أبواب زكاة الغلّات

 باب 1 -وجوب زكاة الغلّات الأربع إذا بلغت خمسة أوسق فصاعدا و هي ثلاثمائة صاع و وجوبها في العنب مع الخرص و بلوغ النّصاب

1    فقه الرّضا، ع و ليس في الحنطة و الشّعير شي‏ء إلى أن يبلغ خمسة أوسق و الوسق ستّون صاعا و الصّاع أربعة أمداد و المدّ مائتان و اثنان و تسعون درهما و نصف إلى أن قال و في التّمر و الزّبيب مثل ما في الحنطة و الشّعير

 الصّدوق في المقنع، و الهداية، مثله

 باب 2 -عدم وجوب الزّكاة فيما نقص عن النّصاب من الغلّات و أنّه لا يضمّ جنس منها إلى آخر ليتمّ النّصاب

1    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة

   باب 3- أنّ الواجب في زكاة الغلّات الأربع هو العشر إن سقي سيحا أو بعلا أو من نهر أو عين أو سماء و نصف العشر إن سقي بالنّواضح و الدّوالي و نحوها

1    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال فيما سقت السّماء العشر و فيما سقي بالنّواضح نصف العشر

، و عنه ص قال فيما سقت الأنهار و العيون و الغيوث أو كان بعلا العشر و فيما سقي بالسّواني و النّاضح نصف العشر

3    دعائم الإسلام، روّينا عن عليّ ص أنّه قال قام فينا رسول اللّه ص فقال فيما سقت السّماء أو سقي سيحا العشر و فيما سقي بالغرب نصف العشر

 فقوله ما سقت السّماء يعني المطر و السّيح الماء الجاري من الأنهار بالغرب الدّلو

، و عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه ع عن رسول اللّه ص أنّه قال و ما سقت السّماء و الأنهار ففيه العشر

 و هذا حديث أثبته الخاصّ و العامّ إلخ

، و عن عليّ ع أنّه قال ما سقت السّماء أو سقي سيحا ففيه العشر و ما سقي بالغرب أو الدّالية ففيه نصف العشر

 فالسّيح الماء الجاري على وجه الأرض أخذ من السّياحة و الدّالية السّانية ذات الرّحى الّتي تدور عليها الدّلاء الصّغار أو الكيزان

، و عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه قال سنّ رسول اللّه ص فيما سقت السّماء أو سقي بالسّيل أو الغيل أو كان بعلا العشر و ما سقي بالنّواضح نصف العشر

 فقوله فيما سقت السّماء يعني بالمطر و السّيل ما سال من الأودية عن المطر و الغيل النّهر الجاري و البعل ما كان يشرب بعروقه من ماء الأرض و النّواضح الإبل الّتي يستقى عليها من الآبار

7    فقه الرّضا، ع في سياق زكاة الغلّات قال ع أخرج منه العشر إن كان يسقى بماء المطر أو كان بعلا و إن كان سقي بالدّلاء و الغرب ففيه نصف العشر

8    الصّدوق في المقنع، أخرج منه العشر إن كان سقي بالمطر أو كان سيحا و إن سقي بالدّلاء و الغرب ففيه نصف العشر

 باب 4 -وجوب الزّكاة في حصّة العامل في المزارعة و المساقاة مع الشّرائط

1    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه أقطع بلال بن الحارث المعادن العقيليّة و أخذ منها الزّكاة

 باب 5 -حكم الزّكاة في الثّمار الّتي تؤكل و ما يترك للحارس و نحوها

1    محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير عن أبي جعفر ع في حديث قال و يترك للخارص أجرا معلوما و يترك من النّخل معى فأرة و أمّ جعرور لا يخرصان و يترك للحارس يكون في الحائط العذق و العذقان و الثّلاثة لنظره و حفظه له

   باب 6- حكم حصّة السّلطان و الخراج هل فيها زكاة و هل يحتسب من الزّكاة أم لا

1    فقه الرّضا، ع و ليس في الحنطة و الشّعير شي‏ء إلى أن يبلغ خمسة أوسق إلى أن قال فإذا بلغ ذلك و حصل بغير خراج السّلطان و مئونة العمارة و القرية أخرج منه العشر إلخ

2    الصّدوق في المقنع، فإذا بلغ ذلك و حصل بعد خراج السّلطان و مئونة العمارة و القرية أخرج منه العشر

 باب 7 -أنّ الزّكاة لا تجب في الغلّات إلّا مرّة واحدة و إن بقيت ألف عام إلّا أن تباع بنقد و يحول على ثمنه الحول فتجب

1    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين ع قال قال رسول اللّه ص ليس في التّمر زكاة إلّا مرّة واحدة

، و بهذا الإسناد عن جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع سئل عن رجل باع ثمره بمال قال ليس فيه زكاة إذا كان قد أخذ منه العشر و لو بلغ مائة ألف حتّى يحول عليه الحول

