أبواب زكاة الأنعام

 باب 1 -اشتراط بلوغ النّصاب في وجوب الزّكاة في الإبل و البقر و الغنم و عدم وجوب شي‏ء فيما نقص عن النّصاب و أنّه لا يضمّ أحدها إلى الآخر

1    دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال ليس في أربع من الإبل شي‏ء الخبر

2    كتاب عاصم بن حميد الحنّاط، عن أبي بصير عن أبي جعفر ع أنّه قال ليس فيما دون الأربعين من الغنم شي‏ء الخبر

 باب 2 -تقدير النّصب في الإبل و ما يجب في كلّ نصاب منها و جملة من أحكامها

1    كتاب عاصم بن حميد الحنّاط، عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول ليس فيما دون خمسة من الإبل شي‏ء فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمسة عشر فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى عشرين فإذا كانت عشرين ففيها أربع إلى خمسة و عشرين فإذا كانت خمسا و عشرين ففيها خمس من الغنم فإذا ازدادت واحدة على خمس و عشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس و ثلاثين فإذا لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا ازدادت واحدة على خمس و ثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس و أربعين و إذا ازدادت واحدة على خمس و أربعين ففيها حقّة إلى ستّين فإذا ازدادت على السّتّين ففيها جذعة إلى خمس و سبعين فإذا زادت واحدة على خمس و سبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة على التّسعين ففيها حقّتان إلى العشرين و مائة فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقّة

2    دعائم الإسلام، روّينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن عليّ ع أنّهم قالوا ليس في أربع من الإبل شي‏ء فإذا كانت خمسة سائمة ففيها شاة ثمّ ليس فيما زاد على الخمس شي‏ء حتّى تبلغ عشرا فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى عشرين فإذا بلغت عشرين ففيها أربع فإذا كانت خمسا و عشرين ففيها بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس و ثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس و أربعين فإن زادت واحدة ففيها حقّة طروقة الفحل إلى ستّين فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس و سبعين فإن زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإن زادت واحدة ففيها حقّتان طروقتا الفحل إلى مائة و عشرين فإن زادت ففي كلّ أربعين ابنة لبون و في كلّ خمسين حقّة

3    فقه الرّضا، ع و ليس في الإبل شي‏ء حتّى يبلغ خمسة فإذا بلغت خمسة ففيها شاة و في عشرة شاتان و في خمسة عشر ثلاث شياه و في عشرين أربع شياه و في خمس و عشرين خمس شياه فإذا زادت واحدة فابنة مخاض و إن لم يكن عنده ابنة مخاض ففيها ابن لبون ذكر إلى خمسة و ثلاثين فإن زادت فيها واحدة ففيها ابنة لبون فإن لم يكن عنده و كانت عنده ابنة مخاض أعطى المصدّق ابنة مخاض و أعطى معها شاة و إذا وجبت عليها ابنة مخاض لم يكن عنده و كانت عنده ابن لبون دفعها و استرجع من المصدّق شاة فإذا بلغت خمسة و أربعين و زادت واحدة ففيها حقّة و سمّيت حقّة لأنّه استحقّت أن يركب ظهرها إلى أن تبلغ ستّين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين فإذا زادت واحدة ففيها ثنيّ

 الصّدوق في المقنع، مثله إلى قوله ستّين فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين و مائة فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقّة

4    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال في خمس من الإبل شاة

 باب 3 -تقدير النّصب في البقر و ما يجب في كلّ واحد منها

1    كتاب عاصم بن حميد الحنّاط، عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول ليس فيما دون ثلاثين من البقر شي‏ء فإذا كانت الثّلاثين ففيها تبيع أو تبيعة و إذا كانت أربعين ففيها مسنّة

