أبواب بقيّة الصّوم الواجب

 باب 1 -حصر أنواع ما يجب منه

1    فقه الرّضا، ع و اعلم أنّ الصّوم على أربعين وجها فعشرة منها واجب كوجوب شهر رمضان و عشرة أوجه منها صيامهنّ حرام و أربعة عشر وجها منها صاحبها فيها بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر و صوم الإذن على ثلاثة أوجه و صوم التّأديب و منها صوم الإباحة و صوم السّفر و المريض و أمّا صوم الواجب فصوم شهر رمضان و صيام شهرين متتابعين يعني لمن أفطر يوما من شهر رمضان عمدا متعمّدا و صيام شهرين متتابعين في قتل الخطإ لمن لم يجد العتق واجب من قول اللّه فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين و صيام شهرين في كفّارة الظّهار لمن لم يجد العتق واجب من قول اللّه فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسّا أو صيام ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين واجب لمن لم يجد الإطعام قال اللّه تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام ذلك كفّارة أيمانكم إذا حلفتم كلّ ذلك متتابع ليس بمفترق و صيام من كان به أذى من رأسه واجب قال اللّه تبارك و تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فصاحب هذه بالخيار فإن شاء صام ثلاثة أيّام و صوم دم المتعة واجب لمن لم يجد الهدي قال اللّه تبارك و تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام في الحجّ و سبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة و صوم جزاء الصّيد واجب قال اللّه تبارك و تعالى أو عدل ذلك صياما و أروي عن العالم أنّه قال أ تدرون كيف يكون عدل ذلك صياما فقيل له لا فقال يقوّم الصّيد قيمة ثمّ يشتري بتلك القيمة البرّ ثمّ يكال ذلك البرّ أصواعا فيصوم لكلّ نصف صاع يوما و صوم النّذر واجب و صوم الاعتكاف واجب

 و رواه الصّدوق في الهداية، عن الزّهريّ أنّه قال دخلت على عليّ بن الحسين ع فقال لي يا زهريّ من أين جئت فقلت من المسجد فقال فيم كنتم قلت تذاكرنا أمر الصّوم فاجتمع رأيي و رأي أصحابي على أنّه ليس شي‏ء من الصّوم بواجب إلّا صوم شهر رمضان فقال يا زهريّ ليس كما قلتم إنّ الصّوم على أربعين وجها إلخ

 و في المقنع، اعلم أنّ الصّوم على أربعين وجها... و ساق مثله

 باب 2 -أنّ من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فأفطر لعذر بنى و لغير عذر استأنف إلّا أن يصوم شهرا و من الثّاني و لو يوما فيبني

1    فقه الرّضا، ع متى وجب على الإنسان صوم شهرين متتابعين فصام شهرا و صام من الشّهر الثّاني أيّاما ثمّ أفطر فعليه أن يبني عليه و لا بأس و إن صام شهرا أو أقلّ منه و لم يصم من الشّهر الثّاني شيئا عليه أن يعيد صومه إلّا أن يكون قد أفطر لمرض فله أن يبني على ما صام لأنّ اللّه حبسه

2    كتاب عاصم بن حميد الحنّاط، عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل جعل عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ثمّ مرض هل يعيده قال نعم أمر اللّه حبسه

، و عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المرأة يجب عليها صوم شهرين متتابعين قال تصوم فما حاضت فهو يجزيها

   باب 3- وجوب صوم النّذر

1    فقه الرّضا، ع و صوم النّذر واجب

، فرات بن إبراهيم الكوفيّ بإسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه ع قال مرض الحسن و الحسين ع مرضا شديدا فعادهما سيّد ولد آدم محمّد ص و عادهما أبو بكر و عمر فقال عمر لعليّ ع يا أبا الحسن إن نذرت للّه نذرا واجبا فإنّ كلّ نذر لا يكون للّه فليس فيه وفاء فقال عليّ ع إن عافى اللّه ولديّ ممّا بهما صمت للّه ثلاثة أيّام متواليات و قالت فاطمة ع مثل مقالة عليّ ع الخبر و له طرق كثيرة

3    الصّدوق في الهداية، عن عليّ بن الحسين ع أنّه قال للزّهريّ و صوم النّذر واجب الخبر

4    و في المقنع، فإن نذر أن يصوم يوما معروفا أو شهرا معروفا فعليه أن يصوم ذلك اليوم و ذلك الشّهر فإن لم يصمه أو صامه فأفطر عليه الكفّارة

   باب 4- وجوب صوم كفّارة النّذر و قضائه و قدر الكفّارة

1    فقه الرّضا، ع فإن أفطر يوم صوم النّذر فعليه الكفّارة شهرين متتابعين و قد روي أنّ عليه كفّارة يمين

