أبواب الزكاة

باب فرض الزكاة و ما يجب في المال من الحقوق

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم أنهما قالا لأبي عبد الله ع أ رأيت قول الله عز و جل إنما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلفة قلوبهم و في الرقاب و الغارمين و في سبيل الله و ابن السبيل فريضة من الله أ كل هؤلاء يعطى و إن كان لا يعرف فقال إن الإمام يعطي هؤلاء جميعا لأنهم يقرون له بالطاعة قال قلت فإن كانوا لا يعرفون فقال يا زرارة لو كان يعطي من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع و إنما يعطي من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه فأما اليوم فلا تعطها أنت و أصحابك إلا من يعرف فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس ثم قال سهم المؤلفة قلوبهم و سهم الرقاب عام و الباقي خاص قال قلت فإن لم يوجدوا قال لا تكون فريضة فرضها الله عز و جل لا يوجد لها أهل قال قلت فإن لم تسعهم الصدقات فقال إن الله فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم و لو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم إنهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله و لكن أتوا من منع من منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم و لو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير

2-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله ع لما أنزلت آية الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها و أنزلت في شهر رمضان فأمر رسول الله ص مناديه فنادى في الناس أن الله فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ففرض الله عز و جل عليهم من الذهب و الفضة و فرض الصدقة من الإبل و البقر و الغنم و من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب فنادى فيهم بذلك في شهر رمضان و عفا لهم عما سوى ذلك قال ثم لم يفرض لشي‏ء من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا و أفطروا فأمر مناديه فنادى في المسلمين أيها المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلاتكم قال ثم وجه عمال الصدقة و عمال الطسوق

3-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن رفاعة بن موسى أنه سمع أبا عبد الله ع يقول ما فرض الله على هذه الأمة شيئا أشد عليهم من الزكاة و فيها تهلك عامتهم

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان و غير واحد عن أبي عبد الله ع قال إن الله جل و عز جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم و لو لا ذلك لزادهم و إنما يؤتون من منع من منعهم

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم و أبي بصير و بريد و فضيل عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع قالا فرض الله الزكاة مع الصلاة

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن مبارك العقرقوفي قال قال أبو الحسن ع إن الله عز و جل وضع الزكاة قوتا للفقراء و توفيرا لأموالكم

7-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال إن الله عز و جل فرض الزكاة كما فرض الصلاة و لو أن رجلا حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب و ذلك أن الله عز و جل فرض في أموال الأغنياء للفقراء ما يكتفون به الفقراء و لو علم أن الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم و إنما يؤتى الفقراء فيما أتوا من منع من منعهم حقوقهم لا من الفريضة

8-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ع قال إن الله عز و جل فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلا بأدائها و هي الزكاة بها حقنوا دماءهم و بها سموا مسلمين و لكن الله عز و جل فرض في أموال الأغنياء حقوقا غير الزكاة فقال عز و جل و الذين في أموالهم حق معلوم فالحق المعلوم من غير الزكاة و هو شي‏ء يفرضه الرجل على نفسه في ماله يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته و سعة ماله فيؤدي الذي فرض على نفسه إن شاء في كل يوم وإن شاء في كل جمعة و إن شاء في كل شهر و قد قال الله عز و جل أيضا أقرضوا الله قرضا حسنا و هذا غير الزكاة و قد قال الله عز و جل أيضا ينفقوا مما رزقناهم سرا و علانية و الماعون أيضا و هو القرض يقرضه و المتاع يعيره و المعروف يصنعه و مما فرض الله عز و جل أيضا في المال من غير الزكاة قوله عز و جل الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل و من أدى ما فرض الله عليه فقد قضى ما عليه و أدى شكر ما أنعم الله عليه في ماله إذا هو حمده على ما أنعم الله عليه فيه مما فضله به من السعة على غيره و لما وفقه لأداء ما فرض الله عز و جل عليه و أعانه عليه

9-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي المغراء عن أبي بصير قال كنا عند أبي عبد الله ع و معنا بعض أصحاب الأموال فذكروا الزكاة فقال أبو عبد الله ع إن الزكاة ليس يحمد بها صاحبها و إنما هو شي‏ء ظاهر إنما حقن بها دمه و سمي بها مسلما و لو لم يؤدها لم تقبل له صلاة و إن عليكم في أموالكم غير الزكاة فقلت أصلحك الله و ما علينا في أموالنا غير الزكاة فقال سبحان الله أ ما تسمع الله عز و جل يقول في كتابه و الذين في أموالهم حق معلوم. للسائل و المحروم قال قلت ما ذا الحق المعلوم الذي علينا قال هو الشي‏ء يعمله الرجل في ماله يعطيه في اليوم أو في الجمعة أو في الشهر قل أو كثر غير أنه يدوم عليه و قوله عز و جل و يمنعون الماعون قال هو القرض يقرضه و المعروف يصطنعه و متاع البيت يعيره و منه الزكاة فقلت له إن لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه و أفسدوه فعلينا جناح إن نمنعهم فقال لا ليس عليكم جناح إن تمنعوهم إذا كانوا كذلك قال قلت له و يطعمون الطعام على حبه مسكينا و يتيما و أسيرا قال ليس من الزكاة قلت قوله عز و جل الذين ينفقون أموالهم بالليل و النهار سرا و علانية قال ليس من الزكاة قال فقلت قوله عز و جل إن تبدوا الصدقات فنعما هي و إن تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خير لكم قال ليس من الزكاة و صلتك قرابتك ليس من الزكاة

10-  علي بن محمد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل و الذين في أموالهم حق معلوم. للسائل و المحروم أ هو سوى الزكاة فقال هو الرجل يؤتيه الله الثروة من المال فيخرج منه الألف و الألفين و الثلاثة الآلاف و الأقل و الأكثر فيصل به رحمه و يحمل به الكل عن قومه

11-  عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت أبا جعفر ع يقول إن رجلا جاء إلى أبي علي بن الحسين ع فقال له أخبرني عن قول الله عز و جل و الذين في أموالهم حق معلوم. للسائل و المحروم ما هذا الحق المعلوم فقال له علي بن الحسين ع الحق المعلوم الشي‏ء يخرجه الرجل من ماله ليس من الزكاة و لا من الصدقة المفروضتين قال فإذا لم يكن من الزكاة و لا من الصدقة فما هو فقال هو الشي‏ء يخرجه الرجل من ماله إن شاء أكثر و إن شاء أقل على قدر ما يملك فقال له الرجل فما يصنع به قال يصل به رحما و يقري به ضيفا و يحمل به كلا أو يصل به أخا له في الله أو لنائبة تنوبه فقال الرجل الله يعلم حيث يجعل رسالاته

12-  و عنه عن ابن فضال عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله ع في قوله عز و جل للسائل و المحروم قال المحروم المحارف الذي قد حرم كد يده في الشراء و البيع

 و في رواية أخرى عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع أنهما قالا المحروم الرجل الذي ليس بعقله بأس و لم يبسط له في الرزق و هو محارف

13-  علي بن محمد عمن ذكره عن محمد بن خالد عن محمد بن سنان عن المفضل قال كنت عند أبي عبد الله ع فسأله رجل في كم تجب الزكاة من المال فقال له الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد فقال أريدهما جميعا فقال أما الظاهرة ففي كل ألف خمسة و عشرون و أما الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك

 -  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن عامر بن جذاعة قال جاء رجل إلى أبي عبد الله ع فقال له يا أبا عبد الله قرض إلى ميسرة فقال له أبو عبد الله ع إلى غلة تدرك فقال الرجل لا و الله قال فإلى تجارة تؤب قال لا و الله قال فإلى عقدة تباع فقال لا و الله فقال أبو عبد الله ع فأنت ممن جعل الله له في أموالنا حقا ثم دعا بكيس فيه دراهم فأدخل يده فيه فناوله منه قبضة ثم قال له اتق الله و لا تسرف و لا تقتر و لكن بين ذلك قواما إن التبذير من الإسراف قال الله عز و جل و لا تبذر تبذيرا

 الحسن بن محبوب عن سعدان بن مسلم عن أبي عبد الله ع مثل ذلك

15-  أحمد بن محمد بن عبد الله و غيره عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن القاسم عن رجل من أهل ساباط قال قال أبو عبد الله ع لعمار الساباطي يا عمار أنت رب مال كثير قال نعم جعلت فداك قال فتؤدي ما افترض الله عليك من الزكاة فقال نعم قال فتخرج الحق المعلوم من مالك قال نعم قال فتصل قرابتك قال نعم قال و تصل إخوانك قال نعم فقال يا عمار إن المال يفنى و البدن يبلى و العمل يبقى و الديان حي لا يموت يا عمار إنه ما قدمت فلن يسبقك و ما أخرت فلن يلحقك

16-  علي بن إبراهيم عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن عبد الله بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله ع قول الله عز و جل إنما الصدقات للفقراء و المساكين قال الفقير الذي لا يسأل الناس و المسكين أجهد منه و البائس أجهدهم فكل ما فرض الله عز و جل عليك فإعلانه أفضل من إسراره و كل ما كان تطوعا فإسراره أفضل من إعلانه و لو أن رجلا يحمل زكاة ماله على عاتقه فقسمها علانية كان ذلك حسنا جميلا

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل و إن تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خير لكم فقال هي سوى الزكاة إن الزكاة علانية غير سر

18-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع أنه سأله عن الفقير و المسكين فقال الفقير الذي لا يسأل و المسكين الذي هو أجهد منه الذي يسأل

19-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال ذكرت للرضا ع شيئا فقال اصبر فإني أرجو أن يصنع الله لك إن شاء الله ثم قال فو الله ما أخر الله عن المؤمن من هذه الدنيا خير له مما عجل له فيها ثم صغر الدنيا و قال أي شي‏ء هي ثم قال إن صاحب النعمة على خطر إنه يجب عليه حقوق الله فيها و الله إنه لتكون علي النعم من الله عز و جل فما أزال منها على وجل و حرك يده حتى أخرج من الحقوق التي تجب لله علي فيها فقلت جعلت فداك أنت في قدرك تخاف هذا قال نعم فأحمد ربي على ما من به علي

باب منع الزكاة

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله عز و جل سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة فقال يا محمد ما من أحد يمنع من زكاة ماله شيئا إلا جعل الله عز و جل ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار مطوقا في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب ثم قال هو قول الله عز و جل سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة يعني ما بخلوا به من الزكاة

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن ابن مسكان يرفعه عن رجل عن أبي جعفر ع قال بينا رسول الله ص في المسجد إذ قال قم يا فلان قم يا فلان قم يا فلان حتى أخرج خمسة نفر فقال اخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فيه و أنتم لا تزكون

3-  يونس عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن و لا مسلم و هو قوله عز و جل رب ارجعون. لعلي أعمل صالحا فيما تركت

 و في رواية أخرى و لا تقبل له صلاة

4-  يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص ما من ذي زكاة مال نخل أو زرع أو كرم يمنع زكاة ماله إلا قلده الله تربة أرضه يطوق بها من سبع أرضين إلى يوم القيامة

5-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مالك بن عطية عن أبان بن تغلب قال قال لي أبو عبد الله ع دمان في الإسلام حلال من الله لا يقضي فيهما أحد حتى يبعث الله قائمنا أهل البيت فإذا بعث الله عز و جل قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم الله لا يريد عليهما بينة الزاني المحصن يرجمه و مانع الزكاة يضرب عنقه

 عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن مالك بن عطية عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله ع نحوه

