أبواب الصيد

باب النهي عن الصيد و ما يصنع به إذا أصابه المحرم و المحل في الحل و الحرم

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال لا تستحلن شيئا من الصيد و أنت حرام و لا و أنت حلال في الحرم و لا تدلن عليه محلا و لا محرما فيصطادوه و لا تشر إليه فيستحل من أجلك فإن فيه فداء لمن تعمده

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال المحرم لا يدل على الصيد فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء

3-  ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى جميعا عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال لا تأكل من الصيد و أنت حرام و إن كان الذي أصابه محل و ليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد

4-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عن المحرم يصيد الصيد بجهالة قال عليه كفارة قلت فإنه أصابه خطأ قال و أي شي‏ء الخطأ عندك قلت يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى قال نعم هذا الخطأ و عليه الكفارة قلت فإنه أخذ طائرا متعمدا فذبحه و هو محرم قال عليه الكفارة قلت أ لست قلت إن الخطأ و الجهالة و العمد ليسوا بسواء فلأي شي‏ء يفضل المتعمد الجاهل و الخاطئ قال إنه أثم و لعب بدينه

5-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع قال إذا رمى المحرم صيدا فأصاب اثنين فإن عليه كفارتين جزاؤهما

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى و ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله ع إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم و هو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه و لا يأكله أحد و إذا أصابه في الحل فإن الحلال يأكله و عليه هو الفداء

7-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله ع رجل أصاب من صيد أصابه محرم و هو حلال قال فليأكل منه الحلال و ليس عليه شي‏ء إنما الفداء على المحرم

8-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن لحوم الوحش تهدى إلى الرجل و لم يعلم صيدها و لم يأمر به أ يأكله قال لا قال و سألته أ يأكل قديد الوحش محرم قال لا

9-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن جميل قال قلت لأبي عبد الله ع الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم و هو في منزله قال لا بأس لا يضره

10-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله ع ما وطئته أو وطئه بعيرك و أنت محرم فعليك فداؤه و قال اعلم أنه ليس عليك فداء شي‏ء أتيته و أنت جاهل به و أنت محرم في حجك و لا في عمرتك إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء بجهالة كان أو بعمد

11-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن آبائه ع قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في المحرم يصيب الصيد فيدميه ثم يرسله قال عليه جزاؤه

باب المحرم يضطر إلى الصيد و الميتة

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة و الصيد أيهما يأكل قال يأكل من الصيد ما يحب أن يأكل من ماله قلت بلى قال إنما عليه الفداء فليأكل و ليفده

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله ع عن المضطر إلى الميتة و هو يجد الصيد قال يأكل الصيد قلت إن الله قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها و لم يحل له الصيد قال تأكل من مالك أحب إليك أو من ميتة قلت من مالي قال هو مالك لأن عليك فداه قلت فإن لم يكن عندي مال قال تقتضيه إذا رجعت إلى مالك

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن شهاب عن ابن بكير و زرارة عن أبي عبد الله ع في رجل اضطر إلى ميتة و صيد و هو محرم قال يأكل الصيد و يفدي

 باب المحرم يصيد الصيد من أين يفديه و أين يذبحه

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير و صفوان عن معاوية بن عمار قال يفدي المحرم فداء الصيد من حيث أصابه

2-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ع قال من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد فإن الله عز و جل يقول هديا بالغ الكعبة

3-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله ع من وجب عليه فداء صيدا أصابه و هو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى و إن كان معتمرا نحر بمكة قبالة الكعبة

4-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع أنه قال في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس فإن كان في عمرة نحره بمكة و إن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنه يجزئ عنه

 باب كفارات ما أصاب المحرم من الوحش

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش قال عليه بدنة قلت فإن لم يقدر على بدنة قال فليطعم ستين مسكينا قلت فإن لم يقدر على أن يتصدق قال فليصم ثمانية عشر يوما و الصدقة مد على كل مسكين قال و سألته عن محرم أصاب بقرة قال عليه بقرة قلت فإن لم يقدر على بقرة قال فليطعم ثلاثين مسكينا قلت فإن لم يقدر على أن يتصدق قال فليصم تسعة أيام قلت فإن أصاب ظبيا قال عليه شاة قلت فإن لم يقدر قال فإطعام عشرة مساكين فإن لم يقدر على ما يتصدق به فعليه صيام ثلاثة أيام

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن محمد عن داود الرقي عن أبي عبد الله ع في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء قال إذا لم يجد بدنة فسبع شياه فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما

 -  أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل أو عدل ذلك صياما قال يثمن قيمة الهدي طعاما ثم يصوم لكل مد يوما فإذا زادت الأمداد على شهرين فليس عليه أكثر منه

4-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين جميعا عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ع قال قلت له المحرم يقتل نعامة قال عليه بدنة من الإبل قلت يقتل حمار وحش قال عليه بدنة قلت فالبقرة قال بقرة

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع في محرم قتل نعامة قال عليه بدنة فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا و قال إن كان قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا و إن كان قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة

6-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في محرم رمى ظبيا فأصابه في يده فعرج منها قال إن كان الظبي مشى عليها و رعى فعليه ربع قيمته و إن كان ذهب على وجهه فلم يدر ما صنع فعليه الفداء لأنه لا يدري لعله قد هلك

7-  سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل قتل ثعلبا قال عليه دم قلت فأرنبا قال مثل ما على الثعلب

8-  أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن ع قال سألته عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا قال في الأرنب شاة

9-  سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن أحمد بن علي عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع قال اليربوع و القنفذ و الضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي و الجدي خير منه و إنما جعل عليه هذا كي ينكل عن صيد غيره

10-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله ع قال إذا أصاب المحرم الصيد و لم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما

11-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن ع قال سألته عن رجل أصاب بيض نعامة و هو محرم قال يرسل الفحل في الإبل على عدد البيض قلت فإن البيض يفسد كله و يصلح كله قال ما ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة و إن لم ينتج فليس عليه شي‏ء فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة فإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام

 -  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل اشترى لرجل محرم بيض نعامة فأكله المحرم قال على الذي اشتراه للمحرم فداء و على المحرم فداء قلت و ما عليهما قال على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم و على المحرم الجزاء لكل بيضة شاة

 عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة مثله

13-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع في رجل مر و هو محرم فأخذ ظبية فاحتلبها و شرب لبنها قال عليه دم و جزاء في الحرم

14-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن محرم كسر قرن ظبي قال يجب عليه الفداء قال قلت فإن كسر يده قال إن كسر يده و لم يرع فعليه دم شاة

 باب كفارة ما أصاب المحرم من الطير و البيض

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله ع قال المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة و إن قتل فراخه ففيه حمل و إن وطئ البيض فعليه درهم

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال في الحمامة و أشباهها إذا قتلها المحرم شاة و إن كان فراخا فعدلها من الحملان و قال في رجل وطئ بيض نعامة ففدغها و هو محرم فقال قضى فيه علي ع أن يرسل الفحل على مثل عدد البيض من الإبل فما لقح و سلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة

3-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المفضل بن صالح عن أبي عبد الله ع قال إذا قتل المحرم قطاة فعليه حمل قد فطم من اللبن و رعى من الشجر

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد قال سألته عن محرم وطئ بيض قطاة فشدخه قال يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من النعام في الإبل

5-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع قال في كتاب علي صلوات الله عليه في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل

6-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل قتل فرخا و هو محرم في غير الحرم فقال عليه حمل و ليس عليه قيمة لأنه ليس في الحرم

7-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عمن حدثه عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله ع عن قيمة ما في القمري و الدبسي و السمانى و العصفور و البلبل فقال قيمته فإن أصابه و هو محرم بالحرم فقيمتان ليس عليه فيه دم

8-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع في القبرة و العصفور و الصعوة يقتلهم المحرم قال عليه مد من طعام لكل واحد

9-  محمد بن جعفر عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر ع قال في كتاب أمير المؤمنين ع من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم

10-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله ع رجل أصاب طيرين واحد من حمام الحرم و الآخر من حمام غير الحرم قال يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم و يتصدق بجزاء الآخر

باب القوم يجتمعون على الصيد و هم محرمون

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى جميعا عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن ع عن رجلين أصابا صيدا و هما محرمان الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء فقال لا بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد قلت إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه فقال إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا

 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال إذا اجتمع قوم على صيد و هم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته

3-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن الحكم بن أيمن عن يوسف الطاطري قال قلت لأبي عبد الله ع صيد أكله قوم محرمون قال عليهم شاة و ليس على الذي ذبحه إلا شاة

 -  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن قوم اشتروا صيدا فقالت رفيقة لهم اجعلوا لي فيه بدرهم فجعلوا لها فقال على كل إنسان منهم فداء

5-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة فأوقدنا نارا عظيمة في بعض المنازل أردنا أن نطرح عليها لحما ذكيا و كنا محرمين فمر بنا طائر صاف قال حمامة أو شبهها فأحرقت جناحه فسقط في النار فمات فاغتممنا لذلك فدخلت على أبي عبد الله ع بمكة فأخبرته و سألته فقال عليكم فداء واحد دم شاة تشتركون فيه جميعا لأن ذلك كان منكم على غير تعمد و لو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل رجل منكم دم شاة قال أبو ولاد و كان ذلك منا قبل أن ندخل الحرم

6-  أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن شهاب عن زرارة عن أحدهما ع في محرمين أصابا صيدا فقال على كل واحد منهما الفداء

باب فصل ما بين صيد البر و البحر و ما يحل للمحرم من ذلك

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بأن يصيد المحرم السمك و يأكل مالحه و طريه و يتزود و قال أحل لكم صيد البحر و طعامه متاعا لكم قال مالحه الذي يأكلون و فصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر و يفرخ في البر فهو من صيد البر و ما كان من صيد البر يكون في البر و يبيض في البحر و يفرخ في البحر فهو من صيد البحر