  دعائم الإسلام، روّينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن عليّ ع أنّهم قالوا ليس في البقر شي‏ء حتّى تبلغ ثلاثين فإذا بلغت ثلاثين و كانت سائمة ليست من العوامل ففيها تبيع أو تبيعة حوليّ و ليس فيها غير ذلك حتّى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنّة إلى ستّين فإذا بلغت ستّين ففيها تبيعان أو تبيعتان إلى سبعين فإذا بلغت سبعين ففيها مسنّة و تبيع فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنّتان إلى تسعين و في تسعين ثلاث تبايع إلى مائة ففيها مسنّة و تبيعان إلى مائة و عشرة ففيها مسنّتان و تبيع إلى عشرين و مائة فإذا بلغت عشرين و مائة ففيها ثلاث مسنّات ثمّ كذلك في كلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة و في كلّ أربعين مسنّة

3    فقه الرّضا، ع و في البقر إذا بلغت ثلاثين بقرة ففيها تبيع حوليّ و ليس فيها إذا كانت دون ثلاثين شي‏ء فإذا بلغت أربعين ففيها مسنّة إلى ستّين فإذا بلغت ستّين ففيها تبيعان إلى سبعين فإذا بلغت سبعين ففيها تبيعة و مسنّة إلى ثمانين فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنّتان إلى تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع فإذا كثرت البقر سقط هذا كلّه و يخرج من كلّ ثلاثين بقرة تبيعا و من كلّ أربعين مسنّة

 المقنع، للصّدوق مثله مع اختلاف يسير

   باب 4- وجوب الزّكاة في الجواميس مثل زكاة البقر

1    محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن أيّوب بن نوح بن درّاج قال سألت أبا الحسن الثّالث ع عن الجاموس و أعلمته أنّ أهل العراق يقولون إنّه مسخ فقال أ ما سمعت قول اللّه و من الإبل اثنين و من البقر اثنين الخبر

 باب 5 -تقدير النّصب في الغنم

1    كتاب عاصم بن حميد الحنّاط، عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر ع يقول ليس فيما دون الأربعين من الغنم شي‏ء فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين و مائة فإذا زادت على عشرين و مائة واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا كثرت الغنم ففي كلّ مائة شاة

2    دعائم الإسلام، عنهم ع أنّهم قالوا ليس فيما دون الأربعين من الغنم شي‏ء فإذا بلغت أربعين و رعت و حال عليها الحول ففيها شاة ثمّ ليس فيما زاد على الأربعين شي‏ء حتّى تبلغ عشرين و مائة فإذا زادت واحدة فما فوقها ففيها شاتان حتّى تنتهي إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه حتّى تبلغ ثلاثمائة فإذا كثرت ففي كلّ مائة شاة

  فقه الرّضا، ع ليس على الغنم زكاة حتّى تبلغ أربعين شاة فإذا زادت على الأربعين واحدة ففيها شاة إلى عشرين و مائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة فإذا كثر الغنم أسقط هذا كلّه و يخرج من كلّ مائة شاة

 الصّدوق في المقنع، مثله

 باب 6 -اشتراط السّوم في الأنعام و أن لا تكون عوامل فلا تجب الزّكاة في المعلوفة و العوامل بل تستحبّ

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال الزّكاة في الإبل و البقر و الغنم السّائمة يعني الرّاعية

 و عنهم ع أنّه لا شي‏ء في الأوقاص و لا في العوامل من الإبل و البقر

2    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع أنّه قال إنّ اللّه تعالى عفا لكم عن صدقة الخيل المسوّمة و عن البقر العوامل و عن الإبل النّواضح

   باب 7- اشتراط الحول في وجوب الزّكاة على الأنعام

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال لا تجب الزّكاة فيما سمّيت فيه حتّى يحول عليه الحول بعد أن يكمل القدر الّذي تجب فيه

2    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول

 باب 8 -اشتراط حول الصّغار بعد الولادة في وجوب الزّكاة و عدم الاكتفاء بحول الأمّهات

1    دعائم الإسلام، عنهم ع إذا كان في الإبل أو البقر أو الغنم ما يجب فيه الزّكاة فهو نصاب و ما استقبل بعد ذلك احتسب فيه الصّغير و الكبير منها و إن لم يكن ثمّ نصاب فليس في الفصلان و لا في العجاجيل و لا في الحملان شي‏ء حتّى يحول عليها الحول

