أبواب المستحقّين للزّكاة

 باب 1 -أصناف المستحقّين و عدم اشتراط الإيمان في المؤلّفة و الرّقاب و سقوط سهم المؤلّفة الآن و قبول دعوى الاستحقاق مع ظهور الكذاب و أنّه يعطى من يسأل و من لا يسأل منهم

1    محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن سماعة قال سألته ع عن الزّكاة لمن يصلح أن يأخذها فقال هي للّذين قال اللّه في كتابه للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلّفة قلوبهم و في الرّقاب و الغارمين و في سبيل اللّه و ابن السّبيل فريضة من اللّه الخبر

، و عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّما الصّدقات للفقراء و المساكين قال الفقير الّذي يسأل و المسكين أجهد منه و البائس أجهد منهما

، و عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال قلت أ رأيت قوله تعالى إنّما الصّدقات للفقراء إلى آخر الآية كلّ هؤلاء يعطى إن كان لا يعرف قال إنّ الإمام يعطي هؤلاء جميعا لأنّهم يقرّون له بالطّاعة قال قلت له فإن كانوا لا يعرفون فقال يا زرارة من كان يعطي من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع و إنّما كان يعطي من لا يعرف ليرغب في الدّين فيثبت عليه و أمّا اليوم فلا تعطها أنت و أصحابك إلّا من يعرف

، و عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع عن الفقير و المسكين قال الفقير الّذي يسأل و المسكين أجهد منه الّذي لا يسأل

، و عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في قوله و العاملين عليها قال هم السّعاة

، و عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع في قوله تعالى و المؤلّفة قلوبهم قال هم قوم وحّدوا اللّه و خلعوا عبادة من يعبد من دون اللّه تبارك و تعالى و شهدوا أن لا إله إلّا اللّه و أنّ محمّدا رسول اللّه و هم في ذلك شكّاك من بعد ما جاء به محمّد ص فأمر اللّه نبيّهم أن يتألّفهم بالمال و العطاء لكي يحسن إسلامهم و يثبتوا على دينهم الّذي قد دخلوا فيه و أقرّوا به الخبر

، و عن زرارة و حمران و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع و المؤلّفة قلوبهم قال قوم تألّفهم رسول اللّه ص و قسم فيهم الشّي‏ء قال زرارة قال أبو جعفر ع فلمّا كان في قابل جاءوا بضعف الّذين أخذوا و أسلم النّاس كثيرا قال فقام رسول اللّه ص خطيبا فقال هذا خير أم الّذي قلتم قد جاءوا من الإبل بكذا و كذا ضعف ما أعطيتهم و قد أسلم للّه عالم و ناس كثير و الّذي نفسي بيده لوددت أنّ عندي ما أعطي كلّ إنسان ديته حتّى يسلم للّه ربّ العالمين

8    تفسير الإمام، ع في قوله تعالى و آتى المال على حبّه أعط في اللّه المستحقّين من المؤمنين على حبّه للمال أو شدّة حاجته هو إليه يأمل الحياة و يخشى الفقر لأنّه صحيح شحيح ذوي القربى إلى أن قال و المساكين مساكين النّاس و ابن السّبيل المجتاز المنقطع به لا نفقة معه و السّائلين الّذين يتكفّفون و يسألون الصّدقات و في الرّقاب المكاتبين يغنيهم ليؤدّوا فيعتقوا الخبر

9    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه سئل عن قول اللّه عزّ و جلّ إنّما الصّدقات للفقراء و المساكين فقال الفقير الّذي لا يسأل و المسكين أجهد منه و البائس الفقير أجهد منهما حالا

10  ، و عنه ع أنّه قال في قول اللّه عزّ و جلّ و العاملين عليها قال هم السّعاة عليها يعطيهم الإمام من الصّدقة بقدر ما يراه ليس في ذلك توقيت عليه

11  ، و عن أبي جعفر بن عليّ ع أنّه قال في قول اللّه عزّ و جلّ و المؤلّفة قلوبهم قال هم قوم يتألّفون على الإسلام من رؤساء القبائل كان رسول اللّه ص يعطيهم ليتألّفهم و يكون ذلك في كلّ زمان إذا احتاج إلى ذلك الإمام فعله

12  ، و عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن رسول اللّه ص أنّه قال لا تحلّ الصّدقة لغنيّ إلّا لخمسة عامل عليها أو غارم و هو الّذي عليه الدّين أو تحمّل بالحمالة أو رجل اشتراها بماله أو رجل أهديت إليه

   ، و عنه ع أنّه قال و في سبيل اللّه في الجهاد و الحجّ و غير ذلك من سبيل الخير و ابن السّبيل الرّجل يكون في السّفر فيقطع به نفقته أو يسقط أو يقع عليه اللّصوص

14    ابن أبي جمهور في درر اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال أمرت أن آخذ الصّدقة من أغنيائكم فأردّها في فقرائكم

 باب 2 -أنّ من دفع الزّكاة إلى غير المستحقّ كغير المؤمن أو غير الفقير و نحوهما ضمنها إلّا أن يكون اجتهد في الطّلب فتجزيه و أنّ من لم يعلم بوجوب الزّكاة ثمّ علم وجب عليه قضاؤها

1    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع كان يقول الزّكاة مضمونة حتّى توضع مواضعها

2    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال الزّكاة مضمونة حتّى يضعها من وجبت عليه موضعها

