أبواب النكاح

باب حب النساء

1-  علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد الله ع من أخلاق الأنبياء صلى الله عليهم حب النساء

2-  محمد بن يحيى العطار عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ع قال ما أظن رجلا يزداد في الإيمان خيرا إلا ازداد حبا للنساء

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد قال سمعت علي بن موسى الرضا ع يقول ثلاث من سنن المرسلين العطر و أخذ الشعر و كثرة الطروقة

4-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن سكين النخعي و كان تعبد و ترك النساء و الطيب و الطعام فكتب إلى أبي عبد الله ع يسأله عن ذلك فكتب إليه أما قولك في النساء فقد علمت ما كان لرسول الله ص من النساء و أما قولك في الطعام فكان رسول الله ص يأكل اللحم و العسل

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن أبان عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ع قال ما أظن رجلا يزداد في هذا الأمر خيرا إلا ازداد حبا للنساء

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص ما أحب من دنياكم إلا النساء و الطيب

7-  محمد بن أبي عمير عن بكار بن كردم و غير واحد عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص جعل قرة عيني في الصلاة و لذتي في النساء

8-  محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن حسان عن بعض أصحابنا قال سألنا أبو عبد الله ع أي الأشياء ألذ قال فقلنا غير شي‏ء فقال هو ع ألذ الأشياء مباضعة النساء

9-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص جعل قرة عيني في الصلاة و لذتي في الدنيا النساء و ريحانتي الحسن و الحسين

10-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن الحسن بن أبي قتادة عن رجل عن جميل بن دراج قال قال أبو عبد الله ع ما تلذذ الناس في الدنيا و الآخرة بلذة أكثر لهم من لذة النساء و هو قول الله عز و جل زين للناس حب الشهوات من النساء و البنين إلى آخر الآية ثم قال و إن أهل الجنة ما يتلذذون بشي‏ء من الجنة أشهى عندهم من النكاح لا طعام و لا شراب

 باب غلبة النساء

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن سليمان بن جعفر الجعفري عمن ذكره عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص ما رأيت من ضعيفات الدين و ناقصات العقول أسلب لذي لب منكن

2-  أحمد بن الحجال عن غالب بن عثمان عن عقبة بن خالد قال أتيت أبا عبد الله ع فخرج إلي ثم قال يا عقبة شغلتنا عنك هؤلاء النساء

باب أصناف النساء

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص أو قال أمير المؤمنين ص النساء أربع جامع مجمع و ربيع مربع و كرب مقمع و غل قمل

2-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن محمد بن الصباح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن عبد الله بن مصعب الزبيري قال سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر ع و جلسنا إليه في مسجد رسول الله ص فتذاكرنا أمر النساء فأكثرنا الخوض و هو ساكت لا يدخل في حديثنا بحرف فلما سكتنا قال أما الحرائر فلا تذكروهن و لكن خير الجواري ما كان لك فيها هوى و كان لها عقل و أدب فلست تحتاج إلى أن تأمر و لا تنهى و دون ذلك ما كان لك فيها هوى و ليس لها أدب فأنت تحتاج إلى الأمر و النهي و دونها ما كان لك فيها هوى و ليس لها عقل و لا أدب فتصبر عليها لمكان هواك فيها و جارية ليس لك فيها هوى و ليس لها عقل و لا أدب فتجعل فيما بينك و بينها البحر الأخضر قال فأخذت بلحيتي أريد أن أضرط فيها لكثرة خوضنا لما لم نقم فيه على شي‏ء و لجمعه الكلام فقال لي مه إن فعلت لم أجالسك

3-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال قلت لأبي عبد الله ع إن صاحبتي هلكت و كانت لي موافقة و قد هممت أن أتزوج فقال لي انظر أين تضع نفسك و من تشركه في مالك و تطلعه على دينك و سرك فإن كنت لا بد فاعلا فبكرا تنسب إلى الخير و إلى حسن الخلق و اعلم أنهن كما قال

ألا إن النساء خلقن شتى فمنهن الغنيمة و الغرام‏و منهن الهلال إذا تجلى لصاحبه و منهن الظلام‏فمن يظفر بصالحهن يسعد و من يغبن فليس له انتقام

و هن ثلاث فامرأة ولود ودود تعين زوجها على دهره لدنياه و آخرته و لا تعين الدهر عليه و امرأة عقيمة لا ذات جمال و لا خلق و لا تعين زوجها على خير و امرأة صخابة ولاجة همازة تستقل الكثير و لا تقبل اليسير

 -  محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن سليمان بن سماعة عن الحذاء عن عمه عاصم عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص النساء أربع جامع مجمع و ربيع مربع و خرقاء مقمع و غل قمل

