أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم

 باب 1 -أنّه يرث كلّ واحد منهم من الآخر مع الاشتباه و القرابة و نحوها و عدم وارث أقرب ثمّ ينتقل ميراث كلّ منهم إلى وارثه

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهم قالوا في الغرقى و أصحاب الهدم لا يدرى أيّهم مات قبل صاحبه قالوا يرث بعضهم بعضا

2    فقه الرّضا، ع و لو أنّ قوما غرقوا أو سقط عليهم حائط و هم أقرباء فلم يدر أيّهم مات قبل صاحبه لكان الحكم فيه أن يورّث بعضهم من بعض

 الصّدوق في المقنع، مثله

 باب 2 -أنّه إذا كان لأحد الغريقين أو المهدوم عليهما مال دون الآخر فالمال للآخر ثمّ لوارثه دون وارث صاحب المال

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع قال لو أنّ رجلين أخوين ركبا في سفينة فغرقا فلم يدر أيّهما مات قبل صاحبه و لكلّ واحد منهما ورثة و للواحد منهما مائة ألف و ليس للآخر شي‏ء فإنّ الّذي لا شي‏ء له يورّث المائة ألف فيرثها ورثته و لا يرث ورثة الآخر شيئا

2    الصّدوق في المقنع، و إذا غرق أخوان لأحدهما مال و ليس للآخر شي‏ء و لا يدرى أيّهما مات قبل صاحبه فإنّ الميراث لورثة الّذي ليس له شي‏ء إذا لم يكن لهما أحد أقرب بعضهما من بعض

 باب 3 -أنّه لو مات اثنان بغير سبب الغرق و الهدم و اقترنا أو اشتبه السّابق لم يرث أحدهما من الآخر شيئا إلّا أن يعلم السّبق بقرينة و كراهة كتم موت الميّت في السّفر

1    فقه الرّضا، ع إذا ماتا جميعا في ساعة واحدة فخرجت أنفسهما في لحظة واحدة لم يورّث بعضهما من بعض

 الصّدوق في المقنع، مثله

 باب 4 -تقديم المرأة في الميراث على الرّجل من المهدوم عليهم

1    فقه الرّضا، ع فإذا غرق رجل و امرأة أو سقط عليهما سقف و لم يدر أيّهما مات قبل صاحبه كان الحكم أن يورّث المرأة من الرّجل و يورّث الرّجل من المرأة و كذا إذا كان الابن ورّث الأب من الابن ثمّ يورّث الابن من الأب

2    الصّدوق في المقنع، و إذا غرق رجل و امرأة أو سقط عليهما حائط و لم يدر أيّهما مات قبل صاحبه فإنّه تورّث المرأة من الرّجل ثمّ يورّث الرّجل من المرأة و كذلك إذا كان الأب و الابن ورّث الأب من الابن ثمّ ورّث الابن من الأب

 باب 5 -نوادر ما يتعلّق بأبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم

1    الشّيخ الطّوسيّ في رسالة الإيجاز، إذا غرق جماعة أو انهدم عليهم حائط في حالة واحدة و لا يعرف أيّهم مات قبل صاحبه فإنّه يورّث بعضهم من بعض من نفس تركته لا ممّا يرثه من صاحبه و أيّهما قدّمت كان جائزا لا يختلف الحال فيه و روى أصحابنا أنّه يقدّم الأضعف في الاستحقاق و يؤخّر الأقوى