أبواب كتاب الشّفعة

 باب 1 -أنّها لا تثبت إلّا للشّريك

1    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص قال الشّفعة في كلّ مشترك ربع أو حائط فلا يحلّ له أن يبيعه حتّى يعرضه على شريكه فإن باعه فشريكه أحقّ به

 باب 2 -عدم ثبوت الشّفعة للجار الّذي ليس بشريك

1    دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين ع أنّه قال و ليس للجار شفعة و له حقّ و حرمة

، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا شفعة لجار

باب 2 -أنّ الشّفعة لا تثبت للشّريك إلّا قبل القسمة فلو وقع البيع بعدها فلا شفعة

1    دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه ع عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين ع أنّه قال لا شفعة فيما وقعت عليه الحدود

، و عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في حديث و لا شفعة في مقسوم

، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال الشّفعة جائزة فيما لم تقع عليه الحدود فإذا وقع القسم و الحدود فلا شفعة الخبر

4    فقه الرّضا، ع و إنّما تجب الشّفعة لشريك غير مقاسم فإذا عرفت حصّة رجل من حصّة شريك فلا شفعة لواحد منهم

5    السّيّد الرّضيّ في المجازات النّبويّة، عن النّبيّ ص قال إذا وقعت الحدود و صرفت الطّريق فلا شفعة

6    الشّيخ الطّوسيّ في أماليه، عن أبي هريرة قال قال رسول اللّه ص إذا وقعت الحدود فلا شفعة

7    عوالي اللآّلي، روى سعيد بن المسيّب و أبو سلمة بن عبد الرّحمن عن أبي هريرة عن النّبيّ ص أنّه قال الشّفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة

، روي عن الصّادق ع أنّه قال إنّما جعل رسول اللّه ص الشّفعة في كلّ ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود و صرفت الطّرق فلا شفعة

 و رواه في درر اللآّلي، عن جابر عنه ع مثله

9    الصّدوق في المقنع، و اعلم أنّ الشّفعة لا تجب إلّا لشريك غير مقاسم

10  ، و روي إذا أرّفت الأرف و حدّت الحدود فلا شفعة

باب 4 -في ثبوت الشّفعة بعد القسمة إذا بقيت الشّركة في الطّريق و بيع مع الملك

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا شفعة إلّا في مشاع إلى أن قال فإذا وقعت القسمة لم يكن بين صاحب العلو و صاحب السّفل شفعة إلّا أن يكون بينهما شي‏ء مشترك

2    فقه الرّضا، ع و روي أنّه ليس في الطّريق شفعة إلى أن قال و لا في شي‏ء مقسوم فإذا كانت دار فيها دور و طريق أبوابها في عرصة واحدة فباع رجل دارا منها من رجل فكان لصاحب الدّار الأخرى شفعة إذا لم يتهيّأ له أن يحوّل باب الدّار الّتي اشتراها إلى موضع آخر فإن حوّل بابها فلا شفعة لأحد عليه

3    الصّدوق في المقنع، و إذا كانت دار فيها دور و طريق أبوابها في عرصة واحدة فباع أحدهم دارا منها من رجل فطلب صاحب الدّار الأخرى الشّفعة فإنّ له عليه الشّفعة إذا لم يتهيّأ له أن يحوّل باب الدّار الّتي اشتراها إلى موضع آخر فإن حوّل بابها فلا شفعة لأحد عليه

 باب 5 -ثبوت الشّفعة في الأرضين و الدّور و المساكن و الأمتعة و كلّ مبيع عدا ما استثني

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا شفعة إلّا في مشاع أو ما كان من طريق مشترك أو حائط معقود بخشب أو حجارة أو ما أشبه ذلك من البناء و لأصحاب الزّائقة غير النّافذة الشّفعة بعضهم على بعض باشتراكهم في الزّائقة

   ، و عنه ع أنّه قال الشّفعة في كلّ عقار و العقار النّخل و الأرضون و الدّور

3    فقه الرّضا، ع و روي أنّ الشّفعة واجبة في كلّ شي‏ء من الحيوان و العقار و الرّقيق

4    الصّدوق في المقنع، و هي في كلّ شي‏ء واجبة من حيوان و أرض و عقار

5    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص قال الشّفعة في كلّ مشترك ربع أو حائط فلا يحلّ له أن يبيعه حتّى يعرضه على شريكه فإن باعه فشريكه أحقّ به

