أبواب الديات

باب القتل

1-  حدثني علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن عقبة عن أبي خالد القماط عن حمران قال قلت لأبي جعفر ع ما معنى قول الله عز و جل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا قال قلت و كيف فكأنما قتل الناس جميعا فإنما قتل واحدا فقال يوضع في موضع من جهنم إليه ينتهي شدة عذاب أهلها لو قتل الناس جميعا إنما كان يدخل ذلك المكان قلت فإنه قتل آخر قال يضاعف عليه

2-  علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر ع قال قال رسول الله ص أول ما يحكم الله فيه يوم القيامة الدماء فيوقف ابني آدم فيفصل بينهما ثم الذين يلونهما من أصحاب الدماء حتى لا يبقى منهم أحد ثم الناس بعد ذلك حتى يأتي المقتول بقاتله فيتشخب في دمه وجهه فيقول هذا قتلني فيقول أنت قتلته فلا يستطيع أن يكتم الله حديثا

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن أبي جعفر ع قال ما من نفس تقتل برة و لا فاجرة إلا و هي تحشر يوم القيامة متعلقة بقاتله بيده اليمنى و رأسه بيده اليسرى و أوداجه تشخب دما يقول يا رب سل هذا فيم قتلني فإن كان قتله في طاعة الله أثيب القاتل الجنة و أذهب بالمقتول إلى النار و إن قال في طاعة فلان قيل له اقتله كما قتلك ثم يفعل الله عز و جل فيهما بعد مشيئة

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين ع قال قال رسول الله ص لا يغرنكم رحب الذراعين بالدم فإن له عند الله عز و جل قاتلا لا يموت قالوا يا رسول الله و ما قاتل لا يموت فقال النار

5-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع قال قال رسول الله ص لا يعجبك رحب الذراعين بالدم فإن له عند الله قاتلا لا يموت

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن قول الله عز و جل من قتل نفسا بغير نفس... فكأنما قتل الناس جميعا قال له في النار مقعد لو قتل الناس جميعا لم يرد إلا إلى ذلك المقعد

7-  محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما و قال لا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة

8-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن أبي حمزة عن أحدهما ع قال أتي رسول الله ص فقيل له يا رسول الله قتيل في جهينة فقام رسول الله ص يمشي حتى انتهى إلى مسجدهم قال و تسامع الناس فأتوه فقال من قتل ذا قالوا يا رسول الله ما ندري فقال قتيل بين المسلمين لا يدرى من قتله و الذي بعثني بالحق لو أن أهل السماء و الأرض شركوا في دم امرئ مسلم و رضوا به لأكبهم الله على مناخرهم في النار أو قال على وجوههم

9-  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سعيد الأزرق عن أبي عبد الله ع في رجل قتل رجلا مؤمنا قال يقال له مت أي ميتة شئت إن شئت يهوديا و إن شئت نصرانيا و إن شئت مجوسيا

10-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إن الرجل ليأتي يوم القيامة و معه قدر محجمة من دم فيقول و الله ما قتلت و لا شركت في دم قال بلى ذكرت عبدي فلانا فترقى ذلك حتى قتل فأصابك من دمه

11-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن عبد الله بن سنان عن رجل عن أبي عبد الله ع قال لا يدخل الجنة سافك الدم و لا شارب الخمر و لا مشاء بنميم

12-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله ع قال إن رسول الله ص وقف بمنى حين قضى مناسكها في حجة الوداع فقال أيها الناس اسمعوا ما أقول لكم و اعقلوه عني فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم في هذا الموقف بعد عامنا هذا ثم قال أي يوم أعظم حرمة قالوا هذا اليوم قال فأي شهر أعظم حرمة قالوا هذا الشهر قال فأي بلد أعظم حرمة قالوا هذا البلد قال فإن دماءكم و أموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه فيسألكم عنأعمالكم ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد ألا من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فإنه لا يحل دم امرئ مسلم و لا ماله إلا بطيبة نفسه و لا تظلموا أنفسكم و لا ترجعوا بعدي كفارا

 باب آخر منه

1-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن مثنى عن أبي عبد الله ع قال وجد في قائم سيف رسول الله ص صحيفة إن أعتى الناس على الله عز و جل القاتل غير قاتله و الضارب غير ضاربه و من ادعى لغير أبيه فهو كافر بما أنزل الله على محمد و من أحدث حدثا أو آوى محدثا لم يقبل الله عز و جل منه يوم القيامة صرفا و لا عدلا

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص إن أعتى الناس على الله عز و جل من قتل غير قاتله و من ضرب من لم يضربه

3-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن الوشاء قال سمعت الرضا ع يقول قال رسول الله ص لعن الله من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه و قال رسول الله ص لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا قلت و ما المحدث قال من قتل

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن أبي إسحاق إبراهيم الصيقل قال قال لي أبو عبد الله ع وجد في ذؤابة سيف رسول الله ص صحيفة فإذا فيها بسم الله الرحمن الرحيم إن أعتى الناس على الله عز و جل يوم القيامة من قتل غير قاتله و الضارب غير ضاربه و من تولى غير مواليه فهو كافر بما أنزل الله على محمد و من أحدث حدثا أو آوى محدثا لم يقبل الله عز و جل منه يوم القيامة صرفا و لا عدلا قال ثم قال لي أ تدري ما يعني من تولى غير مواليه قلت ما يعني به قال يعني أهل الدين

 و الصرف التوبة في قول أبي جعفر ع و العدل الفداء في قول أبي عبد الله ع

5-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال إن رسول الله ص وقف بمنى حين قضى مناسكه في حجة الوداع فقال أيها الناس اسمعوا ما أقول لكم فاعقلوه عني فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم في هذا الموقف بعد عامنا هذا ثم قال أي يوم أعظم حرمة قالوا هذا اليوم قال فأي شهر أعظم حرمة قالوا هذا الشهر قال فأي بلد أعظم حرمة قالوا هذا البلد قال فإن دماءكم و أموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه فيسألكم عن أعمالكم ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد ألا و من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فإنه لا يحل دم امرئ مسلم و لا ماله إلا بطيبة نفسه و لا تظلموا أنفسكم و لا ترجعوا بعدي كفارا

6-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن جميل عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول لعن رسول الله ص من أحدث بالمدينة حدثا أو آوى محدثا قلت ما الحدث قال القتل

7-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن كليب الأسدي عن أبي عبد الله ع أنه قال وجد في ذؤابة سيف رسول الله ص صحيفة مكتوب فيها لعنة الله و الملائكة على من أحدث حدثا أو آوى محدثا و من ادعى إلى غير أبيه فهو كافر بما أنزل الله عز و جل و من ادعى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله

باب أن من قتل مؤمنا على دينه فليست له توبة

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن قول الله عز و جل و من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ]خالدا فيها[ قال من قتل مؤمنا على دينه فذلك المتعمد الذي قال الله عز و جل و أعد له عذابا عظيما قلت فالرجل يقع بينه و بين الرجل شي‏ء فيضربه بسيفه فيقتله قال ليس ذلك المتعمد الذي قال الله عز و جل

2-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان و ابن بكير عن أبي عبد الله ع قال سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا أ له توبة فقال إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له و إن كان قتله لغضب أو لسبب شي‏ء من أمر الدنيا فإن توبته أن يقاد منه و إن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية و أعتق نسمة و صام شهرين متتابعين و أطعم ستين مسكينا توبة إلى الله عز و جل

3-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن رجل قتل مؤمنا و هو يعلم أنه مؤمن غير أنه حمله الغضب على قتله هل له توبة إذا أراد ذلك أو لا توبة له فقال يقاد به و إن لم يعلم به انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتله فإن عفوا عنه أعطاهم الدية و أعتق رقبة و صام شهرين متتابعين و تصدق على ستين مسكينا

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حسين بن أحمد المنقري عن عيسى الضرير قال قلت لأبي عبد الله ع رجل قتل رجلا متعمدا ما توبته قال يمكن من نفسه قلت يخاف أن يقتلوه قال فليعطهم الدية قلت يخاف أن يعلموا بذلك قال فلينظر إلى الدية فليجعلها صررا ثم لينظر مواقيت الصلوات فليلقها في دارهم

باب وجوه القتل

 علي بن إبراهيم قال وجوه القتل العمد على ثلاثة ضروب فمنه ما يجب فيه القود أو الدية و منه ما يجب فيه الدية و لا يجب فيه القود و الكفارة و منه ما يجب فيه النار فأما ما يجب فيه النار فرجل يقصد لرجل مؤمن من أولياء الله فيقتله على دينه متعمدا فقد وجبت فيه النار حتما و ليس له إلى التوبة سبيل و مثل ذلك مثل من قتل نبيا من أنبياء الله عز و جل أو حجة من حجج الله على دينه أو ما يقرب من هذه المنازل فليس له توبة لأنه لا يكون ذلك القاتل مثل المقتول فيقاد به فيكون ذلك عدله لأنه لا يقتل نبي نبيا و لا إمام إماما و لا رجل مؤمن عالم رجلا مؤمنا عالما على دينه فيقاد نبي بنبي و لا إمام بإمام و لا عالم بعالم إذا كان ذلك على تعمد منه فمن هنا ليس له إلى التوبة سبيل فأما ما يجب فيه القود أو الدية فرجل يقصد رجلا على غير دين و لكنه لسبب من أسباب الدنيا لغضب أو حسد فيقتله فتوبته أن يمكن من نفسه فيقاد به أو يقبل الأولياء الدية و يتوب بعد ذلك و يندم و أما ما يجب فيه الدية و لا يجب فيه القود فرجل مازح رجلا فوكزه أو ركله أو رماه بشي‏ء لا على جهة الغضب فأتى على نفسه فيجب فيه الدية إذا علم أن ذلك لم يكن منه على تعمد قبلت منه الدية ثم عليه الكفارة بعد ذلك صوم شهرين متتابعين أو عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا و التوبة بالندامة و الاستغفار ما دام حيا و الغريمة على أن لا يعود و أما قتل الخطإ فعلى ثلاثة ضروب منه ما تجب فيه الكفارة و الدية و منه ما تجب فيه الكفارة و لا تجب فيه الدية و منه ما تجب فيه الدية قبل و الكفارة بعد و هو قول الله عز و جل و ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم و هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة و ليس فيه دية و إن كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله و تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله و تفسير ذلك إذا كان رجل من المؤمنين نازلا بين قوم من المشركين فوقعت بينهم حرب فقتل ذلك المؤمن فلا دية له

 لقول رسول الله ص أيما مؤمن نزل في دار الحرب فقد برئت منه الذمة

فإن كان المؤمن نازلا بين قوم من المشركين و أهل الحرب و بينهم و بين الرسول أو الإمام ميثاق أو عهد إلى مدة فقتل ذلك المؤمن رجل من المؤمنين و هو لا يعلم فقد وجبت عليه الدية و الكفارة و أما قتل الخطإ الذي تجب فيه الكفارة و الدية فرجل أراد سبعا أو غيره فأخطأ فأصاب رجلا من المسلمين فقد وجبت عليه الكفارة و الدية

باب قتل العمد و شبه العمد و الخطإ

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد و ابن أبي عمير جميعا عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما ع قال قتل العمد كل ما عمد به الضرب فعليه القود و إنما الخطأ أن يريد الشي‏ء فيصيب غيره و قال إذا أقر على نفسه بالقتل قتل و إن لم يكن عليه بينة

2-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي قال قال أبو عبد الله ع العمد كل ما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة فهذا كله عمد و الخطأ من اعتمد شيئا فأصاب غيره

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن صفوان و أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان جميعا عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال لي أبو عبد الله ع يخالف يحيى بن سعيد قضاتكم قلت نعم قال هات شيئا مما اختلفوا فيه قلت اقتتل غلامان في الرحبة فعض أحدهما صاحبه فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس صاحبه الذي عضه فشجه فكز فمات فرفع ذلك إلى يحيى بن سعيد فأقاده فعظم ذلك على ابن أبي ليلى و ابن شبرمة و كثر فيه الكلام و قالوا إنما هذا الخطأ فوداه عيسى بن علي من ماله قال فقال إن من عندنا ليقيدون بالوكزة و إنما الخطأ أن يريد الشي‏ء فيصيب غيره

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني جميعا عن أبي عبد الله ع قالا سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه حتى مات أ يدفع إلى ولي المقتول فيقتله قال نعم و لا يترك يعبث به و لكن يجيز عليه بالسيف

5-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الخطإ الذي فيه الدية و الكفارة أ هو أن يتعمد ضرب رجل و لا يتعمد قتله قال نعم قلت رمى شاة فأصاب إنسانا قال ذلك الخطأ الذي لا شك فيه عليه الدية و الكفارة

6-  سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن موسى بن بكر عن عبد صالح ع في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات قال يدفع إلى أولياء المقتول و لكن لا يترك يتلذذ به و لكن يجاز عليه بالسيف

7-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله ع لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو بآجرة أو بعود فمات كان عمدا

 -  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله ع قال العمد الذي يضرب بالسلاح أو العصا لا يقلع عنه حتى يقتل و الخطأ الذي لا يتعمده

9-  يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال إن ضرب رجل رجلا بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو شبه العمد فالدية على القاتل و إن علاه و ألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به و إن ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما أو أكثر من يوم ثم مات فهو شبه العمد

10-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع قال قلت له أرمي الرجل بالشي‏ء الذي لا يقتل مثله قال هذا خطأ ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها قلت أرمي بها الشاة فأصابت رجلا قال هذا الخطأ الذي لا شك فيه و العمد الذي يضرب بالشي‏ء الذي يقتل بمثله

باب الدية في قتل العمد و الخطإ

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت ابن أبي ليلى يقول كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرها رسول الله ص ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة و فرض على أهل الشاة ألف شاة ثنية و على أهل الذهب ألف دينار و على أهل الورق عشرة آلاف درهم و على أهل اليمن الحلل مائة حلة قال عبد الرحمن بن الحجاج فسألت أبا عبد الله ع عما روى ابن أبي ليلى فقال كان علي ع يقول الدية ألف دينار و قيمة الدينار عشرة دراهم و عشرة آلاف ]درهم[ لأهل الأمصار و على أهل البوادي الدية مائة من الإبل و لأهل السواد مائتا بقرة أو ألف شاة

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله ع دية الخطإ إذا لم يرد الرجل مائة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق أو ألف من الشاة و قال دية المغلظة التي تشبه العمد و ليس بعمد أفضل من دية الخطإ بأسنان الإبل ثلاث و ثلاثون حقة و ثلاث و ثلاثون جذعة و أربع و ثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل قال و سألته عن الدية فقال دية المسلم عشرة آلاف من الفضة أو ألف مثقال من الذهب أو ألف من الشاة على أسنانها أثلاثا و من الإبل مائة على أسنانها و من البقر مائتان

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول قال أمير المؤمنين ع في الخطإ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجارة إن دية ذلك تغلظ و هي مائة من الإبل فيها أربعون خلفة ]ما[ بين ثنية إلى بازل عامها و ثلاثون حقة و ثلاثون بنت لبون و الخطأ يكون فيه ثلاثون حقة و ثلاثون ابنة لبون و عشرون ابنة مخاض و عشرون ابن لبون ذكرا و قيمة كل بعير من الورق مائة و عشرون درهما أو عشرة دنانير و من الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج في الدية قال ألف دينار أو عشرة آلاف درهم و يؤخذ من أصحاب الحلل الحلل و يؤخذ من أصحاب الإبل الإبل و من أصحاب الغنم الغنم و من أصحاب البقر البقر

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل و حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال الدية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار قال جميل قال أبو عبد الله ع الدية مائة من الإبل

6-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن كليب الأسدي قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته قال دية و ثلث

7-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله ع أنه قال في قتل الخطإ مائة من الإبل أو ألف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار فإن كان الإبل فخمس و عشرون ابنة مخاض و خمس و عشرون ابنة لبون و خمس و عشرون حقة و خمس و عشرون جذعة و الدية المغلظة في الخطإ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا الضربة و الضربتين لا يريد قتله فهي أثلاث ثلاث و ثلاثون حقة و ثلاث و ثلاثون جذعة و أربع و ثلاثون ثنية كلها خلفة طروقةالفحل و إن كان من الغنم فألف كبش و العمد هو القود أو رضا ولي المقتول

8-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد و ابن أبي عمير جميعا عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم و زرارة و غيرهما عن أحدهما ع في الدية قال هي مائة من الإبل و ليس فيها دنانير و لا دراهم و لا غير ذلك قال ابن أبي عمير فقلت لجميل هل للإبل أسنان معروفة فقال نعم ثلاث و ثلاثون حقة و ثلاث و ثلاثون جذعة و أربع و ثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة إلى بازل عامها قال روى ذلك بعض أصحابنا عنهما و زاد علي بن حديد في حديثه أن ذلك في الخطإ قال قيل لجميل فإن قبل أصحاب العمد الدية كم لهم قال مائة من الإبل إلا أن يصطلحوا على مال أو ما شاءوا من غير ذلك

9-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع أنه قال من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يقاد به إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقل من الدية فإن فعلوا ذلك بينهم جاز و إن تراجعوا أقيدوا و قال الدية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار أو مائة من الإبل

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد الله ع قال كان علي ع يقول تستأدى دية الخطإ في ثلاث سنين و تستأدى دية العمد في سنة

باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال يخير أهل المقتول فأيهم شاءوا قتلوا و يرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية

2-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله ع في رجلين قتلا رجلا قال إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة و قتلوهما و تكون الدية بين أولياء المقتولين فإن أرادوا قتل أحدهما فقتلوه أدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول و إن لم يؤد دية أحدهما و لم يقتل أحدهما قبل الدية صاحبه من كليهما

3-  عنه عن ابن مسكان عن أبي عبد الله ع قال إذا قتل الرجلان و الثلاثة رجلا فإن أراد أولياؤه قتلهم ترادوا فضل الديات و إلا أخذوا دية صاحبهم

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي جعفر ع عشرة قتلوا رجلا فقال إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا و غرموا تسع ديات و إن شاءوا تخيروا رجلا فقتلوه و أدى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم قال ثم إن الوالي بعد يلي أدبهم و حبسهم

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في أربعة شربوا فسكروا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان و جرح اثنان فأمر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة و قضى بدية المقتولين على المجروحين و أمر أن يقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية فإن مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شي‏ء