2    الصّدوق في المقنع، فإن نذر رجل أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله فعليه أن يصوم يوما بدل يوم و يعتق رقبة مؤمنة

 باب 5 -وجوب كفّارة مخيّرة بقتل الخطإ و كفّارة الجمع بقتل العمد و أنّ القاتل في الأشهر الحرم يصوم شهرين منها و حكم دخول العيد و أيّام التّشريق

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال كفّارة القتل عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين إذا لم يجد ما يعتق أو إطعام ستّين مسكينا إن لم يستطع الصّوم

2    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن فضالة بن أيّوب و القاسم بن محمّد عن أبان بن عثمان عن زرارة و الحسين بن سعيد عن أحمد بن عبد اللّه عن أبان عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول إذا قتل الرّجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم فتبسّمت و قلت له يدخل هاهنا شي‏ء قال أدخلني قلت العيد و الأضحى و أيّام التّشريق قال هذا حقّ لزمه فليصمه قال أحمد بن عبد اللّه في حديثه ليعتق أو يصوم

 باب 6 -وجوب التّتابع في صوم كفّارة اليمين و الظّهار و القتل و الإفطار و بدل الهدي و أحكام كفّارات الحجّ

1    دعائم الإسلام، عن عليّ و محمّد بن عليّ بن الحسين و جعفر بن محمّد ع أنّهم قالوا صيام كفّارة اليمين ثلاثة أيّام متتابعات لا يفرّق بينها

، و عن أمير المؤمنين ع أنّه قال صيام الظّهار شهران متتابعان كما قال اللّه عزّ و جلّ

3    محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن صوم الثّلاثة أيّام في الحجّ و السّبعة أ يصومها متوالية أم يفرّق بينها قال يصوم الثّلاثة لا يفرّق بينها و السّبعة لا يفرّق بينها و لا يجمع الثّلاثة و السّبعة

، و عن الزّهريّ عن عليّ بن الحسين ع قال صيام شهرين متتابعين من قتل خطإ لمن لم يجد العتق واجب قال اللّه تعالى و من قتل مؤمنا خطأ الآية

 الصّدوق في الهداية، و المقنع، عنه ع مثله فقه الرّضا، ع مثله

 باب 7 -أنّ من نذر أن يصوم حتّى يقوم القائم ع لزمه و وجب عليه صوم ما عدا الأيّام المحرّمة

1    محمّد بن إبراهيم النّعمانيّ في كتاب الغيبة، حدّثنا محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن الأصمّ عن كرّام قال حلفت فيما بيني و بين نفسي أن لا آكل طعاما بنهار حتّى يقوم قائم آل محمّد ع فدخلت على أبي عبد اللّه ع فقلت له رجل من شيعتك جعل للّه عليه أن لا يأكل طعاما أبدا حتّى يقوم قائم آل محمّد ع فقال صم يا كرّام و لا تصم العيدين و لا ثلاثة أيّام التّشريق و لا إذا كنت مسافرا الحديث

 باب 8 -أنّ من نذر أن يصوم حينا وجب عليه صوم ستّة أشهر و من نذر أن يصوم زمانا وجب عليه صوم خمسة أشهر

1    العيّاشيّ في تفسيره، عن إسماعيل بن زياد السّكونيّ عن جعفر بن محمّد ع أنّ عليّا ع قال في رجل نذر أن يصوم زمانا قال الزّمان خمسة أشهر و الحين ستّة أشهر لأنّ اللّه يقول تؤتي أكلها كلّ حين

2    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن عليّ ع أنّه قال فيمن نذر أن يصوم زمانا قال الزّمان خمسة أشهر

   باب 9- أنّ من نذر صوما معيّنا فعجز وجب عليه أن يتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام

1    الصّدوق في المقنع، فإن نذر رجل أن يصوم كلّ سبت أو أحد أو سائر الأيّام فليس له أن يتركه إلّا من علّة و ليس عليه صومه في سفر و لا مرض إلّا أن يكون نوى ذلك فإن أفطر من غير علّة تصدّق مكان كلّ يوم على عشرة مساكين

 باب 10 -أنّ من نذر صوم أيّام معيّنة في الشّهر فاتّفق في السّفر لم يجب صومها و لا قضاؤها و أنّه لا يجب التّتابع في صوم النّذر إلّا مع الشّرط فيه

1    الصّدوق في المقنع، فإن نذر أن يصوم يوما بعينه ما دام حيّا فوافق ذلك اليوم عيد فطر أو أضحى أو أيّام التّشريق أو سافر أو مرض فقد وضع اللّه عنه الصّيام في هذه الأيّام كلّها و يصوم يوما بدل يوم