 باب 9 -أنّه لا تؤخذ في الزّكاة الأكيلة و لا الربّى و لا شاة اللّبن و لا فحل الغنم و لا الهرمة و لا ذات العوار و أنّ الجميع يعدّ

1    كتاب عاصم بن حميد الحنّاط، عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر ع يقول و ذكر نصاب الغنم و قال و لا يؤخذ هرمة و لا ذات عوار إلّا أن شاء المصدّق و تعدّ صغيرها و كبيرها

، و عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال بعد ذكر نصاب الإبل و لا تؤخذ هرمة و لا ذات عوار إلّا أن يشاء المصدّق و يعدّ صغارها و كبارها

3    دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال لا يأخذ المصدّق في الصّدقة شاة اللّحم السّمينة و لا الرّبّى و هي ذات الدّرّ الّتي هي عيش أهلها و لا الماخض و لا فحل الغنم الّذي هو لضرابها و لا ذات العوار و لا الحملان و لا الفصلان و لا العجاجيل و لا يأخذ شرارها و لا خيارها

4    عوالي اللآّلي، روى الزّهريّ عن سالم عن ابن عمر أنّ رسول اللّه ص كتب كتاب الصّدقة إلى عمّاله فعمل به الخلفاء بعده فكان فيه و لا تؤخذ في الصّدقة هرمة و لا ذات عيب

 باب 10 -وجوب الزّكاة في المجتمع في الملك و إن كان متفرّقا في أماكن و عدم وجوبها في المتفرّق في الملك و إن كان مجتمعا إذا لم يكن يبلغ ملك كلّ واحد نصابا

1    كتاب عاصم بن حميد، عن أبي بصير عن أبي جعفر ع في حديث نصاب الغنم أنّه قال و لا يفرّق بين مجتمع و لا يجمع بين متفرّق

2    فقه الرّضا، ع و لا يفرّق المصدّق بين غنم مجتمعة و لا يجمع بين متفرّقة

 الصّدوق في المقنع، مثله

3    دعائم الإسلام، عنهم ع عن رسول اللّه ص أنّه نهى أن يجمع في الصّدقة بين متفرّق أو يفرّق بين مجتمع

، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال و الخلطاء إذا جمعوا مواشيهم و كان الرّاعي واحدا و الفحل واحدا لم يجمع أموالهم للصّدقة و أخذ من مال كلّ امرئ منهم ما يلزمه فإن كانا شريكين أخذت الصّدقة من جميع المال و تراجعا بينهما بالحصص على قدر ما لكلّ واحد منهما من رأس المال

5    عوالي اللآّلي، في الخبر المتقدّم و لا يجمع فيه بين متفرّق و لا يفرّق بين مجتمع مخافة الصّدقة و ما كان من خليطين فإنّهما يتراجعان بينهما بالسّويّة

   باب 11- ما يجوز أخذه بدلا عن الواجب من أسنان الإبل

1    دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال إذا لم يجد المصدّق في الإبل السّنّ الّتي يجب أخذ شيئا فوقها و ردّ على صاحب الإبل فضل ما بينهما أو أخذ دونها و ردّ صاحب الإبل فضل ما بينهما

 و تقدّم عن فقه الرّضا، ع قوله ففيها ابنة لبون فإن لم يكن عنده و كانت عنده ابنة مخاض أعطى المصدّق ابنة مخاض و أعطى معها شاة و إذا وجبت عليها ابنة مخاض و لم يكن عنده و كانت عنده ابنة لبون دفعها و استرجع من المصدّق شاة

2    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه أمر عامله على الصّدقة أن يأخذ ابن اللّبون الذّكر عن بنت المخاض

 باب 12 -ما يستحبّ للمصدّق و العامل استعماله من الآداب و أنّ الخيار للمالك و القول قوله