 باب 3 -وجوب وضع الزّكاة في مواضعها و دفعها إلى مستحقّها

1    دعائم الإسلام، عن الوليد بن صبيح قال قال لي شهاب إنّي أرى باللّيل أهوالا عظيمة و أرى امرأة تفزعني فاسأل لي أبا عبد اللّه جعفر بن محمّد ع عن ذلك فسألته فقال هذا رجل لا يؤدّي زكاة ماله فأعلمته فقال بلى و اللّه إنّي لأعطيها فأخبرته بما قال قال إن كان ذلك فليس يضعها في مواضعها فقلت ذلك لشهاب فقال صدق

 باب 4 -اشتراط الإيمان و الولاية في مستحقّ الزّكاة إلّا المؤلّفة و الرّقاب و الأطفال و إن لم يجد للزّكاة مستحقّا أو مؤمنا بعث بها إليهم فإن تعذّر جاز إعطاء المستضعف و الانتظار و يكره إعطاء السّائل بكفّه منها

1    فقه الرّضا، ع و إيّاك أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية

2    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال و لا يعطى الزّكاة إلّا لأهل الولاية من المؤمنين قيل له فإذا لم يكن بالموضع وليّ محتاج إليها قال يبعث بها إلى موضع آخر فيقسم في أهل الولاية و لا تعط قوما إن دعوتهم إلى أمرك لم يجيبوك و لو كان الذّبح و أهوى بيده إلى حلقه قيل له فإن لم يوجد مؤمن مستحقّ قال يعطى المستضعفون الّذين لا ينصبون

، و عن عليّ ص أنّه استعمل مخنف بن سليم على صدقات بكر بن وائل و كتب له عهدا كان فيه فمن كان من أهل طاعتنا من أهل الجزيرة و فيما بين الكوفة و أرض الشّام فادّعى أنّه أدّى صدقته إلى عمّال الشّام و هو في حوزتنا ممنوع قد حمته خيلنا و رجالنا فلا يجوز له ذلك و إن كان الحقّ على ما زعم فإنّه ليس له أن ينزل بلادنا و يؤدّي صدقة ماله إلى عدوّنا

4    زيد النّرسيّ في أصله، عن أبي عبد اللّه ع قال سئل إذا لم نجد أهل الولاية يجوز أن نتصدّق على غيرهم فقال ع إذا لم تجدوا أهل الولاية في مصر تكونون فيه فابعثوا بالزّكاة المفروضة إلى أهل الولاية من غير مصركم

5    تفسير العسكريّ، ع في قوله تعالى و أقام الصّلاة و آتى الزّكاة الواجبة عليه لإخوانه المؤمنين

6    الصّدوق في المقنع، لا يجوز أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية

7    أبو جعفر محمّد بن عليّ الطّوسيّ في ثاقب المناقب، عن أبي الصّلت الهرويّ قال حضرت مجلس الإمام محمّد بن عليّ بن موسى الرّضا ع و عنده جماعة من الشّيعة و غيرهم فقام إليه رجل إلى أن قال ثمّ قام إليه آخر و قال يا مولاي جعلت فداك إن لم أجد أحدا من شيعتكم فإلى من أدفعه فقال ع إن لم تجد أحدا فارم بها في الماء فإنّها تصل إليه قال فجلس الرّجل فلمّا انصرف من كان في المجلس قلت له جعلت فداك يا سيّدي رأيت عجبا قال نعم تسألني عن الرّجلين إلى أن قال و أمّا الآخر فإنّه قام يسألني عن الزّكاة إن لم يجد أحدا من شيعتنا فإلى من يدفعه قلت له إن لم تجد أحدا من الشّيعة فارم بها في الماء فإنّها تصل إلى أهلها

 باب 5 -عدم جواز دفع الزّكاة إلى المخالف في اعتقاد الحقّ من الأصول كالمجسّمة و المجبرة و الواقفيّة و النّواصب و غيرهم

1    الكشّيّ في رجاله، عن حمدويه عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن عمر و عن محمّد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الصّدقة على النّاصب و على الزّيديّة فقال لا تصدّق عليهم بشي‏ء و لا تسقهم من الماء إن استطعت و قال في الزّيديّة هم النّصّاب

، و عن محمّد بن الحسن عن أبي عليّ الفارسيّ قال حكى منصور عن الصّادق عليّ بن محمّد بن الرّضا ع أنّ الزّيديّة و الواقفيّة و النّصّاب بمنزلة عنده سواء

 باب 6 -أنّ حدّ الفقر الّذي يجوز معه أخذ الزّكاة أن لا يملك مئونة السّنة له و لعياله فعلا أو قوّة كذي الحرفة و الصّنعة

1    محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن سماعة قال سألته ع عن الزّكاة لمن يصلح أن يأخذها فقال هي للّذين قال اللّه في كتابه للفقراء إلى قوله فريضة من اللّه الخبر

2    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص قال لا تحلّ الصّدقة لغنيّ و لا لقويّ مكتسب

3    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه ع عن رسول اللّه ص أنّه قال لا تحلّ الصّدقة لغنيّ إلّا لخمسة الخبر و قد تقدّم

   باب 7- جواز أخذ الفقير الزّكاة و إن كان له خادم و دابّة و دار ممّا يحتاج إليه لا ما يزيد عن احتياجه بقدر كفاية سنة

