أبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدّعوى

 باب 1 -أنّ الحكم بالبيّنة و اليمين

1    دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه ع عن رسول اللّه ص أنّه قال إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الأيمان الخبر

، و عن أمير المؤمنين ع أنّه قال إنّ داود النّبيّ ص قال يا ربّ إنّي أقضي بين خلقك بما لعلّي لا أقضي فيه بحقيقة علمك فأوحى اللّه إليه يا داود اقض بينهم بالأيمان و البيّنات و كلهم إليّ فيما غاب عنك فأقضي بينهم فيه في الآخرة قال داود يا ربّ فاطّلعني على قضايا الآخرة فأوحى اللّه إليه يا داود إنّ الّذي سألت لم أطّلع عليه أحدا من خلقي و لا ينبغي أن يقضي به أحد غيري فلم يقنعه ذلك أن عاد فسأل اللّه إيّاه فأوحى اللّه إليه يا داود سألتني ما لم يسأله نبيّ قبلك و سأطلعك عليه و أنت لاتطيق ذلك و لا يطيقه أحد من خلقي في الدّنيا فجاء إلى داود رجل يستعدي على رجل في بقرة يدّعيها عليه فأنكرها و جاء ببيّنة فشهدوا بها له و في يديه فأوحى اللّه إلى داود خذ البقرة من الّذي هي في يديه فادفعها إلى المدّعى عليه و أعطه سيفا و مره أن يضرب عنق الّذي وجد البقرة عنده ففعل داود ع ما أمره اللّه به و لم يدر السّبب فيه و عظم ذلك عليه و أنكر بنو إسرائيل ما حكم به ثمّ جاء شيخ قد تعلّق بشابّ و مع الشّابّ عنقود من العنب في كمّه فقال الشّيخ يا نبيّ اللّه إنّ هذا الشّابّ دخل بستاني و خرّب كرمي و أكل منه بغير إذني و أخذ منه هذا العنقود بغير أمري فقال داود للشّابّ ما تقول فأقرّ الشّابّ أنّه قد فعل ذلك فأوحى اللّه عزّ و جلّ إلى دواد أن يأمر الغلام بأن يضرب عنق الشّيخ و يدفع إليه بستانه و أمره أن يحفر في موضع كذا و كذا منه فإنّه يجد فيه أربعين ألف درهم كان الشّيخ دفنها فيه فليأخذها الشّابّ ففعل داود ذلك و ازداد غمّا و تكلّم بنو إسرائيل في ذلك فأكثروا الإنكار عليه فيه و اجتمعوا إليه ليكلّموه في ذلك فهم عنده كذلك و قد تهيّئوا أن يكلّموه إذا أقبل ثور قد ندّ و هو يجري و هم ينظرون إليه إلى أن نظروا إلى رجل قد خرج من داره فأخذ الثّور فربطه ثمّ دخل فاستخرج سكّينا فذبحه و سلخه و أقبل يقطع اللّحم و يدخله إلى داره و هم ينظرون إليه فهم على ذلك إذ أقبل رجل يشتدّ فقال لبعضهم لعلّك رأيت ثورا مرّ بك قال نعم و هو ذلك قد ذبحه ذلك الرّجل فاشتدّ حتّى أتاه فقبض عليه و أتى به إلى داود ص فقال يا نبيّ اللّه أفلت لي ثور فوجدت هذا الرّجل قد ذبحه و سلخه و هو يقطع لحمه و يدخله إلى داره و هذا رأس ثوري و جلده و أقام بيّنة ممّن حضر فشهدوا أنّه له فقال للرّجل الّذي ذبحه ما تقول فقال يا نبيّ اللّه ما أدري ما يقولون و لكنّي خرجت و ما تركت في بيتي شيئا لأهلي فأصبت ثورا نادّا فذبحته و أدخلت لحمه بيتي كما قال فما وجب عليّ في ذلك فامضه فأوحى اللّه إلى داود أن يأمر بهذا الّذي جاء يطلب الثّور أن يضجع و يأمر الّذي ذبح الثّور ليذبحه كما ذبح الثّور و ملّكه جميع ما يملكه و ما هو في يده ففعل و تضاعف غمّه و قام إليه بنو إسرائيل فقالوا يا نبيّ اللّه ما هذه الأحكام بلغنا ]عنك[ شي‏ء فجئنا فيه إليك حتّى رأينا ما هو أعظم منه فقال و اللّه ما أنا فعلت ذلك و لكنّ اللّه أمرني به و قصّ عليهم ما سأل اللّه إيّاه ثمّ دخل المحراب فسأل اللّه أن يطلعه على معاني ما حكم به ليخرج من ذلك إلى بني إسرائيل فأوحى اللّه إليه يا داود أمّا صاحب البقرة الّتي كانت في يديه فإنّه لقي أب الآخر فقتله و أخذ البقرة منه فعرف ابن المقتول البقرة و لم يجد من يشهد له و لم يعلم أنّ الّذي هي في يديه قتل أباه و علمت ذلك فقضيت له بعلمي و أمّا صاحب العنقود كان الشّيخ صاحب البستان قتل أباه و أخذ منه مالا فاشترىمنه ذلك البستان و دفن ما بقي منه في يديه فيه و لم يعلم الشّابّ بشي‏ء من ذلك و علمته فقضيت له بعلمي و أمّا صاحب الثّور فإنّه قتل أب الرّجل الّذي ذبح الثّور و أخذ منه مالا كثيرا و كان أصل كسبه و لم يعلم الرّجل بذلك و علمته فقضيت له بعلمي و هذا يا داود من قضايا الآخرة و قد أخّرتها إلى يوم الحساب فلا تسألني تعجيل ما أخّرت و احكم بين خلقي بما أمرت

3    محمّد بن الحسن الصّفّار في البصائر، عن عبد اللّه بن جعفر عن محمّد بن عيسى عن يونس عن حريز قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لن تذهب الدّنيا حتّى يخرج رجل منّا أهل البيت يحكم بحكم آل داود لا يسأل النّاس بيّنة

، و عن أحمد بن محمّد عن ابن سنان عن أبان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا تذهب الدّنيا حتّى يخرج رجل منّي يحكم بحكم آل داود لا يسأل عن بيّنة يعطي كلّ نفس حكمها

، و عن محمّد بن عيسى عن محمّد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن فضيل الأعور عن أبي عبيدة عنه ع قال إذا قام قائم آل محمّد ع حكم بحكم داود و سليمان لا يسأل النّاس بيّنة

6    القطب الرّاونديّ في دعواته، عن الحسن بن طريف قال كتبت إلى أبي محمّد العسكريّ ع أسأله عن القائم ع إذا قام بم يقضي بين النّاس و أردت أن أسأله عن شي‏ء لحمّى الرّبع فأغفلت ذكر الحمّى ]فجاء الجواب[ سألت عن الإمام فإذا قام يقضي بين النّاس بعلمه كقضاء داود لا يسأل البيّنة الخبر

7    الشّيخ المفيد في الإرشاد، روى عبد اللّه بن عجلان عن أبي عبد اللّه ع قال إذا قام قائم آل محمّد ع حكم بين النّاس بحكم داود لا يحتاج إلى بيّنة يلهمه اللّه تعالى فيحكم بعلمه و يخبر كلّ قوم بما استبطنوه الخبر

8    الفضل بن شاذان في كتاب إثبات الرّجعة، عن عبد اللّه بن جبلة عن علاء عن محمّد بن مسلم عنه ع مثله

9    محمّد بن إبراهيم النعمانيّ في كتاب الغيبة، عن أحمد بن هوذة الباهليّ عن إبراهيم بن إسحاق النّهاونديّ عن عبد اللّه بن حمّاد الأنصاريّ عن عبد اللّه بن بكير عن أبان بن تغلب عن أبي جعفر ع أنّه قال في حديث ثمّ يأمر يعني القائم ع مناديا فينادي هذا المهديّ يقضي بقضاء داود و سليمان لا يسأل على ذلك بيّنة

10    القطب الرّوانديّ في قصص الأنبياء، بإسناده إلى الصّدوق عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال كان على عهد داود ع سلسلة يتحاكم النّاس إليها إلى أن قال فأوحى اللّه تعالى إلى داود أن احكم بينهم بالبيّنات و أضفهم إلى اسمي يحلفون بي و رفعت السّلسلة

 باب 2 -أنّه لا يحلّ المال لمن أنكر حقّا أو ادّعى باطلا و إن حكم له به القاضي أو المعصوم ببيّنة أو يمين

1    دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه ع أنّ رسول اللّه ص نهى عن اقتطاع مال المسلم باليمين الكاذبة

، و عنه ص أنّه قال إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الأيمان و بعضكم ألحن بحجّته من بعض فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا يعلم أنّه ليس له فإنّما أقطع له قطعة من النّار

3    عوالي اللآّلي، روى أبو أمامة الحارثيّ و اسمه أياس بن ثعلبة أنّ النّبيّ ص قال من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه حرّم اللّه عليه الجنّة و أوجب له النّار قيل و إن كان شيئا يسيرا قال و إن كان سواكا

، و عنه ص قال إنّما أنا بشر مثلكم و إنّكم لتختصمون إليّ و لعلّ بعضكم ألحن بحجّته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له بشي‏ء من أخيه فلا يأخذه فإنّما أقطع له قطعة من النّار

5    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن يحيى بن عمران عن أبيه عن عبد اللّه بن سليمان عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص من حلف على يمين صبر فقطع بها مال امرئ مسلم فإنّما قطع جذوة من النّار

باب 3 -أنّ البيّنة على المدّعي و اليمين على المدّعى عليه في المال و حكم دعوى القتل و الجرح و أنّ بيّنة المدّعي لا تقبل مع التّعارض

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين ع أنّ رسول اللّه ص قال البيّنة في الأموال على المدّعي و اليمين على المدّعى عليه قال أمير المؤمنين ع و البيّنة في الدّماء على من أنكر براءة ممّا ادّعي عليه و اليمين على من ادّعى

