أبواب الحدود

باب التحديد

1-  محمد بن يعقوب قال حدثني محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان بن سدير عن أبيه قال قال أبو جعفر ع حد يقام في الأرض أزكى فيها من مطر أربعين ليلة و أيامها

2-  أحمد بن مهران عن محمد بن علي عن موسى بن سعدان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم ع في قول الله عز و جل يحي الأرض بعد موتها قال ليس يحييها بالقطر و لكن يبعث الله رجالا فيحيون العدل فتحيا الأرض لإحياء العدل و لإقامة الحد لله أنفع في الأرض من القطر أربعين صباحا

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص إقامة حد خير من مطر أربعين صباحا

4-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عمرو بن عثمان عن علي بن ]الحسن بن علي بن[ رباط عن أبي عبد الله ع قال قال النبي ص لسعد بن عبادة إن الله جعل لكل شي‏ء حدا و جعل على كل من تعدى حدا من حدود الله عز و جل حدا و جعل ما دون الأربعة الشهداء مستورا على المسلمين

 -  عنه عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال في نصف الجلدة و ثلث الجلدة يؤخذ بنصف السوط و ثلثي السوط

6-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال إن لكل شي‏ء حدا و من تعدى ذلك الحد كان له حد

7-  أبو علي الأشعري عن محمد بن حسان عن محمد بن علي عن أبي جميلة عن ابن دبيس الكوفي عن عمرو بن قيس قال قال أبو عبد الله ع يا عمرو بن قيس أ شعرت أن الله عز و جل أرسل رسولا و أنزل عليه كتابا و أنزل في الكتاب كل ما يحتاج إليه و جعل له دليلا يدل عليه و جعل لكل شي‏ء حدا و لمن جاوز الحد حدا قال قلت أرسل رسولا و أنزل عليه كتابا و أنزل في الكتاب كل ما يحتاج إليه و جعل عليه دليلا و جعل لكل شي‏ء حدا قال نعم قلت و كيف جعل لمن جاوز الحد حدا قال قال إن الله عز و جل حد في الأموال أن لا تؤخذ إلا من حلها فمن أخذها من غير حلها قطعت يده حدا لمجاوزة الحد و إن الله عز و جل حد أن لا ينكح النكاح إلا من حله و من فعل غير ذلك إن كان عزبا حد و إن كان محصنا رجم لمجاوزته الحد

8-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن حفص بن عون رفعه قال قال رسول الله ص ساعة من إمام عدل أفضل من عبادة سبعين سنة و حد يقام لله في الأرض أفضل من مطر أربعين صباحا

9-  الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد عن أبان بن عثمان عن سليمان ابن أخي حسان العجلي قال سمعت أبا عبد الله ع يقول ما خلق الله حلالا و لا حراما إلا و له حدود كحدود داري هذه ما كان من الطريق فهو من الطريق و ما كان من الدار فهو من الدار حتى أرش الخدش فما سواه و الجلدة و نصف الجلدة

10-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله ع قال الرجم حد الله الأكبر و الجلد حد الله الأصغر

11-  علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن حسين بن المنذر عن عمرو بن قيس الماصر عن أبي جعفر ع قال إن الله تبارك و تعالى لم يدع شيئا تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة إلا أنزله في كتابه و بينه لرسوله ص و جعل لكل شي‏ء حدا و جعل عليه دليلا يدل عليه و جعل على من تعدى الحد حدا

12-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن داود بن فرقد قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إن أصحاب النبي ص قالوا لسعد بن عبادة أ رأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به قال كنت أضربه بالسيف قال فخرج رسول الله ص فقال ما ذا يا سعد قال سعد قالوا لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به فقلت أضربه بالسيف فقال يا سعد و كيف بالأربعة الشهود فقال يا رسول الله بعد رأي عيني و علم الله أنه قد فعل قال إي و الله بعد رأي عينك و علمالله أنه قد فعل لأن الله عز و جل قد جعل لكل شي‏ء حدا و جعل لمن تعدى ذلك الحد حدا

13-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إن في كتاب علي ع أنه كان يضرب بالسوط و بنصف السوط و ببعضه في الحدود و كان إذا أتي بغلام و جارية لم يدركا لا يبطل حدا من حدود الله عز و جل قيل له و كيف كان يضرب قال كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه ثم يضرب به على قدر أسنانهم و لا يبطل حدا من حدود الله عز و جل

باب الرجم و الجلد و من يجب عليه ذلك

1-  حدثني محمد بن يحيى و غيره عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال الرجم حد الله الأكبر و الجلد حد الله الأصغر فإذا زنى الرجل المحصن يرجم و لم يجلد

2-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال الحر و الحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة فأما المحصن و المحصنة فعليهما الرجم

3-  و بإسناده عن يونس عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله ع الرجم في القرآن قول الله عز و جل إذا زنى الشيخ و الشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة

4-  و بإسناده عن يونس عمن رواه عن زرارة عن أبي جعفر ع قال المحصن يرجم و الذي قد أملك و لم يدخل بها فجلد مائة و نفي سنة

5-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع قال رجم رسول الله ص و لم يجلد و ذكروا أن عليا ع رجم بالكوفة و جلد فأنكر ذلك أبو عبد الله ع و قال ما نعرف هذا أي لم يحد رجلا حدين رجم و ضرب في ذنب واحد

6-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة و لا ينفى و الذي قد أملك و لم يدخل بها يجلد مائة و ينفى

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في الشيخ و الشيخة أن يجلدا مائة و قضى للمحصن الرجم و قضى في البكر و البكرة إذا زنيا جلد مائة و نفي سنة في غير مصرهما و هما اللذان قد أملكا و لم يدخلا بها

 باب ما يحصن و ما لا يحصن و ما ]لا[ يوجب الرجم على المحصن

1-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن رجل إذا هو زنى و عنده السرية و الأمة يطؤها تحصنه الأمة و تكون عنده فقال نعم إنما ذلك لأن عنده ما يغنيه عن الزنى قلت فإن كانت عنده أمة زعم أنه لا يطؤها فقال لا يصدق قلت فإن كانت عنده امرأة متعة أ تحصنه قال لا إنما هو على الشي‏ء الدائم عنده

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام و حفص بن البختري عمن ذكره عن أبي عبد الله ع في الرجل يتزوج المتعة أ تحصنه قال لا إنما ذاك على الشي‏ء الدائم عنده

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ربيع الأصم عن الحارث بن المغيرة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا و هو بالحجاز فقال يضرب حد الزاني مائة جلدة و لا يرجم قلت فإن كان معها في بلدة واحدة و هو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها و لا تدخل هي عليه أ رأيت إن زنى في السجن قال هو بمنزلة الغائب عن أهله يجلد مائة جلدة

4-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن حريز قال سألت أبا عبد الله ع عن المحصن قال فقال الذي يزني و عنده ما يغنيه

5-  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله ع يقول المغيب و المغيبة ليس عليهما رجم إلا أن يكون الرجل مع المرأة و المرأة مع الرجل

6-  علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم ع الرجل تكون له الجارية أ تحصنه قال فقال نعم إنما هو على وجه الاستغناء قال قلت و المرأة المتعة قال فقال لا إنما ذلك على الشي‏ء الدائم قال قلت فإن زعم أنه لم يكن يطؤها قال فقال لا يصدق و إنما يوجب ذلك عليه لأنه يملكها

7-  عنه عن أبي أيوب الخزاز عن أبي بصير قال لا يكون محصنا حتى تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه

8-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل يزني قبل أن يدخل بأهله أ يرجم قال لا

9-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال فقال لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق قلت فللحرة عليه خيار إذا أعتق قال لا ]قد[ رضيت به و هو مملوك فهو على نكاحه الأول

10-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن سنان عن إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر ع قال قلت ما المحصن رحمك الله قال من كان له فرج يغدو عليه و يروح فهو محصن

11-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين رفعه قال الحد في السفر الذي إذا زنى لم يرجم إن كان محصنا قال إذا قصر و أفطر

12-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم و يضرب حد الزاني قال و قضى ع في رجل محبوس في السجن و له امرأة حرة في بيته في المصر و هو لا يصل إليها فزنى في السجن قال عليه الجلد و يدرأ عنه الرجم

13-  علي عن أبيه عن عبد الرحمن بن حماد عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله ع أخبرني عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم إذا كانت له زوجة و هو غائب عنها قال لا يرجم الغائب عن أهله و لا المملك الذي لم يبن بأهله و لا صاحب المتعة قلت ففي أي حد سفره لا يكون محصنا قال إذا قصر و أفطر فليس بمحصن

باب الصبي يزني بالمرأة المدركة و الرجل يزني بالصبية غير المدركة

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن سليمان بن خالد عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة قال يجلد الغلام دون الحد و تجلد المرأة الحد كاملا قيل له فإن كانت محصنة قال لا ترجم لأن الذي نكحها ليس بمدرك و لو كان مدركا رجمت

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال سألت أبا عبد الله ع في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة أي شي‏ء يصنع بهما قال يضرب الغلام دون الحد و يقام على المرأة الحد قلت جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها قال تضرب الجارية دون الحد و يقام على الرجل الحد ]الكامل[

3-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن أبي عبد الله ع قال لا يحد الصبي إذا وقع على امرأة و يحد الرجل إذا وقع على الصبية

 باب ما يوجب الجلد

1-  حدثني علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد فالرجلان يجلدان إذا أخذا في لحاف واحد الحد و المرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحد

2-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن مفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله ع في الرجل و المرأة يوجدان في لحاف واحد قال يجلدان مائة مائة غير سوط

3-  علي عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول حد الجلد في الزنى أن يوجدا في لحاف واحد و الرجلان يوجدان في لحاف واحد و المرأتان توجدان في لحاف واحد

4-  حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قال أبو عبد الله ع إذا وجد الرجل و المرأة في لحاف واحد و قامت عليهما بذلك بينة و لم يطلع منهما على ما سوى ذلك جلد كل واحد منهما مائة جلدة

5-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن الحذاء قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إذا وجد الرجل و المرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة

6-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع في الرجل و المرأة يوجدان في لحاف واحد جلدا مائة مائة

7-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير و علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا عبد الله ع يقول كان علي ع إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد فإذا أخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد

8-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحد قال و كان علي ع يقول اللهم إن أمكنتني من المغيرة لأرمينه بالحجارة

9-  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم ]عن أبان[ عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب واحد فقال يجلدان مائة جلدة

10-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع قال كان علي ع إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منهما و كذا المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلد كل واحدة منهما مائة جلدة

11-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال كنت عند أبي عبد الله ع فدخل عليه عباد البصري و معه أناس من أصحابه فقال له حدثني إذا أخذ الرجلان في لحاف واحد فقال له كان علي ع إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد فقال عباد إنك قلت لي غير سوط فأعاد عليه ذكر الحديث حتى أعاد عليه ذلك مرارا فقال غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث

 باب صفة حد الزاني

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال يضرب الرجل الحد قائما و المرأة قاعدة و يضرب كل عضو و يترك الرأس و المذاكير

2-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الزاني كيف يجلد قال أشد الجلد قلت فمن فوق ثيابه قال بل يخلع ثيابه قلت فالمفتري قال يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه

3-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الزاني كيف يجلد قال أشد الجلد فقلت فوق الثياب فقال بل يجرد

باب ما يوجب الرجم

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال حد الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل و يخرج

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع لا يرجم رجل و لا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج و الإخراج

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال لا يجب الرجم حتى تقوم البينة الأربعة أنهم قد رأوه يجامعها

4-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله ع لا يرجم الرجل و المرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع و الإيلاج و الإدخال كالميل في المكحلة

5-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن البصري عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال حد الرجم في الزنى أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل و يخرج

باب صفة الرجم

1-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله ع تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها و يرمي الإمام ثم الناس بعد بأحجار صغار

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ع قال تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الإمام ثم يرمي الناس بأحجار صغار

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن صفوان عمن رواه عن أبي عبد الله ع قال إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس فإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الإمام ثم الناس

4-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الإمام و يرمي الناس بأحجار صغار و لا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد قال قلت لأبي الحسن ع أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحد فقال يرد و لا يرد فقلت و كيف ذلك فقال إذا كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شي‏ء من الحجارة لم يرد و إن كان إنما قامت عليه البينة و هو يجحد ثم هرب رد و هو صاغر حتى يقام عليه الحد و ذلك أن ماعز بن مالك أقر عند رسول الله ص بالزنى فأمر به أن يرجم فهرب من الحفيرة فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله فسقط فلحقه الناس فقتلوه ثم أخبروا رسول الله ص بذلك فقال لهم فهلا تركتموه إذا هرب يذهب فإنما هو الذي أقر على نفسه و قال لهم أما لو كان علي حاضرا معكم لما ضللتم قال و وداه رسول الله ص من بيت مال المسلمين

6-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبان عن أبي العباس قال قال أبو عبد الله ع أتى النبي ص رجل فقال إني زنيت فطهرني فصرف النبي ص وجهه عنه فأتاه من جانبه الآخر ثم قال مثل ما قال فصرف وجهه عنه ثم جاء الثالثة فقال له يا رسول الله إني زنيت و عذاب الدنيا أهون لي من عذاب الآخرة فقال رسول الله ص أ بصاحبكم بأس يعني جنة فقالوا لا فأقر على نفسه الرابعة فأمر به رسول الله ص أن يرجم فحفروا له حفيرة فلما وجد مس الحجارة خرج يشتد فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فسقط فعقله به فأدركه الناس فقتلوه فأخبروا رسول الله ص بذلك فقال هلا تركتموه ثم قال لو استتر ثم تاب كان خيرا له

باب آخر منه

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن عمران بن ميثم أو صالح بن ميثم عن أبيه قال أتت امرأة مجح أمير المؤمنين ع فقالت يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني طهرك الله فإن عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع فقال لها مما أطهرك فقالت إني زنيت فقال لها أ و ذات بعل أنت أم غير ذلك فقالت بل ذات بعل فقال لها أ فحاضرا كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم غائبا كان عنك فقالت بل حاضرا فقال لها انطلقي فضعي ما في بطنك ثم ائتني أطهرك فلما ولت عنه المرأة فصارت حيث لا تسمع كلامه قال اللهم إنها شهادة فلم يلبث أن أتته فقالت قد وضعت فطهرني قال فتجاهل عليها فقال أطهرك يا أمة الله مما ذا فقالت إني زنيت فطهرني فقال و ذات بعل إذ فعلت ما فعلت قالت نعم قال و كان زوجك حاضرا أم غائبا قالت بل حاضرا قال فانطلقي و أرضعيه حولين كاملين كما أمرك الله قال فانصرفت المرأة فلما صارت من حيث لا تسمع كلامه قال اللهم إنهما شهادتان قال فلما مضى حولان أتت المرأة فقالت قد أرضعته حولين فطهرني يا أمير المؤمنين فتجاهل عليها و قال أطهرك مما ذا فقالت إني زنيت فطهرني قال و ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت فقالت نعم قال و بعلك غائب عنك إذ فعلت ما فعلت أو حاضر قالت بل حاضر قال فانطلقي فاكفليه حتى يعقل أن يأكل و يشرب و لا يتردى من سطح و لا يتهور في بئر قال فانصرفت و هي تبكي فلما ولت فصارت حيث لا تسمع كلامه قال اللهم إنها ثلاث شهادات قال فاستقبلها عمرو بن حريث المخزومي فقال لها ما يبكيك يا أمة الله و قد رأيتك تختلفين إلى علي تسألينه أن يطهرك فقالت إني أتيت أمير المؤمنين ع فسألته أن يطهرني فقال اكفلي ولدك حتى يعقل أن يأكل و يشرب و لا يتردى من سطح و لا يتهور في بئر و قد خفت أن يأتي علي الموت و لم يطهرني فقال لها عمرو بن حريث ارجعي إليه فأنا أكفله فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين ع بقول عمرو فقال لها أمير المؤمنين ع و هو متجاهل عليها و لم يكفل عمرو ولدك فقالت يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني فقال و ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت قالت نعم قال أ فغائبا كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم

 حاضرا فقالت بل حاضرا قال فرفع رأسه إلى السماء و قال اللهم إنه قد ثبت لك عليها أربع شهادات و إنك قد قلت لنبيك ص فيما أخبرته به من دينك يا محمد من عطل حدا من حدودي فقد عاندني و طلب بذلك مضادتي اللهم فإني غير معطل حدودك و لا طالب مضادتك و لا مضيع لأحكامك بل مطيع لك و متبع سنة نبيك ص قال فنظر إليه عمرو بن حريث و كأنما الرمان يفقأ في وجهه فلما رأى ذلك عمرو قال يا أمير المؤمنين إنني إنما أردت أكفله إذ ظننت أنك تحب ذلك فأما إذا كرهته فإني لست أفعل فقال أمير المؤمنين ع أ بعد أربع شهادات بالله لتكفلنه و أنت صاغر فصعد أمير المؤمنين ع المنبر فقال يا قنبر ناد في الناس الصلاة جامعة فنادى قنبر في الناس فاجتمعوا حتى غص المسجد بأهله و قام أمير المؤمنين ص فحمد الله و أثنى عليه ثم قال أيها الناس إن إمامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر ليقيم عليها الحد إن شاء الله فعزم عليكم أمير المؤمنين لما خرجتم و أنتم متنكرون و معكم أحجاركم لا يتعرف أحد منكم إلى أحد حتى تنصرفوا إلى منازلكم إن شاء الله قال ثم نزل فلما أصبح الناس بكرة خرج بالمرأة و خرج الناس متنكرين متلثمين بعمائمهم و بأرديتهم و الحجارة في أرديتهم و في أكمامهم حتى انتهى بها و الناس معه إلى الظهر بالكوفة فأمر أن يحفر لها حفيرة ثم دفنها فيها ثم ركب بغلته و أثبت رجليه في غرز الركاب ثم وضع إصبعيه السبابتين في أذنيه ثم نادى بأعلى صوته يا أيها الناس إن الله تبارك و تعالى عهد إلى نبيه ص عهدا عهده محمد ص إلي بأنه لا يقيم الحد من لله عليه حد فمن كان عليه حد مثل ما عليها فلا يقيم عليها الحد قال فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا أمير المؤمنين ع و الحسن و الحسين ع فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحد يومئذ و ما معهم غيرهم قال و انصرف فيمن انصرف يومئذ محمد بن أمير المؤمنين ع

  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن خلف بن حماد عن أبي عبد الله ع قال جاءت امرأة حامل إلى أمير المؤمنين ع فقالت إني فعلت فطهرني ثم ذكر نحوه

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن رواه عن أبي جعفر أو أبي عبد الله ع قال أتي أمير المؤمنين ع برجل قد أقر على نفسه بالفجور فقال أمير المؤمنين ع لأصحابه اغدوا غدا علي متلثمين فغدوا عليه متلثمين فقال لهم من فعل مثل فعله فلا يرجمه فلينصرف قال فانصرف بعضهم و بقي بعض فرجمه من بقي منهم

3-  علي بن إبراهيم عن أحمد بن محمد بن خالد رفعه إلى أمير المؤمنين ع قال أتاه رجل بالكوفة فقال يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني قال ممن أنت قال من مزينة قال أ تقرأ من القرآن شيئا قال بلى قال فاقرأ فقرأ فأجاد فقال أ بك جنة قال لا قال فاذهب حتى نسأل عنك فذهب الرجل ثم رجع إليه بعد فقال يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني فقال أ لك زوجة قال بلى قال فمقيمة معك في البلد قال نعم قال فأمره أمير المؤمنين ع فذهب و قال حتى نسأل عنك فبعث إلى قومه فسأل عن خبره فقالوا يا أمير المؤمنين صحيح العقل فرجع إليه الثالثة فقال له مثل مقالته فقال له اذهب حتى نسأل عنك فرجع إليه الرابعة فلما أقر قال أمير المؤمنين ع لقنبر احتفظ به ثم غضب ثم قال ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رءوس الملإ أ فلا تاب في بيته فو الله لتوبته فيما بينه و بين الله أفضل من إقامتي عليه الحد ثم أخرجه و نادى في الناس يا معشر المسلمين اخرجوا ليقام على هذا الرجل الحد و لا يعرفن أحدكم صاحبه فأخرجه إلى الجبان فقال يا أمير المؤمنين أنظرني أصلي ركعتين ثم وضعه في حفرته و استقبل الناس بوجهه فقال يا معاشر المسلمين إن هذا حق من حقوق الله عز و جل فمن كان لله في عنقه حق فلينصرف و لا يقيم حدود الله من في عنقه لله حد فانصرف الناس و بقي هو و الحسن و الحسين ع فأخذ حجرا فكبر ثلاث تكبيرات ثم رماه بثلاثة أحجار في كل حجر ثلاث تكبيرات ثم رماه الحسن ع مثل ما رماه أمير المؤمنين ع ثم رماه الحسين ع فمات الرجل فأخرجه أمير المؤمنين ع فأمر فحفر له و صلى عليه و دفنه فقيل يا أمير المؤمنين أ لا تغسله فقال قداغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة لقد صبر على أمر عظيم

باب الرجل يغتصب المرأة فرجها

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن بريد العجلي قال سئل أبو جعفر ع عن رجل اغتصب امرأة فرجها قال يقتل محصنا كان أو غير محصن

2-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع في رجل غصب امرأة نفسها قال قال يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أحدهما ع في رجل غصب امرأة نفسها قال يقتل

4-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران عن جميل بن دراج و محمد بن حمران جميعا عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع الرجل يغصب المرأة نفسها قال يقتل

 باب من زنى بذات محرم

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب قال سمعت بكير بن أعين يروي عن أحدهما ع قال من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت و إن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت قيل له فمن يضربهما و ليس لهما خصم قال ذاك على الإمام إذا رفعا إليه

2-  أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد الله ع أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف أين هذه الضربة قال يضرب عنقه أو قال تضرب رقبته

3-  محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن بعض أصحابه عن محمد بن عبد الله بن مهران عمن ذكره عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل وقع على أخته قال يضرب ضربة بالسيف قلت فإنه يخلص قال يحبس أبدا حتى يموت

4-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن ابن بكير عن رجل قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يأتي ذات محرم قال يضرب ضربة بالسيف

 قال ابن بكير حدثني حريز عن بكير بذلك

5-  علي بن إبراهيم عن محمد بن سالم عن بعض أصحابنا عن الحكم بن مسكين عن جميل قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يأتي ذات محرم أين يضرب بالسيف قال رقبته

6-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن عبد الله بن بكير عن أبيه قال قال أبو عبد الله ع من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت

7-  سهل عن علي بن أسباط عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد الله ع أين تضرب هذه الضربة يعني من أتى ذات محرم قال يضرب عنقه أو قال رقبته

باب في أن صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة

1-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله ع الزاني إذا زنى جلد ثلاثا و يقتل في الرابعة يعني إذا جلد ثلاث مرات

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان عن يونس عن أبي الحسن الماضي ع قال أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة

باب المجنون و المجنونة يزنيان

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع في امرأة مجنونة زنت فحبلت قال هي مثل السائبة لا تملك أمرها و ليس عليها رجم و لا جلد و لا نفي و قال في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها قال هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها فليس عليها جلد و لا نفي و لا رجم

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع في امرأة مجنونة زنت قال إنها لا تملك أمرها و ليس عليها شي‏ء

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب قال قال أبو عبد الله ع إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد و إن كان محصنا رجم قلت و ما الفرق بين المجنون و المجنونة و المعتوه و المعتوهة قال المرأة إنما تؤتى و الرجل يأتي و إنما يزني إذا عقل كيف يأتي اللذة و إن المرأة إنما تستكره و يفعل بها و هي لا تعقل ما يفعل بها

باب حد المرأة التي لها زوج فتزوج أو تتزوج و هي في عدتها و الرجل الذي يتزوج ذات زوج

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن امرأة تزوجت رجلا و لها زوج قال فقال إن كان زوجها الأول مقيما معها في المصر الذي هي فيه تصل إليه و يصل إليها فإن عليها ما على الزاني المحصن الرجم قال و إن كان زوجها الأول غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها و لا تصل إليه فإن عليها ما على الزانية غير المحصنة و لا لعان بينهما و لا تفريق قلت من يرجمهما أو يضربهما الحد و زوجها لا يقدمها إلى الإمام و لا يريد ذلك منها فقال إن الحد لا يزال لله في بدنها حتى يقوم به من قام أو تلقى الله و هو عليها غضبان قلت فإن كانت جاهلة بما صنعت قال فقال أ ليس هي في دار الهجرة قلت بلى قال فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا و هي تعلم أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين قال و لو أن المرأة إذا فجرت قالت لم أدر أو جهلت أن الذي فعلت حرام و لم يقم عليها الحد إذا لتعطلت الحدود

2-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن يزيد الكناسي قال سألت أبا جعفر ع عن امرأة تزوجت في عدتها قال إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإن عليها الرجم و إن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فإن عليها حد الزاني غير المحصن و إن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر و العشرة أيام فلا رجم عليها و عليها ضرب مائة جلدة قلت أ رأيت إن كان ذلك منها بجهالة قال فقال ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا و هي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت و لقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك قلت فإن كانت تعلم أن عليها عدة و لا تدري كم هي قال فقال إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة فتسأل حتى تعلم

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا قال عليه الجلد و عليها الرجم لأنه قد تقدم بغير علم و تقدمت هي بعلم و كفارته إن لم يتقدم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصوع دقيق

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سئل عن امرأة كان لها زوج غائب عنها فتزوجت زوجا آخر قال إن رفعت إلى الإمام ثم شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا و أن مادته و خبره يأتيها منه و أنها تزوجت زوجا آخر كان على الإمام أن يحدها و يفرق بينها و بين الذي تزوجها قلت فالمهر الذي أخذت منه كيف يصنع به قال إن أصاب منه شيئا فليأخذه و إن لم يصب منه شيئا فإن كل ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أن عليا ع ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها قبل أن تطهر الحد

باب الرجل يأتي الجارية و لغيره فيها شرك و الرجل يأتي مكاتبته

1-  علي بن إبراهيم عن صالح بن سعيد عن يونس عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله ع قوم اشتركوا في شراء جارية فائتمنوا بعضهم و جعلوا الجارية عنده فوطئها قال يجلد الحد و يدرأ عنه من الحد بقدر ما له فيها و تقوم الجارية و يغرم ثمنها للشركاء فإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئها أقل مما اشتريت به فإنه يلزم أكثر الثمن لأنه قد أفسد على شركائه و إن كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أكثر مما اشتريت به يلزم الأكثر لاستفسادها

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال سئل عن رجل أصاب جارية من الفي‏ء فوطئها قبل أن تقسم قال تقوم الجارية و تدفع إليه بالقيمة و يحط له منها ما يصيبه منها من الفي‏ء و يجلد الحد و يدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها فقلت و كيف صارت الجارية تدفع إليه هو بالقيمة دون غيره قال لأنه وطئها و لا يؤمن أن يكون ثم حبل

3-  يونس عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل وقع على مكاتبته قال إن كانت أدت الربع جلد و إن كان محصنا رجم و إن لم يكن أدت شيئا فليس عليه شي‏ء

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سئل أبو عبد الله ع عن جارية بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه منها فلما رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع عليها قال فقال يجلد الذي وقع عليها خمسين جلدة و يطرح عنه خمسين جلدة و يكون نصفها حرا و يطرح عنها من النصف الباقي الذي لم يعتق و إن كانت بكرا عشر قيمتها و إن كانت غير بكر نصف عشر قيمتها و تستسعى هي في الباقي

5-  ابن محبوب عن هشام بن سالم عن مالك بن أعين عن أبي عبد الله ع في أمة بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه فلما سمع ذلك منه شريكه وثب على الجارية فافتضها من يومه قال يضرب الذي افتضها خمسين جلدة و يطرح عنه خمسين جلدة لحقه منها و يغرم للأمة عشر قيمتها لمواقعته إياها و تستسعى في الباقي

6-  أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي عن أبي جعفر ع في جارية بين رجلين وطئها أحدهما دون الآخر فأحبلها قال يضرب نصف الحد و يغرم نصف القيمة

7-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ع في رجلين اشتريا جارية فنكحها أحدهما دون صاحبه قال يضرب نصف الحد و يغرم نصف القيمة إذا أحبل

8-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت عباد البصري يقول كان جعفر ع يقول يدرأ عنه من الحد بقدر حصته منها و يضرب ما سوى ذلك يعني في الرجل إذا وقع على جارية له فيها حصة

 باب المرأة المستكرهة

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع قال أتي علي ع بامرأة مع رجل قد فجر بها فقالت استكرهني و الله يا أمير المؤمنين فدرأ عنها الحد و لو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا لا تصدق و قد فعله أمير المؤمنين ع

باب الرجل يزني في اليوم مرارا كثيرة

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرارا كثيرة قال فقال إن زنى بامرأة واحدة كذا و كذا مرة فإنما عليه حد واحد و إن هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد و في ساعة واحدة فإن عليه في كل امرأة فجر بها حدا

باب الرجل يزوج أمته ثم يقع عليها

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في رجل زوج أمته رجلا ثم وقع عليها قال يضرب الحد

 باب نفي الزاني

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال النفي من بلدة إلى بلدة و قال قد نفى علي ص رجلين من الكوفة إلى البصرة

2-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد الله ع إذا زنى الرجل فجلد ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها فإنما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه

3-  يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن الزاني إذا زنى أ ينفى قال فقال نعم من التي جلد فيها إلى غيرها

4-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الزاني إذا جلد الحد قال ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة

باب حد الغلام و الجارية اللذين يجب عليهما الحد تاما

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن حمران عن حمران قال سألت أبا جعفر ع قلت له متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة و تقام عليه و يؤخذ بها فقال إذا خرج عنه اليتم و أدرك قلت فلذلك حد يعرف به فقال إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة و أخذ بها و أخذت له قلت فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة و تؤخذ لها و يؤخذ بها قال إن الجارية ليست مثل الغلام إن الجارية إذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع إليها مالها و جاز أمرها في الشراء و البيع و أقيمت عليها الحدود التامة و أخذ لها بها قال و الغلام لا يجوز أمره في الشراء و البيع و لا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر ع قال الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم و زوجت و أقيمت عليها الحدود التامة عليها و لها قال قلت الغلام إذا زوجه أبوه و دخل بأهله و هو غير مدرك أ تقام عليه الحدود و هو على تلك الحال قال فقال أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا و لكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه و بين خمس عشرة سنة و لا تبطل حدود الله في خلقه و لا تبطل حقوق المسلمين بينهم