1    دعائم الإسلام، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه قال لا بأس أن يعطى الزّكاة من له الدّار و الخادم و المائتا درهم

2    كتاب عاصم بن حميد الحنّاط، عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ عمر شيخ من أصحابنا سأل عيسى بن أعين و هو محتاج قال فقال له عيسى أما إنّ عندي شيئا من الزّكاة و لا أعطيك منها شيئا قال فقال له لم قال لأنّي رأيتك اشتريت تمرا و اشتريت لحما قال إنّما ربحت درهما فاشتريت به أربعين تمرا و بدانق لحما و رجعت بدانقين لحاجة قال فوضع أبو عبد اللّه ع يده على جبهته قال ثمّ رفع رأسه فقال إنّ اللّه عزّ و جلّ نظر في أموال الأغنياء و نظر في الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفي به الفقراء و لو لم يكفهم لزادهم بلى فليعطه ما يأكل و يشرب و يكتسي و يتزوّج و يصّدّق و يحجّ

   باب 8- حكم من كان له مال يتّجر به و لا يربح فيه مقدار مئونة سنة له و لعياله أو وجه معيشته كذلك

1    محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن سماعة قال سألته عن الزّكاة لمن يصلح أن يأخذها فقال إلى أن قال و قد تحلّ الزّكاة لصاحب ثلاثمائة درهم و تحرم على صاحب خمسين درهما فقلت له و كيف يكون هذا قال إذا كان صاحب الثّلاثمائة درهم له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم يكفهم فليعفّف عنها نفسه و ليأخذها لعياله و أمّا صاحب الخمسين فإنّها تحرم عليه إذا كان وحده و هو محترف يعمل بها و هو يصيب فيها ما يكفيه إن شاء اللّه

2    كتاب حسين بن عثمان بن شريك، عن إسحاق بن عمّار قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إنّ الزّكاة تحلّ لمن له ثمانمائة درهم و تحرم على من له خمسون درهما قال قلت و كيف ذلك قال يكون لصاحب الثّمانمائة عيال و لا يكسب ما يكفيه و يكون صاحب الخمسين درهما ليس له عيال و هو يصيب ما يكفيه

   باب 9- أنّه لا يجوز دفع الإنسان زكاته إلى من تجب عليه نفقته و هم أبواه و أجداده و أولاده و زوجاته و مماليكه دون بقيّة الأقارب

1    فقه الرّضا، ع و إيّاك أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية و لا تعطي من أهل الولاية الأبوين و الولد و الزّوجة و المملوك و كلّ من هو في نفقتك فلا تعطه

2    الصّدوق في المقنع، لا يجوز أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية و لا تعط من أهل الولاية الأبوين و الولد و لا الزّوج و الزّوجة و المملوك و لا الجدّ و الجدّة و كلّ من يجبر الرّجل على نفقته

 باب 10 -جواز شراء الأب المملوك و نحوه من واجبي النّفقة من الزّكاة و عتقه

1    فقه الرّضا، ع و إن اشترى رجل أباه من زكاة ماله فأعتقه فهو جائز

2    الصّدوق في المقنع، مثله

 باب 11 -أنّه من كان عليه زكاة فأوصى بها وجب إخراجها من الأصل مقدّما على الميراث و كان كالدّين و حجّة الإسلام

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في الرّجل وجبت عليه زكاة ماله فلم يخرجه حتّى حضره الموت فأوصى أن تخرج عنه إنّها تخرج من جميع ماله إلّا أن يوصي بإخراجها من ثلثه

 باب 12 -كراهة إعطاء المستحقّ من الزّكاة أقلّ من خمسة دراهم و عدم التّحريم

1    فقه الرّضا، ع و لا يجوز في الزّكاة أن يعطي أقلّ من نصف دينار

 باب 13 -جواز إعطاء المستحقّ من الزّكاة ما يغنيه و أنّه لا حدّ له في الكثرة إلّا من يخاف منه الإسراف فيعطى قدر كفايته لسنة

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال و يعطى المؤمن من الزّكاة ما يأكل منه و يشرب و يكتسي و يتزوّج و يحجّ و يتصدّق و يوفي دينه

 و تقدّم مثله عن كتاب عاصم بن حميد،

 باب 14 -جواز تفضيل بعض المستحقّين على بعض و استحباب كون التّفضيل لفضيلة كترك السّؤال و الدّيانة و الفقه و العقل

1    السّيّد عليّ بن طاوس في مهج الدّعوات، فيما وجده من طريق الدّعاء اليمانيّ قال هذا لفظ ما وجدنا حدّثنا الشّريف أبو الحسين زيد بن جعفر العلويّ المحمّديّ قال حدّثنا أبو الحسن محمّد بن عبد اللّه بن البسّاط قراءة عليه قال حدّثنا المغيرة بن عمرو بن الوليد العرزميّ المكّيّ بمكّة قراءة عليه قال حدّثنا أبو سعيد محمّد بن المفضّل الحسينيّ قراءة عليه قال حدّثنا أبو إسحاق بن إبراهيم بن محمّد الشّافعيّ و محمّد بن يحيى بن أبي عمر العبديّ قالا حدّثنا فضيل بن عياض عن عطاء بن السّائب عن طاوس عن ابن عبّاس في حديث طويل ذكر فيه دخول الرّجل اليمانيّ على أمير المؤمنين ع و شكايته عن عدوّه و تعليمه ع الدّعاء المعروف إلى أن قال ثمّ قال يا أمير المؤمنين إنّي أريد أن أتصدّق بعشرة آلاف فمن المستحقّ لذلك يا أمير المؤمنين فقال أمير المؤمنين ع فرّق ذلك في أهل الورع من حملة القرآن فما تزكو الصّنيعة إلّا عند أمثالهم فيتقوّون بها على عبادة ربّهم و تلاوة كتابه فانتهى الرّجل إلى ما أشار به أمير المؤمنين ع

