أبواب ما يجب فيه الخمس

 باب 1 -وجوبه

1    محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر ع أصلحك اللّه ما أيسر ما يدخل به العبد النّار قال من أكل من مال اليتيم درهما و نحن اليتيم

، و عن أبي جميلة عن بعض أصحابه عن أحدهما ع قال قد فرض اللّه في الخمس نصيبا لآل محمّد ع فأبى أبو بكر أن يعطيهم نصيبهم حسدا و عداوة و قد قال اللّه و من لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الفاسقون الخبر

، و عن سدير عن أبي جعفر ع قال قال يا أبا الفضل لنا حقّ في كتاب اللّه في الخمس فلو محوه فقالوا ليس من اللّه أو لم يعملوا به لكان سواء

، و عن إسحاق بن عمّار قال سمعته ع يقول لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول يا ربّ اشتريته بمالي حتّى يأذن له أهل الخمس

5    ابن شهرآشوب في المناقب، عن أبي هاشم بإسناده عن الباقر ع قال قال اللّه تعالى لمحمّد ص إنّي اصطفيتك و انتجبت عليّا ع و جعلت منكما ذرّيّة طيّبة جعلت لهم الخمس

6    الشّيخ شرف الدّين النّجفيّ في تأويل الآيات، عن تفسير محمّد بن العبّاس الماهيار عن أحمد بن إبراهيم عن عبّاد بإسناده إلى عبد اللّه بن بكير يرفعه إلى أبي عبد اللّه ع في قوله عزّ و جلّ ويل للمطفّفين يعني النّاقصين لخمسك يا محمّد الّذين إذا اكتالوا على النّاس يستوفون أي إذا صاروا إلى حقوقهم من الغنائم يستوفون و إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون أي إذا سألوهم خمس آل محمّد ع نقصوهم

  فقه الرّضا، ع و قيل للعالم ما أيسر ما يدخل به العبد النّار قال أن يأكل من مال اليتيم درهما و نحن اليتيم إلى أن قال فعلى كلّ من غنم من هذه الوجوه مالا فعليه الخمس فإن أخرجه فقد أدّى حقّ اللّه ما عليه و تعرّض للمزيد و حلّ له باقي ماله و طاب و كان اللّه أقدر على إنجاز ما وعده العباد من المزيد و التّطهير من البخل على أن يغني نفسه ممّا في يديه من الحرام الّذي بخل فيه بل قد خسر الدّنيا و الآخرة و ذلك هو الخسران المبين فاتّقوا اللّه و أخرجوا حقّ اللّه ممّا في أيديكم يبارك اللّه لكم في باقيه و يزكو فإنّ اللّه عزّ و جلّ الغنيّ و نحن الفقراء و قد قال اللّه لن ينال اللّه لحومها و لا دماؤها و لكن يناله التّقوى منكم فلا تدعوا التّقرّب إلى اللّه عزّ و جلّ بالقليل و الكثير على حسب الإمكان و بادروا بذلك الحوادث و احذروا عواقب التّسويف فيها فإنّما هلك من هلك من الأمم السّالفة بذلك و باللّه الاعتصام

8    عليّ بن إبراهيم في تفسيره، في قوله تعالى و لا تحاضّون على طعام المسكين قال أي لا ترعون و هم الّذين غصبوا آل محمّد حقّهم و أكلوا أموال أيتامهم و فقرائهم و أبناء سبيلهم و في قوله تعالى و لم نك نطعم المسكين قال حقوق آل محمّد ع من الخمس لذوي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السّبيل و هم آل محمّد ص

9    أحمد بن محمّد السّيّاريّ في كتاب التّنزيل و التّحريف، عن محمّد بن أورمة عن الرّبيع بن زكريّا عن رجل عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال من أعطى الخمس و اتّقى ولاية الطّواغيت و صدّق بالحسنى بالولاية فسنيسّره لليسرى قال لا يريد شيئا من الخير إلّا تيسّر له و أمّا من بخل بالخمس و استغنى برأيه عن أولياء اللّه و كذّب بالحسنى الولاية فلا يريد شيئا من اليسر إلّا تعسّر له الخبر

 باب 2 -وجوب الخمس في غنائم دار الحرب و في مال الحربيّ و النّاصب و عدم وجوبه في غير الأشياء المخصوصة و أنّه يجب مرّة واحدة

1    الجعفريّات، بإسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب ع  أنّه كان يستحبّ الوصيّة بالخمس و يقول إنّ اللّه تبارك و تعالى رضي لنفسه من الغنيمة بالخمس

2    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال الغنيمة تقسم على خمسة أخماس فيقسم أربعة أخماسها على من قاتل عليها و الخمس لنا أهل البيت الخبر

3    محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل من أصحابنا في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة قال يؤدّي خمسنا و يطيب له

