أبواب ديات المنافع

 باب 1 -أنّ في كلّ واحد من السّمع و الصّوت و الشّلل الدّية كاملة

1    ظريف بن ناصح في كتاب الدّيات، بإسناده إلى أمير المؤمنين ع أنّه قال و الصّوت كلّه من الغنن و البحح ألف دينار و شلل اليدين ألف دينار و ذهاب السّمع كلّه ألف دينار و ذهاب البصر كلّه ألف دينار الخبر

 باب 2 -أنّ من ضرب فنقص بعض كلامه قسمت الدّية على الحروف و أعطي بقدر ما نقص

1    دعائم الإسلام، بإسناده عن رسول اللّه ص أنّه قال في اللّسان الدّية كاملة يعني إذا اصطلم و ما نقص منه فبحسابه و ما نقص أيضا من الكلام فبحسابه

، و عن أمير المؤمنين ع أنّه قال من ضرب أو قطع من لسانه فلم يصب بعض الكلام فإنّه ينظر إلى ما لا يصيبه من الحروف فيعطى الدّية بحساب ذلك من حروف المعجم و هي ثمانية و عشرون حرفا كلّ حرف منها خمسة و ثلاثون دينارا و أربعة أخماس دينار

3    فقه الرّضا، ع سألت العالم ع عن رجل طرف لغلام فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض الكلام و لم يفصح ببعض فقال يقرأ حروف المعجم فما أفصح به طرح من الدّية و ما لم يفصح به ألزم من الدّية فقلت كيف ذلك قال بحساب الجمّل و هو حروف أبيجاد من واحد إلى ألف و عدد حروفه ثمانية و عشرون حرفا فيقسم لكلّ حرف جزء من الدّية الكاملة ثمّ يحطّ من ذلك ما بيّن عنه و يلزم الباقي و دية اللّسان دية كاملة

4    الشّيخ الطّوسيّ في النّهاية، و إذا كان لسانه صحيحا و ادّعى أنّه لا يفصح بشي‏ء من الحروف كان عليه القسامة حسب ما قدّمناه

 و قد روي عن أمير المؤمنين ع أنّه قال يضرب لسانه بإبرة فإن خرج منه دم أسود كان صادقا في قوله و إن خرج أحمر كان كاذبا

 باب 3 -ما يمتحن به من أصيب بعض سمعه و ما يلزم من ديته و أنّه إن ردّ عليه سمعه لم يلزمه ردّ الدّية

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّا ع قضى في رجل ضرب فذهب بعض سمعه فقال ع تمسك أذنه المصابة ثمّ ترسل الصّحيحة ثمّ ينقر له بالدّرهم حتّى إذا بلغ مداه قاسوه و حسبوه كم ذراعا ثمّ يقلّب إلى الجانب الآخر ثمّ ينقر له بالدّرهم حتّى إذا انتهى إلى مداه قاسوه و حسبوه كم ذراعا هو ثمّ ينظرون هل هو سواء صدّق و إن لم يكن سواء اتّهم فإن جاء سواء أمسكوا الصّحيحة ثمّ أرسلوا المصابة ثمّ نقر له بالدّرهم حتّى إذا بلغ مداه قاسوه و حسبوه فإن جاء سواء صدّق ثمّ يجعلون الدّية على قدر الأذرع فيعطونه على قدر ما نقص من سمعه

2    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال إذا ضرب الرّجل فذهب سمعه كلّه ففيه الدّية كاملة فإن اتّهم ضرب له بالشّي‏ء الّذي له صوت بقربه من حيث لا يراه و لا يعلم به و يتغفّل بذلك و بالصّوت و الكلام حتّى يوقف على ذهاب سمعه

3    فقه الرّضا، ع فإن أصاب السّمع شي‏ء فعلى قياس العين يصوّت له بشي‏ء يصوت بقربه و يحسب و يقاس ذلك

 باب 4 -أنّ من ضرب إنسانا فذهب بصره و شمّه و لسانه لزمه ثلاث ديات و ما يمتحن به المدّعي لذلك

1    البحار، عن كتاب مقصد الرّاغب و من قضايا أمير المؤمنين ع أنّ رجلا ضرب رجلا على هامته فادّعى المضروب أنّه لا يبصر بعينه شيئا و أنّه لا يشتمّ رائحة و أنّه قد خرس فلا ينطق فقال أمير المؤمنين ع إن كان صادقا ]فقد[ وجب ]له[ ثلاث ديات فقيل له كيف يستبرأ منه يا أمير المؤمنين حتّى يعلم صدقه فقال أمّا ما ادّعاه في عينيه أنّه لا يبصر بهما شيئا فإنّه يستبرأ ذلك بأن يقال له انظر إلى عين الشّمس فإن كان صحيحا لم يتمالك أن يغمض عينيه و إلّا بقيتا مفتوحتين و أمّا ما ادّعاه في خياشيمه فإنّه يستبرأ بحراق يدنى من أنفه فإن كان صحيحا إذا وصلت رائحة الحراق إلى رأسه دمعت عيناه و نحّى رأسه و أمّا ما ادّعاه في لسانه و أنّه لا ينطق فإنّه يستبرأ بإبرة تضرب على لسانه فإن خرج الدّم أحمر فقد كذب و إن خرج الدّم أسود فهو صادق