2    فقه الرّضا، ع و اعلم أنّ الحكم في الدّعاوي كلّها أنّ البيّنة على المدّعي و اليمين على المدّعى عليه إلى أن قال إلّا في الحدود فلا يمين فيها و في الدّم فلأنّ البيّنة على المدّعى عليه و اليمين على المدّعي لئلّا يبطل دم امرئ مسلم

 الصّدوق في المقنع، مثله

3    القطب الرّاونديّ في قصص الأنبياء، بإسناده إلى الصّدوق عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن خالد البرقيّ عن إسماعيل بن إبراهيم عن أبي بكر عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال إن داود ع كان يدعو اللّه أن يعلّمه القضاء بين النّاس بما هو عنده تعالى الحقّ فأوحى اللّه إليه يا داود إنّ النّاس لا يحتملون ذلك و إنّي سأفعل فارتفع إليه رجلان فاستعداه أحدهما على الآخر فأمر المستعدى عليه أن يقوم إلى المستعدي فيضرب عنقه ففعل فاستعظمت بنو إسرائيل ذلك و قالت رجل جاء يتظلّم من رجل فأمر الظّالم أن يضرب عنقه فقال ع ربّ أنقذني من هذه الورطة قال فأوحى اللّه إليه يا داود سألتني أن ألهمك القضاء بين عبادي بما هو عندي الحقّ إنّ هذا المستعدي قتل أبا هذا المستعدى عليه فأمرت فضربت عنقه قودا بأبيه و هو مدفون في حائط كذا و كذا تحت شجرة كذا فأته فناده باسمه فإنّه سيجيبك فسله قال فخرج داود و قد فرح فرحا شديدا لم يفرح مثله و قال لبني إسرائيل قد فرّج اللّه فمشى و مشوا معه فانتهى إلى الشّجرة فنادى يا فلان فقال لبّيك يا نبيّ اللّه قال من قتلك قال فلان فقالت بنو إسرائيل لسمعناه يقول يا نبيّ اللّه فنحن نقول كما قال فأوحى اللّه تعالى إليه يا داود إنّ العباد لا يطيقون الحكم بما هو عندي الحكم فسل المدّعي البيّنة و أضف المدّعى عليه إلى اسمي

4    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال البيّنة على المدّعي و اليمين على من أنكر

 و أورد بعض الرّواة في حديث البيّنة إلى آخره إذا كانت بينهما خلطة

و قال ص شاهداك أو يمينه

5    أبو القاسم الكوفيّ في كتاب الإستغاثة، في كلام له في قصّة فدك مع قول الرّسول ص بإجماع الأمّة البيّنة على من ادّعى و اليمين على من أنكر

 باب 4 -ثبوت الحقّ على المنكر إذا لم يحلف و لم يردّ و عدم ثبوت الدّعوى على الميّت إلّا ببيّنة و يمين على بقاء الحقّ

1    فقه الرّضا، ع و اليمين على المدّعى عليه فإن نكل عن اليمين لزمه الحكم

 الصّدوق في المقنع، مثله و فيه لزمه الحقّ

 باب 5 -أنّ الزّنى لا يثبت إلّا بأربعة شهداء و سائر الحقوق تثبت بشاهدين

1    دعائم الإسلام، عن الصّادق ع أنّه قال لأبي حنيفة في حديث فقد جعل اللّه في قتل النّفس شاهدين و في الزّنى أربعة الخبر

 باب 6 -أنّ المدّعي إذا لم يكن له بيّنة فله استحلاف المنكر فإن ردّ اليمين على المدّعي فحلف ثبتت الدّعوى و إن نكل بطلت

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في رجل يدّعي الحقّ و لا بيّنة له فيقضى له باليمين على المدّعى عليه فيردّ المدّعى عليه اليمين على المدّعي إنّ حقّه لحقّ كما ذكر على أن يعطيه ما حلف عليه قال ذلك له فإن أبى المدّعي من اليمين فلا حقّ له

2    فقه الرّضا، ع فإن ردّ المدّعى عليه اليمين على المدّعي إذا لم يكن للمدّعي شاهدان فلم يحلف فلا حقّ له

 الصّدوق في المقنع، مثله

 باب 7 -أنّ المدّعي إذا أقام البيّنة فلا يمين عليه معها إلّا فيما استثني

1    كتاب عاصم بن حميد الحنّاط، عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يقيم البيّنة على حقّه هل عليه أن يستحلف قال لا

2    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا وجب الحقّ على الرّجل بالبيّنة و هو منكر فسأل يمين المدّعي أنّ هذا الحقّ له لم يسقط عن المدّعى عليه كان ذلك له لأنّ الحقوق قد تسقط من حيث لا يعلم من هي عليه

 قلت يمكن أن يكون ذلك في صورة دعوى المنكر الإسقاط بعد ثبوت الحقّ بالبيّنة فتكون دعوى أخرى و قوله لأنّ إلى آخره من كلام القاضي لاشتراط الجزم في الدّعوى و يحتمل الحمل على التّقيّة أو الاستحباب كما في الأصل في توجيه الخبر العلويّ

باب 8 -أنّه من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين و إن كانت له بيّنة

1    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن أبي حمزة الثّماليّ عن عليّ بن الحسين ع قال قال رسول اللّه ص لا تحلفوا إلّا باللّه و من حلف باللّه فليصدّق و من حلف له باللّه فليرض و من حلف له باللّه فلم يرض فليس من اللّه

2    دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّه قال من حلف له فليرض و من لم يفعل فليس بمسلم

 باب 9 -أنّه يقضى بالحبس في الدّين و نحوه

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال من امتنع من دفع الحقّ و كان موسرا حاضرا عنده ما وجب عليه فامتنع من أدائه و أبى خصمه إلّا أن يدفع إليه حقّه فإنّه يضرب حتّى يقضيه و إن كان الّذي عليه لا يحضره إلّا في عروض فإنّه يعطيه كفيلا أو يحبس له إن لم يجد الكفيل إلى مقدار ما يبيع و يقضي

باب 10 -حكم تعارض البيّنتين و ما ترجّح به إحداهما و ما يحكم به عند فقد التّرجيح

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قضى في البيّنتين تختلفان في الشّي‏ء الواحد يدّعيه الرّجلان أنّه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بيّنة كلّ واحد منهما و ليس في أيديهما فأمّا إن كان في أيديهما فهو فيما بينهما نصفان و إن كان في يدي أحدهما فإنّما البيّنة فيه على المدّعي و اليمين على المدّعى عليه

، و عن أبي جعفر ع أنّه سئل عن جارية بنت سبع سنين تنازعها رجل و امرأة زعم الرّجل أنّها أمته فزعمت المرأة أنّها ابنتها قال أبو جعفر ع قد قضى في هذا أمير المؤمنين ع قيل و ما قضى به قال النّاس كلّهم أحرار إلّا من أقرّ على نفسه بالملك و هو بالغ أو من قامت عليه بيّنة فإن جاء الرّجل ببيّنة عدول يشهدون أنّها مملوكته لا يعلمون أنّه باع و لا وهب و لا أعتق أخذها إلّا أن تقيم المرأة أنّها ابنتها ولدتها و هي حرّة أو كانت مملوكة لهذا الرّجل أو لغيره حتّى أعتقها

3    فقه الرّضا، ع فإذا ادّعى رجل على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره و أقام بذلك بيّنة و أقام الّذي في يده شاهدين فإنّ الحكم فيه أن يخرج الشّي‏ء من يد مالكه إلى المدّعي لأنّ البيّنة عليه فإن لم يكن الملك في يدي أحد و ادّعى فيه الخصمان جميعا فكلّ من أقام عليه شاهدين فهو أحقّ به فإن أقام كلّ واحد منهما شاهدين فإنّ أحقّ المدّعيين من عدل شاهداه فإن استوى الشّهود في العدالة فأكثرهم شهودا يحلف باللّه و يدفع إليه الشّي‏ء

 الصّدوق في المقنع، مثله و قال في آخره هكذا ذكره والدي رحمه اللّه في رسالته إليّ

4    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّا ع قضى في رجلين ادّعيا بغلة فأقام أحدهما شاهدين و أقام الآخر خمسة فقضى عليّ ع لصاحب الشّهود الخمسة بخمسة أسهم و لصاحب الشّاهدين بسهمين

5    عوالي اللآّلي، روي عن جابر أنّ رجلين اختصما إلى رسول اللّه ص في دابّة أو بعير فأقام كلّ واحد منهما البيّنة أنّه أنتجها فقضى بها رسول اللّه ص لمن هي في يده

 و رواه في درر اللآّلي، عنه ص مثله

 باب 11 -الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة و جملة من مواقعها و كيفيّتها

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل

   ، قال أبو عبد اللّه ع و أيّ حكم في الملتبس أثبت من القرعة أ ليس هو التّفويض إلى اللّه جلّ ذكره و ذكر أبو عبد اللّه ع قصّة يونس النّبيّ ص في قوله جلّ ذكره فساهم فكان من المدحضين و قصّة زكريّا و قوله جلّ و علا و ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم و ذكر قصّة عبد المطّلب لمّا نذر أن يذبح من يولد له فولد له عبد اللّه أبو رسول اللّه ص فألقى اللّه عليه محبّته و ألقى السّهام على إبل ينحرها يتقرّب بها مكانه فلم تزل السّهام تقع عليه و هو يزيد حتّى بلغت مائة فوقعت السّهام على الإبل فأعاد السّهام مرارا و هي تقع على الإبل فقال الآن علمت أنّ ربّي قد رضي و نحرها حكى أبو عبد اللّه ع هذه القصص في كلام طويل و حكى حكم أمير المؤمنين ع في الخنثى المشكل بالقرعة

، و ذكر عن أمير المؤمنين ع أنّ ثلاثة من أهل اليمن أتوا إليه ]يختصمون[ في امرأة وقعوا عليها ثلاثتهم في طهر واحد فأتت بولد فادّعاه كلّ واحد منهم فقرع بينهم و جعله للقارع فبلغ ذلك النّبيّ ص فضحك حتّى بدت نواجذه و قال ما أعلم فيها إلّا ما قضى عليّ ع

