أبواب موجبات الضّمان

 باب 1 -ثبوته بالمباشرة مع الانفراد و الشّركة و حكم ما لو سكر أربعة فاقتتلوا فقتل اثنان و جرح اثنان

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع رفع إليه أربعة نفر شربوا فسكروا فتباعجوا بسكّين كانت معهم فحبسهم فمات منهم رجلان و بقي منهم رجلان فسئل أهل المقتولين فقال أهل المقتولين أقدهما بصاحبنا فقال عليّ ع للقوم ما ترون قالوا نرى أن تقيدهما فقال عليّ ع لعلّ اللّذين ماتا قتل كلّ واحد منهما صاحبه قالوا لا ندري قال عليّ ع بل أجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة و آخذ دية جراح الباقين من دية المقتولين

2    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قضى في أربعة نفر شربوا الخمر فتباعجوا بالسّكاكين فأتي بهم فحبسهم فمات منهم رجلان و بقي رجلان فقال أهل المقتولين أقدنا من هذين و لم يكن أحد أقرّ و لم تقم عليهم بيّنة فقال أمير المؤمنين ع فلعلّ اللّذين ماتا قتل كلّ واحد منهما صاحبه قالوا لا ندري فقضى بدية المقتولين على الأربعة و أخذ جراحة الباقين من دية المقتولين

 باب 2 -حكم ما لو غرق طفل فشهد ثلاثة على اثنين أنّهما غرّقاه و شهد الاثنان على الثّلاثة

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قضى في ستّة غلمة دخلوا في ماء فغرق أحدهم فشهد ثلاثة على اثنين أنّهما غرّقاه و شهد اثنان على ثلاثة أنّهم غرّقوه فقضى بديته أخماسا على الاثنين ثلاثة أخماس الدّية و على الثّلاثة خمساها

2    الشّيخ الطّوسيّ في النّهاية، عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال رفع إلى أمير المؤمنين ع ستّة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنّهما غرّقاه و شهد اثنان على الثّلاثة أنّهم غرّقوه فقضى ع بالدّية ثلاثة أخماس على الاثنين و خمسين على الثّلاثة

3   ، العيّاشيّ عن السّكونيّ أنّ ستّة نفر لعبوا في الفرات فغرق واحد منهم فشهد اثنان منهم على ثلاثة منهم أنّهم غرّقوه و شهد الثّلاثة على الاثنين أنّهما غرّقاه فألزم ع الاثنين ثلاثة أخماس الدّية و ألزم الثّلاثة خمسي الدّية بحساب الشّهادة

باب 3 -حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات

1    الشّيخ الطّوسيّ في النّهاية، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال قضى أمير المؤمنين ع في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم فمات فضمّن الباقين ديته لأنّ كلّ واحد منهم ضامن صاحبه

 باب 4 -حكم ما لو وقع واحد في زبية الأسد فتعلّق بثان و الثّاني بثالث و الثّالث برابع فافترسهم الأسد

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه اختصم إليه باليمن أولياء قوم وقفوا على زبية سقط فيها أسد فوقفوا ينظرون إليه فهوى أحدهم في الزّبية فتعلّق بالآخر و تعلّق الآخر بآخر و الآخر بآخر حتّى سقط الأربعة على الأسد فافترسهم فاختصم إليه أولياؤهم فقضى أنّ الأوّل فريسة الأسد و عليه ثلث دية الثّاني و على الثّاني ثلثا دية الثّالث و على الثّالث دية الرّابع كاملة و ليس على الرّابع شي‏ء فاختلفوا فيما قضى به فأتوا إلى رسول اللّه ص و ذكروا ما قضى بينهم أمير المؤمنين ع فيه فقال القضاء ما قضى فيه بينكم

، و روّينا عن عليّ ع من طريق أخرى أنّ النّاس ازدحموا على زبية الأسد فسقط فيها أربعة تعلّق الأوّل بالثّاني و الثّاني بالثّالث و الثّالث بالرّابع فقضى للأوّل بربع الدّية لأنّه مات من فوقه ثلاثة و للّذي يليه بثلث الدّية لأنّه مات من فوقه اثنان و للثّالث بنصف الدّية لأنّه مات من فوقه واحد و للرّابع بالدّية كاملة و جعل ذلك على جميع من حضر الزّبية