 -  حميد بن زياد عن الخشاب عن ابن بقاح عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله ع قال ما من رجل أدى الزكاة فنقصت من ماله و لا منعها أحد فزادت في ماله

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله ع يقول ما من عبد يمنع درهما في حقه إلا أنفق اثنين في غير حقه و ما رجل يمنع حقا من ماله إلا طوقه الله عز و جل به حية من نار يوم القيامة

8-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص ملعون ملعون مال لا يزكى

9-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن أبي الحسن ع يعني الأول قال سمعته يقول من أخرج زكاة ماله تامة فوضعها في موضعها لم يسأل من أين اكتسب ماله

10-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن مهران عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن قول الله عز و جل سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة قال ما من عبد منع من زكاة ماله شيئا إلا جعل الله له ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار يطوق في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب و هو قول الله عز و جل سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة قال ما بخلوا به من الزكاة

11-  أحمد بن محمد عن علي بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله ع يقول من منع الزكاة سأل الرجعة عند الموت و هو قول الله عز و جل رب ارجعون. لعلي أعمل صالحا فيما تركت

12-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن حسان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال صلاة مكتوبة خير من عشرين حجة و حجة خير من بيت مملوء ذهبا ينفقه في بر حتى ينفد قال ثم قال و لا أفلح من ضيع عشرين بيتا من ذهب بخمسة و عشرين درهما فقلت و ما معنى خمسة و عشرين درهما قال من منع الزكاة وقفت صلاته حتى يزكي

13-  علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ع قال قال ملعون ملعون مال لا يزكى

14-  أبو علي الأشعري عمن ذكره عن حفص بن عمر عن سالم عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال من منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا

15-  أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن النعمان عن إسحاق قال حدثني من سمع أبا عبد الله ع يقول ما ضاع مال في بر و لا بحر إلا بتضييع الزكاة و لا يصاد من الطير إلا ما ضيع تسبيحه

16-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن أيوب بن راشد قال سمعت أبا عبد الله ع يقول مانع الزكاة يطوق بحية قرعاء و تأكل من دماغه و ذلك قوله عز و جل سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة

17-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال وجدنا في كتاب علي ع قال رسول الله ص إذا منعت الزكاة منعت الأرض بركاتها

18-  أبو عبد الله العاصمي عن علي بن الحسن الميثمي عن علي بن أسباط عن أبيه أسباط بن سالم عن سالم مولى أبان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول ما من طير يصاد إلا بتركه التسبيح و ما من مال يصاب إلا بترك الزكاة

19-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن خالد عن خلف بن حماد عن حريز قال قال أبو عبد الله ع ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله عز و جل يوم القيامة بقاع قرقر و سلط عليه شجاعا أقرع يريده و هو يحيد عنه فإذا رأى أنه لا مخلص له منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم الفجل ثم يصير طوقا في عنقه و ذلك قول الله عز و جل سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة و ما من ذي مال إبل أو غنم أو بقر يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر يطؤه كل ذات ظلف بظلفها و ينهشه كل ذات ناب بنابها و ما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاتها إلا طوقه الله ريعة أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة

20-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه ع قال قال رسول الله ص ما حبس عبد زكاة فزادت في ماله

21-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ع قال من منع حقا لله عز و جل أنفق في باطل مثليه

22-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أيوب بن نوح عن ابن سنان عن أبي الجارود عن أبي جعفر ع قال إن الله تبارك و تعالى يبعث يوم القيامة ناسا من قبورهم مشدودة أيديهم إلى أعناقهم لا يستطيعون أن يتناولوا بها قيس أنملة معهم ملائكة يعيرونهم تعييرا شديدا يقولون هؤلاء الذين منعوا خيرا قليلا من خير كثير هؤلاء الذين أعطاهم الله فمنعوا حق الله في أموالهم

23-  علي بن محمد عن ابن جمهور عن أبيه عن علي بن حديد عن عثمان بن رشيد عن معروف بن خربوذ عن أبي جعفر ع قال إن الله عز و جل قرن الزكاة بالصلاة فقال أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة فمن أقام الصلاة و لم يؤت الزكاة لم يقم الصلاة

 باب العلة في وضع الزكاة على ما هي لم تزد و لم تنقص

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسن الرضا ع قال قيل لأبي عبد الله ع لأي شي‏ء جعل الله الزكاة خمسة و عشرين في كل ألف و لم يجعلها ثلاثين فقال إن الله عز و جل جعلها خمسة و عشرين أخرج من أموال الأغنياء بقدر ما يكتفي به الفقراء و لو أخرج الناس زكاة أموالهم ما احتاج أحد

2-  علي بن إبراهيم عن سلمة بن الخطاب عن الحسن بن راشد عن علي بن إسماعيل الميثمي عن حبيب الخثعمي قال كتب أبو جعفر المنصور إلى محمد بن خالد و كان عامله على المدينة أن يسأل أهل المدينة عن الخمسة في الزكاة من المائتين كيف صارت وزن سبعة و لم يكن هذا على عهد رسول الله ص و أمره أن يسأل فيمن يسأل عبد الله بن الحسن و جعفر بن محمد ع قال فسأل أهل المدينة فقالوا أدركنا من كان قبلنا على هذا فبعث إلى عبد الله بن الحسن و جعفر بن محمد ع فسأل عبد الله بن الحسن فقال كما قال المستفتون من أهل المدينة قال فقال ما تقول يا أبا عبد الله فقال إن رسول الله ص جعل في كل أربعين أوقية أوقية فإذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة و قد كانت وزن ستة و كانت الدراهم خمسة دوانيق قال حبيب فحسبناه فوجدناه كما قال فأقبل عليه عبد الله بن الحسن فقال من أين أخذت هذا قال قرأت في كتاب أمك فاطمة قال ثم انصرف فبعث إليه محمد بن خالد ابعث إلي بكتاب فاطمة ع فأرسل إليه أبو عبد الله ع إني إنما أخبرتك أني قرأته و لم أخبرك أنه عندي قال حبيب فجعل محمد بن خالد يقول لي ما رأيت مثل هذا قط

 -  أحمد بن إدريس و غيره عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن حفص عن صباح الحذاء عن قثم عن أبي عبد الله ع قال قلت له جعلت فداك أخبرني عن الزكاة كيف صارت من كل ألف خمسة و عشرين لم تكن أقل أو أكثر ما وجهها فقال إن الله عز و جل خلق الخلق كلهم فعلم صغيرهم و كبيرهم و غنيهم و فقيرهم فجعل من كل ألف إنسان خمسة و عشرين مسكينا و لو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم لأنه خالقهم و هو أعلم بهم

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن أبي جعفر الأحول قال سألني رجل من الزنادقة فقال كيف صارت الزكاة من كل ألف خمسة و عشرين درهما فقلت له إنما ذلك مثل الصلاة ثلاث و ثنتان و أربع قال فقبل مني ثم لقيت بعد ذلك أبا عبد الله ع فسألته عن ذلك فقال إن الله عز و جل حسب الأموال و المساكين فوجد ما يكفيهم من كل ألف خمسة و عشرين و لو لم يكفهم لزادهم قال فرجعت إليه فأخبرته فقال جاءت هذه المسألة على الإبل من الحجاز ثم قال لو أني أعطيت أحدا طاعة لأعطيت صاحب هذا الكلام

باب ما وضع رسول الله صلى الله عليه و على أهل بيته الزكاة عليه

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير و بريد بن معاوية العجلي و فضيل بن يسار عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع قالا فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال و سنها رسول الله ص في تسعة أشياء و عفا رسول الله عما سواهن في الذهب و الفضة و الإبل و البقر و الغنم و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و عفا عما سوى ذلك

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله ع قال وضع رسول الله ص الزكاة على تسعة أشياء الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضة و الإبل و البقر و الغنم و عفا عما سوى ذلك قال يونس معنى قوله إن الزكاة في تسعة أشياء و عفا عما سوى ذلك إنما كان ذلك في أول النبوة كما كانت الصلاة ركعتين ثم زاد رسول الله ص فيها سبع ركعات و كذلك الزكاة وضعها و سنها في أول نبوته على تسعة أشياء ثم وضعها على جميع الحبوب

 باب ما يزكى من الحبوب

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألته ع عن الحبوب ما يزكى منها قال البر و الشعير و الذرة و الدخن و الأرز و السلت و العدس و السمسم كل هذا يزكى و أشباهه

2-  حريز عن زرارة عن أبي عبد الله ع مثله و قال كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة و قال جعل رسول الله ص الصدقة في كل شي‏ء أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر و البقول و كل شي‏ء يفسد من يومه

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار قال قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن ع جعلت فداك روي عن أبي عبد الله ع أنه قال وضع رسول الله ص الزكاة على تسعة أشياء الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضة و الغنم و البقر و الإبل و عفا رسول الله ص عما سوى ذلك فقال له القائل عندنا شي‏ء كثير يكون أضعاف ذلك فقال و ما هو فقال له الأرز فقال أبو عبد الله ع أقول لك إن رسول الله ص وضع الزكاة على تسعة أشياء و عفا عما سوى ذلك و تقول عندنا أرز و عندنا ذرة و قد كانت الذرة على عهد رسول الله ص فوقع ع كذلك هو و الزكاة على كل ما كيل بالصاع و كتب عبد الله و روى غير هذا الرجل عن أبي عبد الله ع أنه سأله عن الحبوب فقال و ما هي فقال السمسم و الأرز و الدخن و كل هذا غلة كالحنطة و الشعير فقال أبو عبد الله ع في الحبوب كلها زكاة

4-  و روى أيضا عن أبي عبد الله ع أنه قال كل ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب قال فأخبرني جعلت فداك هل على هذا الأرز و ما أشبهه من الحبوب الحمص و العدس زكاة فوقع ع صدقوا الزكاة في كل شي‏ء كيل

5-  و عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال قلت لأبي الحسن ع إن لنا رطبة و أرزا فما الذي علينا فيها فقال ع أما الرطبة فليس عليك فيها شي‏ء و أما الأرز فما سقت السماء بالعشر و ما سقي بالدلو فنصف العشر من كل ما كلت بالصاع أو قال و كيل بالمكيال

6-  حميد بن زياد عن أحمد بن سماعة عمن ذكره عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الحرث ما يزكى منه فقال البر و الشعير و الذرة و الأرز و السلت و العدس كل هذا مما يزكى و قال كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة

باب ما لا يجب فيه الزكاة مما تنبت الأرض من الخضر و غيرها

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال ليس على البقول و لا على البطيخ و أشباهه زكاة إلا ما اجتمع عندك من غلته فبقي عندك سنة

2-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنه سئل عن الخضر فيها زكاة و إن بيعت بالمال العظيم فقال لا حتى يحول عليه الحول

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله ع ما في الخضر قال و ما هي قلت القضب و البطيخ و مثله من الخضر قال ليس عليه شي‏ء إلا أن يباع مثله بمال و يحول عليه الحول ففيه الصدقة و عن الغضاة من الفرسك و أشباهه فيه زكاة قال لا قلت فثمنه قال ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار و غيره عن يونس قال سألت أبا الحسن ع عن الأشنان فيه زكاة فقال لا

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن عبد العزيز بن المهتدي قال سألت أبا الحسن ع عن القطن و الزعفران عليهما زكاة قال لا

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع في البستان تكون فيه من الثمار ما لو بيع كان مالا هل فيه صدقة قال لا