4    فقه الرّضا، ع و كلّ ما لا يتهيّأ الإشهاد عليه فإنّ الحقّ فيه أن يستعمل القرعة و قد روي عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال فأيّ قضيّة أعدل من القرعة إذا فوّض الأمر إلى اللّه لقوله تعالى فساهم فكان من المدحضين و لو أنّ رجلين اشتريا جارية فواقعاها فأتت بولد لكان الحكم فيه أن يقرع بينهما فمن أصابته القرعة ألحق به الولد و يغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه إلى آخره

5    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن عثمان بن عيسى عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ اللّه تبارك و تعالى أوحى إلى موسى ع أنّ بعض أصحابك ينمّ عليك فاحذره فقال يا ربّ لا أعرفه أخبرني به حتّى أعرفه فقال يا موسى عبت عليه النّميمة و تكلّفني أن أكون نمّاما فقال يا ربّ و كيف أصنع قال اللّه تعالى فرّق أصحابك عشرة عشرة ثمّ تقرع بينهم فإنّ السّهم يقع على العشرة الّتي هو فيهم ثمّ تفرّقهم و تقرع بينهم فإنّ السّهم يقع عليه قال فلمّا رأى الرّجل أنّ السّهام تقرع قام فقال يا رسول اللّه أنا صاحبك لا و اللّه لا أعود

6    الصّدوق في معاني الأخبار، عن محمّد بن هارون الزّنجانيّ عن عليّ بن عبد العزيز عن أبي عبيدة القاسم بن سلّام رفعه قال اختصم رجلان إلى النّبيّ ص في مواريث و أشياء قد درست إلى أن قال فقال كلّ من الرّجلين يا رسول اللّه حقّي هذا لصاحبي فقال لا و لكن اذهبا فتوخّيا ثمّ استهما ثمّ ليحلل كلّ واحد منهما صاحبه قال و قوله استهما أي اقترعا هذا حجّة لمن قال بالقرعة في الأحكام

  العيّاشيّ في تفسيره، عن أبي خالد القمّاط عن إسماعيل الجعفيّ عن أبي جعفر ع قال إنّ امرأة عمران لمّا نذرت ما في بطنها محرّرا قال و المحرّر للمسجد إذا وضعته دخل المسجد فلم يخرج من المسجد أبدا فلمّا ولدت مريم إلى أن قال فساهم عليها النّبيّون فأصاب القرعة زكريّا الخبر

8    القطب الرّوانديّ في قصص الأنبياء، بإسناده إلى الصّدوق عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه رفعه قال قال الصّادق ع في قوله تعالى و مريم ابنت عمران الّتي أحصنت فرجها إلى أن قال قال فأوّل من سوهم عليه مريم ابنة عمران الخبر

، و بإسناده إلى الصّدوق بإسناده إلى محمّد بن أورمة عن الحسن بن عليّ بن محمّد عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال خرج يونس ع مغاضبا عن قومه لمّا رأى من معاصيهم حتّى ركب مع قوم في سفينة في اليمّ فعرض لهم الحوت ليغرقهم فساهموا ثلاث مرّات فقال يونس إيّاي أراد فاقذفوني الخبر

10    ثقة الإسلام في الكافي، عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ رسول اللّه ص ساهم قريشا في بناء البيت فصار لرسول اللّه ص من باب الكعبة إلى النّصف ما بين الرّكن اليمانيّ إلى الحجر الأسود

 و في رواية أخرى كان لبني هاشم من الحجر الأسود إلى الرّكن الشّاميّ

  السّيّد عليّ بن طاوس في فتح الأبواب، حدّثني بعض أصحابنا مرسلا في صفة القرعة أنّه يقرأ الحمد مرّة واحدة و إنّا أنزلناه إحدى عشرة مرّة ثمّ يقول اللّهمّ إنّي أستخيرك لعلمك بعاقبة الأمور و أستشيرك لحسن ظنّي بك في المأمول و المحذور اللّهمّ إن كان أمري هذا ممّا قد نيطت بالبركة أعجازه و بواديه و حفّت بالكرامة أيّامه و لياليه فخر لي فيه بخيرة تردّ شموسه ذلولا و تقعص أيّامه سرورا يا اللّه فإمّا أمر فآتمر و إمّا نهي فأنتهي اللّهمّ خر لي برحمتك خيرة في عافية ثمّ يقرع هو و آخر و يقصد بقلبه أنّه متى وقع عليه أو على رفيقه يفعل بحسب ما يقصد في نيّته و يعمل بذلك مع توكّله و إخلاص طويّته

12    الصّدوق في المقنع، فإن قال أوّل مملوك أملكه فهو حرّ فورث سبع مماليك فإنّه يقرع بينهم و يعتق الّذي قرع قال و إذا كان للرّجل مماليك و أوصى بعتق ثلثهم أقرع بينهم

13    الشّيخ المفيد في الإختصاص، عن محمّد بن عليّ بن شاذان عن أحمد بن يحيى النّحويّ أبي العبّاس ثعلب عن أحمد بن سهل عن يحيى بن محمّد بن إسحاق بن موسى عن أحمد بن قتيبة عن عبد الحكم القتيبيّ عن أبي كيسة و يزيد بن رومان قال لمّا أجمعت عائشة على الخروج إلى البصرة أتت أمّ سلمة رضي اللّه عنها إلى أن قال قالت لها أ تذكرين إذ كان رسول اللّه ص يقرع بين نسائه إذا أراد سفرا فأقرع بينهنّ فخرج سهمي و سهمك الخبر

14  ، و عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد و محمّد بن خالد البرقيّ عن النّضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبيّ عن عبد اللّه بن مسكان عن عبد الرّحيم قال سمعت أبا جعفر ع يقول إنّ عليّا ع كان إذا ورد عليه أمر لم يجئ فيه كتاب و لم تجر به سنّة رجم فيه يعني ساهم فأصاب ثمّ قال يا عبد الرّحيم و تلك من المعضلات

 و عن أحمد عن محمّد بن أبي عمير عن محمّد بن يحيى الخثعميّ عن عبد الرّحيم ما يقرب منه

15    البحار، عن كتاب مقصد الرّاغب لبعض قدماء الأصحاب عن حنبل بن إسحاق عن هبة اللّه بن الحصين عن الحسن بن عليّ المذهب عن أحمد بن جعفر بن مالك عن الفضل بن الحباب عن إبراهيم بن يسر عن سفيان عن الأجلح بن عبد اللّه الكنديّ عن الشّعبيّ عن عبد اللّه بن الخليل عن زيد بن أرقم قال أتي عليّ ع بثلاثة نفر وقعوا على جارية في طهر واحد فولدت ولدا فادّعوه فقال عليّ ع لأحدهم تطيب به نفسك لهذا قال لا و قال للآخر تطيب به نفسك لهذا قال لا و قال للآخر تطيب به نفسك لهذا قال لا قال أراكم ]شركاء[ متشاكسون إنّي مقرع بينكم فأيّكم أصابته القرعة أغرمه ثلثي القيمة و ألزمه الولد فذكروا ذلك لرسول اللّه ص فقال ما أجد فيها إلّا ما قال عليّ ع

 باب 12 -ثبوت الدّعوى في حقوق النّاس الماليّة خاصّة بشاهد و يمين المدّعي لا في الهلال و الطّلاق و نحوها

1    دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّه كان يجيز شهادة الشّاهد الواحد مع يمين المطالب في الأموال خاصّة و هو قول أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع

، و عن عليّ ع أنّه استدرك على ابن هرمة خيانة و كان على سوق الأهواز فكتب إلى رفاعة إذا قرأت كتابي هذا فنحّ ابن هرمة عن السّوق و أوقفه للنّاس إلى أن قال فمن أتى عليه بشاهد فحلّفه مع شاهده و ادفع إليه من مكسبه ما شهد به عليه الخبر

، و عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين ع أنّ رسول اللّه ص قضى بالقسامة و اليمين مع الشّاهد ]الواحد[ في الأموال خاصّة الخبر

4    الشّهيد رحمه اللّه في الأربعين، بإسناده إلى الصّدوق عن جعفر بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن والده عن محمّد بن عيسى بن عبد اللّه الأشعريّ عن حمّاد بن عيسى قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول قال أبي رضي اللّه عنه قضى رسول اللّه ص بشاهد و يمين

  محمّد بن الحسن الصّفّار في البصائر، عن إبراهيم بن هاشم قال حدّثنا القاسم بن الرّبيع الورّاق عن محمّد بن سنان عن ميّاح المدائنيّ عن المفضّل أنّه كتب إلى أبي عبد اللّه ع فجاءه هذا الجواب من أبي عبد اللّه ع إلى أن قال ع و كان رسول اللّه ص يقضي بشهادة رجل واحد مع يمين المدّعي و لا يبطل حقّ مسلم و لا يردّ شهادة مؤمن فإذا أخذ يمين المدّعي و شهادة الرّجل قضى له بحقّه و ليس يعمل بهذا فإذا كان لرجل مسلم قبل آخر حقّ يجحده و لم يكن شاهد غير واحد فإنّه إذا رفعه إلى ولاة الجور أبطلوا حقّه و لم يقضوا فيها بقضاء رسول اللّه ص كان الحقّ في الجور أن لا يبطل حقّ رجل فيستخرج اللّه على يديه حقّ رجل مسلم و يأجره اللّه و يجي‏ء عدلا كان رسول اللّه ص يعمل به

6    الصّدوق في الهداية، و حكم رسول اللّه ص بشهادة شاهد واحد و يمين المدّعي

7    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن أحمد بن محمّد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عن أبيه ع قال قال رسول اللّه ص بشهادة الواحد و يمين الخصم فأمّا في الهلال فلا إلّا شاهدي عدل

باب 13 -أنّه إذا كان جماعة جلوسا وسطهم كيس فقالوا كلّهم ليس لنا و ادّعاه واحد حكم له به