 و هذا على ما قدّمنا ذكره في اصطدام الفارسين يموت كلّ واحد منهما من فعله و فعل غيره و هذه الرّواية خلاف الأولى و كلّ واحدة منهما ثابتة في معناها فالأولى ذكر فيها أنّ الأوّل منهم زلّ من قبل نفسه من غير أن يزحمه أحد و أنّه تعلّق بالثّاني و الثّاني بالثّالث و الثّالث بالرّابع فكان الأوّل كما قال فريسة الأسد و هو هدر لأنّ أحدا لم يجن عليه و الرّابع فيه الدّية كاملة لأنّه لم يجن على أحد و الآخران حكمهما حكم ما تقدّم ذكره فصارت الدّية لأولياء الرّابع كاملة على الثّلاثة على كلّ واحد منهم ثلث الدّية لأنّهم ثلاثتهم جذبوه فغرموا أولياء الأوّل عن صاحبهم لأولياء الثّاني ثلث الدّية فأخذها أولياء الثّاني و غرموا لأولياء الثّالث ثلثي الدّية و زادوا ثلثا على ما صار إليهم و أخذ أولياء الثّالث ثلثي الدّية فزادوا ثلثا على ما صار إليهم فكملت الدّية للرّابع الّذي لم يجن شيئا و إنّما جنى عليه من تقدّمه فهذا معنى الرّواية الأولى. و معنى الرّواية الثّانية خلافها لأنّه قال ازدحم النّاس على الزّبية فسقط فيها أربعة فجعل الدّية فيهم كلّهم على ما ذكر فأوجبها على من حضر لأنّهم لمّا ازدحموااشتركوا كلّهم في دفع من سقط

3    ابن شهرآشوب في المناقب، عن أحمد بن حنبل في المسند و أحمد بن منيع في أماليه بإسنادهما عن حمّاد بن سلمة عن سماك عن حبيش بن المعتمر و قد رواه محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع و اللّفظ له أنّه قضى أمير المؤمنين ع في أربعة نفر اطّلعوا على زبية الأسد فخرّ أحدهم فاستمسك بالثّاني و استمسك الثّاني بالثّالث و استمسك الثّالث بالرّابع فقضى ع بالأوّل فريسة الأسد و غرّم أهله ثلث الدّية لأهل الثّاني و غرّم الثّاني لأهل الثّالث ثلثي الدّية و غرّم أهل الثّالث لأهل الرّابع الدّية كاملة و انتهى الخبر إلى النّبيّ ص فقال لقد قضى أبو الحسن ع فيهم بقضاء اللّه في عرشه

 و رواه الشّيخ الطّوسيّ في النّهاية، عن محمّد بن قيس عنه ع مثله إلى قوله الدّية كاملة

 باب 5 -أنّ من دفع إنسانا على آخر فقتلا ضمن ديتهما و كذا إن قتل أحدهما و إن وقع إنسان بغير اختيار لم يضمن

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهم قالوا في الرّجل يسقط على الرّجل فيموتان أو يقتلان أو أحدهما فما أصاب السّاقط فهو هدر و ما أصاب المسقوط ففيه القود على السّاقط إن تعمّده أو الدّية على عاقلته إن كان خطأ فإن دفعهما دافع فعليه ما أصابهما معا إن تعمّد أو على عاقلته إن أخطأ

 باب 6 -عدم ضمان قاتل اللّصّ و نحوه دفاعا و جملة من أحكام الضّمان

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال و دم اللّصّ هدر و لا شي‏ء على من دفع عن نفسه

2    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال من شهر سيفه فدمه هدر

 باب 7 -أنّه لو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة فصرعت الرّاكبة فماتت فديتها على النّاخسة و المنخوسة نصفان فإن كان الرّكوب عبثا سقط ثلث دية الرّاكبة و عليهما الثّلثان

1    الشّيخ الطّوسيّ في النّهاية، روى الأصبغ بن نباتة قال قضى أمير المؤمنين ع في جارية ركبت أخرى فنخستها جارية أخرى فقمصت المركوبة فصرعت الرّاكبة فماتت قضى ع أنّ ديتها نصفين بين النّاخسة و المنخوسة