 باب 8 -استحباب الصّدقة من الزّرع و الثّمار يوم الحصاد و الجذاذ

1    محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن معاوية بن ميسرة قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إنّ في الزّرع حقّين حقّ تؤخذ به و حقّ تعطيه فأمّا الّذي تؤخذ به فالعشر و نصف العشر و أمّا الحقّ الّذي تعطيه فإنّه يقول و آتوا حقّه يوم حصاده فالضّغث تؤتيه ثمّ الضّغث حتّى تفرغ

، و عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير عن أبي جعفر ع في قول اللّه و آتوا حقّه يوم حصاده قال هذا حقّ من غير الصّدقة يعطى منه المسكين و المسكين القبضة بعد القبضة و من الجذاذ الجفنة ثمّ الجفنة حتّى يفرغ و يترك للخارص أجرا معلوما الخبر

3    دعائم الإسلام، روّينا عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في قول اللّه عزّ و جلّ و آتوا حقّه يوم حصاده قال حقّه الواجب عليه من الزّكاة و يعطى المسكين الضّغث و القبضة و ما أشبه ذلك و ذلك تطوّع و ليس بحقّ واجب كالزّكاة الّتي أوجبها اللّه عزّ و جلّ

4    أحمد بن محمّد السّيّاريّ في التّنزيل و التّحريف، عن الرّضا ع في قوله عزّ و جلّ و آتوا حقّه يوم حصاده بفتح الحاء و آتوهنّ الضّغث من الزّرع و القبضة من التّمر تعطيه من يحضرك من المساكين

 باب 9 -كراهة الحصاد و الجذاذ و التّضحية و البذر باللّيل و استحباب الإعطاء و الصّدقة عند ذلك

1    كتاب العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال سألته أي أبا جعفر ع عن الحصاد و الجذاذ قال لا يكون الحصاد و الجذاذ باللّيل إنّ اللّه يقول و آتوا حقّه يوم حصاده و من كلّ شي‏ء ضغث

   باب 10- كراهة الإسراف في الإعطاء عند الحصاد و الجذاذ و الإعطاء بالكفّين بل يعطى بكفّ واحد مرّة أو مرارا

1    محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن أحمد بن محمّد عن أبي الحسن الرّضا ع يقول في الإسراف في الحصاد و الجذاذ أن يصّدّق الرّجل بكفّيه جميعا و كان أبي إذا حضر شيئا من هذا فرأى أحدا من غلمانه يصّدّق بكفّيه صاح به و قال أعط بيد واحدة القبضة بعد القبضة و الضّغث بعد الضّغث من السّنبل

2    الصّدوق في الهداية، عن الصّادق ع أنّه سئل عن قول اللّه تعالى و آتوا حقّه يوم حصاده و لا تسرفوا إنّه لا يحبّ المسرفين قال الإسراف أن يعطي بيديه جميعا

 باب 11 -جواز أكل المارّ من الثّمار و لا يفسد و لا يحمل و لا يقصد

1    دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّه رخّص لابن السّبيل و الجائع إذا مرّ بالثّمرة أن يتناول منها و نهى من أجل ذلك من أن يحوط عليها و يمنع و نهى رسول اللّه ص الآكل منها عن الفساد فيها و تناول ما لا يحتاج إليه منها و عن أن يحمل شيئا و إنّما أباح ذلك للمضطرّ

 و باقي أخبار الباب يأتي في بيع الثّمار و كتاب الأطعمة

 باب 12 -عدم جواز إخراج الغلّة الرّديئة عن الجيّدة في الزّكاة و حكم المعى فأرة و أمّ جعرور في الزّكاة

1    عليّ بن إبراهيم في تفسيره، في قوله تعالى يا أيّها الّذين آمنوا أنفقوا من طيّبات ما كسبتم و ممّا أخرجنا لكم من الأرض و لا تيمّموا الخبيث منه تنفقون و لستم بآخذيه فإنّ سبب نزولها أنّ قوما كانوا إذا أصرموا النّخل عمدوا إلى أرذل تمورهم فيتصدّقون بها فنهاهم اللّه عن ذلك فقال و لا تيمّموا الآية أي أنتم لو دفع ذلك إليكم لم تأخذوه

2    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في قول اللّه عزّ و جلّ و لا تيمّموا الخبيث منه تنفقون فقال كان النّاس حين أسلموا عندهم مكاسب من الرّبا من أموال خبيثة فكان الرّجل يتعمّدها من بين ماله فيتصدّق بها فنهاهم اللّه عزّ و جلّ عن ذلك

  الشّيخ أبو الفتوح الرّازيّ في تفسيره، عن ابن عبّاس في الآية المذكورة أنّ رسول اللّه ص قال لأصحابه إنّ للّه في أموالكم حقّا إذا بلغت إلى حدّها أي بلغت النّصاب فكانوا يأتون بصدقاتهم و يضعونها في المسجد فإذا ملئ المكان قسمها الرّسول ص فجاء رجل ذات يوم بتمر ردي‏ء و وضعه فلمّا جاء رسول اللّه ص و رآه قال ما هذا و من أتى به ثمّ قال بئس ما صنع هذا