1    الصّدوق في المقنع، و إن وجد كيس بين جماعة فقالوا كلّهم ليس هو لنا و قال واحد هو لي فهو له

 باب 14 -أنّ للقاضي أن يحكم بعلمه من غير بيّنة

1    الشّيخ المفيد في الإختصاص، عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار عن جعفر بن محمّد ع أنّ رسول اللّه ص اشترى فرسا من أعرابيّ فأعجبه فقام أقوام من المنافقين حسدوا رسول اللّه ص على ما أخذ منه فقالوا للأعرابيّ لو بلغت به إلى السّوق بعته بأضعاف هذا فدخل الأعرابيّ الشّره فقال أ لا أرجع فأستقيله فقالوا لا و لكنّه رجل صالح فإذا جاءك بنقدك فقل ما بعتك بهذا فإنّه سيردّه عليك فلمّا جاء النّبيّ ص أخرج إليه النّقد فقال ما بعتك بهذا فقال النّبيّ ص و الّذي بعثني بالحقّ لقد بعتني بهذا فقام خزيمة بن ثابت فقال يا أعرابيّ أشهد لقد بعت رسول اللّه ص بهذا الثّمن الّذي قال فقال الأعرابيّ لقد بعته و ما معنا أحد فقال رسول اللّه ص لخزيمة كيف شهدت بهذا فقال يا رسول اللّه بأبي أنت و أمّي تخبرنا عن اللّه و أخبار السّماوات فنصدّقك و لا نصدّقك في ثمن هذا الفرس فجعل رسول اللّه ص شهادته شهادة رجلين فهو ذو الشّهادتين

2    الصّدوق في الفقيه، عن محمّد بن بحر الشّيبانيّ عن أحمد بن الحارث قال حدّثنا أبو أيّوب الكوفيّ قال حدّثنا إسحاق بن وهب العلّاف أبو عاصم النّبّال عن ابن جريح عن الضّحّاك عن ابن عبّاس قال خرج رسول اللّه ص من منزل عائشة فاستقبله أعرابيّ و معه ناقة فقال يا محمّد تشتري هذه النّاقة فقال النّبيّ ص نعم بكم تبيعها يا أعرابيّ فقال بمائتي درهم فقال النّبيّ ص بل ناقتك خير من هذا قال فما زال النّبيّ ص يزيد حتّى اشترى النّاقة بأربعمائة درهم قال فلمّا دفع النّبيّ ص إلى الأعرابيّ الدّراهم ضرب الأعرابيّ يده إلى زمام النّاقة فقال النّاقة ناقتي و الدّراهم دراهمي فإن كان لمحمّد ص شي‏ء فليقم البيّنة قال فأقبل رجل فقال النّبيّ ص أ ترضى بالشّيخ المقبل قال نعم يا محمّد فقال النّبيّ ص تقضي فيما بيني و بين هذا الأعرابيّ فقال تكلّم يا رسول اللّه فقال رسول اللّه ص النّاقة ناقتي و الدّراهم دراهم الأعرابيّ فقال الأعرابيّ بل النّاقة ناقتي و الدّراهم دراهمي إن كان لمحمّد ص شي‏ء فليقم البيّنة فقال الرّجل القضيّة فيها واضحة يا رسول اللّه ]و ذلك[ أنّ الأعرابيّ طلب البيّنة فقال له النّبيّ ص اجلس فجلس ثمّ أقبل رجل آخر فقال النّبيّ ص أ ترضى يا أعرابيّ بالشّيخ المقبل قال نعم يا محمّد فلمّا دنا قال النّبيّ ص اقض فيما بيني و بين هذا الأعرابيّ قال تكلّم يا رسول اللّه فقال النّبيّ ص النّاقة ناقتي و الدّراهم دراهم الأعرابيّ فقال الأعرابيّ لا بل الدّراهم دراهمي و النّاقة ناقتي إن كان لمحمّد ص شي‏ء فليقم البيّنة فقال الرّجل القضيّة فيها واضحة يا رسول اللّه لأنّ الأعرابيّ طلب البيّنة فقال النّبيّ ص اجلس حتّى يأتي اللّه بمن يقضي بيني و بين الأعرابيّ بالحقّ فأقبل عليّ بن أبي طالب ع فقال النّبيّ ص أ ترضى بالشّابّ المقبل قال نعم فلمّا دنا قال يا أبا الحسن اقض فيما بيني و بين الأعرابيّ فقال تكلّم يا رسول اللّه فقال النّبيّ ص النّاقة ناقتي و الدّراهم دراهم الأعرابيّ فقال الأعرابيّ لا بل النّاقة ناقتي و الدّراهم دراهمي إن كان لمحمّد ص شي‏ء فليقم البيّنة فقال عليّ ع خلّ بين النّاقة و بين رسول اللّه ص فقال الأعرابيّ ما كنت بالّذي أفعل أو يقيم البيّنة قال فدخل عليّ ع منزله فاشتمل على قائم سيفه ثمّ أتى فقال خلّ بين النّاقة و بين رسول اللّه ص قال ما كنت بالّذي أفعل أو يقيم البيّنة قال فضربه عليّ ع ضربة فاجتمع أهل الحجاز على أنّه رمى برأسه و قال بعض أهل العراق بل قطع منه عضوا قال فقال النّبيّ ص ما حملك على هذا يا عليّ فقال يا رسول اللّه نصدّقك على الوحي من السّماء و لا نصدّقك على أربعمائة درهم

 ثمّ قال الصّدوق هذان الحديثان غير مختلفين لأنّهما في قضيّتين و كانت هذه القضيّة قبل القضيّة الّتي ذكرتها قبلها انتهى و الّتي ذكرها قبلها هي المذكورة في الأصل

 باب 15 -أنّه يستحبّ للقاضي تفريق الشّهود عند الرّيبة و استقصاء سؤالهم عن مشخّصات القضيّة فإن اختلفوا ردّت شهادتهم و عدم وجوب التّفريق

1    ابن شهرآشوب في المناقب، عن الواقديّ و إسحاق الطّبريّ أنّ عمير بن وابل الثّقفيّ أمره حنظلة بن أبي سفيان أن يدّعي على عليّ ع ثمانين مثقالا من الذّهب وديعة عند محمّد ص و أنّه هرب من مكّة و أنت وكيله فإن طلب بيّنة الشّهود فنحن معشر قريش نشهد عليه و أعطوه على ذلك مائة مثقال من الذّهب منها قلادة عشرة مثاقيل لهند فجاء و ادّعى على عليّ ع فاعتبر الودائع كلّها و رأى عليها أسامي أصحابها و لم يكن لما ذكره عمير خبر فنصح له نصحا كثيرا فقال إنّ لي من يشهد بذلك و هو أبو جهل و عكرمة و عقبة بن أبي معيط و أبو سفيان و حنظلة فقال ع مكيدة تعود على من دبّرها ثمّ أمر الشّهود أن يقعدوا في الكعبة ثمّ قال لعمير يا أخا ثقيف أخبرني الآن حين دفعت وديعتك هذه إلى رسول اللّه ص أيّ الأوقات كان قال ضحوة نهار فأخذها بيده و دفعها إلى عبده ثمّ استدعى بأبي جهل و سأله عن ذلك قال ما يلزمني ذلك ثمّ استدعى بأبي سفيان و سأله فقال دفعها عند غروب الشّمس و أخذها من يده و تركها في كمّه ثمّ استدعى حنظلة و سأله عن ذلك فقال كان عند وقت وقوف الشّمس في كبد السّماء و تركها بين يديه إلى وقت انصرافه ثمّ استدعى بعقبة و سأله عن ذلك فقال تسلّمها عن ذلك فقال تسلّمها بيده و أنفذها في الحال إلى داره و كان وقت العصر ثمّ استدعى بعكرمة و سأله عن ذلك فقال كان بزوغ الشّمس أخذها فأنفذها من ساعته إلى بيت فاطمة ع ثمّ أقبل على عمير و قال له أراك قد اصفرّ لونك و تغيّرت أحوالك قال أقول الحقّ و لا يفلح غادر و بيت اللّه ما كان لي عند محمّد ص وديعة و أنّهما حملاني على ذلك و هذه دنانيرهم و عقد هند عليها اسمها مكتوب الخبر

 باب 16 -أنّه يستحبّ للقاضي تفريق أهل الدّعوى و المنكرين مع الرّيبة و استقصاء سؤالهم و إبطال دعواهم إن اختلفوا و عدم وجوب التّفريق

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّا ع رفع إليه قوم خرجوا جماعة فرجعوا كلّهم غير رجل منهم قال ففرّق عليّ ع بينهم ثمّ سأل أحدهم ما صنعتم بالرّجل فجحده و قال لا علم لي فقال عليّ ع اللّه أكبر و رفع صوته حتّى أسمع الباقين و ظنّوا أنّ صاحبهم قد أقرّ ثمّ عزله و دعا بآخر فقال له اصدقني الخبر فقال قتلناه و أخذنا ماله قال فقال عليّ ع اللّه أكبر ثمّ دعا بآخر فآخر فقتلهم كلّهم إلّا المنكر