 باب 15 -عدم وجوب استيعاب المستحقّين بالإعطاء و التّسوية بينهم و استحباب ذلك

1    أحمد بن عليّ بن أبي طالب في الإحتجاج، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشميّ قال كنت عند أبي عبد اللّه ع بمكّة إذ دخل عليه أناس من المعتزلة فيهم عمرو بن عبيد إلى أن قال قال الصّادق ع لعمرو ما تقول في الصّدقة قال فقرأ عليه هذه الآية إنّما الصّدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها إلى آخرها قال نعم فكيف تقسم بينهم قال أقسمها على ثمانية أجزاء فأعطي كلّ جزء من الثّمانية جزءا قال ع إن كان صنف منهم عشرة آلاف و صنف رجلا واحدا و رجلين و ثلاثة جعلت لهذا الواحد مثل ما جعلت للعشرة آلاف قال نعم قال و كذا تصنع بين صدقات أهل الحضر و أهل البوادي فتجعلهم فيها سواء قال نعم قال فخالفت رسول اللّه ص في كلّ ما أتى به في سيرته كان رسول اللّه ص يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي و صدقة الحضر في أهل الحضر لا يقسمه بينهم بالسّويّة إنّما يقسم على قدر ما يحضره منهم و على ما يرى فإن كان في نفسك شي‏ء ممّا قلت فإنّ فقهاء أهل المدينة و مشيختهم كلّهم لا يختلفون في أنّ رسول اللّه ص كذا كان يصنع

2    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّ عليّ بن أبي طالب ع يعطي الرّجل زكاة ماله في هذه السّهام بالحصص للفقراء أهل العفّة نصيب و لنسوانهم و نصيب للسّؤّال و نصيب في الرّقاب و نصيب في الغارمين و نصيب في بني السّبيل و هو الضّعيف المنقطع به

3    دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه بعث إلى رسول اللّه ص من اليمن بذهبة في أديم مقروظ يعنى مدبوغ بالقرظ لم تخلص من ترابها فقسمها رسول اللّه ص بين خمسة نفر الأقرع بن حابس و عيينة بن حصن بن بدر و زيد الخيل و علقمة بن علاثة و عامر بن الطّفيل فوجد في ذلك ناس من أصحاب رسول اللّه ص فقال أ لا تأمنوني و أنا أمين في السّماء يأتيني خبر السّماء صباحا و مساء

4    محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن محمّد القصريّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الصّدقة فقال نعم ثمنها فيمن قال اللّه الخبر

 باب 16 -تحريم الزّكاة الواجبة على بني هاشم إذا كان الدّافع من غيرهم

1    الصّدوق في الأمالي، و العيون، عن ابن شاذويه المؤدّب و جعفر بن محمّد بن مسرور معا عن محمّد بن عبد اللّه الحميريّ عن أبيه عن الرّيّان بن الصّلت عن الرّضا ع فيما ذكره ع من فضائل العترة لعلماء العراق و خراسان بحضرة المأمون قال ع فلمّا جاءت قصّة الصّدقة نزّه نفسه و نزّه رسوله و نزّه أهل بيته فقال إنّما الصّدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلّفة قلوبهم و في الرّقاب و الغارمين و في سبيل اللّه و ابن السّبيل فريضة من اللّه فهل تجد في شي‏ء من ذلك أنّه سمّى لنفسه أو لرسوله أو لذي القربى لأنّه تعالى لمّا نزّه نفسه عن الصّدقة نزّه رسوله ص و نزّه أهل بيته لا بل حرّم عليهم لأنّ الصّدقة محرّمة على محمّد و آله و هي أوساخ أيدي النّاس لا تحلّ لهم لأنّهم طهّروا من كلّ دنس و وسخ فلمّا طهّرهم اللّه عزّ و جلّ و اصطفاهم رضي لهم ما رضي لنفسه و كره لهم ما كره لنفسه عزّ و جلّ

2    دعائم الإسلام، عن الحسن بن عليّ ع أنّه قال أخذ رسول اللّه ص بيدي فمشيت معه فمررنا بتمر مصبوب و أنا يومئذ غلام صغير فجمزت فتناولت تمرة فجعلتها في فيّ فأخرج التّمرة بلعابها و رمى بها في التّمر و كان من تمر الصّدقة و قال إنّا أهل البيت لا تحلّ لنا الصّدقة

، و عن جعفر بن محمّد ع قال قال رسول اللّه ص لا تحلّ الصّدقة لي و لا لأهل بيتي إنّ الصّدقة أوساخ أموال النّاس فقيل لأبي عبد اللّه ع الزّكاة الّتي يخرجها النّاس من ذلك قال نعم

، و عنه ع قال لا تحلّ لنا زكاة مفروضة و ما أبالي أكلت من زكاة أو شربت من خمر إنّ اللّه حرّم علينا من صدقات النّاس أن نأكلها و نعمل عليها