باب أقل ما يجب فيه الزكاة من الحرث

1-  أبو علي الأشعري عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الزكاة في الزبيب و التمر فقال في كل خمسة أوساق وسق و الوسق ستون صاعا و الزكاة فيهما سواء فأما الطعام فالعشر فيما سقت السماء و أما ما سقي بالغرب و الدوالي فإنما عليه نصف العشر

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى و أحمد بن محمد بن أبي نصر قالا ذكرنا له الكوفة و ما وضع عليها من الخراج و ما سار فيها أهل بيته فقال من أسلم طوعا تركت أرضه في يده و أخذ منه العشر مما سقت السماء و الأنهار و نصف العشر مما كان بالرشاء فيما عمروه منها و ما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبله ممن يعمره و كان للمسلمين و على المتقبلين في حصصهم العشر و نصف العشر و ليس في أقل من خمسة أوساق شي‏ء من الزكاة و ما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله ص بخيبر قبل سوادها و بياضها يعني أرضها و نخلها و الناس يقولون لا يصلح قبالة الأرض و النخل و قد قبل رسول الله ص خيبر و على المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر و نصف العشر في حصصهم و قال إن أهل الطائف أسلموا و جعلوا عليهم العشر و نصف العشر و إن أهل مكة دخلها رسول الله ص عنوة فكانوا أسراء في يده فأعتقهم و قال اذهبوا فأنتم الطلقاء

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قال أبو عبد الله ع في الصدقة فيما سقت السماء و الأنهار إذا كان سيحا أو كان بعلا العشر و ما سقت السواني و الدوالي أو سقي بالغرب فنصف العشر

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير و محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنهما قالا له هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها فقال كل أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك فيما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه و ليس على جميع ما أخرج الله منها العشر إنما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك

 -  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري قال سألت أبا الحسن ع عن أقل ما يجب فيه الزكاة من البر و الشعير و التمر و الزبيب فقال خمسة أوساق بوسق النبي ص فقلت كم الوسق قال ستون صاعا قلت فهل على العنب زكاة أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا قال نعم إذا خرصه أخرج زكاته

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن شريح عن أبي عبد الله ع قال فيما سقت السماء و الأنهار أو كان بعلا العشر و أما ما سقت السواني و الدوالي فنصف العشر فقلت له فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى سيحا فقال و إن ذا ليكون عندكم كذلك قلت نعم قال النصف و النصف نصف بنصف العشر و نصف بالعشر فقلت الأرض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية و السقيتين سيحا قال و في كم تسقى السقية و السقيتين سيحا قلت في ثلاثين ليلة أو أربعين ليلة و قد مضتقبل ذلك في الأرض ستة أشهر سبعة أشهر قال نصف العشر

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن التمر و الزبيب ما أقل ما تجب فيه الزكاة فقال خمسة أوساق و يترك معى فأرة و أم جعرور لا يزكيان و إن كثرا و يترك للحارس العذق و العذقان و الحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله

 باب أن الصدقة في التمر مرة واحدة

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة و عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع قال أيما رجل كان له حرث أو تمرة فصدقها فليس عليه فيه شي‏ء و إن حال عليه الحول عنده إلا أن يحوله مالا فإن فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكيه و إلا فلا شي‏ء عليه و إن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه فإنما عليه فيه صدقة العشر فإذا أداها مرة واحدة فلا شي‏ء عليه فيها حتى يحوله مالا و يحول عليه الحول و هو عنده

باب زكاة الذهب و الفضة

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال قال في كل مائتي درهم خمسة دراهم من الفضة و إن نقص فليس عليك زكاة و من الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار و إن نقص فليس عليك شي‏ء

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة النخاس قال سأل رجل أبا عبد الله ع فقال إني رجل صائغ أعمل بيدي و إنه يجتمع عندي الخمسة و العشرة ففيها زكاة فقال إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليها الحول فإن عليها الزكاة

3-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن علي بن عقبة و عدة من أصحابنا عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع قالا ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شي‏ء فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة و عشرين فإذا كملت أربعة و عشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية و عشرين فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة

4-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن عيينة عن أبي عبد الله ع قال إذا جازت الزكاة العشرين دينارا ففي كل أربعة دنانير عشر دينار

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن الذهب كم فيه من الزكاة فقال إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة

6-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن الحسين بن بشار قال سألت أبا الحسن ع في كم وضع رسول الله ص الزكاة فقال في كل مائتي درهم خمسة دراهم فإن نقصت فلا زكاة فيها و في الذهب ففي كل عشرين دينارا نصف دينار فإن نقصت فلا زكاة فيها

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله ع عن الذهب و الفضة ما أقل ما يكون فيه الزكاة قال مائتا درهم و عدلها من الذهب قال و سألته عن النيف و الخمسة و العشرة قال ليس عليه شي‏ء حتى يبلغ أربعين فيعطى من كل أربعين درهما درهم

8-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ع قال قلت له تسعون و مائة درهم و تسعة عشر دينارا أ عليها في الزكاة شي‏ء فقال إذا اجتمع الذهب و الفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة لأن عين المال الدراهم و كل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة و الديات

9-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلاء بن رزين عن زيد الصائغ قال قلت لأبي عبد الله ع إني كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها بخارى فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة و ثلث مس و ثلث رصاص و كانت تجوز عندهم و كنت أعملها و أنفقها قال فقال أبو عبد الله ع لا بأس بذلك إذا كانت تجوز عندهم فقلت أ رأيت إن حال عليها الحول و هي عندي و فيها ما يجب علي فيه الزكاة أزكيها قال نعم إنما هو مالك قلت فإن أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى يحول عليها الحول أزكيها قال إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيها الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضة الخالصة و دع ما سوى ذلك من الخبيث قلت و إن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلا أني أعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة قال فاسبكها حتى تخلص الفضة و يحترق الخبيث ثم يزكى ما خلص من الفضة لسنة واحدة

باب أنه ليس على الحلي و سبائك الذهب و نقر الفضة و الجوهر زكاة

1-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الحلي فيه زكاة قال لا

 -  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الحلي فيه زكاة قال لا

3-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله ع عن الحلي أ يزكى فقال إذا لا يبقى منه شي‏ء

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة قال سمعت أبا عبد الله ع و سأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة فقال لا و لو بلغ مائة ألف

5-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن المال الذي لا يعمل به و لا يقلب قال يلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك

6-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال زكاة الحلي عاريته

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله ع قال قلت له إن أخي يوسف ولي لهؤلاء القوم أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة و إنه جعل تلك الأموال حليا أراد أن يفر بها من الزكاة أ عليه الزكاة قال ليس على الحلي زكاة و ما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه و منعه نفسه فضله أكثر مما يخاف من الزكاة

8-  حماد بن عيسى عن حريز عن علي بن يقطين عن أبي إبراهيم ع قال قلت له إنه يجتمع عندي الشي‏ء فيبقى نحوا من سنة أ نزكيه قال لا كل ما لم يحل عليه عندك الحول فليس عليه فيه زكاة و كل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شي‏ء قال قلت و ما الركاز قال الصامت المنقوش ثم قال إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب و نقار الفضة شي‏ء من الزكاة

9-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا أنه قال ليس في التبر زكاة إنما هي على الدنانير و الدراهم

10-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن ابن أذينة عن زرارة و بكير عن أبي جعفر ع قال ليس في الجوهر و أشباهه زكاة و إن كثر

باب زكاة المال الغائب و الدين و الوديعة

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن سدير الصيرفي قال قلت لأبي جعفر ع ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ثم إنه احتفر الموضع الذي من جوانبه كله فوقع على المال بعينه كيف يزكيه قال يزكيه لسنة واحدة لأنه كان غائبا عنه و إن كان احتبسه

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلا يرد رأس المال كم يزكيه قال سنة واحدة

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن درست عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ع قال ليس في الدين زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس يحتبس فيه الزكاة قال ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه فإذا قبضه فعليه الزكاة و إن هو طال حبسه على الناس حتى يتم لذلك سنون فليس عليه زكاة حتى يخرج فإذا هو خرج زكاه لعامه ذلك و إن هو كان يأخذ منه قليلا قليلا فليزك ما خرج منه أولا فأولا فإن كان متاعه و دينه و ماله في تجارته التي يتقلب فيها يوما بيوم يأخذ و يعطي و يبيع و يشتري فهو يشبه العين في يده فعليه الزكاة و لا ينبغي له أن يغير ذلك إذا كان حال متاعه و ماله على ما وصفت لك فيؤخر الزكاة

5-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول و هو عنده قال إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه و إن كان لا يؤدي أدى المستقرض

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله ع رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته على المقرض أو على المقترض قال لا بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض قال قلت فليس على المقرض زكاتها قال لا يزكى المال من وجهين في عام واحد و ليس على الدافع شي‏ء لأنه ليس في يده شي‏ء إنما المال في يد الآخذ فمن كان المال في يده زكاه قال قلت أ فيزكي مال غيره من ماله فقال إنه ماله ما دام في يده و ليس ذلك المال لأحد غيره ثم قال يا زرارة أ رأيت وضيعة ذلك المال و ربحه لمن هو و على من قلت للمقترض قال فله الفضل و عليه النقصان و له أن ينكح و يلبس منه و يأكل منه و لا ينبغي له أن يزكيه بل يزكيه فإنه عليه

 -  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل عليه دين و في يده مال لغيره هل عليه زكاة فقال إذا كان قرضا فحال عليه الحول فزكاه

8-  أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن سعد قال سألت أبا الحسن ع عن رجل باع بيعا إلى ثلاث سنين من رجل ملي بحقه و ماله في ثقة يزكي ذلك المال في كل سنة تمر به أو يزكيه إذا أخذه فقال لا بل يزكيه إذا أخذه قلت له لكم يزكيه قال قال لثلاث سنين

9-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عمن أخبره قال سألت أحدهما ع عن رجل عليه دين و في يده مال وفى بدينه و المال لغيره هل عليه زكاة فقال إذا استقرض فحال عليه الحول فزكاته عليه إذا كان فيه فضل

10-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله ع قال إن كان عندك وديعة تحركها فعليك الزكاة فإن لم تحركها فليس عليك شي‏ء

11-  غير واحد من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال كتبت إليه أسأله عن رجل عليه مهر امرأته لا تطلبه منه إما لرفق بزوجها و إما حياء فمكث بذلك على الرجل عمره و عمرها يجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا فكتب لا يجب عليه الزكاة إلا في ماله

12-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع في الرجل ينسى أو يعين فلا يزال ماله دينا كيف يصنع في زكاته قال يزكيه و لا يزكي ما عليه من الدين إنما الزكاة على صاحب المال

13-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع و ضريس عن أبي عبد الله ع أنهما قالا أيما رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول فإنه يزكيه و إن كان عليه من الدين مثله و أكثر منه فليزك ما في يده

باب أوقات الزكاة

1-  أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن محمد بن حكيم عن خالد بن الحجاج الكرخي قال سألت أبا عبد الله ع عن الزكاة فقال انظر شهرا من السنة فانو أن تؤدي زكاتك فيه فإذا دخل ذلك الشهر فانظر ما نض يعني ما حصل في يدك من مالك فزكه فإذا حال الحول من الشهر الذي زكيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت ليس عليك أكثر منه

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد رفعه عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال قلت له هل للزكاة وقت معلوم تعطى فيه فقال إن ذلك ليختلف في إصابة الرجل المال و أما الفطرة فإنها معلومة