باب الحد في اللواط

1-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال قال أبو عبد الله ع حد اللوطي مثل حد الزاني و قال إن كان قد أحصن رجم و إلا جلد

2-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله ع رجل أتى رجلا قال إن كان محصنا فعليه القتل و إن لم يكن محصنا فعليه الجلد قال فقلت فما على الموطإ قال عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عن آبائه ع قال قال أمير المؤمنين ع لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي

4-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمد بن سنان عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله ع قال أتي أمير المؤمنين ع برجل و امرأة قد لاط زوجها بابنها من غيره و ثقبه و شهد عليه بذلك الشهود فأمر به أمير المؤمنين ع فضرب بالسيف حتى قتل و ضرب الغلام دون الحد و قال أما لو كنت مدركا لقتلتك لإمكانك إياه من نفسك بثقبك

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يوسف بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي عن أبيه عبد الرحمن عن أبي عبد الله عن أبيه ع قال أتي عمر برجل و قد نكح في دبره فهم أن يجلده فقال للشهود رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة فقالوا نعم فقال لعلي ع ما ترى في هذا فطلب الفحل الذي نكحه فلم يجده فقال علي ع أرى فيه أن تضرب عنقه قال فأمر به فضربت عنقه ثم قال خذوه فقد بقيت له عقوبة أخرى قالوا و ما هي قال ادعوا بطن من حطب فدعا بطن من حطب فلف فيه ثم أخرجه فأحرقه بالنار قال ثم قال إن لله عبادا لهم في أصلابهم أرحام كأرحام النساء قال فما لهم لا يحملون فيها قال لأنها منكوسة في أدبارهم غدة كغدة البعير فإذا هاجت هاجوا و إذا سكنت سكنوا

6-  أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن عامر عن سيف بن عميرة عن عبد الرحمن العرزمي قال سمعت أبا عبد الله ع يقول وجد رجل مع رجل في إمارة عمر فهرب أحدهما و أخذ الآخر فجي‏ء به إلى عمر فقال للناس ما ترون قال فقال هذا اصنع كذا و قال هذا اصنع كذا قال فقال ما تقول يا أبا الحسن قال اضرب عنقه فضرب عنقه قال ثم أراد أن يحمله فقال مه إنه قد بقي من حدوده شي‏ء قال أي شي‏ء بقي قال ادع بحطب قال فدعا عمر بحطب فأمر به أمير المؤمنين ع فأحرق به

7-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال عن أبي عبد الله ع في الرجل يفعل بالرجل قال فقال إن كان دون الثقب فالجلد و إن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ فقلت له هو القتل قال هو ذلك

8-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال الملوط حده حد الزاني

9-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن يحيى بن المبارك عن عبد الله جبلة عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع محرم قبل غلاما من شهوة قال يضرب مائة سوط

10-  الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله ع رجل أتى رجلا قال عليه إن كان محصنا القتل و إن لم يكن محصنا فعليه الحد قال قلت فما على المؤتى قال عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن

11-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن هارون عن أبي يحيى الواسطي رفعه قال سألته عن رجلين يتفاخذان قال حدهما حد الزاني فإن ادعم أحدهما على صاحبه ضرب الداعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت و تركت منه ما تركت يريد بها مقتله و الداعم عليه يحرق بالنار

12-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول إن في كتاب علي ع إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل و أدب الغلام و إن كان ثقب و كان محصنا رجم

باب آخر منه

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن مالك بن عطية عن أبي عبد الله ع قال بينا أمير المؤمنين ع في ملإ من أصحابه إذ أتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين إني قد أوقبت على غلام فطهرني فقال له يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك فلما كان من غد عاد إليه فقال له يا أمير المؤمنين إني أوقبت على غلام فطهرني فقال له يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك حتى فعل ذلك ثلاثا بعد مرته الأولى فلما كان في الرابعة قال له يا هذا إن رسول الله ص حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيهن شئت قال و ما هن يا أمير المؤمنين قال ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت أو إهداء من جبل مشدود اليدين و الرجلين أو إحراق بالنار فقال يا أمير المؤمنين أيهن أشد علي قال الإحراق بالنار قال فإني قد اخترتها يا أمير المؤمنين قال خذ لذلك أهبتك فقال نعم فقال فصلى ركعتين ثم جلس في تشهده فقال اللهم إني قد أتيت من الذنب ما قد علمته و إني تخوفت من ذلك فجئت إلى وصي رسولك و ابن عم نبيك فسألته أن يطهرني فخيرني بين ثلاثة أصناف من العذاب اللهم فإني قد اخترت أشدها اللهم فإني أسألك أن تجعل ذلك كفارة لذنوبي و أن لا تحرقني بنارك في آخرتي ثم قام و هو باك حتى جلس في الحفرة التي حفرها له أمير المؤمنين ع و هو يرى النار تتأجج حوله قال فبكى أمير المؤمنين ع و بكى أصحابه جميعا فقال له أمير المؤمنين ع قم يا هذا فقد أبكيت ملائكة السماء و ملائكة الأرض فإن الله قد تاب عليك فقم و لا تعاودن شيئا مما قد فعلت

باب الحد في السحق

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة و هشام و حفص عن أبي عبد الله ع أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق فقال حدها حد الزاني فقالت المرأة ما ذكر الله عز و جل ذلك في القرآن فقال بلى قالت و أين هو قال هن أصحاب الرس

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد قال تجلد كل واحد منهما مائة جلدة

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال السحاقة تجلد

4-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله ع قال ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلا أن يكون بينهما حاجز فإن فعلتا نهيتا عن ذلك فإن وجدتا مع النهي جلدت كل واحدة منهما حدا حدا فإن وجدتا أيضا في لحاف جلدتا فإن وجدتا الثالثة قتلتا

باب آخر منه

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عمرو بن عثمان و عن أبيه جميعا عن هارون بن الجهم عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر و أبا عبد الله ع يقولان بينا الحسن بن علي ع في مجلس أمير المؤمنين ع إذ أقبل قوم فقالوا يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين ع قال و ما حاجتكم قالوا أردنا أن نسأله عن مسألة قال و ما هي تخبرونا بها فقالوا امرأة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت بحموتها فوقعت على جارية بكر فساحقتها فألقت النطفة فيها فحملت فما تقول في هذا فقال الحسن ع معضلة و أبو الحسن لها و أقول فإن أصبت فمن الله ثم من أمير المؤمنين ع و إن أخطأت فمن نفسي فأرجو أن لا أخطئ إن شاء الله يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة لأن الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها ثم ترجم المرأة لأنها محصنة ثم ينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها و يرد الولد إلى أبيه صاحب النطفة ثم تجلد الجارية الحد قال فانصرف القوم من عند الحسن ع فلقوا أمير المؤمنين ع فقال ما قلتم لأبي محمد و ما قال لكم فأخبروه فقال لو أنني المسئول ما كان عندي فيها أكثر مما قال ابني

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن علي بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال دعانا زياد فقال إن أمير المؤمنين كتب إلي أن أسألك عن هذه المسألة فقلت و ما هي فقال رجل أتى امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت فقلت له فسل عنها أهل المدينة قال فألقى إلي كتابا فإذا فيه سل عنها جعفر بن محمد فإن أجابك و إلا فاحمله إلي قال فقلت له ترجم المرأة و تجلد الجارية و يلحق الولد بأبيه قال و لا أعلمه إلا قال و هو الذي ابتلي بها

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع في امرأة افتضت جارية بيدها قال عليها مهرها و تجلد ثمانين

 باب الحد على من يأتي البهيمة

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن إسحاق بن جرير عن سدير عن أبي جعفر ع في الرجل يأتي البهيمة قال يحد دون الحد و يغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليه و تذبح و تحرق و تدفن إن كانت مما يؤكل لحمه و إن كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها و جلد دون الحد و أخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كيلا يعير بها

2-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يأتي بهيمة أو شاة أو ناقة أو بقرة قال فقال عليه أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاد إلى غيرها و ذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم و لبنها

3-  علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن بعض أصحابه عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع و الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا ع و صباح الحذاء عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ع في الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار و لم ينتفع بها و ضرب هو خمسة و عشرين سوطا ربع حد الزاني و إن لم تكن البهيمة له قومت فأخذ ثمنها منه و دفع إلى صاحبها و ذبحت و أحرقت بالنار و لم ينتفع بها و ضرب خمسة و عشرين سوطا فقلت و ما ذنب البهيمةفقال لا ذنب لها و لكن رسول الله ص فعل هذا و أمر به لكيلا يجترئ الناس بالبهائم و ينقطع النسل

4-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في الذي يأتي البهيمة فيولج قال عليه الحد

 باب حد القاذف

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله ع قضى أمير المؤمنين ع أن الفرية ثلاثة يعني ثلاث وجوه إذ رمى الرجل الرجل بالزنى و إذا قال إن أمه زانية و إذا دعي لغير أبيه فذلك فيه حد ثمانون

2-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال في الرجل إذا قذف المحصنة قال يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا

3-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في الرجل يقذف الرجل بالزنى قال يجلد هو في كتاب الله عز و جل و سنة نبيه ص قال و سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة فقال لا يجلد إلا أن يكون قد أدركت أو قاربت

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي بصير عن أبي جعفر ع في امرأة قذفت رجلا قال تجلد ثمانين جلدة

5-  أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن أبي مريم الأنصاري قال سألت أبا جعفر ع عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد قال لا و ذاك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد

6-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن الحكم الأعمى و هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع في رجل قال لرجل يا ابن الفاعلة يعني الزنى قال فإن كانت أمه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة و إن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم فتطلب حقها و إن كانت قد ماتت و لم يعلم منها إلا خير ضرب المفتري عليها الحد ثمانين جلدة

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخزاز عن الفضل بن إسماعيل الهاشمي عن أبيه قال سألت أبا عبد الله و أبا الحسن ع عن امرأة زنت فأتت بولد و أقرت عند إمام المسلمين بأنها زنت و أن ولدها ذلك من الزنى فأقيم عليها الحد و إن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا فافترى عليه رجل هل يجلد من افترى عليه فقال يجلد و لا يجلد فقلت كيف يجلد و لا يجلد فقال من قال له يا ولد الزنى لم يجلد إنما يعزر و هو دون الحد و من قال له يا ابن الزانية جلد الحد تاما فقلت كيف يجلد هذا هكذا فقال إنه إذا قال يا ولد الزنى كان قد صدق فيه و عزر على تعييره أمه ثانية و قد أقيم عليها الحد و إذا قال له يا ابن الزانية جلد الحد تاما لفريته عليها بعد إظهارها التوبة و إقامة الإمام عليها الحد

8-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في رجل قذف ملاعنة قال عليه الحد

9-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن حريز عن أبي عبد الله ع قال سئل عن ابن المغصوبة يفتري عليه الرجل فيقول يا ابن الفاعلة فقال أرى أن عليه الحد ثمانين جلدة و يتوب إلى الله عز و جل مما قال

10-  علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في امرأة وهبت جاريتها لزوجها فوقع عليها فحملت الأمة فأنكرت المرأة أنها وهبتها له و قالت هي خادمي فلما خشيت أن يقام على الرجل الحد أقرت بأنها وهبتها له فلما أقرت بالهبة جلدها الحد بقذفها زوجها

11-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن الحكم الأعمى و هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع قال في رجل قال لرجل يا ابن الفاعلة يعني الزنى قال إن كانت أمه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة و إن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم فتطلب حقها و إن كانت قد ماتت و لم يعلم منها إلا خير ضرب المفتري عليها الحد ثمانين جلدة

12-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن بعض أصحابه رفعه قال كان على عهد أمير المؤمنين ع رجلان متواخيان في الله عز و جل فمات أحدهما و أوصى إلى الآخر في حفظ بنية كانت له فحفظها الرجل و أنزلها منزلة ولده في اللطف و الإكرام و التعاهد ثم حضره سفر فخرج و أوصى امرأته في الصبية فأطال السفر حتى إذا أدركت الصبية و كان لها جمال و كان الرجل يكتب في حفظها و التعاهد لها فلما رأت ذلك امرأته خافت أن يقدم فيراها قد بلغت مبلغ النساء فيعجبه جمالها فيتزوجها فعمدت إليها هي و نسوة معها قد كانت أعدتهن فأمسكنها لها ثم افترعتها بإصبعها فلما قدم الرجل من سفره و صار في منزله دعا الجارية فأبت أن تجيبه استحياء مما صارت إليه فألح عليها بالدعاء كل ذلك تأبى أن تجيبه فلما أكثر عليها قالت له امرأته دعها فإنها تستحيي أن تأتيك من ذنب كانت فعلته قال لها و ما هو قالت كذا و كذا و رمتها بالفجور فاسترجع الرجل ثم قام إلى الجارية فوبخها و قال لها ويحك أ ما علمت ما كنت أصنع بك من الألطاف و الله ما كنت أعدك إلا لبعض ولدي أو إخواني و إن كنت لابنتي فما دعاك إلى ما صنعت فقالت الجارية أما إذا قيل لك ما قيل فو الله ما فعلت الذي رمتني به امرأتك و لقد كذبت علي و إن القصة لكذا و كذا و وصفت له ما صنعت بها امرأته قال فأخذ الرجل بيد امرأته و يد الجارية فمضى بهما حتى أجلسهما بين يدي أمير المؤمنين ع و أخبره بالقصة كلها و أقرت المرأة بذلك قال و كان الحسن ع بين يدي أبيه فقال له أمير المؤمنين ع اقض فيها فقال الحسن ع نعم على المرأة الحد لقذفها الجارية و عليها القيمة لافتراعها إياها قال فقال أمير المؤمنين ع صدقت ثم قال أما لو كلف الجمل الطحن لفعل

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان عن أبي عبد الله ع قال يجلد قاذف الملاعنة

14-  ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن عباد البصري عن جعفر بن محمد ع قال إذا قذف الرجل الرجل فقال إنك لتعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال قال يجلد حد القاذف ثمانين جلدة

15-  ابن محبوب عن أبي أيوب و ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف قال إن قال له إن الذي قلت لك حق لم يجلد و إن قذفه بالزنى بعد ما جلد فعليه الحد و إن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حد واحد

16-  ابن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول كان علي ع يقول إذا قال الرجل للرجل يا معفوج و يا منكوح في دبره فإن عليه الحد حد القاذف

17-  ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لو أتيت برجل قد قذف عبدا مسلما بالزنى لا نعلم منه إلا خيرا لضربته الحد حد الحر إلا سوطا

18-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران عن أحدهما ع قال سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنى قال فقال أرى عليه خمسين جلدة و يستغفر الله عز و جل من فعله قلت أ رأيت إن جعلته في حل من قذفه إياها و عفت عنه قال لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه

19-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال يحد قاذف اللقيط و يحد قاذف ابن الملاعنة

20-  عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع إذا سئلت الفاجرة من فجر بك فقالت فلان فإن عليها حدين حدا لفجورها و حدا لفريتها على الرجل المسلم

21-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال النصرانية و اليهودية تكون تحت المسلم فتجلد فيقذف ابنها قال تضرب حدا لأن المسلم حصنها

22-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة قال لا يجلد إلا أن تكون قد أدركت أو قاربت

23-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في الرجل يقذف الصبية يجلد قال لا حتى تبلغ

باب الرجل يقذف جماعة

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل افترى على قوم جماعة قال إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا و إن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حدا

