّية و في شحمة الأذن نصف دية الأذن

3    دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّه قضى في الأذنين إذا اصطلمتا فالدّية كاملة و في كلّ واحدة منهما نصف الدّية في الخطإ و يقتصّ منها في العمد

4    فقه الرّضا، ع و في الأذن القصاص و ديتها خمسمائة دينار و في شحمة الأذن ثلثا دية الأذن

 باب 8 -ديات الأسنان

1    ظريف بن ناصح في كتاب الدّيات، بإسناده إلى أمير المؤمنين ع قال و جعل ع في الأسنان في كلّ سنّ خمسين دينارا و جعل الأسنان سواء و كان قبل ذلك يجعل في الثّنيّة خمسين دينارا و فيما سوى ذلك في الرّباعية أربعين دينارا و في النّاب ثلاثين دينارا و في الضّرس خمسة و عشرين دينارا فإذا اسودّت السّنّ إلى الحول فلم تسقط فديتها دية السّاقطة خمسون دينارا و إن انصدعت و لم تسقط فديتها خمسة و عشرون دينارا فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين دينارا و إن سقطت بعد و هي سوداء فديتها ]خمسة و عشرون دينارا فإن انصدعت و هي سوداء فديتها[ اثنا عشر دينارا ]و نصف[ فما انكسر منها فبحسابه من الخمسة و عشرين دينارا

2    فقه الرّضا، ع و روي إذا تغيّرت السّنّ إلى السّواد ديته ستّة دنانير و إذا تغيّرت إلى الحمرة فثلاثة دنانير و إذا تغيّرت إلى الخضرة فدينار و نصف

 باب 9 -ديات التّرقوة و المنكب

1    ظريف بن ناصح في كتاب الدّيات، بإسناده إلى أمير المؤمنين ع أنّه قال في التّرقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب أربعون دينارا فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان و ثلاثون دينارا فإن أوضحت فديتها خمسة و عشرون دينارا و ذلك خمسة أجزاء من ديتها إذا انكسرت فإن نقّل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا فإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير و دية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار فإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا فما أوضح فديته ربع دية كسره خمسة و عشرون دينارا فإن نقّلت منه العظام فديته مائة دينار دية كسرها و خمسون دينارا لنقل العظام و خمسة و عشرون دينارا للموضحة و إن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا فإن رضّ فعثم فديته ثلث دية النّفس ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار فإن كان فكّ فديته ثلاثون دينارا

2    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قضى في التّرقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان و ثلاثون دينارا

3   ، و عنه ع أنّه قال دية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار فإن كان فيه صدع فثمانون دينارا

4    فقه الرّضا، ع مثل ما في كتاب ظريف

5    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّا ع قضى في التّرقوة إذا كسرت قلوصا

 باب 10 -دية العضد و المرفق

1    ظريف بن ناصح في كتاب الدّيات، بإسناده إلى أمير المؤمنين ع قال و في العضد إذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار و دية موضحتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا و دية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون دينارا و دية نقبها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا و في المرفق إذا كسر و جبر على غير عثم و لا عيب فديته مائة دينار و ذلك خمس دية اليد فإن انصدع فديته أربعة أخماس دية كسرها ثمانون دينارا فإن أوضح فديته ربع دية كسره خمسة و عشرون دينارا فإن نقّلت منه العظام فديته مائة دينار و خمسة و سبعون دينارا للكسر مائة دينار و لنقل العظام خمسون دينارا و للموضحة خمسة و عشرون دينارا فإن كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا فإن رضّ المرفق فعثم فديتها ثلث دية النّفس ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار فإن كان فكّ فديته ثلاثون دينارا و في المرفق الآخر مثل ذلك سواء

2    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في العضد إذا كسر فجبر على غير عيب فديته مائة دينار

3    فقه الرّضا، ع دية العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم خمس دية اليد مائة دينار و موضحتها ربع كسرها خمسة و عشرون دينارا و دية نقل العظام نصف دية كسرها خمسون دينارا و كذلك المرفق و الذّراع

 باب 11 -ديات السّاعد و الرّسغ و الكفّ

1    ظريف بن ناصح في كتاب الدّيات، بإسناده إلى أمير المؤمنين ع أنّه قال و في السّاعد إذا كسر فجبر على غير عثم و لا فساد ثلث دية النّفس ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار فإن كان كسر إحدى القصبتين من السّاعدين فديته خمس دية اليد مائة دينار و في أحدهما أيضا في الكسر لأحد الزّندين خمسون دينارا و في كليهما مائة دينار فإن انصدعت إحدى القصبتين ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي السّاعد ثمانون دينارا و دية موضحتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا و دية نقل عظامها مائة دينار و ذلك خمس دية اليد و إن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون ]دينارا[ و دية نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا و نصف دينار و دية نافذتها خمسون دينارا فإن صارت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية السّاعد ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و ذلك ثلث دية الّذي هو فيه و دية الرّسغ إذا رضّ فجبر على غير عثم و لا عيب ثلث دية اليد مائة دينار و ستّة و ستّون دينارا و ثلثا دينار و قال الخليل الرّسغ مفصل ما بين السّاعد و الكفّ و في الكفّ إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية اليد مائة دينار فإن فكّ الكفّ فديته ثلث دية اليد مائة دينار ]و ستّة[ و ستّون دينارا و ثلثا دينار و في موضحتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا و دية نقل عظامها خمسون دينارا نصف دية كسرها و في نافذتها إن لم تنسدّ خمس دية اليد مائة دينار فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا

2    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في السّاعد إذا كسر فجبر ]على غير عيب[ فديته ثلث دية النّفس و في إحدى القصبتين خمس دية اليد

3   ، و عن أمير المؤمنين ع أنّه قال دية الرّسغ إذا رضّ فجبر على غير عيب ثلث دية اليد

4   ، و عنه ع أنّه قال في الكفّ إذا كسرت فجبرت على غير عيب فديتها خمس دية اليد و في فكّها ثلث دية اليد

5    فقه الرّضا، ع و الكفّ إذا رضّ الزّند فجبر على غير عثم و لا عيب ففيه ثلث دية اليد فإن فكّ الكفّ فثلث دية اليد و في موضحتها ربع كسرها خمسة و عشرون دينارا و في نقل عظامها نصف دية كسرها و في نافذتها خمس دية اليد فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها

 باب 12 -ديات أصابع اليدين

1    ظريف بن ناصح في كتاب الدّيات، بإسناده إلى أمير المؤمنين ع قال و دية الأصابع و القصب الّذي في الكفّ في الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار و ستّة و ستّون دينارا و ثلثا دينار و دية قصبة الإبهام الّتي في الكفّ تجبر على غير عثم ]و لا عيب[ خمس دية الإبهام ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار إذا استوى جبرها و ثبت و دية صدعها ستّة و عشرون دينارا و ثلث دينار و دية موضحتها ثمانية دنانير و ثلث دينار و دية نقل عظامها ستّة عشر دينارا و ثلثا دينار و دية نقبها ثمانية دنانير و ثلث دينار نصف دية نقل عظامها و دية موضحتها نصف دية ناقلتها ثمانية دنانير و ثلث دينار و دية فكّها عشرة دنانير و دية المفصل الثّاني من أعلى الإبهام إن كسر فجبر على غير عثم و لا عيب ستّة عشر دينارا و ثلثا دينار و دية الموضحة إذا كانت فيها أربعة دنانير و سدس دينار و دية نقبها أربعة دنانير و سدس دينار و دية صدعها ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار و دية نقل عظامها خمسة دنانير و ما قطع ]منها[ فبحسابه على منزلته و في الأصابع في كلّ إصبع سدس دية اليد ثلاثة و ثمانون دينارا و ثلث دينار و دية أصابع الكفّ الأربع سوى الإبهام دية ]نقل[ كلّ قصبة عشرون دينارا و ثلثا دينار و دية كلّ موضحة في كلّ قصبة من القصب الأربع ]أصابع[ أربعة دنانير و سدس دينار و دية نقل كلّ قصبة منهنّ ثمانية دنانير و ثلث دينار و دية كسر كلّ مفصل من الأصابع الأربع الّتي تلي الكفّ ستّة عشر دينارا و ثلثا دينار و في صدع كلّ قصبة منهنّ ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار فإن كان في الكفّ قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و في نقل عظامها ثمانية دنانير و ثلث دينار و في موضحتها أربعة دنانير و سدس و في نقبها أربعة دنانير و سدس و في فكّها خمسة دنانير و دية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة و خمسون دينارا و ثلث دينار و في كسره أحد عشر دينارا و ثلث دينار و في صدعه ثمانية دنانير و نصف دينار و في موضحته دينار و ثلثا دينار و في نقل عظامه خمسة دنانير و ثلث دينار و في نقبه ديناران و ثلثا دينار و في فكّه ثلاثة دنانير و ثلثا دينار و في المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة و عشرون دينارا و نصف دينار و ربع عشر دينار و في كسره خمسة دنانير و أربعة أخماس دينار و في نقبه دينار و ثلث و في فكّه دينار و أربعة أخماس دينار و في ظفر كلّ إصبع منها خمسة دنانير و في الكفّ إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب فديتها أربعون دينارا و دية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان و ثلاثون دينارا و دية موضحتها خمسة و عشرون دينارا و دية نقل عظامها عشرون دينارا و نصف دينار و دية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير و دية قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار

2    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في الأصابع في كلّ إصبع مائة دينار و في كلّ مفصل ثلث دية الإصبع إلّا الإبهام فإنّ في كلّ واحد منهما مفصلين

3    فقه الرّضا، ع في الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد و دية عصبة الإبهام الّتي فيها الكفّ إذا جبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الإبهام و دية صدعها ستّة و عشرون دينارا و ثلثان و دية موضحتها ثلاثة دنانير و ثلث و دية فكّها عشرة دنانير و دية المفصل الثّاني من أعلى الإبهام إذا جبر على غير عثم و لا عيب ستّة عشر دينارا و دية الموضحة في العليا أربعة دنانير و ثلث و دية نقل العظام خمسة دنانير و ما قطع منه فبحسابه و في كلّ الأصابع الأربع في كلّ إصبع سدس دية اليد ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث و دية كسر كلّ مفصل من الأصابع الأربعة الّتي تلي الكفّ ستّة عشر دينارا و ثلث و في نقل عظامها ثلاثة دنانير و ثلث و في موضحتها أربعة دنانير و في نقبه أربعة دنانير و في فكّه خمسة دنانير و دية المفصل الأوسط من الأصابع إذا قطع خمسة و خمسون دينارا و ثلث و في كسره أحد عشر دينارا و ثلث و في صدعه ثمانية دنانير و نصف و في موضحته دينار و ثلثان و في نقل عظامه خمسة دنانير و ثلث و في نقبه دينار و ثلثان و في فكّه ثلاثة دنانير و ثلث و في المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع فسبعة و عشرون دينارا و نصف و ربع عشر دينار و في كسره خمسة دنانير و أربعة أخماس دينار

 باب 13 -ديات الصّدر و الأضلاع

1    ظريف بن ناصح في كتاب الدّيات، بإسناده إلى أمير المؤمنين ع قال و في الصّدر إذا رضّ فثني شقّاه كلاهما فديته خمسمائة دينار و دية أحد شقّيه إذا انثنى مائتان و خمسون دينار فإن انثنى الصّدر و الكتفان فديته مع الكتفين ألف دينار و إن انثنى أحد الكتفين مع شقّ الصّدر فديته خمسمائة دينار و دية الموضحة في الصّدر خمسة و عشرون دينارا و دية موضحة الكتفين و الظّهر خمسة و عشرون دينارا فإن اعترى الرّجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت فديته خمسمائة دينار و إن كسر الصّلب فجبر على غير عثم و لا عيب فديته مائة دينار و إن أعثم فديته ألف دينار و في الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة و عشرون دينارا و دية صدعها اثنا عشر دينارا و نصف و دية نقل عظامها سبعة دنانير و نصف و موضحتها على ربع دية كسرها و دية نقبها مثل ذلك و في الأضلاع ممّا يلي العضدين دية كلّ ضلع عشرة دنانير إذا كسرت و دية صدعها سبعة دنانير و دية نقل عظامها خمسة دنانير و موضحة كلّ ضلع ربع دية كسرها ديناران و نصف دينار و إن نقب ضلع منها فديته ديناران و نصف دينار و في الجائفة ثلث دية النّفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و إن ثقب من الجانبين كليهما برمّته أو طعنة وقعت في الشّغاف فديتها أربعمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار

2    دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّه قال في الصّدر إذا رضّ فانثنى شقّاه جميعا فديته نصف الدّية خمسمائة دينار و في كلّ شقّ ربع الدّية كاملة و إن انثنى الصّدر مع الكتفين ففي ذلك الدّية كاملة

3   ، و عنه ص أنّه قال فيما خالط الصّدر من الأضلاع إذا كسر فديته خمسة و عشرون دينارا و في الأضلاع ممّا يلي العضدين و في كلّ ضلع منها عشرة دنانير

4    فقه الرّضا، ع مثل ما في كتاب ظريف إلّا أنّه قال في دية ما خالط القلب من الأضلاع خمسة و عشرون دينارا و نصف و في دية صدع ما يلي منها العضدين عشرة دنانير

 باب 14 -دية الصّلب

1    دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّه قضى في الصّلب إن كسر فلم ينجبر فالدّية كاملة و كذلك إذا انجبر على عثم ]أي[ احدودب ففيه الدّية كاملة فإن انجبر على غير عيب ففيه مائة دينار

 باب 15 -ديات الورك و الفخذ

1    ظريف بن ناصح في كتاب الدّيات، بإسناده إلى أمير المؤمنين ع قال و في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب خمس دية الرّجلين مائتا دينار فإن صدع الورك فديته مائة دينار و ستّون دينارا أربعة أخماس دية كسره و إن أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون دينارا و دية نقل عظامه مائة و خمسة و سبعون دينارا منها لكسرها مائة دينار و لنقل عظامها خمسون دينارا و لموضحتها خمسة و عشرون دينارا و ]دية[ فكّها ثلاثون دينارا فإن رضّت فعثمت فديتها ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الرّجلين مائتا دينار فإن عثمت الفخذ فديتها ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار ثلث دية النّفس و دية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها مائة دينار و ستّون دينارا فإن كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستّة و ستّون دينارا و ثلثا دينار و دية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا و دية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار و دية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا

2    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في الورك إذا كسر فجبر على غير عيب فديته مائتا دينار و في صدعه مائة و ستّون دينارا

3  ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عيب مائتا دينار فإن عثمت ففيها ثلث الدّية

4    فقه الرّضا، ع و في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب خمس دية الرّجل مائتا دينار فإن صدع الورك فأربعة أخماس دية كسره فإن وضحت فربع دية كسره و إن نقّل عظامه فمائة دينار و خمسة و سبعون دينارا و دية فكّ الورك ثلاثون دينارا و إن رضّ فعثم ثلث دية النّفس الفخذان ديتهما ألف دينار دية كلّ واحد منهما خمسمائة دينار فإذا كسرت الفخذ فجبرت على غير عثم و لا عيب فخمس دية الرّجل مائتا دينار و إن عثمت الفخذ فديتها ثلث دية النّفس و دية موضع العثم أربعة أخماس دية كسرها و إن كانت قرحة لا تبرأ فثلث دية كسرها و موضحتها ربع دية كسرها

 باب 16 -ديات الرّكبة و السّاق و الكعب

1    ظريف بن ناصح في كتاب الدّيات، بإسناده إلى أمير المؤمنين ع قال و في الرّكبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الرّجلين مائتا دينار فإن تصدّعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة و ستّون دينارا و دية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا و دية نقل عظامها مائة دينار و خمسة و سبعون دينارا منها في دية كسرها مائة دينار و في نقل عظامها خمسون دينارا و في موضحتها خمسة و عشرون دينارا و دية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا فإذا رضّت فعثمت ففيها ثلث دية النّفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار فإن فكّت ففيها ثلاثة أجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا و في السّاق إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الرّجلين مائتا دينار و دية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة و ستّون دينارا و في موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا و في نقبها نصف دية موضحتها خمسة و عشرون دينارا و في نفوذها ربع دية كسرها خمسون دينارا و في قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار فإن عثمت السّاق فديتها ثلث دية النّفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و في الكعب إذا رضّ فجبر على غير عثم و لا عيب ثلث دية الرّجلين ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار

2    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في الرّكبة إذا كسرت مائتا دينار و في صدعها أربعة أخماس كسرها هذا إذا جبرت على غير عيب و كذا السّاق

، و عنه ع أنّه قال في الكعب إذا رضّ فجبر على غير عيب ثلث الدّية ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث

4    فقه الرّضا، ع مثل ما في كتاب ظريف إلّا أنّ فيه بعد موضحة السّاق و نقل عظامها مثل ذلك ربع دية كسرها و أسقط في دية قرحتها ثلث دينار

 باب 17 -ديات القدم و أصابعه

1    ظريف بن ناصح في كتاب الدّيات، بإسناده إلى أمير المؤمنين ع قال و في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الرّجلين مائتا دينار و في ناقبة فيها ربع دية كسرها خمسون دينارا و دية الأصابع و القصب الّتي في القدم الإبهام ثلث دية الرّجلين ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و دية كسر الإبهام القصبة تلي في القدم خمس دية الإبهام ستّة و ستّون دينارا و ثلثا دينار و في صدعها ستّة و عشرون دينارا و ثلثا دينار و في موضحتها ثمانية دنانير و ثلث و في نقل عظامها ستّة و عشرون دينارا و ثلثا دينار و في نقبها ثمانية دنانير و ثلث دينار و في فكّها عشرة دنانير و دية المفصل الأعلى من الإبهام و هو الثّاني الّذي فيه الظّفر ستّة عشر دينار و ثلثا دينار و في موضحته أربعة دنانير و سدس و في نقل عظامه ثمانية دنانير و ثلث دينار و في ناقبته أربعة دنانير و سدس و في صدعه ثلاثة عشر دينارا و ثلث و في فكّه خمسة دنانير و دية كلّ إصبع منها سدس دية الرّجل ثلاثة و ثمانون دينارا و ثلث دينار و دية قصبة الأصابع الأربع سوى الإبهام دية كسر كلّ قصبة منها ستّة عشر دينارا و ثلثا دينار و دية موضحة كلّ قصبة منها أربعة دنانير و سدس و دية نقل عظم كلّ قصبة منهنّ ثمانية دنانير و ثلث و دية صدعها ثلاثة عشر دينارا و ثلثا دينار و دية نقب كلّ قصبة منهنّ أربعة دنانير و سدس و دية قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث و دية كسر المفصل الّذي يلي القدم من الأصابع ستّة عشر دينارا و ثلث و دية صدعها ثلاثة عشر دينارا و ثلث و دية نقل عظم كلّ قصبة منهنّ ثمانية دنانير و ثلث دينار و دية موضحة كلّ قصبة ]منهنّ[ أربعة دنانير و سدس دينار و دية نقبها أربعة دنانير و سدس دينار و دية فكّها خمسة دنانير و في المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة و خمسون دينارا و ثلثا دينار و دية كسره أحد عشر دينارا و ثلثا دينار و دية صدعه ثمانية دنانير و أربعة أخماس دينار و دية موضحته ديناران و دية نقل عظمه خمسة دنانير و ثلثا دينار و دية فكّه ثلاثة دنانير و ثلثا دينار و دية نقبه ديناران و ثلثا دينار و في المفصل الأعلى من الأصابع الأربع الّتي فيها الظّفر إذا قطع فديته سبعة و عشرون دينارا و أربعة أخماس دينار و دية كسره خمسة دنانير و أربعة أخماس دينار و دية صدعه أربعة دنانير و خمس دينار و دية موضحته دينار و ثلث دينار و دية نقل عظامه ديناران و خمس دينار و دية نقبه دينار و ثلث دينار و دية فكّه دينار و أربعة أخماس دينار

2    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في كلّ إصبع من أصابع الرّجلين مائة دينار و في كلّ أنملة بحسابها

3    فقه الرّضا، ع في خمس أصابع مثل ما في أصابع اليد و في الإبهام و المفاصل

 باب 18 -ديات الخصيتين و الأدرة و الحدبة و البجرة و القسامة في ذلك و حلمة ثدي الرّجل

1    ظريف بن ناصح في كتاب الدّيات، بإسناده إلى أمير المؤمنين ع قال و في حلمة ثدي الرّجل ثمن الدّية مائة دينار و خمسة و عشرون دينارا و في خصية الرّجل خمسمائة دينار قال و إن أصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار فإن فحج فلم يقدر على المشي إلّا مشيا لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النّفس ثمانمائة دينار فإن أحدب منها الظّهر فحينئذ تمّت ديته ألف دينار و القسامة في كلّ شي‏ء من ذلك ستّة نفر على ما بلغت ديته و أفتى ع في الوجيئة إذا كانت فوق العانة فخرق الصّفاق فصارت أدرة في إحدى الخصيتين فديتها مائتا دينار خمس الدّية

2    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في الحشفة الدّية و في البيضتين الدّية و في إحداهما نصف الدّية و هما سواء و إن أصيب رجل فأدرت أنثياه ففيهما أربعمائة دينار و في كلّ بيضة مائتا دينار

3    فقه الرّضا، ع البيضتان ألف دينار و قد روي أنّ أحدهما تفضل على الأخرى و أنّ الفاضلة هي اليسرى لموضع الولد فإن فحج فلم يقدر على المشي إلّا مشيا لا ينفعه فأربعة أخماس دية النّفس ثمانمائة ]دينار[