، و روى جابر عن النّبيّ ص قال لا شفعة إلّا في ربع أو حائط

، و عنه ص قال الشّريك شفيع و الشّفعة في كلّ شي‏ء

باب 6 -أنّ الشّفعة لا تثبت لليهوديّ و النّصرانيّ على المسلم و تثبت للغائب و اليتيم و يأخذ له الوليّ مع المصلحة

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال شفعة الشّريك واجبة إذا كان من المسلمين و ليس للذّمّيّ شفعة و حقّ المسلم واجب شفيعا كان أو غير شفيع

، و عنه ع أنّه قال و لا تقطع الشّفعة الغيبة

 و قال ع الشّفعة للغائب و الصّغير كما هي لغيرهما إذا قدم الغائب و بلغ الصّغير

، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في الشّفيع يكون غائبا عن البيع قال لا تنقطع شفعته حتّى يحضر علم بالبيع أو لم يعلم

، و عنه ع أنّه قال في الشّفيع يحضر وقت الشّراء ثمّ يغيب ثمّ يقدم فيطلب شفعته قال هو على شفعته ما لم يذهب وقتها و وقت الشّفعة للحاضر البالغ سنة فإذا انقضت السّنة بعد وقت البيع و لم يطلب شفعته فلا شفعة له

، و عنه ع أنّه قال الوالد يقوم بالشّفعة لولده الطّفل و الوصيّ لليتيم و القاضي لمن لا وصيّ له إذا كان ذلك من النّظر له

، و عن أمير المؤمنين عليّ ع أنّه قال الشّفعة لليهود و النّصارى فيما بينهم و ليس لأحد منهم على مسلم شفعة

7    فقه الرّضا، ع و لا شفعة ليهوديّ و لا نصرانيّ و لا مخالف

8    الصّدوق في المقنع، و وصيّ اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له بالشّفعة و للغائب شفعة

 باب 7 -أنّ الشّفعة لا تثبت إلّا بين شريكين لا أزيد فإن زادوا فلا شفعة لأحد منهم و ثبوت الشّفعة في الحيوان و المملوك

1    فقه الرّضا، ع و روي أنّ الشّفعة واجبة في كلّ شي‏ء من الحيوان و العقار و الرّقيق إذا كان الشّي‏ء بين الشّريكين فباع أحدهما فالشّريك أحقّ به من الغريب و إذا كان الشّركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم

 الصّدوق في المقنع، مثله و زاد و أرض

2    البحار، عن كتاب الإمامة و التّبصرة لعليّ بن بابويه عن هارون بن موسى عن محمّد بن عليّ عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن أسباط عن ابن فضّال عن الصّادق عن أبيه عن آبائه ع عن النّبيّ ص قال الشّفعة على عدد الرّجال و ليس بأصل

3    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا كان العبد بين رجلين فباع أحدهما نصيبه فالآخر أحقّ بالبيع و ليس في الحيوان شفعة

، و عنه ع أنّه قال في حديث و الشّفعة على قدر الأنصباء بالحصص

 قلت حمل النّفي في الحيوان علي صورة تعدّد الشّركاء و ثبوت الشّفعة مع تعدّدهم على التّقيّة

 باب 8 -عدم ثبوت الشّفعة في السّفينة و النّهر و الطّريق و الرّحى و الحمّام

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في حديث و لا شفعة في سفينة و لا في نهر و لا في حيوان

، و عنه ع أنّه قال لا شفعة في بئر و لا نهر و لا شفعة إلّا أن يكون مع شي‏ء من ذلك أصل أرض لم تقسم

3    الصّدوق في المقنع، و لا شفعة في سفينة و لا طريق و لا حمّام و لا نهر و لا رحى و لا ثوب و لا شي‏ء مقسوم

  فقه الرّضا، ع و لا شفعة في سفينة و لا في طريق لجميع المسلمين و لا في حيوان

 و روي أنّه ليس في الطّريق شفعة و لا في النّهر و لا في رحى و لا في حمّام و لا في ثوب

 باب 9 -عدم ثبوت الشّفعة في الدّار إذا اشتريت برقيق و متاع و جوهر و حكم ما إذا جعلت مهر امرأة

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من اشترى حصّة برقيق أو متاع بزّ أو جوهر أو ما أشبه ذلك فليس عليه شفعة