، و عن أمير المؤمنين ع أنّه نظر إلى الحسن بن عليّ ع و هو طفل صغير قد أخذ تمرة من تمر الصّدقة فجعلها في فيه فاستخرجها رسول اللّه ص من فمه و أنّ عليها لعابه فرمى بها في تمر الصّدقة حيث كانت و قال إنّا أهل بيت لا تحلّ لنا الصّدقة

6    محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ أناسا من بني هاشم أتوا رسول اللّه ص فسألوه أن يستعملهم على صدقة المواشي و النّعم فقالوا يكون لنا هذا السّهم الّذي جعله اللّه للعاملين عليها و المؤلّفة قلوبهم فنحن أولى به فقال رسول اللّه ص يا بني عبد المطّلب إنّ الصّدقة لا تحلّ لي و لا لكم و لكن وعدت الشّفاعة ثمّ قال أنا أشهد أنّه قد وعدها فما ظنّكم يا بني عبد المطّلب إذ أخذت بحلقة باب الجنّة أ تروني مؤثرا عليكم غيركم

  الشّيخ أبو عليّ الطّوسيّ في أماليه، عن أبيه عن المفيد عن عليّ بن أحمد القلانسيّ عن عبد اللّه بن محمّد عن عبد الرّحمن بن صالح عن موسى بن عثمان عن أبي إسحاق السّبيعيّ عن زيد بن أرقم قال قال رسول اللّه ص بغدير خمّ إنّ الصّدقة لا تحلّ لي و لا لأهل بيتي الخبر

8    نهج البلاغة، و من كلام له ع و أعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعائها و معجونة شنئتها كأنّها عجنت بريق حيّة أو قيئها فقلت أ صلة أم زكاة أم صدقة فذلك كلّه محرّم علينا أهل البيت الخبر

9    تفسير الإمام، ع في قوله تعالى و آتى المال على حبّه ذوي القربى قال ع أعط لقرابة النّبيّ ص الفقراء هديّة أو برّا لا صدقة فإنّ اللّه تعالى قد أجلّهم عن الصّدقة إلى أن قال و اليتامى آت اليتامى من بني هاشم الفقراء برّا لا صدقة

10    سليم بن قيس الهلاليّ في كتابه، عن أمير المؤمنين ع في كلام له طويل قال ع فنحن الّذين عنى اللّه بذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السّبيل كلّ هؤلاء منّا خاصّة لأنّه لم يجعل لنا في سهم الصّدقة نصيبا أكرم اللّه نبيّه ص و أكرمنا أن يطعمنا أوساخ النّاس الخبر

 و رواه الكلينيّ في الرّوضة، عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليمانيّ عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم مثله

11    عماد الدّين الطّبريّ في بشارة المصطفى، عن أبي جعفر محمّد بن الحسن بن عبد الصّمد عن أبيه عن جدّه عبد الصّمد بن محمّد التّميميّ قال حدّثنا أبو الحسن محمّد بن القاسم الفارسيّ قال حدّثنا أحمد بن أبي الطّيّب بن شعيب حدّثنا إبراهيم بن عبد اللّه بن أحمد بن حفص البختريّ حدّثنا زكريّا بن يحيى بن مروان حدّثنا عبد الرّحمن بن صالح حدّثنا موسى بن عثمان الحضرميّ عن أبي إسحاق عن البراء و عن زيد بن أرقم قال كنّا مع النّبيّ ص يوم غدير خمّ و نحن نرفع غصن الشّجرة عن رأسه فقال إنّ الصّدقة لا تحلّ لي و لا لأهل بيتي الخبر

   باب 17- جواز إعطاء بني هاشم من الصّدقة و الزّكاة المندوبة

1    كتاب حسين بن عثمان بن شريك، برواية ابن أبي عمير عنه و عن غير واحد عن عبد اللّه بن شيبان عن أبي عبد اللّه ع قال إنّما حرّم على بني هاشم من الصّدقة الزّكاة المفروضة على النّاس ثمّ قال لو لا أنّ هذا لحرّمت علينا هذه المياه الّتي فيما بين مكّة و المدينة

 باب 18 -جواز إعطاء بني هاشم زكاتهم لبني هاشم و غيرهم

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في حديث و أحلّ لنا صدقات بعضنا على بعض من غير زكاة

 باب 19 -جواز إعطاء بني هاشم من الزّكاة مع ضرورتهم و قصور الخمس عن كفايتهم

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه قيل له فإذا منعتم الخمس فهل تحلّ لكم الصّدقة قال لا و اللّه ما يحلّ لنا ما حرّم اللّه علينا بغصب الظّالمين حقّنا و ليس منعهم إيّانا ما أحلّ لنا بمحلّ لنا ما حرّم اللّه علينا

 قلت و يحمل على غير الضّرورة

 و في الصّحيح المرويّ في الأصل، الصّدقة لا تحلّ لأحد منهم إلّا أن لا يجد شيئا فيكون ممّن تحلّ له الميتة

 باب 20 -استحباب دفع الزّكاة و الفطرة إلى الإمام و إلى الثّقات من بني هاشم ليفرّقوها على أربابها و استحباب قبول الثّقات ذلك

1    دعائم الإسلام، روّينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليّ ص أنّه نهى أن يخفي المرء زكاته عن إمامه و قال إخفاء ذلك من النّفاق

