أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة

 باب 1 -أنّ ضامن الجريرة يرث مع عدم الأنساب و المعتق و أنّه لا يضمن إلّا من كان سائبة و يشترط في الضّامن و المضمون الحرّيّة

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا أعتق الرّجل عبده سائبة فللعبد أن يوالي من شاء فإن رضي من والاه بولائه إيّاه كان له تراثه و عليه عقل خطئه

 باب 2 -أنّ من مات و لا وارث له من قرابة و لا زوج و لا معتق و لا ضامن جريرة فميراثه للإمام

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ص أنّه قال ما كان رسول اللّه ص ينزل من منبره إلّا قال من ترك مالا فلورثته و من ترك دينا أو ضياعا فعليّ قال أبو جعفر ع من مات و لم يدع وارثا فماله من الأنفال يوضع في بيت المال لأنّ جنايته على بيت المال و قال أبو جعفر ع في قول اللّه عزّ و جلّ يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال للّه و الرّسول قال و من مات و ليس له قريب يرثه و لا موال فماله من الأنفال

2    الصّدوق في الهداية، عن الصّادق ع قال من مات و لا وارث له فماله لإمام المسلمين

3    فقه الرّضا، ع في ابن الملاعنة قال فإن لم يكن له قرابة فميراثه لإمام المسلمين

4    العيّاشيّ في تفسيره، و في رواية ابن سنان و محمّد الحلبيّ عنه يعني أبا عبد اللّه ع قال من مات و ليس له مولى فماله من الأنفال

 باب 3 -حكم ما لو تعذّر إيصال مال من لا وارث له إلى الإمام لغيبته أو تقيّة أو غير ذلك

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قضى في رجل أسلم ثمّ قتل خطأ و ليس له وارث فقال اقسموا الدّية في عدّة ممّن أسلم

، و روّينا عن رسول اللّه ص أنّه رفع إليه تراث رجل هلك من خزاعة ليس له وارث فأمر أن يدفع إلى رجل من خزاعة

  الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّا ع قضى في رجل أسلم ثمّ قتل خطأ ليس له موال فقال اقسموا الدّية على نحوه من النّاس ممّن أسلم

4    كتاب خلّاد السّدّيّ البزّاز الكوفيّ، رفعه إلى أمير المؤمنين ع في الرّجل يموت و يترك مالا و ليس له أحد فقال أمير المؤمنين ع أعط ]الميراث[ همشاريجه

 باب 4 -أنّ الزّوجين يرثان مع ضامن الجريرة النّصيب الأعلى و حكم ميراثهما مع الإمام

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه ع أنّه قال إنّ اللّه عزّ و جلّ أدخل الزّوج و الزّوجة في الفريضة فلا ينقصان من فريضتهما شيئا و لا يزادان عليها يأخذ الزّوج أبدا النّصف أو الرّبع و المرأة الرّبع أو الثّمن لا ينقص الرّجل عن الرّبع و لا المرأة عن الثّمن كان معهما من كان و لا يزادان شيئا بعد النّصف و الرّبع إن لم يكن معهما أحد

باب 5 -أنّ المسلم إذا لم يكن له إلّا وارث كافر فميراثه للإمام و كذا ديته

1    دعائم الإسلام، عن أبي جعفر ع قال و من ترك ورثة من أهل الكفر لم يرثوه و هو كمن لم يدع وارثا

 باب 6 -نوادر ما يتعلّق بأبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمام

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال لمّا بعثني رسول اللّه ص إلى اليمن قال يا عليّ لا تقاتلنّ أحدا حتّى تدعوه إلى الإسلام و اللّه لأن يهدينّ اللّه على يديك رجلا خير لك ممّا طلعت عليه الشّمس و لك ولاه يا عليّ