2    ابن شهرآشوب في المناقب، عن أبي عبيدة في غريب الحديث، و ابن مهديّ في نزهة الأبصار، عن الأصبغ بن نباتة أنّه يعني أمير المؤمنين ع قضى في القارصة و القامصة و الواقصة و هنّ ثلاث جوار كنّ يلعبن فركبت إحداهنّ صاحبتها فقرصتها الثّالثة فقمصت المركوبة فوقعت الرّاكبة فوقصت عنقها فقضى بالدّية أثلاثا و أسقط حصّة الرّاكبة لما أعانت على نفسها فبلغ ذلك النّبيّ ص فاستصوبه

3    الصّدوق في المقنع، و قضى أمير المؤمنين ع في جارية ركبت جارية فنخستها جارية أخرى فقمصت المركوبة فصرعت الرّاكبة فماتت فقضى بديتها نصفين بين النّاخسة و المنخوسة

 باب 8 -أنّ من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها و إن حفرها في طريق أو غير ملكه ضمن

1    دعائم الإسلام، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا من احتفر بئرا أو وضع شيئا في طريق من طرق المسلمين في غير حقّه فهو ضامن لما عطب فيه

 باب 9 -أنّ كلّ من وضع على الطّريق شيئا يضرّ به ضمن ما يتلف بسببه و محلّ مشي الرّاكب و الماشي

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من أوقف دابّة في طريق أو سوق في غير حقّه فهو ضامن لما أصابت بأيّ شي‏ء أصابت

باب 10 -أنّ من أخرج ميزابا أو كنيفا أو نحوهما إلى الطّريق ضمن ما يتلف بسببه

1    الصّدوق في المقنع، قال قال رسول اللّه ص من أخرج ميزابا أو كنيفا أو وتد وتدا أو وثّق دابّة أو حفر بئرا في طريق المسلمين فإن أصاب شيئا فعطب فهو له ضامن

 باب 11 -أنّ الدّابّة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها و يضمن راكبها ما تجنيه بيديها ماشية و بيديها و رجليها واقفة و كذا قائدها و سائقها ما تجني بيديها و رجليها و كذا ضاربها

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة

، و عن أمير المؤمنين ع أنّه قال يضمن صاحب الدّابّة ما أصابت الدّابّة و يضمن القائد و السّائق و الرّاكب فهذا قول مجمل و قد فسّره أبو عبد اللّه ع فقال من أوقف دابّة في طريق أو سوق في غير حقّه فهو ضامن لما أصابت بأيّ شي‏ء أصابت

3   ، و قال ع في الرّاكب يضمن ما أصابت الدّابّة بيديها أو صدمت أو أخذت بفيها فضمان ذلك عليه لأنّه يملكها بإذن اللّه تعالى إلّا أن تكون أثارت بيدها حجرا صغيرا لا يؤبه له و لا يستطاع التحفّظ منه و لا يضمن مؤخّرها مثل الرّجل و الذّنب إلّا ما كان من فعله مثل أن يهمزها فتنفح أو يضربها فتشيل ذنبها فتصيب به شيئا أو يكبحها فترجع القهقرى فيصيب شيئا أو ما أشبه هذا قال ع و السّائق يضمن ما أصابت كذلك و ما يسقط منها من سرج أو إكاف أو حمل و ما أشبه ذلك فأصاب شيئا فالرّاكب و السّائق ضامنان له

4    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع أنّه ضمّن القائد و السّائق و الرّاكب

، و بهذا الإسناد أنّ عليّا ع قال إذا استقبل البعير بحمله فأصاب شيئا فهو له ضامن

 باب 12 -ضمان صاحب البعير المغتلم لما يجنيه و عدم ضمانه أوّل مرّة

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في بختيّ اغتلم فخرج من الدّار فقتل رجلا فجاء أخو المقتول فقتل البختيّ فقال صاحب البختيّ ضامن لدية المقتول و يقبض ثمن بختيّه

باب 13 -أنّ من دخل دارا بإذن صاحبها فعقره كلب نهارا ضمنه و إن دخل بغير إذن لم يضمن

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع أنّه قضى في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم فقال لا ضمان عليهم قيل فإن دخل دارهم بإذنهم فعقره كلبهم قال ضمنوا