 باب 19 -ديات النّطفة و العلقة و المضغة و العظم و الجنين ذكرا و أنثى و مشتبها و جراحاته و العزل

1    ظريف بن ناصح في كتاب الدّيات، بإسناده إلى أمير المؤمنين ع قال و جعل دية الجنين مائة دينار و جعل ]دية[ منيّ الرّجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الرّوح مائة دينار و جعل للنّطفة عشرين دينارا و هو الرّجل يفرغ عن عرسه فيلقي نطفته و هي لا تريد ذلك فجعل فيها أمير المؤمنين ع عشرين دينارا الخمس و للعلقة خمسي ذلك أربعين دينارا و ذلك للمرأة أيضا تطرق أو تضرب فتلقيه ثمّ المضغة ستّين دينارا إذا طرحته ]المرأة[ أيضا في مثل ذلك ثمّ للعظم ثمانين دينارا إذا طرحته المرأة ثمّ الجنين أيضا مائة دينار إذا طرقهم عدوّ فأسقطن النّساء في مثل هذا أوجب على النّساء ذلك من جهة المعقلة مثل ذلك فإذا ولد المولود و استهلّ و هو البكاء فبيّتوهم فقتلوا الصّبيان ففيهم ألف دينار للذّكر و الأنثى على مثل هذا الحساب على خمسمائة دينار و أمّا المرأة إذا قتلت و هي حامل متمّ و لم تسقط ولدها و لم يعلم ذكر هو أو أنثى و لم يعلم بعدها مات أو قبلها فديته نصفان نصف دية الذّكر و نصف دية الأنثى و دية المرأة كاملة بعد ذلك و أفتى ع في منيّ الرّجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء و لم ترد ذلك نصف خمس المائة من دية الجنين عشرة دنانير و إن أفرغ فيها عشرون دينارا و جعل في قصاص جراحته و معقلته على قدر ديته و هي مائة دينار و قضى ع في جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الرّجل و المرأة كاملة

2    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه ع أنّ عمر بن الخطّاب بلغه عن امرأة أمر قبيح فبعث إليها فلمّا أن كانت في الطّريق مرّت بنسوة فلمّا عرفت ذلك دخلها الرّعب فرمت بغلام فاستهلّ ثمّ مات فسأل عمر عليّا ع عن ذلك فقال عليك الدّية بما أرعبتها و الدّية كاملة على عاقلتك فقال عمر صدقت يا عليّ

3    فقه الرّضا، ع اعلم يرحمك اللّه أنّ اللّه جلّ و عزّ جعل في القصاص حياة طولا منه و رحمة لئلّا يتعدّى النّاس حدود اللّه تعالى فيتفانون فجعل في النّطفة إذا ضرب الرّجل المرأة و ألقتها عشرين دينارا فإن ألقت مع النّطفة قطرة دم جعل لتلك القطرة دينارين ثمّ لكلّ قطرة ديناران إلى تمام أربعين دينارا و هي العلقة فإن ألقت علقة و هي قطعة دم مجتمعة مشتبكة فعليه أربعون دينارا ثمّ في المضغة ستّون دينارا ثمّ في العظم المكتسي لحما ثمانون دينارا ثمّ للصّورة و هي الجنين مائة دينار فإذا ولد المولود و استهلّ و استهلاله بكاؤه فديته إذا قتل متعمّدا ألف دينار أو عشرة آلاف درهم و الأنثى خمسة آلاف درهم إذ كان لا فرق بين دية المولود و الرّجل فإذا قتل الرّجل المرأة و هي حامل متمّ و لم تسقط ولدها و لم يعلم ذكر هو أو أنثى فديته سوى ديتها نصفان نصف دية الذّكر و نصف دية الأنثى

4    ابن شهرآشوب في مناقبه، عن تفسير عليّ بن إبراهيم بن هاشم القمّيّ قال قال سعيد بن المسيّب سألت عليّ بن الحسين ع عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميّتا فقال إذا كان نطفة فإنّ عليه عشرين دينارا و هي الّتي وقعت في الرّحم و استقرّت فيه أربعين يوما و إن طرحته و هو علقة فإنّ عليه أربعين دينارا و هي الّتي وقعت في الرّحم و استقرّت فيه ثمانين يوما و إن طرحته مضغة فإنّ عليه ستّين دينارا و هي الّتي وقعت في الرّحم و استقرّت فيه مائة و عشرين يوما و إن طرحته و هو نسمة مخلّقة له لحم و عظم مرتّل الجوارح و قد نفخ فيه روح الحياة و البقاء فإنّ عليه دية كاملة

5    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن أبي جعفر ع أنّه قال في الرّجل يضرب المرأة فتطرح النّطفة عليه عشرون دينارا فإن كانت علقة فعليه أربعون دينارا فإن كانت مضغة فعليه ستّون دينارا فإن كانت عظاما فعليه الدّية

  الصّدوق في المقنع، اعلم أنّ في النّطفة عشرين دينارا و في العلقة أربعين دينارا و في المضغة ستّين دينارا و في العظم ثمانين دينارا فإذا كسي لحمة ففيه مائة دينار حتّى يستهلّ فإذا استهلّ ففيه الدّية كاملة فإن خرج في النّطفة قطرة دم فهي عشر النّطفة ففيها اثنان و عشرون دينارا فإذا قطرت قطرتين فأربعة و عشرون فإن قطرت ثلاث قطرات فستّة و عشرون و إن قطرت أربع قطرات فثمانية و عشرون فإن قطرت خمس قطرات ففيها ثلاثون دينارا و ما زاد على النّصف فبحساب ذلك حتّى يصير علقة فإذا كان علقة فأربعون دينارا فإن خرجت النّطفة متخضخضة بالدّم فإن كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا و إن كان دما أسود فلا شي‏ء عليه إلّا التّعزير لأنّه ما كان من دم صاف فهو للولد و ما كان من دم أسود فإنّما ذلك من الجوف فإن كانت العلقة تشبه العرق من اللّحم ففي ذلك اثنان و أربعون دينارا فإن كان في المضغة شبه العقدة عظما يابسا فذلك العظم أوّل ما يبتدأ به ففيه أربعة دنانير و متى زاد زيد أربعة حتّى يتمّ ثمانين فإذا كسي العظم لحما و سقط الصّبيّ لا يدرى أ حيّ كان أم ميّت فإنّه إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه حياة و استوجب الدّية

 باب 20 -أنّ من ضرب حاملا فطرحت علقة أو مضغة أجزأه غرّة عبد أو أمة بقيمة الدّية

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع أنّه قضى في الرّجل يضرب المرأة فتسقط علقة فقضى بربع دية الغرّة و إن كانت مضغة فنصف دية الغرّة و إن كانت سقطا كاملا استبان قضى فيه بغرّة عبد أو أمة