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله ع زكاتي تحل علي في شهر أ يصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني فقال إذا حال الحول فأخرجها من مالك لا تخلطها بشي‏ء ثم أعطها كيف شئت قال قلت فإن أنا كتبتها و أثبتها يستقيم لي قال لا يضرك

 -  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ع قال سألت عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة في ثلاث أوقات أ يؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد فقال متى حلت أخرجها و عن الزكاة في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب متى تجب على صاحبها قال إذا ما صرم و إذا ما خرص

5-  و عنه عن محمد بن حمزة عن الأصفهاني قال قلت لأبي عبد الله ع يكون لي على الرجل مال فأقبضه منه متى أزكيه قال إذا قبضته فزكه قلت فإني أقبض بعضه في صدر السنة و بعضه بعد ذلك قال فتبسم ثم قال ما أحسن ما دخلت فيها ثم قال ما قبضته منه في الستة الأشهر الأولى فزكه لسنته و ما قبضته بعد في الستة الأشهر الأخيرة فاستقبل به في السنة المستقبلة و كذلك إذا استفدت مالا منقطعا في السنة كلها فما استفدت منه في أول السنة إلى ستة أشهر فزكه في عامك ذلك كله و ما استفدت بعد ذلك فاستقبل به السنة المستقبلة

6-  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن محمد بن يحيى عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل يكون نصف ماله عينا و نصفه دينا فتحل عليه الزكاة قال يزكي العين و يدع الدين قلت فإنه اقتضاه بعد ستة أشهر قال يزكيه حين اقتضاه قلت فإن هو حال عليه الحول و حل الشهر الذي كان يزكي فيه و قد أتى لنصف ماله سنة و لنصفه الآخر ستة أشهر قال يزكي الذي مرت عليه سنة و يدع الآخر حتى تمر عليه سنته قلت فإن اشتهى أن يزكي ذلك قال ما أحسن ذلك

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع أنه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها و يبقي بعضها يلتمس بها الموضع فيكون من أوله إلى آخره ثلاثة أشهر قال لا بأس

8-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يكون عنده المال أ يزكيه إذا مضى نصف السنة قال لا و لكن حتى يحول عليه الحول و يحل عليه إنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها و كذلك الزكاة و لا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء و كل فريضة إنما تؤدى إذا حلت

9-  حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع أ يزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة قال لا أ يصلي الأولى قبل الزوال

 و قد روي أيضا أنه يجوز إذا أتاه من يصلح له الزكاة أن يعجل له قبل وقت الزكاة إلا أنه يضمنها إذا جاء وقت الزكاة و قد أيسر المعطى أو ارتد أعاد الزكاة

باب

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال باع أبي أرضا من سليمان بن عبد الملك بمال فاشترط في بيعه أن يزكي هذا المال من عنده لست سنين

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضا له بكذا و كذا ألف دينار و اشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين و إنما فعل ذلك لأن هشاما كان هو الوالي

باب المال الذي لا يحول عليه الحول في يد صاحبه

1-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو و مات الرجل فكيف يصنع بميراث الغائب من أبيه قال يعزل حتى يجي‏ء قلت فعلى ماله زكاة فقال لا حتى يجي‏ء قلت فإذا هو جاء أ يزكيه فقال لا حتى يحول عليه الحول في يده

2-  و بهذا الإسناد عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يفيد المال قال لا يزكيه حتى يحول عليه الحول

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل كان له مال موضوع حتى إذا كان قريبا من رأس الحول أنفقه قبل أن يحول عليه أ عليه صدقة قال لا

4-  عنه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر فكملت عنده مائتا درهم أ عليه زكاتها قال لا حتى يحول عليه الحول و هي مائتا درهم فإن كانت مائة و خمسين درهما فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول قلت فإن كانت عنده مائتا درهم غير درهم فمضى عليها أيام قبل أن ينقضي الشهر ثم أصاب درهما فأتى على الدراهم مع الدرهم حول أ عليه زكاة قال نعم و إن لم يمض عليها جميعا الحول فلا شي‏ء عليه فيها قال و قال زرارة و محمد بن مسلم قال أبو عبد الله ع أيما رجل كان له مال و حال عليه الحول فإنه يزكيه قلت له فإن هو وهبه قبل حله بشهر أو بيوم قال ليس عليه شي‏ء أبدا قال و قال زرارة عنه ع أنه قال إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه و قال إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة و لكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز و لم يكن عليه شي‏ء بمنزلة من خرج ثم أفطر إنما لا يمنع ما حال عليه فأما ما لم يحل فله منعه و لا يحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه قال زرارة و قلت له رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلها بشهر فقال إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليها الحول و وجبت عليه فيها الزكاة قلت له فإن أحدث فيها قبل الحول قال جائز ذلك له قلت إنه فر بها من الزكاة قال ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها فقلت له إنه يقدر عليها قال فقال و ما علمه أنه يقدر عليها و قد خرجت من ملكه قلت فإنه دفعها إليه على شرط فقال إنه إذا سماها هبة جازت الهبة و سقط الشرط و ضمن الزكاة قلت له و كيف يسقط الشرط و تمضي الهبة و يضمن الزكاة فقال هذا شرط فاسد و الهبة المضمونة ماضية و الزكاة له لازمة عقوبة له ثم قال إنما ذلك له إذا اشترى بها دارا أو أرضا أو متاعا ثم قال زرارة قلت له إن أباك قال لي من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها قال صدق أبي عليه أن يؤدي ما وجب عليه و ما لم يجب عليه فلا شي‏ء عليه فيه ثم قال أ رأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أ كان عليه و قد مات أن يؤديها قلت لا إلا أن يكون أفاق من يومه ثم قال لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أ كان يصام عنه قلت لا قال فكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حال عليه الحول

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن رجل ورث مالا و الرجل غائب هل عليه زكاة قال لا حتى يقدم قلت أ يزكيه حين يقدم قال لا حتى يحول عليه الحول و هو عنده

باب ما يستفيد الرجل من المال بعد أن يزكي ما عنده من المال

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و الحسين بن محمد عن معلى بن محمد جميعا عن الحسن بن علي الوشاء عن أبان عن شعيب قال قال أبو عبد الله ع كل شي‏ء جر عليك المال فزكه و كل شي‏ء ورثته أو وهب لك فاستقبل به

2-  علي بن محمد عن ابن جمهور عن أبيه عن يونس عن عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله ع قال في الرجل يكون عنده المال فيحول عليه الحول ثم يصيب مالا آخر قبل أن يحول على المال الحول قال إذا حال على المال الأول الحول زكاهما جميعا

باب الرجل يشتري المتاع فيكسد عليه و المضاربة

1-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله ع في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه و قد كان زكى ماله قبل أن يشتري به هل عليه زكاة أو حتى يبيعه فقال إن كان أمسكه ليلتمس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل اشترى متاعا و كسد عليه و قد كان زكى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكيه فقال إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة و إن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال قال و سألته عن الرجل يوضع عنده الأموال يعمل بها فقال إذا حال الحول فليزكها

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا فيمكث عنده السنة و السنتين أو أكثر من ذلك قال ليس عليه زكاة حتى يبيعه إلا أن يكون أعطي به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة و إن لم يكن أعطي به رأس ماله فليس عليه زكاة حتى يبيعه و إن حبسه بما حبسه فإذا هو باعه فإنما عليه زكاة سنة واحدة

4-  سماعة قال و سألته عن الرجل يكون معه المال مضاربة هل عليه في ذلك المال زكاة إذا كان يتجر به فقال ينبغي له أن يقول لأصحاب المال زكوه فإن قالوا إنا نزكيه فليس عليه غير ذلك و إن هم أمروه أن يزكيه فليفعل قلت أ رأيت لو قالوا إنا نزكيه و الرجل يعلم أنهم لا يزكونه فقال إذا هم أقروا بأنهم يزكونه فليس عليه غير ذلك و إن هم قالوا إنا لا نزكيه فلا ينبغي له أن يقبل ذلك المال و لا يعمل به حتى يزكوه

 و في رواية أخرى عنه إلا أن تطيب نفسك أن تزكيه من ربحك قال و سألته عن الرجل يربح في السنة خمسمائة درهم و ستمائة و سبعمائة هي نفقته و أصل المال مضاربة قال ليس عليه في الربح زكاة

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم أنه قال كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول قال يونس تفسير ذلك أنه كل ما عمل للتجارة من حيوان و غيره فعليه فيه الزكاة

6-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عيسى عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم ع الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد و هو يريد بيعها أ على ثمنها زكاة قال لا حتى يبيعها قلت فإذا باعها يزكي ثمنها قال لا حتى يحول عليه الحول و هو في يده

7-  أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن محمد بن حكيم عن خالد بن الحجاج الكرخي قال سألت أبا عبد الله ع عن الزكاة فقال ما كان من تجارة في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها إلا لتزداد فضلا على فضلك فزكه و ما كانت من تجارة في يدك فيها نقصان فذلك شي‏ء آخر

8-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال لا تأخذن مالا مضاربة إلا مالا تزكيه أو يزكيه صاحبه و قال إن كان عندك متاع في البيت موضوع فأعطيت به رأس مالك فرغبت عنه فعليك زكاته

9-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سأله سعيد الأعرج و أنا أسمع فقال إنا نكبس الزيت و السمن نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة و السنتين هل عليه زكاة قال فقال إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته و إن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاته حتى يصير ذهبا أو فضة فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي اتجرت فيها

 باب ما يجب عليه الصدقة من الحيوان و ما لا يجب

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم و زرارة عنهما جميعا ع قالا وضع أمير المؤمنين ص على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين و جعل على البراذين دينارا

2-  حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله ع هل في البغال شي‏ء فقال لا فقلت فكيف صار على الخيل و لم يصر على البغال فقال لأن البغال لا تلقح و الخيل الإناث ينتجن و ليس على الخيل الذكور شي‏ء قال فقلت فما في الحمير فقال ليس فيها شي‏ء قال قلت هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شي‏ء فقال لا ليس على ما يعلف شي‏ء إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل فأما ما سوى ذلك فليس فيه شي‏ء

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال ليس على الرقيق زكاة إلا رقيق يبتغى به التجارة فإنه من المال الذي يزكى

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع أنهما سئلا عما في الرقيق فقالا ليس في الرأس شي‏ء أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول و ليس في ثمنه شي‏ء حتى يحول عليه الحول

5-  حماد بن عيسى عن حريز عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله ع رجل لم يزك إبله أو شاته عامين فباعها على من اشتراها أن يزكيها لما مضى قال نعم تؤخذ منه زكاتها و يتبع بها البائع أو يؤدي زكاتها البائع

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع في الرجل يكون له إبل أو بقر أو غنم أو متاع فيحول عليها الحول فيموت الإبل و البقر و الغنم و يحترق المتاع قال ليس عليه شي‏ء

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير قال كان علي ع لا يأخذ من صغار الإبل شيئا حتى يحول عليه الحول و لا يأخذ من جمال العمل صدقة و كأنه لم يجب أن يؤخذ من الذكور شي‏ء لأنه ظهر يحمل عليها