2    دعائم الإسلام، بإسناده عنه ع مثله و فيه قال يضمنون

 باب 14 -حكم الدّابّة إذا جنت على أخرى

1    دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّ رجلا استعدى عنده على رجل فقال يا رسول اللّه إنّ ثورا لهذا قتل حمارا لي فقال لهما اذهبا إلى أبي بكر فاسألاه و ارجعا إليّ بما يقول فسألاه فقال ليس على البهائم قود فرجعا إلى رسول اللّه ص فأخبراه فقال اذهبا إلى عمر فاسألاه و ارجعا إليّ بما يقول ]فسألاه[ فقال مثل ما قال أبو بكر فأخبر النّبيّ ص بقول عمر فقال اذهبا إلى عليّ ع فاسألاه و ارجعا إليّ بما يقول فسألاه فقال ع إن كان الثّور دخل على الحمار في مأمنه حتّى قتله فصاحبه ضامن و إن كان الحمار هو الدّاخل على الثّور فقتله فليس على صاحبه ضمان فرجعا إلى النّبيّ ص فأخبراه بما قال فقال ص الحمد للّه الّذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياء ع

2    الصّدوق في المقنع، روّيت أنّه جاء رجل إلى عمر بن الخطّاب و معه رجل فقال إنّ بقرة هذا شقّت بطن جملي فقال عمر قضى رسول اللّه ص فيما قتل البهائم أنّه جبار و الجبار الّذي لا دية له و لا قود فقال أمير المؤمنين ع قضى النّبيّ ص لا ضرر و لا ضرار إن كان صاحب البقرة ربطها على طريق الجمل فهو له ضامن فنظروا فإذا تلك البقرة جاء بها صاحبها من السّواد و ربطها على طريق الجمل فأخذ عمر برأيه و أغرم صاحب البقرة ثمن الجمل

3    شاذان بن جبرئيل القمّيّ في كتاب الفضائل، بالإسناد يرفعه عنهم ع قال إنّ ثورا قتل حمارا على عهد رسول اللّه ص و كان في جماعة من أصحابه منهم أبو بكر و عمر و الزّبير و سلمان و حذيفة فالتفت النّبيّ ص إلى أبي بكر و قال يا أبا بكر اقض بينهم قال بأيّ شي‏ء يحكم بين الدّوابّ ثمّ قال يا رسول اللّه بهيمة فما عليها شي‏ء قال فالتفت ص إلى عمر فقال يا عمر احكم بينهم قال بأيّ شي‏ء أحكم بين الدّوابّ فالتفت إلى عليّ ع فقال يا عليّ احكم بينهم فقال أجل يا رسول اللّه إن كان الثّور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثّور و إن كان الحمار دخل على الثّور في مستراحه فلا ضمان على أصحاب الثّور فرفع رسول اللّه ص يده إلى السّماء و قال الحمد للّه الّذي لم يخرجني من الدّنيا حتّى رأيتك تقضي بقضاء الأنبياء ع

 باب 15 -أنّ الدّابّة إذا ربطها صاحبها فأفلتت بغير تفريط و خرجت فقتلت إنسانا لم يضمن صاحبها

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قضى باليمن في فرس أفلت فنفح رجلا فقتله فأهدره عليّ ع و قال إن أفلت فليس على صاحبه شي‏ء و إن أرسله أو ربطه في غير حقّه ضمن فلم يرض اليمانيّون حكمه بذلك و أتوا رسول اللّه ص فقالوا يا رسول اللّه إنّ عليّا ظلمنا و أبطل دم صاحبنا فقال رسول اللّه ص إنّ عليّا ع ليس بظلّام و لم يخلق للظّلم و حكم عليّ حكمي و قوله قولي و هو وليّكم بعدي لا يردّ قوله و لا حكمه إلّا كافر و لا يرضى بقوله و حكمه إلّا مؤمن فلمّا سمع اليمانيّون قول رسول اللّه ص قالوا يا رسول اللّه رضينا بحكم عليّ ع قال رسول اللّه ص ذلك توبتكم