2    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه دخل يوما إلى مسجد الكوفة من الباب القبليّ فاستقبله نفر فيهم فتى حدث يبكي و القوم يسكتونه فوقف عليهم أمير المؤمنين ع فقال للفتى ما يبكيك فقال يا أمير المؤمنين إنّ أبي خرج مع هؤلاء في سفر للتّجارة فرجعوا و لم يرجع أبي فسألتهم عنه فقالوا مات و سألتهم عن ماله فقالوا لم يخلّف مالا فقدّمتهم إلى شريح فلم يقض لي عليهم بشي‏ء غير اليمين و أنا أعلم يا أمير المؤمنين أنّ أبي كان معه مال كثير فقال لهم أمير المؤمنين ع ارجعوا فردّهم معه و وقف على شريح فقال ما يقول هذا الفتى يا شريح فقال شريح يا أمير المؤمنين إنّ هذا الفتى ادّعى على هؤلاء القوم دعوى فسألته البيّنة فلم يحضر أحدا فاستحلفتهم فقال أمير المؤمنين ع هيهات يا شريح ]ليس[ هكذا يحكم في هذا قال شريح فكيف أحكم يا أمير المؤمنين فيه قال أمير المؤمنين ع أنا أحكم فيه و لأحكمنّ اليوم فيه بحكم ما حكم به بعد داود النّبيّ ع أحد ثمّ جلس في مجلس القضاء و دعا بعبيد اللّه بن أبي رافع و كان كاتبه و أمره أن يحضر صحيفة و دواة ثمّ أمر بالقوم أن يفرّقوا في نواحي المسجد و يجلس كلّ رجل منهم إلى سارية و أقام مع كلّ واحد منهم رجلا و أمر بأن تغطّى رءوسهم و قال لمن حوله إذا سمعتموني كبّرت فكبّروا ثمّ دعا برجل منهم فكشف عن وجهه و نظر إليه و تأمّله و قال أ تظنّون أنّي لا أعلم ما صنعتم بأبي هذا الفتى إنّي إذا لجاهل ثمّ أقبل عليه فسأله فقال مات يا أمير المؤمنين فسأله كيف كان مرضه و كم مرض و أين مرض و عن أسبابه في مرضه كلّها و حين احتضر و من تولّى تغميضه و من غسّله و ما كفّن فيه و من حمله و من صلّى عليه و من دفنه فلمّا فرغ من السّؤال رفع صوته و قال الحبس الحبس و كبّر و كبّر من كان معه فارتاب القوم و لم يشكّوا أنّ صاحبهم قد أقرّ ثمّ دعا برجل آخر فقال له مثل ما قال للأوّل فقال الرّجل يا أمير المؤمنين إنّما كنت واحدا من القوم و لقد كنت علم اللّه كارها لقتله و أقرّ بالقتل ثمّ دعاهم واحدا واحدا فأقرّوا أجمعين ما خلا الأوّل و أقرّوا بالمال فردّوه و ألزمهم ما يجب في القصاص فقال شريح يا أمير المؤمنين كيف كان حكم داود في مثل هذا الّذي أخذته عنه فقال ع مرّ داود ع بغلمان يلعبون و فيهم غلام منهم ينادونه يا مات الدّين فيجيبهم فوقف عليه داود ع فقال يا غلام ما اسمك فقال مات الدّين قال و من سمّاك بهذا الاسم قال أمّي قال و أين أمّك قال في بيتها قال امض بين يديّ إليها فمضى الغلام و استخرج أمّه فقال لها داود ع هذا ابنك قالت نعم قال ما اسمه قالت مات الدّين قال و من سمّاه بهذا الاسم قالت أبوه قال و أين أبوه قالت خرج مع قوم في سفر لهم بتجارة فرجعوا و لم يرجع فسألتهم عنه فقالوا مات و سألتهم عن ماله فقالوا ذهب فقلت أوصاكم في أمري بشي‏ء فقالوا نعم أوصانا و أعلمنا بأنّك حبلى فمهما ولدت من ولد فسمّيه مات الدّين قال و أين هؤلاء القوم قالت حضور قال امضي معي إليهم فجمعهم و فعل في أمرهم مثل الّذي فعلته و حكم بما حكمت و قال للمرأة سمّي ابنك هذا عاش الدّين

 باب 17 -جملة من القضايا و الأحكام المنقولة عن أمير المؤمنين ع

1    السّيّد الرّضيّ رحمه اللّه في كتاب الخصائص، عن أبي أيّوب المدنيّ عن محمّد بن أبي عمير عن عمر بن يزيد عن أبي المعلّى عن أبي عبد اللّه ع قال أتي عمر بامرأة قد تعلّقت برجل من الأنصار و كانت تهواه و لم تقدر له على حيلة فذهبت فأخذت بيضة فأخرجت منها الصّفرة و صبّت البياض على ثيابها و بين فخذيها ثمّ جاءت إلى عمر فقالت يا خليفة إنّ هذا الرّجل أخذني في موضع كذا ففضحني قال فهمّ عمر أن يعاقب الأنصاريّ و عليّ جالس فجعل الأنصاريّ يحلف و يقول يا أمير المؤمنين تثبّت في أمري فلمّا أكثر من هذا القول قال عمر يا أبا الحسن ما ترى فنظر عليّ ع إلى بياض على ثوب المرأة و بين فخذيها فاتّهمها أن تكون احتالت لذلك فقال ائتوني بماء حارّ قد أغلي غليانا شديدا ففعلوا فلمّا أتي بالماء أمرهم فصبّوه على موضع البياض فاشتوى ذلك البياض فأخذه ع فألقاه إلى فيه فلمّا عرف الطّعم ألقاه من فيه ثمّ أقبل على المرأة فسألها حتّى أقرّت بذلك و رفع اللّه عن الأنصاريّ عقوبة عمر بأمير المؤمنين ع

 و رواه أبو الفتح الكراجكيّ في كنز الفوائد، باختلاف في الألفاظ و في آخره فلمّا أتي بالماء الحارّ أمر أن يلقى على ثوبها فألقي فانسلق بياض البيض و ظهر أمره فأمر رجلين من المسلمين فيطعماه و يلقياه ليقع العلم اليقين به ففعلاه فرأياه بيضا فخلّى الغلام و أمر بالمرأة فأوجعها أدبا

، و بإسناد مرفوع إلى عاصم بن ضمرة السّلوليّ قال سمعت غلاما بالمدينة على عهد عمر بن الخطّاب و هو يقول يا أحكم الحاكمين احكم بيني و بين أمّي فقال له عمر يا غلام لم تدعو على أمّك فقال يا خليفة إنّها حملتني في بطنها تسعا و أرضعتني حولين فلمّا ترعرعت و عرفت الخير من الشّرّ و يميني من شمالي طردتني و انتفت و زعمت أنّها لا تعرفني فقال عمر أين تكون المرأة فقال في سقيفة بني فلان فقال عمر عليّ بأمّ الغلام قال فأتوا بها مع أربعة إخوة في قسامة يشهدون أنّها لا تعرف الصّبيّ و أنّ هذا الغلام مدّع ظلوم غشوم يريد أن يفضحها في عشيرتها و أنّ هذه الجارية من قريش لم تتزوّج قطّ و أنّها بخاتم ربّها فقال عمر يا غلام ما تقول فقال و اللّه هذه أمّي حملتني تسعا و أرضعتني حولين فلمّا ترعرعت و عرفت الخير من الشّرّ و يميني و شمالي طردتني و انتفت منّي و زعمت أنّها لا تعرفني فقال عمر يا هذه ما يقول الغلام فقالت و الّذي احتجب بالنّور فلا عين تراه و حقّ محمّد ص و ما ولد ما أعرفه و لا أدري أيّ النّاس هو و أنّه غلام مدّع يريد أن يفضحني في عشيرتي و أنا جارية من قريش لم أتزوّج قطّ و إنّي بخاتم ربّي فقال عمر أ لك شهود فقالت نعم هؤلاء فتقدّم القسامة فشهدوا أنّ هذا الغلام مدّع يريد أن يفضحها في عشيرتها و أنّ هذه جارية من قريش لم تتزوّج قطّ و أنّها بخاتم ربّها فقال عمر خذوا بيد الغلام و انطلقوا به إلى السّجن حتّى نسأل عن الشّهود فإن عدّلت شهادتهم جلدته حدّ المفتري فأخذ بيد الغلام ينطلق به إلى السّجن فتلقّاهم أمير المؤمنين ع في بعض الطّريق فنادى الغلام يا ابن عمّ رسول اللّه إنّي غلام مظلوم و أعاد عليه الكلام الّذي كلّم به عمر ثمّ قال و هذا عمر قد أمر بي إلى الحبس فقال ع ردّوه فلمّا ردّوه قال لهم أمرت به إلى السّجن فرددتموه إليّ فقالوا يا أمير المؤمنين أمرنا عليّ بن أبي طالب ع بردّه إليك و سمعناك تقول لا تعصوا لعليّ ع أمرا فبينا هم كذلك إذ أقبل أمير المؤمنين ع فقال ع عليّ بأمّ الغلام فأتوا بها فقال عليّ ع يا غلام ما تقول فأعاد عليه الكلام فقال ع لعمر أ تأذن لي أن أقضي بينهما فقال عمر يا سبحان اللّه و كيف لا و قد سمعت رسول اللّه ص يقول أعلمكم عليّ بن أبي طالب فقال ع للمرأة أ لك شهود قالت نعم فتقدّم القسامة فشهدوا بالشّهادة الأولى فقال أمير المؤمنين ع و اللّه لأقضينّ بينكم اليوم بقضيّة هي مرضاة الرّبّ من فوق عرشه علّمنيها رسول اللّه ص ثمّ قال لها أ لك وليّ فقالت نعم هؤلاء إخوتي فقال لإخوتها أمري فيكم و فيها جائز قالوا نعم يا ابن عمّ رسول اللّه أمرك فينا و في أختنا جائز فقال أمير المؤمنين ع أشهد اللّه و أشهد عمر و أشهد من حضر من المسلمين أنّي قد زوّجت هذه المرأة من هذا الغلام على أربعمائة درهم و المهر من مالي يا قنبر عليّ بالدّراهم فأتاه قنبر بها فصبّها في يد الغلام ثمّ قال خذها فصبّها في حجر امرأتك و لا تأتنا إلّا و بك أثر العرس يعني الغسل فقام الغلام فصبّ الدّراهم في حجر المرأة ثمّ تلبّبها و قال لها قومي فنادت المرأة النّار النّار يا ابن عمّ رسول اللّه تريد أن تزوّجني ولدي هذا و اللّه ولدي زوّجني إخوتي هجينا فولدت منه هذا فلمّا ترعرع و شبّ أمروني أن أنتفي منه و أطرده و هذا و اللّه ابني و فؤادي يتحرّق أسفا على ولدي قال ثمّ أخذت بيد الغلام و انطلقت و نادى عمر وا عمراه لو لا عليّ لهلك عمر