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الحسن العطار قال قلت لأبي عبد الله ع رجل قذف قوما قال قال بكلمة واحدة قلت نعم قال يضرب حدا واحدا فإن فرق بينهم في القذف ضرب لكل واحد منهم حدا

3-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل افترى على قوم جماعة قال فقال إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا و إن أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل حدا

 عنه عن سماعة عن أبي عبد الله ع مثله

باب في نحوه

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن عباد البصري قال سألت أبا جعفر ع عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى و قالوا الآن نأتي بالرابع قال يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع لا أكون أول الشهود الأربعة على الزنى أخشى أن ينكل بعضهم فأجلد

3-  محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل شهد عليه ثلاثة أنه زنى بفلانة و شهد الرابع أنه لا يدري بمن زنى قال لا يجلد و لا يرجم

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه ع في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى فقال أمير المؤمنين ع أين الرابع فقالوا الآن يجي‏ء فقال أمير المؤمنين ع حدوهم فليس في الحدود نظرة ساعة

 باب الرجل يقذف امرأته و ولده

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين و أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في رجل قال لامرأته يا زانية أنا زنيت بك قال عليه حد واحد لقذفه إياها و أما قوله أنا زنيت بك فلا حد فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنى عند الإمام

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها قال يضرب الحد و يخلى بينه و بينها

3-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن محمد بن مضارب عن أبي عبد الله ع قال من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحد و هي امرأته

4-  عنه عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال إذا قذف الرجل امرأته ثم أكذب نفسه جلد الحد و كانت امرأته و إن لم يكذب على نفسه تلاعنا و يفرق بينهما

5-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة قال سئل أبو عبد الله ع عن قول الله عز و جل و الذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم قال هو الذي يقذف امرأته فإذا قذفها ثم أقر بأنه كذب عليها جلد الحد و ردت إليه امرأته و إن أبى إلا أن يمضي فشهد عليها أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين و الخامسة يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين و إن أرادت أن تدرأ عن نفسها العذاب و العذاب هو الرجم شهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين و الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين و إن لم تفعل رجمت فإن فعلت درأت عن نفسها الحد ثم لا تحل له إلى يوم القيامة

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا عن ابن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله ع في رجل أوقفه الإمام للعان فشهد شهادتين ثم نكل و أكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان قال يجلد حد القاذف و لا يفرق بينه و بين المرأة

7-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في رجل لاعن امرأته و هي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت و زعم أنه منه قال يرد إليه الولد و لا يجلد لأنه قد مضى التلاعن

8-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يفتري على امرأته قال يجلد ثم يخلى بينهما و لا يلاعنها حتى يقول أشهد أنني رأيتك تفعلين كذا و كذا

9-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع أنه قال في الرجل يقذف امرأته يجلد ثم يخلى بينهما و لا يلاعنها حتى يقول إنه قد رأى من يفجر بها بين رجليها

10-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنى أ عليه حد قال نعم عليه حد

11-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في رجل قال لامرأته لم أجدك عذراء قال يضرب قلت فإنه عاد قال يضرب فإنه يوشك أن ينتهي

 قال يونس يضرب ضرب أدب ليس بضرب الحدود لئلا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض

12-  يونس عن زرارة عن أبي عبد الله ع في رجل قال لامرأته لم تأتني عذراء قال ليس عليه شي‏ء لأن العذرة تذهب بغير جماع

13-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن رجل قذف ابنه بالزنى قال لو قتله ما قتل به و إن قذفه لم يجلد له قلت فإن قذف أبوه أمه فقال إن قذفها و انتفى من ولدها تلاعنا و لم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه و فرق بينهما و لم تحل له أبدا قال و إن كان قال لابنه و أمه حية يا ابن الزانية و لم ينتف من ولدها جلد الحد لها و لم يفرق بينهما قال و إن كان قال لابنه يا ابن الزانية و أمه ميتة و لم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها منه فإنه لا يقام عليه الحد لأن حق الحد قد صار لولده منها و إن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له و إن لم يكن لها ولد من غيره و كان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم

14-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان عن ابن مضارب عن أبي عبد الله ع قال من قذف امرأته قبل أن يدخل بها ضرب الحد و هي امرأته

باب صفة حد القاذف

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل يفتري كيف ينبغي للإمام أن يضربه قال جلد بين الجلدين

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع أمر رسول الله ص أن لا ينزع شي‏ء من ثياب القاذف إلا الرداء

3-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ع قال يجلد المفتري ضربا بين الضربين يضرب جسده كله

4-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ع قال المفتري يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه

 -  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص الزاني أشد ضربا من شارب الخمر و شارب الخمر أشد ضربا من القاذف و القاذف أشد ضربا من التعزير

باب ما يجب فيه الحد في الشراب

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل شرب حسوة خمر قال يجلد ثمانين جلدة قليلها و كثيرها حرام

2-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال قلت له كيف كان يجلد رسول الله ص قال فقال كان يضرب بالنعال و يزيد كلما أتي بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف على ثمانين أشار بذلك علي ع على عمر فرضي بها

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول أقيم عبيد الله بن عمر و قد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب فلم يتقدم عليه أحد يضربه حتى قام علي ع بنسعة مثنية فضربه بها أربعين

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن بريد بن معاوية قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إن في كتاب علي ع يضرب شارب الخمر ثمانين و شارب النبيذ ثمانين

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال قلت له أ رأيت النبي ص كيف كان يضرب في الخمر فقال كان يضرب بالنعال و يزيد إذا أتي بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين أشار بذلك علي ص على عمر

6-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول إن الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر قال عثمان لعلي ع اقض بينه و بين هؤلاء الذين زعموا أنه شرب الخمر فأمر علي ع فجلد بسوط له شعبتان أربعين جلدة

7-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قال إن عليا ع كان يقول إن الرجل إذا شرب الخمر سكر و إذا سكر هذى و إذا هذى افترى فاجلدوه حد المفتري

8-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أحدهما ع قال كان علي ع يضرب في الخمر و النبيذ ثمانين الحر و العبد و اليهودي و النصراني قلت و ما شأن اليهودي و النصراني قال ليس لهم أن يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم

9-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن سماعة عن أبي بصير قال كان أمير المؤمنين ع يجلد الحر و العبد و اليهودي و النصراني في الخمر و النبيذ ثمانين فقلت ما بال اليهودي و النصراني فقال إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار لأنهم ليس لهم أن يظهروا شربها

10-  يونس عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله ع الحد في الخمر إن شرب منها قليلا أو كثيرا قال ثم قال أتي عمر بقدامة بن مظعون و قد شرب الخمر و قامت عليه البينة فسأل عليا ع فأمره أن يجلده ثمانين فقال قدامة يا أمير المؤمنين ليس علي حد أنا من أهل هذه الآية ليس على الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعموا قال فقال علي ع لست من أهلها إن طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون و لا يشربون إلا ما أحله الله لهم ثم قال علي ع إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل و لا ما يشرب فاجلدوه ثمانين جلدة

11-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد الله ع يقول في كتاب علي ع يضرب شارب الخمر و شارب المسكر قلت كم قال حدهما واحد

12-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال كان علي ع يجلد الحر و العبد و اليهودي و النصراني في الخمر ثمانين

13-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد

14-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال حد اليهودي و النصراني و المملوك في الخمر و الفرية سواء و إنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم قال و سألته عن السكران و الزاني قال يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين فأما الحد في القذف فيجلد على ثيابه ضربا بين الضربين

15-  أبو علي الأشعري عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر رفعه عن أبي مريم قال أتي أمير المؤمنين ع بالنجاشي الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين ثم حبسه ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين سوطا فقال له يا أمير المؤمنين فقد ضربتني في شرب الخمر و هذه العشرون ما هي فقال هذا لتجريك على شرب الخمر في شهر رمضان

16-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله ع قال شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر فرفع إلى أبي بكر فقال له أ شربت خمرا قال نعم قال و لم و هي محرمة قال فقال له الرجل إني أسلمت و حسن إسلامي و منزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر و يستحلونها و لو علمت أنها حرام اجتنبتها فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال ما تقول في أمر هذا الرجل فقال عمر معضلة و ليس لها إلا أبو الحسن قال فقال أبو بكر ادع لنا عليا فقال عمر يؤتى الحكم في بيته فقاما و الرجل معهما و من حضرهما من الناس حتى أتوا أمير المؤمنين ع فأخبراه بقصة الرجل و قص الرجل قصته قال فقال ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين و الأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ففعلوا ذلك به فلم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم فخلى عنه و قال له إن شربت بعدها أقمنا عليك الحد

باب الأوقات التي يحد فيها من وجب عليه الحد

1-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن أبي داود المسترق قال حدثني بعض أصحابنا قال مررت مع أبي عبد الله ع بالمدينة في يوم بارد و إذا رجل يضرب بالسوط فقال أبو عبد الله ع سبحان الله في مثل هذا الوقت يضرب قلت له و للضرب حد قال نعم إذا كان في البرد ضرب في حر النهار و إذا كان في الحر ضرب في برد النهار

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان عن الحسين بن عطية عن هشام بن أحمر عن العبد الصالح ع قال كان جالسا في المسجد و أنا معه فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد قال فقال ما هذا فقالوا رجل يضرب فقال سبحان الله في مثل هذه الساعة إنه لا يضرب أحد في شي‏ء من الحدود في الشتاء إلا في آخر ساعة من النهار و لا في الصيف إلا في أبرد ما يكون من النهار

3-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن علي بن مرداس عن سعدان بن مسلم عن بعض أصحابنا قال خرج أبو الحسن ع في بعض حوائجه فمر برجل يحد في الشتاء فقال سبحان الله ما ينبغي هذا فقلت و لهذا حد قال نعم ينبغي لمن يحد في الشتاء أن يحد في حر النهار و لمن حد في الصيف أن يحد في برد النهار

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع لا يقام على أحد حد بأرض العدو

باب أن شارب الخمر يقتل في الثالثة

1-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن المعلى عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال كان رسول الله ص إذا أتي بشارب الخمر ضربه ثم إن أتي به ثانية ضربه ثم إن أتي به ثالثة ضرب عنقه

2-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله ع قال من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد الثالثة فاقتلوه

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد و ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع أنه قال في شارب الخمر إذا شرب ضرب فإن عاد ضرب فإن عاد قتل في الثالثة قال جميل و روى بعض أصحابنا أنه يقتل في الرابعة قال ابن أبي عمير كان المعنى أن يقتل في الثالثة و من كان إنما يؤتى به يقتل في الرابعة

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أحدهما ع قال من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه

 -  محمد عن أحمد بن محمد عن صفوان عن يونس عن أبي الحسن الماضي ع قال أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحدود مرتين قتلوا في الثالثة

باب ما يجب على من أقر على نفسه بحد و من لا يجب عليه الحد

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع عن أمير المؤمنين ع في رجل أقر على نفسه بحد و لم يسم أي حد هو قال أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه ]في[ الحد

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في رجل أقر على نفسه بالزنى أربع مرات و هو محصن يرجم إلى أن يموت أو يكذب نفسه قبل أن يرجم فيقول لم أفعل فإن قال ذلك ترك و لم يرجم و قال لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فإن رجع ضمن السرقة و لم يقطع إذا لم يكن شهود و قال لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنى إذا لم يكن شهود فإن رجع ترك و لم يرجم

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد قلت أ رأيت إن أقر بحد على نفسه يبلغ فيه الرجم أ كنت ترجمه قال لا و لكن كنت ضاربه

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد فقال إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق ثم جحد قطعت يده و إن رغم أنفه فإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة قلت فإن أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم أ كنت راجمه قال لا و لكن كنت ضاربه الحد

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم

6-  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما ع أنه قال إذا أقر الرجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم يكن عليه شهود فإن رجع و قال لم أفعل ترك و لم يقتل

7-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ضريس عن أبي جعفر ع قال العبد إذا أقر على نفسه عند الإمام مرة أنه قد سرق قطعه و الأمة إذا أقرت على نفسها بالسرقة قطعها

8-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله عز و جل و رد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه

9-  ابن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله ع قال قال من أقر على نفسه عند الإمام بحق أحد من حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب حق الحد أو وليه فيطلبه بحقه

 باب قيمة ما يقطع فيه السارق

1-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ع قال قطع أمير المؤمنين ع في بيضة قلت و ما بيضة قال بيضة قيمتها ربع دينار و قلت هو أدنى حد السارق فسكت

2-  عنه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال لا يقطع يد السارق إلا في شي‏ء تبلغ قيمته مجنا و هو ربع دينار

3-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله ع قال لا يقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار و قد قطع علي ص في بيضة حديد قال علي و قال أبو بصير سألت أبا عبد الله ع عن أدنى ما يقطع فيه السارق فقال في بيضة حديد قلت و كم ثمنها قال ربع دينار

4-  علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران و عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج جميعا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال أقل ما يقطع فيه الرجل خمس دينار

6-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله ع في كم يقطع السارق فقال في ربع دينار قال قلت له في درهمين فقال في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ قال فقلت له أ رأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق و هل هو عند الله سارق في تلك الحال فقال كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه و أحرزه فهو يقع عليه اسم السارق و هو عند الله سارق و لكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر و لو قطعت أيدي السراق فيما هو أقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين

باب حد القطع و كيف هو

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال قلت له من أين يجب القطع فبسط أصابعه و قال من هاهنا يعني من مفصل الكف

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال القطع من وسط الكف و لا يقطع الإبهام و إذا قطعت الرجل ترك العقب لم يقطع

3-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال كان علي ص لا يزيد على قطع اليد و الرجل و يقول إني لأستحيي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهر به قال و سألته إن هو سرق بعد قطع اليد و الرجل فقال أستودعه السجن أبدا و أغني عن الناس شره

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في السارق إذا سرق قطعت يمينه و إذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى ثم إذا سرق مرة أخرى سجنته و تركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط و يده اليسرى يأكل بها و يستنجي بها و قال إني لأستحيي من الله أن أتركه لا ينتفع بشي‏ء و لكني أسجنه حتى يموت في السجن و قال ما قطع رسول الله ص من سارق بعد يده و رجله

5-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل سرق فقال سمعت أبي يقول أتي علي ع في زمانه برجل قد سرق فقطع يده ثم أتي به ثانية فقطع رجله من خلاف ثم أتي به ثالثة فخلده في السجن و أنفق عليه من بيت مال المسلمين و قال هكذا صنع رسول الله ص لا أخالفه

6-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال قطع رجل السارق بعد قطع اليد ثم لا يقطع بعد فإن عاد حبس في السجن و أنفق عليه من بيت مال المسلمين

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل أمر به أن يقطع يمينه فقدمت شماله فقطعوها و حسبوها يمينه و قالوا إنما قطعنا شماله أ تقطع يمينه قال فقال لا يقطع يمينه و قد قطعت شماله و قال في رجل أخذ بيضة من المغنم و قالوا قد سرق اقطعه فقال إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك

8-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال قال إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكف فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم فإن عاد استودع السجن فإن سرق في السجن قتل

9-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع قال نعم و لكن لو اعترف و لم يجئ بالسرقة لم تقطع يده لأنه اعترف على العذاب