باب صدقة الإبل

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير و بريد العجلي و الفضيل عن أبي جعفر و أبي عبد الله ص قالا في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا و عشرين فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ثم ليس فيها شي‏ء حتى تبلغ خمسا و ثلاثين فإذا بلغت خمسا و ثلاثين ففيها ابنة لبون ثم ليس فيها شي‏ء حتى تبلغ خمسا و أربعين فإذا بلغت خمسا و أربعين ففيها حقة طروقة الفحل ثم ليس فيها شي‏ء حتى تبلغ ستين فإذا بلغت ستين ففيها جذعة ثم ليس فيها شي‏ء حتى تبلغ خمسا و سبعين فإذا بلغت خمسا و سبعين ففيها ابنتا لبون ثم ليس فيها شي‏ء حتى تبلغ تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل ثم ليس فيها شي‏ء حتى تبلغ عشرين و مائة فإذا بلغت عشرين و مائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا زادت واحدة على عشرين و مائة ففي كل خمسين حقة و في كل أربعين ابنة لبون ثم ترجع الإبل على أسنانها و ليس على النيف شي‏ء و لا على الكسور شي‏ء و ليس على العوامل شي‏ء إنما ذلك على السائمة الراعية قال قلت ما في البخت السائمة شي‏ء قال مثل ما في الإبل العربية

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ع قال في خمس قلائص شاة و ليس فيما دون الخمس شي‏ء و في عشر شاتان و في خمس عشرة ثلاث شياه و في عشرين أربع و في خمس و عشرين خمس و في ست و عشرين بنت مخاض إلى خمس و ثلاثين

 و قال عبد الرحمن هذا فرق بيننا و بين الناس فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس و أربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس و سبعين فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال ليس في صغار الإبل شي‏ء حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج

باب

 أسنان الإبل من أول يوم تطرحه أمه إلى تمام السنة حوار فإذا دخل في الثانية سمي ابن مخاض لأن أمه قد حملت فإذا دخلت في السنة الثالثة يسمى ابن لبون و ذلك أن أمه قد وضعت و صار لها لبن فإذا دخل في السنة الرابعة يسمى الذكر حقا و الأنثى حقة لأنه قد استحق أن يحمل عليه فإذا دخل في السنة الخامسة يسمى جذعا فإذا دخل في السادسة يسمى ثنيا لأنه قد ألقى ثنيته فإذا دخل في السابعة ألقى رباعيته و يسمى رباعيا فإذا دخل في الثامنة ألقى السن الذي بعد الرباعية و سمي سديسا فإذا دخل في التاسعة و طرح نابه سمي بازلا فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف و ليس له بعد هذا اسم و الأسنان التي تؤخذ منها في الصدقة من بنت مخاض إلى الجذع

 باب صدقة البقر

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير و بريد العجلي و الفضيل عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع قالا في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي و ليس في أقل من ذلك شي‏ء و في أربعين بقرة بقرة مسنة و ليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شي‏ء حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة و ليس فيما بين الأربعين إلى الستين شي‏ء فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان إلى سبعين فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع و مسنة إلى ثمانين فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبائع حوليات فإذا بلغت عشرين و مائة ففي كل أربعين مسنة ثم ترجع البقر على أسنانها و ليس على النيف شي‏ء و لا على الكسور شي‏ء و لا على العوامل شي‏ء إنما الصدقة على السائمة الراعية و كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شي‏ء عليه حتى يحول عليه الحول فإذا حال عليه الحول وجب عليه

2-  زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له في الجواميس شي‏ء قال مثل ما في البقر

باب صدقة الغنم

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير و بريد و الفضيل عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع في الشاة في كل أربعين شاة شاة و ليس فيما دون الأربعين شي‏ء ثم ليس فيها شي‏ء حتى تبلغ عشرين و مائة فإذا بلغت عشرين و مائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة فإذا زادت على مائة و عشرين ففيها شاتان و ليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ثم ليس فيها شي‏ء أكثرمن ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة و سقط الأمر الأول و ليس على ما دون المائة بعد ذلك شي‏ء و ليس في النيف شي‏ء و قالا كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شي‏ء عليه فإذا حال عليه الحول وجب عليه

2-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ع أنه قال ليس في الأكيلة و لا في الربى و الربى التي تربى اثنين و لا شاة لبن و لا فحل الغنم صدقة

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال لا تؤخذ أكولة و الأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم و لا والده و لا الكبش الفحل

4-  أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع السخل متى تجب فيه الصدقة قال إذا أجذع

باب أدب المصدق

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن بريد بن معاوية قال سمعت أبا عبد الله ع يقول بعث أمير المؤمنين ص مصدقا من الكوفة إلى باديتها فقال له يا عبد الله انطلق و عليك بتقوى الله وحده لا شريك له و لا تؤثرن دنياك على آخرتك و كن حافظا لما ائتمنتك عليه راعيا لحق الله فيه حتى تأتي نادي بني فلان فإذا قدمت فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم ثم امض إليهم بسكينة و وقار حتى تقوم بينهم و تسلم عليهم ثم قل لهم يا عباد الله أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله في أموالكم فهل لله في أموالكم من حق فتؤدون إلى وليه فإن قال لك قائل لا فلا تراجعه و إن أنعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلا خيرا فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه فإن أكثره له فقل يا عبد الله أ تأذن لي في دخول مالك فإن أذن لك فلا تدخله دخول متسلط عليه فيه و لا عنف به فاصدع المال صدعين ثم خيره أي الصدعين شاء فأيهما اختار فلا تعرض له ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره فأيهما اختار فلا تعرض له و لا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله تبارك و تعالى من ماله فإذا بقي ذلك فاقبض حق الله منه و إن استقالك فأقله ثم اخلطها و اصنع مثل الذي صنعت أولا حتى تأخذ حق الله في ماله فإذا قبضته فلا توكل به إلا ناصحا شفيقا أمينا حفيظا غير معنف لشي‏ء منها ثم احدر كل ما اجتمع عندك من كل ناد إلينا نصيره حيث أمر الله عز و جل فإذا انحدر بها رسولك فأوعز إليه أن لا يحول بين ناقة و بين فصيلها و لا يفرق بينهما و لا يمصرن لبنها فيضر ذلك بفصيلها و لا يجهد بها ركوبا و ليعدل بينهن في ذلك و ليوردهن كل ماء يمر به و لا يعدل بهن عن نبت الأرض إلى جواد الطريق في الساعة التي فيها تريح و تغبق و ليرفق بهن جهده حتى يأتينا بإذن الله سحاحا سمانا غير متعبات و لا مجهدات فيقسمن بإذن الله على كتاب الله و سنة نبيه ص على أولياء الله فإن ذلك أعظم لأجرك و أقرب لرشدك ينظر الله إليها و إليك و إلى جهدك و نصيحتك لمن بعثك و بعثت في حاجته فإن رسول الله ص قال ما ينظر الله إلى ولي له يجهد نفسه بالطاعة و النصيحة له و لإمامه إلا كان معنا في الرفيق الأعلى قال ثم بكى أبو عبد الله ع ثم قال يا بريد لا و الله ما بقيت لله حرمة إلا انتهكت و لا عمل بكتاب الله و لا سنة نبيه في هذا العالم و لا أقيم في هذا الخلق حد منذ قبض الله أمير المؤمنين صلوات الله و سلامه عليه و لا عمل بشي‏ء من الحق إلى يوم الناس هذا ثم قال أما و الله لا تذهب الأيام و الليالي حتى يحيي الله الموتى و يميت الأحياء و يرد الله الحق إلى أهله و يقيم دينه الذي ارتضاه لنفسه و نبيه فأبشروا ثم أبشروا ثم أبشروا فو الله ما الحق إلا في أيديكم

2-  حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع أنه سئل أ يجمع الناس المصدق أم يأتيهم على مناهلهم قال لا بل يأتيهم على مناهلهم فيصدقهم

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي ع أنه قال لا تباع الصدقة حتى تعقل

4-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ع قال كان علي ص إذا بعث مصدقه قال له إذا أتيت على رب المال فقل له تصدق رحمك الله مما أعطاك الله فإن ولى عنك فلا تراجعه

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن محمد بن خالد أنه سأل أبا عبد الله ع عن الصدقة فقال إن ذلك لا يقبل منك فقال إني أحمل ذلك في مالي فقال له أبو عبد الله ع مر مصدقك أن لا يحشر من ماء إلى ماء و لا يجمع بين المتفرق و لا يفرق بين المجتمع و إذا دخل المال فليقسم الغنم نصفين ثم يخير صاحبها أي القسمين شاء فإذا اختار فليدفعه إليه فإن تتبعت نفس صاحب الغنم من النصف الآخر منها شاة أو شاتين أو ثلاثا فليدفعها إليه ثم ليأخذ صدقته فإذا أخرجها فليقسمها فيمن يريد فإذا قامت على ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحق بها و إن لم يردها فليبعها

6-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عمن يلي صدقة العشر على من لا بأس به فقال إن كان ثقة فمره يضعها في مواضعها و إن لم يكن ثقة فخذها منه و ضعها في مواضعها

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن مقرن بن عبد الله بن زمعة بن سبيع عن أبيه عن جده عن جد أبيه أن أمير المؤمنين ص كتب له في كتابه الذي كتب له بخطه حين بعثه على الصدقات من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة و ليست عنده جذعة و عنده حقة فإنه تقبل منه الحقة و يجعل معها شاتين أو عشرين درهما و من بلغت عنده صدقة الحقة و ليست عنده حقة و عنده جذعة فإنه تقبل منه الجذعة و يعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما و من بلغت صدقته حقة و ليست عنده حقة و عنده ابنة لبون فإنه يقبل منه ابنة لبون و يعطي معها شاتين أو عشرين درهما و من بلغت صدقته ابنة لبون و ليست عنده ابنة لبون و عنده حقة فإنه تقبل منه الحقة و يعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما و من بلغت صدقته ابنة لبون و ليست عنده ابنة لبون و عنده ابنة مخاض فإنه تقبل منه ابنة مخاض و يعطي معها شاتين أو عشرين درهما و من بلغت صدقته ابنة مخاض و ليست عنده ابنة مخاض و عنده ابنة لبون فإنه تقبل منه ابنة لبون و يعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما و من لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها و عنده ابن لبون ذكر فإنه تقبل منه ابن لبون و ليس معه شي‏ء و من لم يكن معه شي‏ء إلا أربعة من الإبل و ليس له مال غيرها فليس فيها شي‏ء إلا أن يشاء ربها فإذا بلغ ماله خمسا من الإبل ففيها شاة

8-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن أحمد بن معمر قال أخبرني أبو الحسن العرني قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم عن مهاجر عن رجل من ثقيف قال استعملني علي بن أبي طالب ع على بانقيا و سواد من سواد الكوفة فقال لي و الناس حضور انظر خراجك فجد فيه و لا تترك منه درهما فإذا أردت أن تتوجه إلى عملك فمر بي قال فأتيته فقال لي إن الذي سمعت مني خدعة إياك أن تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم خراج أو تبيع دابة عمل في درهم فإنما أمرنا أن نأخذ منهم العفو

باب زكاة مال اليتيم

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في مال اليتيم عليه زكاة فقال إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة و إذا عملت به فأنت له ضامن و الربح لليتيم

2-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي العطارد الخياط قال قلت لأبي عبد الله ع مال اليتيم يكون عندي فأتجر به فقال إذا حركته فعليك زكاته قال قلت فإني أحركه ثمانية أشهر و أدعه أربعة أشهر قال عليك زكاته

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله ع هل على مال اليتيم زكاة قال لا إلا أن يتجر به أو يعمل به