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال رفع إلى أمير المؤمنين ع ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه و شهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه فقضى ع بالدية أخماسا ثلاثة أخماس على الاثنين و خمسين على الثلاثة

7-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر ع في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال إن أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد فاقتسما ثم يقطعهما و إن أحب أخذ منهما دية يد قال و إن قطع يد أحدهما رد الذي لم يقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية

8-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال قضى أمير المؤمنين ع في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم فمات فضمن الباقين ديته لأن كل واحد منهم ضامن صاحبه

9-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن أبي العباس و غيره عن أبي عبد الله ع قال إذا اجتمعت العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاءوا و ليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد إن الله عز و جل يقول و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل

10-  محمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع في عبد و حر قتلا رجلا حرا قال إن شاء قتل الحر و إن شاء قتل العبد فإن اختار قتل الحر ضرب جنبي العبد

باب الرجل يأمر رجلا بقتل رجل

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله فقال يقتل به الذي قتله و يحبس الآمر بقتله في السجن حتى يموت

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله قال فقال يقتل السيد به

3-  علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله فقال أمير المؤمنين ع و هل عبد الرجل إلا كسوطه أو كسيفه يقتل السيد به و يستودع العبد السجن

باب الرجل يقتل رجلين أو أكثر

1-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عمن ذكره عن أبي عبد الله ع قال إذا قتل الرجل الرجلين أو أكثر من ذلك قتل بهم

2-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع أن قوما احتفروا زبية للأسد باليمن فوقع فيها الأسد فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد فوقع فيها رجل فتعلق بآخر فتعلق الآخر بآخر و الآخر بآخر فجرحهم الأسد فمنهم من مات من جراحة الأسد و منهم من أخرج فمات فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السيوف فقال أمير المؤمنين ع هلموا أقضي بينكم فقضى أن للأول ربع الدية و للثاني ثلث الدية و للثالث نصف الدية و للرابع دية كاملة و جعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا فرضي بعض القوم و سخط بعض فرفع ذلك إلى النبي ص و أخبر بقضاء أمير المؤمنين ع فأجازه

3-  و في رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في أربعة نفر أطلعوا في زبية الأسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني و استمسك الثاني بالثالث و استمسك الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضا على الأسد فقتلهم الأسد فقضى بالأول فريسة الأسد و غرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني و غرم أهل الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية و غرم الثالث لأهل الرابع دية كاملة

باب الرجل يخلص من وجب عليه القود

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن حريز عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء فقال أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل قيل فإن مات القاتل و هم في السجن قال فإن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعا إلى أولياء المقتول

باب الرجل يمسك الرجل فيقتله آخر

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجلين أمسك أحدهما و قتل الآخر قال يقتل القاتل و يحبس الآخر حتى يموت غما كما كان حبسه عليه حتى مات غما

2-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل شد على رجل ليقتله و الرجل فار منه فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه حتى جاء الرجل فقتله فقتل الرجل الذي قتله و قضى على الآخر الذي أمسكه عليه أن يطرح في السجن أبدا حتى يموت فيه لأنه أمسكه على الموت

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن بعض أصحابه عن محمد بن الفضيل عن عمرو بن أبي المقدام قال كنت شاهدا عند البيت الحرام و رجل ينادي بأبي جعفر المنصور و هو يطوف و يقول يا أمير المؤمنين إن هذين الرجلين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله فلم يرجع إلي و الله ما أدري ما صنعا به فقال لهما ما صنعتما به فقالا يا أمير المؤمنين كلمناه فرجع إلى منزله فقال لهما وافياني غدا صلاة العصر في هذا المكان فوافوه من الغد صلاة العصر و حضرته فقال لأبي عبد الله جعفر بن محمد ع و هو قابض على يده يا جعفر اقض بينهم فقال يا أمير المؤمنين اقض بينهم أنت فقال له بحقي عليك إلا قضيت بينهم قال فخرج جعفر ع فطرح له مصلى قصب فجلس عليه ثم جاء الخصماء فجلسوا قدامه فقال ما تقول قال يا ابن رسول الله إن هذين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله فو الله ما رجع إلي و و الله ما أدري ما صنعا به فقال ما تقولان فقالا يا ابن رسول الله كلمناه ثم رجع إلى منزله فقال جعفر ع يا غلام اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله ص كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن إلا أن يقيم البينة أنه قد رده إلى منزله يا غلام نح هذا فاضرب عنقه فقال يا ابن رسول الله و الله ما أنا قتلته و لكني أمسكته ثم جاء هذا فوجأه فقتله فقال أنا ابن رسول الله يا غلام نح هذا و اضرب عنق الآخر فقال يا ابن رسول الله و الله ما عذبته و لكني قتلته بضربة واحدة فأمر أخاه فضرب عنقه ثم أمر بالآخر فضرب جنبيه و حبسه في السجن و وقع على رأسه يحبس عمره و يضرب في كل سنة خمسين جلدة

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع أن ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين ع واحد منهم أمسك رجلا و أقبل آخر فقتله و الآخر يراهم فقضى في الرؤية أن تسمل عيناه و في الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسكه و قضى في الذي قتل أن يقتل

باب الرجل يقع على الرجل فيقتله

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل وقع على رجل فقتله فقال ليس عليه شي‏ء

2-  ابن محبوب عن ابن رئاب و عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع في رجل دفع رجلا على رجل فقتله فقال الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لأولياء المقتول قال و يرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه قال و إن أصاب المدفوع شي‏ء فهو على الدافع أيضا

 -  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما فقال ليس على الأعلى شي‏ء و على الأسفل شي‏ء

باب نادر

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه فقال أحدهما أنا قتلته عمدا و قال الآخر أنا قتلته خطأ فقال إن هو أخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطإ سبيل و إن أخذ بقول صاحب الخطإ فليس له على صاحب العمد سبيل

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه قال أخبرني بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله ع قال أتي أمير المؤمنين ع برجل وجد في خربة و بيده سكين ملطخ بالدم و إذا رجل مذبوح يتشحط في دمه فقال له أمير المؤمنين ع ما تقول قال يا أمير المؤمنين أنا قتلته قال اذهبوا به فاقتلوه به فلما ذهبوا به ليقتلوه به أقبل رجل مسرعا فقال لا تعجلوا و ردوه إلى أمير المؤمنين ع فردوه فقال و الله يا أمير المؤمنين ما هذا صاحبه أنا قتلته فقال أمير المؤمنين ع للأول ما حملك على إقرارك على نفسك و لم تفعل فقال يا أمير المؤمنين و ما كنت أستطيع أن أقول و قد شهد علي أمثال هؤلاء الرجال و أخذوني و بيدي سكين ملطخ بالدم و الرجل يتشحط في دمه و أنا قائم عليه و خفت الضرب فأقررت و أنا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة و أخذني البول فدخلت الخربة فرأيت الرجل يتشحط في دمه فقمت متعجبا فدخل علي هؤلاء فأخذوني فقال أمير المؤمنين ع خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن و قصوا عليه قصتهما و قولوا له ما الحكم فيهما فذهبوا إلى الحسن ع و قصوا عليه قصتهما فقال الحسن ع قولوا لأمير المؤمنين ع إن هذا إنكان ذبح ذاك فقد أحيا هذا و قد قال الله عز و جل و من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا يخلى عنهما و تخرج دية المذبوح من بيت المال

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي و جاءه قوم فشهدوا عليه الشهود أنه قتله عمدا فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به فلم يرتموا حتى أتاهم رجل فأقر عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا و أن هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود بري‏ء من قتل صاحبكم فلان فلا تقتلوه به و خذوني بدمه قال فقال أبو جعفر ع إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه و لا سبيل لهم على الآخر ثم لا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه و إن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوه و لا سبيل لهم على الذي أقر ثم ليؤد الدية الذي أقر على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية قلت أ رأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعا قال ذاك لهم و عليهم أن يدفعوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه ثم يقتلونهما قلت إن أرادوا أن يأخذوا الدية قال فقال الدية بينهما نصفان لأن أحدهما أقر و الآخر شهد عليه قلت كيف جعلت لأولياء الذي شهد عليه على الذي أقر على نفسه نصف الدية حين قتل و لم تجعل لأولياء الذي أقر على أولياء الذي شهد عليه و لم يقتل قال فقال لأن الذي شهد عليه ليس مثل الذي أقر الذي شهد عليه لم يقر و لم يبرئ صاحبه و الآخر أقر و أبرأ صاحبه فلزم الذي أقر و أبرأ صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه و لم يقر و لم يبرئ صاحبه

باب من لا دية له

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال أيما رجل قتله الحد في القصاص فلا دية له و قال أيما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شي‏ء عليه و قال أيما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم فرموه ففقئوا عينيه أو جرحوه فلا دية له و قال من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول في رجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصاب منه مقتلا قال ليس عليها شي‏ء فيما بينها و بين الله عز و جل و إن قدمت إلى إمام عادل أهدر دمه

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن مفضل بن صالح عن زيد الشحام قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل قتله القصاص هل له دية قال لو كان ذلك لم يقتص من أحد و من قتله الحد فلا دية له

4-  عنه عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال قال أبو عبد الله ع إذا أراد رجل أن يضرب رجلا ظلما فاتقاه الرجل أو دفعه عن نفسه فأصابه ضرر فلا شي‏ء عليه

5-  و عنه عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله ع قال إذا اطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر إليهم من خلل شي‏ء لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقئوا عينه فليس عليهم غرم و قال إن رجلا اطلع من خلل حجرة رسول الله ص فجاء رسول الله ص بمشقص ليفقأ عينه فوجده قد انطلق فقال رسول الله ص أي خبيث أما و الله لو ثبت لي لفقأت عينيك

6-  يونس عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله ع في رجل ضرب رجلا ظلما فرده الرجل عن نفسه فأصابه شي‏ء أنه قال لا شي‏ء عليه

7-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال كان صبيان في زمن علي ع يلعبون بأخطارهم فرمى أحدهم الآخر بخطره فدق رباعية صاحبه فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين ع فأقام الرامي البينة بأنه قال حذار حذار فدرأ عنه القصاص ثم قال قد أعذر من حذر قال و سألته عن رجل قتله القصاص هل له دية فقال لو كان ذلك لم يقتص أحد من أحد و من قتله الحد فلا دية له

8-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله ع يقول اطلع رجل على النبي ص من الجريد فقال له النبي ص لو أعلم أنك تثبت لي لقمت إليك بالمشقص حتى أفقأ به عينك قال فقلت له أ ذاك لنا فقال ويحك أو ويلك أقول لك إن رسول الله ص فعل تقول ذلك لنا

9-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله ع يقول من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له

10-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله ع قال كان علي ع يقول من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا و من ضربناه حدا في شي‏ء من حقوق الناس فمات فإن ديته علينا

11-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله ع يقول بينا رسول الله ص في حجراته مع بعض أزواجه و معه مغازل له يقلبها إذ بصر بعينين تطلعان فقال لو أعلم أنك تثبت لي لقمت حتى أبخسك فقلت نفعل نحن مثل هذا إن فعل مثله بنا قال إن خفي لك فافعله

12-  علي عن أبيه عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه فلما فرغ حمل الثياب و ذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد فقال أبو عبد الله ع اقض على هذا كما وصفت لك فقال يضمن مواليه الذين يطلبون بدمه دية الغلام و يضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بمكابرتها على فرجها أنه زان و هو في ماله غريمه و ليس عليها في قتلها إياه شي‏ء قال رسول الله ص من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له و لا قود

13-  و عنه قال قلت رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة فلما دخل الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق و قامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق فقال تضمن المرأة دية الصديق و تقتل بالزوج

14-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد عن أبي عبد الله ع قال سئل عن رجل أتى رجلا و هو راقد فلما صار على ظهره أيقن به فبعجه بعجة فقتله فقال لا دية له و لا قود

15-  علي عن أبيه عن صالح بن سعيد عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر قال لا شي‏ء عليهما إذا كانا مأمونين فإن اتهما ألزمهما اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل

16-  علي بن إبراهيم عن المختار بن محمد بن المختار و محمد بن الحسن عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن ع في رجل دخل على دار آخر للتلصص أو الفجور فقتله صاحب الدار أ يقتل به أم لا فقال اعلم أن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه و لا يجب عليه شي‏ء

باب الرجل الصحيح العقل يقتل المجنون

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن رجل قتل رجلا مجنونا فقال إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شي‏ء عليه من قود و لا دية و يعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين قال و إن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه فأرى أن على قاتله الدية من ماله يدفعها إلى ورثة المجنون و يستغفر الله و يتوب إليه

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي الورد قال قلت لأبي عبد الله أو أبي جعفر ع أصلحك الله رجل حمل عليه رجل مجنون فضربه المجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله فقال أرى أن لا يقتل به و لا يغرم ديته و تكون ديته على الإمام و لا يبطل دمه

باب الرجل يقتل فلم تصح الشهادة عليه حتى خولط

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن خضر الصيرفي عن بريد بن معاوية العجلي قال سئل أبو جعفر ع عن رجل قتل رجلا عمدا فلم يقم عليه الحد و لم تصح الشهادة عليه حتى خولط و ذهب عقله ثم إن قوما آخرين شهدوا عليه بعد ما خولط أنه قتله فقال إن شهدوا عليه أنه قتله حين قتله و هو صحيح ليس به علة من فساد عقله قتل به و إن يشهدوا عليه بذلك و كان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل و إن لم يترك مالا أعطي الدية من بيت المال و لا يبطل دم امرئ مسلم

باب في القاتل يريد التوبة

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حسين بن أحمد المنقري عن عيسى الضعيف قال قلت لأبي عبد الله ع رجل قتل رجلا متعمدا ما توبته قال يمكن من نفسه قلت يخاف أن يقتلوه قال فليعطهم الدية قلت يخاف أن يعلموا بذلك قال فلينظر إلى الدية فليجعلها صررا ثم لينظر مواقيت الصلاة فليلقها في دارهم

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبي الخزرج قال حدثني فضيل بن عثمان الأعور عن الزهري قال كنت عاملا لبني أمية فقتلت رجلا فسألت علي بن الحسين ع بعد ذلك كيف أصنع به فقال الدية اعرضها على قومه قال فعرضت فأبوا و جهدت فأبوا فأخبرت علي بن الحسين ع بذلك فقال اذهب معك بنفر من قومك فأشهد عليهم قال ففعلت فأبوا فشهدوا عليهم فرجعت إلى علي بن الحسين ع فأخبرته قال فخذ الدية فصرها متفرقة ثم ائت الباب في وقت الظهر أو الفجر فألقها في الدار فمن أخذ شيئا فهو يحسب لك في الدية فإن وقت الظهر و الفجر ساعة يخرج فيها أهل الدار قال الزهري ففعلت ذلك و لو لا علي بن الحسين ع لهلكت قال و حدثني بعض أصحابنا أن الزهري كان ضرب رجلا به قروح فمات من ضربه

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم و ابن بكير و غير واحد قالوا كان علي بن الحسين ع في الطواف فنظر في ناحية المسجد إلى جماعة فقال ما هذه الجماعة فقالوا هذا محمد بن شهاب الزهري اختلط عقله فليس يتكلم فأخرجه أهله لعله إذا رأى الناس أن يتكلم فلما قضى علي بن الحسين طوافه خرج حتى دنا منه فلما رآه محمد بن شهاب عرفه فقال له علي بن الحسين ع ما لك فقال وليت ولاية فأصبت دما فقتلت رجلا فدخلني ما ترى فقال له علي بن الحسين ع لأنا عليك من يأسك من رحمة الله أشد خوفا مني عليك مما أتيت ثم قال له أعطهم الدية قال قد فعلت فأبوا فقال اجعلها صررا ثم انظر مواقيت الصلاة فألقها في دارهم

باب قتل اللص

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع أنه قال إذا قدرت على اللص فابدره و أنا شريكك في دمه

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يقاتل عن ماله فقال إن رسول الله ص قال من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد فقلنا له أ فيقاتل أفضل فقال إن لم تقاتل فلا بأس أما أنا فلو كنت لتركته و لم أقاتل

3-  علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن عامر قال سمعته يقول و قد تجارينا ذكر الصعاليك فقال عبد الله بن عامر حدثني هذا و أومأ إلى أحمد بن إسحاق أنه كتب إلى أبي محمد ع يسأل عنهم فكتب إليه اقتلهم

4-  و عنه عن أحمد بن أبي عبد الله و غيره أنه كتب إليه يسأله عن الأكراد فكتب إليه لا تنبهوهم إلا بحد السيف

5-  أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد القلانسي عن أحمد بن الفضل عن عبد الله بن جبلة عن فزارة عن أنس أو هيثم بن البراء عن أبي جعفر ع قال قلت له اللص يدخل علي في بيتي يريد نفسي و مالي فقال فاقتله فأشهد الله و من سمع أن دمه في عنقي قال قلت أصلحك الله فأين علامة هذا الأمر فقال أ ترى بالصبح من خفاء قال قلت لا قال فإن أمرنا إذا كان كان أبين من فلق الصبح قال ثم قال مزاولة جبل بظفر أهون من مزاولة ملك لم ينقض أكله فاتقوا الله تبارك و تعالى و لا تقتلوا أنفسكم للظلمة

باب الرجل يقتل ابنه و الابن يقتل أباه و أمه

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن حمران عن أحدهما ع قال لا يقاد والد بولده و يقتل الولد إذا قتل والده عمدا

2-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل قتل أمه قال يقتل بها صاغرا و لا أظن قتله كفارة له و لا يرثها

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال لا يقتل الأب بابنه إذا قتله و يقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يقتل ابنه أ يقتل به قال لا

5-  علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن سنان عن العلاء بن الفضيل قال قال أبو عبد الله ع لا يقتل الوالد بولده و يقتل الولد بوالده و لا يرث الرجل الرجل إذا قتله و إن كان خطأ

باب الرجل يقتل المرأة و المرأة تقتل الرجل و فضل دية الرجل على دية المرأة في النفس و الجراحات

1-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله ع قال إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به و إذا قتل الرجل المرأة فإن أراد القود أدوا فضل دية الرجل و أقادوه بها و إن لم يفعلوا قبلوا من القاتل الدية دية المرأة كاملة و دية المرأة نصف دية الرجل

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال في رجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه قال ذلك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية و إن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل و إن قتلت المرأة الرجل قتلت به و ليس لهم إلا نفسها و قال جراحات الرجال و النساء سواء سن المرأة بسن الرجل و موضحة المرأة بموضحة الرجل و إصبع المرأة بإصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية فإذا بلغت ثلث الدية أضعفت دية الرجل على دية المرأة