2    سليم بن قيس الهلاليّ في كتابه، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال الواجب في حكم اللّه و حكم الإسلام على المسلمين بعد ما يموت إمامهم أو يقتل ضالّا كان أو ]مهتديا مظلوما كان أو ظالما حلال الدّم أو حرام الدّم[ أن لا يعملوا عملا و لا يحدثوا حدثا و لا يقدّموا يدا و لا رجلا ]و لا يبدءوا بشي‏ء[ قبل أن يختاروا لأنفسهم إماما عفيفا عالما ورعا عارفا بالقضاء و السّنّة ]يجمع أمرهم و يحكم بينهم و يأخذ للمظلوم من الظّالم حقّه و يحفظ أطرافهم و[ يجبي فيئهم و يقيم حجّتهم و يجبي صدقاتهم

 باب 21 -جواز نقل الزّكاة أو بعضها من بلد إلى آخر مع الأمن و وجوبه مع عدم المستحقّ هناك

1    زيد النّرسيّ في أصله، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا لم تجدوا أهل الولاية في مصر تكونون فيه فابعثوا بالزّكاة المفروضة إلى أهل الولاية من غير أهل مصركم الخبر

 باب 22 -استحباب تفريق الزّكاة في بلد المال و كراهية نقلها مع وجود المستحقّ

1    أحمد بن عليّ الطّبرسيّ في الإحتجاج، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشميّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال كان رسول اللّه ص يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي و صدقة الحضر في أهل الحضر الخبر

   باب 23- أنّ من دفع إليه مال يفرّقه في قوم و كان منهم جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم إلّا أن يعيّن له أشخاصا فلا يجوز العدول عنهم إلّا بإذنه

1    كتاب حسين بن عثمان بن شريك، عن أبي الحسن ع في رجل أعطي مالا يقسمه فيمن يحلّ له أ له أن يأخذ شيئا منه لنفسه و لم يسمّ له قال يأخذ لنفسه مثل ما أعطى غيره

 باب 24 -جواز تصرّف الفقير فيما يدفع إليه من الزّكاة كيف يشاء من حجّ و تزويج و أكل و كسوة و صدقة و غير ذلك و لا يلزمه الاقتصار على أقلّ الكفاية

1    كتاب عاصم بن حميد الحنّاط، عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ عمر شيخ من أصحابنا سأل عيسى بن أعين و هو محتاج قال فقال له عيسى أما إنّ عندي شيئا من الزّكاة و لا أعطيك منها شيئا قال فقال له لم قال لأنّي رأيتك اشتريت تمرا و اشتريت لحما قال إنّما ربحت درهما فاشتريت به أربعين تمرا و بدانق لحما و رجعت بدانقين لحاجة قال فوضع أبو عبد اللّه ع يده على جبهته قال ثمّ رفع رأسه فقال إنّ اللّه عزّ و جلّ نظر في أموال الأغنياء و نظر في الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفي به الفقراء و لو لم يكفهم لزادهم بلى فليعطه ما يأكل و يشرب و يكتسي و يتزوّج و يصّدّق و يحجّ

2    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال و يعطى المؤمن من الزّكاة ما يأكل منه و يشرب و يكتسي و يتزوّج و يحجّ و يتصدّق و يوفي دينه

 باب 25 -جواز صرف الزّكاة في شراء عبيد المسلمين الّذين تحت الشّدّة خاصّة و عتقهم و جوازه مطلقا مع عدم المستحقّ فإن مات العبد الّذي اشتري من الزّكاة و أعتق و له مال و لا وارث له ورثه المستحقّون للزّكاة

1    دعائم الإسلام، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه قال في قول اللّه عزّ و جلّ و في الرّقاب قال إذا جازت الزّكاة خمسمائة درهم اشتر منها العبد و أعتق

2    فقه الرّضا، ع في آخر باب الزّكاة فإن استفاد المعتق مالا فماله لمن أعتق لأنّه مشترى بماله

   باب 26- جواز صرف الزّكاة إلى المكاتبين مع حاجتهم و عدم جواز إعطاء الزّكاة للمملوك سوى ما استثني

1    محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن أبي إسحاق عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته و قد أدّى بعضها قال يؤدّى من مال الصّدقة إنّ اللّه يقول في كتابه و في الرّقاب

 باب 27 -جواز قضاء الدّين عن المؤمن من الزّكاة إذا لم يكن صرفه في معصيته و جواز مقاصّته بها من دين عليه حيّا أو ميّتا و استحباب اختيار إعطائه منها على مقاصّته مع ضرورته و جواز تجهيز الميّت من الزّكاة

1    العيّاشيّ في تفسيره، عن الصّبّاح بن سيابة قال قال ع أيّما مسلم مات و ترك دينا لم يكن في فساد و على إسراف فعلى الإمام أن يقضيه فإن لم يقضه فعليه إثم ذلك إنّ اللّه يقول إنّما الصّدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلّفة قلوبهم و في الرّقاب و الغارمين فهو من الغارمين و له سهم عند الإمام فإن حبسه فإثمه عليه

  دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن رسول اللّه ص أنّه قال لا تحلّ الصّدقة لغنيّ إلّا لخمسة عامل و غارم و هو الّذي عليه الدّين أو تحمّل بالحمالة الخبر

3    فقه الرّضا، ع و إن كان لك على رجل مال و لم يتهيّأ له قضاء فاحسبه من الزّكاة إن شئت

