أبواب زكاة الذّهب و الفضّة

 باب 1 -تقدير النّصب في الذّهب و ما يجب في كلّ واحد منها

1    فقه الرّضا، ع و ليس فيما دون عشرين دينارا زكاة ففيها نصف دينار و كلّما زاد بعد العشرين إلى أن يبلغ أربعة دنانير فلا زكاة فيه فإذا بلغت أربعة دنانير ففيه عشر دينار

2    دعائم الإسلام، روّينا عن جعفر بن محمّد عن آبائه عن عليّ ع أنّه قال قام فينا رسول اللّه ص فذكر الزّكاة فقال هاتوا ربع العشر من عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال و ليس فيما دون ذلك شي‏ء يعني بهذا الذّهب

، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه سئل عن الصّدقات فقال الذّهب إذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال و ليس فيما دون العشرين شي‏ء

  عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص قال ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذّهب صدقة

5    الصّدوق في المقنع، اعلم أنّه ليس في الذّهب شي‏ء حتّى يبلغ عشرين مثقالا فإذا بلغ ففيه نصف دينار إلى أن يبلغ أربعة و عشرين ففيه نصف دينار و عشر دينار ثمّ على هذا الحساب متى زاد على عشرين أربعة ففي كلّ أربعة عشر دينار حتّى يبلغ أربعين مثقالا فإذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال

 باب 2 -تقدير النّصب في الفضّة و ما يجب في كلّ نصاب منها

1    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن أبيه عليّ بن أبي طالب ع أنّه قال في حديث فإن كان ماله فضل على مائتي درهم فليعط خمسة دراهم

2    دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال لمّا بعثني رسول اللّه ص إلى اليمن قال لي إذا لقيت القوم فقل لهم هل لكم أن تخرجوا زكاة أموالكم طهرة لكم و ذكر الحديث بطوله و قال فيه في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم و ليس فيما دون مائتي درهم زكاة

   ، و عنه ع أنّه قال ليس فيما دون مائتي درهم زكاة و في مائتي درهم خمسة دراهم و ما زاد ففيه ربع العشر

4    فقه الرّضا، ع في كلام له فجعل على كلّ مائتين خمسة

5    كتاب عاصم بن حميد الحنّاط، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الزّكاة فقال من كلّ أربعين درهما درهم و ليس فيما دون المائتين شي‏ء فإذا كانت المائتين ففيها خمسة فإذا زادت فعلى حساب ذلك

6    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص قال ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة

 و عنه ص قال في الرّقّة ربع العشر

 و عنه ص قال هاتوا صدقة الرّقّة في كلّ أربعين درهما درهم

7    الصّدوق في المقنع، و اعلم أنّه ليس على الفضّة شي‏ء حتّى تبلغ مائتي درهم فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم قال و متى زاد على مائتي درهم أربعون درهما ففيها درهم

 باب 3 -أنّ الزّكاة الواجبة في الذّهب و الفضّة هي ربع العشر من كلّ أربعين واحد و من كلّ ألف خمسة و عشرون

1    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال هاتوا ربع عشر أموالكم

2    دعائم الإسلام، عنه ص أنّه قال هاتوا ربع العشر من كلّ عشرين مثقالا نصف مثقال و من كلّ مائتي درهم خمسة دراهم

3    الصّدوق في الخصال، عن أحمد بن الحسن القطّان عن أحمد بن يحيى القطّان عن بكر بن عبد اللّه بن حبيب عن تميم بن بهلول عن أبي معاوية عن إسماعيل بن مهران قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول و اللّه ما كلّف اللّه العباد إلّا دون ما يطيقون إنّما كلّفهم في اليوم و اللّيلة خمس صلوات و كلّفهم في كلّ ألف درهم خمسة و عشرين درهما الخبر

4    ابن شهرآشوب في المناقب، عن الفضل بن ربيع و رجل آخر عن الكاظم ع أنّه قال للرّشيد في المسجد الحرام في حديث طويل و أمّا قولي من الأربعين واحد فمن ملك أربعين دينارا أوجب اللّه عليه دينارا و أمّا قولي من مائتين خمسة فمن ملك مائتي درهم أوجب اللّه عليه خمسة دراهم الخبر