10-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل ثقب بيتا فأخذ قبل أن يصل إلى شي‏ء قال يعاقب فإن أخذ و قد أخرج متاعا فعليه القطع قال و سألته عن رجل أخذوه و قد حمل كارة من ثياب و قال صاحب البيت أعطانيها قال يدرأ عنه القطع إلا أن يقوم عليه البينة فإن قامت البينة عليه قطع قال و يقطع اليد و الرجل ثم لا يقطع بعد و لكن إن عاد حبس و أنفق عليه من بيت مال المسلمين

11-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع في السارق إذا أخذ و قد أخذ المتاع و هو في البيت لم يخرج بعد فقال ليس عليه القطع حتى يخرج به من الدار

12-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن بكير بن أعين عن أبي جعفر ع في رجل سرق فلم يقدر عليه ثم سرق مرة أخرى فلم يقدر عليه و سرق مرة أخرى فأخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى و السرقة الأخيرة فقال تقطع يده بالسرقة الأولى و لا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة فقيل كيف ذاك فقال لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى و الأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى و لو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى يقطع ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى

13-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ع قال تقطع يد السارق و يترك إبهامه و صدر راحته و تقطع رجله و تترك له عقبه يمشي عليها

14-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال أبو عبد الله ع أتي أمير المؤمنين ع برجال قد سرقوا فقطع أيديهم ثم قال إن الذي بان من أجسادكم قد وصل إلى النار فإن تتوبوا تجروها و إن لم تتوبوا تجركم

15-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد الله ع إذا سرق السارق قطعت يده و غرم ما أخذ

16-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل اليد الشمال سرق قال تقطع يده اليمنى على كل حال

17-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن أبيه عن أبي عبد الله ع قال قلت له أخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى و رجله اليسرى و لا تقطع يده اليمنى و رجله اليمنى فقال ع ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى و رجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر و لم يقدر على القيام فإذا قطعت يده اليمنى و رجله اليسرى اعتدل و استوى قائما قلت له جعلت فداك و كيف يقوم و قد قطعت رجله قال إن القطع ليس من حيث رأيت يقطع إنما يقطع الرجل من الكعب و يترك من قدمه ما يقوم عليه يصلي و يعبد الله قلت له من أين تقطع اليد قال تقطع الأربع أصابع و تترك الإبهام يعتمد عليها في الصلاة و يغسل بها وجهه للصلاة قلت فهذا القطع من أول من قطع قال قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعاوية

باب ما يجب على الطرار و المختلس من الحد

1-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أحدهما ع قال سمعته يقول قال أمير المؤمنين ع لا أقطع في الدغارة المعلنة و هي الخلسة و لكن أعزره

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل اختلس ثوبا من السوق فقالوا قد سرق هذا الرجل فقال إني لا أقطع في الدغارة المعلنة و لكن أقطع يد من يأخذ ثم يخفي

3-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عدة من أصحابنا عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال ليس على الذي يستلب قطع و ليس على الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل قطع

4-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال من سرق خلسة اختلسها لم يقطع و لكن يضرب ضربا شديدا

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال أتي أمير المؤمنين ع بطرار قد طر دراهم من كم رجل قال فقال إن كان قد طر من قميصه الأعلى لم أقطعه و إن كان طر من قميصه الداخل قطعته

6-  علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع أربعة لا قطع عليهم المختلس و الغلول و من سرق من الغنيمة و سرقة الأجير فإنها خيانة

7-  و بهذا الإسناد أن أمير المؤمنين ع أتي برجل اختلس درة من أذن جارية قال هذه الدغارة المعلنة فضربه و حبسه

8-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع أبي سيار عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع أتي بطرار قد طر من رجل من ردنه دراهم قال إن كان طر من قميصه الأعلى لم نقطعه و إن كان طر من قميصه الأسفل قطعناه

باب الأجير و الضيف

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه قال في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه قال هو مؤتمن و قال في رجل أتى رجلا فقال أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا و كذا فأعطاه و صدقه فلقي صاحبه فقال له إن رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا و كذا فقال ما أرسلته إليك و ما أتاني بشي‏ء و زعم الرسول أنه قد أرسله و قد دفعه إليه فقال إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده و معنى ذلك أن يكون الرسول قد أقر مرة أنه لم يرسله و إن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسله و يستوفي الآخر من الرسول المال قلت أ رأيت إن زعم أنه إنما حمله على ذلك الحاجة فقال يقطع لأنه سرق مال الرجل

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن علي بن سعيد قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل اكترى حمارا ثم أقبل به إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين و ترك الحمار فقال يرد الحمار على صاحبه و يتبع الذي ذهب بالثوبين و ليس عليه قطع إنما هي خيانة

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته هل تقطع يده قال هذا مؤتمن ليس بسارق هذا خائن

 -  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال الضيف إذا سرق لم يقطع و إن أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف

5-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه فقال هو مؤتمن ثم قال الأجير و الضيف أمناء ليس يقع عليهم حد السرقة

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض فقال هذا خائن لا يقطع و لكن يتبع بسرقته و خيانته قيل له فإن سرق من منزل أبيه فقال لا يقطع لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه هذا خائن و كذلك إن سرق من منزل أخيه و أخته إذا كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول

باب حد النباش

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري قال سمعت أبا عبد الله ع يقول حد النباش حد السارق

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن آدم بن إسحاق عن عبد الله بن محمد الجعفي قال كنت عند أبي جعفر ع و جاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها فإن الناس قد اختلفوا علينا هاهنا فطائفة قالوا اقتلوه و طائفة قالوا أحرقوه فكتب إليه أبو جعفر ع إن حرمة الميت كحرمة الحي حده أن تقطع يده لنبشه و سلبه الثياب و يقام عليه الحد في الزنى إن أحصن رجم و إن لم يكن أحصن جلد مائة

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا قال أتي أمير المؤمنين ع برجل نباش فأخذ أمير المؤمنين ع بشعره فضرب به الأرض ثم أمر الناس أن يطئوه بأرجلهم فوطئوه حتى مات

4-  حبيب بن الحسن عن محمد بن الوليد عن عمرو بن ثابت عن أبي الجارود عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء

5-  عنه عن محمد بن عبد الحميد العطار عن سيار عن زيد الشحام عن أبي عبد الله ع قال أخذ نباش في زمن معاوية فقال لأصحابه ما ترون فقالوا تعاقبه و تخلي سبيله فقال رجل من القوم ما هكذا فعل علي بن أبي طالب ع قال و ما فعل قال فقال يقطع النباش و قال هو سارق و هتاك للموتى

6-  محمد بن جعفر الكوفي عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال سمعت أبا عبد الله ع يقول يقطع النباش و الطرار و لا يقطع المختلس

باب حد من سرق حرا فباعه

1-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن حنان عن معاوية بن طريف عن سفيان الثوري قال سألت جعفر بن محمد ع عن رجل سرق حرة فباعها قال فقال فيها أربعة حدود أما أولها فسارق تقطع يده و الثانية إن كان وطئها جلد الحد و على الذي اشترى إن كان وطئها و قد علم إن كان محصنا رجم و إن كان غير محصن جلد الحد و إن كان لم يعلم فلا شي‏ء عليه و عليها هي إن كان استكرهها فلا شي‏ء عليها و إن كانت أطاعته جلدت الحد

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع أتي برجل قد باع حرا فقطع يده

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يبيع الرجل و هما حران يبيع هذا هذا و هذا هذا و يفران من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما و يفران بأموال الناس فقال تقطع يديهما لأنهما سارقان أنفسهما و أموال الناس

باب نفي السارق

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا أقيم على السارق الحد نفي إلى بلدة أخرى

باب ما لا يقطع فيه السارق

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع لا قطع في ريش يعني الطير كله

2-  و بهذا الإسناد قال قال النبي ص لا قطع على من سرق الحجارة يعني الرخام و أشباه ذلك

3-  و بهذا الإسناد قال قضى النبي ص فيمن سرق الثمار في كمه فما أكل منه فلا شي‏ء عليه و ما حمل فيعزر و يغرم قيمته مرتين

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ع أن عليا ص أتي بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه و قال لا قطع في الطير

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع كل مدخل يدخل فيه بغير إذن صاحبه فسرق منه السارق فلا قطع عليه يعني الحمامات و الخانات و الأرحية

6-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع أن عليا ع أتي برجل سرق من بيت المال فقال لا يقطع فإن له فيه نصيبا

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص لا قطع في ثمر و لا كثر و الكثر شحم النخل

باب أنه لا يقطع السارق في المجاعة

1-  محمد بن يحيى و غيره عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى بن عبيد عن زياد القندي عمن ذكره عن أبي عبد الله ع قال لا يقطع السارق في سنة المحل في كل شي‏ء يؤكل مثل الخبز و اللحم و أشباه ذلك

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال لا يقطع السارق في عام سنة يعني في عام مجاعة

3-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن علي بن الحكم عن عاصم بن حميد عمن أخبره عن أبي عبد الله ع قال كان أمير المؤمنين ع لا يقطع السارق في أيام المجاعة

 باب حد الصبيان في السرقة

1-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن الصبي يسرق قال يعفى عنه مرة و مرتين و يعزر في الثالثة فإن عاد قطعت أطراف أصابعه فإن عاد قطع أسفل من ذلك

2-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الصبي يسرق قال إذا سرق مرة و هو صغير عفي عنه فإن عاد عفي عنه فإن عاد قطع بنانه فإن عاد قطع أسفل من ذلك

3-  عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم ع الصبيان إذا أتي بهم علي ع قطع أناملهم من أين قطع فقال من المفصل مفصل الأنامل

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا سرق الصبي عفي عنه فإن عاد عزر فإن عاد قطع أطراف الأصابع فإن عاد قطع أسفل من ذلك و قال أتي علي بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الأصابع

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال أتي علي ع بجارية لم تحض قد سرقت فضربها أسواطا و لم يقطعها

 -  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع في الصبي يسرق قال يعفى عنه مرة فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى فإن عاد قطعت أصابعه فإن عاد قطع أسفل من ذلك

7-  حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد من أصحابه عن أبان بن عثمان عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول أتي علي ع بغلام قد سرق فطرف أصابعه ثم قال أما لئن عدت لأقطعنها ثم قال أما إنه ما عمله إلا رسول الله ص و أنا

8-  أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال إذا سرق الصبي و لم يحتلم قطعت أطراف أصابعه قال و قال ]علي ع[ لم يصنعه إلا رسول الله ص و أنا

9-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابه عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الصبي يسرق فقال إن كان له تسع سنين قطعت يده و لا يضيع حد من حدود الله عز و جل

10-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول أتي علي ع بغلام قد سرق فطرف أصابعه ثم قال أما لئن عدت لأقطعنها قال ثم قال أما إنه ما عمله إلا رسول الله ص و أنا

11-  حميد بن زياد عن عبيد الله بن أحمد النهيكي عن ابن أبي عمير عن عدة من أصحابنا عن محمد بن خالد بن عبد الله القسري قال كنت على المدينة فأتيت بغلام قد سرق فسألت أبا عبد الله ع عنه فقال سله حيث سرق كان يعلم أن عليه في السرقة عقوبة فإن قال نعم قيل له أي شي‏ء تلك العقوبة فإن لم يعلم أن عليه في السرقة قطعا فخل عنه قال فأخذت الغلام فسألته و قلت له أ كنت تعلم أن في السرقة عقوبة قال نعم قلت أي شي‏ء هو قال الضرب فخليت عنه

باب ما يجب على المماليك و المكاتبين من الحد

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين و قال هذا من حقوق الناس

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن المملوك يفتري على الحر قال يجلد ثمانين قلت فإنه زنى قال يجلد خمسين

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال سألته عن عبد افترى على حر قال يجلد ثمانين

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحارث بن الأحول عن بريد عن أبي جعفر ع في الأمة تزني قال تجلد نصف حد الحر كان لها زوج أو لم يكن

5-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في عبد سرق و اختان من مال مولاه قال ليس عليه قطع

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن قول الله تعالى فإذا أحصن قال إحصانهن أن يدخل بهن قلت إن لم يدخل بهن أ ما عليهن حد قال بلى

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن الأصبغ بن الأصبغ عن محمد بن سليمان عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة أو عن بريد العجلي الشك من محمد قال قلت لأبي عبد الله ع أمة زنت قال تجلد خمسين قلت فإن عادت قال تجلد خمسين قلت فيجب عليها الرجم في شي‏ء من الحالات قال إذا زنت ثمان مرات يجب عليها الرجم قلت كيف صار في ثمان مرات قال لأن الحر إذا زنى أربع مرات و أقيم عليه الحد قتل فإذا زنت الأمة ثمان مرات رجمت في التاسعة قلت و ما العلة في ذلك فقال إن الله رحمها أن يجمع عليها ربق الرق و حد الحر ثم قال و على إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب

8-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن بكير عن عنبسة بن مصعب العابد قال قلت لأبي عبد الله ع كانت لي جارية فزنت أحدها قال نعم و لكن ليكون ذلك في سر لحال السلطان

9-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع في مملوك قذف محصنة حرة قال يجلد ثمانين لأنه إنما يجلد لحقها

10-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن حميد بن زياد عن أبي عبد الله ع قال إذا زنى العبد ضرب خمسين فإن عاد ضرب خمسين فإن عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فإن زنى ثماني مرات قتل و أدى الإمام قيمته إلى مولاه من بيت المال

11-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد فأمر رجلا يضربهما و يفرق ما بينهما يجلد كل واحد منهما خمسين جلدة

12-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في المكاتب يزني قال يجلد في الحد بقدر ما أعتق منه

13-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما أعتق منه فإن قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا

14-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال يجلد المكاتب على قدر ما أعتق منه و ذكر أنه يجلد ببعض السوط و لا يجلد به كله

15-  محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في مكاتبة زنت قال ينظر ما أخذ من مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة و ما لم يقض فيكون فيه حد الأمة و قال في مكاتبة زنت و قد أعتق منها ثلاثة أرباع و بقي ربع فجلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مائة فذلك خمسة و سبعون سوطا و جلد ربعها حساب خمسين من الأمة اثني عشر سوطا و نصفا فذلك سبع و ثمانون جلدة و نصف و أبى أن يرجمها و أن ينفيها قبل أن يبين عتقها

16-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس و عن أبيه عن ابن أبي نجران جميعا عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع مثله إلا أن يونس قال يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به و كذلك الأقل و الأكثر

17-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن حماد عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن المكاتب افترى على رجل مسلم قال يضرب حد الحر ثمانين إن أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد قيل له فإن زنى و هو مكاتب و لم يؤد شيئا من مكاتبته قال هو حق الله يطرح عنه من الحد خمسون جلدة و يضرب خمسين

18-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر ع قال العبد إذا أقر على نفسه عند الإمام مرة أنه سرق قطعه و الأمة إذا أقرت على نفسها عند الإمام بالسرقة قطعها

19-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال سألت أبا عبد الله ع عن عبد مملوك قذف حرا قال يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس فأما ما كان من حقوق الله عز و جل فإنه يضرب نصف الحد قلت الذي من حقوق الله عز و جل ما هو قال إذا زنى أو شرب خمرا فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد

20-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع عبدي إذا سرقني لم أقطعه و عبدي إذا سرق غيري قطعته و عبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنه في‏ء

21-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن الحسين بن خالد عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن رجل كانت له أمة فكاتبها فقالت ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك فقال لها نعم فأدت بعض مكاتبتها و جامعها مولاها بعد ذلك فقال إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها و درئ عنه من الحد بقدر ما بقي من مكاتبتها و إن كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب

22-  علي عن أبيه عن صالح بن سعيد عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع فإذا سرق من غير مواليه قطع

23-  علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في العبيد و الإماء إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة إن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا و لا يرجم و لا ينفى

باب ما يجب على أهل الذمة من الحدود

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال كان أمير المؤمنين ع يجلد الحر و العبد و اليهودي و النصراني في الخمر و مسكر النبيذ ثمانين فقيل ما بال اليهودي و النصراني قال إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار لأنهم ليس لهم أن يظهروه

2-  محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن جعفر بن رزق الله أو رجل عن جعفر بن رزق الله قال قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم فقال يحيى بن أكثم قد هدم إيمانه شركه و فعله و قال بعضهم يضرب ثلاثة حدود و قال بعضهم يفعل به كذا و كذا فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث ع و سؤاله عن ذلك فلما قرأ الكتاب كتب يضرب حتى يموت فأنكر يحيى بن أكثم و أنكر فقهاء العسكر ذلك و قالوا يا أمير المؤمنين سل عن هذا فإنه شي‏ء لم ينطق به كتاب و لم تجئ به سنة فكتب إليه أن فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا و قالوا لم يجئ به سنة و لم ينطق به كتاب فبين لنا لم أوجبت عليه الضرب حتى يموت فكتب بسم الله الرحمن الرحيم ]فلما أحسوا[ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده و كفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنت الله التي قد خلت في عباده و خسر هنالك الكافرون قال فأمر به المتوكل فضرب حتى مات

3-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن يهودي فجر بمسلمة قال يقتل

4-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال حد اليهودي و النصراني و المملوك في الخمر و الفرية سواء و إنما صولح أهل الذمة على أن يشربوها في بيوتهم

5-  يونس عن سماعة قال سألته عن اليهودي و النصراني يقذف صاحبه ملة على ملة و المجوسي يقذف المسلم قال يجلد الحد

6-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عباد بن صهيب قال سئل أبو عبد الله ع عن نصراني قذف مسلما فقال له يا زان فقال يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم و ثمانين سوطا إلا سوطا لحرمة الإسلام و يحلق رأسه و يطاف به في أهل دينه لكي ينكل غيره

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن الوشاء عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع أن يجلد اليهودي و النصراني في الخمر و النبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين و كذلك المجوسي و لم يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم و كنائسهم حتى يصيروا بين المسلمين

باب كراهية قذف من ليس على الإسلام

1-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع أنه نهى عن قذف من ليس على الإسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم و قال أيسر ما يكون أن يكون قد كذب

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه نهى عن قذف من كان على غير الإسلام إلا أن يكون قد اطلعت على ذلك منه

3-  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي الحسن الحذاء قال كنت عند أبي عبد الله ع فسألني رجل ما فعل غريمك قلت ذاك ابن الفاعلة فنظر إلي أبو عبد الله ع نظرا شديدا قال فقلت جعلت فداك إنه مجوسي أمه أخته فقال أ و ليس ذلك في دينهم نكاحا

باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود

1-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن التعزير كم هو قال بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين

2-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه فقال يدرأ عنهما الحد و يعزران

3-  عنه عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل سب رجلا بغير قذف يعرض به هل يجلد قال عليه تعزير

4-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله ع عن الافتراء على أهل الذمة و أهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم قال لا و لكن يعزر

5-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله ع كم التعزير فقال دون الحد قال قلت دون ثمانين قال فقال لا و لكن دون الأربعين فإنه حد المملوك قال قلت و كم ذلك قال قال على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل و قوة بدنه

6-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله ع قال إذا قال الرجل للرجل أنت خبيث و أنت خنزير فليس فيه حد و لكن فيه موعظة و بعض العقوبة

7-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال سألته عن شهود الزور قال فقال يجلدون حدا ليس له وقت و ذلك إلى الإمام و يطاف بهم حتى يعرفهم الناس و أما قول الله عز و جل و لا تقبلوا لهم شهادة أبدا... إلا الذين تابوا قال قلت كيف تعرف توبته قال يكذب نفسه على رءوس الناس حتى يضرب و يستغفر ربه و إذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته

8-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن بعض أصحابه عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل تزوج ذمية على مسلمة و لم يستأمرها قال و يفرق بينهما قال فقلت فعليه أدب قال نعم اثنا عشر سوطا و نصف ثمن حد الزاني و هو صاغر قلت فإن رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل قال لا يضرب و لا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الأول

9-  محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار و سماعة عن أبي بصير قال قلت آكل الربا بعد البينة قال يؤدب فإن عاد أدب فإن عاد قتل

10-  و بهذا الإسناد عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع أنه قال آكل الميتة و الدم و لحم الخنزير عليه أدب فإن عاد أدب فإن عاد أدب و ليس عليه حد

11-  علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي مخلد السراج عن أبي عبد الله ع أنه قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل دعا آخر ابن المجنون فقال له الآخر أنت ابن المجنون فأمر الأول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة و قال له اعلم أنه مستحق مثلها عشرين فلما جلده أعطى المجلود السوط فجلده نكالا ينكل بهما

12-  علي بن محمد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن مفضل بن عمر عن أبي عبد الله ع في رجل أتى امرأته و هي صائمة و هو صائم قال إن كان قد استكرهها فعليه كفارتان و إن لم يستكرهها فعليه كفارة و عليها كفارة و إن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد و إن كانت طاوعته ضرب خمسة و عشرين سوطا و ضربت خمسة و عشرين سوطا

13-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سألت أبا الحسن ع عن رجل أتى أهله و هي حائض قال يستغفر الله و لا يعود قلت فعليه أدب قال نعم خمسة و عشرين سوطا ربع حد الزاني و هو صاغر لأنه أتى سفاحا

14-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سمعت أبا عبد الله ع يقول أتي أمير المؤمنين ع برجلين قد قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنى في بدنه فدرأ عنهما الحد و عزرهما

15-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد المنقري عن النعمان بن عبد السلام عن أبي حنيفة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل قال لآخر يا فاسق قال لا حد عليه و يعزر

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال شهود الزور يجلدون حدا ليس له وقت ذلك إلى الإمام و يطاف بهم حتى يعرفوا فلا يعودوا قلت له فإن تابوا و أصلحوا تقبل شهادتهم بعد قال إذا تابوا تاب الله عليهم و قبلت شهادتهم بعد

17-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع في رجل سب رجلا بغير قذف عرض به هل عليه حد قال عليه تعزير

18-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله ع عن الافتراء على أهل الذمة هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم قال لا و لكن يعزر

19-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في الهجاء التعزير

20-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن جعفر عن أبي حبيب عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يأتي المرأة و هي حائض قال يجب عليه في استقبال الحيض دينار و في استدباره نصف دينار قال قلت جعلت فداك يجب عليه شي‏ء من الحد قال نعم خمسة و عشرين سوطا ربع حد الزاني لأنه أتى سفاحا

باب الرجل يجب عليه الحد و هو مريض أو به قروح

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب و محمد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان بن سدير عن يحيى بن عباد المكي قال قال لي سفيان الثوري إني أرى لك من أبي عبد الله ع منزلة فسله عن رجل زنى و هو مريض إن أقيم عليه الحد مات ما تقول فيه فسألته فقال هذه المسألة من تلقاء نفسك أو قال لك إنسان أن تسألني عنها فقلت سفيان الثوري سألني أن أسألك فقال أبو عبد الله ع إن رسول الله ص أتي برجل احتبن مستسقي البطن قد بدت عروق فخذيه و قد زنى بامرأة مريضة فأمر رسول الله ص بعذق فيه مائة شمراخ فضرب به الرجل ضربة و ضربت به المرأة ضربة ثم خلى سبيلهما ثم قرأ هذه الآية و خذ بيدك ضغثا فاضرب به و لا تحنث

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن يحيى بن أبي عمران عن يونس عن إسحاق بن عمار قال سألت أحدهما ع عن حد الأخرس و الأصم و الأعمى فقال عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي همام عن محمد بن سعيد عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال أتي أمير المؤمنين ع برجل أصاب حدا و به قروح في جسده كثيرة فقال أمير المؤمنين ع أخروه حتى يبرأ لا تنكئوها عليه فتقتلوه

4-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبان بن عثمان عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع قال قال أتي رسول الله ص برجل دميم قصير قد سقي بطنه و قد درت عروق بطنه قد فجر بامرأة فقالت المرأة ما علمت به إلا و قد دخل علي فقال له رسول الله ص أ زنيت فقال نعم و لم يكن أحصن فصعد رسول الله ص بصره و خفضه ثم دعا بعذق فعده مائة ثم ضربه بشماريخه

5-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع أتي برجل أصاب حدا و به قروح و مرض و أشباه ذلك فقال أمير المؤمنين ع أخروه حتى يبرأ لا تنكأ قروحه عليه فيموت و لكن إذا برأ حددناه

 باب حد المحارب

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم و حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد من أصحابه جميعا عن أبان بن عثمان عن أبي صالح عن أبي عبد الله ع قال قدم على رسول الله قوم من بني ضبة مرضى فقال لهم رسول الله ص أقيموا عندي فإذا برأتم بعثتكم في سرية فقالوا أخرجنا من المدينة فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها و يأكلون من ألبانها فلما برءوا و اشتدوا قتلوا ثلاثة ممن كانوا في الإبل فبلغ رسول الله ص فبعث إليهم عليا ع فهم في واد قد تحيروا ليس يقدرون أن يخرجوامنه قريبا من أرض اليمن فأسرهم و جاء بهم إلى رسول الله ص فنزلت هذه الآية عليه إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض فاختار رسول الله ص القطع فقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه و أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن طلحة النهدي عن سورة بن كليب قال قلت لأبي عبد الله ع رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة فيلقاه رجل أو يستقفيه فيضربه و يأخذ ثوبه قال أي شي‏ء يقول فيه من قبلكم قلت يقولون هذه دغارة معلنة و إنما المحارب في قرى مشركية فقال أيهما أعظم حرمة دار الإسلام أو دار الشرك قال فقلت دار الإسلام فقال هؤلاء من أهل هذه الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله إلى آخر الآية

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله عز و جل إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم إلى آخر الآية فقلت أي شي‏ء عليهم من هذه الحدود التي سمى الله عز و جل قال ذلك إلى الإمام إن شاء قطع و إن شاء صلب و إن شاء نفى و إن شاء قتل قلت النفي إلى أين قال ينفى من مصر إلى مصر آخر و قال إن عليا ع نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله إلى آخر الآية قال لا يبايع و لا يؤوى و لا يتصدق عليه

5-  عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن يحيى الحلبي عن بريد بن معاوية قال سأل رجل أبا عبد الله ع عن قول الله عز و جل إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله قال ذلك إلى الإمام يفعل به ما يشاء قلت فمفوض ذلك إليه قال لا و لكن نحو الجناية

6-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر ع قال من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع صلب رجلا بالحيرة ثلاثة أيام ثم أنزله يوم الرابع فصلى عليه و دفنه

8-  علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن عبيد الله بن إسحاق المدائني عن أبي الحسن الرضا ع قال سئل عن قول الله عز و جل إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا الآية فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع فقال إذا حارب الله و رسوله و سعى في الأرض فسادا فقتل قتل به و إن قتل و أخذ المال قتل و صلب و إن أخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله من خلاف و إن شهر السيف فحارب الله و رسوله و سعى في الأرض فسادا و لم يقتل و لم يأخذ المال ينفىمن الأرض قلت كيف ينفى و ما حد نفيه قال ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره و يكتب إلى أهل ذلك المصر أنه منفي فلا تجالسوه و لا تبايعوه و لا تناكحوه و لا تؤاكلوه و لا تشاربوه فيفعل ذلك به سنة فإن خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة قلت فإن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قال إن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها

9-  علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن سليمان عن عبيد الله بن إسحاق عن أبي الحسن ع مثله إلا أنه قال في آخره يفعل به ذلك سنة فإنه سيتوب قبل ذلك و هو صاغر قال قلت فإن أم أرض الشرك يدخلها قال يقتل

10-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا الآية هذا نفي المحاربة غير هذا النفي قال يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل و ينفى و يحمل في البحر ثم يقذف به لو كان النفي من بلد إلى بلد كأن يكون إخراجه من بلد إلى بلد آخر عدل القتل و الصلب و القطع و لكن يكون حدا يوافق القطع و الصلب

11-  علي بن محمد عن علي بن الحسن التيمي عن علي بن أسباط عن داود بن أبي يزيد عن عبيدة بن بشير الخثعمي قال سألت أبا عبد الله ع عن قاطع الطريق و قلت إن الناس يقولون إن الإمام فيه مخير أي شي‏ء شاء صنع قال ليس أي شي‏ء شاء صنع و لكنه يصنع بهم على قدر جناياتهم من قطع الطريق فقتل و أخذ المال قطعت يده و رجله و صلب و من قطع الطريق فقتل و لم يأخذ المال قتل و من قطع الطريق و أخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله ]من خلافه[ و من قطع الطريق و لم يأخذ مالا و لم يقتل نفي من الأرض

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه و نفي من تلك البلدة و من شهر السلاح في غير الأمصار و ضرب و عقر و أخذ المال و لم يقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب و أمره إلى الإمام إن شاء قتله و ]إن شاء[ صلبه و إن شاء قطع يده و رجله قال و إن ضرب و قتل و أخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه قال فقال أبو عبيدة أصلحك الله أ رأيت إن عفا عنه أولياء المقتول قال فقال أبو جعفر ع إن عفوا عنه فإن على الإمام أن يقتله لأنه قد حارب و قتل و سرق قال فقال أبو عبيدة أ رأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية و يدعونه أ لهم ذلك قال فقال لا عليه القتل

13-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود الطائي عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المحارب فقلت له إن أصحابنا يقولون إن الإمام مخير فيه إن شاء قطع و إن شاء صلب و إن شاء قتل فقال لا إن هذه أشياء محدودة في كتاب الله عز و جل فإذا ما هو قتل و أخذ قتل و صلب و إذا قتل و لم يأخذ قتل و إذا أخذ و لم يقتل قطع و إذا هو فر و لم يقدر عليه ثم أخذ قطع إلا أن يتوب فإن تاب لم يقطع

باب من زنى أو سرق أو شرب الخمر بجهالة لا يعلم أنها محرمة

1-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر ع رجل دعوناه إلى جملة ما نحن عليه من جملة الإسلام فأقر به ثم شرب الخمر و زنى و أكل الربا و لم يتبين له شي‏ء من الحلال و الحرام أقيم عليه الحد إذا جهله قال لا إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد كان أقر بتحريمها

 -  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن رواه عن أبي عبيدة الحذاء قال قال أبو جعفر ع لو وجدت رجلا من العجم أقر بجملة الإسلام لم يأته شي‏ء من التفسير زنى أو سرق أو شرب الخمر لم أقم عليه الحد إذا جهله إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد أقر بذلك و عرفه

3-  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما ع في رجل دخل في الإسلام فشرب خمرا و هو جاهل قال لم أكن أقيم عليه الحد إذا كان جاهلا و لكن أخبره بذلك و أعلمه فإن عاد أقمت عليه الحد