، و بهذا الإسناد عن عليّ ع قال الغرّة تزيد و تنقص و لكن فيه خمسمائة درهم

3    الصّدوق في الخصال، و الأمالي، عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر ع قال بعث رسول اللّه ص خالد بن الوليد إلى حيّ يقال لهم بنو المصطلق من بني جذيمة و كان بينهم و بينه و بين بني مخزوم إحنة في الجاهليّة فلمّا ورد عليهم كانوا قد أطاعوا رسول اللّه ص و أخذوا منه كتابا فلمّا ورد عليهم خالد أمر مناديا فنادى بالصّلاة فصلّى و صلّوا فلمّا كان صلاة الفجر أمر مناديه فنادى فصلّى و صلّوا ثمّ أمر الخيل فشنّوا فيهم الغارة فقتل و أصاب فطلبوا كتابهم فوجدوه فأتوا به النّبيّ ص و حدّثوه بما صنع خالد بن الوليد فاستقبل القبلة ثمّ قال ص اللّهمّ إنّي أبرأ إليك ممّا صنع خالد بن الوليد قال ثمّ قدّم على رسول اللّه ص تبر و متاع فقال لعليّ ع يا عليّ ائت بني جذيمة من بني المصطلق فأرضهم ممّا صنع خالد ثمّ رفع قدميه فقال يا عليّ اجعل قضاء أهل الجاهليّة تحت قدميك فأتاهم عليّ ع فلمّا انتهى إليهم حكم فيهم بحكم اللّه فلمّا رجع إلى النّبيّ ص قال يا عليّ أخبرني بما صنعت فقال يا رسول اللّه عمدت فأعطيت لكلّ دم دية و لكلّ جنين غرّة و لكلّ مال مالا و فضلت معي فضلة فأعطيتهم لميلغة كلابهم و حبلة رعاتهم و فضلت معي فضلة فأعطيتهم لروعة نسائهم و فزع صبيانهم و فضلت معي فضلة فأعطيتهم لما يعلمون و لما لا يعلمون و فضلت معي فضلة فأعطيتهم ليرضوا عنك يا رسول اللّه فقال يا عليّ أعطيتهم ليرضوا عنّي رضي اللّه عنك يا عليّ إنّما أنت منّي بمنزلة هارون من موسى ]إلّا أنّه لا نبيّ بعدي[

4    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهم قالوا في حديث لو أنّ امرأة ضربت فأسقطت نطفة قبل أن تتغيّر كان فيها عشرون دينارا إلى أن قالوا ع فإذا كسي لحما و كمل خلقه ففيه مائة دينار و هي الغرّة فإن نشأ فيه الرّوح ففيه الدّية كاملة ألف دينار

 باب 21 -أنّ دية جنين الأمة إذا مات في بطنها نصف عشر قيمتها و إن ألقته حيّا فمات فعشر القيمة

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قضى في جنين الأمة بعشر ثمن أمّه

باب 22 -أنّ دية عين الذّمّيّ أربعمائة درهم و دية جنين الذّمّيّة عشر ديتها

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّا ع كان يقول في جنين اليهوديّة و النّصرانيّة و المجوسيّة عشر دية أمّه

 باب 23 -دية قطع رأس الميّت و نحوه

1    عماد الدّين أبو جعفر محمّد بن عليّ الطّوسيّ في كتاب ثاقب المناقب، عن عثمان بن سعيد عن أبي عليّ بن راشد عن أبي جعفر محمّد بن إبراهيم النّيسابوريّ عن الكاظم ع في حديث طويل فيه مسائل سأل عنها أهل نيسابور فأجابه الإمام ع منها ما يقول العالم في رجل نبش قبرا و قطع رأس الميّت و أخذ كفنه الجواب بخطّه ع يقطع لأخذ الكفن من وراء الحرز و يؤخذ منه مائة دينار لقطع رأس الميّت لأنّا جعلناه بمنزلة الجنين في بطن أمّه من قبل نفخ الرّوح فيه فجعلنا في النّطفة عشرين دينارا و في العلقة عشرين دينارا و في المضغة عشرين دينارا و في اللّحم عشرين دينارا و في تمام الخلق عشرين دينارا فلو نفخ فيه الرّوح ألزمناه ألف دينار على أن لا يأخذ ورثة الميّت منها شيئا و يتصدّق بها عنه أو يحجّ و يغزى بها لأنّها أصابته في جسمه بعد الموت الخبر

2    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال ]إنّ[ رسول اللّه ص حرّم من المسلم ميّتا ما حرّم منه حيّا فمن فعل بالميّت ما يكون في ذلك الفعل هلاك الحيّ فعليه الدّية و ما كان دون ذلك فبحسابه و الدّية في الميّت كالدّية في الجنين قبل أن تنشأ فيه الرّوح و ما أصيب من أعضائه فعلى حساب ذلك و ليست تورث لأنّه فعل فعل به بعد موته فلمّا مثّل به كان الواجب في ذلك التّمثيل له دون ورثته يقضى منه دين إن كان عليه و يحجّ عنه إن كان صرورة و يعتق و يتصدّق و يجعل في أبواب البرّ عنه

3    ابن شهرآشوب في المناقب، عن أبي عليّ بن راشد و غيره قالوا كتب جماعة الشّيعة إلى موسى بن جعفر ع ما يقول العالم و ساق مثل ما مرّ عن كتاب الثّاقب

4    الصّدوق في المقنع، عن أبي عبد اللّه ع أنّه سأله إسحاق بن عمّار عن رجل قطع رأس الميّت قال عليه الدّية فقال إسحاق فمن يأخذ ديته قال الإمام هذا للّه عزّ و جلّ و إن قطعت يمينه أو شي‏ء من جوارحه فعليه الأرش للإمام

باب 24 -تحريم الجناية على الميّت المؤمن بقطع رأسه أو غيره

1    حسين بن سعيد الأهوازيّ في كتاب المؤمن، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال أبى اللّه أن يظنّ بالمؤمن إلّا خيرا و كسر عظم المؤمن ميّتا ككسره حيّا

 باب 25 -أنّ عين الأعور فيها الدّية كاملة

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في عين الأعور الصّحيحة فيها الدّية كاملة

، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال و إذا فقئت عين الأعور الصّحيحة يعني عمدا ]فعمي[ فإن شاء فقأ إحدى عيني صاحبه و يعقل له نصف الدّية و إن شاء أخذ الدّية كاملة و لم يفقأ عين صاحبه

 باب 26 -أنّ في قطع اليد الشّلّاء ثلث الدّية و كذا في الإصبع الشّلّاء و أنّه يسترقّ العبد الجاني أو يسترقّ منه بقدر الجناية أو يأخذ الدّية من مولاه

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في الأصابع إذا شلّت فقد تمّ عقلها

، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في اليد الشّلّاء و الإصبع الشّلّاء في كلّ واحد منهما ثلث الدّية

3    الصّدوق في المقنع، و اليد الشّلّاء فيها ثلث الدّية فإن قطع عبد يد رجل حرّ و ثلاث أصابع من يده شلل فإن كانت قيمة العبد أكثر من دية الإصبعين الصّحيحين و الثّلاث الأصابع الشّلل ردّ الّذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة و أخذ العبد و إن شاء أخذ قيمة الإصبعين الصّحيحين و الثّلاث الأصابع الشّلل و قيمة الإصبعين الصّحيحين مع الكفّ ألفا درهم و الثّلاث أصابع الشّلل مع الكفّ ألف درهم لأنّها على الثّلث من دية الصّحاح و إذا كانت قيمة العبد أقلّ من دية الإصبعين الصّحيحين و الثّلاث الأصابع الشّلل دفع العبد إلى الّذي قطعت يده أو يفتديه مولاه

 باب 27 -دية خسف العين العوراء و العين الذّاهبة القائمة تفقأ

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّا ع قضى في العين القائمة إذا أصيبت بمائة دينار

  دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قضى في العين القائمة يعني الصّحيحة الحدقة الّتي لا يرى بها صاحبها إذا فقئت مائة دينار

3    الصّدوق في المقنع، و في العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها

 باب 28 -أنّ في حلق شعر المرأة مهرها و كذا في إزالة بكارتها فإن لم ينبت الشّعر فالدّية كاملة

1    الصّدوق في المقنع، قال عبد اللّه بن سنان لأبي عبد اللّه ع ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها قال يضرب ضربا وجيعا و يحبس في حبس المسلمين حتّى يستبرأ فإن نبت أخذ منه مهر نسائها فإن لم ينبت أخذ منه الدّية كاملة خمسة آلاف درهم قال فكيف صار مهر نسائها عليه إن ينبت شعرها و إن لم ينبت فالدّية فقال يا ابن سنان إنّ شعر المرأة و عذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا

2    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قضى في امرأة افتضّت جارية بيدها قال عليها مهرها و توجع عقوبة

، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال و إن كانت امرأة فحلق رجل رأسها حبس في السّجن حتّى ينبت و يخرج بين ذلك فيضرب ثمّ يردّ إلى السّجن فإذا نبت أخذ منه مثل مهر نسائها إلّا أن يكون أكثر من مهر السّنّة فإن كان أكثر من مهر السّنّة ردّ إلى السّنّة

4    ظريف بن ناصح في كتاب الدّيات، بإسناده إلى أمير المؤمنين ع قال و قضى ع في رجل افتضّ جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث نصف الدّية مائة و ستّة و ستّين دينارا و ثلثي دينار و قضى لها عليه صداقها مثل نساء قومها

5   ، و في رواية هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن ع الدّية كاملة

 قال أبو جعفر بن بابويه و أكثر رواية أصحابنا في ذلك الدّية كاملة

6    الجعفريّات، بالسّند المتقدّم أنّ عليّا ع قال في الشّعر إذا ذهب كلّه الدّية كاملة

 باب 29 -أنّ في قطع لسان الأخرس ثلث الدّية و كذا ذكر الخصيّ و أنثياه

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في لسان الأخرس ثلث الدّية

2    الصّدوق في المقنع، و في ذكر الخصيّ الدّية

باب 30 -أنّ في الأدرة و في فتق السّرّة و كلّ فتق ثلث الدّية

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع قال و في الفتق من البطن ثلث الدّية و إذا بجر و لم يفتق ففي مثل الجوزة مائة و عشرون دينارا و في مثل التّمرة مائة دينار و في مثل البيضة ثلث الدّية إذا قلقت و تحرّكت

، و عن أمير المؤمنين ع أنّه قال و إن أصيب رجل فدرّت أنثياه ففيهما أربعمائة دينار

 باب 31 -دية سنّ الصّبيّ

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع أنّه قال في سنّ الصّبيّ الصّغير إذا لم يثغر بعير

2    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في سنّ الصّبيّ الّذي لم يثغر إن لم ينبت ففيه ما في سنّ الكبير و إن نبت ففيه عشرة دنانير

باب 32 -أنّ في ذكر الصّبيّ الدّية كاملة و كذا ذكر العنّين

1    الصّدوق في المقنع، و في ذكر الصّبيّ الدّية و في ذكر العنّين الدّية

 باب 33 -أنّ في قطع فرج المرأة ديتها

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّا ع رفع إليه رجل قطع فرج امرأته فغرّمه الدّية و أجبره على إمساكها

2    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في امرأة قطعت ذكر رجل و رجل قطع فرج امرأة متعمّدين قال لا قصاص بينهما و يضمن كلّ واحد منهما الدّية في ماله و يعاقب عقوبة موجعة و يجبر الرّجل إن كان زوج المرأة على إمساكها

 و عنه ع أنّه قال في الفرج الدّية كاملة

3    الصّدوق في المقنع، و روي أنّ عليّا ع أتي برجل قد قطع قبل امرأة فلم يجعل بينهما قصاصا و ألزمه الدّية

باب 34 -أنّ في اللّحية الدّية فإن نبتت فثلث الدّية و في شعر رأس الرّجل الدّية إذا لم ينبت و فيمن داس بطن إنسان حتّى أحدث في ثيابه ثلث الدّية

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في اللّحية تنتف أو تحلق أو تسمط فلا تنبت ففيها الدّية كاملة و ما نقص منها فبحساب ذلك و دية الشّارب إذا لم ينبت ثلث دية الشّفة العليا و ما نقص منه فبحساب ذلك فإن نبت فعشرون دينارا

، و عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين ع أنّ رسول اللّه ص قضى في شعر الرّأس ينتف كلّه فلا ينبت ففيه الدّية كاملة و إن نبت بعضه دون بعض فبحساب ذلك

 قال أبو عبد اللّه ع فإن نبت فعشرون دينارا

3    الصّدوق في المقنع، عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع أنّه سأله عن رجل دخل الحمّام فصبّ عليه ماء حارّ فامترط شعر رأسه و لحيته و لا تنبت أبدا قال عليه الدّية قال و إذا حلق رجل لحية رجل فإن لم ينبت فعليه دية كاملة و إن نبت فعليه ثلث الدّية

باب 35 -أنّ في الأسنان الدّية و أنّها تقسم على ثمان و عشرين و كيفيّة القسمة و حكم ما زاد

1    دعائم الإسلام، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه قال في دية الأسنان في الخطإ فما كان منها من مقدّم الفم و هي اثنتا عشرة سنّا في كلّ سنّ منها خمسون دينارا و هي الثّنايا و الرّباعية و الأنياب و في مؤخّر الفم و هي الأضراس في كلّ ضرس خمسة و عشرون دينارا و هي ستّة عشر ضرسا من كلّ جانب أربع فذلك كمال الدّية في الأسنان كلّها و على هذا العدد حسابها و من النّاس من يكون له عشرون ضرسا من كلّ جانب خمس و ليس على ذلك الحساب إنّما الحساب على ستّة عشر و إذا أصيب ضرس ممّن له عشرون ففيه خمسة و عشرون دينارا و إن أصيب العشرون كلّها ففيها أربعمائة دينار و كذلك إذا كانت فيها ستّة عشر و ما انكسر من الضّرس أو السّنّ فبحسابه

2    الشّيخ المفيد في الإختصاص، عن الحسن بن محبوب ]عن هشام بن سالم[ عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال قلت لأبي جعفر ع أصلحك اللّه إنّ بعض النّاس له في فمه اثنتان و ثلاثون سنّا و بعضهم له ثماني و عشرون فعلى كم تقسم دية الأسنان فقال الخلقة إنّما هي ثماني و عشرون سنّا اثنتا عشرة في مقاديم الفم و ستّ عشرة سنّا في مواخيره فعلى هذا قسمت دية الأسنان فدية كلّ سنّ من المقاديم إذا كسرت حتّى تذهب فإنّ ديتها خمسمائة درهم و هي اثنتا عشرة سنّا فديتها كلّها ستّة آلاف درهم و دية كلّ سنّ من الأضراس حتّى يذهب على النّصف من دية المقاديم ففي كلّ سنّ كسر حتّى يذهب فإنّ ديته مائتان و خمسون درهما و هي ستّة عشر ضرسا فديتها كلّها أربعة آلاف درهم فجميع دية المقاديم و المواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم و إنّما وضعت الدّية على هذا فما زاد على ثماني و عشرين سنّا فلا دية له و ما نقص فلا دية له و هكذا وجدناه في كتاب عليّ ع