 باب 4 -اشتراط بلوغ النّصاب في وجوب زكاة النّقدين و أنّه لا يضمّ أحدهما إلى الآخر و لا مال أحد الشّريكين إلى الآخر و عدم وجوب شي‏ء فيما نقص عن النّصاب و كذا ما بين كلّ نصابين

1    دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال من كان عنده ذهب لا يبلغ عشرين دينارا أو فضّة لا تبلغ مائتي درهم فليس عليه زكاة و لا يجب عليه أن يضمّ الذّهب إلى الفضّة لأنّ اللّه عزّ و جلّ قد فرّق بينهما و بيّن رسول اللّه ص أنّه لا شي‏ء في واحد منهما حتّى يبلغ الحدّ الّذي حدّه رسول اللّه ص

2    عوالي اللآّلي، عن أبي سعيد الخدريّ قال قال رسول اللّه ص ليس فيما دون خمس أواق صدقة و ليس فيما دون خمس ذود صدقة و ليس فيما دون خمس أوسق صدقة

  الجعفريّات، بالإسناد المتقدّم عن عليّ ع أنّه قال و إن لم يكن ماله فضل على مائتي درهم فليس عليه شي‏ء

4    الصّدوق في المقنع، و ليس فيها إذا كانت دون مائتي درهم شي‏ء و إن كانت مائتي درهم إلّا درهم

 باب 5 -اشتراط وجوب النّصاب كاملا طول الحول و إلّا لم تجب الزّكاة

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال لا تجب الزّكاة فيما تجب فيه حتّى يحول عليه الحول بعد أن يكمل القدر الّذي تجب فيه

2    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثنا موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع سئل عن رجل باع ثمره بمال قال ليس فيه زكاة إذا كان قد أخذ منه العشر و لو بلغ مائة ألف حتّى يحول عليه الحول

3    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص قال لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول

 باب 6 -اشتراط كون النّقدين منقوشين بسكّة المعاملة فلا تجب الزّكاة في التّبر و السّبائك و النّقار

1    فقه الرّضا، ع و ليس في السّبائك زكاة إلّا أن يكون فرّ به من الزّكاة فإن فررت به من الزّكاة فعليك فيه الزّكاة

 الصّدوق في المقنع، مثله

 باب 7 -عدم وجوب الزّكاة في الحليّ و إن كثر و عظمت قيمته

1    دعائم الإسلام، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا ليس في الحليّ زكاة

2    فقه الرّضا، ع و ليس على الحليّ زكاة

  عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص قال لا زكاة في الحليّ

 باب 8 -تزكية الحليّ بإعارته لمن يؤمن منه إفساده

1    الصّدوق في المقنع، اعلم أنّ زكاة الحليّ أن تعيره مؤمنا إذا استعاره منك فهذه زكاته

2    فقه الرّضا، ع و ليس على الحليّ زكاة و لكن تعيره مؤمنا إذا استعار منك فهو زكاته

 باب 9 -جواز إخراج القيمة عن زكاة الدّنانير و الدّراهم و غيرهما و استحباب الإخراج من العين

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع قال لا بأس أن يعطي مكان ما وجبت عليه الزّكاة من الذّهب ورقا بقيمته و لا بأس أن يعطي مكان ما وجب عليه في الورق ذهبا بقيمته

   باب 10- اشتراط الحول من حين الملك في وجوب زكاة النّقدين

1    دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال ليس في مال مستفاد زكاة حتّى يحول عليه الحول

2    فقه الرّضا، ع فإذا كان لك على رجل مال فلا زكاة عليك فيه حتّى يقضيه و يحول عليه الحول في يدك

3    الصّدوق في المقنع، و إن استقرضت من رجل مالا و بقي عندك حتّى حال عليه الحول فإنّ عليك فيه الزّكاة

 باب 11 -حكم مضيّ حول على رأس المال دون الرّبح و على أحد المالين دون الآخر

1    دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال ليس في مال مستفاد زكاة حتّى يحول عليه الحول إلّا أن يكون في يد من هو في يده مال تجب فيه الزّكاة فإنّه يضمّه إليه و يزكّيه عند رأس الحول الّذي يزكّي فيه ماله

   باب 12- اشتراط البائع زكاة الثّمن على المشتري

1    فقه الرّضا، ع فإن بعت شيئا و قبضت ثمنه و اشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك فإنّه يلزمه من دونك