 و قد روي عن العالم ع أنّه قال نعم الشّي‏ء القرض إن أيسر قضاك و إن عسر حسبته من زكاة مالك

 الصّدوق في المقنع، مثله و فيه من زكاة مالك

 باب 28 -عدم جواز دفع الزّكاة إلى الغارم في معصية و حكم مهور النّساء

1    محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج أنّ محمّد بن خالد سأل أبا عبد اللّه ع عن الصّدقات فقال اقسمها فيمن قال اللّه و لا يعطى من سهم الغارمين الّذين ينادون نداء الجاهليّة قال قلت و ما نداء الجاهليّة قال الرّجل يقول يا آل بني فلان فيقع فيهم القتل و الدّماء فلا يؤدّى ذلك من سهم الغارمين و لا الّذين يغرمون من مهور النّساء قال و لا أعلمه إلّا قال و لا الّذين لا يبالون بما صنعوا بأموال النّاس

، و عن محمّد القسريّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الصّدقة فقال اقسمها فيمن قال اللّه و لا يعطى من سهم الغارمين الّذين يغرمون في مهور النّساء و لا الّذين ينادون بنداء الجاهليّة قال قلت و ما نداء الجاهليّة قال الرّجل يقول يا آل بني فلان فيقع بينهم القتل فلا يؤدّى ذلك من سهم الغارمين و لا الّذين لا يبالون ما صنعوا بأموال النّاس

، و عن عمرو بن سليمان عن رجل من أهل الحويزة قال سأل الرّضا ع رجل فقال جعلت فداك إنّ اللّه تبارك و تعالى يقول فنظرة إلى ميسرة فأخبرني عن هذه النّظرة الّتي ذكرها اللّه لها حدّ يعرف إذا صار هذا المعسر لا بدّ له من أن ينظر و قد أخذ مال هذا الرّجل و أنفق على عياله و ليس له غلّة ينتظر إدراكها و لا دين ينتظر محلّه و لا مال غائب ينتظر قدومه قال نعم ينظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام فيقضي عنه ما عليه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة اللّه فإن كان أنفقه في معصية اللّه فلاشي‏ء له على الإمام قال فما لهذا الرّجل الّذي ائتمنه و هو لا يعلم فيم أنفقه في طاعة اللّه أو معصيته قال سعى له في ماله فيردّه و هو صاغر

 باب 29 -جواز تعجيل إعطاء الزّكاة للمستحقّ على وجه القرض و احتسابها عليه عند الوجوب مع بقاء الاستحقاق

1    فقه الرّضا، ع و أوّل أوقات الزّكاة بعد ما مضى ستّة أشهر من السّنة لمن أراد تقديم الزّكاة و إنّي أروي عن أبي العالم ع في تقديم الزّكاة و تأخيرها أربعة أشهر أو ستّة أشهر إلّا أنّ المقصود منها أن تدفعها إذا وجبت عليك و لا يجوز لك تقديمها و تأخيرها لأنّها مقرونة بالصّلاة و لا يجوز لك تقديم الصّلاة قبل وقتها و لا تأخيرها إلّا أن يكون قضاء و كذلك الزّكاة و إن أحببت أن تقدّم من زكاة مالك شيئا تفرّج به عن مؤمن فاجعلها دينا عليه فإذا حلّ عليك وقت الزّكاة فاحسبها له زكاة فإنّه يحسب لك من زكاة مالك و يكتب لك أجر القرض و الزّكاة

2    الصّدوق في المقنع، و لا يجوز لك تقديمها و تأخيرها إلّا أن يكون قضاء و عليك الزّكاة و إن أحببت إلى آخر ما في الرّضويّ

  دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا بأس بتعجيل الزّكاة قبل محلّها بشهر أو نحوه إذا احتيج إليها و قد تعجّل رسول اللّه ص زكاة العبّاس قبل محلّها بشهر أو نحوه لأمر احتاج إليها فيه

 باب 30 -أنّ الزّكاة لا تجب فيما عدا الغلّات إلّا بعد الحول من حين الملك و أنّه يكفي فيه أن يهلّ الثّاني عشر

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال لا تجب الزّكاة فيما سمّيت فيه حتّى يحول عليه الحول بعد أن يكمل القدر الّذي يجب فيه

 و تقدّم عن فقه الرّضا، ع قوله ع و لا يجوز تقديمها و تأخيرها لأنّها مقرونة بالصّلاة و لا يجوز لك تقديم الصّلاة قبل وقتها و لا تأخيرها إلخ

   باب 31- وجوب إخراج الزّكاة عند حلولها من غير تأخير و عزلها أو كتابتها مع عدم المستحقّ إلى أن يوجد و حكم التّجارة بها و تلفها

1    زيد النّرسيّ في أصله، عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يكون له الإبل و البقر و الغنم أو المتاع فيحول عليه الحول فيموت الإبل و البقر و يحترق المتاع فقال إن كان حال عليه الحول و تهاون في إخراج زكاته فهو ضامن للزّكاة و عليه زكاة ذلك و إن كان قبل أن يحول عليه الحول فلا شي‏ء عليه