 و في خبر آخر قال أما إنّ صاحب هذا ليأكل الحشف يوم القيامة ثمّ أمر بالعذق فعلّق في المسجد ليلوم الرّجل كلّ من رآه فأنزل اللّه الآية

، و عن أمير المؤمنين ع أنّها نزلت في جماعة إذا أرادوا أن يتصدّقوا أو يتزكّوا اصطفوا خيار أموالهم فحبسوها و تصدّقوا برديئها فأنزل اللّه تعالى الآية لئلّا يتصدّقوا بحشف التّمر و الرّدي‏ء من الحبوب و الزّيوف من الذّهب و الفضّة

5    محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير عن أبي جعفر ع في حديث أنّه قال و يترك من النّخل معى فأرة و أمّ جعرور لا يخرصان

 باب 13 -نوادر ما يتعلّق بأبواب زكاة الغلّات

1    عليّ بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه عن إسحاق بن الهيثم عن عليّ بن الحسين العبديّ عن سليمان الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس أنّه قيل له إنّ قوما من هذه الأمّة يزعمون أنّ العبد يذنب الذّنب فيحرم به الرّزق فقال ابن عبّاس فو الّذي لا إله غيره لهذا أنور في كتاب اللّه من الشّمس الضّاحية ذكر اللّه في سورة ن و القلم أنّ شيخا كانت له جنّة و كان لا يدخل بيته ثمرة منها و لا إلى منزله حتّى يؤتي كلّ ذي حقّ حقّه فلمّا قبض الشّيخ ورثه بنوه و كان له خمسة من البنين فحملت جنّتهم في تلك السّنة الّتي هلك فيها أبوهم حملا لم يكن حملته قبل ذلك فراحوا إلى جنّتهم بعد صلاة العصر فأشرفوا على ثمرة و رزق فاضل لم يعاينوا مثله في حياة أبيهم فلمّا نظروا إلى الفضل طغوا و بغوا و قال بعضهم لبعض إنّ أبانا كان شيخا كبيرا قد ذهب عقله و خرف فهلمّ فلنتعاهد عهدا فيما بيننا أن لا نعطي أحدا من فقراء المسلمين في عامنا هذا شيئا حتّى نستغني و تكثر أموالنا ثمّ نستأنف الصّنيعة فيما يستقبل من السّنين المقبلة فرضي بذلك منهم أربعة و سخط الخامس و هو الّذي قال اللّه فيه قال أوسطهم أ لم أقل لكم لو لا تسبّحون فقال الرّجل يا ابن عبّاس كان أوسطهم في السّنّ فقال لا بل كان أصغر القوم سنّا و كان أكبرهم عقلا و أوسط القوم خير القوم و الدّليل عليه في القرآن في قوله إنّكم يا أمّة محمّد أصغر القوم و خير الأمم قال اللّه و كذلك جعلناكم أمّة وسطا فقال لهم أوسطهم اتّقوا اللّه و كونوا على منهاج أبيكم تسلموا و تغنموا فبطشوا به فضربوه ضربا مبرحا فلمّا أيقن الأخ أنّهم يريدون قتله دخل معهم في مشورتهم كارها لأمرهم غير طائع فراحوا إلى منازلهم ثمّ حلفوا باللّه أن يصرموا إذا أصبحوا و لم يقولوا إن شاء اللّه تعالى فابتلاهم اللّه بذلك الذّنب و حال بينهم و بين ذلك الرّزق الّذي كانوا أشرفوا عليه فأخبر عنهم في الكتاب و قال إنّا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنّة إذ أقسموا ليصرمنّها مصبحين و لا يستثنون فطاف عليها طائف من ربّك و هم نائمون فأصبحت كالصّريم قال كالمحترق فقال الرّجل يا ابن عبّاس ما الصّريم قال اللّيل المظلم ثمّ قال لا ضوء له و لا نور فلمّا أصبح القوم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين قال فانطلقوا و هم يتخافتون قال و ما التّخافت يا ابنعبّاس قال يتشاورون بعضهم بعضا لكن لا يسمع أحد غيرهم فقال لا يدخلنّها اليوم عليكم مسكين و غدوا على حرد قادرين و في أنفسهم أن يصرموها و لا يعلمون ما قد حلّ بهم قالوا إنّا لضالّون بل نحن محرومون فحرمهم اللّه ذلك بذنب كان منهم و لم يظلمهم شيئا قال أوسطهم أ لم أقل لكم لو لا تسبّحون إلى قوله يتلاومون قال يلومون أنفسهم فيما عزموا عليه قالوا يا ويلنا إلى آخر الآيات

2    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع قال ليس على الخمر صدقة

3    ابن أبي جمهور في عوالي اللآّلي، عن رسول اللّه ص أنّه قال الميزان ميزان أهل مكّة

 و في درر اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه أقطع لبلال بن الحارث المزنيّ المعادن العقيليّة و هي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلّا الزّكاة إلى اليوم