 باب 13 -نوادر ما يتعلّق بأبواب زكاة النّقدين

1    دعائم الإسلام، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه قال إذا كانت دنانير أو ذهبا أو دراهم أو فضّة دون الجيّد فالزّكاة فيها منها

2    و ذكر الدّميريّ الشّافعيّ في حياة الحيوان، في ترجمة عبد الملك بن مروان قصّة جرت بينه و بين ملك الرّوم و فيه أنّ الملك هدّده في كتابه إليه و كان فيه و لآمرنّ بنقش الدّنانير و الدّراهم فإنّك تعلم أنّه لا ينقش شي‏ء منها إلّا ما ينقش في بلادي و لم تكن الدّراهم و الدّنانير نقشت في الإسلام فينقش عليها شتم نبيّك إلى أن قال فلمّا قرأ عبد الملك الكتاب صعب عليه الأمر و غلظ و ضاقت به الأرض و قال أحسبني أشأم مولود ولد في الإسلام لأنّي جنيت على رسول اللّه ص من شتم هذا الكافر ما يبقى من غابر الدّهر و لا يمكن محوه من جميع مملكة العرب إذا كانت المعاملات تدور بين النّاس بدنانير الرّوم و دراهمهم فجمع أهل الإسلام و استشارهم فلم يجد عند أحد منهم رأيا يعمل به فقال له روح بن زنباع إنّك لتعلم المخرج من هذا الأمر و لكنّك تتعمّد تركه فقال ويحك من فقال عليك بالباقر من أهل بيت النّبيّ ص قال صدقت و لكنّه ارتجّ عليّ الرّأي فيه فكتب إلى عامله بالمدينة أن أشخص إليّ محمّد بن عليّ بن الحسين ع مكرّما و متّعه بمائة ألف درهم لجهازه و بثلاثمائة ألف درهم لنفقته و أرح عليه في جهازه و جهاز من يخرج معه من أصحابه و حبس الرّسول قبله إلى موافاة محمّد بن عليّ ع فلمّا وافاه أخبره الخبر فقال له محمّد ع لا يعظم هذا عليك فإنّه ليس بشي‏ء من جهتين إحداهما أنّ اللّه عزّ و جلّ لم يكن ليطلق ما يهدّد به صاحب الرّوم في رسول اللّه ص و الأخرى وجود الحيلة فقال و ما هي قال ع تدعو هذه السّاعة بصنّاع فيضربون بين يديك سككا للدّراهم و الدّنانير و تجعل النّقش عليها سورة التّوحيد و ذكر رسول اللّه ص أحدهما في وجه الدّرهم و الدّينار و الآخر في الوجه الثّاني و تجعل في مدار الدّرهم و الدّينار ذكر البلد الّذي يضرب فيه و السّنة الّتي يضرب فيها تلك الدّراهم و الدّنانير و تعمد إلى وزن ثلاثين درهما عددا من الأصناف الثّلاثة الّتي العشرة منها وزن عشرة مثاقيل و عشرة منها وزن ستّة مثاقيل و عشرة منها وزن خمسة مثاقيل فتكون أوزانها جميعا واحدا و عشرين مثقالا فتجزّئها من الثّلاثين فتصير العدّة من الجميع وزن سبعة مثاقيل و تصبّ صنجات من قوارير لا يستحيل إلى زيادة و لا نقصان فتضرب الدّراهم على وزن عشرة و الدّنانير على وزن سبعة مثاقيل و كانت الدّراهم في ذلك الوقت إنّما هي الكسرويّة الّتي يقال لها اليوم بغليّة لأنّ رأس البغل ضربها لعمر بسكّة كسرويّة في الإسلام مكتوب عليها صورة الملك و تحت الكرسيّ مكتوب بالفارسيّة نوش خور أي كل هنيئا و كان وزن الدّرهم منها قبل الإسلام مثقالا و الدّراهم الّتي كان وزن العشرة منها ستّة مثاقيل هي السّمريّة الخفاف و نقشها نقش فارس و أمره محمّد بن عليّ بن الحسين ع أن يكتب السّكك في جميع بلدان الإسلام و أن يتقدّم إلى النّاس في التّعامل بها و أن يتهدّد بقتل من يتعامل بغير هذه السّكّة من الدّراهم و الدّنانير و غيرها و أن تبطل و تردّ إلى مواضع العمل حتّى تعاد إلى السّكك الإسلاميّة ففعل عبد الملك ذلك إلى آخر ما قال