2    فقه الرّضا، ع و لا يجوز لك تقديمها و تأخيرها

3    المفيد ره في مجالسه، عن عمر بن محمّد بن عليّ الصّيرفيّ عن محمّد بن همّام الإسكافيّ عن جعفر بن محمّد بن مالك عن أحمد بن سلامة الغنويّ عن محمّد بن الحسن العامريّ عن معمر عن أبي بكر بن عيّاش عن الفجيع العقيليّ عن الحسن بن عليّ ع أنّه حدّثه ممّا أوصى به أمير المؤمنين ع عند وفاته أنّه قال أوصيك يا بنيّ بالصّلاة عند وقتها و الزّكاة في أهلها عند محلّها الخبر

   باب 32- استحباب إخراج الزّكاة المفروضة علانية و الصّدقة المندوبة سرّا و كذا سائر العبادات

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال ما كان من الصّدقة و الصّلاة و الصّوم و أعمال البرّ كلّها تطوّعا فأفضلها ما كان سرّا و ما كان من ذلك واجبا مفروضا فأفضله أن يعلن به

، و عنه ع أنّه قال في قوله تعالى إن تبدوا الصّدقات فنعمّا هي و إن تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خير لكم الآية قال ليس ذلك بالزّكاة و لكنّه الرّجل يتصدّق لنفسه و أنّ الزّكاة علانية ليست بسرّ

3    عوالي اللآّلي، عن ابن عبّاس عن النّبيّ ص أنّه قال إنّ صدقة السّرّ في التّطوّع تفضل علانيتها بسبعين ضعفا و صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرّها بخمسة و عشرين ضعفا

   باب 33- قبول دعوى المالك في الإخراج

1    دعائم الإسلام، عن عليّ عن رسول اللّه ص أنّه نهى عن أن يحلف النّاس على صدقاتهم و قال هم فيها مأمونون

 و تقدّم عن أمير المؤمنين ع فيما رواه الثّقفيّ في كتاب الغارات، قوله للمصدّق الّذي بعثه من الكوفة فيقول يا عباد اللّه أرسلني إليكم وليّ اللّه لآخذ منكم حقّ اللّه فهل في أموالكم حقّ فتؤدّونه إلى وليّه و إن قال قائل منهم لا فلا تراجعه إلخ

 باب 34 -وجوب النّيّة عند إخراج الزّكاة

1    الشّيخ المفيد في الإختصاص، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال لا خير في القول إلّا مع العمل إلى أن قال و لا في الفقه إلّا مع الورع و لا في الصّدقة إلّا مع النّيّة الخبر

2    الكلينيّ في الكافي، عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن بعض أصحابه و عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير جميعا عن محمّد بن أبي حمزة عن حمران عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال و إذا رأيت الحقّ قد مات إلى أن قال و رأيت الصّدقة بالشّفاعة و لا يراد بها وجه اللّه و يعطى لطلب النّاس فكن مترقّبا و اجهد ليراك اللّه عزّ و جلّ في خلاف ما هم عليه الخبر

 باب 35 -استحباب التّوصّل بالزّكاة إلى من يستحي من قبولها بإعطائه على وجه آخر لا يوجب إذلال المؤمن

1    أصل قديم من أصول قدماء أصحابنا، عن محمّد بن صدقة قال كنت عند الرّضا ع إذ وفد عليه قوم من أهل إرمينية فقال له زعيمهم إنّا أتيناك و لا نشكّ في إمامتك و لا نشرك فيها معك أحدا و إنّ عندنا قوما من إخواننا لهم الأموال الكثيرة فهل لنا أن نحمل زكاة أموالنا إلى فقراء إخواننا و نجعل ذلك صلة بهم و برّا فغضب حتّى تزلزلت الأرض من تحتنا و لم يكن فينا من يحير جوابا و أطرق رأسه مليّا و قال من حمل إلى أخيه شيئا يرى ذلك الشّي‏ء برّا له و تفضّلا عليه عذّبه اللّه عذابا لا يعذّب به أحدا من العالمين ثمّ لا ينال رحمته فقال زعيمهم و دموعه تجري على خدّه كيف ذلك يا سيّدي فقد أحزنني فقال أ ما علمت أنّ اللّه تبارك و تعالى لم يفرّق بينهم في نفس و مال فمن يفعل ذلك لم يرض بحكم اللّه و ردّ عليه قضاءه و أشركه في أمره و من فعل ما لزمه باهى اللّه به ملائكته و أباحه جنّته

   باب 36- نوادر أبواب المستحقّين للزّكاة

1    ابن أبي جمهور الأحسائيّ في عوالي اللآّلي، و في الحديث أنّه لمّا نزل قوله تعالى و صلّ عليهم و أمر ص الصّحابة بأداء الزّكاة و دفعها إليه فأوّل من امتثل و أحضر الزّكاة رجل اسمه أبو أوفى فدعا له النّبيّ ص فقال اللّهمّ صلّ على أبي أوفى و آل أبي أوفى

، و عن النّبيّ ص أنّه قال ليس المسكين الّذي تردّه الأكلة و الأكلتان و التّمرة و التّمرتان و لكنّ المسكين الّذي لا يجد غنى فيغنيه و لا يسأل النّاس شيئا و لا يفطن به فيتصدّق عليه

3    الشّيخ أبو الفتوح الرّازيّ في تفسيره، عن عبد اللّه بن أبي أوفى قال كان إذا أتى أحد بصدقة عند رسول اللّه ص قال ص اللّهمّ صلّ على آل فلان فجاء أبي يوما بصدقة عنده فقال اللّهمّ صلّ على آل أبي أوفى