، و عنه ع أنّه قال إذا دفع الرّجل الحصّة في صداق امرأته فلا شفعة فيها

باب 10 -في أنّ الشّفعة هل تورث أم لا

1    البحار، عن كتاب الإمامة و التّبصرة لعليّ بن بابويه عن هارون بن موسى عن محمّد بن عليّ عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن أسباط عن ابن فضّال عن الصّادق عن أبيه عن آبائه ع عن النّبيّ ص أنّه قال الشّفعة لا تورث

  عوالي اللآّلي، عن العلّامة أنّه روي عن عليّ ع أنّه قال لا تورث الشّفعة

 باب 11 -نوادر ما يتعلّق بأبواب كتاب الشّفعة

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا انعقد البيع وجبت الشّفعة قبض المال أو لم يقبض

، و عنه ع أنّه قال إذا اكترى الشّفيع من المشتري الأرض المبيعة أو الدّار أو عامله في النّخل أو ساومه في شي‏ء من ذلك فقد قطعت شفعته

، و عنه ع أنّه سئل عن رجل ادّعى أنّه اشترى شقصا من غائب فقام عليه الشّفيع قال لا شفعة له حتّى يثبت البيع

، و عنه ع أنّه قال إذا اختلف المشتري و الشّفيع في ثمن الدّار فالقول قول المشتري إذا جاء بما يشبه مع يمينه إن لم يكن للشّفيع بيّنة

، و عنه ع أنّه قال في الأرض تكون حبيسا على القوم فيبني فيها بعضهم ثمّ يموت فيبيع بعض ورثته حصّته هل لصاحبه شفعة قال نعم له الشّفعة لأنّه يدخل على ما بقي مضرّة إذا كان يهدم نصف كلّ بيت فيدخل في ذلك فساد

، و عنه ع أنّه سئل عن الرّجل يسلّم الشّفعة قبل البيع ثمّ يقوم فيها بعد البيع قال له أن يقوم ما لم يسلّم بعد البيع

، و عنه ع أنّه سئل عن البيع يقع على المشاع و المقسوم صفقة واحدة هل لشفيع المشاع أن يأخذ المشاع بقيمته دون المقسوم قال لا إنّما له الصّفقة بكمالها ما كان فيها من مشاع و مقسوم فإن أراد أخذهما معا و لا يسلّمهما معا

، و عنه ع أنّه قال إذا قام الشّفيع على المشتري فقال اشتريت بكذا و كذا فسلّم له الشّفعة ثمّ علم أنّه اشترى بأقلّ من ذلك قال له الرّجوع إن أحبّ القيام بشفعته

، و عنه ع أنّه قال إذا وضع البائع عن المشتري بعد عقد الشّراء ما يوضع مثله من المتبايعين وضع مثل ذلك عن الشّفيع و إن كان الّذي وضع ما لا يوضع مثله فإنّما هو هبة للمشتري و ليس يوضع عن الشّفيع

   ، و عنه ع أنّه قال إذا قام الشّفيع على المشتري و أوجب أخذ الشّقص على نفسه ثمّ رجع عن ذلك و طالبه المشتري فإنّه يلزمه

11  ، و عنه ع أنّه قال إذا بيع الشّقص مرارا في مدّة الشّفعة فللشّفيع أن يقوم على من شاء من المشترين

12    فقه الرّضا، ع و لا ضرر في شفعة و لا ضرار و الشّفعة على البائع و المشتري و ليس للبائع أن يبيع أو يعرض على شريكه أو مجاوره و لا للمشتري أن يمتنع إذا طولب بالشّفعة

 و قال ع و إنّما يجب للشّريك إذا باع شريكه أن يعرض عليه فإن لم يفعل يطلب الشّفعة متى ما سئل إلّا أن يتجافى عنه أو يقول بارك اللّه لك فيما اشتريت أو بعت أو يطلب منه مقاسمة

13    عوالي اللآّلي، روى العلّامة مرفوعا إلى النّبيّ ص أنّه قال الشّفعة لمن يأتيها

14  ، و روي عنه ص أنّه قال لا يحلّ أن يبيع حتّى يستأذن شريكه فإن باع و لم يأذن فهو أحقّ به

15  ، و روى قتادة عن الحسن عن سمرة عن النّبيّ ص أنّه قال جار الدّار أحقّ بدار الجار و الأرض

 مجموعة الشّهيد، عنه ص مثله إلّا أنّه أسقط قوله و الأرض