أبواب ميراث الإخوة و الأجداد

 باب 1 -أنّهم لا يرثون مع الولد و لا مع ولد الولد و لا مع أحد الأبوين

1    دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّه قال في الرّجل إذا ترك أبويه فلأمّه الثّلث و للأب الثّلثان في كتاب اللّه جلّ ذكره فإن كان له إخوة لأب و أمّ و إخوة لأب فلأمّه السّدس و للأب خمسة أسداس إلى أن قال فأمّا إخوة الأمّ ليسوا للأب فإنّهم لا يحجبون الأمّ عن الثّلث و لا يرثون

2    فقه الرّضا، ع فإن ترك أبويه و أخا فللأمّ الثّلث و للأب الثّلثان و سقط الأخ

باب 2 -أنّ الأخ إذا انفرد فله المال فإن شاركه آخر مثله فالمال بينهما فإن كانوا ذكورا و إناثا للأبوين أو الأب فالمال بينهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين و للأخت لهما أو لأب النّصف و الباقي بالرّدّ و لمّا زاد الثّلثان و الباقي بالرّدّ

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه عن أبيه ع أنّهما قالا في قول اللّه عزّ و جلّ في آخر سورة النّساء يستفتونك قل اللّه يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد و له أخت يعني أختا لأب و أمّ أو أختا لأب فلها نصف ما ترك و هو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثّلثان ممّا ترك و إن كانوا إخوة رجالا و نساء فللذّكر مثل حظّ الأنثيين الخبر

، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا مات الرّجل و ترك إخوة لأب و أمّ و إخوة لأب و إخوة لأمّ فللإخوة من الأمّ الثّلث الّذي سمّى اللّه لهم و ما بقي فللإخوة من الأمّ و الأب و سقط الإخوة من الأب إلى أن قال و قال ع و إن ترك أخا و أختا لأمّ و أختا لأب و أمّ و أختا و أخا لأب فللأخ و الأخت من الأمّ الثّلث سهمان بينهما سواء و للأخت من الأب و الأمّ النّصف و ما بقي فمردود عليها

3    العيّاشيّ في تفسيره، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في قوله تعالى يستفتونك قل اللّه يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد و له أخت إنّما عنى اللّه الأخت من الأب و الأمّ أو أخت لأب فلها نصف ما ترك و هو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثّلثان ممّا ترك و إن كانوا إخوة رجالا و نساء فللذّكر مثل حظّ الأنثيين فهم الّذين يزادون و ينقصون و كذلك أولادهم يزدادون و ينقصون

 باب 3 -أنّ النّقص يدخل على الأخوات من الأبوين أو الأب مع أحد الزّوجين لا على الإخوة من الأمّ

1    العيّاشيّ في تفسيره، عن بكير بن أعين قال كنت عند أبي جعفر ع فدخل عليه رجل فقال ما تقول في أختين و زوج قال فقال أبو جعفر ع للزّوج النّصف و للأختين ما بقي قال فقال الرّجل ليس هكذا يقول النّاس قال فما يقولون قال يقولون للأختين الثّلثان و للزّوج النّصف و يقسمون على سبعة قال فقال أبو جعفر ع و لم قالوا ذلك قال لأنّ اللّه سمّى للأختين الثّلثين و للزّوج النّصف قال فما يقولون لو كان مكان الأختين أخ قال يقولون للزّوج النّصف و ما بقي فللأخ فقال له فيعطون من أمر اللّه له بالكلّ النّصف و من أمر اللّه بالثّلثين أربعة من سبعة قال فأين سمّى اللّه ذلك قال فقال أبو جعفر ع اقرأ الآية الّتي في آخر السّورة يستفتونك قل اللّه يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد و له أخت فلها نصف ما ترك و هو يرثها إن لم يكن لها ولد قال فقال أبو جعفر ع فإنّما كان ينبغي لهم أن يجعلوا لهذا المثال للزّوج النّصف ثمّ يقسمون على تسعة قال فقال الرّجل هكذا يقولون قال فقال أبو جعفر ع هكذا يقولون ثمّ أقبل عليّ فقال يا بكير نظرت في الفرائض قال قلت و ما أصنع بشي‏ء هو عندي باطل قال فقال انظر فيها فإنّه إذا جاءت تلك كان أقوى لك عليها