4-  حماد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله ع يقول ليس على مال اليتيم زكاة و إن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة و لا عليه فيما بقي حتى يدرك فإذا أدرك فإنما عليه زكاة واحدة ثم كان عليه مثل ما على غيره من الناس

5-  حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم أنهما قالا ليس على مال اليتيم في الدين و المال الصامت شي‏ء فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سعيد السمان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به فإن اتجر به فالربح لليتيم فإن وضع فعلى الذي يتجر به

7-  أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن يونس بن يعقوب قال أرسلت إلى أبي عبد الله ع أن لي إخوة صغارا فمتى تجب على أموالهم الزكاة قال إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت الزكاة قلت فما لم تجب عليهم الصلاة قال إذا اتجر به فزكه

8-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن القاسم بن الفضيل قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا ع أسأله عن الوصي أ يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال قال فكتب ع لا زكاة على يتيم

 باب زكاة مال المملوك و المكاتب و المجنون

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال ليس في مال المملوك شي‏ء و لو كان له ألف ألف و لو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا

2-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله ع امرأة من أهلنا مختلطة أ عليها زكاة فقال إن كان عمل به فعليها زكاة و إن لم يعمل به فلا

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضل عن موسى بن بكر قال سألت أبا الحسن ع عن امرأة مصابة و لها مال في يد أخيها هل عليه زكاة فقال إن كان أخوها يتجر به فعليه زكاة

 عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن سماعة عن موسى بن بكر عن عبد صالح ع مثله

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن أبي البختري عن أبي عبد الله ع قال ليس في مال المكاتب زكاة

5-  محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن الخشاب عن علي بن الحسين عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله ع مملوك في يده مال أ عليه زكاة قال لا قلت و لا على سيده قال لا إنه لم يصل إلى سيده و ليس هو للمملوك

 باب فيما يأخذ السلطان من الخراج

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إن أصحاب أبي أتوه فسألوه عما يأخذ السلطان فرق لهم و إنه ليعلم أن الزكاة لا تحل إلا لأهلها فأمرهم أن يحتسبوا به فجال فكري و الله لهم فقلت له يا أبة إنهم إن سمعوا إذا لم يزك أحد فقال يا بني حق أحب الله أن يظهره

2-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله ع عن العشور التي تؤخذ من الرجل أ يحتسب بها من زكاته قال نعم إن شاء

3-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدي خراجها إلى السلطان هل عليه عشر قال لا

4-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله ع في الزكاة فقال ما أخذ منكم بنو أمية فاحتسبوا به و لا تعطوهم شيئا ما استطعتم فإن المال لا يبقى على هذا أن تزكيه مرتين

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن مالك عن أبي قتادة عن سهل بن اليسع أنه حيث أنشأ سهل‏آباد و سأل أبا الحسن موسى ع عما يخرج منها ما عليه فقال إن كان السلطان يأخذ خراجها فليس عليك شي‏ء و إن لم يأخذ السلطان منها شيئا فعليك إخراج عشر ما يكون فيها

6-  علي بن إبراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن آبائه ع قال ما أخذه منك العاشر فطرحه في كوزة فهو من زكاتك و ما لم يطرح في الكوز فلا تحتسبه من زكاتك

باب الرجل يخلف عند أهله من النفقة ما يكون في مثلها الزكاة

1-  أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الماضي ع قال قلت له رجل خلف عند أهله نفقة ألفين لسنتين عليها زكاة قال إن كان شاهدا فعليه زكاة و إن كان غائبا فليس عليه زكاة

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع في رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول قال إن كان مقيما زكاه و إن كان غائبا لم يزكه

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال قلت له الرجل يخلف لأهله ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين عليه زكاة قال إن كان شاهدا فعليها زكاة و إن كان غائبا فليس فيها شي‏ء

 باب الرجل يعطي من زكاة من يظن أنه معسر ثم يجده موسرا

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله ع في رجل يعطي زكاة ماله رجلا و هو يرى أنه معسر فوجده موسرا قال لا يجزئ عنه

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن الأحول عن أبي عبد الله ع في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة قال يعيد المعطي الزكاة

3-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن أبي المغراء عن أبي عبد الله ع قال إن الله تبارك و تعالى أشرك بين الأغنياء و الفقراء في الأموال فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم

باب الزكاة لا تعطى غير أهل الولاية

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة و بكير و الفضيل و محمد بن مسلم و بريد العجلي عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية و المرجئة و العثمانية و القدرية ثم يتوب و يعرف هذا الأمر و يحسن رأيه أ يعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شي‏ء من ذلك قال ليس عليه إعادة شي‏ء من ذلك غير الزكاة لا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها و إنما موضعها أهل الولاية

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله ع يقول ما من رجل يمنع درهما من حق إلا أنفق اثنين في غير حقه و ما من رجل منع حقا في ماله إلا طوقه الله به حية من نار يوم القيامة قال قلت له رجل عارف أدى زكاته إلى غير أهلها زمانا هل عليه أن يؤديها ثانيا إلى أهلها إذا علمهم قال نعم قال قلت فإن لم يعرف لها أهلا فلم يؤدها أو لم يعلم أنها عليه فعلم بعد ذلك قال يؤديها إلى أهلها لما مضى قال قلت له فإنه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل و قد كان طلب و اجتهد ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع قال ليس عليه أن يؤديها مرة أخرى

 و عن زرارة مثله غير أنه قال إن اجتهد فقد برئ و إن قصر في الاجتهاد في الطلب فلا

3-  حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال إن الصدقة و الزكاة لا يحابى بها قريب و لم يمنعها بعيد

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن الوليد بن صبيح قال قال لي شهاب بن عبد ربه أقرئ أبا عبد الله ع عني السلام و أعلمه أنه يصيبني فزع في منامي قال فقلت له إن شهابا يقرئك السلام و يقول لك إنه يصيبني فزع في منامي قال قل له فليزك ماله قال فأبلغت شهابا ذلك فقال لي فتبلغه عني فقلت نعم فقال قل له إن الصبيان فضلا عن الرجال ليعلمون أني أزكي مالي قال فأبلغته فقال أبو عبد الله ع قل له إنك تخرجها و لا تضعها في مواضعها

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال كتب إلي أبو عبد الله ع أن كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثم من الله عليه و عرفه هذا الأمر فإنه يؤجر عليه و يكتب له إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها و إنما موضعها أهل الولاية و أما الصلاة و الصوم فليس عليه قضاؤهما

 -  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا ع قال سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف قال لا و لا زكاة الفطرة

باب قضاء الزكاة عن الميت

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله ع في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له قال جائز يخرج ذلك من جميع المال إنما هو بمنزلة دين لو كان عليه ليس للورثة شي‏ء حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع رجل لم يزك ماله فأخرج زكاته عند موته فأداها كان ذلك يجزئ عنه قال نعم قلت فإن أوصى بوصية من ثلثه و لم يكن زكى أ يجزئ عنه من زكاته قال نعم يحسب له زكاة و لا تكون له نافلة و عليه فريضة

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن شعيب قال قلت لأبي عبد الله ع إن على أخي زكاة كثيرة فأقضيها أو أؤديها عنه فقال لي و كيف لك بذلك قلت أحتاط قال نعم إذا تفرج عنه

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قلت له رجل يموت و عليه خمس مائة درهم من الزكاة و عليه حجة الإسلام و ترك ثلاثمائة درهم فأوصى بحجة الإسلام و أن يقضى عنه دين الزكاة قال يحج عنه من أقرب ما يكون و يخرج البقية في الزكاة

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن يقطين قال قلت لأبي الحسن الأول ع رجل مات و عليه زكاة و أوصى أن تقضى عنه الزكاة و ولده محاويج إن دفعوها أضر ذلك بهم ضررا شديدا فقال يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم و يخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم

باب أقل ما يعطى من الزكاة و أكثر

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم و هو أقل ما فرض الله عز و جل من الزكاة في أموال المسلمين فلا يعطوا أحدا من الزكاة أقل من خمسة دراهم فصاعدا

2-  و عنه عن أحمد عن عبد الملك بن عتبة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى ع قال قلت له أعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهما قال نعم و زده قلت أعطيه مائة قال نعم و أغنه إن قدرت أن تغنيه

3-  أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع أنه سئل كم يعطى الرجل من الزكاة قال قال أبو جعفر ع إذا أعطيت فأغنه

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سعيد بن غزوان عن أبي عبد الله ع قال تعطيه من الزكاة حتى تغنيه

باب أنه يعطى عيال المؤمن من الزكاة إذا كانوا صغارا و يقضى عن المؤمنين الديون من الزكاة

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يموت و يترك العيال أ يعطون من الزكاة قال نعم حتى ينشوا و يبلغوا و يسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم فقلت إنهم لا يعرفون قال يحفظ فيهم ميتهم و يحبب إليهم دين أبيهم فلا يلبثوا أن يهتموا بدين أبيهم فإذا بلغوا و عدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم

2-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن ع عن رجل عارف فاضل توفي و ترك عليه دينا قد ابتلي به لم يكن بمفسد و لا بمسرف و لا معروف بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة الألف و الألفان قال نعم

3-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله ع قال ذرية الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة و الفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا فإذا بلغوا و عرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطوا و إن نصبوا لم يعطوا

باب تفضيل أهل الزكاة بعضهم على بعض

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عتيبة بن عبد الله بن عجلان السكوني قال قلت لأبي جعفر ع إني ربما قسمت الشي‏ء بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم فقال أعطهم على الهجرة في الدين و العقل و الفقه

 -  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير جميعا عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن ع عن الزكاة أ يفضل بعض من يعطى ممن لا يسأل على غيره قال نعم يفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل

3-  علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن سليمان عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله ع إن صدقة الخف و الظلف تدفع إلى المتجملين من المسلمين فأما صدقة الذهب و الفضة و ما كيل بالقفيز مما أخرجت الأرض فللفقراء المدقعين قال ابن سنان قلت و كيف صار هذا كذا فقال لأن هؤلاء متجملون يستحيون من الناس فيدفع إليهم أجمل الأمرين عند الناس و كل صدقة

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن ابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم ع قال قلت له الرجل يعطي الألف الدرهم من الزكاة فيقسمها فيحدث نفسه أن يعطي الرجل منها ثم يبدو له و يعزله و يعطي غيره قال لا بأس به

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول أتي النبي ص بشي‏ء فقسمه فلم يسع أهل الصفة جميعا فخص به أناسا منهم فخاف رسول الله ص أن يكون قد دخل قلوب الآخرين شي‏ء فخرج إليهم فقال معذرة إلى الله عز و جل و إليكم يا أهل الصفة إنا أوتينا بشي‏ء فأردنا أن نقسمه بينكم فلم يسعكم فخصصت به أناسا منكم خشينا جزعهم و هلعهم

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله ع أو عن أبي الحسن ع في الرجل يأخذ الشي‏ء للرجل ثم يبدو له فيجعله لغيره قال لا بأس

 باب تفضيل القرابة في الزكاة و من لا يجوز منهم أن يعطوا من الزكاة

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى ع قال قلت له لي قرابة أنفق على بعضهم و أفضل بعضهم على بعض فيأتيني إبان الزكاة أ فأعطيهم منها قال مستحقون لها قلت نعم قال هم أفضل من غيرهم أعطهم قال قلت فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحسب الزكاة عليهم فقال أبوك و أمك قلت أبي و أمي قال الوالدان و الولد