 باب 5 -أنّه لا يقاس بصر العين في يوم غيم

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّا ع قال لا تقاس عين في يوم غيم

 باب 6 -أنّ من ضرب إنسانا فذهب سمعه و بصره و لسانه و عقله و فرجه و جماعه لزمه ستّ ديات

1    الصّدوق في المقنع، و قضى أمير المؤمنين ع في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه و بصره و لسانه و فرجه و عقله و هو حيّ بستّ ديات

 باب 7 -حكم من ذهب عقله و عاد و من ضرب ضربة فجنت جنايتين فصاعدا

1    الصّدوق في المقنع، و سأل أبو حمزة الثّماليّ أبا جعفر ع عن رجل ضرب رأس رجل بعود فسطاط فأمّه حتّى ذهب عقله قال عليه الدّية قال فإن عاش عشرة أيّام أو أقلّ أو أكثر فرجع إليه عقله أ له أن يأخذ الدّية من الرّجل قال لا قد مضت الدّية بما فيها قال فإن مات بعد شهرين أو ثلاثة و قال أصحابه نريد أن نقتل الرّجل الضّارب قال إذا أرادوا أن يقتلوه يؤدّوا الدّية فيما بينهم و بين سنة فإن مضت السّنة فليس لهم أن يقتلوه و مضت الدّية بما فيها

، و سأل حفص بن البختريّ أبا عبد اللّه ع عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه و بصره و اعتقل لسانه ثمّ مات فقال إن كان ضربة بعد ضربة اقتصّ منه ثمّ قتل و إن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل و لم يقتصّ منه

باب 8 -أنّ من ضرب فذهب بعض بصره فله بنسبة ما نقص من دية العين و ما يمتحن به

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع قضى في الرّجل يضرب فيذهب بعض بصره فقال يؤخذ بيضة فيخرج ما في جوفها ثمّ يعلّق بشعرة فيمسك عينه المصابة ثمّ ترسل الصّحيحة ثمّ يلوّح له بالبيضة حتّى إذا بلغ مداها قاسوه و حسبوه كم ذراعا هو و كم خطوة ثمّ يقلّب إلى الجانب الآخر ثمّ ليعيّن له بالبيضة حتّى إذا بلغ مداها قاسوه و حسبوه كم ذراعا هو و كم خطوة فإذا كان سواء صدّق و إن لم يكن سواء اتّهموه فإن صدّق و حاسبوه نظروا ما بين الصّحيحة إلى المصابة فيقدّر ما نقص من بصره و أعطوه بعدد الخطى و الأذرع و جعلوا الدّية على حساب ذلك

2    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قضى في الرّجل يضرب فيذهب بعض بصره قال يعطى الدّية بحساب ذلك يؤخذ بيضة فيخرج ما في جوفها و تعلّق بشعرة بيد رجل و تربط عينه المصابة ثمّ يلوّح الرّجل له بالبيضة و هو يمشي و يتباعد منه فكلّما قال أراها زاد حتّى يقول لا أرى شيئا فإذا قال ذلك علّم ذلك المكان ثمّ انصرف و يمشي أيضا بين يديه من ناحية أخرى حتّى يقول لا أراه فيعلّم ذلك المكان يفعل ذلك من أربع جهات ثمّ يقاس بعضها على بعض فإن استوت صدّق و إن زاد بعضها على بعض قيل له فقد كذبت و يعاد عليه الأمر من أوّله حتّى يستوي القياس من أربع جهات و ينبغي أن يستر ما بينه و بين الماشي بالبيضة فلا يرى نقل قدميه لئلّا يحسب الخطى فإذا اعتدل ذلك علم أنّه منتهى بصره الصّحيح ثمّ تربط عينه الصّحيحة و ترسل المضروبة و يفعل به كما فعل به أوّلا فإذا استوى قياسه نظر ما بينه و بين الأوّل و حسب له من الدّية مثل ما نقص و كذلك قال ع يفعل في السّمع و ينقر له بالدّرهم

3    فقه الرّضا، ع فإذا أصيب الرّجل في إحدى عينيه بعلّة من الرّمي أو غيره فإنّها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة فينظر ما منتهى بصر عينه الصّحيحة ثمّ تغطّى عينه الصّحيحة فينظر ما منتهى عينه المصابة فيعطى ديته بحساب ذلك

 باب 9 -دية سلس البول و الغائط و الإفضاء و من داس بطن رجل حتّى أحدث

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ بن أبي طالب ع أنّه قضى في الرّجل يضرب فلا يستطيع أن يحبس بوله و في الرّجل يضرب فلا يستطيع أن يحبس غائطه الدّية كاملة