، و عن بكير قال دخل رجل على أبي جعفر ع فسأله عن امرأة تركت زوجها و إخوتها لأمّها و أختا لأب قال للزّوج النّصف ثلاثة أسهم و للإخوة من الأمّ الثّلث سهمان و للأخت للأب سهم فقال له الرّجل فإنّ فرائض زيد و ابن مسعود و فرائض العامّة و القضاة على غير ذا يا أبا جعفر يقولون للأخت للأب و الأمّ ثلاثة أسهم نصيب من ستّة يعول إلى ثمانية فقال أبو جعفر ع و لم قالوا ذلك قال لأنّ اللّه قال و له أخت فلها نصف ما ترك فقال أبو جعفر ع فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجّون بأمر اللّه فإنّ اللّه سمّى لها النّصف و إنّ اللّه سمّى للأخ الكلّ فالكلّ أكثر من النّصف فإنّه تعالى قال فلها النّصف و قال للأخ و هو يرثها يعني جميع المال إن لم يكن لها ولد فلا تعطون الّذي جعل اللّه له الجميع في بعض فرائضكم شيئا و تعطون الّذي جعل اللّه له النّصف تامّا

3    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال و إن ترك أخا و أختا لأمّ و أختا لأب و أمّ و أخا لأب فللأخ و الأخت من الأمّ الثّلث سهمان بينهما سواء و للأخت من الأب و الأمّ النّصف و ما بقي فمردود عليهما و لا شي‏ء للأخ و الأخت من الأب

4    فقه الرّضا، ع إذا ترك الرّجل أخاه لأبيه أو أخاه لأمّه أو أخاه لأبيه و أمّه فللأخ من الأمّ السّدس و ما بقي فللأخ من الأمّ و الأب و سقط الأخ من الأب و كذلك إذا ترك ثلاث أخوات متفرّقات فللأخت من الأمّ السّدس فما بقي فللأخت من الأمّ و الأب فإن ترك أخوين للأمّ أو أخا و أختا لأمّ أو أكثر من ذلك أو أختا لأب و أمّ أو لأب أو إخوة و أخوات لأب و أمّ أو لأمّ فللإخوة و الأخوات من الأب و الأمّ أو من الأب فللذّكر مثل حظّ الأنثيين و كذلك سهم أولادهم على هذا

 باب 4 -أنّ أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم و يقاسمون الجدّ و إن قرب و بعدوا و يمنع الأقرب منهم الأبعد

1    كتاب عاصم بن حميد الحنّاط، عن محمّد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر ع يقول حدّثني جابر عن رسول اللّه ص و لم أكذب أنا على جابر قال قال رسول اللّه ص ابن الأخ يقاسم الجدّ

2    دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه ع أنّه نشر صحيفة الفرائض الّتي هي إملاء رسول اللّه ص و خطّ أمير المؤمنين ع بيده و أوّل ما تلقى منها ابن أخ و جدّ المال بينهما نصفان

، و عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا ابن الأخ و الجدّ بمنزلة واحدة المال بينهما نصفان

  فقه الرّضا، ع و من ترك واحدا ممّن له سهم ينظر كان من بقي من درجته أولى بالميراث ممّن سفل و هو أن يترك الرّجل أخا و ابن أخيه فالأخ أولى من ابن أخيه

 باب 5 -أنّ الجدّ مع الإخوة كالأخ و الجدّة كالأخت فيتساويان إذا اجتمعا و كذا إذا تعدّدوا و إن اختلفوا لأب أو أبوين فللذّكر مثل حظّ الأنثيين

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع ذكره أبو جعفر و أبو عبد اللّه ع من الصّحيفة الّتي هي إملاء رسول اللّه ص ]و خطّ عليّ ع بيده[ أنّ الجدّ يقوم مقام الإخوة الأشقّاء و يحلّ محلّ واحد من ذكورهم و هذا هو المشهور عن أمير المؤمنين ع عند الخاصّة و العامّة أنّ الجدّ بمنزلة الأخ