، و عن ابن الطّيّار عن أبي عبد اللّه ع قال يخرج خمس الغنيمة ثمّ يقسم أربعة أقسام على من قاتل على ذلك أو وليّه

 باب 3 -وجوب الخمس في المعادن كلّها من الذّهب و الفضّة و الصّفر و الحديد و الرّصاص و الملاحة و الكبريت و النّفط و غيرها

1    دعائم الإسلام، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه سئل عن معادن الذّهب و الفضّة و الحديد و الرّصاص و الصّفر قال عليها جميعا الخمس

  الصّدوق في المقنع، روى محمّد بن أبي عمير أنّ الخمس على خمسة أشياء الكنوز و المعادن و الغوص و الغنيمة و نسي ابن أبي عمير الخامسة

 باب 4 -وجوب الخمس في الكنوز بشرط بلوغ عشرين دينارا فصاعدا و وجوده في دار الحرب أو دار الإسلام و ليس عليه أثر و إلّا فهي لقطة و عدم وجوب الزّكاة فيه و إن كثر

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في الرّكاز من المعدن و الكنز القديم يؤخذ الخمس في كلّ واحد منهما و باقي ذلك لمن وجده في أرضه أو داره و إن كان الكنز من مال محدث و ادّعاه أهل الدّار فهو لهم

، و عن أمير المؤمنين ع أنّ رجلا دفع إليه مالا أصابه في دفن الأوّلين فقال ص لنا فيه الخمس و هو عليك ردّ

3    الصّدوق في معاني الأخبار، عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن الهيثم بن أبي مسروق عن ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص في حديث و في الرّكاز الخمس

، و عن محمّد بن هارون الزّنجانيّ عن عليّ بن عبد العزيز عن أبي عبيدة القاسم بن سلّام رفعه إلى النّبيّ ص قال في السّيوب الخمس

 قال أبو عبيدة السّيوب الرّكاز و لا أراه أخذ إلّا من السّيب و هو العطيّة يقال من سيب اللّه و عطائه

5    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال كلّ ما لم يكن في طريق مأتيّ أو قرية عامرة ففيه و في الرّكاز الخمس

 باب 5 -وجوب الخمس في العنبر و كلّ ما يخرج من البحر بالغوص من اللّؤلؤ و الياقوت إذا بلغت قيمته دينارا فصاعدا

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في اللّؤلؤ يخرج من البحر و العنبر يؤخذ في كلّ واحد منهما الخمس ثمّ هما كسائر الأموال

2    حسين بن عثمان بن شريك في كتابه، عن أبي عبد اللّه ع في الغوص قال فيه الخمس

   باب 6- وجوب الخمس فيما يفضل عن مئونة السّنة له و لعياله و من أرباح التّجارات و الصّناعات و الزّراعات و نحو ذلك و أنّ خمس ذلك للإمام ع خاصّة

1    فقه الرّضا، ع و قال جلّ و علا و اعلموا أنّما غنمتم من شي‏ء فأنّ للّه خمسه و للرّسول و لذي القربى إلى آخر الآية فتطوّل علينا بذلك امتنانا منه و رحمة إذا كان المالك للنّفوس و الأموال و سائر الأشياء الملك الحقيقيّ و كان ما في أيدي النّاس عواري و أنّهم مالكون مجازا لا حقيقة له و كلّ ما أفاده النّاس فهو غنيمة لا فرق بين الكنوز و المعادن و الغوص و مال الفي‏ء الّذي لم يختلف فيه و هو ما ادّعي فيه الرّخصة و هو ربح التّجارة و غلّة الصّنيعة و سائر الفوائد من المكاسب و الصّناعات و المواريث و غيرها لأنّ الجميع غنيمة و فائدة و رزق اللّه عزّ و جلّ فإنّه روي أنّ الخمس على الخيّاط من إبرته و الصّانع من صناعته فعلى كلّ من غنم من هذه الوجوه مالا فعليه الخمس فإن أخرجه فقد أدّى حقّ اللّه عليه إلى آخر ما تقدّم

 قلت الحقّ أنّ مصرف خمس الأرباح كغيره يقسم بين الإمام ع و شركائه كما هو صريح هذا الخبر من إدخاله في الغنيمة الّتي هي كذلك كتابا و سنّة و تمام الكلام في الفقه

   باب 7- أنّ الخمس لا يجب إلّا بعد المئونة و حكم ما يأخذ منه السّلطان الجائر الخمس

1    محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن إبراهيم بن محمّد قال كتبت إلى أبي الحسن الثّالث ع أسأله عمّا يجب في الضّياع فكتب الخمس بعد المئونة قال فناظرت أصحابنا فقالوا المئونة بعد ما يأخذ السّلطان و بعد مئونة الرّجل فكتبت إليه أنّك قلت الخمس بعد المئونة و إنّ أصحابنا اختلفوا في المئونة فكتب الخمس بعد ما يأخذ السّلطان و بعد مئونة الرّجل و عياله