4-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن عمرو بن عثمان عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال لقد قضى أمير المؤمنين ص بقضية ما قضى بها أحد كان قبله و كانت أول قضية قضى بها بعد رسول الله ص و ذلك أنه لما قبض رسول الله ص و أفضى الأمر إلى أبي بكر أتي برجل قد شرب الخمر فقال له أبو بكر أ شربت الخمر فقال الرجل نعم فقال و لم شربتها و هي محرمة فقال إنني لما أسلمت و منزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر و يستحلونها و لو أعلم أنها حرام فأجتنبها قال فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال ما تقول يا أبا حفص في أمر هذا الرجل فقال معضلة و أبو الحسن لها فقال أبو بكر يا غلام ادع لنا عليا قال عمر بل يؤتى الحكم في منزله فأتوه و معه سلمان الفارسي فأخبره بقصة الرجل فاقتص عليه قصته فقال علي ع لأبي بكر ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين و الأنصار فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه فإن لم يكن تلا عليه آية التحريم فلا شي‏ء عليه ففعل أبو بكر بالرجل ما قال علي ع فلم يشهد عليه أحد فخلى سبيله فقال سلمان لعلي ع لقد أرشدتهم فقال علي ع إنما أردت أن أجدد تأكيد هذه الآية في و فيهم أ فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون

 باب من وجبت عليه حدود أحدها القتل

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع في الرجل يؤخذ و عليه حدود أحدها القتل فقال كان علي ع يقيم عليه الحدود ثم يقتله و لا يخالف علي ع

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل قال تقام عليه الحدود ثم يقتل

3-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال قضى أمير المؤمنين ع فيمن قتل و شرب خمرا و سرق فأقام عليه الحد فجلده لشربه الخمر و قطع يده في سرقته و قتله بقتله

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان و ابن بكير عن أبي عبد الله ع في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل قال يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد

باب من أتى حدا فلم يقم عليه الحد حتى تاب

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد و ابن أبي عمير جميعا عن جميل بن دراج عن رجل عن أحدهما ع في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلك منه و لم يؤخذ حتى تاب و صلح فقال إذا صلح و عرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد قال محمد بن أبي عمير قلت فإن كان أمرا قريبا لم يقم قال لو كان خمسة أشهر أو أقل منه و قد ظهر أمر جميل لم يقم عليه الحدود

 و روي ذلك عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع

2-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابه عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في رجل أقيمت عليه البينة بأنه زنى ثم هرب قبل أن يضرب قال إن تاب فما عليه شي‏ء و إن وقع في يد الإمام أقام عليه الحد و إن علم مكانه بعث إليه

باب العفو عن الحدود

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ع قال من أخذ سارقا فعفا عنه فذاك له فإن رفع إلى الإمام قطعه فإن قال الذي سرق منه أنا أهب له لم يدعه الإمام حتى يقطعه إذا رفع إليه و إنما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام و ذلك قول الله عز و جل و الحافظون لحدود الله فإذا انتهى الحد إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه فقال إن صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداءه و خرج يهريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه فقال من ذهب بردائي فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي ص فقال النبي ص اقطعوا يده فقال صفوان أ تقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله قال نعم قال فأنا أهبه له فقال رسول الله ص فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إلي قلت فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه قال نعم قال و سألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الإمام فقال حسن

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يأخذ اللص يدعه أفضل أم يرفعه فقال إن صفوان بن أمية كان متكئا في المسجد على ردائه فقام يبول فرجع و قد ذهب به فطلب صاحبه فوجده فقدمه إلى رسول الله ص فقال اقطعوا يده فقال صفوان يا رسول الله أنا أهب ذلك له فقال له رسول الله ص ألا كان ذلك قبل أن تنتهي به إلي قال و سألته عن العفو عن الحدود قبل أن ينتهي إلى الإمام فقال حسن

4-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر ع قال لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام فأما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قلت له رجل جنى علي أعفو عنه أو أرفعه إلى السلطان قال هو حقك إن عفوت عنه فحسن و إن رفعته إلى الإمام فإنما طلبت حقك و كيف لك بالإمام

6-  ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يقذف الرجل بالزنى فيعفو عنه و يجعله من ذلك في حل ثم إنه بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يجلده قال فقال ليس له حد بعد العفو فقلت له أ رأيت إن هو قال يا ابن الزانية فعفا عنه و ترك ذلك لله فقال إن كانت أمه حية فليس له أن يعفو العفو إلى أمه متى شاءت أخذت بحقها قال فإن كانت أمه قد ماتت فإنه ولي أمرها يجوز عفوه

 باب الرجل يعفو عن الحد ثم يرجع فيه و الرجل يقول للرجل يا ابن الفاعلة و لأمه وليان

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يفتري على الرجل فيعفو عنه ثم يريد أن يجلده بعد العفو قال ليس له أن يجلده بعد العفو

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال قلت لأبي عبد الله ع لو أن رجلا قال لرجل يا ابن الفاعلة يعني الزنى و كان للمقذوف أخ لأبيه و أمه فعفا أحدهما عن القاذف و أراد أحدهما أن يقدمه إلى الوالي و يجلده أ كان ذلك له فقال أ ليس أمه هي أم الذي عفا قلت نعم ثم قال إن العفو إليهما جميعا إذا كانت أمهما ميتة فالأمر إليهما في العفو فإن كانت حية فالأمر إليها في العفو

باب أنه لا حد لمن لا حد عليه

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال لا حد لمن لا حد عليه

 و تفسير ذلك لو أن مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه شي‏ء و لو قذفه رجل لم يكن عليه حد

2-  ابن محبوب عن أبي أيوب عن فضيل بن يسار قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لا حد لمن لا حد عليه يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا و لو قذفه رجل فقال له يا زان لم يكن عليه حد

باب أنه لا يشفع في حد

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن سلمة عن أبي عبد الله ع قال كان أسامة بن زيد يشفع في الشي‏ء الذي لا حد فيه فأتي رسول الله ص بإنسان قد وجب عليه حد فشفع له أسامة فقال له رسول الله ص لا يشفع في حد

2-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال كان لأم سلمة زوجة النبي ص أمة فسرقت من قوم فأتي بها النبي ص فكلمته أم سلمة فيها فقال النبي ص يا أم سلمة هذا حد من حدود الله عز و جل لا يضيع فقطعها رسول الله ص

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع لا يشفعن أحد في حد إذا بلغ الإمام فإنه يملكه و اشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم و اشفع عند الإمام في غير الحد مع الرجوع من المشفوع له و لا تشفع في حق امرئ مسلم و لا غيره إلا بإذنه

4-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص لأسامة بن زيد يا أسامة لا تشفع في حد

 باب أنه لا كفالة في حد

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص لا كفالة في حد

باب أن الحد لا يورث

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول إن الحد لا يورث كما تورث الدية و المال و العقار و لكن من قام به من الورثة فطلبه فهو وليه و من تركه فلم يطلبه فلا حق له و ذلك مثل رجل قذف رجلا و للمقذوف أخ فإن عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقه لأنها أمهما جميعا و العفو لهما جميعا

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال الحد لا يورث

باب أنه لا يمين في حد

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال أتى رجل أمير المؤمنين ع برجل فقال هذا قد قذفني و لم تكن له بينة فقال يا أمير المؤمنين استحلفه فقال لا يمين في حد و لا قصاص في عظم

 باب حد المرتد

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن المرتد فقال من رغب عن الإسلام و كفر بما أنزل الله على محمد ص بعد إسلامه فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت منه امرأته و يقسم ما ترك على ولده

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله ع أن رجلا من المسلمين تنصر فأتي به أمير المؤمنين ع فاستتابه فأبى عليه فقبض على شعره ثم قال طئوا يا عباد الله فوطئ حتى مات

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع في المرتد يستتاب فإن تاب و إلا قتل و المرأة إذا ارتدت عن الإسلام استتيبت فإن تابت و رجعت و إلا خلدت في السجن و ضيق عليها في حبسها

4-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع في الصبي يختار الشرك و هو بين أبويه قال لا يترك و ذلك إذا كان أحد أبويه نصرانيا

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن جميل بن دراج و غيره عن أحدهما ع في رجل رجع عن الإسلام قال يستتاب فإن تاب و إلا قتل قيل لجميل فما تقول إن تاب ثم رجع عن الإسلام قال يستتاب قيل فما تقول إن تاب ثم رجع قال لم أسمع في هذا شيئا و لكنه عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحد مرتين ثم يقتل بعد ذلك و قال روى أصحابنا أن الزاني يقتل في المرة الثالثة

 -  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع أتي بزنديق فضرب علاوته

7-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد من أصحابه عن أبان بن عثمان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع في الصبي إذا شب فاختار النصرانية و أحد أبويه نصراني أو مسلمين قال لا يترك و لكن يضرب على الإسلام

8-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله قال أتى قوم أمير المؤمنين ع فقالوا السلام عليك يا ربنا فاستتابهم فلم يتوبوا فحفر لهم حفيرة و أوقد فيها نارا و حفر حفيرة أخرى إلى جانبها و أفضى بينهما فلما لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة و أوقد في الحفيرة الأخرى حتى ماتوا

9-  أبو علي الأشعري عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي عبد الله ع قال أتي أمير المؤمنين ص برجل من بني ثعلبة قد تنصر بعد إسلامه فشهدوا عليه فقال له أمير المؤمنين ع ما يقول هؤلاء الشهود قال صدقوا و أنا أرجع إلى الإسلام فقال أما إنك لو كذبت الشهود لضربت عنقك و قد قبلت منك و لا تعد فإنك إن رجعت لم أقبل منك رجوعا بعده

10-  محمد بن يحيى عن العمركي بن علي النيسابوري عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قال سألته عن مسلم تنصر قال يقتل و لا يستتاب قلت فنصراني أسلم ثم ارتد عن الإسلام قال يستتاب فإن رجع و إلا قتل

11-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال سمعت أبا عبد الله ع يقول كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام و جحد محمدا ص نبوته و كذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه و امرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه و يقسم ماله على ورثته و تعتد امرأته ]بعد[ عدة المتوفى عنها زوجها و على الإمام أن يقتله و لا يستتيبه

12-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال من أخذ في شهر رمضان و قد أفطر فرفع إلى الإمام يقتل في الثالثة

13-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله ع إن بزيعا يزعم أنه نبي فقال إن سمعته يقول ذلك فاقتله قال فجلست له غير مرة فلم يمكني ذلك

14-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن الأبزاري الكناسي عن الحارث بن المغيرة قال قلت لأبي عبد الله ع أ رأيت لو أن رجلا أتى النبي ص فقال و الله ما أدري أ نبي أنت أم لا كان يقبل منه قال لا و لكن كان يقتله إنه لو قبل ذلك منه ما أسلم منافق أبدا

15-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع قال أتي أمير المؤمنين ع بزنديق فضرب علاوته فقيل له إن له مالا كثيرا فلمن يجعل ماله قال لولده و لورثته و لزوجته

16-  و بهذا الإسناد أن أمير المؤمنين ص كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان و شهد له ألف بالبراءة جازت شهادة الرجلين و أبطل شهادة الألف لأنه دين مكتوم

17-  و بهذا الإسناد قال قال أمير المؤمنين ع المرتد تعزل عنه امرأته و لا تؤكل ذبيحته و يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب و إلا قتل يوم الرابع

18-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال أتى قوم أمير المؤمنين ع فقالوا السلام عليك يا ربنا فاستتابهم فلم يتوبوا فحفر لهم حفيرة و أوقد فيها نارا و حفر حفيرة أخرى إلى جانبها و أفضى ما بينهما فلما لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة و أوقد في الحفيرة الأخرى ]نارا[ حتى ماتوا

19-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله ع قال العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع و هو آبق لأنه مرتد عن الإسلام و لكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه و الدخول في الإسلام فإن أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل و المرتد إذا سرق بمنزلته

20-  ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجلي قال سئل أبو جعفر ع عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام فقال يسأل هل عليك في إفطارك إثم فإن قال لا فإن على الإمام أن يقتله و إن هو قال نعم فإن على الإمام أن ينهكه ضربا

21-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع أنه سأل عمن شتم رسول الله ص فقال يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفعه إلى الإمام

22-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله ع إن بزيعا يزعم أنه نبي قال فإن سمعته يقول ذلك فاقتله قال فجلست غير مرة فلم يمكني ذلك

23-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن صالح بن سهل عن كردين عن رجل عن أبي عبد الله و أبي جعفر ع قال إن أمير المؤمنين ع لما فرغ من أهل البصرة أتاه سبعون رجلا من الزط فسلموا عليه و كلموه بلسانهم فرد عليهم بلسانهم ثم قال لهم إني لست كما قلتم أنا عبد الله مخلوق فأبوا عليه و قالوا أنت هو فقال لهم لئن لم تنتهوا و ترجعوا عما قلتم في و تتوبوا إلى الله عز و جل لأقتلنكم فأبوا أن يرجعوا و يتوبوا فأمر أن تحفر لهم آبار فحفرت ثم خرق بعضها إلى بعض ثم قذفهم فيها ثم خمر رءوسها ثم ألهبت النار في بئر منها ليس فيها أحد منهم فدخل الدخان عليهم فيها فماتوا

باب حد الساحر

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص ساحر المسلمين يقتل و ساحر الكفار لا يقتل قيل يا رسول الله و لم لا يقتل ساحر الكفار قال لأن الكفر أعظم من السحر و لأن السحر و الشرك مقرونان

2-  محمد بن يحيى و محمد بن الحسين و حبيب بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد العطار عن بشار عن زيد الشحام عن أبي عبد الله ع قال الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على ]أم[ رأسه

باب النوادر

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي جعفر ع قال إن أمير المؤمنين ع أمر قنبر أن يضرب رجلا حدا فغلظ قنبر فزاده ثلاثة أسواط فأقاده علي ع من قنبر ثلاثة أسواط

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص إن أبغض الناس إلى الله عز و جل رجل جرد ظهر مسلم بغير حق

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن أسباط عن بعض أصحابنا قال نهى رسول الله ص عن الأدب عند الغضب

4-  محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن أحمد بن عمر الحلال قال قال ياسر عن بعض الغلمان عن أبي الحسن ع أنه قال لا يزال العبد يسرق حتى إذا استوفى ثمن يده أظهرها الله عليه

5-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد في مسائل إسماعيل بن عيسى عن الأخير في مملوك يعصي صاحبه أ يحل ضربه أم لا فقال لا يحل لك أن تضربه إن وافقك فأمسكه و إلا فخل عنه

6-  علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي البختري عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع قال من أقر عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد فلا حد عليه

7-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم الجبلي عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحبلت فلما ولدت قتلت ولدها سرا قال تجلد مائة ]جلدة[ لقتلها ولدها و ترجم لأنها محصنة قال و سألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا قال تجلد مائة لأنها زنت و تجلد مائة لأنها قتلت ولدها

8-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع قال من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد و ألزم الولد

9-  علي عن أبيه عن صالح بن سعيد رفعه عن أحدهما ع قال سألته عن رجل يسرق فتقطع يده بإقامة البينة عليه و لم يرد ما سرق كيف يصنع به في مال الرجل الذي سرق منه أ و ليس عليه رده و إن ادعى أنه ليس عنده قليل و لا كثير و علم ذلك منه قال يستسعى حتى يؤدي آخر درهم سرقه