2    فقه الرّضا، ع فإن ترك أخا لأب و أمّ و جدّا فالمال بينهما نصفان و كذلك إذا ترك أخا لأب و جدّا فالمال بينهما نصفان فإن ترك أخا لأمّ أو أختا أو أكثر من ذلك و إخوة و أخوات لأب و أمّ و إخوة و أخوات لأب و جدّا فللإخوة و الأخوات من الأمّ الثّلث بينهم بالسّويّة و ما بقي للإخوة و الأخوات من الأب و الأمّ و الجدّ للذّكر مثل حظّ الأنثيين و سقط الإخوة و الأخوات من الأب فإن ترك أختا لأب و أمّ و جدّا فللأخت النّصف و للجدّ النّصف فإن ترك أختين لأب و أمّ أو لأب و جدّا للإخوة الثّلثان و ما بقي فللجدّ

 باب 6 -اختصاص الرّدّ بالأخوات للأبوين أو لأب و أولادهنّ مع إخوة لأمّ و أولادهم و أنّ ما فضل عن فريضة أولاد الإخوة للأمّ فلأولاد الإخوة للأب

1    فقه الرّضا، ع فإن ترك أخوين للأمّ أو أخا و أختا للأمّ أو أكثر من ذلك أو أختا لأب و أمّ أو لأب أو إخوة و أخوات لأب و أمّ أو لأمّ فللإخوة و الأخوات من الأب و الأمّ أو من الأب فللذّكر مثل حظّ الأنثيين و كذلك سهم أولادهم على هذا كذا في النّسخ و فيه سقط

2    و في المقنع، فإن ترك أخوين لأمّ أو أخا و أختا لأمّ أو إخوة و أخوات لأمّ و أخا لأب أو إخوة و أخوات لأب و أخا لأب و أمّ أو إخوة و أخوات لأب و أمّ فللإخوة و الأخوات من الأمّ الثّلث بينهم بالسّويّة و ما بقي فللإخوة و الأخوات من الأب و الأمّ و سقط الإخوة و الأخوات من الأب فإن ترك ابن أخ لأمّ و ابن أخ لأب و أمّ أو لأب فلابن الأخ من الأمّ السّدس و ما بقي فلابن الأخ من الأمّ و الأب فإن ترك بني أخ لأمّ و بني أخ لأب و أمّ و بني أخ لأب فلبني الأخ من الأمّ الثّلث بينهم بالسّويّة و ما بقي فلبني الأخ من الأب و الأمّ و سقط بنات الأخ و بنو الأخ للأب إلى أن قال و إذا مات و ترك ابن أخ لأمّ و ابن ابن ابن أخ لأب فإنّ الفضل بن شاذان قال لابن الأخ من الأمّ السّدس و ما بقي فلابن ابن ابن الأخ للأب و لم أرو بهذا حديثا و لم أجده في غير كتابه

باب 7 -أنّ ميراث الإخوة من الأمّ الثّلث و كذا الاثنان الذّكر و الأنثى سواء فإن لم يكن معهم غيرهم فلهم الباقي و إن كان واحدا فله السّدس مطلقا فإن انفرد فله الباقي بالرّدّ و حكم ما لو جاء معهم الجدّ

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في قول اللّه عزّ و جلّ و إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة و له أخ أو أخت من أمّ فلكلّ واحد منهما السّدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثّلث قال ع فهكذا ]امرأة لها[ أخ أو أخت من أمّ

، و عنه ع أنّه قال في حديث و الذّكر و الأنثى من الإخوة و الأخوات من الأمّ في الثّلث سواء

3    فقه الرّضا، ع فإن ترك أخا لأمّ و جدّا فللأخ من الأمّ السّدس و ما بقي فللجدّ فإن ترك أختين أو أخوين أو أخا و أختا لأمّ أو أكثر من ذلك و جدّا فللإخوة و الأخوات من الأمّ الثّلث بينهم بالسّويّة و ما بقي فللجدّ

باب 8 -ميراث الأجداد منفردين و مجتمعين و أنّ الأقرب يمنع الأبعد و أنّهم لا يرثون مع الأبوين لكن يستحبّ لهما الطّعمة