1    إبراهيم بن محمّد الثّقفيّ في كتاب الغارات، قال أخبرنا يحيى بن صالح الحريريّ قال أخبرنا أبو العبّاس الوليد بن عمرو و كان ثقة عن عبد الرّحمن بن سليمان عن جعفر بن محمّد بن عليّ ع قال بعث عليّ ع مصدّقا من الكوفة إلى باديتها فقال عليك بتقوى اللّه و لا تؤثرنّ دنياك على آخرتك و كن حافظا لما ائتمنتك عليه راعيا لحقّ اللّه حتّى تأتي نادي بلاد فلان فإذا قدمت عليهم فانزل بفنائهم من غير أن تخالط بيتهم ثمّ امض إليهم بسكينة و وقار حتّى تقوم بينهم فتسلّم عليهم فتقول يا عباد اللّه أرسلني إليكم وليّ اللّه لآخذ منكم حقّ اللّه فهل للّه في أموالكم من حقّ فتؤدّونه إلى وليّه فإن قال قائل منهم لا فلا تراجعه و إن أنعم لك منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه و لا تعده إلّا خيرا حتّى تأتي ماله و لا تدخله إلّا بإذنه فإنّ أكثره له و قل له يا عبد اللّه أ تأذن لي في دخول ذلك فإن أنعم فلا تدخله دخول المسلّط عليه فيه و لا عنيف به و اصدع المال صدعين فخيّره أيّ الصّدعين شاء فأيّهما اختار فلا تتعرّض له و اصدع الباقي صدعين فلا تزال حتّى يبقى حقّ اللّه في ماله فاقبضه فإن استقالك فأقله ثمّ اخلطها ثمّ اصنع مثل الّذي صنعت حتّى تأخذ حقّ اللّه في ماله فإذا قبضته فلا توكّل به إلّا ناصحا مسلما مشفقا أمينا حافظا غير متعنّف بشي‏ء منها ثمّ احدر ما اجتمع عندك من كلّ ناد إلينا فضعه حيث أمر اللّه به فإذا انحدر بها رسولك فأوعز إليه أن لا يحولنّ بين ناقة و فصيلها و لا يفرّقنّ بينهما و لا يمصر لبنها فيضرّ ذلك بفصيلها و لا يجهدنّها ركوبا و ليعدل بينهنّ في ذلك و ليوردها كلّ ماء يمرّ به و لا يعدل بهنّ عن نبت الأرض إلى جوادّ الطّريق في السّاعات الّتي تريح و تعنق و ليرفق بهنّ جهده حتّى تأتينا بإذن اللّه سمانا غير متعبات و لا مجهدات فيقسمن على كتاب اللّه و سنّة نبيّه فإنّ ذلك أعظم لأجرك و أقرب لرشدك فينظر اللّه إليها و إليك و إلى جهدك و نصيحتك لمن بعثك و بعثت في حاجته و إنّ رسول اللّه ص قال ما نظر اللّه إلى وليّ يجهد نفسه لإمامه بالطّاعة و النّصيحة إلّا كان معنا في الرّفيق الأعلى

2    دعائم الإسلام، روّينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن عليّ ع أنّ رسول اللّه ص نهى أن يحلف النّاس على صدقاتهم و قال هم فيها مأمونون و نهى أن تثنّى عليهم في عام مرّتين و لا يؤخذ بها في كلّ عام إلّا مرّة واحدة و نهى أن يغلظ عليهم في أخذها منهم و أن يقهروا على ذلك أو يضربوا أو يشدّد عليهم أو يكلّفوا فوق طاقتهم و أمر أن لا يأخذ المصدّق منهم إلّا ما وجد في أيديهم و أن يعدل فيهم و لا يدع لهم حقّا يجب عليهم

، و عن عليّ ع أنّه أوصى مخنف بن سليم الأزديّ و قد بعثه على الصّدقة بوصيّة طويلة أمره فيها بتقوى اللّه ربّه في سرائر أموره و خفيّات أعماله و أن يلقاهم ببسط الوجه و لين الجانب و أمره أن يلزم التّواضع و يجتنب التّكبّر فإنّ اللّه يرفع المتواضعين و يضع المتكبّرين و قال له يا مخنف بن سليم إنّ لك في هذه الصّدقة حقّا و نصيبا مفروضا و لك فيها شركاء فقراء و مساكين و غارمين و مجاهدين و أبناء سبيل و مملوكين و متألّفين و إنّا موفّوك حقّك فوفّهم حقوقهم و إلّا فإنّك منأكثر النّاس يوم القيامة خصما و بؤسا لامرئ خصمه مثل هؤلاء