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال كل شي‏ء يكون أصله في البحر و يكون في البر و البحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله فإن قتله فعليه الجزاء كما قال الله عز و جل

3-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته من محرم قتل جرادة قال كف من طعام و إن كان كثيرا فعليه دم شاة

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله ع في محرم قتل جرادة قال يطعم تمرة و التمرة خير من جرادة

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع أنه قال اعلم أن ما وطئت من الدبا أو وطئته بعيرك فعليك فداؤه

6-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال مر علي صلوات الله عليه على قوم يأكلون جرادا فقال سبحان الله و أنتم محرمون فقالوا إنما هو من صيد البحر فقال لهم ارموه في الماء إذا

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أحدهما ع قال المحرم يتنكب الجراد إذا كان على الطريق فإن لم يجد بدا فقتل فلا شي‏ء عليه

 -  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال سألته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدوسونه من غير تعمد لقتله أو يمرون به في الطريق فيطئونه قال إن وجدت معدلا فاعدل عنه فإن قتلته غير متعمد فلا بأس

9-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن الطيار عن أحدهما ع قال لا يأكل المحرم طير الماء

باب المحرم يصيب الصيد مرارا

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع في المحرم يصيد الطير قال عليه الكفارة في كل ما أصاب

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في محرم أصاب صيدا قال عليه الكفارة قلت فإن أصاب آخر قال إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة و هو ممن قال الله عز و جل و من عاد فينتقم الله منه

3-  قال ابن أبي عمير عن بعض أصحابه إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة و إذا أصابه متعمدا فإن عليه الكفارة فإن عاد فأصاب ثانيا متعمدا فليس عليه الكفارة و هو ممن قال الله عز و جل و من عاد فينتقم الله منه

 باب المحرم يصيب الصيد في الحرم

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة و ثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة فإن قتلها في الحرم و ليس بمحرم فعليه ثمنها

2-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله ع قال سئل عن رجل أكل بيض حمام الحرم و هو محرم قال عليه لكل بيضة دم و عليه ثمنها سدس أو ربع الدرهم الوهم من صالح ثم قال إن الدماء لزمته لأكله و هو محرم و إن الجزاء لزمه لأخذه بيض حمام الحرم

3-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع عن رجل محرم مر و هو في الحرم فأخذ عنق ظبية فاحتلبها و شرب من لبنها قال عليه دم و جزاؤه في الحرم ثمن اللبن

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان و ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال إن أصبت الصيد و أنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك و إن أصبته و أنت حلال في الحرم فقيمة واحدة و إن أصبته و أنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد

5-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ع قال إنما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف لأنه أعظم ما يكون قال الله عز و جل و من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب

 -  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن حمران بن أعين عن أبي جعفر ع قال قلت له محرم قتل طيرا فيما بين الصفا و المروة عمدا قال عليه الفداء و الجزاء و يعزر قال قلت فإن فعله في الكعبة عمدا قال عليه الفداء و الجزاء و يضرب دون الحد و يقام للناس كي ينكل غيره

باب نوادر

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى و ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل ليبلونكم الله بشي‏ء من الصيد تناله أيديكم و رماحكم قال حشرت لرسول الله ص في عمرة الحديبية الوحوش حتى نالتها أيديهم و رماحهم

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله عز و جل يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشي‏ء من الصيد تناله أيديكم و رماحكم قال حشر عليهم الصيد في كل مكان حتى دنا منهم ليبلوهم الله به

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله ع قال سألته عن قول الله عز و جل ذوا عدل منكم قال العدل رسول الله ص و الإمام من بعده ثم قال هذا مما أخطأت به الكتاب

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد رفعه في قوله تعالى تناله أيديكم و رماحكم قال ما تناله الأيدي البيض و الفراخ و ما تناله الرماح فهو ما لا تصل إليه الأيدي

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن قول الله عز و جل يحكم به ذوا عدل منكم قال العدل رسول الله ص و الإمام من بعده ثم قال هذا مما أخطأت به الكتاب

6-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابه عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل و من عاد فينتقم الله منه قال إن رجلا انطلق و هو محرم فأخذ ثعلبا فجعل يقرب النار إلى وجهه و جعل الثعلب يصيح و يحدث من استه و جعل أصحابه ينهونه عما يصنع ثم أرسله بعد ذلك فبينما الرجل نائم إذ جاءته حية فدخلت في فيه فلم تدعه حتى جعل يحدث كما أحدث الثعلب ثم خلت عنه

7-  محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله ع في رجل أكل من لحم صيد لا يدري ما هو و هو محرم قال عليه دم شاة

8-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن عقبة عن أبيه عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل قضى حجه ثم أقبل حتى إذا خرج من الحرم استقبله صيد قريب من الحرم و الصيد متوجه نحو الحرم فرماه فقتله ما عليه في ذلك قال يفديه على نحوه

9-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال سألت الرجل عن المحرم يشرب الماء من قربة أو سقاء اتخذ من جلود الصيد هل يجوز ذلك أم لا فقال يشرب من جلودها