باب خير النساء

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي حمزة قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا عند النبي ص فقال إن خير نسائكم الولود الودود العفيفة العزيزة في أهلها الذليلة مع بعلها المتبرجة مع زوجها الحصان على غيره التي تسمع قوله و تطيع أمره و إذا خلا بها بذلت له ما يريد منها و لم تبذل كتبذل الرجل

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال خير نسائكم التي إذا خلت مع زوجها خلعت له درع الحياء و إذا لبست لبست معه درع الحياء

3-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان عن يحيى بن أبي العلاء و الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص خير نسائكم العفيفة الغلمة

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها و أقلهن مهرا

5-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد البرقي عن إسماعيل بن مهران عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن الرضا ع قال قال أمير المؤمنين ع خير نسائكم الخمس قيل يا أمير المؤمنين و ما الخمس قال الهينة اللينة المؤاتية التي إذا غضب زوجها لم تكتحل بغمض حتى يرضى و إذا غاب عنها زوجها حفظته في غيبته فتلك عامل من عمال الله و عامل الله لا يخيب

6-  و عنه عن أبيه عن محمد بن سنان عن بعض رجاله قال قال أبو عبد الله ع خير نسائكم الطيبة الريح الطيبة الطبيخ التي إذا أنفقت أنفقت بمعروف و إذا أمسكت أمسكت بمعروف فتلك عامل من عمال الله و عامل الله لا يخيب و لا يندم

7-  حميد بن زياد عن الحسن بن موسى الخشاب عن الحسن بن علي بن يوسف بن بقاح عن معاذ الجوهري عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص خير نسائكم الطيبة الطعام الطيبة الريح التي إن أنفقت أنفقت بمعروف و إن أمسكت أمسكت بمعروف فتلك عامل من عمال الله و عامل الله لا يخيب

باب شرار النساء

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي حمزة عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول قال رسول الله ص أ لا أخبركم بشرار نسائكم الذليلة في أهلها العزيزة مع بعلها العقيم الحقود التي لا تورع من قبيح المتبرجة إذا غاب عنها بعلها الحصان معه إذا حضر لا تسمع قوله و لا تطيع أمره و إذا خلا بها بعلها تمنعت منه كما تمنع الصعبة عن ركوبها لا تقبل منه عذرا و لا تغفر له ذنبا

 -  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن بعض أصحابه عن ملحان عن عبد الله بن سنان قال قال رسول الله ص شرار نسائكم المعقرة الدنسة اللجوجة العاصية الذليلة في قومها العزيزة في نفسها الحصان على زوجها الهلوك على غيره

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال كان من دعاء رسول الله ص أعوذ بك من امرأة تشيبني قبل مشيبي

باب فضل نساء قريش

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص خير نساء ركبن الرحال نساء قريش أحناه على ولد و خيرهن لزوج

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن غير واحد عن زياد القندي عن أبي وكيع عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور قال قال أمير المؤمنين ع قال رسول الله ص خير نسائكم نساء قريش ألطفهن بأزواجهن و أرحمهن بأولادهن المجون لزوجها الحصان لغيره قلنا و ما المجون قال التي لا تمنع

3-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أحدهما ع قال خطب النبي ص أم هانئ بنت أبي طالب فقالت يا رسول الله إني مصابة في حجري أيتام و لا يصلح لك إلا امرأة فارغة فقال رسول الله ص ما ركب الإبل مثل نساء قريش أحناه على ولد و لا أرعى على زوج في ذات يديه

باب من وفق له الزوجة الصالحة

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عن آبائه ع قال قال النبي ص ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها و تطيعه إذا أمرها و تحفظه إذا غاب عنها في نفسها و ماله

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن بريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر ع قال قال رسول الله ص قال الله عز و جل إذا أردت أن أجمع للمسلم خير الدنيا و الآخرة جعلت له قلبا خاشعا و لسانا ذاكرا و جسدا على البلاء صابرا و زوجة مؤمنة تسره إذا نظر إليها و تحفظه إذا غاب عنها في نفسها و ماله

3-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا ع قال ما أفاد عبد فائدة خيرا من زوجة صالحة إذا رآها سرته و إذا غاب عنها حفظته في نفسها و ماله

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص من سعادة المرء الزوجة الصالحة

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر ع قال قال رسول الله ص إن من القسم المصلح للمرء المسلم أن يكون له المرأة إذا نظر إليها سرته و إذا غاب عنها حفظته و إذا أمرها أطاعته

6-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن منصور بن العباس عن شعيب بن جناح عن مطر مولى معن عن أبي عبد الله ع قال ثلاثة للمؤمن فيها راحة دار واسعة تواري عورته و سوء حاله من الناس و امرأة صالحة تعينه على أمر الدنيا و الآخرة و ابنة يخرجها إما بموت أو بتزويج