1    دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال الجدّ و الجدّة من قبل الأب يحرزان الميراث إذا لم يكن غيرهما و كذلك الجدّ و الجدّة من قبل الأمّ فإن اجتمعوا كان للجدّ و الجدّة من قبل الأمّ الثّلث نصيب الأمّ و للجدّ و الجدّة من قبل الأب الثّلثان نصيب الأب للذّكر مثل حظّ الأنثيين و إن كان أحدهما من قبل الأمّ و الاثنان من قبل الأب فلكلّ واحد منهم سهم من توسّل به الثّلث لمن كان من قبل الأمّ واحدا كان أو اثنين و الثّلثان لمن كان من قبل الأب كذلك أيضا و الأقرب من الأجداد و الجدّات يحجب الأبعد و يردّ على الواحد بالرّحم كما يردّ على سائر ذوي الأرحام إذا لم يكن غيره

2    فقه الرّضا، ع فإن ترك جدّا من قبل الأب و جدّا من قبل الأمّ فللجدّ من قبل الأمّ الثّلث و للجدّ من قبل الأب الثّلثان فإن ترك جدّين من قبل الأمّ و جدّين من قبل الأب فللجدّ و الجدّة من قبل الأمّ الثّلث بينهما بالسّويّة و ما بقي فللجدّ و الجدّة من قبل الأب للذّكر مثل حظّ الأنثيين

 باب 9 -ميراث الإخوة و الأخوات المتفرّقين و حكم ما لو جامعهم زوج أو زوجة

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا مات الرّجل و ترك إخوة لأب و أمّ و إخوة لأب و إخوة لأمّ فللإخوة من الأمّ الثّلث الّذي سمّى اللّه لهم و ما بقي فللإخوة من الأب و الأمّ و سقط الإخوة من الأب

2    الثّقة الجليل فضل بن شاذان في الإيضاح، و قال زيد في ثلاث أخوات متفرّقات للأخت من الأب و الأمّ النّصف ثلاثة أسهم و للأخت من الأمّ السّدس سهم و للأخت من الأب سهم و للعصبة السّهم الباقي

 و قال عليّ بن أبي طالب ص السّهم الّذي جعله للعصبة مردود على الأخت من الأب و الأمّ و على الأخت من الأب و يخرج منه الأخت من الأمّ و بذلك ينطق القرآن لأنّه لم يجعل في القرآن للأخت من الأمّ أكثر من السّدس و لم يجعل للعصبة في القرآن شي‏ء و قد خالف عليّ ع و ابن عبّاس زيدا و خالفه أيضا أبو بكر و عمر إلى آخره

 قلت ظاهر الخبر أنّ الأخت من الأب ترث مع وجود الأخت من الأبوين و هو خلاف ما تقدّم و عليه اتّفاق الإماميّة و لا يمكن الحمل على التّقيّة لوجود ما ينافيها فيه و يمكن أن يكون الأصل أو على الأخت من الأب يعني إذا لم تكن الأخت من الأبوين فقامت مقامها فلا ينافي حينئذ ما تقدّم

 باب 10 -أنّ للزّوج و الزّوجة النّصيب الأعلى مع الإخوة و الأجداد

1    فقه الرّضا، ع إذا ترك الرّجل امرأته فللمرأة الرّبع و ما بقي فللقرابة و قال و إن تركت امرأة زوجها فله النّصف و النّصف الآخر للقرابة لها إلى آخره

 باب 11 -أنّه لا يرث مع الإخوة و الأجداد أحد من الأعمام و الأخوال و أولادهم

1    فقه الرّضا، ع فإن ترك عمّا و خالا و جدّا و أخا فالمال بين الأخ و الجدّ و سقط العمّ و الخال

 باب 12 -أنّ من تقرّب بالأبوين من الإخوة يمنع من تقرّب بالأب و كذا أولادهم

1    دعائم الإسلام، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه قال ابنك أولى بك من ابن ابنك و ابن ابنك أولى بك من ابن أخيك و ابن أخيك من أبيك و أمّك أولى بك من ابن أخيك من أبيك و ابن أخيك من أبيك أولى بك من عمّك الخبر

