أبواب من تجب عليه الزّكاة و من لا تجب عليه

 باب 1 -وجوبها على البالغ العاقل و عدم وجوبها في مال الطّفل

1    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن عليّ ع قال مال اليتيم يكون عند الوصيّ لا يحرّكه حتّى يبلغ و ليس عليه زكاة حتّى يبلغ

، و بهذا الإسناد عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال ليس على مال اليتيم زكاة

3    فقه الرّضا، ع و ليس على مال الغائب زكاة و لا في مال اليتيم زكاة

4    عوالي اللآّلي لابن أبي جمهور، عن النّبيّ ص أنّه قال اسعوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصّدقة

5    كتاب عاصم بن حميد الحنّاط، عن أبي بصير قال دخلت على أبي عبد اللّه ع فقال دخل عليّ أناس من أهل البصرة فسألوني عن أحاديث و كتبوها فما يمنعكم من الكتاب أما إنّكم لن تحفظوا حتّى تكتبوا قلت عمّ سألوك قال عن مال اليتيم هل عليه الزّكاة قال قلت لهم لا قال فقالوا إنّا نتحدّث عندنا أنّ عمر سأل عليّا ع عن مال أبي رافع فقال أنفذ به الزّكاة فقلت لهم لا و ربّ الكعبة ما ترك أبو رافع يتيما و لقد كان ابنه قيّما لعليّ ع على بعض ماله كاتبا له الخبر

 باب 2 -أنّ من اتّجر بمال الطّفل و كان وليّا استحبّ له تزكيته و إن كان مليّا و ضمنه و اتّجر لنفسه فله الرّبح و لا تستحبّ الزّكاة للطّفل بل للعامل و إن لم يكن وليّا و لا مليّا لم تستحبّ و كان ضامنا و الرّبح للطّفل

1    فقه الرّضا، ع و ليس في مال اليتيم زكاة إلّا أن تتّجر به ففيه الزّكاة

2    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال ليس في مال اليتيم و لا في المعتوه زكاة إلّا أن يعمل به فإن عمل به ففيه الزّكاة

3    العيّاشيّ في تفسيره، عن بعض بني عطيّة عن أبي عبد اللّه ع في مال اليتيم يعمل به الرّجل قال ينيله من الرّبح شيئا إنّ اللّه يقول و لا تنسوا الفضل بينكم

4    الصّدوق في المقنع، اعلم أنّه ليس على مال اليتيم زكاة إلّا أن يتّجر به فإن اتّجر فعليه الزّكاة

 باب 3 -عدم وجوب الزّكاة في مال المجنون و استحبابها إذا اتّجر به وليّه و إلّا لم تستحبّ

1    تقدّم عن الدّعائم، عن الصّادق ع أنّه ليس في مال المعتوه زكاة إلّا أن يعمل به فإن عمل به ففيه الزّكاة

 باب 4 -وجوب الزّكاة على الحرّ و عدم وجوبها على المملوك و لو وهبه سيّده مالا و لو كان مكاتبا فإن عمل له أو أذن له سيّده زكّاه و لا يجب على سيّده زكاة مال عبده

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال ليس في مال المكاتب زكاة

   باب 5- اشتراط الملك و التّمكّن من التّصرّف في وجوب الزّكاة فلا تجب في المال الضّالّ و المفقود و المال الغائب الّذي ليس في يد وكيله فإن غاب سنين ثمّ عاد استحبّ زكاته لسنة واحدة

1    فقه الرّضا، ع و ليس على المال الغائب زكاة و قال ع و إن غاب مالك فليس عليك الزّكاة إلّا أن يرجع إليك و يحول عليه الحول و هو في يدك

2    نهج البلاغة، في حديثه ع إنّ الرّجل إذا كان له الدّين الظّنون يجب عليه أن يزكّيه لما مضى إذا قبضه

 قال السّيّد ره فالظّنون الّذي لا يعلم صاحبه أ يقبضه من الّذي هو عليه أم لا فكأنّه يظنّ به تارة يرجوه و تارة لا يرجوه و هذا من أفصح الكلام إلى آخره

3    الصّدوق في المقنع، فإن غاب عنك مالك فليس عليك شي‏ء إلى أن يرجع إليك مالك و يحول عليه الحول و هو في يدك

   باب 6- عدم وجوب زكاة الدّين و القرض على صاحبه إلّا أن يكون تأخيره من جهته و غريمه باذل له فتستحبّ

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في الدّين يكون للرّجل على الرّجل إن كان غير ممنوع منه يأخذه متى شاء بلا خصومة و لا مدافعة فهو كسائر ما في يده من ماله يزكّيه و إن كان الّذي عليه يدافعه و لا يصل إليه إلّا بخصومة فزكاته على من هو في يديه و كذلك المال الغائب و كذلك مهر المرأة يكون على زوجها

2    فقه الرّضا، ع بعد الكلام السّابق إلّا أن يكون مالك على رجل متى ما أردت أخذت منه فعليك زكاته فإن لم ترجع إليك منفعته لزمتك زكاته

 و في موضع آخر فإذا كان لك على رجل مال فلا زكاة عليك فيه حتّى يقضيه و يحول عليه الحول في يدك إلّا أن تأخذ عليه منفعة في التّجارة فإن كان كذلك فعليك

3    الصّدوق في المقنع، بعد كلامه المتقدّم إلّا أن يكون مالك على رجل متى أردت أخذه منه تهيّأ لك فإنّ عليك فيه الزّكاة فإن رجعت إليك منفعته لزمتك زكاته

   باب 7- وجوب زكاة القرض مع وجوده حولا على المقترض لا على المقرض فإنّ زكاة المقرض سقطت عن المقترض

1    فقه الرّضا، ع فإن استقرضت من رجل مالا و بقي عندك حتّى حال عليه الحول فعليك فيه الزّكاة

 و رواه الصّدوق في المقنع، مثله

 و قال ع في موضع آخر و زكاة الدّين على من استقرض

 باب 8 -وجوب الزّكاة مع الشّرائط و إن كان على المالك دين بقدر المال أو أكثر و حكم من خلّف لأهله نفقة و حكم اشتراط البائع زكاة الثّمن على المشتري

1    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب ع قال من كان له مال و عليه مال فليحسب ماله و ما عليه فإن كان ماله فضل على مائتي درهم فليعط خمسة دراهم و إن لم يكن فضل على مائتي درهم فليس عليه شي‏ء

2    الصّدوق في المقنع، و إن بعت شيئا و قبضت ثمنه و اشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر فإنّ ذلك جائز يلزمه من دونك

 باب 9 -نوادر ما يتعلّق بأبواب من تجب عليه الزّكاة و من لا تجب عليه

1    دعائم الإسلام، عن عليّ بن أبي طالب ع أنّه أمر أن تضاعف الصّدقة في نصارى العرب

2    أبو الحسن محمّد بن الحسين بن الحسن البيهقيّ الكيدريّ في شرح نهج البلاغة، عند قول الرّاوي في آخر الخطبة الشّقشقيّة فقام رجل من السّواد إلخ قال صاحب المعارج و وجدت في الكتب القديمة أنّ الكتاب الّذي دفعه إليه رجل من أهل السّواد كان فيه مسائل منها إلى أن قال و منها رجل عليه من الدّين ألف درهم و له في كيسه ألف درهم فضمنه ضامن له ألف درهم فحال عليهما الحول فالزّكاة على أيّ مالين يجب فقال إن ضمن الضّامن بإجازة من عليه الدّين فلا زكاة عليه و إن ضمنه من غير إذنه و إجازته فالزّكاة مفروضة في ماله