3    فقه الرّضا، ع اعلم أنّ دية الأسنان سواء و هي اثنتا عشرة ]سنّا[ ستّ من فوق و ستّ من أسفل منها أربع أنياب و أربع رباعيات دية كلّ واحدة من هذه الاثني عشر خمسون دينارا فذلك ستّمائة دينار و أنّ دية الأضراس و هي ستّة عشر ضرسا إن كان الدّية مقسومة على ثماني و عشرين سنّا كان ما يراد من الأربعة المسمّاة و أضراس العقل لا دية فيها إنّما على من أصابها الأرش كأرش الخدش بحساب محسوب لكلّ ضرس خمسة و عشرون دينارا فذلك أربعمائة دينار إلى أن قال و ما نقص من أضراسه أو أسنانه عن الثّمان و العشرين حطّ من أصل الدّية بمقدار ما نقص منه

4    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال الأصابع سواء و الأسنان سواء و الثّنيّة و الضّرس سواء

 باب 36 -أنّ في أصابع اليدين الدّية و كذا في أصابع الرّجلين و تقسم على عشرة و حكم ما زاد و ما نقص

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع أنّه قال في الإصبع عشر من الإبل و الأصابع من اليدين و الرّجلين كلّها سواء و في الإصبع الزّائدة ثلث دية الإصبع و قال في الإبهام خاصّة مفصلان ففي كلّ مفصل منهما نصف دية الإبهام و في كلّ مفصل من الأصابع كلّها ثلث دية الإصبع كاملة

2    الشّيخ المفيد في الإختصاص، عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال سألت أبا جعفر ع عن أصابع اليدين و أصابع الرّجلين أ رأيت ما زاد منها على عشرة أصابع أو نقص من عشرة فيها دية قال فقال لي يا حكم الخلقة الّتي قسمت عليها الدّية عشرة أصابع في اليدين فما زاد أو نقص فلا دية له و عشرة أصابع في الرّجلين فما زاد أو نقص فلا دية له و في كلّ إصبع من أصابع اليدين ألف درهم و في كلّ إصبع من أصابع الرّجلين ألف درهم و كلّ ما كان فيها شلل فهو على الثّلث من دية الصّحاح

3    الشّيخ الطّوسيّ في النّهاية، و قد روي أنّ في الإبهام ثلث دية اليد و في الأربع أصابع ثلثي ديتها بينها بالسّويّة و في الإصبع الزّائدة ثلث دية الصّحيحة

4    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه جعل أصابع اليدين و الرّجلين سواء

باب 37 -دية السّنّ إذا ضربت و لم تقع و اسودّت

1    فقه الرّضا، ع و إذا اسودّت السّنّ إلى الحول و لم تقع فديتها دية السّاقط و إذا انصدعت و لم تسقط فديتها نصف دية السّاقط و إن انكسر منها شي‏ء فبحسابه من الخمسين دينارا و كذلك ما ينال الأضراس من سواد و صدع و كسر فبحسابه من الخمسة و عشرين دينارا و روي إذا تغيّرت السّنّ إلى السّواد ديتها ستّة دنانير و إذا تغيّرت إلى الحمرة فثلاثة دنانير و إذا تغيّرت إلى الخضرة فدينار و نصف

2    الصّدوق في المقنع، و اعلم أنّ في السّنّ الأسود ثلث دية السّنّ

3    دعائم الإسلام، عن أبي جعفر ع أنّه قال في حديث في السّنّ و إذا ضرب فاسودّ فقد تمّ عقله

 باب 38 -دية الظّفر

1    الصّدوق في المقنع، عن رسول اللّه ص أنّه قضى في الظّفر إذا قطع بعشرة دنانير

 و قال في موضع آخر و في الظّفر عشرة دنانير لأنّه عشر عشير الإصبع

  فقه الرّضا، ع و إذا أصيب ظفرا إبهام اليدين على ما يوجب النّفقة ففي كلّ واحدة منها ثلث دية أظفار اليد و دية أظفار كلّ يد مائتان و خمسون دينارا الثّلث من ذلك ثلاث و ثمانون دينارا و ثلث و الدّية في الأصابع الأربع في كلّ يد مائة و ستّة و ستّون دينارا و ثلثان الرّبع من ذلك واحد و أربعون دينارا و ثلثان و دية أظفار الرّجلين كذلك و روي أنّ على كلّ ظفر ثلاثين دينارا و العمل في دية الأظافير في اليدين و الرّجلين على كلّ واحد ثلاثون دينارا

 باب 39 -دية مفاصل الأصابع و الإبهام

1    الصّدوق في المقنع، عن أمير المؤمنين ع أنّه كان يفتي في كلّ مفصل من الأصابع بثلث عقل تلك الإصبع إلّا الإبهام فإنّه كان يفتي في مفصلها نصف عقل تلك الإصبع لأنّ لها مفصلين

 باب 40 -أنّ في شحمة الأذن ثلث ديتها

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع أنّه قال في شحمة الأذن نصف دية الأذن

2    فقه الرّضا، ع و في شحمة الأذن ثلثا دية الأذن

  الصّدوق في المقنع، و في شحمة الأذن ثلث ديتها و في الرّجل العرجاء ثلث ديتها و في خشاش الأنف في كلّ واحد ثلث الدّية

 باب 41 -أنّ دية أعضاء الرّجل و المرأة سواء إلى أن تبلغ ثلث الدّية فتضاعف دية أعضاء الرّجل

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع قال و المرأة تعاقل الرّجل في الجراح ما بينها و بين ثلث الدّية فإذا جاوزت الثّلث رجعت جراح المرأة على النّصف من جراح الرّجل لو أنّ أحدا قطع إصبع امرأة كان فيه مائة دينار ]فإن قطع لها إصبعين كان فيهما مائتا دينار[ و كذلك في الثّلاثة ثلاثمائة و في الأربعة مائتا دينار لأنّها لمّا جاوزت ثلث الدّية كان في كلّ إصبع خمسون لأنّ دية المرأة خمسمائة و هو في الجراح ما لم يبلغ الثّلث ديتها كدية الرّجل

2    فقه الرّضا، ع دية المرأة ديتها نصف ]دية[ الرّجل و هو خمسمائة دينار و ديات أعضائها كديات أعضائه ما لم تبلغ الثّلث من دية الرّجل فإذا جاوزت الثّلث ردّ إلى النّصف نظير الإصبع من أصابع اليد للرّجل و المرأة هما ستّة في الدّية و هي الإبهام مائة و ستّة و ستّون دينارا و ثلثان و المرأة و الرّجل في دية هذه الأصابع سواء لأنّها إذا لم تجاوز الثّلث فإن قطع للمرأة زيادة إصبع و هو ثلاثة و ثمانون دينارا و ثلث حتّى يصير الجميع أربعمائة و ستّة عشر دينارا و ثلثي دينار وجب لها من جميع ذلك مائتا دينار و ثمانية دنانير و ثلث و ردّت من بعد الثّلث إلى النّصف

 باب 42 -ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره سوى الزّوج و المولى