10-  علي عن أبيه عن محمد بن سليمان عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله ع أخبرني عن القواد ما حده قال لا حد على القواد أ ليس إنما يعطى الأجر على أن يقود قلت جعلت فداك إنما يجمع بين الذكر و الأنثى حراما قال ذاك المؤلف بين الذكر و الأنثى حراما فقلت هو ذاك جعلت فداك قال يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة و سبعين سوطا و ينفى من المصر الذي هو فيه فقلت جعلت فداك فما على رجل الذي وثب على امرأة فحلق رأسها قال يضرب ضربا وجيعا و يحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها فإن نبت أخذ منه مهر نسائها و إن لم ينبت أخذت منه الدية كاملة خمسة آلاف درهم فقلت فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها قال يا ابن سنان إن شعر المرأة و عذرتها يشتركان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا

11-  محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله ع قال قلت له الرجل ينتفي من ولده و قد أقر به فقال إن كان الولد من حرة جلد الحد خمسين سوطا حد المملوك و إن كان من أمة فلا شي‏ء عليه

12-  محمد بن أحمد عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله المؤمن عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع الزنى أشر أو شرب الخمر و كيف صار في الخمر ثمانين و في الزنى مائة فقال يا إسحاق الحد واحد و لكن زيد هذا لتضييعه النطفة و لوضعه إياها في غير موضعها الذي أمره الله عز و جل به

13-  محمد بن أحمد عن بعض أصحابه عن إبراهيم بن محمد الثقفي عن إبراهيم بن يحيى الثوري عن هيثم بن بشير عن أبي بشير عن أبي روح أن امرأة تشبهت بأمة لرجل و ذلك ليلا فواقعها و هو يرى أنها جاريته فرفع إلى عمر فأرسل إلى علي ع فقال اضرب الرجل حدا في السر و اضرب المرأة حدا في العلانية

14-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها

15-  علي بن محمد عن محمد بن أحمد المحمودي عن أبيه عن يونس عن الحسين بن خالد عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد و لا يحتاج إلى بينة مع نظره لأنه أمين الله في خلقه و إذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره و ينهاه و يمضي و يدعه قلت كيف ذاك قال لأن الحق إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته و إذا كان للناس فهو للناس

16-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد رفعه قال كان أمير المؤمنين ع يولي الشهود الحدود

17-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه

18-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع قال جاء رجل إلى النبي ص فقال يا رسول الله إنني سألت رجلا بوجه الله فضربني خمسة أسواط فضربه النبي ص خمسة أسواط أخرى و قال سل بوجهك اللئيم

19-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال إن رجلا قال لرجل على عهد أمير المؤمنين ع إني احتلمت بأمك فرفعه إلى أمير المؤمنين ع قال إن هذا افترى على أمي فقال له و ما قال لك قال زعم أنه احتلم بأمي فقال له أمير المؤمنين ع في العدل إن شئت أقمته لك في الشمس فاجلد ظله فإن الحلم مثل الظل و لكن سنضربه حتى لا يعود يؤذي المسلمين

 و في رواية أخرى ضربه ضربا وجيعا

20-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال إن أمير المؤمنين ع رأى قاصا في المسجد فضربه بالدرة و طرده

21-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج رفعه أن أمير المؤمنين ع كان لا يرى الحبس إلا في ثلاث رجل أكل مال اليتيم أو غصبه أو رجل اؤتمن على أمانة فذهب بها

 -  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن علي بن مرداس عن سعدان بن مسلم عن بعض أصحابنا عن الحارث بن حصيرة قال مررت بحبشي و هو يستسقي بالمدينة و إذا هو أقطع فقلت له من قطعك فقال قطعني خير الناس إنا أخذنا في سرقة و نحن ثمانية نفر فذهب بنا إلى علي بن أبي طالب ع فأقررنا بالسرقة فقال لنا تعرفون أنها حرام قلنا نعم فأمر بنا فقطعت أصابعنا من الراحة و خليت الإبهام ثم أمر بنا فحبسنا في بيت يطعمنا فيه السمن و العسل حتى برأت أيدينا ثم أمر بنا فأخرجنا و كسانا فأحسن كسوتنا ثم قال لنا إن تتوبوا و تصلحوا فهو خير لكم يلحقكم الله بأيديكم في الجنة و إن لا تفعلوا يلحقكم الله بأيديكم في النار

23-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل جاء به رجلان و قالا إن هذا سرق درعا فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة و جعل يقول و الله لو كان رسول الله ص ما قطع يدي أبدا قال و لم قال يخبره ربه أني بري‏ء فيبرئني ببراءتي فلما رأى مناشدته إياه دعا الشاهدين و قال اتقيا الله و لا تقطعا يد الرجل ظلما و ناشدهما ثم قال ليقطع أحدكما يده و يمسك الآخر يده فلما تقدما إلى المصطبة ليقطع يده ضرب الناسحتى اختلطوا فلما اختلطوا أرسلا الرجل في غمار الناس حتى اختلطا بالناس فجاء الذي شهدا عليه فقال يا أمير المؤمنين شهد علي الرجلان ظلما فلما ضرب الناس و اختلطوا أرسلاني و فرا و لو كانا صادقين لم يرسلاني فقال أمير المؤمنين ع من يدلني على هذين أنكلهما

24-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن الوشاء عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجلين سرقا من مال الله أحدهما عبد لمال الله و الآخر من عرض الناس فقال أما هذا فمن مال الله ليس عليه شي‏ء من مال الله أكل بعضه بعضا و أما الآخر فقدمه فقطع يده ثم أمر أن يطعم السمن و اللحم حتى برأت منه

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ع قال إن أمير المؤمنين ع أتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال

26-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن الوليد عن محمد بن الفرات عن الأصبغ بن نباتة رفعه قال أتي عمر بخمسة نفر أخذوا في الزنى فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد و كان أمير المؤمنين ع حاضرا فقال يا عمر ليس هذا حكمهم قال فأقم أنت عليهم الحكم فقدم واحدا منهم فضرب عنقه و قدم الثاني فرجمه و قدم الثالث فضربه الحد و قدم الرابع فضربه نصف الحد و قدم الخامس فعزره فتحير عمر و تعجب الناس من فعله فقال عمر يا أبا الحسن خمسة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمس حدود ليس شي‏ء منها يشبه الآخر فقال أمير المؤمنين ع أما الأول فكان ذميا خرج عن ذمته لم يكن له حكم إلا السيف و أما الثاني فرجل محصن كان حده الرجم و أما الثالث فغير محصن جلد الحد و أما الرابع فعبد ضربناه نصف الحد و أما الخامس فمجنون مغلوب على عقله

27-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير عن زرارة عن حمران قال سألت أبا عبد الله أو أبا جعفر ع عن رجل أقيم عليه الحد في الدنيا أ يعاقب في الآخرة فقال الله أكرم من ذلك

28-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابنا عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال من أحدث في الكعبة حدثا قتل

29-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحجال عن علي بن محمد بن عبد الرحمن عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال أتي أمير المؤمنين ع برجل نصراني كان أسلم و معه خنزير قد شواه و أدرجه بريحان قال ما حملك على هذا قال الرجل مرضت فقرمت إلى اللحم فقال أين أنت من لحم المعز و كان خلفا منه ثم قال لو أنك أكلته لأقمت عليك الحد و لكن سأضربك ضربا فلا تعد فضربه حتى شغر ببوله

30-  الحسين بن محمد عن علي بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء قال سمعت أبا الحسن ع يقول شتم رجل على عهد جعفر بن محمد ع رسول الله ص فأتي به عامل المدينة فجمع الناس فدخل عليه أبو عبد الله ع و هو قريب العهد بالعلة و عليه رداء له مورد فأجلسه في صدر المجلس و استأذنه في الاتكاء و قال لهم ما ترون فقال له عبد الله بن الحسن و الحسن بن زيد و غيرهما نرى أن يقطع لسانه فالتفت العامل إلى ربيعة الرأي و أصحابه فقال ما ترون فقال يؤدب فقال له أبو عبد الله ع سبحان الله فليس بين رسول الله ص و بين أصحابه فرق

31-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن سليمان الديلمي عن هارون بن الجهم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال أتي أمير المؤمنين ع بقوم لصوص قد سرقوا فقطع أيديهم من نصف الكف و ترك الإبهام و لم يقطعها و أمرهم أن يدخلوا دار الضيافة و أمر بأيديهم أن تعالج فأطعمهم السمن و العسل و اللحم حتى برءوا فدعاهم و قال يا هؤلاء إن أيديكم قد سبقت إلى النار فإن تبتم و علم الله منكم صدق النية تاب الله عليكم و جررتم أيديكم إلى الجنة و إن لم تقلعوا و لم تنتهوا عما أنتم عليه جرتكم أيديكم إلى النار

32-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن علي بن جعفر قال أخبرني أخي موسى ع قال كنت واقفا على رأس أبي حين أتاه رسول زياد بن عبيد الله الحارثي عامل المدينة قال يقول لك الأمير انهض إلي فاعتل بعلة فعاد إليه الرسول فقال له قد أمرت أن يفتح لك باب المقصورة فهو أقرب لخطوتك قال فنهض أبي و اعتمد علي و دخل على الوالي و قد جمع فقهاء المدينة كلهم و بين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من أهل وادي القرى فذكر النبي ص فنال منه فقال له الوالي يا أبا عبد الله انظر في الكتاب قال حتى أنظر ما قالوا فالتفت إليهم فقال ما قلتم قالوا قلنا يؤدب و يضرب و يعزر و يحبس قال فقال لهم أ رأيتم لو ذكر رجلا من أصحاب النبي ص بمثل ما ذكر به النبي ص ما كان الحكم فيه قالوا مثل هذا قال سبحان الله فقال فليس بين النبي ص و بين رجل من أصحابه فرق قال فقال الوالي دع هؤلاء يا أبا عبد الله لو أردنا هؤلاء لم نرسل إليك فقال أبو عبد الله ع أخبرني أبي ع أن رسول الله ع قال ]إن[ الناس في أسوة سواء من سمع أحدا يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من شتمني و لا يرفع إلى السلطان و الواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال مني فقال زياد بن عبيد الله أخرجوا الرجل فاقتلوه بحكم أبي عبد الله ع

33-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إن رجلا من هذيل كان يسب رسول الله ص فبلغ ذلك النبي ص فقال من لهذا فقام رجلان من الأنصار فقالا نحن يا رسول الله فانطلقا حتى أتيا عربة فسألا عنه فإذا هو يتلقى غنمه فلحقاه بين أهله و غنمه فلم يسلما عليه فقال من أنتما و ما اسمكما فقالا له أنت فلان بن فلان فقال نعم فنزلا و ضربا عنقه قال محمد بن مسلم فقلت لأبي جعفر ع أ رأيت لو أن رجلا الآن سب النبي ص أ يقتل قال إن لم تخف على نفسك فاقتله

34-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع ربما ضربت الغلام في بعض ما يحرم فقال و كم تضربه فقلت ربما ضربته مائة فقال مائة مائة فأعاد ذلك مرتين ثم قال حد الزنى اتق الله فقلت جعلت فداك فكم ينبغي لي أن أضربه فقال واحدا فقلت و الله لو علم أني لا أضربه إلا واحدا ما ترك لي شيئا إلا أفسده فقال فاثنتين فقلت جعلت فداك هذا هو هلاكي إذا قال فلم أزل أماكسه حتى بلغ خمسة ثم غضب فقال يا إسحاق إن كنت تدري حد ما أجرم فأقم الحد فيه و لا تعد حدود الله

 -  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله ع في أدب الصبي و المملوك فقال خمسة أو ستة و ارفق

36-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع إذا كان الرجل كلامه كلام النساء و مشيته مشية النساء و يمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة فارجموه و لا تستحيوه

37-  و بهذا الإسناد قال قال رسول الله ص من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين

38-  و بهذا الإسناد أن أمير المؤمنين ع ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخير بينهم فقال أما إنها حكومة و الجور فيها كالجور في الحكم أبلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتص منه

39-  و بهذا الإسناد أن رسول الله ص قال لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل فيدفن

40-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال بعث أمير المؤمنين ع إلى بشر بن عطارد التميمي في كلام بلغه فمر به رسول أمير المؤمنين ع في بني أسد و أخذه فقام إليه نعيم بن دجاجة الأسدي فأفلته فبعث إليه أمير المؤمنين ع فأتوه به و أمر به أن يضرب فقال له نعيم أما و الله إن المقام معك لذل و إن فراقك لكفر قال فلما سمع ذلك منه قال له يا نعيم قد عفونا عنك إن الله عز و جل يقول ادفع بالتي هي أحسن السيئة أما قولك إن المقام معك لذل فسيئة اكتسبتها و أما قولك إن فراقك لكفر فحسنة اكتسبتها فهذه بهذه ثم أمر أن يخلى عنه

41-  الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبان عن علي بن إسماعيل عن عمرو بن أبي المقدام عن رجل عن رزين قال كنت أتوضأ في ميضاة الكوفة فإذا رجل قد جاء فوضع نعليه و وضع درته فوقها ثم دنا فتوضأ معي فزحمته فوقع على يديه فقام فتوضأ فلما فرغ ضرب رأسي بالدرة ثلاثا ثم قال إياك أن تدفع فتكسر فتغرم فقلت من هذا فقالوا أمير المؤمنين ع فذهبت أعتذر إليه فمضى و لم يلتفت إلي

42-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن يونس بن يعقوب عن مطر بن أرقم قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إن عبد العزيز بن عمر الوالي بعث إلي فأتيته و بين يديه رجلان قد تناول أحدهما صاحبه فمرش وجهه و قال ما تقول يا أبا عبد الله في هذين الرجلين قلت و ما قالا قال قال أحدهما ليس لرسول الله ص فضل على أحد من بني أمية في الحسب و قال الآخر له الفضل على الناس كلهم في كل حين و غضب الذي نصر رسول الله ص فصنع بوجهه ما ترى فهل عليه شي‏ء فقلت له إني أظنك قد سألت من حولك فأخبروك فقال أقسمت عليك لما قلت فقلت له كان ينبغي للذي زعم أن أحدا مثل رسول الله ص في الفضل أن يقتل و لا يستحيا قال فقال أ و ما الحسب بواحد فقلت إن الحسب ليس النسب أ لا ترى لو نزلت برجل من بعض هذه الأجناس فقراك فقلت إن هذا الحسب ]لجاز ذلك[ فقال أ و ما النسب بواحد قلت إذا اجتمعا إلى آدم ع فإن النسب واحد إن رسول الله ص لم يخلطه شرك و لا بغي فأمر به الوالي فقتل

43-  عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ربيع بن محمد عن عبد الله بن سليمان العامري قال قلت لأبي عبد الله ع أي شي‏ء تقول في رجل سمعته يشتم عليا ع و يتبرأ منه قال فقال لي و الله حلال الدم و ما ألف منهم برجل منكم دعه لا تعرض له إلا أن تأمن على نفسك

44-  و عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم قال قلت لأبي عبد الله ع ما تقول في رجل سبابة لعلي ع قال فقال لي حلال الدم و الله لو لا أن تعم به بريئا قال فقلت فما تقول في رجل مؤذ لنا قال فقال فيما ذا قلت مؤذينا فيك بذكرك قال فقال لي له في علي ع نصيب قلت إنه ليقول ذاك و يظهره قال لا تعرض له

45-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن حماد عن أبي عبد الله ع قال لا يخلد في السجن إلا ثلاثة الذي يمثل و المرأة ترتد عن الإسلام و السارق بعد قطع اليد و الرجل

 تم كتاب الحدود من الكافي و يتلوه كتاب الديات إن شاء الله