، و بإسناد مرفوع قال بينا رجلان جالسان في دار عمر بن الخطّاب إذ مرّ بهما رجل مقيّد و كان عبدا فقال أحدهما إن لم يكن في قيده كذا و كذا فامرأته طالق ثلاثا فقال الآخر إن كان فيه كما قلت فامرأته طالق ثلاثا قال فذهبا إلى مولى العبد فقالا إنّا قد حلفنا على كذا و كذا فحلّ قيد غلامك حتّى نزنه فقال مولى العبد امرأته طالق إن حللت قيد غلامي قال فارتفعا إلى عمر فقصّوا عليه القصّة فقال مولاه أحقّ به اذهبوا فاعتزلوا نساءكم فقالوا اذهبوا بنا إلى عليّ ع لعلّه أن يكون عنده في هذا شي‏ء فأتوه ع فقصّوا عليه القصّة فقال ما أهون هذا ثمّ دعا بجفنة و أمر بقيد الغلام فشدّ عليه خيط و أدخل رجليه و القيد في الجفنة ثمّ صبّ الماء عليه حتّى امتلأت ثمّ قال ارفعوا القيد فرفع القيد حتّى أخرج من الماء فلمّا أخرج نقص الماء ثمّ دعا بزبر الحديد فأرسلها في الماء حتّى تراجع الماء إلى موضعه حين كان القيد فيه ثمّ قال زنوا هذا الحديد فإنّه وزنه

، و روي عن أبي عبد اللّه ع ادّعى رجلان كلّ واحد على صاحبه أنّه مملوكه و لم يكن لهما بيّنة فبنى لهما بيتا و جعل لهما كوّتين قريبة إحداهما من الأخرى و أدخلهما البيت و أخرج رأسيهما من الكوّتين و قال لقنبر قم عليهما بالسّيف فإذا قلت لك اضرب عنق المملوك ففزّعهما و لا تضربنّ أحدا منهما ثمّ قال له اضرب عنق المملوك فهزّ قنبر السّيف فأدخل أحدهما رأسه و بقي رأس الآخر خارجا من الكوّة فدفع الّذي أدخل رأسه إلى صاحبه و قال له اذهب فإنّه مملوكك

5    ابن شهرآشوب في المناقب، مرسلا إنّ غلاما طلب مال أبيه من عمر و ذكر أنّ والده توفّي بالكوفة و الولد طفل بالمدينة فصاح عليه عمر و طرده فخرج يتظلّم منه فلقيه عليّ ع فقال ائتوني به إلى الجامع حتّى أكشف أمره فجي‏ء به فسأله عن حاله فأخبره بخبره فقال ع لأحكمنّ فيه بحكومة حكم اللّه بها من فوق سبع سماواته لا يحكم بها إلّا من ارتضاه لعلمه ثمّ استدعى بعض أصحابه و قال هات مجرفة ثمّ قال سيروا بنا إلى قبر والد الصّبيّ فساروا فقال احفروا هذا القبر و انبشوه و استخرجوا لي ضلعا من أضلاعه فدفعه إلى الغلام فقال له شمّه فلمّا شمّه انبعث الدّم من منخريه فقال ع إنّه ولده قال عمر بانبعاث الدّم تسلّم إليه المال فقال إنّه أحقّ بالمال منك و من سائر الخلق أجمعين ثمّ أمر الحاضرين بشمّ الضّلع فشمّوه فلم ينبعث الدّم من واحد منهم فأمر أن أعيد إليه ثانية و قال شمّه فلمّا شمّه انبعث الدّم انبعاثا كثيرا فقال ع إنّه أبوه فسلّم إليه المال ثمّ قال و اللّه ما كذبت و لا كذبت

، و عن قيس بن الرّبيع عن جابر الجعفيّ عن تميم بن حزام الأسديّ أنّه رفع إلى عمر منازعة جاريتين تنازعتا في ابن و بنت فقال أين أبو الحسن مفرّج الكرب فدعي له به فقصّ عليه القصّة فدعا بقارورتين فوزنهما ثمّ أمر كلّ واحدة فحلبت في قارورة و وزن القارورتين فرجحت إحداهما على الأخرى فقال الابن للّتي لبنها أرجح و البنت للّتي لبنها أخفّ فقال عمر من أين قلت ذلك يا أبا الحسن فقال لأنّ اللّه جعل للذّكر مثل حظّ الأنثيين و قد جعلت الأطبّاء ذلك أساسا في الاستدلال على الذّكر و الأنثى

7    الشّيخ شاذان بن جبرئيل القمّيّ في كتاب الفضائل، عن الواقديّ عن جابر عن سلمان الفارسيّ رضي اللّه عنه قال جاء إلى عمر بن الخطّاب غلام يافع فقال له إنّ أمّي جحدت حقّي من ميراث أبي و أنكرتني و قالت لست بولدي فأحضرها و قال لها لم جحدت ولدك هذا الغلام و أنكرتيه قالت إنّه كاذب في زعمه و لي شهود بأنّي بكر عاتق ما عرفت بعلا و كانت قد أرشت سبع نفر من النّساء كلّ واحدة بعشرة دنانير بأنّي بكر لم أتزوّج و لا أعرف بعلا فقال لها عمر أين شهودك فأحضرتهنّ بين يديه فشهدن أنّها بكر لم يمسّها ذكر و لا بعل فقال الغلام بيني و بينها علامة أذكرها لها عسى تعرف ذلك فقال له قل ما بدا لك فقال الغلام كان والدي شيخ سعد بن مالك يقال له الحارث المزنيّ و ]إنّي[ رزقت في عام شديد المحل و بقيت عامين كاملين أرتضع من شاة ثمّ إنّني كبرت و سافر والدي مع جماعة في تجارة فعادوا و لم يعد والدي معهم فسألتهم عنه فقالوا إنّه درج فلمّا عرفت والدتي الخبر أنكرتني و أبعدتني و قد أضرّت بي الحاجة فقال عمر هذا مشكل لا يحلّه إلّا نبيّ أو وصيّ نبيّ فقوموا بنا إلى أبي الحسن عليّ ع فمضى الغلام و هو يقول أين منزل كاشف الكروب و محلّ المشكلات فوقف هناك يقول يا كاشف الكروب أين خليفة هذه الأمّة حقّا فجاءوا به إلى منزل عليّ بن أبي طالب ع كاشف الكروب و محلّ المشكلات فوقف هناك يقول يا كاشف الكروب عن هذه الأمّة فقال له الإمام و ما لك يا غلام فقال يا مولاي أمّي جحدتني حقّي و أنكرتني ]و زعمت[ أنّي لم أكن ولدها فقال ع أين قنبر فأجابه لبّيك يا مولاي فقال له امض و أحضر الامرأة إلى مسجد رسول اللّه ص فمضى قنبر و أحضرها بين يدي الإمام فقال لها ويلك لم جحدت ولدك فقالت يا أمير المؤمنين أنا بكر ليس لي ولد و لم يمسسني بشر قال لها لا تطيلي الكلام أنا ابن عمّ البدر التّمام و أنا مصباح الظّلام و أنّ جبرئيل أخبرني بقصّتك فقالت يا مولاي أحضر قابلة تنظرني أنا بكر عاتق أم لا فأحضروا قابلة أهل الكوفة فلمّا دخلت بها أعطتها سوارا كان في عضدها و قالت لها اشهدي بأنّي بكر فلمّا خرجت من عندها قالت له يا مولاي إنّها بكر فقال ع كذبت العجوز يا قنبر فتّش العجوز و خذ منها السّوار قال قنبر فأخرجته من كتفها فعند ذلك ضجّ الخلائق فقال الإمام اسكتوا فأنا عيبة علمة النّبوّة ثمّ أحضر الجارية و قال لها يا جارية أنا زين الدّين أنا قاضي الدّين أنا أبو الحسن و الحسين أنا أريد أن أزوّجك من هذا الغلام المدّعي عليك فتقبلينه منّي زوجا فقالت لا يا مولاي أ تبطل شرع محمّد ص فقال لها بما ذا فقالت تزوّجني بولدي كيف يكون ذلك فقال الإمام جاء الحقّ و زهق الباطل و ما يكون هذا منك قبل الفضيحة فقالت يا مولاي خشيت على الميراث فقال لها استغفري اللّه تعالى و توبي إليه ثمّ إنّه أصلح بينهما و ألحق الولد بوالدته و بإرث أبيه

8    البحار، عن كتاب صفوة الأخبار عن عليّ ع أنّه قضى بالبصرة لقوم حدّادين اشتروا باب حديد من قوم فقال أصحاب الباب كذا و كذا منّا فصدّقوهم و ابتاعوه فلمّا حملوا الباب على أعناقهم قالوا للمشتري ما فيه ما ذكروه من الوزن فسألوهم الحطيطة فأبوا فارتجعوا عليهم فصاروا إلى أمير المؤمنين ع فقال أدلّكم احملوه إلى الماء فحمل فطرح في زورق صغير و علّم على الموضع الّذي بلغه الماء ثمّ قال أرجعوا مكانه تمرا موزونا فما زالوا يطرحونه شيئا بعد شي‏ء موزونا حتّى بلغ الغاية فقال كم طرحتم قالوا كذا و كذا منّا و رطلا قال ع وزنه هذا