2-  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن مثنى عن أبي بصير قال سأله رجل و أنا أسمع قال أعطي قرابتي زكاة مالي و هم لا يعرفون قال فقال لا تعط الزكاة إلا مسلما و أعطهم من غير ذلك ثم قال أبو عبد الله ع أ ترون أنما في المال الزكاة وحدها ما فرض الله في المال من غير الزكاة أكثر تعطي منه القرابة و المعترض لك ممن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب فإذا عرفته بالنصب فلا تعطه إلا أن تخاف لسانه فتشتري دينك و عرضك منه

3-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت الرضا ع عن الرجل له قرابة و موالي و أتباع يحبون أمير المؤمنين ص و ليس يعرفون صاحب هذا الأمر أ يعطون من الزكاة قال لا

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة بن محمد عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يكون له الزكاة و له قرابة محتاجون غير عارفين أ يعطيهم من الزكاة فقال لا و لا كرامة لا يجعل الزكاة وقاية لماله يعطيهم من غير الزكاة إن أراد

 -  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ع قال خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الأب و الأم و الولد و المملوك و المرأة و ذلك أنهم عياله لازمون له

6-  أحمد بن إدريس و غيره عن محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله ع قال في الزكاة يعطى منها الأخ و الأخت و العم و العمة و الخال و الخالة و لا يعطى الجد و لا الجدة

7-  محمد بن يحيى و محمد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن أحمد بن حمزة قال قلت لأبي الحسن ع رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك و له زكاة أ يجوز له أن يعطيهم جميع زكاته قال نعم

8-  محمد بن أبي عبد الله عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته و هم يتولونك فقال نعم

9-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عمران بن إسماعيل بن عمران القمي قال كتبت إلى أبي الحسن الثالث ع أن لي ولدا رجالا و نساء أ فيجوز لي أن أعطيهم من الزكاة شيئا فكتب ع أن ذلك جائز لكم

10-  أحمد بن إدريس و غيره عن محمد بن أحمد عن بعض أصحابنا عن محمد بن جزك قال سألت الصادق ع أدفع عشر مالي إلى ولد ابنتي قال نعم لا بأس

باب نادر

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي محمد الوابشي عن أبي عبد الله ع قال سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله قال اشترى خير رقبة لا بأس بذلك

 -  أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل على أبيه دين و لأبيه مئونة أ يعطي أباه من زكاته يقضي دينه قال نعم و من أحق من أبيه

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله ع رجل حلت عليه الزكاة و مات أبوه و عليه دين أ يؤدي زكاته في دين أبيه و للابن مال كثير فقال إن كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه من جميع الميراث و لم يقضه من زكاته و إن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه

باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد أو تدفع إلى من يقسمها فتضيع

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله ع رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم فقال إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها و إن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده و كذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه فإن لم يجد فليس عليه ضمان

2-  حماد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شي‏ء عليه

3-  حريز عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع أنه قال إذا أخرجها من ماله فذهبت و لم يسمها لأحد فقد برئ منها

4-  حريز عن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت فقال ليس على الرسول و لا على المؤدي ضمان قلت فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت و تغيرت أ يضمنها قال لا و لكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن بكير بن أعين قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع قال ليس عليه شي‏ء

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن أخبره عن درست عن رجل عن أبي عبد الله ع أنه قال في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده قال لا بأس أن يبعث الثلث أو الربع شك أبو أحمد

7-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ع في الرجل يعطى الزكاة يقسمها أ له أن يخرج الشي‏ء منها من البلدة التي هو فيها إلى غيرها قال لا بأس

8-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبد الله ع قال كان رسول الله ص يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي و صدقة أهل الحضر في أهل الحضر و لا يقسمها بينهم بالسوية إنما يقسمها على قدر ما يحضره منهم و ما يرى ليس في ذلك شي‏ء موقت

9-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن وهيب بن حفص قال كنا مع أبي بصير فأتاه عمرو بن إلياس فقال له يا أبا محمد إن أخي بحلب بعث إلي بمال من الزكاة أقسمه بالكوفة فقطع عليه الطريق فهل عندك فيه رواية فقال نعم سألت أبا جعفر ع عن هذه المسألة و لم أظن أن أحدا يسألني عنها أبدا فقلت لأبي جعفر ع جعلت فداك الرجل يبعث بزكاته من أرض إلى أرض فيقطع عليه الطريق فقال قد أجزأت عنه و لو كنت أنا لأعدتها

10-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال لا تحل صدقة المهاجرين للأعراب و لا صدقة الأعراب للمهاجرين

11-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران عن ابن مسكان عن ضريس قال سأل المدائني أبا جعفر ع قال إن لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففي من نضعها فقال في أهل ولايتك فقال إني في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك فقال ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم و لا تدفعها إلى قوم إن دعوتهم غدا إلى أمرك لم يجيبوك و كان و الله الذبح

باب الرجل يدفع إليه الشي‏ء يفرقه و هو محتاج إليه يأخذ لنفسه

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يعطى الزكاة يقسمها في أصحابه أ يأخذ منها شيئا قال نعم

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن أبي إبراهيم ع في رجل أعطي مالا يفرقه فيمن يحل له أ له أن يأخذ منه شيئا لنفسه و إن لم يسم له قال يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره

3-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها و يضعها في مواضعها و هو ممن يحل له الصدقة قال لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره قال و لا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا بإذنه

 باب الرجل إذا وصلت إليه الزكاة فهي كسبيل ماله يفعل بها ما يشاء

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال إذا أخذ الرجل الزكاة فهي كماله يصنع بها ما يشاء قال و قال إن الله عز و جل فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلا بأدائها و هي الزكاة فإذا هي وصلت إلى الفقير فهي بمنزلة ماله يصنع بها ما يشاء فقلت يتزوج بها و يحج منها قال نعم هي ماله قلت فهل يؤجر الفقير إذا حج من الزكاة كما يؤجر الغني صاحب المال قال نعم

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله ع إن شيخا من أصحابنا يقال له عمر سأل عيسى بن أعين و هو محتاج فقال له عيسى بن أعين أما إن عندي من الزكاة و لكن لا أعطيك منها فقال له و لم فقال لأني رأيتك اشتريت لحما و تمرا فقال إنما ربحت درهما فاشتريت بدانقين لحما و بدانقين تمرا ثم و رجعت بدانقين لحاجة قال فوضع أبو عبد الله ع يده على جبهته ساعة ثم رفع رأسه ثم قال إن الله تبارك و تعالى نظرفي أموال الأغنياء ثم نظر في الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به و لو لم يكفهم لزادهم بل يعطيه ما يأكل و يشرب و يكتسي و يتزوج و يتصدق و يحج

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال سأل رجل أبا عبد الله ع و أنا جالس فقال إني أعطى من الزكاة فأجمعه حتى أحج به قال نعم يأجر الله من يعطيك

 باب الرجل يحج من الزكاة أو يعتق

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن إسماعيل الشعيري عن الحكم بن عتيبة قال قلت لأبي عبد الله ع رجل يعطي الرجل من زكاة ماله يحج بها قال مال الزكاة يحج به فقلت له إنه رجل مسلم أعطى رجلا مسلما فقال إن كان محتاجا فليعطه لحاجته و فقره و لا يقول له حج بها يصنع بها بعد ما يشاء

2-  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عمرو عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة و الستمائة يشتري بها نسمة و يعتقها فقال إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم ثم مكث مليا ثم قال إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه و يعتقه

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن مروان بن مسلم عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد موضعا يدفع ذلك إليه فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده فاشتراه بتلك الألف الدرهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز له ذلك قال نعم لا بأس بذلك قلت فإنه لما أن أعتق و صار حرا اتجر و احترف و أصاب مالا ثم مات و ليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن له وارث قال يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة لأنه إنما اشتري بمالهم

 باب القرض أنه حمى الزكاة

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال و الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن إبراهيم بن السندي عن يونس بن عمار قال سمعت أبا عبد الله ع يقول قرض المؤمن غنيمة و تعجيل أجر إن أيسر قضاك و إن مات قبل ذلك احتسبت به من الزكاة

2-  أحمد بن محمد عن محمد بن علي عن محمد بن فضيل عن موسى بن بكر عن أبي الحسن ع قال كان علي صلوات الله عليه يقول قرض المال حمى الزكاة

3-  أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال من أقرض رجلا قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة و كان هو في الصلاة مع الملائكة حتى يقضيه

باب قصاص الزكاة بالدين

1-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن الأول ع عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه و هم مستوجبون للزكاة هل لي أن أدعه و أحتسب به عليهم من الزكاة قال نعم

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة فقال إن كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دين من عرض من دار أو متاع من متاع البيت أو يعالج عملا يتقلب فيها بوجهه فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دينه فلا بأس أن يقاصه بما أراد أن يعطيه من الزكاة أو يحتسب بها فإن لم يكن عند الفقير وفاء و لا يرجو أن يأخذ منه شيئا فليعطه من زكاته و لا يقاصه بشي‏ء من الزكاة

باب من فر بماله من الزكاة

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله ع رجل فر بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أ عليه فيه شي‏ء فقال لا و لو جعله حليا أو نقرا فلا شي‏ء عليه فيه و ما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله بأن يكون فيه

باب الرجل يعطي عن زكاته العوض

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد البرقي قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني ع هل يجوز أن يخرج عما يجب في الحرث من الحنطة و الشعير و ما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوى أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شي‏ء ما فيه فأجاب ع أيما تيسر يخرج

2-  محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر قال سألت أبا الحسن موسى ع عن الرجل يعطي عن زكاته من الدراهم دنانير و عن الدنانير دراهم بالقيمة أ يحل ذلك قال لا بأس به

3-  محمد بن أبي عبد الله عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن سعيد بن عمرو عن أبي عبد الله ع قال قلت له يشتري الرجل من الزكاة الثياب و السويق و الدقيق و البطيخ و العنب فيقسمه قال لا يعطيهم إلا الدراهم كما أمر الله تبارك و تعالى

باب من يحل له أن يأخذ الزكاة و من لا يحل له و من له المال القليل

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله ع يقول يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره قلت فإن صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة قال زكاته صدقة على عياله و لا يأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفدها في أقل من سنة فهذا يأخذها و لا تحل الزكاة لمن كان محترفا و عنده ما يجب فيه الزكاة

2-  حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول إن الصدقة لا تحل لمحترف و لا لذي مرة سوي قوي فتنزهوا عنها

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن بكر بن صالح عن الحسن بن علي عن إسماعيل بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل من أصحابنا له ثمانمائة درهم و هو رجل خفاف و له عيال كثيرة أ له أن يأخذ من الزكاة فقال يا أبا محمد أ يربح في دراهمه ما يقوت به عياله و يفضل قال قلت نعم قال كم يفضل قلت لا أدري قال إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة و إن كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة قلت فعليه في ماله زكاة تلزمه قال بلى قلت كيف يصنع قال يوسع بها على عياله في طعامهم و شرابهم و كسوتهم و إن بقي منها شي‏ء يناوله غيرهم و ما أخذ من الزكاة فضه على عياله حتى يلحقهم بالناس

4-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ع عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار و الخادم فقال نعم إلا أن تكون داره دار غلة فيخرج له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه و عياله فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه و عياله في طعامهم و كسوتهم و حاجتهم من غير إسراف فقد حلت له الزكاة فإن كانت غلتها تكفيهم فلا