، و عنه ع أنّه كان يقول تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم و لا يساقون يعني من مواضعهم الّتي هم فيها إلى غيرها قال ع و إذا كان الجدب أخّروا حتّى يخصبوا

، و عنه ع أنّه أمر أن تؤخذ الصّدقة على وجهها الإبل من الإبل و البقر من البقر و الغنم من الغنم و الحنطة من الحنطة و التّمر من التّمر

، و عنه ع أنّه قال تفرّق الغنم أثلاثا فيختار صاحب الغنم ثلثا و يختار السّاعي الثّلثين

7    فقه الرّضا، ع و يقصد المصدّق الموضع الّذي فيه الغنم فينادي يا معشر المسلمين هل للّه في أموالكم حقّ فإن قالوا نعم أمر أن يخرج الغنم و يفرّقها فرقتين و يخيّر صاحب الغنم في إحدى الفرقتين و يأخذ المصدّق صدقتها من الفرقة الثّانية فإن أحبّ صاحب الغنم أن يترك المصدّق له هذه فله ذاك و يأخذ غيرها و إن لم يرد صاحب الغنم أن يأخذه فليس له ذلك

8    نهج البلاغة، و من عهد له ع إلى بعض عمّاله و قد بعثه على الصّدقة أمره بتقوى اللّه في سرائر أمره و خفيّات عمله حيث لا شهيد غيره و لا وكيل دونه و أمره أن لا يعمل بشي‏ء من طاعة اللّه فيما ظهر فيخالف إلى غيره فيما أسرّ و من لم يختلف سرّه و علانيته و فعله و مقالته فقد أدّى الأمانة و أخلص العبادة و أمره أن لا يجبههم و لا يعضههم و لا يرغب عنهم تفضّلا بالإمارة عليهم فإنّهم الإخوان في الدّين و الأعوان على استخراج الحقوق و إنّ لك في هذه الصّدقة نصيبا مفروضا و حقّا معلوما و شركاء أهل مسكنة و ضعفاء ذوي فاقة و إنّا موفّوك حقّك فوفّهم حقوقهم و إلّا فإنّك من أكثر النّاس يوم القيامة خصوما و بؤسا لمن خصمه عند اللّه الفقراء و المساكين و السّائلون و المدفوعون و الغارم و ابن السّبيل و من استهان بالأمانة و رتع في الخيانة و لم ينزّه نفسه و دينه عنها فقد أذلّ نفسه في الدّنيا و هو في الآخرة أذلّ و أخزى و إنّ أعظم الخيانة خيانة الأمّة و أفظع الغشّ غشّ الأئمّة

9    الصّدوق في المقنع، و يقصد المصدّق الموضع الّذي فيه الغنم فينادي يا معشر المسلمين هل للّه في أموالكم حقّ فإن قالوا نعم أمر أن يخرج إليه الغنم و يفرّقها فرقتين و يخيّر صاحب الغنم إحدى الفرقتين و يأخذ المصدّق صدقتها من الفرقة الثّانية فإن أحبّ صاحب الغنم أن يترك له المصدّق هذه فله ذلك و يأخذ غيرها فإن أراد صاحب الغنم أن يأخذ هذه أيضا فليس له ذلك

 باب 13 -نوادر ما يتعلّق بأبواب زكاة الأنعام

1    البغويّ في المصابيح، عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص قد عفوت عن الخيل و الرّقيق فهاتوا صدقة الرّقّة من كلّ أربعين درهما درهم و ليس في تسعين و مائة شي‏ء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك و في الغنم في أربعين شاة شاة إلى عشرين و مائة فإذا زادت واحدة فشاتان إلى مائتين فإن زادت فثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت إلى ثلاثمائة ففي كلّ مائة شاة فإن لم تكن إلّا تسعا و ثلاثين فليس عليك فيها شي‏ء و في البقر في كلّ ثلاثين تبيع و في الأربعين مسنّة و ليس على العوامل شي‏ء