أبواب نكاح البهائم و وطء الأموات و الاستمناء

 باب 1 -تعزير ناكح البهيمة و جملة من أحكامه

1    الشّيخ المفيد في الإختصاص، بإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد البغداديّ عن موسى بن محمّد بن عليّ بن موسى ع سأله ببغداد في دار القطن قال قال موسى كتب إليّ يحيى بن أكثم يسألني عن عشر مسائل أو تسعة فدخلت على أخي يعني عليّا ع فقلت له جعلت فداك إنّ ابن أكثم كتب إليّ يسألني عن مسائل أفتيه فيها فضحك ثمّ قال فهل أفتيته قلت لا قال و لم قلت لم أعرفها قال و ما هي قلت كتب إليّ أخبرني إلى أن قال و أخبرني عن رجل أتى قطيع غنم فرأى الرّاعي ينزو على شاة منها فلمّا بصر بصاحبها خلّى سبيلها فانسابت بين الغنم لا يعرف الرّاعي أيّها كانت و لا يدري صاحبها أيّها يذبح إلى أن قال قال عليّ ع و أمّا الرّجل الّذي نظر إلى الرّاعي قد نزا على شاة فإن عرفها ذبحها و أحرقها و إن لم يعرفها قسمها نصفين ساهم بينهما فإن وقع السّهم على أحد النّصفين فقد نجا الآخر ثمّ يفرّق الّذي وقع فيه السّهم بنصفين فيقرع بينهما بسهم فإن وقع على أحد النّصفين نجا النّصف الآخر فلا يزال كذلك حتّى تبقى اثنتان فيقرع بينهما فأيّهما وقع السّهم لها تذبح و تحرق و قد نجا سائرها

2    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من أتى بهيمة جلد الحدّ و حرم لحم البهيمة و لبنها إن كانت ممّا يؤكل فتذبح و تحرق بالنّار لتتلف فلا يأكلها أحد و إن لم تكن له كان ثمنها في ماله

3    الصّدوق في المقنع، و إذا أتى الرّجل البهيمة فإنّه يقام قائما ثمّ يضرب بالسّيف أخذ منه ما أخذ و روي عليه الحدّ

4    فقه الرّضا، ع من أتى بهيمة عزّر

 باب 2 -أنّ من زنى بميّتة أو لاط بميّت فعليه حدّ الزّنى و اللّواط

1    عليّ بن الحسين المسعوديّ في إثبات الوصيّة، بإسناده عن أبي جعفر الثّاني ع أنّه قال سئل الرّضا ع عن نبّاش نبش قبر امرأة ففجر بها و أخذ أكفانها فأمر بقطعه للسّرقة و نفيه لتمثيله بالميّت