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن الجراحات فقال جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى تبلغ ثلث الدية فإذا بلغت ثلث الدية سواء أضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة و سن الرجل و سن المرأة سواء و قال إن قتل رجل امرأة عمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوا الرجل ردوا إلى أهل الرجل نصف الدية و قتلوه قال و سألته عن امرأة قتلت رجلا قال تقتل به و لا يغرم أهلها شيئا

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول في رجل قتل امرأة متعمدا فقال إن شاء أهلها أن يقتلوه و يؤدوا إلى أهله نصف الدية و إن شاءوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم و قال في امرأة قتلت زوجها متعمدا فقال إن شاء أهله أن يقتلوه قتلوها و ليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه

5-  ابن محبوب عن أبي أيوب عن الحلبي و أبي عبيدة عن أبي عبد الله ع قال سئل عن رجل قتل امرأة خطأ و هي على رأس الولد تمخض قال عليه الدية خمسة آلاف درهم و عليه للذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو أربعون دينارا

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله ع ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها قال عشر من الإبل قلت قطع اثنين قال عشرون قلت قطع ثلاثا قال ثلاثون قلت قطع أربعا قال عشرون قلت سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون و يقطع أربعا فيكون عليه عشرون إن هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق فنبرأ ممن قاله و نقول الذي جاء به شيطان فقال مهلا يا أبان هكذا حكم رسول الله ص إن المرأة تقابل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف يا أبان إنك أخذتني بالقياس و السنة إذا قيست محق الدين

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله ع عن المرأة بينها و بين الرجل قصاص قال نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء فإذا بلغت الثلث ارتفع الرجل و سفلت المرأة

8-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله ع عن جراحات الرجال و النساء في الديات و القصاص فقال الرجال و النساء في القصاص سواء السن بالسن و الشجة بالشجة و الإصبع بالإصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية فإذا جاوزت الثلث صيرت دية الرجل في الجراحات ثلثي الدية و دية النساء ثلث الدية

9-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر ع قال أتي رسول الله ص برجل قد ضرب امرأة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها فخير رسول الله ص أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم و غرة وصيف أو وصيفة للذي في بطنها أو يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة آلاف ]درهم[ و يقتلوه

10-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أحدهما ع قال قلت له رجل قتل امرأة فقال إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف ديته و قتلوه و إلا قبلوا الدية

11-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال جراحات المرأة و الرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية فإذا جاز ذلك تضاعفت جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين

12-  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في رجل فقأ عين امرأة فقال إن يشاءوا أن يفقئوا عينه و يؤدوا إليه ربع الدية و إن شاءت أن تأخذ ربع الدية و قال في امرأة فقأت عين رجل أنه إن شاء فقأ عينها و إلا أخذ دية عينه

13-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما ع قال إن قتل رجل امرأة و أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف الدية إلى أهل الرجل

14-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن عبد الكريم عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل قطع إصبع امرأة قال يقطع إصبعه حتى ينتهي إلى ثلث الدية فإذا جاز الثلث كان في الرجل الضعف

باب من خطؤه عمد و من عمده خطأ

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سئل عن غلام لم يدرك و امرأة قتلا رجلا خطأ فقال إن خطأ المرأة و الغلام عمد فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما و يؤدوا إلى أولياء الغلام خمسة آلاف درهم و إن أحبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه و ترد المرأة إلى أولياء الغلام ربع الدية و إن أحب أولياء المقتول أن يقتل المرأة قتلوها و يرد الغلام على أولياء المرأة ربع الدية قال و إن أحب أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية و على المرأة نصف الدية

2-  ابن محبوب عن أبي أيوب عن ضريس الكناسي قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة و عبد قتلا رجلا خطأ فقال إن خطأ المرأة و العبد مثل العمد فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما فإن كان قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا إلى سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم و إن أحبوا أن يقتلوا المرأة و يأخذوا العبد أخذوا إلا أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم و يأخذوا العبد أو يفتديه سيده و إن كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلا العبد

3-  ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفر ع عن أعمى فقأ عين صحيح ]متعمدا[ قال فقال يا أبا عبيدة إن عمد الأعمى مثل الخطإ هذا فيه الدية من ماله فإن لم يكن له مال فإن ديته على الإمام و لا يبطل حق مسلم

باب نادر

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع في رجل و غلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه فقال أمير المؤمنين ع إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه و إن لم يكن بلغ خمسة أشبار قضي بالدية

باب الرجل يقتل مملوكه أو ينكل به

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل قتل مملوكا له قال يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يتوب إلى الله

 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة مثله

2-  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال قال في الرجل يقتل مملوكه متعمدا قال يعجبني أن يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستين مسكينا ثم تكون التوبة بعد ذلك

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن حمران عن أبي جعفر ع في الرجل يقتل مملوكا له قال يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يتوب إلى الله عز و جل

4-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة و أن يطعم ستين مسكينا و يصوم شهرين متتابعين

5-  علي بن إبراهيم عن المختار بن محمد بن المختار و محمد بن الحسن عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن ع في رجل قتل مملوكته أو مملوكه قال إن كان المملوك له أدب و حبس إلا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به

6-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع رفع إليه رجل عذب عبده حتى مات فضربه مائة نكالا و حبسه سنة و أغرمه قيمة العبد فتصدق بها عنه

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عنهم ع قال سئل عن رجل قتل مملوكه قال إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا و أخذ منه قيمة العبد و يدفع إلى بيت مال المسلمين و إن كان متعودا للقتل قتل به

8-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في امرأة قطعت ثدي وليدتها أنها حرة لا سبيل لمولاتها عليها و قضى فيمن نكل بمملوكه فهو حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب فإذا ضمن جريرته فهو يرثه

 باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحه و المملوك يقتل الحر أو يجرحه

1-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما ع قال قلت له قول الله عز و جل كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر و العبد بالعبد و الأنثى بالأنثى قال فقال لا يقتل حر بعبد و لكن يضرب ضربا شديدا و يغرم ثمنه دية العبد

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال قال يقتل العبد بالحر و لا يقتل الحر بالعبد و لكن يغرم ثمنه و يضرب ضربا شديدا حتى لا يعود

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال قال لا يقتل الحر بالعبد و إذا قتل الحر العبد غرم ثمنه و ضرب ضربا شديدا

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال لا يقتل حر بعبد و إن قتله عمدا و لكن يغرم ثمنه و يضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا و قال دية المملوك ثمنه

5-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله ع قال دية العبد قيمته فإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم و لا يجاوز به دية الحر

6-  يونس عن أبان بن تغلب عمن رواه عن أبي عبد الله ع قال إذا قتل العبد الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه و إن شاءوا حبسوه و إن شاءوا استرقوه و يكون عبدا لهم

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما ع في العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه و إن شاءوا استرقوه

8-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن مدبر قتل رجلا عمدا فقال يقتل به قال قلت فإن قتله خطأ قال فقال يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم رقا إن شاءوا باعوه و إن شاءوا استرقوه و ليس لهم أن يقتلوه قال ثم قال يا أبا محمد إن المدبر مملوك

9-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال قلت لأبي عبد الله ع مدبر قتل رجلا خطأ من يضمن عنه قال يصالح عنه مولاه فإن أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره ثم يرجع حرا لا سبيل عليه و في رواية أخرى و يستسعى في قيمته

10-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي محمد الوابشي قال سألت أبا عبد الله ع عن قوم ادعوا على عبد جناية يحيط برقبته فأقر العبد بها قال لا يجوز إقرار العبد على سيده فإن أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد أخذ العبد بها أو يفتديه مولاه

11-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا قتل الحر العبد غرم قيمته و أدب قيل فإن كانت قيمته عشرين ألف درهم قال لا يجاوز بقيمة عبد دية الأحرار

12-  و عنه و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله ع أنه قال في عبد جرح حرا قال إن شاء الحر اقتص منه و إن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته و إن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه فإن أبى مولاه أن يفتديه كان للحر المجروح من العبد بقدر دية جراحته و الباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه و يرد الباقي على المولى

13-  ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع في رجل شج عبدا موضحة قال عليه نصف عشر قيمته

14-  ابن محبوب عن الحسن بن صالح قال سألت أبا عبد الله ع عن عبد قطع يد رجل حر و له ثلاث أصابع من يده شلل فقال و ما قيمة العبد قلت اجعلها ما شئت قال إن كان قيمة العبد أكثر من دية الإصبعين الصحيحتين و الثلاث أصابع الشلل رد الذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة و أخذ العبد و إن شاء أخذ قيمة الإصبعين الصحيحتين و الثلاث أصابع الشلل قلت و كم قيمة الإصبعين الصحيحتين مع الكف و الثلاث الأصابع ]الشلل[ قال قيمة الإصبعين الصحيحتين مع الكف ألفا درهم و قيمة الثلاث الأصابع الشلل مع الكف ألف درهم لأنها على الثلث من دية الصحاح قال و إن كان قيمة العبد أقل من دية الإصبعين الصحيحتين و الثلاث الأصابع الشلل دفع العبد إلى الذي قطعت يده أو يفتديه مولاه و يأخذ العبد

15-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عمن رواه قال قال يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة و إذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته

16-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل و علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران جميعا عن أبي عبد الله ع في مدبر قتل رجلا خطأ قال إن شاء مولاه أن يؤدي إليهم الدية و إلا دفعه إليهم يخدمهم فإذا مات مولاه يعني الذي أعتقه رجع حرا و في رواية يونس لا شي‏ء عليه

17-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع قال أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها و ما كان من حقوق الله عز و جل في الحدود فإن ذلك في بدنها قال و يقاص منها للمماليك و لا قصاص بين الحر و العبد

 -  عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع في عبد فقأ عين حر و على العبد دين إن على العبد حدا للمفقوء عينه و يبطل دين الغرماء

19-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه أ له أن يقيده به دون السلطان إن أحب ذلك قال هو ماله يفعل به ما يشاء إن شاء قتله و إن شاء عفا

20-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن الخطاب بن سلمة عن هشام بن أحمر قال سألت أبا الحسن ع عن مدبر قتل رجلا خطأ قال أي شي‏ء رويتم في هذا قال قلت روينا عن أبي عبد الله ع أنه قال يتل برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره أعتق قال سبحان الله فيبطل دم امرئ مسلم قال قلت هكذا روينا قال قد غلطتم على أبي يتل برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره استسعي في قيمته

21-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في أنف العبد أو ذكره أو شي‏ء يحيط بثمنه أنه يؤدي إلى مولاه قيمة العبد و يأخذ العبد

باب المكاتب يقتل الحر أو يجرحه و الحر يقتل المكاتب أو يجرحه

1-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في مكاتب قتل قال يحسب ما أعتق منه فيؤدى دية الحر و ما رق منه فدية العبد

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد الله ع عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه جنى إلى رجل جناية فقال إن كان أدى من مكاتبته شيئا أغرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر فإن عجز عن حق الجناية شيئا أخذ ذلك من مال المولى الذي كاتبه قلت فإن كانت الجناية للعبد قال فقال على مثل ذلك دفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب و لا تقاص بين المكاتب و بين العبد إذا كان المكاتب قد أدىمن مكاتبته شيئا فإن لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فإنه يقاص العبد منه أو يغرم المولى كل ما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا

3-  ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن مكاتب قتل رجلا خطأ قال فقال إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا و إن شاءوا باعوا و إن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه و قد كان أدى من مكاتبته شيئا فإن عليا ع كان يقول يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته فإن على الإمام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما أعتق من المكاتب و لا يبطل دم امرئ مسلم و أرى أن يكون مابقي على المكاتب مما لم يؤده رقا لأولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقي عليه و ليس لهم أن يبيعوه

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال في مكاتب قتل رجلا خطأ قال عليه من ديته بقدر ما أعتق و على مولاه ما بقي من قيمة المملوك فإن عجز المكاتب فلا عاقلة له إنما ذلك على إمام المسلمين

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله ع في رجل حر قتل عبدا قيمته عشرون ألف درهم فقال لا يجوز أن يتجاوز بقيمة عبد أكثر من دية حر

 باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه و الذمي يقتل المسلم أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا

1-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله ع قال دية اليهودي و النصراني و المجوسي ثمانمائة درهم

2-  و عنه عن ابن مسكان عن أبي عبد الله ع قال إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا أن يقيدوا ردوا فضل دية المسلم و أقادوه

3-  و عنه عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله ع في رجل مسلم قتل رجلا من أهل الذمة فقال هذا حديث شديد لا يحتمله الناس و لكن يعطي الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم أو غيره عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله ع عن دماء المجوس و اليهود و النصارى هل عليهم و على من قتلهم شي‏ء إذا غشوا المسلمين و أظهروا العداوة لهم قال لا إلا أن يكون متعودا لقتلهم قال و سألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة و أهل الكتاب إذا قتلهم قال لا إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل و هو صاغر

 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا ع مثله

5-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله ع إبراهيم يزعم أن دية اليهودي و النصراني و المجوسي سواء فقال نعم قال الحق

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع كان يقول يقتص للنصراني و اليهودي و المجوسي بعضهم من بعض و يقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمدا

 -  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر ع في نصراني قتل مسلما فلما أخذ أسلم قال اقتله به قيل و إن لم يسلم قال يدفع إلى أولياء المقتول ]فإن شاءوا قتلوا و إن شاءوا عفوا و إن شاءوا استرقوا و إن كان معه مال دفع إلى أولياء المقتول[ هو و ماله

8-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه و أدوا فضل ما بين الديتين

9-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال لا يقاد مسلم بذمي في القتل و لا في الجراحات و لكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم

10-  ابن محبوب عن ابن رئاب عن بريد العجلي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل مسلم فقأ عين نصراني فقال إن دية عين النصراني أربعمائة درهم

11-  ابن محبوب عن أبي أيوب و ابن بكير عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله ع عن دية النصراني و اليهودي و المجوسي قال ديتهم جميعا سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم

12-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله ع عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة قال لا إلا أن يكون معودا لقتلهم فيقتل و هو صاغر

13-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع قضى في جنين اليهودية و النصرانية و المجوسية عشر دية أمه

 باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس و ما يجب فيه نصف الدية و الثلث و الثلثان

1-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس أنه عرض على أبي الحسن الرضا ع كتاب الديات و كان فيه في ذهاب السمع كله ألف دينار و الصوت كله من الغنن و البحح ألف دينار و شلل اليدين كلتيهما ]و[ الشلل كله ألف دينار و شلل الرجلين ألف دينار و الشفتين إذا استؤصلتا ألف دينار و الظهر إذا حدب ألف دينار و الذكر إذا استؤصل ألف دينار و البيضتين ألف دينار و في صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار فما كان دون ذلك فبحسابه

 علي عن أبيه عن ابن فضال عن الرضا ع مثله

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن اليد فقال نصف الدية و في الأذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال في الرجل يكسر ظهره قال فيه الدية كاملة و في العينين الدية و في إحداهما نصف الدية و في الأذنين الدية و في إحداهما نصف الدية و في الذكر إذا قطعت الحشفة و ما فوق الدية و في الأنف إذا قطع المارن الدية و في الشفتين الدية

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع في الأنف إذا استؤصل جدعه الدية و في العين إذا فقئت نصف الدية و في الأذن إذا قطعت نصف الدية و في اليد نصف الدية و في الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية

5-  ابن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله ع قال في الشفة السفلى ستة آلاف و في العليا أربعة آلاف لأن السفلى تمسك الماء

6-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد و محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال في اليد نصف الدية و في اليدين جميعا الدية و في الرجلين كذلك و في الذكر إذا قطعت الحشفة و ما فوق ذلك الدية و في الأنف إذا قطع المارن الدية و في الشفتين الدية و في العينين الدية و في إحداهما نصف الدية

7-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله ع في الرجل الواحدة نصف الدية و في الأذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها و إذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل و في الأنف إذا قطع الدية كاملة و في الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة و في الذكر إذا قطع الدية كاملة و في اللسان إذا قطع الدية كاملة

8-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي سليمان الحمار عن بريد العجلي عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أن فيه الدية

9-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله ع قال إذا قطع الأنف من المارن ففيه الدية تامة و في أسنان الرجل الدية تامة و في أذنيه الدية كاملة و الرجلان و العينان بتلك المنزلة

10-  علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن صالح بن عقبة عن معاوية بن عمار قال تزوج جار لي امرأة فلما أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضته فصار آدر فكان بعد ذلك ينكح و يولد له فسألت أبا عبد الله عن ذلك و عن رجل أصاب سرة رجل ففتقها فقال ع في كل فتق ثلث الدية

11-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه فما فيه من الدية فقال الدية كاملة قال و سألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها و كانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد قال الدية كاملة

12-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد الله ع يقول قضى أمير المؤمنين ع في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه و لا بوله إن في ذلك الدية كاملة

13-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع في ذكر الصبي الدية و في ذكر العنين الدية

14-  ابن محبوب عن أبي أيوب عن بريد العجلي عن أبي جعفر ع قال في ذكر الغلام الدية كاملة

15-  ابن محبوب عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله ع قال لو أن رجلا قطع فرج امرأة لأغرمنه لها ديتها فإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك

16-  ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر ع ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها فأفسد طمثها و ذكرت أنها قد ارتفع طمثها عنها لذلك و قد كان طمثها مستقيما قال ينتظر بها سنة فإن رجع طمثها إلى ما كان و إلا استحلفت و غرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها و انقطاع طمثها

17-  ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل قطع ثدي امرأته قال إذن أغرمه لها نصف الدية

18-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن الحارث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر ع في رجل افتض جارية يعني امرأته فأفضاها قال عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين قال فإن كان أمسكها و لم يطلقها فلا شي‏ء عليه و إن كان دخل بها و لها تسع سنين فلا شي‏ء عليه إن شاء أمسك و إن شاء طلق

19-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع قال رسول الله ص في القلب إذا رعد فطار الدية قال و قال رسول الله ص في الصعر الدية و الصعر أن يثنى عنقه فيصير في ناحية

20-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد الله ع يقول قضى أمير المؤمنين ع في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه و لا بوله أن في ذلك الدية كاملة