 و رواه الشّيخ المفيد في الإختصاص، مسندا كما مرّ

، و روّينا عن أمير المؤمنين ع أنّه قال قضى رسول اللّه ص أنّ أعيان بني الأمّ يتوارثون دون بني العلّات الإخوة و الأخوات للأب و الأمّ أقرب من الإخوة و الأخوات للأب يتوارثون دون الإخوة و الأخوات للأب يرث الرّجل أخاه لأبيه و أمّه دون أخيه لأبيه

3    الشّيخ الطّوسيّ في أماليه، عن الشّيخ المفيد عن إبراهيم بن الحسن بن الجمهور عن أبي بكر المفيد الجرجرائيّ عن المعمّر أبي الدّنيا المغربيّ عن أمير المؤمنين ع قال قضى رسول اللّه ص أنّ الدّين قبل الوصيّة و أنتم تقرءون من بعد وصيّة يوصى بها أو دين و أنّ بني أمّ و أب يتوارثون دون بني العلّات و الرّجل يرث أخاه لأمّه و أبيه دون أخيه لأبيه

 باب 13 -نوادر ما يتعلّق بأبواب ميراث الإخوة و الأجداد

1    الصّدوق في الهداية، عن الصّادق ع أنّه قال إنّ اللّه تعالى آخى بين الأرواح في الأظلّة قبل أن يخلق الأجساد بألفي عام فإذا قام قائمنا أهل البيت ورّث الأخ الّذي آخى بينهما في الأظلّة و لم يورّث الأخ من الولادة

2    و في الخصال، عن عليّ بن أحمد بن موسى عن حمزة بن القاسم عن محمّد بن عبد اللّه بن عمران عن محمّد بن عليّ الهمذانيّ عن عليّ بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن ع قالا لو قد قام القائم ع لحكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله إلى أن قال و يورّث الأخ أخاه في الأظلّة

3    الفضل بن شاذان في كتاب الإيضاح، و قال زيد في زوج و أمّ و إخوة و أخوات لأب و أمّ و إخوة و أخوات للأمّ للزّوج النّصف ثلاثة أسهم و للأمّ السّدس و هو سهم و للإخوة من الأمّ الثّلث و سقط الإخوة و الأخوات من الأب و الأمّ فتحاكموا إلى عمر بن الخطّاب فقال الإخوة و الأخوات لأب و أمّ هب أنّ أبانا كان حمارا أ لسنا إخوة الميّت لأمّه فقال صدقتم انطلقوا فشاركوا الإخوة و الأخوات من الأمّ في الثّلث الّذي في أيديهم للذّكر مثل ما للأنثى ثمّ شنع عليهم بما لا مزيد عليه

4    دعائم الإسلام، و بلغنا أنّه يعني عمر ارتفع إليه نفر في امرأة تركت أمّها و زوجها و إخوتها لأبيها و أمّها و إخوتها لأمّها فقال عمر للأمّ السّدس سهم و للزّوج النّصف ثلاثة أسهم فذهبت أربعة من ستّة و بقي سهمان و هو الثّلث فقال هذا الثّلث للإخوة من الأمّ لأنّ لهم في القرآن فريضة و قال للإخوة للأب و الأمّ لا أرى لكم شيئا فقالوا يا أمير المؤمنين كأنّ قرابة أبينا زادتنا سوءا فهب أنّ أبانا كان حمارا أ لسنا في قرابة الأمّ سواء قال قد رزقتم فأشرك بينهم فسمّيت هذه الفريضة المشتركة

5    كتاب سليم بن قيس الهلاليّ، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال فيما أبدع الأوّل و الثّاني و العجب لما قد خلطا من قضايا مختلفة في الجدّ بغير علم تعسّفا و جهلا و ادّعائهما ما لا يعلمان جرأة على اللّه و قلّة ورع ادّعيا أنّ رسول اللّه ص مات و لم يقض في الجدّ شيئا و لم يدع أحدا يعلم ما للجدّ من الميراث ثمّ تابعوهما على ذلك و تركوا أمر اللّه و أمر رسوله ص