2    القطب الرّاونديّ في قصص الأنبياء، بإسناده إلى الصّدوق عن عليّ بن أحمد بن موسى عن محمّد بن أبي عبد اللّه الكوفيّ عن موسى بن عمران النّخعيّ عن إبراهيم بن الحكم عن عمرو بن جبير عن أبيه عن الباقر ع قال بعث النّبيّ ص عليّا ع إلى اليمن فانفلت فرس لرجل من أهل اليمن فنفح رجلا فقتله فأخذه أولياؤه و رفعوه إلى عليّ ع فأقام صاحب الفرس البيّنة أنّ الفرس انفلت من داره فنفح الرّجل برجله فأبطل عليّ ع دم الرّجل فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى النّبيّ ص يشكون عليّا ع فيما حكم عليه فقالوا إنّ عليّا ظلمنا و أبطل دم صاحبنا فقال رسول اللّه ص إنّ عليّا ع ليس بظلّام و لم يخلق عليّ للظّلم و ساق مثل ما مرّ

 باب 16 -حكم ما لو أدخلت امرأة صديقا لها فقتله زوجها و قتلت زوجها

1    الشّيخ الطّوسيّ في النّهاية، عن أبي عبد اللّه ع قال قلت رجل تزوّج امرأة فلمّا كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى صديق لها فأدخلته الحجلة فلمّا دخل الرّجل يباضع أهله ثار الصّديق و اقتتلا في البيت فقتل الزّوج الصّديق فقامت المرأة فضربت الزّوج ضربة فقتلته بالصّديق قال تضمّن المرأة دية الصّديق و تقتل بالزّوج

2    ابن شهرآشوب في المناقب، عن الصّادق ع أنّه قال تزوّج رجل من الأنصار امرأة على عهد أمير المؤمنين ع فلمّا كان ليلة البناء و ساق مثله

 باب 17 -أنّ المرأة إذا نذرت أن تقاد مزمومة فخرم أنفها لم يضمن صاحب الدّابّة

1    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عن أبيه ع أنّ امرأة نذرت أن تقاد مزمومة بزمام في أنفها فوقع بعير فخرم أنفها فأتت عليّا ع تخاصم فأبطله و قال إنّما النّذر للّه

 باب 18 -أنّ المقتول في مجمع إذا لم يعلم من قتله فديته من بيت المال و أنّ صاحب الجسر لا يضمن

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه عن عليّ بن أبي طالب ع قال من مات في زحام في جمعة أو في يوم عرفة أو على جسر و لا تعلمون من قتله فديته على بيت مال المسلمين

2    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن أحمد بن محمّد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في رجل مات و هو جالس مع قوم أو وجد ميّتا أو قتيلا في قبيلة من القبائل أو على باب دار قوم قال ع ليس عليهم شي‏ء و لا تبطل ديته و لكن يعقل

 باب 19 -ضمان الطّبيب و البيطار إذا لم يأخذ البراءة و كذا الختّان و ضمان شاهد الزّور

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّا ع قال من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه و إلّا فهو له ضامن

، و بهذا الإسناد أنّ عليّا ع ضمّن ختّانا قطع حشفة غلام

، و بهذا الإسناد عن عليّ بن أبي طالب ع أنّه ضمّن ختّانة ختنت جارية فنزفت الدّم فماتت فقال لها عليّ ع ويلا لأمّك أ فلا أبقيت فضمّنها عليّ ع دية الجارية و جعل الدّية على عاقلة الختّانة

4    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة ممّن يلي له ذلك و إلّا فهو ضامن إذا لم يكن ماهرا

 و عنه ع مثل الخبر الثّاني و الثّالث

 باب 20 -حكم الفرسين إذا اصطدما

1    الجعفريّات، بالسّند المتقدّم عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّا ع قضى في فارسين تصادما فمات أحدهما فقضى أنّ الدّية على عاقلة الباقي منهما فإن ماتا جميعا فدية كلّ واحد منهما على عاقلة صاحبه

  دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في الفارسين يتصادمان فيموتان جميعا أو أحدهما أو يناله كسر أو جراحة قال إن تعمّدا أو أحدهما قصد صاحبه فعلى المتعمّد القصاص فيما يقتصّ منه و الدّية فيما تجب فيه الدّية فيما أصاب صاحبه و إن كان ذلك خطأ فالدّية على عاقلة كلّ واحد منهما