21-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال سأله رجل و أنا عنده عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله فقال إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية لأنه قد منعه المعيشة و إن كان إلى آخر النهار فعليه الدية و إن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية و إن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية

22-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال ما كان في الجسد منه اثنان ففي الواحد نصف الدية مثل اليدين و العينين قال فقلت رجل فقئت عينه قال نصف الدية قلت فرجل قطعت يده قال فيه نصف الدية قلت فرجل ذهبت إحدى بيضتيه قال إن كانت اليسار ففيها الدية قلت و لم أ ليس قلت ما كان في الجسد اثنان ففي كل واحد نصف الدية قال لأن الولد من البيضة اليسرى

 -  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله ع قال قضى أمير المؤمنين ع في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة فإذا نبتت فثلث الدية

24-  سهل بن زياد عن علي بن خالد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ع قال قلت الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماء حارا فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت فقال عليه الدية كاملة

باب الرجل يقتل الرجل و هو ناقص الخلقة

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن سورة بن كليب عن أبي عبد الله ع قال سئل عن رجل قتل رجلا عمدا و كان المقتول أقطع اليد اليمنى فقال إن كانت يده قطعت في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها فإن أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها و إن كان أخذ دية يده و يقتلوه و إن شاءوا طرحوا عنه دية يده و أخذوا الباقي قال و إن كانت يده قطعت من غير جناية جناها على نفسه و لا أخذ بها دية قتلوا قاتله و لا يغرم شيئا و إن شاءوا أخذوا دية كاملة قال و هكذا وجدنا في كتاب علي ع

باب نادر

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن العباس بن الحريش عن أبي جعفر الثاني ع قال قال أبو جعفر الأول ع لعبد الله بن عباس يا أبا عباس أنشدك الله هل في حكم الله تعالى اختلاف قال فقال لا قال فما ترى في رجل ضرب رجلا أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت و أتى رجل آخر فأطار كف يده فأتي به إليك و أنت قاض كيف أنت صانع قال أقول لهذا القاطع أعطه دية كف و أقول لهذا المقطوع صالحه على ما شئت أو أبعث إليهما ذوي عدل فقال له جاء الاختلاف في حكم الله و نقضت القول الأول أبى الله أن يحدث في خلقه شي‏ء من الحدود و ليس تفسيره في الأرض اقطع يد قاطع الكف أصلا ثم أعطه دية الأصابع هذا حكم الله تعالى

باب دية عين الأعمى و يد الأشل و لسان الأخرس و عين الأعور

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال قال أبو جعفر ع قضى أمير المؤمنين ع في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه و يعقل له نصف الدية و إن شاء أخذ دية كاملة و يعفى عن عين صاحبه

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال في عين الأعور الدية

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال في عين الأعور الدية كاملة

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن حماد بن زياد عن سليمان بن خالد في رجل قطع يد رجل شلاء قال عليه ثلث الدية

5-  محمد بن يحيى عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن عبد الله بن سليمان عن عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عبد الله ع ]أنه قال[ في العين العوراء تكون قائمة فتخسف فقال قضى فيها علي بن أبي طالب ع نصف الدية في العين الصحيحة

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر ع قال في لسان الأخرس و عين الأعمى و ذكر الخصي و أنثييه ثلث الدية

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس ]قال[ فقال إن كان ولدته أمه و هو أخرس فعليه ثلث الدية و إن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإن على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه قال و كذلك القضاء في العينين و الجوارح قال هكذا وجدناه في كتاب علي ع

8-  علي عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن مفضل بن صالح عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله ع في رجل فقأ عين رجل ذاهبة و هي قائمة قال عليه ربع دية العين

 باب أن الجروح قصاص

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن سليمان الدهان عن رفاعة عن أبي عبد الله ع قال إن عثمان أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه فأنزل الماء فيها و هي قائمة ليس يبصر بها شيئا فقال له أعطيك الدية فأبى قال فأرسل بهما إلى علي ع و قال احكم بين هذين فأعطاه الدية فأبى قال فلم يزالوا يعطونه حتى أعطوه ديتين قال فقال ليس أريد إلا القصاص قال فدعا علي بمرآة فحماها ثم دعا بكرسف فبله ثم جعله على أشفار عينيه و على حواليها ثم استقبل بعينه عين الشمس قال و جاء بالمرآة فقال انظر فنظر فذاب الشحم و بقيت عينه قائمة و ذهب البصر

2-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله ع يقول تقطع يد الرجل و رجلاه في القصاص

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال قلت لأبي جعفر ع أعور فقأ عين صحيح فقال تفقأ عينه قال قلت يبقى أعمى قال الحق أعماه

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن حبيب السجستاني قال سألت أبا جعفر ع عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين قال فقال يا حبيب تقطع يمينه للرجل الذي قطع يمينه أولا و تقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه آخرا لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير و يمينه قصاص للرجل الأول قال فقلت إن عليا ع إنما كان يقطع اليد اليمنى و الرجل اليسرى قال فقال إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله فأما يا حبيب حقوق المسلمين فإنه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد و الرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد فقلت له أ و ما يجب عليه الدية و يترك له رجله فقال إنما يجب عليه الدية إذا قطع يد رجل و ليس للقاطع يدان و لا رجلان فثم يجب عليه الدية لأنه ليس له جارحة يقاص منها

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال قضى أمير المؤمنين ع فيما كان من جراحات الجسد أن فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها

6-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في رجل كسر يد رجل ثم برأت يد الرجل قال ليس في هذا قصاص و لكن يعطى الأرش

7-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن السن و الذراع يكسران عمدا أ لهما أرش أو قود فقال قود قال قلت فإن أضعفوا الدية فقال إن أرضوه بما شاء فهو له

8-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير و علي بن حديد جميعا عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما ع أنه قال في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت قال ليس عليه قصاص و عليه الأرش قال علي و سئل جميل كم الأرش في سن الصبي و كسر اليد فقال شي‏ء يسير و لم ير فيه شيئا معلوما

9-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن سعيد عن فضالة عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله ع قال سألته عن أعور فقأ عين صحيح متعمدا فقال تفقأ عينه قلت يكون أعمى قال فقال الحق أعماه

باب ما يمتحن به من يصاب في سمعه أو بصره أو غير ذلك من جوارحه و القياس في ذلك

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع قال في رجل ضرب رجلا في رأسه فثقل لسانه أنه يعرض عليه حروف المعجم كلها ثم يعطى الدية بحصة ما لم يفصحه منها

 -  عنه عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع في رجل ضرب رجلا بعصا على رأسه فثقل لسانه فقال يعرض عليه حروف المعجم فما أفصح منه به و ما لم يفصح به كان عليه الدية و هي تسعة و عشرون حرفا

3-  عنه عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع أنه قال في رجل ضرب رجلا في أذنه بعظم فادعى أنه لا يسمع قال يترصد و يستغفل و ينتظر به سنة فإن سمع أو شهد عليه رجلان أنه يسمع و إلا حلفه و أعطاه الدية قيل يا أمير المؤمنين فإن عثر عليه بعد ذلك أنه يسمع قال إن كان الله عز و جل رد عليه سمعه لم أر عليه شيئا

4-  علي عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في رجل وجئ في أذنه فادعى أن إحدى أذنيه نقص من سمعها شي‏ء قال قال تسد التي ضربت سدا شديدا و تفتح الصحيحة فيضرب لها بالجرس حيال وجهه و يقال له اسمع فإذا خفي عليه الصوت علم مكانه ثم يضرب به من خلفه و يقال له اسمع فإذا خفي عليه الصوت علم مكانه ثم يقاس ما بينهما فإن كانا سواء علم أنه قد صدق ثم يؤخذ به عن يمينه ثم يضرب حتى يخفى عليه الصوت ثم يعلم مكانه ثم يؤخذ به عن يساره فيضرب حتى يخفى عليه الصوت ثم يعلم مكانه ثم يقاس ما بينهما فإن كان سواء علم أنه قد صدق قال ثم تفتح أذنه المعتلة و تسد الأخرى سدا جيدا ثم يضرب بالجرس من قدامه ثم يعلم حيث يخفى عليه الصوت يصنع به كما صنع أول مرة بأذنه الصحيحة ثم يقاس فضل ما بين الصحيحة و المعتلة بحساب ذلك

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم يقرأ ثم قسمت الدية على حروف المعجم فما لم يفصح به الكلام كانت الدية بالقياس من ذلك

6-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان عن الحسن بن كثير عن أبيه قال قال أصيبت عين رجل و هي قائمة فأمر أمير المؤمنين ع فربطت عينه الصحيحة و أقام رجلا بحذاه بيده بيضة يقول هل تراها قال فجعل إذا قال نعم تأخر قليلا حتى إذا خفيت عليه علم ذلك المكان قال و عصبت عينه المصابة و جعل الرجل يتباعد و هو ينظر بعينه الصحيحة حتى إذا خفيت عليه ثم قيس ما بينهما فأعطي الأرش على ذلك

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن الوليد عن محمد بن فرات عن الأصبغ بن نباتة قال سئل أمير المؤمنين ع عن رجل ضرب رجلا على هامته فادعى المضروب أنه لا يبصر شيئا و لا يشم الرائحة و أنه قد ذهب لسانه فقال أمير المؤمنين ع إن صدق فله ثلاث ديات فقيل يا أمير المؤمنين و كيف يعلم أنه صادق فقال أما ما ادعاه أنه لا يشم الرائحة فإنه يدنى منه الحراق فإن كان كما يقول و إلا نحى رأسه و دمعت عينه و أما ما ادعاه في عينه فإنه يقابل بعينه الشمس فإن كان كاذبا لميتمالك حتى يغمض عينه و إن كان صادقا بقيتا مفتوحتين و أما ما ادعاه في لسانه فإنه يضرب على لسانه بإبرة فإن خرج الدم أحمر فقد كذب و إن خرج الدم أسود فقد صدق

8-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يصاب في عينه فيذهب بعض بصره أي شي‏ء يعطى قال تربط إحداهما ثم يوضع له بيضة ثم يقال له انظر فما دام يدعي أنه يبصر موضعها حتى إذا انتهى إلى موضع إن جازه قال لا أبصر قربها حتى يبصر ثم يعلم ذلك المكان ثم يقاس بذلك القياس من خلفه و عن يمينه و عن شماله فإن جاء سواء و إلا قيل له كذبت حتى يصدق قال قلت أ ليس يؤمن قال لا و لا كرامة و يصنع بالعين الأخرى مثل ذلك ثم يقاس ذلك على دية العين

 -  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس و عن أبيه عن ابن فضال جميعا عن أبي الحسن الرضا ع قال يونس عرضت عليه الكتاب فقال هو صحيح و قال ابن فضال قال قضى أمير المؤمنين ع إذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة و ينظر ما ينتهي بصر عينه الصحيحة ثم تغطى عينه الصحيحة و ينظر ما تنتهي عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك و القسامة مع ذلك من الستة الأجزاء على قدر ما أصيبت من عينه فإن كان سدس بصره فقد حلف هو وحده و أعطي و إن كان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل آخر و إن كان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلان و إن كان ثلثي بصره حلف هو و حلف معه ثلاثة نفر و إن كان أربعة أخماس بصره حلف هو و حلف معه أربعة نفر و إن كان بصره كله حلف هو و حلف معه خمسة نفر و كذلك القسامة كلها في الجروح و إن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان إن كان سدس بصره حلف مرة واحدة و إن كان ثلث بصره حلف مرتين و إن كان أكثر على هذا الحساب و إنما القسامة على مبلغ منتهى بصره و إن كان السمع فعلى نحو من ذلك غير أنه يضرب له بشي‏ء حتى يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك و القسامة على نحو ما ينقص من سمعه فإن كان سمعه كله فخيف منه فجور فإنه يترك حتى إذا استقل نوما صيح به فإن سمع قاس بينهم الحاكم برأيه و إن كان النقص في العضد و الفخذ فإنه يعلم قدر ذلك يقاس رجله الصحيحة بخيط ثم يقاس رجله المصابة فيعلم قدر ما نقصت رجله أو يده فإن أصيب الساق أو الساعد فمن الفخذ و العضد يقاس و ينظر الحاكم قدر فخذه

 عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن أبيه ظريف بن ناصح عن رجل يقال له عبد الله بن أيوب قال حدثني أبو عمرو المتطبب قال عرضت هذا الكتاب على أبي عبد الله ع و

 علي بن فضال عن الحسن بن الجهم قال عرضته على أبي الحسن الرضا ع فقال لي ارووه فإنه صحيح ثم ذكر مثله

10-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن رفاعة قال قلت لأبي عبد الله ع ما تقول في رجل ضرب رجلا فنقص بعض نفسه بأي شي‏ء يعرف ذلك قال ذلك بالساعات قلت و كيف بالساعات قال فإن النفس يطلع الفجر و هو في الشق الأيمن من الأنف فإذا مضت الساعة صار إلى الشق الأيسر فتنظر ما بين نفسك و نفسه ثم يحتسب فيؤخذ بحساب ذلك منه

باب الرجل يضرب الرجل فيذهب سمعه و بصره و عقله

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة الحذاء قال سألت أبا جعفر ع عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله فقال إن كان المضروب لا يعقل منها الصلاة و لا يعقل ما قال و لا ما قيل له فإنه ينتظر به سنة فإن مات فيما بينه و بين السنة أقيد به ضاربه و إن لم يمت فيما بينه و بين السنة و لم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله قلت له فما ترىعليه في الشجة شيئا قال لا لأنه إنما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمه أغلظ الجنايتين و هي الدية و لو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كانتا ما كانتا إلا أن يكون فيهما الموت فيقاد به ضاربه ]بواحدة و تطرح الأخرى قال و قال[ فإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنة ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه قال و قال فإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنينها العشر ضربات ]كائنة ما كانت[

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن خالد البرقي عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه و بصره و لسانه و عقله و فرجه و انقطع جماعه و هو حي بست ديات

 باب آخر

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن محمد بن قيس عن أحدهما ع في رجل فقأ عيني رجل و قطع أذنيه ثم قتله فقال إن كان فرق بين ذلك اقتص منه ثم يقتل و إن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه و لم يقتص منه

باب دية الجراحات و الشجاج

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع قضى رسول الله ص في المأمومة ثلث الدية و في المنقلة خمس عشرة من الإبل و في الموضحة خمسا من الإبل و في الدامية بعيرا و في الباضعة بعيرين و قضى في المتلاحمة ثلاثة أبعرة و قضى في السمحاق أربعة من الإبل

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني و علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قالا سألنا أبا عبد الله ع عن الشجة المأمومة فقال فيها ثلث الدية و في الجائفة ثلث الدية و في الموضحة خمس من الإبل

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال في الموضحة خمس من الإبل و في السمحاق أربع من الإبل و الباضعة ثلاث من الإبل و المأمومة ثلاث و ثلاثون من الإبل و الجائفة ثلاث و ثلاثون من الإبل و المنقلة خمس عشرة من الإبل

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه فقال الموضحة و الشجاج في الوجه و الرأس سواء في الدية لأن الوجه من الرأس و ليس الجراحات في الجسد كما هي في الرأس

5-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن ع و عنه عن أبيه عن ابن فضال قال عرضت الكتاب على أبي الحسن ع فقال هو صحيح قضى أمير المؤمنين ع في دية جراحات الأعضاء كلها في الرأس و الوجه و سائر الجسد من السمع و البصر و الصوت و العقل و اليدين و الرجلين في القطع و الكسر و الصدع و البط و الموضحة و الدامية و نقل العظام و الناقبة يكون في شي‏ء من ذلك فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم و لا عيب و لم ينقل منه عظام فإن ديته معلومة فإن أوضح و لم ينقل منه عظام فدية كسره و دية موضحته فإن دية كل عظم كسر معلوم ديته و نقل عظامه نصف دية كسره و دية موضحته ربع دية كسره فما وارت الثياب غير قصبتي الساعد و الإصبع و في قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العظم الذي هو فيه و أفتى في النافذة إذا أنفذت من رمح أو خنجر في شي‏ء من الرجل في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع أن رسول الله ص قضى في الدامية بعيرا و في الباضعة بعيرين و في المتلاحمة ثلاثة أبعرة و في السمحاق أربعة أبعرة

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال قضى أمير المؤمنين ع في الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص

8-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في رجل شج رجلا موضحة ثم يطلب فيها فوهبها له ثم انتفضت به فقتلته فقال هو ضامن للدية إلا قيمة الموضحة لأنه وهبها له و لم يهب النفس و في السمحاق و هي التي دون الموضحة خمسمائة درهم و فيها إذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشين و في المأمومة ثلث الدية و هي التي قد نفذت و لم تصل إلى الجوف فهي فيما بينهما و في الجائفة ثلث الدية و هي التي قد بلغت جوف الدماغ و في المنقلة خمس عشرة من الإبل و هي التي قد صارت قرحة تنقل منها العظام

9-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد الله ع عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند قال فقال إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فإن فيها ثلثي الدية دية اليد قال و إن شلت بعض الأصابع و بقي بعض فإن في كل إصبع شلت ثلثي ديتها قال و كذلك الحكم في الساق و القدم إذا شلت أصابع القدم

10-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت قال و سألته عن الأصابع أ سواء هن في الدية قال نعم قال و سألته عن الأسنان فقال ديتهن سواء

11-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال أصابع اليدين و الرجلين سواء في الدية في كل إصبع عشر من الإبل و في الظفر خمسة دنانير

12-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله ع قال قضى أمير المؤمنين ع في الناقلة يكون في العضو ثلث دية ذلك العضو

 باب تفسير الجراحات و الشجاج

 أولها تسمى الحارصة و هي التي تخدش و لا تجري الدم ثم الدامية و هي التي يسيل منها الدم ثم الباضعة و هي التي تبضع اللحم و تقطعه ثم المتلاحمة و هي التي تبلغ في اللحم ثم السمحاق و هي التي تبلغ العظم و السمحاق جلدة رقيقة على العظم ثم الموضحة و هي التي توضح العظم ثم الهاشمة و هي التي تهشم العظم ثم المنقلة و هي التي تنقل العظام من الموضع الذي خلقه الله ثم الآمة و المأمومة و هي التي تبلغ أم الدماغ ثم الجائفة و هي التي تصير في جوف الدماغ