5-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن الأول ع قال سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مئونته أ يأخذ من الزكاة فيتوسع به إن كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه فقال لا بأس

6-  صفوان بن يحيى عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم و له عيال و هو يحترف فلا يصيب نفقته فيها أ يكب فيأكلها و لا يأخذ الزكاة أو يأخذ الزكاة قال لا بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه و من وسعه ذلك من عياله و يأخذ البقية من الزكاة و يتصرف بهذه لا ينفقها

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن غير واحد عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع أنهما سئلا عن الرجل له دار و خادم أو عبد أ يقبل الزكاة قال نعم إن الدار و الخادم ليستا بمال

8-  أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع رجل له ثمانمائة درهم و لابن له مائتا درهم و له عشر من العيال و هو يقوتهم فيها قوتا شديدا و ليس له حرفة بيده و إنما يستبضعها فتغيب عنه الأشهر ثم يأكل من فضلها أ ترى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يسبغ عليهم بها النفقة قال نعم و لكن يخرج منها الشي‏ء الدرهم

9-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال قد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة و تحرم على صاحب الخمسين درهما فقلت له و كيف يكون هذا فقال إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم تكفه فليعف عنها نفسه و ليأخذها لعياله و أما صاحب الخمسين فإنه يحرم عليه إذا كان وحده و هو محترف يعمل بها و هو يصيب منها ما يكفيه إن شاء الله

10-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن عبد العزيز عن أبيه قال دخلت أنا و أبو بصير على أبي عبد الله ع فقال له أبو بصير إن لنا صديقا و هو رجل صدوق يدين الله بما ندين به فقال من هذا يا أبا محمد الذي تزكيه فقال العباس بن الوليد بن صبيح فقال رحم الله الوليد بن صبيح ما له يا أبا محمد قال جعلت فداك له دار تسوى أربعة آلاف درهم و له جارية و له غلام يستقي على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة سوى علف الجمل و له عيال أ له أن يأخذ من الزكاة قال نعم قال و له هذه العروض فقال يا أبا محمد فتأمرني أن آمره أن يبيع داره و هي عزه و مسقط رأسه أو يبيع جاريته التي تقيه الحر و البرد و تصون وجهه و وجه عياله أو آمره أن يبيع غلامه و جمله و هو معيشته و قوته بل يأخذ الزكاة و هي له حلال و لا يبيع داره و لا غلامه و لا جمله

11-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يكون له الدراهم يعمل بها و قد وجب عليه فيها الزكاة و يكون فضله الذي يكسب بماله كفاف عياله لطعامهم و كسوتهم لا يسعه لأدمهم و إنما هو ما يقوتهم في الطعام و الكسوة قال فلينظر إلى زكاة ماله ذلك فليخرج منها شيئا قل أو كثر فيعطيه بعض من تحل له الزكاة و ليعد بما بقي من الزكاة على عياله و ليشتر بذلك آدامهم و ما يصلحهم من طعامهم من غير إسراف و لايأكل هو منه فإنه رب فقير أسرف من غني فقلت كيف يكون الفقير أسرف من الغني فقال إن الغني ينفق مما أوتي و الفقير ينفق من غير ما أوتي

12-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله ع يروون عن النبي ص أن الصدقة لا تحل لغني و لا لذي مرة سوي فقال أبو عبد الله ع لا تصلح لغني

13-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال قلت له ما يعطى المصدق قال ما يرى الإمام و لا يقدر له شي‏ء

14-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي الحسن ع رجل مسلم مملوك و مولاه رجل مسلم و له مال يزكيه و للمملوك ولد صغير حر أ يجزئ مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة فقال لا بأس به

15-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا قال لا

باب من تحل له الزكاة فيمتنع من أخذها

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحسن بن علي عن مروان بن مسلم عن عبد الله بن هلال بن خاقان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول تارك الزكاة و قد وجبت له مثل مانعها و قد وجبت عليه

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن عبد العظيم بن عبد الله العلوي عن الحسين بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال تارك الزكاة و قد وجبت له كمانعها و قد وجبت عليه

3-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر ع الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة فأعطيه من الزكاة و لا أسمي له أنها من الزكاة فقال أعطه و لا تسم له و لا تذل المؤمن

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر ع الرجل يكون محتاجا فيبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة يأخذه من ذلك ذمام و استحياء و انقباض أ فيعطيها إياه على غير ذلك الوجه و هي منا صدقة فقال لا إذا كانت زكاة فله أن يقبلها فإن لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إياه و ما ينبغي له أن يستحيي مما فرض الله عز و جل إنما هي فريضة الله له فلا يستحيي منها

باب الحصاد و الجداد

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن شريح قال سمعت أبا عبد الله ع يقول في الزرع حقان حق تؤخذ به و حق تعطيه قلت و ما الذي أوخذ به و ما الذي أعطيه قال أما الذي تؤخذ به فالعشر و نصف العشر و أما الذي تعطيه فقول الله عز و جل و آتوا حقه يوم حصاده يعني من حصدك الشي‏ء بعد الشي‏ء و لا أعلمه إلا قال الضغث ثم الضغث حتى يفرغ

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير عن أبي جعفر ع في قول الله عز و جل و آتوا حقه يوم حصاده فقالوا جميعا قال أبو جعفر ع هذا من الصدقة يعطي المسكين القبضة بعد القبضة و من الجداد الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ و يعطي الحارس أجرا معلوما و يترك من النخل معى فأرة و أم جعرور و يترك للحارس يكون في الحائط العذق و العذقان و الثلاثة لحفظه إياه

3-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال لا تصرم بالليل و لا تحصد بالليل و لا تضح بالليل و لا تبذر بالليل فإنك إن تفعل لم يأتك القانع و المعتر فقلت ما القانع و المعتر قال القانع الذي يقنع بما أعطيته و المعتر الذي يمر بك فيسألك و إن حصدت بالليل لم يأتك السؤال و هو قول الله تعالى آتوا حقه يوم حصاده عند الحصاد يعني القبضة بعد القبضة إذا حصدته و إذا خرج فالحفنة بعد الحفنة و كذلك عند الصرام و كذلك عند البذر و لا تبذر بالليل لأنك تعطي من البذر كما تعطي من الحصاد

4-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل و آتوا حقه يوم حصاده قال تعطي المسكين يوم حصادك الضغث ثم إذا وقع في البيدر ثم إذا وقع في الصاع العشر و نصف العشر

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن مرازم عن مصادف قال كنت مع أبي عبد الله ع في أرض له و هم يصرمون فجاء سائل يسأل فقلت الله يرزقك فقال ع مه ليس ذلك لكم حتى تعطوا ثلاثة فإذا أعطيتم ثلاثة فإن أعطيتم فلكم و إن أمسكتم فلكم

6-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن ع قال سألته عن قول الله عز و جل و آتوا حقه يوم حصاده و لا تسرفوا قال كان أبي ع يقول من الإسراف في الحصاد و الجداد أن يصدق الرجل بكفيه جميعا و كان أبي إذا حضر شيئا من هذا فرأى أحدا من غلمانه يتصدق بكفيه صاح به أعط بيد واحدة القبضة بعد القبضة و الضغث بعد الضغث من السنبل

باب صدقة أهل الجزية

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله ع ما حد الجزية على أهل الكتاب و هل عليهم في ذلك شي‏ء موظف لا ينبغي أن يجوزوا إلى غيره فقال ذاك إلى الإمام أن يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله بما يطيق إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتى يسلموا فإن الله تبارك و تعالى قال حتى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون و كيف يكون صاغرا و هو لا يكترث لما يؤخذ منه حتى يجدذلا لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم قال و قال ابن مسلم قلت لأبي عبد الله ع أ رأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من أرض الجزية و يأخذ من الدهاقين جزية رءوسهم أ ما عليهم في ذلك شي‏ء موظف فقال كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم و ليس للإمام أكثر من الجزية إن شاء الإمام وضع ذلك على رءوسهم و ليس على أموالهم شي‏ء و إن شاء فعلى أموالهم و ليس على رءوسهم شي‏ء فقلت فهذا الخمس فقال إنما هذا شي‏ء كان صالحهم عليه رسول الله ص

2-  حريز عن محمد بن مسلم قال سألته عن أهل الذمة ما ذا عليهم مما يحقنون به دماءهم و أموالهم قال الخراج فإن أخذ من رءوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم و إن أخذ من أرضهم فلا سبيل على رءوسهم

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى جميعا عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ع قال جرت السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه و لا من المغلوب على عقله

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا قال سئل أبو عبد الله ع عن المجوس أ كان لهم نبي فقال نعم أ ما بلغك كتاب رسول الله ص إلى أهل مكة أن أسلموا و إلا نابذتكم بحرب فكتبوا إلى رسول الله ص أن خذ منا الجزية و دعنا على عبادة الأوثان فكتب إليهم النبي ص أني لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب فكتبوا إليه يريدون بذلك تكذيبه زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب ثم أخذت الجزية من مجوس هجر فكتب إليهم النبي ص أن المجوس كان لهم نبي فقتلوه و كتاب أحرقوه أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن صدقات أهل الجزية و ما يؤخذ منهم من ثمن خمورهم و لحم خنازيرهم و ميتهم قال عليهم الجزية في أموالهم يؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر و كل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم و ثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم

6-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع قال إن أرض الجزية لا ترفع عنها الجزية و إنما الجزية عطاء المهاجرين و الصدقة لأهلها الذين سمى الله في كتابه و ليس لهم من الجزية شي‏ء ثم قال ما أوسع الله العدل ثم قال إن الناس يستغنون إذا عدل بينهم و تنزل السماء رزقها و تخرج الأرض بركتها بإذن الله تعالى

7-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في أهل الجزية يؤخذ من أموالهم و مواشيهم شي‏ء سوى الجزية قال لا

 باب نادر

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بالرجل يمر على الثمرة و يأكل منها و لا يفسد قد نهى رسول الله ص أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة قال و كان إذا بلغ نخلة أمر بالحيطان فخرقت لمكان المارة

 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله ع نحوه إلا أنه قال و لا يفسد و لا يحمل

2-  أحمد بن إدريس و غيره عن محمد بن أحمد عن علي بن الريان عن أبيه عن يونس أو غيره عمن ذكره عن أبي عبد الله ع قال قلت له جعلت فداك بلغني أنك كنت تفعل في غلة عين زياد شيئا و أنا أحب أن أسمعه منك قال فقال لي نعم كنت آمر إذا أدركت الثمرة أن يثلم في حيطانها الثلم ليدخل الناس و يأكلوا و كنت آمر في كل يوم أن يوضع عشر بنيات يقعد على كل بنية عشرة كلما أكل عشرة جاء عشرة أخرى يلقى لكل نفس منهم مد من رطب و كنت آمر لجيران الضيعة كلهم الشيخ و العجوز و الصبي و المريض و المرأة و من لا يقدر أن يجي‏ء فيأكل منها لكل إنسان منهم مد فإذا كان الجذاذ أوفيت القوام و الوكلاء و الرجال أجرتهم و أحمل الباقي إلى المدينة ففرقت في أهل البيوتات و المستحقين الراحلتين و الثلاثة و الأقل و الأكثر على قدر استحقاقهم و حصل لي بعد ذلك أربعمائة دينار و كان غلتها أربعة آلاف دينار

3-  علي بن محمد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن محمد القاساني عمن حدثه عن عبد الله بن القاسم الجعفري عن أبيه قال كان النبي ص إذا بلغت الثمار أمر بالحيطان فثلمت