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قضى في امرأة افتضّت جارية بيدها قال عليها مهرها و توجع عقوبة

2    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ بن أبي طالب ع أنّه رفع إليه جاريتان دخلتا الحمّام فافتضّت إحداهما صاحبتها الأخرى بإصبعها فقضى على الّتي فعلت عقرها و نالها بشي‏ء من ضرب

3   ، و بهذا الإسناد عن عليّ ع في الرّجل يغتصب البكر فيقتضّها و هي أمة قال عليه الحدّ و يغرّم العقر فإن كانت حرّة فلها مهر مثلها

4    الصّدوق في المقنع، و رفع إلى عليّ ع جاريتان دخلتا الحمّام فاقتضّت إحداهما الأخرى بإصبعها فقضى على الّتي فعلت عقلها

5    البحار، نقلا عن كتاب مقصد الرّاغب عن أمير المؤمنين ع أنّه قضى في جاريتين دخلتا الحمّام فاقتضّت واحدة الأخرى بإصبعها فألزمها المهر و حدّها و قال ع تمسكوا بقضائي حتّى تلقوا رسول اللّه ص فيكون القاضي بينكما فوافوا رسول اللّه ص فحدّثوه حديثهم فاحتبى ببردة عليه ثمّ قال أنا أقضي بينكم إن شاء اللّه تعالى فنادى رجل من القوم أنّ عليّا ع قد قضى في ذلك بقضاء فقال ص هو كما قضى عليّ ع فرضوا

 باب 43 -أنّ في عين الدّابّة ربع قيمتها يوم الجناية

1    الشّيخ الطّوسيّ في كتاب النّهاية، و في عين البهيمة إذا فقئت ربع قيمتها على ما جاءت به الآثار

2    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّا ع قضى في عين الدّابّة ربع قيمتها

 باب 44 -ثبوت أرش الخدش و عدم جواز خدش المؤمن بغير إذن

1    محمّد بن الحسن الصّفّار في بصائر الدّرجات، عن عليّ بن الحسن عن الحسن بن الحسين السّجاليّ عن فحول بن إبراهيم عن أبي مريم قال قال لي أبو جعفر ع عندنا الجامعة و هي سبعون ذراعا فيها كلّ شي‏ء حتّى أرش الخدش

، و عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الجامعة قال تلك صحيفة سبعون ذراعا إلى أن قال و ليس من قضيّة إلّا هي فيها حتّى أرش الخدش

، و عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن بعض رجاله عن أحمد بن عمر الحلبيّ عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه ع يا أبا محمّد إنّ عندنا الجامعة إلى أن قال فيها كلّ حلال و حرام و كلّ شي‏ء يحتاج إليه النّاس حتّى الأرش في الخدش

4   ، و عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير عن محمّد بن حمران عن سليمان بن خالد قال سمعته ع يقول إنّ عندنا الصّحيفة يقال لها الجامعة ما من حلال و لا حرام إلّا و هو فيها حتّى أرش الخدش

5   ، و عن يعقوب بن إسحاق الرّازيّ الحريريّ عن أبي عمران الأرمنيّ عن عليّ بن الحكم عن منصور بن حازم و عبد اللّه بن أبي يعفور قال قال أبو عبد اللّه ع إنّ عندنا صحيفة طولها سبعون ذراعا فيها ما يحتاج إليه حتّى إنّ فيها أرش الخدش

   ، و عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن ابن بكير عن محمّد بن عبد الملك قال كنّا عند أبي عبد اللّه ع نحوا من ستّين رجلا قال عندنا و اللّه صحيفة طولها سبعون ذراعا ما خلق اللّه من حلال أو حرام إلّا و هو فيها حتّى إنّ فيها أرش الخدش

7   ، و عن إبراهيم بن هاشم عن يحيى بن أبي عمران عن يونس عن حمّاد بن عثمان عن عمرو بن أبي المقدام عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع ما يقرب منه

 و عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع مثله و عن العبّاس بن معروف عن القاسم بن عروة و عبد اللّه بن جعفر عن محمّد بن عيسى عن القاسم بن عروة عن أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه ع مثله

، و عن عليّ بن الحسن عن أبيه عن إبراهيم بن محمّد الأشعريّ عن مروان عن الفضيل قال قال أبو جعفر ع يا فضيل عندنا كتاب عليّ ع سبعون ذراعا ما على الأرض شي‏ء يحتاجون إليه إلّا و هو فيه حتّى أرش الخدش ثمّ خطّ بيده على إبهامه

  و عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن محمّد بن الحكيم عن أبي الحسن ع ما يقرب منه

9   ، و عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع ما يقرب منه

10  ، و عن حنان بن عثمان بن زياد قال دخلت على أبي عبد اللّه ع فقال بإصبعه على ظهر كفّه فمسحها عليه ثمّ قال إنّ عندنا لأرش هذا فما دونه

11  ، و عن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن جعفر بن بشير عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال ما ترك عليّ ع شيئا إلّا كتبه حتّى أرش الخدش

12   ، و عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إنّ عندي الجفر الأبيض إلى أن قال حتّى إنّ فيه الجلدة بالجلدة و نصف الجلدة و ثلث الجلدة و ربع الجلدة و أرش الخدش

13  ، و عن أحمد بن الحسن بن فضّال عن أبيه عن ابن بكير و أحمد بن محمّد عن محمّد بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في حديث عندنا و اللّه صحيفة طولها سبعون ذراعا ما خلق اللّه من حلال و لا حرام إلّا و هو فيها حتّى أرش الخدش و قال بظفره على ذراعه فخطّ به الخبر

14  ، و عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن عمر عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في حديث و إنّ عندنا الجامعة إلى أن قال فيها كلّ حلال و حرام و كلّ شي‏ء يحتاج النّاس إليه حتّى الأرش في الخدش و ضرب بيده إليّ فقال تأذن لي يا أبا محمّد قال قلت جعلت فداك ]إنّما[ أنا لك اصنع ما شئت فغمزني ]بيده[ فقال حتّى أرش هذا كأنّه مغضب الخبر

 و أحمد بن محمّد و محمّد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه ع ما يقرب منه و بهذا المضمون أحاديث كثيرة فيه و في الإرشاد و الإحتجاج و غيرها

 باب 45 -نوادر ما يتعلّق بأبواب ديات الأعضاء

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه ع قال في حلمة ثدي المرأة ثمن الدّية

، و بهذا الإسناد عن عليّ ع قضى في رجل فقئت عين ابنه و هو صغير فوهب الأب للّذي فقأ عين ولده دية العين قال جائز

3    دعائم الإسلام، بإسناده عن أمير المؤمنين ع عن رسول اللّه ص أنّه قضى في جلدة الرّأس إذا سلخت ففيها الدّية كاملة

، و عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في اللّحيين إذا كسرا ثمّ جبرا بغير عيب فديتهما مائة دينار و أربعون دينارا لكلّ لحي سبعون إذا برأ بغير عيب و إذا رضّ اللّحي فربع الدّية مائتان و خمسون دينارا و إذا رضّ الذّقن فثلث الدّية و إن كسر و جبر بغير عيب فديته مائة دينار و إن عيب فمائة و ثلاثون و إن انصدع فثلاثة أخماس ديته

5   ، و عنه ع أنّه قال في العصعص إذا كسر فلا يملك نفسه الدّية كاملة