باب الخلقة التي تقسم عليه الدية في الأسنان و الأصابع

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال قلت لأبي جعفر ع أصلحك الله إن بعض الناس في فيه اثنتان و ثلاثون سنا و بعضهم لهم ثماني و عشرون سنا فعلى كم تقسم دية الأسنان فقال الخلقة إنما هي ثماني و عشرون سنا اثنتا عشرة في مقاديم الفم و ست عشرة سنا في مواخيره فعلى هذا قسمت دية الأسنان فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى يذهب خمسمائة درهم فديتها كلها ستة آلاف درهم و في كل سن من المواخير إذا كسرت حتى يذهب فإن ديتها مائتان و خمسون درهما و هي ست عشرة سنا فديتها كلها أربعة آلاف درهم فجميع دية المقاديم و المواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم و إنما وضعت الدية على هذا فما زاد على ثماني و عشرين سنا فلا دية له و ما نقص فلا دية له هكذا وجدناه في كتاب علي ع قال فقال الحكم فقلت إن الديات إنما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل و البقر و الغنم قال فقال إنما كان ذلك في البوادي قبل الإسلام فلما ظهر الإسلام و كثرت الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين ع على الورق قال الحكم فقلت له أ رأيت من كان اليوم من أهل البوادي ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم إبل أو ورق قال فقال الإبل اليوم مثل الورق بل هي أفضل من الورق في الدية إنهم كانوا يأخذون منهم في الدية الخطإ مائة من الإبل يحسب بكل بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف درهم قلت له فما أسنان المائة بعير قال فقال ما حال عليه الحول ذكران كلها

2-  ابن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال سألت أبا جعفر ع عن أصابع اليدين و أصابع الرجلين أ رأيت ما زاد فيها على عشر أصابع أو نقص من عشرة فيها دية قال فقال لي يا حكم الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين فما زاد أو نقص فلا دية له و عشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له و في كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهم و في كل إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم و كل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح

باب آخر

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال و محمد بن عيسى عن يونس جميعا قالا عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين ع على أبي الحسن الرضا ع فقال هو صحيح

2-  و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن أبيه ظريف بن ناصح قال حدثني رجل يقال له عبد الله بن أيوب قال حدثني أبو عمرو المتطبب قال عرضته على أبي عبد الله ع قال أفتى أمير المؤمنين ع فكتب الناس فتياه و كتب به أمير المؤمنين إلى أمرائه و رءوس أجناده فمما كان فيه إن أصيب شفر العين الأعلى فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار و إن أصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مائة دينار و خمسون دينارا و إن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار و خمسون دينارا فما أصيب منه فعلى حساب ذلك الأنف فإن قطع روثة الأنف و هي طرفه فديته خمسمائة دينار إن أنفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو رمح فديته ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و إن كانت نافذة فبرأت و التأمت فديتها خمس دية روثة الأنف مائة دينار فما أصيب منه فعلى حساب ذلك و إن كانت نافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم و هو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الأنف خمسون دينارا لأنه النصف و إن كانت نافذة في إحدى المنخرين أو الخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار

3-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع قضى في خرم الأنف ثلث دية الأنف

باب الشفتين

و بالإسناد الأول قال و إذا قطعت الشفة العليا و استؤصلت فديتها خمسمائة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك فإذا انشقت حتى تبدو منها الأسنان ثم دوويت و برأت و التأمت فديتها مائة دينار فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت فاستؤصلت و ما قطع منها فبحساب ذلك فإن شترت فشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و دية الشفة السفلى إذا استؤصلت ثلثا الدية ستمائة و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك فإن انشقت حتى تبدو الأسنان منها ثم برأت و التأمت فديتها مائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و إن أصيبت فشينت شينا قبيحا فديتها ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و ذلك نصف ديتها و في رواية ظريف بن ناصح قال فسألت أبا عبد الله ع عن ذلك فقال بلغنا أن أمير المؤمنين ع فضلها لأنها تمسك الطعام مع الأسنان فلذلك فضلها في حكومته

الخد

و في الخد إذا كان فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار و إن دووي فبرأ و التأم و به أثر بين و شتر فاحش فديته خمسون دينارا فإن كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار و ذلك نصف دية التي يرى منها الفم فإن كانت رمية بنصل يثبت في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة و خمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها و إن كانت ناقبة و لم ينفذ فيها فديتها مائة دينار فإن كانت موضحة في شي‏ء من الوجه فديتها خمسون دينارا فإن كان لها شين فدية شينه مع دية موضحته فإنكان جرحا و لم يوضح ثم برأ و كان في الخدين فديته عشرة دنانير فإن كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا فإن سقطت منه جذمة لحم و لم يوضح و كان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديته ثلاثون دينارا و دية الشجة إذا كانت توضح أربعون دينارا إذا كانت في الخد و في موضحة الرأس خمسون دينارا فإن نقل منها العظام فديتها مائة و خمسون دينارا فإن كانت ناقبة في الرأس فتلك المأمومة ديتها ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال قضى أمير المؤمنين ع في اللطمة يسود أثرها في الوجه أن أرشها ستة دنانير فإن لم تسود و اخضرت فإن أرشها ثلاثة دنانير فإن احمرت و لم تخضر فإن أرشها دينار و نصف

الأذن

5-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله ع قال إن عليا ع قضى في شحمة الأذن ثلث دية الأذن

 و بالإسناد الأول في الأذنين إذا قطعت إحداهما فديتها خمسمائة دينار و ما قطع منها فبحساب ذلك

الأسنان

قال و في الأسنان في كل سن خمسون دينارا و الأسنان كلها سواء و كان قبل ذلك يقضي في الثنية خمسون دينارا و في الرباعية أربعون دينارا و في الناب ثلاثون دينارا و في الضرس خمسة و عشرون دينارا فإن اسودت السن إلى الحول و لم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا و إن انصدعت و لم تسقط فديتها خمسة و عشرون دينارا و ما انكسر منها من شي‏ء فبحسابه من الخمسين دينارا فإن سقطت بعد و هي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا و نصف دينار فما انكسر منها من شي‏ء فبحسابه من الخمسة و العشرين دينارا

6-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال الأسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم

7-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم أو غيره عن أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال كان أمير المؤمنين ع يقول إذا اسودت الثنية جعل فيها الدية

8-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الأسنان فقال هي في الدية سواء

9-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال السن إذا ضربت انتظر بها سنة فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم و إن لم تقع و اسودت أغرم ثلثي ديتها

10-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله ع قال إن عليا ع قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا بعيرا في كل سن

الترقوة

 رجع إلى الإسناد الأول قال و في الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب أربعون دينارا فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان و ثلاثون دينارا فإن أوضحت فديتها خمسة و عشرون دينارا و ذلك خمسة أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا فإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير

المنكب

و دية المنكب إذا كسر المنكب خمس دية اليد مائة دينار فإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا فإن أوضح فديته ربع دية كسره خمسة و عشرون دينارا فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار و خمسة و سبعون دينارا منها مائة دينار دية كسره و خمسون دينارا لنقل عظامه و خمسة و عشرون دينارا لموضحته فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسره خمسة و عشرون دينارا فإن رض فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار فإن فك فديته ثلاثون دينارا

العضد

و في العضد إذا انكسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار و دية موضحتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا و دية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون دينارا و دية نقبها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا

المرفق

و في المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب فديته مائة دينار و ذلك خمس دية اليد فإن انصدع فديته أربعة أخماس كسره ثمانون دينارا فإن نقل منه العظام فديته مائة دينار و خمسة و سبعون دينارا للكسر مائة دينار و لنقل العظام خمسون دينارا و للموضحة خمسة و عشرون دينارا فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا فإن رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار فإن كان فك فديته ثلاثون دينارا

الساعد

و في الساعد إذا كسر ثم جبر على غير عثم و لا عيب فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار فإن كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار فإن كسرت قصبتا الساعد فديتها خمس دية اليد مائة دينار و في الكسر لأحد الزندين خمسون دينارا و في كليهما مائة دينار فإن انصدعت إحدى القصبتين ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد أربعون دينارا و دية موضحتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا و دية نقل عظامها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا و دية نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا و نصف دينار و دية نافذتها خمسون دينارا فإن كانت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و ذلك ثلث دية الذي هي فيه

الرصغ

و دية الرصغ إذا رض فجبر على غير عثم و لا عيب ثلث دية اليد مائة دينار و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار

الكف

و في الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار و إن فك الكف فديتها ثلث دية اليد مائة دينار و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار و في موضحتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا و دية نقل عظامها خمسون دينارا نصف دية كسرها و في نافذتها إن لم تنسد خمس دية اليد مائة دينار فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا و في دية الأصابع و القصب التي في الكف ففي الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار و ديةقصبة الإبهام التي في الكف تجبر على غير عثم و لا عيب خمس دية الإبهام ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار إذا استوى جبرها و ثبت و دية صدعها ستة و عشرون دينارا و ثلثا دينار و دية موضحتها ثمانية دنانير و ثلث دينار و دية نقل عظامها ستة عشر دينارا و ثلثا دينار و دية نقبها ثمانية دنانير و ثلث دينار نصف دية نقل عظامها و دية موضحتها نصف دية ناقلتها ثمانية دنانير و ثلث دينار و دية فكها عشرة دنانير و دية المفصل الثاني من أعلى الإبهام إن كسر فجبر على غير عثم و لا عيب ستة عشر دينارا و ثلثا دينار و دية الموضحة إن كانت فيها أربعة دنانير و سدس دينار و دية صدعها ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار و دية نقل عظامها خمسة دنانير فما قطع منها فبحسابه

الأصابع

و في الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد ثلاثة و ثمانون دينارا و ثلث دينار و دية قصب أصابع الكف سوى الإبهام دية كل قصبة عشرون دينارا و ثلثا دينار و دية كل موضحة في كل قصبة من القصب الأربع أربعة دنانير و سدس دينار و دية نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير و ثلث دينار و دية كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف ستة عشر دينارا و ثلثا دينار و في صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار فإن كان في الكف قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و في نقل عظامه ثمانية دنانير و ثلث دينار و في موضحته أربعة دنانير و سدس دينار و في نقبه أربعة دنانير و سدس دينار و في فكه خمسة دنانير و دية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة و خمسون دينارا و ثلث دينار و في كسره أحد عشر دينارا و ثلث دينار و في صدعه ثمانية دنانير و نصف دينار و في موضحته ديناران و ثلثا دينار و في نقل عظامه خمسة دنانير و ثلث دينار و في نقبه ديناران و ثلثا دينار و في فكه ثلاثة دنانير و ثلثا دينار و في المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة و عشرون دينارا و نصف و ربع و نصف عشر دينار و في كسره خمسة دنانير و أربعة أخماس دينار و في صدعه أربعة دنانير و خمس دينار و في موضحته ديناران و ثلث دينار و في نقل عظامه خمسة دنانير و ثلث دينار و في نقبه ديناران و ثلثا دينار و في فكه ثلاثة دنانير و ثلثا دينار و في ظفر كل إصبع منها خمسة دنانير و في الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب فديتها أربعون دينارا و دية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان و ثلاثون دينارا و دية موضحتها خمسة و عشرون دينارا و دية نقل عظامها عشرون دينارا و نصف دينار و دية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير و دية قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار

11-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ع في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة

الصدر

 و بالإسناد الأول قال و في الصدر إذا رض فثنى شقيه كليهما فديته خمسمائة دينار و دية أحد شقيه إذا انثنى مائتان و خمسون دينارا و إذا انثنى الصدر و الكتفان فديته ألف دينار و إن انثنى أحد شقي الصدر و إحدى الكتفين فديته خمسمائة دينار و دية موضحة الصدر خمسة و عشرون دينارا و دية موضحة الكتفين و الظهر خمسة و عشرون دينارا و إن اعترى الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت فديته خمسمائة دينار فإن انكسر الصلب فجبر على غير عثم و لا عيب فديته مائة دينار و إن عثم فديته ألف دينار و في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة و خمسة و عشرون دينارا

الأضلاع

و في الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة و عشرون دينارا و في صدعه اثنا عشر دينارا و نصف و دية نقل عظامه سبعة دنانير و نصف و موضحته على ربع كسره و نقبه مثل ذلك و في الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر و دية صدعه سبعة دنانير و دية نقل عظامه خمسة دنانير و موضحة كل ضلع منها ربع دية كسره ديناران و نصف فإن نقب ضلع منها فديتها ديناران و نصف و في الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار فإن نفذت منالجانبين كليهما رمية أو طعنة فديتها أربعمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا ]و ثلث دينار[

الورك

و في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجل مائتا دينار و إن صدع الورك فديته مائة و ستون دينارا أربعة أخماس دية كسره فإن أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون دينارا و دية نقل عظامه مائة و خمسة و سبعون دينارا منها لكسرها مائة دينار و لنقل عظامها خمسون دينارا و لموضحتها خمسة و عشرون دينارا و دية فكها ثلاثون دينارا فإن رضت فعثمت فديتها ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار

الفخذ

و في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجل مائتا دينار فإن عثمت فديتها ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و ذلك ثلث دية النفس و دية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها مائة دينار و ستون دينارا فإن كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار و دية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا و دية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار و دية نقبها ربع دية كسرها مائة و ستون دينارا

الركبة

و في الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجل مائتا دينار فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة و ستون دينارا و دية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا و دية نقل عظامها مائة دينار و خمسة و سبعون دينارا منها دية كسرها مائة دينار و في نقل عظامها خمسون دينارا و في موضحتها خمسة و عشرون دينارا و في قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و في نفوذها ربع دية كسرها خمسون دينارا و دية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا فإن رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار فإن فكت ففيها ثلاثة أجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا

الساق

و في الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجل مائتا دينار و دية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة و ستون دينارا و في موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا و في نقبها نصف دية موضحتها خمسة و عشرون دينارا و في نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون دينارا و في نفوذها ربع دية كسرها خمسون دينارا و في قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار فإن عثم الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار

الكعب

و في الكعب إذا رض فجبر على غير عثم و لا عيب ثلث دية الرجل ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار

القدم

و في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجل مائتا دينار و دية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا و في نقل عظامها مائة دينار نصف دية كسرها و في نافذة فيها لا تنسد خمس دية الرجل مائتا دينار و في ناقبة فيها ربع دية كسرها خمسون دينارا

الأصابع و القصب

التي في القدم و الإبهام دية الإبهام ثلث دية الرجل ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و دية كسر قصبة الإبهام التي تلي القدم خمس دية الإبهام ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار و في نقل عظامها ستة و عشرون دينارا و ثلثا دينار و في صدعها ستة و عشرون دينارا و ثلثا دينار و في موضحتها ثمانية دنانير و ثلث دينار و في نقبها ثمانية دنانير و ثلث دينار و في فكها عشرة دنانير و دية المفصل الأعلى من الإبهام و هو الثاني الذي فيه الظفر ستة عشر دينارا و ثلثا دينار و في موضحته أربعة دنانير و سدس و في نقل عظامه ثمانية دنانير و ثلث دينار و في ناقبته أربعة دنانير و سدس و في صدعها ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار و في فكها خمسة دنانير و في ظفره ثلاثون دينارا و ذلك لأنه ثلث دية الرجل و دية الأصابع دية كل إصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة و ثمانون دينارا و ثلث دينار و دية قصبة الأصابع الأربع سوى الإبهام دية كل قصبة منهن ستة عشر دينارا و ثلثا دينار و دية موضحة قصبة كل إصبع منهن أربعة دنانير و سدس دينار و دية نقل عظم كل قصبة منهن ثمانية دنانير و ثلث دينار و دية صدعها ثلاثة عشر دينارا و ثلثا دينار و دية نقب كل قصبة منهن أربعة دنانير و سدس دينار و دية قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و دية كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي القدم ستة عشر دينارا و ثلث دينار و دية صدعها ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار و دية نقل عظام كل قصبة منهن ثمانية دنانير و ثلث دينار و دية موضحة كل قصبة منهن أربعة دنانير و سدس دينار و دية نقبها أربعة دنانير و سدس دينار و دية فكها خمسة دنانير و في المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة و خمسون دينارا و ثلثا دينار و دية كسره أحد عشر دينارا و ثلثا دينار و دية صدعه ثمانية دنانير و أربعة أخماس دينار و دية موضحته ديناران و دية نقل عظامه خمسة دنانير و ثلثا دينار و دية نقبه ديناران و ثلثا دينار و دية فكه ثلاثة دنانير و في المفصل الأعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة و عشرون دينارا و أربعة أخماس دينار و دية كسره خمسة دنانير و أربعة أخماس دينار و دية صدعه أربعة دنانير و خمس دينار و دية موضحته دينار و ثلث دينار و دية نقل عظامه ديناران و خمس دينار و دية نقبه دينار و ثلث دينار و دية فكه ديناران و أربعة أخماس دينار و دية كل ظفر عشرة دنانير

12-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله ع قال قضى أمير المؤمنين ع في الظفر إذا قلع و لم ينبت و خرج أسود فاسدا عشرة دنانير فإن خرج أبيض فخمسة دنانير

 رجع إلى الإسناد الأول قال و قضى في موضحة الأصابع ثلث دية الإصبع فإن أصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار فإن فحج فلم يستطع المشي إلا مشيا يسيرا لا ينفعه فديته أربعمائة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار فإن أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار و القسامة في كل شي‏ء من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته و دية البجرة إذا كانت فوق العانة عشر دية النفس مائة دينار فإن كانت في العانة فخرقت الصفاق فصارت أدرة في إحدى البيضتين فديتها مائتا دينار خمس الدية

باب دية الجنين

1-  و بهذا الإسناد عن أمير المؤمنين ع قال جعل دية الجنين مائة دينار و جعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار و ذلك أن الله عز و جل خلق الإنسان من سلالة و هي النطفة فهذا جزء ثم علقة فهو جزءان ثم مضغة فهو ثلاثة أجزاء ثم عظما فهو أربعة أجزاء ثم يكسى لحما فحينئذ تم جنينا فكملت له خمسة أجزاء مائة دينار و المائة دينار خمسة أجزاء فجعل للنطفة خمس المائة عشرين دينارا و للعلقة خمسي المائة أربعين دينارا و للمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين دينارا و للعظم أربعة أخماس المائة ثمانين دينارا فإذا كسي اللحم كانت له مائة دينار كاملة فإذا نشأ فيه خلق آخر و هو الروح فهو حينئذ نفس فيه ألف دينار دية كاملة إن كان ذكرا و إن كان أنثى فخمسمائة دينار و إن قتلت امرأة و هي حبلى فتم فلم يسقط ولدها و لم يعلم أ ذكر هو أم أنثى و لم يعلم أ بعدها مات أو قبلها فديته نصفان نصف دية الذكر و نصف دية الأنثى و دية المرأة كاملة بعد ذلك و ذلك ستة أجزاء من الجنين و أفتى ع في مني الرجل يفرغ من عرسه فيعزل عنها الماء و لم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير و إذا أفرغ فيها عشرين دينارا و قضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر و الأنثى الرجل و المرأة كاملة و جعل له في قصاص جراحته و معقلته على قدر ديته و هي مائة دينار