9    الشّيخ المفيد في الإختصاص، عن أبي أحمد عن رجل عن أبي عبد اللّه أو أبي جعفر ع قال اجتمع رجلان يتغدّيان مع واحد ثلاثة أرغفة و مع واحد خمسة أرغفة قال فمرّ بهما رجل فقال السّلام عليكما فقالا و عليك السّلام الغداء رحمك اللّه قال فقعد و أكل معهما فلمّا فرغ قام فطرح إليهما ثمانية دراهم فقال هذه عوض لكما بما أكلت من طعامكما قال فتنازعا بها فقال صاحب الثّلاثة النّصف لي و النّصف لك و قال صاحب الخمسة لي خمسة بقدر خمستي و لك ثلاثة بقدر ثلاثتك فأبيا و تنازعا حتّى ارتفعا إلى أمير المؤمنين ع فاقتصّا عليه القصّة فقال ع إنّ هذا الأمر الّذي أنتما فيه دني‏ء و لا ينبغي أن ترفعا فيه إلى حكم ثمّ أقبل عليّ ع إلى صاحب الثّلاثة فقال أرى أنّ صاحبك قد عرض عليك أن يعطيك ثلاثة و خبزه أكثر من خبزك فارض به فقال لا و اللّه يا أمير المؤمنين لا أرضى إلّا بمرّ الحقّ قال فإنّما لك في مرّ الحقّ درهم فخذ درهما و أعطه سبعة فقال سبحان اللّه يا أمير المؤمنين عرض عليّ ثلاثة فأبيت فآخذ واحدا قال عرض ثلاثة للصّلح فحلفت أن لا ترضى إلّا بمرّ الحقّ و إنّما لك في مرّ الحقّ درهم قال فأوقفني على هذا قال أ ليس تعلم أنّ ثلاثتك تسعة أثلاث قال بلى قال أ و ليس تعلم أنّ خمسته خمسة عشر ثلثا قال بلى قال فذلك أربعة و عشرون ثلثا أكلت أنت ثمانية و أكل الضّيف ثمانية و أكل هو ثمانية فبقي من تسعتك أنت واحد أكله الضّيف و بقي من خمسة عشر سبعة أكلها الضّيف فله بسبعته سبعة و لك بواحدك الّذي أكله الضّيف واحد

10    و رواه العلّامة الكراجكيّ في كنز الفوائد، باختلاف ينبغي تكراره قال روي أنّ رجلين جلسا للغداء فأخرج أحدهما خمسة أرغفة و الآخر ثلاثة فعبر بهما في الحال رجل ثالث فعزما عليه فنزل فأكل معهما حتّى استوفوا جميع ]ذلك[ فلمّا أراد الانصراف دفع إليهما فضّة و قال هذه عوض ممّا أكلت من طعامكما فوزناها فصارفاها ثمانية دراهم فقال صاحب الخمسة الأرغفة لي منها خمسة و لك ثلاثة بحساب ما كان لنا و قال الآخر بل هي مقسومة نصفين بيننا و تشاحّا فارتفعا إلى شريح القاضي في أيّام أمير المؤمنين ع فعرّفاه أمرهما فحار في قصّتهما و لم يدر ما يحكم به بينهما فحملهما إلى أمير المؤمنين ع فقصّ عليه قصّتهما فاستطرف أمرهما و قال إنّ هذا أمر فيه دناءة و الخصومة ]فيه[ غير جميلة فعليكما بالصّلح فإنّه أجمل بكما فقال صاحب الثّلاثة الأرغفة لست أرضى إلّا بمرّ الحقّ و واجب الحكم فقال أمير المؤمنين ع فإذا أبيت الصّلح و لم ترد إلّا القضاء فلك درهم واحد و لرفيقك سبعة دراهم فقال و قد عجب هو و جميع من حضر يا أمير المؤمنين بيّن لي وجه ذلك لأكون على بصيرة من أمري فقال أنا أعلّمك أ لم يكن جميع ما لكما ثمانية أرغفة أكل كلّ واحد منكما بحساب الثّلث رغيفين و ثلثين قال بلى فقال لقد حصل لكلّ واحد منكم ثمانية أثلاث فلصاحب الخمسة الأرغفة خمسة عشر ثلثا أكل منها ثمانية بقي ]له[ سبعة و أنت لك ثلاثة أرغفة و هي تسعة أثلاث أكلت منها ثمانية بقي لك ثلث واحد فلصاحبك سبعة دراهم و لك درهم واحد فانصرفا على بيّنة من أمرهما

11    المفيد أيضا في الرّسالة العويصة، مسألة أخرى في رجل ملك عبيدا من غير ابتياع لهم و لا هبة و لا صدقة و لا غنيمة حرب و لا ميراث من مالك تركهم الجواب هذا الرّجل تزوّجت أمّه بعد أبيه نصرانيّا فأولدها أولادا و قضى أمير المؤمنين ع بقتلها و جعل أولادها من النّصرانيّ رقّا لأخيهم المسلم

 باب 18 -وجوب الحكم بملكيّة صاحب اليد حتّى يثبت خلافها و جواز الشّهادة لصاحب اليد بالملك و أنّه لا يجب على القاضي تتبّع أحكام من قبله و حكم اختلاف الزّوجين في متاع البيت

1    أبو القاسم عليّ بن أحمد الكوفيّ في كتاب الإستغاثة، روى مشايخنا أنّ أمير المؤمنين ع لمّا تقدّم إلى أبي بكر للشّهادة بسبب أمر فدك فامتنع من قبول شهادته لفاطمة ع قال يا أبا بكر أنشدك اللّه إلّا صدقتنا عمّا نسألك عنه قال قل قال أخبرني لو أنّ رجلين اختصما إليك في شي‏ء هو في يد أحدهما دون الآخر أ كنت تخرجه من يده دون أن يثبت عندك ظلمه قال لا قال فممّن كنت تطلب البيّنة و على من كنت توجب اليمين قال أطلب البيّنة من المدّعي و ]أوجب[ اليمين على من أنكر فإنّ رسول اللّه ص قال البيّنة على المدّعي و اليمين على من أنكر فقال له عليّ ع أ فتحكم فينا بغير ما تحكم به في المسلمين قال و كيف ذلك قال إنّ الّذين يزعمون أنّ رسول اللّه ص قال ما تركناه فهو صدقة و أنت ممّن له في هذه الصّدقة نصيب و أنت لا تجيز شهادة الشّريك لشريكه و تركة رسول اللّه ص في يد ورثته إلى أن تقوم البيّنة العادلة بأنّها لغيره فعلى من ادّعى ذلك إقامة البيّنة العادلة ممّن لا نصيب له فيما يشهد به عليه و على ورثة رسول اللّه ص اليمين فيما ينكرونه عن ذلك فمتى فعلت ]غير[ ذلك فقد خالفت نبيّنا ص و تركت حكم اللّه و حكم رسوله إذ قبلت شهادة أهل الصّدقة علينا و طالبتنا بإقامة البيّنة على ما ننكره ممّا ادّعوه علينا فهل هذا إلّا الظّلم و التّحامل

2    كتاب سليم بن قيس الهلاليّ، عن سلمان عن عليّ ع في حديث قال ثمّ أقبل على القوم فقال العجب لقوم يرون سنن نبيّهم تغيّر و تبدّل شيئا بعد شي‏ء فلا يغيّرون و لا ينكرون إلى أن قال ع و قبض هو و صاحبه فدك و هي في يد فاطمة ع مقبوضة قد أكلت غلّتها على عهد رسول اللّه ص و سألها البيّنة على ما في يدها و لم يصدّقها و لا صدّق أمّ أيمن و هو يعلم يقينا أنّها في يدها و لم يكن يحلّ له أن يسألها البيّنة على ما في يدها و لا يتّهما ثمّ استحسن النّاس ذلك و حمدوه و قالوا إنّما حمله ]على[ ذلك الورع و الفضل ثمّ حسّن قبيح فعلهما ]أن عدلا عنها[ فقالا نظنّ أنّ فاطمة ع لن تقول إلّا حقّا و أنّ عليّا ع و أمّ أيمن لم يشهدا إلّا بحقّ فلو كانت مع أمّ أيمن امرأة أخرى أمضيناها لها إلى أن قال ع و قد قالت فاطمة ع لهما حين أراد انتزاعها منها أ ليست في يدي و فيها وكيلي و قد أكلت غلّتها و رسول اللّه ص حيّ قالا بلى قالت فلم تسألا ]ني[ البيّنة على ما في يدي قالا لأنّها في‏ء المسلمين قالت أ فتريدان أن تردّا ما صنع رسول اللّه ص و تحكما في خاصّته بما لم تحكما في سائر المسلمين أيّها النّاس اسمعوا ما ركب هؤلاء من الإثم أرأيتما إن ادّعيت ما في أيدي المسلمين من أموالهم أ تسألونني البيّنة أم تسألونهم قالا بل نسألك قالت فإن ادّعى جميع المسلين ما في يدي أ تسألوني البيّنة أم تسألونهم فغضب عمر و قال هذه أرض المسلمين و فيؤهم و هي في يد فاطمة ع تأكل غلّتها و إنّما تجب عليها البيّنة لأنّها ادّعت أنّ رسول اللّه ص وهبها لها من بين المسلمين و هي فيؤهم و حقّهم الخبر

باب 19 -كيفيّة الحكم على الغائب و حكم القبالة المودّعة لرجلين

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه كان يرى الحكم على الغائب و يكون الغائب على حجّته إن كانت له فإن لم يوثق بالغريم المحكوم له أخذ عليه كفيل بما يدفع ]إليه[ من مال الغائب فإن كانت له حجّة ردّ إليه

2    الشّيخ الطّوسيّ في النّهاية، روى ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن جماعة من أصحابنا عنهما ع قال الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البيّنة و يباع ماله و يقضى عنه دينه و هو غائب و يكون الغائب على حجّته إذا قدم قال و لا يدفع المال إلى الّذي أقام البيّنة إلّا بكفلاء

 باب 20 -أنّ القاضي إذا ترافع إليه أهل الكتاب فله أن يحكم بينهم بحكم الإسلام و له أن يتركهم

1    دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال إذا ترافع إلى القاضي أهل الكتاب قضى بينهم بما أنزل اللّه جلّ و عزّ كما قال تبارك اسمه

باب 21 -أنّه لا يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض

1    دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال إذا شهد الشّهود على رجل بحقّ في مال و لم يعرف القاضي عدالتهم و كان في بلد آخر قاض آخر يعرف ذلك فإن كانت الشّهادة في طلاق أو حدّ لم يقبل فيه كتاب قاض إلى قاض و لا شهادة على شهادة و لا يقبل كتاب قاض إلى قاض في حدّ

، و عن عليّ ع أنّه قال لا ينفذ كتاب قاضي أهل البغي و لا يكاتب

 باب 22 -أنّه لا يمين على المنكر في الحدود و لا يحبس المحدود إلّا فيما استثني و لا يضمن صاحب الحمّام الثّياب