 فالّذي يضمن كلّ واحد منهما إذا قصدا جميعا نصف الدّية لأنّ الّذي أصاب صاحبه من فعلهما معا و كذلك تضمن العاقلة إذا اصطدما معا خطأ فإن صدم أحدهما صاحبه فعلى الصّادم الدّية في العمد في ماله و على عاقلته في الخطإ فيما أصاب من المصدوم و ما أصابه فهو هدر لأنّه من فعل نفسه و هو كمن سقط عن دابّته أو صدمت به جدارا أو ما أشبههما. قلت لا شبهة في وقوع التّحريف في رواية الكلينيّ المذكورة في الأصل و عليها بني عنوان الباب و الأولى أن يقول حكم الفارسين كما في خبر الشّيخ الموافق لما أخرجناه

 باب 21 -حكم قاتل الخنزير و كاسر البربط

1    الصّدوق في المقنع، و رفع إلى عليّ ع رجل قتل خنزيرا لذمّيّ فضمّنه قيمته

2    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين ع أنّه رفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله

 و رواه في الجعفريّات، بالسّند المتقدّم عنه ع مثله

، و عن أبي جعفر ع أنّه قال من كسر بربطا أو لعبة من اللّعب أو بعض الملاهي أو خرق زقّ مسكر أو خمر فقد أحسن و لا غرم عليه

 باب 22 -حكم ضمان الظّئر الولد

1    الصّدوق في المقنع، و سئل الرّضا ع ما تقول في امرأة ظاءرت قوما و كانت نائمة و الصّبيّ إلى جنبها فانقلبت عليه فقتلته فقال إن كانت ظاءرت القوم للفخر و العزّ فإنّ الدّية تجب عليها و إن كانت ظاءرت القوم للفقر و الحاجة فالدّية على عاقلتها

 باب 23 -حكم من روّع حاملا فأسقطت الولد و مات

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه ع أنّ عمر بن الخطّاب بلغه عن امرأة أمر قبيح فبعث إليها فلمّا أن كانت في الطّريق مرّت بنسوة فلمّا عرفت ذلك دخلها الرّعب فرمت بغلام فاستهلّ ثمّ مات فسأل عمر عليّا ع عن ذلك فقال عليك الدّية بما أرعبتها و الدّية كاملة على عاقلتك فقال عمر صدقت يا عليّ

 باب 24 -حكم ما لو أعنف أحد الزّوجين على صاحبه فمات أو جنى عليه جناية

1    أصل ظريف بن ناصح، عن أمير المؤمنين ع قال و لا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت و غرم العيب على زوجها و لا قصاص عليه و قضى ع في امرأة ركبها زوجها فأعفلها أنّ لها نصف ديتها مائتان و خمسون دينارا

2    الصّدوق في المقنع، و سئل أبو عبد اللّه ع عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر قال لا شي‏ء عليهما إذا كانا مأمونين فإن اتّهما لزمهما اليمين باللّه أنّهما لم يريدا القتل

 باب 25 -حكم جناية البئر و العجماء و المعدن

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة

باب 26 -أنّ من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتّى يرجع و من خلّص القاتل من يد الوليّ فأطلقه لزمه ردّه أو الدّية مع التّعذّر

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه قال لغلام له اكتب بسم اللّه الرّحمن الرّحيم قال رسول اللّه ص من طرق رجلا باللّيل فأخرجه من منزله فهو له ضامن إلّا أن يقيم البيّنة أنّه ردّه إلى منزله

 باب 27 -عدم ضمان الدّابّة إذا زجرها أحد دفاعا فتلفت أو أتلفت

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في رجل همّ أن يوطئ دابّته رجلا فضرب الرّجل الدّابّة فوقع الرّاكب قال لا شي‏ء على ضارب الدّابّة

 باب 28 -حكم الشّركاء في البعير إذا عقله أحدهم فانكسر

1    الشّيخ الطّوسيّ في النّهاية، و قضى أمير المؤمنين ع في بعير بين أربعة نفر فعقل أحدهم يده فتخطّى إلى بئر فوقع فيها فاندقّ أنّ على الشّركاء الثّلاثة أن يغرموا له الرّبع من قيمته لأنّه حفظه و ضيّعه عليه الباقون بترك عقالهم إيّاه

باب 29 -أنّ صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهارا و يضمن ما أفسدت ليلا