، و بهذا الإسناد عن عليّ ع في الرّجل يضرب فيصيبه الفحج في البول قال الدّية كاملة و في الرّجل يضرب فيسلسل بوله الدّية كاملة

3    الصّدوق في المقنع، عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله قال إن كان البول يمرّ إلى اللّيل فعليه الدّية كاملة فإن كان إلى نصف النّهار فعليه ثلثا الدّية و إن كان إلى ارتفاع النّهار فعليه ثلث الدّية

 باب 10 -أنّ في رفع الطّمث ثلث الدّية بعد الحلف إن لم يعد بعد سنة

1    الصّدوق في المقنع، و سأل أبو بصير أبا جعفر ع فقال ما ترى في رجل ضرب امرأة شابّة على بطنها فعقر رحمها و أفسد طمثها و ذكرت أنّه قد ارتفع طمثها عنها لذلك و قد كان طمثها مستقيما قال ينتظر بها سنة فإن صلح رحمها و عاد طمثها إلى ما كان و إلّا استحلفت و أغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها و ارتفاع طمثها

 باب 11 -أنّ في القلب إذا أرعد فطار الدّية و في الصّعر الدّية

1    الصّدوق في المقنع، و قضى رسول اللّه ص في القلب إذا ذعر فطار بالدّية

باب 12 -عدد القسامة في إثبات الجناية على المنافع و الأعضاء

1    ظريف بن ناصح في كتاب الدّيات، بإسناده إلى أمير المؤمنين ع قال فإذا أصيب الرّجل في إحدى عينيه فإنّما يقاس ببيضة تربط على عينه المصابة و ينظر ما منتهى بصر عينه المصابة فيعطى دية من حساب ذلك و القسامة مع ذلك من السّتّة الأجزاء القسامة على ستّة نفر على قدر ما أصيب من عينه فإن كان سدس بصره حلف الرّجل وحده و أعطي و إن كان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل آخر و إن كان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلان و إن كان ثلثي بصره حلف هو و حلف معه ثلاثة رجال و إن كان أربعة أخماس بصره حلف هو و حلف معه أربعة رجال و إن كان بصره كلّه حلف هو و حلف معه خمسة رجال ذلك في القسامة في العين قال و أفتى ع فيمن لم يكن له من يحلف معه و لم يوثّق به ما ذهب من بصره أنّه يضاعف عليه اليمين إن كان سدس بصره حلف واحدة و إن كان الثّلث حلف مرّتين و إن كان النّصف حلف ثلاث مرّات و إن كان الثّلثين حلف أربع مرّات و إن كان خمسة أسداس حلف خمس مرّات و إن كان بصره كلّه حلف ستّ مرّات ثمّ يعطى و إن أبى أن يحلف لم يعط إلّا ما حلف عليه و وثّق منه فصدّق إلى أن قال و إن أصاب سمعه شي‏ء فعلى نحو ذلك يضرب له شي‏ء لكي يعلم منتهى سمعه ثمّ يقاس ذلك و القسامة على نحو ما ينقص من سمعه فإن كان سمعه كلّه فعلى نحو ذلك و إن خيف منه فجور ترك حتّى يغفل ثمّ يصاح به فإن سمع عاوده الخصوم إلى الحاكم و الحاكم يعمل فيه برأيه و يحطّ عنه بعض ما أخذ و إن كان النّقص في الفخذ أو في العضد فإنّه يقاس بخيط تقاس رجله الصّحيحة أو يده الصّحيحة ثمّ تقاس به المصابة فيعلم ما نقص من يده أو رجله و إن أصيبت السّاق أو السّاعد فمن الفخذ أو العضد يقاس و ينظر الحاكم قدر فخذه

 باب 13 -حكم من نقص بعض نفسه و ما يمتحن به

1    الصّدوق في المقنع، و سأل رفاعة بن موسى أبا عبد اللّه ع عن رجل ضرب رجلا فنقص بعض نفسه بأيّ شي‏ء يعرف قال بالسّاعات قال و كيف بالسّاعات قال إنّ النّفس إذا طلع الفجر هو في الشّقّ الأيمن من الأنف فإذا مضت السّاعة صار إلى الأيسر فتنظر ما بين نفسك و نفسه ثمّ تحسب ثمّ يؤخذ بحساب ذلك منه

2    فقه الرّضا، ع دية النّفس ألف دينار و دية نقصان النّفس فالحكم أن تحسب الأنفاس التّامّة و يقعد منها ساعة ثمّ يحسب أنفاس ناقص النّفس و يعطى من الدّية بمقدار ما ينقص منها

 باب 14 -نوادر ما يتعلّق بأبواب ديات المنافع

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع أنّه قضى في الرّجل إذا ضربت رجله فلم يستطع أن يقبضها صاحبها أنّه قد تمّ عقلها