2-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس أو غيره عن ابن مسكان عن أبي عبد الله ع قال دية الجنين خمسة أجزاء خمس للنطفة عشرون دينارا و للعلقة خمسان أربعون دينارا و للمضغة ثلاثة أخماس ستون دينارا و للعظم أربعة أخماس ثمانون دينارا فإذا تم الجنين كانت له مائة دينار فإذا أنشئ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا و إن كان أنثى فخمسمائة دينار و إن قتلت المرأة و هي حبلى فلم يدر أ ذكرا كان ولدها أو أنثى فدية الولد نصفان نصف دية الذكر و نصف دية الأنثى وديتها كاملة

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله ع قال جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا فقال الأعرابي لم يهل و لم يصح و مثله يطل فقال النبي ص اسكت سجاعة عليك غرة وصيف عبد أو أمة

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إن ضرب رجل بطن امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتا فإن عليه غرة عبد أو أمة يدفعها إليها

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن أبي سيار عن أبي عبد الله ع في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها فقال إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة أمه و إن كان ضربها فألقته حيا فمات فإن عليه عشر قيمة أمه

6-  ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع في امرأة شربت دواء و هي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها فقال إن كان عظما قد نبت عليه اللحم و شق له السمع و البصر فإن عليها ديته تسلمها إلى أبيه قال و إن كان جنينا علقة أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تسلمها إلى أبيه قلت فهي لا ترث من ولدها من ديته قال لا لأنها قتلته

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قضى رسول الله ص في جنين الهلالية حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها غرة عبد أو أمة

8-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن رجل عن أبي جعفر ع قال قلت له الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة قال عليه عشرون دينارا فإن كانت علقة فعليه أربعون دينارا و إن كانت مضغة فعليه ستون دينارا و إن كان عظما فعليه الدية

9-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله ع في النطفة عشرون دينارا و في العلقة أربعون دينارا و في المضغة ستون دينارا و في العظم ثمانون دينارا فإذا كسي اللحم فمائة دينار ثم هي ديته حتى يستهل فإذا استهل فالدية كاملة

10-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة فقال عليه عشرون دينارا فقلت يضربها فتطرح العلقة فقال عليه أربعون دينارا قلت فيضربها فتطرح المضغة قال عليه ستون دينارا قلت فيضربها فتطرحه و قد صار له عظم فقال عليه الدية كاملة و بهذا قضى أمير المؤمنين ع قلت فما صفة خلقة النطفة التي تعرف بها فقال النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة فتمكث في الرحم إذا صارت فيه أربعين يوما ثم تصير إلى علقة قلت فما صفة خلقة العلقة التي تعرف بها فقال هي علقة كعلقة الدم المحجمة الجامدة تمكث في الرحم بعد تحويلها عن النطفة أربعين يوما ثم تصير مضغة قلت فما صفة المضغة و خلقتها التي تعرف بها قال هي مضغة لحم حمراء فيها عروق خضر مشتبكة ثم تصير إلى عظم قلت فما صفة خلقته إذا كان عظما فقال إذا كان عظما شق له السمع و البصر و رتبت جوارحه فإذا كان كذلك فإن فيه الدية كاملة

11-  صالح بن عقبة عن يونس الشيباني قال قلت لأبي عبد الله ع فإن خرج في النطفة قطرة دم قال القطرة عشر النطفة فيها اثنان و عشرون دينارا قلت فإن قطرت قطرتين قال أربعة و عشرون دينارا قال قلت فإن قطرت بثلاث قال فستة و عشرون دينارا قلت فأربع قال فثمانية و عشرون دينارا و في خمس ثلاثون دينارا و ما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة فإذا صارت علقة ففيها أربعون فقال له أبو شبل و أخبرنا أبو شبل قال حضرت يونس و أبو عبد الله ع يخبره بالديات قال قلت فإن النطفة خرجت متحصحصة بالدم قال فقال لي فقد علقت إن كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا و إن كان دما أسود فلا شي‏ء عليه إلا التعزير لأنه ما كان من دم صاف فذلك للولد و ما كان من دم أسود فذلك من الجوف قال أبو شبل فإن العلقة صار فيها شبه العرق من لحم قال اثنان و أربعون العشر قال قلت فإن عشر الأربعين أربعة فقال لا إنما هو عشر المضغة لأنه إنما ذهب عشرها فكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين قال قلت فإن رأيت في المضغة شبه العقدة عظما يابسا قال فذلك عظم كذلك أول ما يبتدئ العظم فيبتدئ بخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير فإن زاد فزد أربعة أربعة حتى يتم الثمانين قال قلت و كذلك إذا كسي العظم لحما قال ع كذلك قلت فإذا وكزها فسقط الصبي و لا يدرى أ حي كان أم لا قال هيهات يا أبا شبل إذا مضت الخمسة الأشهر فقد صارت فيه الحياة و قد استوجب الدية

12-  صالح بن عقبة عن يونس الشيباني قال حضرت أنا و أبو شبل عند أبي عبد الله ع فسألته عن هذه المسائل في الديات ثم سأل أبو شبل و كان أشد مبالغة فخليته حتى استنظف

13-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله ع إن الغرة تكون بثمانية دنانير و تكون بعشرة دنانير فقال بخمسين

14-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل ضرب ابنته و هي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه فقالت المرأة لزوجها إن كان لهذا السقط دية و لي فيه ميراث فإن ميراثي منه لأبي فقال يجوز لأبيها ما وهبت له

15-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الله بن غالب عن أبيه عن سعيد بن المسيب قال سألت علي بن الحسين ع عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتا فقال إن كان نطفة فإن عليه عشرين دينارا قلت فما حد النطفة فقال هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه أربعين يوما قال و إن طرحته و هو علقة فإن عليه أربعين دينارا قلت فما حد العلقة فقال هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه ثمانين يوما قال و إن طرحته و هو مضغة فإن عليه ستين دينارا قلت فما حد المضغة فقال هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه مائة و عشرين يوما قال و إن طرحته و هو نسمة مخلقة له عظم و لحم مزيل الجوارح قد نفخ فيه روح العقل فإن عليه دية كاملة قلت له أ رأيت تحوله في بطنها إلى حال أ بروح كان ذلك أو بغير روح قال بروح عدا الحياة القديم المنقول في أصلاب الرجال و أرحام النساء و لو لا أنه كان فيه روح عدا الحياة ما تحول عن حال بعد حال في الرحم و ما كان إذا على من يقتله دية و هو في تلك الحال

16-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال إن الغرة تزيد و تنقص و لكن قيمتها أربعون دينارا

باب الرجل يقطع رأس ميت أو يفعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن موسى عن محمد بن الصباح عن بعض أصحابنا قال أتى الربيع أبا جعفر المنصور و هو خليفة في الطواف فقال له يا أمير المؤمنين مات فلان مولاك البارحة فقطع فلان مولاك رأسه بعد موته قال فاستشاط و غضب قال فقال لابن شبرمة و ابن أبي ليلى و عدة معه من القضاة و الفقهاء ما تقولون في هذا فكل قال ما عندنا في هذا شي‏ء قال فجعل يردد المسألة في هذا و يقول أقتله أم لا فقالوا ما عندنا في هذا شي‏ء قال فقال له بعضهم قد قدم رجل الساعة فإن كان عند أحد شي‏ء فعنده الجواب في هذا و هو جعفر بن محمد و قد دخل المسعى فقال للربيع اذهب إليه فقل له لو لا معرفتنا بشغل ما أنت فيه لسألناك أن تأتينا و لكن أجبنا في كذا و كذا قال فأتاه الربيع و هو على المروة فأبلغه الرسالة فقال له أبو عبد الله ع قد ترى شغل ما أنا فيه و قبلك الفقهاء و العلماء فسلهم قال فقال له قد سألهم و لم يكن عندهم فيه شي‏ء قال فرده إليه فقال أسألك إلا أجبتنا فيه فليس عند القوم في هذا شي‏ء فقال له أبو عبد الله ع حتى أفرغ مما أنا فيه قال فلما فرغ جاء فجلس في جانب المسجد الحرام فقال للربيع اذهب فقل له عليه مائة دينار قال فأبلغه ذلك فقالوا له فسله كيف صار عليه مائة دينار فقال أبو عبد الله ع في النطفة عشرون و في العلقة عشرون و في المضغة عشرون و في العظم عشرون و في اللحم عشرون ثم أنشأناه خلقا آخر و هذا هو ميت بمنزلته قبل أن ينفخ فيه الروح في بطن أمه جنينا قال فرجع إليه فأخبره بالجواب فأعجبهم ذلك و قالوا ارجع إليه فسله الدنانير لمن هي لورثته أم لا فقال أبو عبد الله ع ليس لورثته فيها شي‏ء إنما هذا شي‏ء أتي إليه في بدنه بعد موته يحج بها عنه أو يتصدق بها عنه أو تصير في سبيل من سبل الخير قال فزعم الرجل أنهم ردوا الرسول إليه فأجاب فيها أبو عبد الله ع بست و ثلاثين مسألة و لم يحفظ الرجل إلا قدر هذا الجواب

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله ع أنه قال قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي

3-  محمد بن يحيى عن أحمد عن محمد بن سنان عمن أخبره عن أبي عبد الله ع قال قلت رجل قطع رأس ميت فقال حرمة الميت كحرمة الحي

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص عن الحسين بن خالد قال سئل أبو عبد الله ع عن رجل قطع رأس رجل ميت فقال إن الله عز و جل حرم منه ميتا كما حرم منه حيا فمن فعل بميت فعلا يكون في مثله اجتياح نفس الحي فعليه الدية فسألت عن ذلك أبا الحسن ع فقال صدق أبو عبد الله ع هكذا قال رسول الله ص قلت فمن قطع رأس ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي فعليه دية النفس كاملة فقال لا و لكن ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن تنشأ فيه الروح و ذلك مائة دينار و هي لورثته و دية هذا هي له لا للورثة قلت فما الفرق بينهما قال إن الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه و هذا قد مضى و ذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحج بها عنه و يفعل بها أبواب الخير و البر من صدقة أو غيرها قلت فإن أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة فسدر الرجل مما يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه فما عليه فقال إذا كان هكذا فهو خطأ و كفارته عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي ص

باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المار

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه فقال أما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان و أما ما حفر في الطريق أو في غير ما يملكه فهو ضامن لما يسقط فيه

 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة مثله

2-  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الشي‏ء يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره فقال كل شي‏ء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني قال قال أبو عبد الله ع من أضر بشي‏ء من طريق المسلمين فهو له ضامن

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يحفر البئر في داره أو في ملكه فقال ما كان حفر في داره أو في ملكه فليس عليه ضمان و ما حفر في الطريق أو في غير ملكه فهو ضامن لما يسقط فيها

5-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه فقال هو ضامن

6-  سهل و ابن أبي نجران جميعا عن ابن أبي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال لو أن رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل فوقع فيها لم يكن عليه شي‏ء و لا ضمان و لكن ليغطها

7-  ابن أبي نجران عن مثنى الحناط عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال قلت له رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها قال فقال عليه الضمان لأن كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان

8-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن

 باب ضمان ما يصيب الدواب و ما لا ضمان فيه من ذلك

1-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله ع أنه قال بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة

2-  يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها فقال ليس عليه ما أصابت برجلها و عليه ما أصابت بيدها و إذا وقفت فعليه ما أصابت بيدها و رجلها و إن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها و رجلها أيضا

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها فقال ليس عليه ما أصابت برجلها و لكن عليه ما أصابت بيدها لأن رجلها خلفه إن ركب و إن كان قائدها فإنه يملك بإذن الله يدها يضعها حيث يشاء قال و سئل عن بختي اغتلم فخرج من الدار فقتل رجلا فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف فعقره فقال صاحب البختي ضامن للدية و يقبض ثمن بختيه و عن الرجل ينفر بالرجل فيعقره و تعقر دابته رجلا آخر فقال هو ضامن لما كان من شي‏ء

4-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبد الله ع في رجل حمل عبده على دابة فوطئت رجلا قال الغرم على مولاه

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن شيخ من أهل الكوفة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال سألته قلت جعلت فداك رجل دخل دار رجل فوثب كلب عليه في الدار فعقره فقال إن كان دعي فعلى أهل الدار أرش الخدش و إن كان لم يدع فدخل فلا شي‏ء عليهم

6-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبي الخزرج عن مصعب بن سلام التميمي عن أبي عبد الله عن أبيه ع أن ثورا قتل حمارا على عهد النبي ص فرفع ذلك إليه و هو في أناس من أصحابه فيهم أبو بكر و عمر فقال يا أبا بكر اقض بينهم فقال يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليها شي‏ء فقال يا عمر اقض بينهما فقال مثل قول أبي بكر فقال يا علي اقض بينهم فقال نعم يا رسول الله إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور و إن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهما قال فرفع رسول الله ص يده إلى السماء فقال الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين

7-  عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صباح الحذاء عن رجل عن سعد بن طريف الإسكاف عن أبي جعفر ع قال أتى رجل رسول الله ص فقال إن ثور فلان قتل حماري فقال له النبي ص ائت أبا بكر فسله فأتاه فسأله فقال ليس على البهائم قود فرجع إلى النبي ص فأخبره بمقالة أبي بكر فقال له النبي ص ائت عمر فسله فأتاه فسأله فقال مثل مقالة أبي بكر فرجع إلى النبي ص فأخبره فقال له النبي ص ائت عليا ع فسله فأتاه فسأله فقال علي ع إن كان الثور الداخل على حمارك في منامه حتى قتله فصاحبه ضامن و إن كان الحمار هو الداخل على الثور في منامه فليس على صاحبه ضمان قال فرجع إلى النبي ص فأخبره فقال النبي ص الحمد لله الذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياء

8-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبيد الله الحلبي عن رجل عن أبي جعفر ع قال بعث رسول الله ص عليا ع إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن و مر يعدو فمر برجل فنفحه برجله فقتله فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه و رفعوه إلى علي ع فأقام صاحب الفرس البينة عند علي ع أن فرسه أفلت من داره و نفح الرجل فأبطل علي ع دم صاحبهم فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله ص فقالوا يا رسول الله إن عليا ع ظلمنا و أبطل صاحبنا فقال رسول الله ص إن عليا ع ليس بظلام و لم يخلق للظلم إن الولاية لعلي ع من بعدي و الحكم حكمه و القول قوله و لا يرد ولايته و قوله و حكمه إلا كافر و لا يرضى ولايته و قوله و حكمه إلا مؤمن فلما سمع اليمانيون قول رسول الله ص في علي ع قالوا يا رسول الله رضينا بحكم علي ع و قوله فقال رسول الله ص هو توبتكم مما قلتم

9-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال قال أيما رجل فزع رجلا عن الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته و إن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه

10-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن رجل عن أبي عبد الله ع في رجل حمل عبده على دابة فأوطأت فقال الغرم على مولاه

11-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في صاحب الدابة أنه يضمن في ما وطئت بيدها و رجلها و ما نفحت برجلها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان

12-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة فدفعها بعير فخرم أنفها فأتت أمير المؤمنين ع تخاصم صاحب البعير فأبطله و قال إنما نذرت ليس عليك ذلك

13-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع كان إذا صال الفحل أول مرة لم يضمن صاحبه فإذا ثنى ضمن صاحبه

14-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم قال لا ضمان عليهم و إن دخل بإذنهم ضمنوا

 -  عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع أنه ضمن القائد و السائق و الراكب فقال ما أصاب الرجل فعلى السائق و ما أصاب اليد فعلى القائد و الراكب

باب المقتول لا يدرى من قتله

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان و عبد الله بن بكير جميعا عن أبي عبد الله ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله قال إن كان عرف و كان له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين و لا يبطل دم امرئ مسلم لأن ميراثه للإمام ع فكذلك تكون ديته على الإمام و يصلون عليه و يدفنونه قال و قضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات أن ديته من بيت مال المسلمين

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن حماد بن عيسى عن سوار عن الحسن قال إن عليا ع لما هزم طلحة و الزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل على الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيا فاضطرب حتى مات ثم ماتت أمه من بعده فمر بها علي ع و أصحابه و هي مطروحة و ولدها على الطريق فسألهم عن أمرها فقالوا له إنها كانت حاملا ففزعت حين رأت القتال و الهزيمة قال فسألهم أيهما مات قبل صاحبه فقالوا إن ابنها مات قبلها قال فدعا بزوجها أبي الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثي الدية و ورث أمه ثلث الدية ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها الميت و ورث قرابة الميت الباقي قال ثم ورث الزوج أيضا من دية المرأة الميتة نصف الدية و هو ألفان و خمسمائة درهم و ذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت قال و أدى ذلك كله من بيت مال البصرة

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع أن ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين

 -  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع قال من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة علي ع بالكوفة فقتلوا رجلا فودى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع ليس في الهائشات عقل و لا قصاص و الهائشات الفزعة تقع بالليل و النهار فيشج الرجل فيها أو يقع قتيل لا يدرى من قتله و شجه و قال أبو عبد الله ع في حديث آخر يرفعه إلى أمير المؤمنين ع فوداه من بيت المال

باب آخر منه

1-  علي عن أبيه عن بعض أصحابه عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر ع يقول لو أن رجلا قتل في قرية أو قريب من قرية و لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنه قتل عندهم فليس عليهم شي‏ء

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع أنه قال في رجل كان جالسا مع قوم فمات و هو معهم أو رجل وجد في قبيلة أو على باب دار قوم فادعي عليهم قال ليس عليهم شي‏ء و لا يبطل دمه

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إن وجد قتيل بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال فإن أمير المؤمنين ع كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم

باب آخر منه

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يوجد قتيلا في القرية أو بين قريتين فقال يقاس ما بينهما فأيهما كانت أقرب ضمنت

 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع مثله

باب الرجل يقتل و له وليان أو أكثر فيعفو أحدهم أو يقبل الدية و بعض يريد القتل

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد و ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين ع في رجل قتل و له وليان فعفا أحدهما و أبى الآخر أن يعفو قال إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل و رد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل قتل و له أم و أب و ابن فقال الابن أنا أريد أن أقتل قاتل أبي و قال الأب أنا أعفو و قالت الأم أنا أريد أن آخذ الدية قال فقال فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية و يعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا و ليقتله

3-  ابن محبوب عن أبي ولاد قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل قتل و له أولاد صغار و كبار أ رأيت إن عفا الأولاد الكبار قال فقال لا يقتل و يجوز عفو الأولاد الكبار في حصصهم فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية

4-  ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل قتل و له أخ في دار الهجرة و له أخ في دار البدو و لم يهاجر أ رأيت إن عفا المهاجري و أراد البدوي أن يقتل أ له ذلك ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا حتى يهاجر قال و إذا عفا المهاجري فإن عفوه جائز قلت فللبدوي من الميراث شي‏ء قال أما الميراث فله حظه من دية أخيه إن أخذت

5-  أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع قال ليس للنساء عفو و لا قود

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع فيمن عفا من ذي سهم فإن عفوه جائز و قضى في أربعة إخوة عفا أحدهم قال يعطى بقيتهم الدية و يرفع عنهم بحصة الذي عفا

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر ع في رجلين قتلا رجلا عمدا و له وليان فعفا أحد الوليين فقال إذا عفا عنهما بعض الأولياء درئ عنهما القتل و طرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا و أديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف و قال عفو كل ذي سهم جائز

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل قتل رجلين عمدا و لهما أولياء فعفا أولياء أحدهما و أبى الآخرون قال فقال يقتل الذي لم يعف و إن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا قال عبد الرحمن فقلت لأبي عبد الله ع فرجلان قتلا رجلا عمدا و له وليان فعفا أحد الوليين قال فقال إذا عفا بعض الأولياء درئ عنهما القتل و طرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا و أديا الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا

باب الرجل يتصدق بالدية على القاتل و الرجل يعتدي بعد العفو فيقتل

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن قول الله عز و جل فمن تصدق به فهو كفارة له فقال يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا و سألته عن قول الله عز و جل فمن عفي له من أخيه شي‏ء فاتباع بالمعروف و أداء إليه بإحسان قال ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية و ينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه و يؤدي إليه بإحسان قال و سألته عن قول الله عز و جل فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم فقال هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثم يعتدي فيقتل فله عذاب أليم كما قال الله عز و جل

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله عز و جل فمن تصدق به فهو كفارة له قال يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جراح أو غيره قال و سألته عن قول الله عز و جل فمن عفي له من أخيه شي‏ء فاتباع بالمعروف و أداء إليه بإحسان قال هو الرجل يقبل الدية فينبغي للطالب أن يرفق به فلا يعسره و ينبغي للمطلوب أن يؤدي إليه بإحسان و لا يمطله إذا قدر

3-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم فقال الرجل يعفو أو يأخذ الدية ثم يجرح صاحبه أو يقتله فله عذاب أليم

4-  أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل فمن عفي له من أخيه شي‏ء فاتباع بالمعروف و أداء إليه بإحسان ما ذلك الشي‏ء قال هو الرجل يقبل الدية فأمر الله عز و جل الرجل الذي له الحق أن يتبعه بمعروف و لا يعسره و أمر الذي عليه الحق أن يؤدي إليه بإحسان إذا أيسر قلت أ رأيت قوله عز و جل فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم قال هو الرجل يقبل الدية أو يصالح ثم يجي‏ء بعد ذلك فيمثل أو يقتل فوعده الله عذابا أليما

باب

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما عمدا فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته فقال على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه فإن شاء قتل و إن شاء عفا و إن شاء أخذ الدية فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولي أمره فإن شاء قتل و إن شاء أخذ الدية يجعلها في بيت مال المسلمين لأن جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك يكون ديته لإمام المسلمين قلت فإن عفا عنه الإمام قال فقال إنما هو حق جميع المسلمين و إنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية و ليس له أن يعفو

 

 

 باب

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان عمن أخبره عن أحدهما ع قال أتي عمر بن الخطاب برجل قد قتل أخا رجل فدفعه إليه و أمره بقتله فضربه الرجل حتى رأى أنه قد قتله فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه فبرأ فلما خرج أخذه أخو المقتول الأول فقال أنت قاتل أخي و لي أن أقتلك فقال قد قتلتني مرة فانطلق به إلى عمر فأمره بقتله فخرج و هو يقول و الله قتلتني مرة فمروا على أمير المؤمنين ع فأخبره خبره فقال لا تعجل حتى أخرج إليك فدخل على عمر فقال ليس الحكم فيه هكذا فقال ما هو يا أبا الحسن فقال يقتص هذا من أخي المقتول الأول ما صنع به ثم يقتله بأخيه فنظر الرجل أنه إن اقتص منه أتى على نفسه فعفا عنه و تتاركا

باب القسامة

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن القسامة كيف كانت فقال هي حق و هي مكتوبة عندنا و لو لا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم يكن شي‏ء و إنما القسامة نجاة للناس

2-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن القسامة هل جرت فيها سنة قال فقال نعم خرج رجلان من الأنصار يصيبان من الثمار فتفرقا فوجد أحدهما ميتا فقال أصحابه لرسول الله ص إنما قتل صاحبنا اليهود فقال رسول الله ص تحلف اليهود فقالوا يا رسول الله كيف نحلف اليهود على أخينا و هم قوم كفار قال فاحلفوا أنتم قالوا كيف نحلف على ما لم نعلم و لم نشهد قال فوداه النبي ص من عنده قال قلت كيف كانت القسامة قال فقال أما إنها حق و لو لا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا و إنما القسامة حوط يحاط به الناس

3-  عنه عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله ع عن القسامة هل جرت فيها سنة قال فذكر مثل حديث ابن سنان قال و في حديثه هي حق و هي مكتوبة عندنا

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية عن أبي عبد الله ع قال سألته عن القسامة فقال الحقوق كلها البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة فإن رسول الله ص بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا فقالت الأنصار إن فلان اليهودي قتل صاحبنا فقال رسول الله ص للطالبين أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيدوه برمته فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقيدوه برمته فقالوا يا رسول الله ما عندنا شاهدانمن غيرنا و إنا لنكره أن نقسم على ما لم نره فوداه رسول الله ص من عنده و قال إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذ رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكف عن قتله و إلا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا و لا علمنا قاتلا و إلا أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون

5-  ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن القسامة فقال هي حق إن رجلا من الأنصار وجد قتيلا في قليب من قلب اليهود فأتوا رسول الله ص فقالوا يا رسول الله إنا وجدنا رجلا منا قتيلا في قليب من قلب اليهود فقال ائتوني بشاهدين من غيركم قالوا يا رسول الله ما لنا شاهدان من غيرنا فقال لهم رسول الله ص فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه إليكم قالوا يا رسول الله و كيف نقسم على ما لم نره قال فيقسم اليهود قالوا يا رسول الله و كيف نرضى باليهود و ما فيهم من الشرك أعظم فوداه رسول الله ص قال زرارة قال أبو عبد الله ع إنما جعلت القسامة احتياطا لدماء الناس لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا أو يغتال رجلا حيث لا يراه أحد خاف ذلك و امتنع من القتل

6-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن بكير عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إن الله عز و جل حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم حكم في أموالكم أن البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه و حكم في دمائكم أن البينة على من ادعي عليه و اليمين على من ادعى لكيلا يبطل دم امرئ مسلم

7-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان بن سدير قال قال لي أبو عبد الله ع سألني ابن شبرمة ما تقول في القسامة في الدم فأجبته بما صنع النبي ص فقال أ رأيت لو أن النبي ص لم يصنع هكذا كيف كان القول فيه قال فقلت له أما ما صنع النبي ص فقد أخبرتك به و أما ما لم يصنع فلا علم لي به

8-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن القسامة أين كان بدؤها قال كان من قبل رسول الله ص لما كان بعد فتح خيبر تخلف رجل من الأنصار عن أصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطا في دمه قتيلا فجاءت الأنصار إلى رسول الله ص فقالت يا رسول الله قتلت اليهود صاحبنا فقال ليقسم منكم خمسون رجلا على أنهم قتلوه قالوا يا رسول الله كيف نقسم على ما لم نره قال فيقسم اليهود فقالوا يا رسول الله من يصدق اليهود فقال أنا إذا أدي صاحبكم فقلت له كيف الحكم فقال إن الله عز و جل حكم في الدماء ما لم يحكم في شي‏ء من حقوق الناس لتعظيمه الدماء لو أن رجلا ادعى على رجل عشرة آلاف درهم أو أقل من ذلك أو أكثر لم يكن اليمين للمدعي و كانت اليمين على المدعى عليه فإذا ادعى الرجل على القوم بالدم أنهم قتلوا كانت اليمين لمدعي الدم قبل المدعى عليهم فعلى المدعي أن يجي‏ء بخمسين رجلا يحلفون أن فلانا قتل فلانا فيدفع إليهم الذي حلف عليه فإن شاءوا عفوا و إن شاءوا قتلوا و إن شاءوا قبلوا الدية و إن لم يقسموا فإن على الذين ادعي عليهم أن يحلف منهم خمسون ما قتلنا و لا علمنا له قاتلا فإن فعلوا ودى أهل القرية الذين وجد فيهم و إن كان بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال فإن أمير المؤمنين ع يقول لا يبطل دم امرئ مسلم

9-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال و محمد بن عيسى عن يونس جميعا عن الرضا ع و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن أبيه ظريف بن ناصح عن عبد الله بن أيوب عن أبي عمرو المتطبب قال عرضت على أبي عبد الله ع ما أفتى به أمير المؤمنين ع في الديات فمما أفتى به أفتى في الجسد و جعله ستة فرائض النفس و البصر و السمع و الكلام و نقص الصوت من الغنن و البحح و الشلل من اليدين و الرجلين ثم جعل مع كل شي‏ء من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية و القسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا و جعل في النفس على الخطإ خمسة و عشرين رجلا و على ما بلغت ديته من الجروح ألف دينار ستة نفر فما كان دون ذلك فبحسابه من ستة نفر و القسامة في النفس و السمع و البصر و العقل و الصوت من الغنن و البحح و نقص اليدين و الرجلين فهو من ستة أجزاء الرجل

 تفسير ذلك إذا أصيب الرجل من هذه الأجزاء الستة و قيس ذلك فإن كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك حلف هو وحده و إن كان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل واحد و إن كان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلان و إن كان ثلثي بصره حلف هو و حلف معه ثلاثة نفر و إن كان أربعة أخماس بصره حلف هو و حلف معه أربعة نفر و إن كان بصره كله حلف هو و حلف معه خمسة نفر و كذلك القسامة كلها في الجروح فإن لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان فإن كان سدس بصره حلف مرة واحدة و إن كان الثلث حلف مرتين و إن كان النصف حلف ثلاث مرات و إن كان الثلثين حلف أربع مرات و إن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات و إن كان كله حلف ستة مرات ثم يعطى

10-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله ع في القسامة خمسون رجلا في العمد و في الخطإ خمسة و عشرون رجلا و عليهم أن يحلفوا بالله

 باب ضمان الطبيب و البيطار

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه و إلا فهو له ضامن

باب العاقلة

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد الله ع قال ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة إنما يؤخذ ذلك من أموالهم فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لأنهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده قال و هم مماليك الإمام فمن أسلم منهم فهو حر

2-  ابن محبوب عن مالك بن عطية عن أبيه عن سلمة بن كهيل قال أتي أمير المؤمنين ع برجل قد قتل رجلا خطأ فقال له أمير المؤمنين ع من عشيرتك و قرابتك فقال ما لي بهذه البلدة عشيرة و لا قرابة قال فقال فمن أي أهل البلدان أنت فقال أنا رجل من أهل الموصل ولدت بها و لي بها قرابة و أهل بيت قال فسأل عنه أمير المؤمنين ع فلم يجد له بالكوفة قرابة و لا عشيرة قال فكتب إلى عامله على الموصل أما بعد فإن فلان بن فلان و حليته كذا و كذا قتل رجلا من المسلمين خطأ فذكر أنه رجل من الموصل و أن له بها قرابة و أهل بيت و قد بعثت به إليك مع رسولي فلان بن فلان و حليته كذا و كذا فإذا ورد عليك إن شاء الله و قرأت كتابي فافحص عن أمره و سل عن قرابته من المسلمين فإن كان من أهل الموصل ممن ولد بها و أصبت له بها قرابة من المسلمين فاجمعهم إليك ثم انظر فإن كان منهم رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية و خذه بها نجوما في ثلاث سنين فإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب و كانوا قرابته سواء في النسب و كان له قرابة من قبل أبيه و أمه في النسب سواء ففض الدية على قرابته من قبل أبيه و على قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية و اجعل على قرابته من قبل أمه ثلث الدية و إن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ففض الدية على قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين ثم خذهم بها و استأدهم الدية في ثلاث سنين فإن لم يكن له قرابة من قبل أمه و لا قرابة من قبل أبيه ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد بها و نشأ و لا تدخلن فيهم غيرهم من أهل البلد ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجما حتى تستوفيه إن شاء الله و إن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل و لا يكون من أهلها و كان مبطلا فرده إلي مع رسولي فلان بن فلان إن شاء الله فأنا وليه و المؤدي عنه و لا أبطل دم امرئ مسلم

3-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه قال إن كان له مال أخذت الدية من ماله و إلا فمن الأقرب فالأقرب فإن لم يكن له قرابة وداه الإمام فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم

و في رواية أخرى ثم للوالي بعد حبسه و أدبه

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع أنه لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا و قال ما دون السمحاق أجر الطبيب سوى الدية

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال لا تضمن العاقلة عمدا و لا إقرارا و لا صلحا

باب

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع قضى في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها فيرجم ثم يرجع واحد منهم قال يغرم ربع الدية إذا قال شبه علي فإن رجع اثنان و قالا شبه علينا غرما نصف الدية و إن رجعوا جميعا و قالوا شبه علينا غرموا الدية و إن قالوا شهدنا بالزور قتلوا جميعا

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنى ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل قال إن قال الرابع وهمت ضرب الحد و غرم الدية و إن قال تعمدت قتل

3-  ابن محبوب عن إبراهيم بن نعيم الأزدي قال سألت أبا عبد الله ع عن أربعة شهدوا على رجل بالزنى فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته قال فقال يقتل الرابع و يؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية

4-  علي بن إبراهيم عن المختار بن محمد بن المختار و محمد بن الحسن عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن ع في أربعة شهدوا على رجل أنه زنى فرجم ثم رجعوا و قالوا قد وهمنا يلزمون الدية و إن قالوا إنا تعمدنا قتل أي الأربعة شاء ولي المقتول و رد الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني و يجلد الثلاثة كل واحد منهم ثمانين جلدة و إن شاء ولي المقتول أن يقتلهم رد ثلاث ديات على أولياء الشهود الأربعة و يجلدون ثمانين كل واحد منهم ثم يقتلهم الإمام و قال في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطع ثم رجع واحد منهما و قال وهمت في هذا و لكن كان غيره يلزم نصف دية اليد و لا تقبل شهادته في الآخر فإن رجعا جميعا و قالا وهمنا بل كان السارق فلانا ألزما دية اليد و لا تقبل شهادتهما في الآخر و إن قالا إنا تعمدنا قطع يد أحدهما بيد المقطوع و يؤدي الذي لم يقطع ربع دية الرجل على أولياء المقطوع اليد فإن قال المقطوع الأول لا أرضى أو تقطع أيديهما معا رد دية يد فتقسم بينهما و تقطع أيديهما

باب فيما يصاب من البهائم و غيرها من الدواب

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في عين فرس فقئت عينها بربع ثمنها يوم فقئت عينها

2-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله ع أن عليا ع قضى في عين دابة ربع الثمن

 -  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن أبي العباس قال قال أبو عبد الله ع من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها

4-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع رفع إليه رجل قتل خنزيرا فضمنه قيمته و رفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله ع قال في دية الكلب السلوقي أربعون درهما أمر رسول الله ص أن يديه لبني جذيمة

6-  علي عن أبيه عن محمد بن حفص عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أحدهما ع أنه قال دية الكلب السلوقي أربعون درهما جعل ذلك رسول الله ص و دية كلب الغنم كبش و دية كلب الزرع جريب من بر و دية كلب الأهلي قفيز من تراب لأهله

7-  علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع فيمن قتل كلب الصيد قال يقومه و كذلك البازي و كذلك كلب الغنم و كذلك كلب الحائط

8-  النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلقت عشر ثمنها

9-  أحمد بن محمد الكوفي عن إبراهيم بن الحسن عن محمد بن خلف عن موسى بن إبراهيم المروزي عن أبي الحسن موسى ع قال قضى أمير المؤمنين ع في فرسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت

 باب النوادر

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن الحسين بن يوسف عن محمد بن سليمان عن أبي الحسن الثاني ع و محمد بن علي عن محمد بن أسلم عن محمد بن سليمان و يونس بن عبد الرحمن قالا سألنا أبا الحسن الرضا ع عن رجل استغاث به قوم لينقذهم من قوم يغيرون عليهم ليستبيحوا أموالهم و يسبوا ذراريهم فخرج الرجل يعدو بسلاحه في جوف الليل ليغيث القوم الذين استغاثوا به فمر برجل قائم على شفير بئر يستقي منها فدفعه و هو لا يريد ذلك و لا يعلم فسقط في البئر فمات و مضى الرجل فاستنقذ أموال أولئك القوم الذين استغاثوا به فلما انصرف إلى أهله قالوا له ما صنعت قال قد انصرف القوم عنهم و أمنوا و سلموا قالوا له أ شعرت أن فلان بن فلان سقط في البئر فمات قال أنا و الله طرحته قيل و كيف ذلك فقال إني خرجت أعدو بسلاحي في ظلمة الليل و أنا أخاف الفوت على القوم الذين استغاثوا بي فمررت بفلان و هو قائم يستقي في البئر فزحمته و لم أرد ذلك فسقط في البئر فمات فعلى من دية هذا فقال ديته على القوم الذين استنجدوا الرجل فأنجدهم و أنقذ أموالهم و نساءهم و ذراريهم أما إنه لو كان آجر نفسه بأجرة لكانت الدية عليه و على عاقلته دونهم و ذلك أن سليمان بن داود ع أتته امرأة عجوز تستعديه على الريح فقالت يا نبي الله إني كنت قائمة على سطح لي و إن الريح طرحتني من السطح فكسرت يدي فأعدني على الريح فدعا سليمان بن داود ع الريح فقال لها ما دعاك إلى ما صنعت بهذه المرأة فقالت صدقت يا نبي الله إن رب العزة جل و عز بعثني إلى سفينة بني فلان لأنقذها من الغرق و قد كانت أشرفت على الغرق فخرجت في سنني و عجلتي إلى ما أمرني الله عز و جل به فمررت بهذه المرأة و هي على سطحها فعثرت بها و لم أردها فسقطت فانكسرت يدها قال فقال سليمان يا رب بما أحكم على الريح فأوحى الله عز و جل إليه يا سليمان احكم بأرش كسر يد هذه المرأة على أرباب السفينة التي أنقذتها الريح من الغرق فإنه لا يظلم لدي أحد من العالمين

 -  عنه عن محمد بن أسلم عن هارون بن الجهم عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر ع أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم و هي نائمة فانقلبت عليه فقتلته فإن عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظاءرت طلب العز و الفخر و إن كانت إنما ظاءرت من الفقر فإن الدية على عاقلتها

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي العباس قال قلت لأبي عبد الله ع ما للرجل يعاقب به مملوكه فقال على قدر ذنبه قال فقلت فقد عاقبت حريزا بأعظم من جرمه فقال ويلك هو مملوك لي و إن حريزا شهر السيف و ليس مني من شهر السيف

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن بعض أصحابه رفعه قال كانت في زمن أمير المؤمنين ع امرأة صدق يقال لها أم قيان فأتاها رجل من أصحاب أمير المؤمنين ع فسلم عليها قال فرآها مهتمة فقال لها ما لي أراك مهتمة فقالت مولاة لي دفنتها فنبذتها الأرض مرتين فدخلت على أمير المؤمنين ع فأخبرته فقال إن الأرض لتقبل اليهودي و النصراني فما لها إلا أن تكون تعذب بعذاب الله ثم قال أما إنه لو أخذت تربة من قبر رجل مسلم فألقي على قبرها لقرت قال فأتيت أم قيان فأخبرتها فأخذوا تربة من قبر رجل مسلم فألقي على قبرها فقرت فسألت عنها ما كانت حالها فقالوا كانت شديدة الحب للرجال لا تزال قد ولدت فألقت ولدها في التنور

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال إن النبي ص كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فإن جاء أولياء المقتول ببينة و إلا خلى سبيله

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع قال إذا مات ولي المقتول قام ولده من بعده مقامه بالدم

7-  علي بن محمد عن بعض أصحابه عن محمد بن سليمان عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن ع إن الله عز و جل يقول في كتابه و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا فما هذا الإسراف الذي نهى الله عز و جل عنه قال نهى أن يقتل غير قاتله أو يمثل بالقاتل قلت فما معنى قوله إنه كان منصورا قال و أي نصرة أعظم من أن يدفع القاتل إلى أولياء المقتول فيقتله و لا تبعة تلزمه من قتله في دين و لا دنيا

8-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال دخل أمير المؤمنين ع المسجد فاستقبله شاب يبكي و حوله قوم يسكتونه فقال علي ع ما أبكاك فقال يا أمير المؤمنين إن شريحا قضى علي بقضية ما أدري ما هي إن هؤلاء النفر خرجوا بأبي معهم في السفر فرجعوا و لم يرجع أبي فسألتهم عنه فقالوا مات فسألتهم عن ماله فقالوا ما ترك مالا فقدمتهم إلى شريح فاستحلفهم و قد علمت يا أمير المؤمنين أن أبي خرج و معه مال كثير فقال لهم أمير المؤمنين ع ارجعوا فرجعوا و الفتى معهم إلى شريح فقال له أمير المؤمنين ع يا شريح كيف قضيت بين هؤلاء فقال يا أمير المؤمنين ادعى هذا الفتى على هؤلاء النفر أنهم خرجوا في سفر و أبوه معهم فرجعوا و لم يرجع أبوه فسألتهم عنه فقالوا مات فسألتهم عن ماله فقالوا ما خلف مالا فقلت للفتى هل لك بينة على ما تدعي فقال لا فاستحلفتهم فحلفوا فقال أمير المؤمنين ع هيهات يا شريح هكذا تحكم في مثل هذا فقال يا أمير المؤمنين فكيف فقال أمير المؤمنين ع و الله لأحكمن فيهم بحكم ما حكم به خلق قبلي إلا داود النبي ع ياقنبر ادع لي شرطة الخميس فدعاهم فوكل بكل رجل منهم رجلا من الشرطة ثم نظر إلى وجوههم فقال ما ذا تقولون أ تقولون إني لا أعلم ما صنعتم بأبي هذا الفتى إني إذا لجاهل ثم قال فرقوهم و غطوا رءوسهم قال ففرق بينهم و أقيم كل رجل منهم إلى أسطوانة من أساطين المسجد و رءوسهم مغطاة بثيابهم ثم دعا بعبيد الله بن أبي رافع كاتبه فقال هات صحيفة و دواة و جلس أمير المؤمنين صلوات الله عليه في مجلس القضاء و جلس الناس إليه فقال لهم إذا أنا كبرت فكبروا ثم قال للناس اخرجوا ثم دعا بواحد منهم فأجلسه بين يديه و كشف عن وجهه ثم قال لعبيد الله بن أبي رافع اكتب إقراره و ما

 يقول ثم أقبل عليه بالسؤال فقال له أمير المؤمنين ع في أي يوم خرجتم من منازلكم و أبو هذا الفتى معكم فقال الرجل في يوم كذا و كذا قال و في أي شهر قال في شهر كذا و كذا قال في أي سنة قال في سنة كذا و كذا قال و إلى أين بلغتم في سفركم حتى مات أبو هذا الفتى قال إلى موضع كذا و كذا قال و في منزل من مات قال في منزل فلان بن فلان قال و ما كان مرضه قال كذا و كذا قال و كم يوما مرض قال كذا و كذا قال ففي أي يوم مات و من غسله و من كفنه و بما كفنتموه و من صلى عليه و من نزل قبره فلما سأله عن جميع ما يريد كبر أمير المؤمنين ع و كبر الناس جميعا فارتاب أولئك الباقون و لم يشكوا أن صاحبهم قد أقر عليهم و على نفسه فأمر أن يغطى رأسه و ينطلق به إلى السجن ثم دعا بآخر فأجلسه بين يديه و كشف عن وجهه ثم قال كلا زعمتم أني لا أعلم ما صنعتم فقال يا أمير المؤمنين ما أنا إلا واحد من القوم و لقد كنت كارها لقتله فأقر ثم دعا بواحد بعد واحد كلهم يقر بالقتل و أخذ المال ثم رد الذي كان أمر به إلى السجن فأقر أيضا فألزمهم المال و الدم فقال شريح يا أمير المؤمنين و كيف حكم داود النبي ع فقال إن داود النبي ع مر بغلمة يلعبون و ينادون بعضهم بيا مات الدين فيجيب منهم غلام فدعاهم داود ع فقال يا غلام ما اسمك قال مات الدين فقال له داود ع من سماك بهذا الاسم فقال أمي فانطلق داود ع إلى أمه فقال لها يا أيتها المرأة ما اسم ابنك هذا قالت مات الدين فقال لها و من سماه بهذا قالت أبوه قال و كيف كان ذاك قالت إن أباه خرج في سفر له و معه قوم و هذا الصبي حمل في بطني فانصرف القوم و لم ينصرف زوجي فسألتهم عنه فقالوا مات فقلت لهم فأين ما ترك قالوا لم يخلف شيئا فقلت هل أوصاكم بوصية قالوا نعم زعم أنك حبلى فما ولدت من ولد جارية أو غلام فسميه مات الدين فسميته قال داود ع و تعرفين القوم الذين كانوا خرجوا مع زوجك قالت نعم قال فأحياء هم أم أموات قالت بل أحياء قال فانطلقي بنا إليهم ثم مضى معها فاستخرجهم من منازلهم فحكم بينهم بهذا الحكم بعينه و أثبت عليهم المال و الدم و قال للمرأة سمي ابنك هذا عاش الدين ثم إن الفتى و القوم اختلفوا في مال الفتى كم كان فأخذ أمير المؤمنين ع خاتمه و جميع خواتيم من عنده ثم قال أجيلوا هذا السهام فأيكم أخرج خاتمي فهو صادق في دعواه لأنه سهم الله و سهم الله لا يخيب

9-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن إسحاق بن إبراهيم الكندي قال حدثنا خالد النوفلي عن الأصبغ بن نباتة قال لقد قضى أمير المؤمنين ع فاستقبله شاب يبكي و حوله قوم يسكتونه فلما رأى أمير المؤمنين ع قال يا أمير المؤمنين إن شريحا قضى علي قضية ما أدري ما هي فقال له أمير المؤمنين ع ما هي فقال الشاب إن هؤلاء النفر خرجوا بأبي معهم في سفر فرجعوا و لم يرجع فسألتهم عنه فقالوا مات فسألتهم عن ماله فقالوا ما ترك مالا فقدمتهم إلى شريح فاستحلفهم و قد علمت أن أبي خرج ومعه مال كثير فقال لهم ارجعوا فرجعوا و علي ع يقول

أوردها سعد و سعد يشتمل ما هكذا تورد يا سعد الإبل

ما يغني قضاؤك يا شريح ثم قال و الله لأحكمن فيهم بحكم ما حكم أحد قبلي إلا داود النبي ع يا قنبر ادع لي شرطة الخميس قال فدعا شرطة الخميس فوكل بكل رجل منهم رجلا من الشرطة ثم دعا بهم فنظر إلى وجوههم ثم ذكر مثل حديث الأول إلى قوله سمي ابنك هذا عاش الدين فقلت جعلت فداك كيف تأخذهم بالمال إن ادعى الغلام أن أباه خلف مائة ألف أو أقل أو أكثر و قال القوم لا بل عشرة آلاف أو أقل أو أكثر فلهؤلاء قول و لهذا قول قال فإني آخذ خاتمه و خواتيمهم و ألقيها في مكان واحد ثم أقول أجيلوا هذه السهام فأيكم خرج سهمه فهو الصادق في دعواه لأنه سهم الله و سهم الله لا يخيب

10-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال خرج رجل من المدينة يريد العراق فأتبعه أسودان أحدهما غلام لأبي عبد الله ع فلما أتى الأعوص نام الرجل فأخذا صخرة فشدخا بها رأسه فأخذا فأتي بهما محمد بن خالد و جاء أولياء المقتول فسألوه أن يقيدهم فكره أن يفعل فسأل أبا عبد الله ع عن ذلك فلم يجبه قال عبد الرحمن فظننت أنه كره أن يجيبه لأنه لا يرى أن يقتل اثنان بواحد فشكا أولياء المقتول محمد بن خالد و صنيعه إلى أهل المدينة فقال لهم أهل المدينة إن أردتم أن يقيدكم منه فاتبعوا جعفر بن محمد ع فاشكوا إليه ظلامتكم ففعلوا فقال أبو عبد الله ع أقدهم فلما أن دعاهم ليقيدهم اسود وجه غلام أبي عبد الله ع حتى صار كأنه المداد فذكر ذلك لأبي عبد الله ع فقالوا أصلحك الله إنه لما قدم ليقتل اسود وجهه حتى صار كأنه المداد فقال إنه كان يكفر بالله جهرة فقتلا جميعا

11-  أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن الميثمي عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن أبي عبد الله ع قال كانت امرأة بالمدينة تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروعها و أمر أن يجاء بها إليه ففزعت المرأة فأخذها الطلق فانطلقت إلى بعض الدور فولدت غلاما فاستهل الغلام ثم مات فدخل عليه من روعة المرأة و من موت الغلام ما شاء الله فقال له بعض جلسائه يا أمير المؤمنين ما عليك من هذا شي‏ء و قال بعضهم و ما هذا قال سلوا أبا الحسن فقال لهم أبو الحسن ع لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم و لئن كنتم قلتم برأيكم لقد أخطأتم ثم قال عليك دية الصبي

12-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر قال لا شي‏ء عليهما إذا كانا مأمونين فإن اتهما ألزما اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل

13-  محمد بن يحيى رفعه في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر فقال إن كانوا متهمين ضمنوا

14-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن بريد العجلي قال سألت أبا جعفر ع عن مؤمن قتل رجلا ناصبا معروفا بالنصب على دينه غضبا لله تبارك و تعالى أ يقتل به فقال أما هؤلاء فيقتلونه به و لو رفع إلى إمام عادل ظاهر لم يقتله به قلت فيبطل دمه قال لا و لكن إن كان له ورثة فعلى الإمام أن يعطيهم الدية من بيت المال لأن قاتله إنما قتله غضبا لله عز و جل و للإمام و لدين المسلمين

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان عن أبي مخلد عن أبي عبد الله ع قال كنت عند داود بن علي فأتي برجل قد قتل رجلا فقال له داود بن علي ما تقول قتلت هذا الرجل قال نعم أنا قتلته قال فقال له داود و لم قتلته قال فقال إنه كان يدخل على منزلي بغير إذني فاستعديت عليه الولاة الذين كانوا قبلك فأمروني إن هو دخل بغير إذن أن أقتله فقتلته قال فالتفت داود إلي فقال يا أبا عبد الله ما تقول في هذا قال فقلت له أرى أنه قد أقر بقتل رجل مسلم فاقتله قال فأمر به فقتل ثم قال أبو عبد الله ع إن أناسا من أصحاب رسول الله ص كان فيهم سعد بن عبادة فقالوا يا سعد ما تقول لو ذهبت إلى منزلك فوجدت فيه رجلا على بطن امرأتك ما كنت صانعا به قال فقال سعد كنت و الله أضرب رقبته بالسيف قال فخرج رسول الله ص و هم في هذا الكلام فقال يا سعد من هذا الذي قلت أضرب عنقه بالسيف قال فأخبره بالذي قالوا و ما قال سعد قال فقال رسول الله ص عند ذلك يا سعد فأين الشهود الأربعة الذين قال الله عز و جل فقال سعد يا رسول الله بعد رأي عيني و علم الله فيه أنه قد فعل فقال رسول الله ص إي و الله يا سعد بعد رأي عينك و علم الله عز و جل إن الله عز و جل قد جعل لكل شي‏ء حدا و جعل على من تعدى حدود الله حدا و جعل ما دون الشهود الأربعة مستورا على المسلمين

16-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن رجل من أصحابنا عن أبي الصباح الكناني قال قلت لأبي عبد الله ع إن لنا جارا من همدان يقال له الجعد بن عبد الله و هو يجلس إلينا فنذكر عليا أمير المؤمنين ع و فضله فيقع فيه أ فتأذن لي فيه فقال لي يا أبا الصباح أ فكنت فاعلا فقلت إي و الله لئن أذنت لي فيه لأرصدنه فإذا صار فيها اقتحمت عليه بسيفي فخبطته حتى أقتله قال فقال يا أبا الصباح هذا الفتك و قد نهى رسول الله ص عن الفتك يا أبا الصباح إن الإسلام قيد الفتك و لكن دعه فستكفى بغيرك قال أبو الصباح فلما رجعت من المدينة إلى الكوفة لم ألبث بها إلا ثمانية عشر يوما فخرجت إلى المسجد فصليت الفجر ثم عقبت فإذا رجل يحركني برجله فقال يا أبا الصباح البشرى فقلت بشرك الله بخير فما ذاك فقال إن الجعد بن عبد الله بات البارحة في داره التي في الجبانة فأيقظوه للصلاة فإذا هو مثل الزق المنفوخ ميتا فذهبوا يحملونه فإذا لحمه يسقط عن عظمه فجمعوه في نطع فإذا تحته أسود فدفنوه

 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب مثله

17-  علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه عن بعض أصحاب أبي عبد الله ع أظنه أبا عاصم السجستاني قال زاملت عبد الله بن النجاشي و كان يرى رأي الزيدية فلما كنا بالمدينة ذهب إلى عبد الله بن الحسن و ذهبت إلى أبي عبد الله ع فلما انصرف رأيته مغتما فلما أصبح قال لي استأذن لي على أبي عبد الله ع فدخلت على أبي عبد الله ع و قلت إن عبد الله بن النجاشي يرى رأي الزيدية و إنه ذهب إلى عبد الله بن الحسن و قد سألني أن أستأذن له عليك فقال ائذن له فدخل عليه فسلم فقال يا ابن رسول الله إني رجل أتولاكم و أقول إن الحق فيكم و قد قتلت سبعة ممن سمعته يشتم أمير المؤمنين ع فسألت عن ذلك عبد الله بن الحسن فقال لي أنت مأخوذ بدمائهم في الدنيا و الآخرة فقلت فعلام نعادي الناس إذا كنت مأخوذا بدماء من سمعته يشتم علي بن أبي طالب ع فقال له أبو عبد الله ع فكيف قتلتهم قال منهم من جمع بيني و بينه الطريق فقتلته و منهم من دخلت عليه بيته فقتلته و قد خفي ذلك علي كله قال فقال له أبو عبد الله ع يا أبا خداش عليك بكل رجل منهم قتلته كبش تذبحه بمنى لأنك قتلتهم بغير إذن الإمام و لو أنك قتلتهم بإذن الإمام لم يكن عليك شي‏ء في الدنيا و الآخرة

18-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله ع كنت أخرج في الحداثة إلى المخارجة مع شباب أهل الحي و إني بليت أن ضربت رجلا ضربة بعصا فقتلته فقال أ كنت تعرف هذا الأمر إذ ذاك قال قلت لا فقال لي ما كنت عليه من جهلك بهذا الأمر أشد عليك مما دخلت فيه

 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن مروك بن عبيد مثله

19-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال من اقتص منه فهو قتيل القرآن

20-  و بهذا الإسناد قال قال رسول الله ص البئر جبار و العجماء جبار و المعدن جبار

21-  و بهذا الإسناد قال رفع إلى أمير المؤمنين ص رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى ع عليه أن يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث أو يغرم ثلث الدية

 هذا آخر كتاب الديات و يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب الشهادات