1    عوالي اللآّلي، عن الشّهيد عن النّبيّ ص أنّه قضى في ناقة البراء بن عازب لمّا أفسدت حائطا أنّ على أهل الحائط حفظها نهارا و على أهل الماشية حفظها ليلا

 باب 30 -أنّ من أشعل نارا في دار الغير ضمن ما تحرقه

1    الصّدوق في المقنع، عن أمير المؤمنين ع أنّه قضى في رجل أقبل بنار فأشعل في دار قوم فاحترقت الدّار و احترق أهلها و احترق متاعها أن يغرم قيمة الدّار و ما فيها ثمّ يقتل

 باب 31 -ثبوت الضّمان على الجارح إذا سرت إلى النّفس و إن جرحه اثنان فمات فعليهما الدّية نصفان و إن تفاوت الجرحان

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّا ع قضى في الرّجل تصيبه الجراحة فيمكث الأيّام أو الشّهر أو أقلّ أو أكثر فيموت قال عليّ ع إن أقام أولياء المجروح بيّنة أنّه مات من تلك الجراحة صارت الدّية واجبة

  الصّدوق في المقنع، فإن شجّ رجل رجلا موضحة و شجّه آخر دامية في مقام فمات الرّجل فعليهما الدّية في أموالهما نصفين لورثة الميّت

 باب 32 -اشتراك الرّديفين في ضمان جناية الدّابّة بالسّويّة و أنّ من قال حذار ثمّ رمى لم يضمن

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه كان يجعل الضّمان على الرّديفين فيما أصابت الدّابّة بينهما سواء

 باب 33 -حكم من دخل بزوجته فأفضاها

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في الرّجل يجامع امرأته فيفضيها فإذا نزلت بتلك المنزلة لم تمسك البول قال إن كان مثلها لا يوطأ أو عنف عليها فعليه الدّية

 باب 34 -نوادر ما يتعلّق بأبواب موجبات الضّمان

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّا ع كان يضمّن السّفينة الصّادمة و لا يضمّن المصدومة

   ، و بهذا الإسناد عن جدّه أنّ عليّا ع سئل عن جدار قوم وقع على بيت لجارهم فقتلهم فقال عليّ ع إذا كان الحائط مائلا فقيل لصاحبه إنّ حائطك مائل و نحن نتخوّف الهدم فلم ينقضه أو يدعمه ]فخرّ[ فقتل فهو ضامن و إن لم يكن مائلا فسقط فقتل فلا ضمان

3   ، و بهذا الإسناد عن عليّ ع قال إذا كان قتل الخطإ على قوم في جماعة فالدّية عليهم جميعا و يوضع عليهم بحصّة المقتول و عليهم جميعا عتق رقبة مؤمنة يشتركون فيها

، و بهذا الإسناد عن جدّه أنّ عليّا ع قضى في الرّجل استسقى أهل أبيات شعر ماء فلم يسقوه حتّى مات فضمّنهم عليّ ع ديته

5    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا في الجدار المائل إذا تقدّم إلى صاحبه فيه أو كان مائلا بيّن الميل لا يؤمن سقوطه و قد علم ذلك فأبقاه و لا يهدمه و لا يدعمه فسقط فأصاب شيئا فهو ضامن لما أصاب

، و عن أمير المؤمنين ع أنّه قضى في رجل استسقى قوما فلم يسقوه و تركوه حتّى مات عطشا بينهم و هم يجدون الماء فضمّنهم ديته

   ، و عنه ع أنّه قضى فيمن قتل دابّة عبثا أو قطع شجرا أو أفسد زرعا أو هدم بيتا أو عوّر بئرا أو نهرا أن يغرم قيمة ما استهلك و أفسد و يضرب جلدات نكالا و إن أخطأ و لم يتعمّد ذلك فعليه الغرم و لا حبس عليه و لا أدب و ما أصاب من بهيمة فعليه ما نقص من ثمنها

8    عوالي اللآّلي، روي أنّ عمر مرّ بباب العبّاس فقطر من ميزاب قطرات عليه فأمر عمر بقلعه فقال العبّاس أ و تقلع ميزابا نصبه رسول اللّه ص بيده فقال عمر و اللّه لا يحمل من ينصب هذا الميزاب إلى السّطح إلّا ظهري فركب العبّاس على ظهر عمر فصعد فأصلحه