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ ع قال لا يستحلف صاحب الحدّ إذا اتّهم

، و بهذا الإسناد عن عليّ ع أنّه قال حبس الإمام بعد الحدّ ظلم

، و بهذا الإسناد أنّ عليّا ع أتاه رجل برجل فقال يا أمير المؤمنين إنّ هذا افترى عليّ فقال عليّ ع أ لك بيّنة فقال لا قال فحلّفه

4    دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّه نهى عن الأيمان في الحدود

، و عن أمير المؤمنين ع أنّ رجلا ادّعى على رجل أنّه قذفه و لم يجئ ببيّنة و قال استحلفه لي يا أمير المؤمنين فقال لا يمين في حدّ

 باب 23 -أنّ إقامة الحدود إلى من إليه الحكم و الحدّ الّذي يجري فيه الأحكام على الصّبيان أو البنات

1    الجعفريّات، بإسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن جدّه عليّ بن أبي طالب ع قال ثلاثة إن أنتم فعلتموهنّ لم ينزل بكم بلاء جهاد عدوّكم و إذا رفعتم إلى أئمّتكم حدودكم فحكموا فيها بالعدل و ما لم يتركوا الجهاد

، و بهذا الإسناد أنّ عليّا ع قال لا يصلح الحكم و لا الحدود و لا الجمعة إلّا بإمام

 و رواه في دعائم الإسلام، عنه ع مثله و زاد في آخره بإمام عدل

باب 24 -من يجوز حبسه

1    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع كان يخرج أهل السّجون من حبس في دين أو تهمة إلى الجمعة فيشهدونها و يضمنهم الأولياء حتّى يردّوهم

، و بهذا الإسناد عن عليّ ع قال أربعة لا قطع عليهم المختلس فإنّما هي الدّغارة المغلبة عليه ضرب و حبس الخبر

3    دعائم الإسلام، عن عليّ ع قال لا حبس في تهمة إلّا في دم و الحبس بعد معرفة الحقّ ظلم

، و عنه ع أنّه قال من خلّد في السّجن رزق من بيت المال و لا يخلّد في السّجن إلّا ثلاثة الّذي يمسك على الموت و المرأة ترتدّ حتّى تتوب و السّارق بعد قطع اليد و الرّجل

، و عن عليّ ع أنّه استدرك على ابن هرمة خيانة و كان على سوق الأهواز فكتب إلى رفاعة فإذا قرأت كتابي هذا فنحّ ابن هرمة عن السّوق و أوقفه للنّاس و اسجنه و ناد عليه و اكتب إلى أهل عملك لتعلمهم رأيي فيه و لا تأخذك فيه غفلة و لا تفريط فتهلك عند اللّه عزّ و جلّ من ذلك و أعزلك أخبث عزلة و أعيذك باللّه من ذلك فإذا كان يوم الجمعة فأخرجه من السّجن و اضربه خمسة و ثلاثين سوطا و طف به في الأسواق فمن أتى عليه بشاهد فحلّفه مع شاهده و ادفع إليه من مكسبه ما شهد به عليه و مر به إلى السّجن مهانا مقبوضا و احزم رجليه بحزام و أخرجه وقت الصّلاة و لا تحل بينه و بين من يأتيه بمطعم أو مشرب أو ملبس أو مفرش و لا تدع أحدا يدخل إليه ممّن يلقّنه اللّدد و يرجّيه الخلاص فإن صحّ عندك أنّ أحدا لقّنه ما يضرّ به مسلما فاضربه بالدّرّة و احبسه حتّى يتوب و مر بإخراج أهل السّجن إلى صحن السّجن في اللّيل ليتفرّجوا غير ابن هرمة إلّا أن تخاف موته فتخرجه مع أهل السّجن إلى الصّحن فإن رأيت له طاقة أو استطاعة فاضربه بعد ثلاثين يوما خمسة و ثلاثين سوطا بعد الخمسة و ثلاثين سوطا الأولى و اكتب إليّ بما فعلت في السّوق و من اخترت بعد الخائن و اقطع عن الخائن رزقه

6    إبراهيم بن محمّد الثّقفيّ في كتاب الغارات، في سياق قصّة مصقلة بن هبيرة عامل أمير المؤمنين ع على أردشير و صرفه مال الخراج في شراء أسارى نصارى بني ناجية و عتقهم

 قال حدّثني ابن أبي السّيف عن الصّلت عن ذهل بن الحارث قال دعاني مصقلة إلى رحلة فقدم عشاءه و أطعمنا منه ثمّ قال و اللّه إنّ أمير المؤمنين ع يسألني عن هذا المال و لا أقدر عليه إلى أن قال فما مكث ليلة واحدة بعد هذا الكلام حتّى لحق بمعاوية فبلغ ذلك عليّا ع فقال ما له ترّحه اللّه فعل فعل السّيّد و فرّ فرار العبيد و خان خيانة الفاجر أما إنّه لو أقام فعجز ما زدنا على حبسه فإن وجدنا له شيئا أخذناه و إن لم نقدر على مال تركناه ثمّ سار إلى داره فهدمها

7    فقه الرّضا، ع أروي عن العالم ع أنّه قال حبس الإمام بعد الحدّ ظلم

 باب 25 -كيفيّة إحلاف الأخرس إذا أنكر و لا بيّنة و الحكم بالنّكول و جواز تغليظ اليمين

1    الشّيخ الطّوسيّ في النّهاية، روى ابن أبي عمير عن حمّاد عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الأخرس كيف يحلّف إذا ادّعي عليه دين فأنكر و لم يكن للمدّعي بيّنة فقال إنّ أمير المؤمنين ع أتي بأخرس و ادّعي عليه دين فأنكر و لم يكن للمدّعي بيّنة فقال أمير المؤمنين ع الحمد للّه الّذي لم يخرجني من الدّنيا حتّى بيّنت للأمّة جميع ما تحتاج إليه ثمّ قال ائتوني بمصحف فأتي به فقال للأخرس ما هذا فرفع رأسه إلى السّماء و أشار به ]أنّه[ كتاب اللّه ثمّ قال ائتوني بوليّه فأتي بأخ له فأقعده إلى جنبه ثمّ قال يا قنبر عليّ بدواة و كتف فأتاه بهما ثمّ قال لأخ الأخرس قل لأخيك هذا بينك و بينه إنّه عليّ فتقدّم إليه بذلك ثمّ كتب أمير المؤمنين ع و اللّه الّذي لا إله إلّا هو عالم الغيب و الشّهادة الرّحمن الرّحيم الطّالب الغالب الضّارّ النّافع المهلك المدرك الّذي يعلم السّرّ و العلانية إنّ فلان بن فلان المدّعي ليس له قبل فلان بن فلان أعني الأخرس حقّ و لا طلبة بوجه من الوجوه و لا سبب من الأسباب ثمّ غسله و أمر الأخرس أن يشربه فامتنع فألزمه الدّين

 باب 26 -أنّه لا يجوز الحلف إلّا باللّه و أسمائه الخاصّة

1    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن أبي حمزة الثّماليّ قال قال رسول اللّه ص لا تحلفوا إلّا باللّه الخبر

، و عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته ع هل يصلح لأحد أن يحلّف أحدا من اليهود و النّصارى و المجوس بآلهتهم قال لا يصلح لأحد أن يحلّف أحدا إلّا باللّه

 و باقي الأخبار تقدّم في كتاب الأيمان

 باب 27 -حكم الشّفاعة في الحدود و غيرها و ما يثبت به الحقوق من الشّهود

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال لا بأس بالشّفاعة في الحدود إذا كانت من حقوق النّاس يسألون فيها قبل أن يرفعوها فإذا رفع الحدّ إلى الإمام فلا شفاعة ]له[

باب 28 -نوادر ما يتعلّق بأبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدّعوى

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه سئل عن رجل دفع إلى رجل دنانير و دراهم فقبضها منه و مضى ثمّ عاد فذكر أنّها رديئة و وجدت كذلك رديئة و قال الدّافع ما دفعت غير جيّد قال إن كانت له بيّنة أنّها هي الّتي أعطاه ردّها عليه و بدّلها له و إن لم تكن له بيّنة حلف المعطي باللّه ما أعطيتك إلّا طيّبا يحلف على البتّ و أنّه ما أعطاه هذه الرّديئة فإن أبى أن يحلف حلف الآخر أنّها دراهمه بعينها ثمّ ردّها عليه و أخذ مكانها جيادا و كذلك إن وجدها ناقصة

، و روّينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه ع أنّ رسول اللّه ص نهى أن يتعرّض أحد للإمارة و الحكم بين النّاس و قال من سأل الإمارة لم يعن عليها و وكل إليها و من أتته من غير مسألة أعين عليها

، و عن عليّ ع أنّه قال لا بدّ من إمارة و رزق للأمير و لا بدّ من عريف و رزق للعريف و لا بدّ من حاسب و رزق للحاسب و لا بدّ من قاض و رزق للقاضي

4    الجعفريّات، بإسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن جدّه عليّ بن أبي طالب ع أنّه قال لا بدّ من قاض و رزق للقاضي و لا بدّ من قاسم و رزق للقاسم و لا بدّ من حاسب و رزق للحاسب

 و زاد في نسخة الشّهيد و لا بدّ من أمين و رزق للأمين

5    الشّيخ المفيد في أماليه، عن أبي بكر محمّد بن عمر الجعابيّ عن أبي العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد عن عبيد بن حمدون الرّوّاسيّ عن الحسن بن ظريف قال سمعت أبا عبد اللّه جعفر بن محمّد ع يقول ما رأيت عليّا ع قضى قضاء إلّا وجدت له أصلا في السّنّة قال و كان عليّ ع يقول لو اختصم إليّ رجلان فقضيت بينهما ثمّ مكثا أحوالا كثيرة ثمّ أتياني في ذلك الأمر لقضيت بينهما قضاء واحدا لأنّ القضاء لا يحول و لا يزول أبدا