باب في الحض على النكاح

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن صفوان بن مهران عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص تزوجوا و زوجوا ألا فمن حظ امرئ مسلم إنفاق قيمة أيمة و ما من شي‏ء أحب إلى الله عز و جل من بيت يعمر في الإسلام بالنكاح و ما من شي‏ء أبغض إلى الله عز و جل من بيت يخرب في الإسلام بالفرقة يعني الطلاق ثم قال أبو عبد الله ع إن الله عز و جل إنما وكد في الطلاق و كرر فيه القول من بغضه الفرقة

باب كراهة العزبة

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن القداح قال قال أبو عبد الله ع ركعتان يصليهما المتزوج أفضل من سبعين ركعة يصليها أعزب

 عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله ع مثله

2-  علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن محمد بن خالد عن الجاموراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن كليب بن معاوية الأسدي عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص من تزوج أحرز نصف دينه و في حديث آخر فليتق الله في النصف الآخر أو الباقي

3-  و عنه عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن خالد عن محمد الأصم عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص رذال موتاكم العزاب

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال لما لقي يوسف ع أخاه قال يا أخي كيف استطعت أن تزوج النساء بعدي فقال إن أبي أمرني قال إن استطعت أن تكون لك ذرية تثقل الأرض بالتسبيح فافعل

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع تزوجوا فإن رسول الله ص قال من أحب أن يتبع سنتي فإن من سنتي التزويج

6-  علي بن محمد بن بندار و غيره عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن ابن فضال و جعفر بن محمد عن ابن القداح عن أبي عبد الله ع قال جاء رجل إلى أبي عبد الله ع فقال له هل لك من زوجة فقال لا فقال أبي و ما أحب أن لي الدنيا و ما فيها و أني بت ليلة و ليست لي زوجة ثم قال الركعتان يصليهما رجل متزوج أفضل من رجل أعزب يقوم ليله و يصوم نهاره ثم أعطاه أبي سبعة دنانير ثم قال له تزوج بهذه ثم قال أبي قال رسول الله ص اتخذوا الأهل فإنه أرزق لكم

7-  و عنه عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن ع مثله و زاد فيه فقال محمد بن عبيد جعلت فداك فأنا ليس لي أهل فقال أ ليس لك جواري أو قال أمهات أولاد قال بلى قال فأنت ليس بأعزب

 باب أن التزويج يزيد في الرزق

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن حريز عن وليد بن صبيح عن أبي عبد الله ع قال من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء بالله الظن

2-  محمد بن يحيى عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال جاء رجل إلى النبي ص فشكا إليه الحاجة فقال تزوج فتزوج فوسع عليه

3-  علي بن إبراهيم ]عن أبيه[ عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال أتى رسول الله ص شاب من الأنصار فشكا إليه الحاجة فقال له تزوج فقال الشاب إني لأستحيي أن أعود إلى رسول الله ص فلحقه رجل من الأنصار فقال إن لي بنتا وسيمة فزوجها إياه قال فوسع الله عليه ]قال[ فأتى الشاب النبي ص فأخبره فقال رسول الله ص يا معشر الشباب عليكم بالباه

4-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله الجاموراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن المؤمن عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع الحديث الذي يرويه الناس حق أن رجلا أتى النبي ص فشكا إليه الحاجة فأمره بالتزويج ففعل ثم أتاه فشكا إليه الحاجة فأمره بالتزويج حتى أمره ثلاث مرات فقال أبو عبد الله ع ]نعم[ هو حق ثم قال الرزق مع النساء و العيال

5-  و عنه عن الجاموراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن محمد بن يوسف التميمي عن محمد بن جعفر عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول الله ص من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء ظنه بالله عز و جل إن الله عز و جل يقول إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله

6-  و عنه عن محمد بن علي عن حمدويه بن عمران عن ابن أبي ليلى قال حدثني عاصم بن حميد قال كنت عند أبي عبد الله ع فأتاه رجل فشكا إليه الحاجة فأمره بالتزويج قال فاشتدت به الحاجة فأتى أبا عبد الله ع فسأله عن حاله فقال له اشتدت بي الحاجة فقال ففارق ثم أتاه فسأله عن حاله فقال أثريت و حسن حالي فقال أبو عبد الله ع إني أمرتك بأمرين أمر الله بهما قال الله عز و جل و أنكحوا الأيامى منكم إلى قوله و الله واسع عليم و قال إن يتفرقا يغن الله كلا من سعته

7-  أبو علي الأشعري عن بعض أصحابه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل و ليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله قال يتزوجوا حتى يغنيهم من فضله

باب من سعى في التزويج

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حتى يجمع الله بينهما

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ع قال من زوج أعزب كان ممن ينظر الله عز و جل إليه يوم القيامة

 باب اختيار الزوجة

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن عبد الله بن مسكان عن بعض أصحابه قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إنما المرأة قلادة فانظر إلى ما تقلده قال و سمعته يقول ليس للمرأة خطر لا لصالحتهن و لا لطالحتهن أما صالحتهن فليس خطرها الذهب و الفضة بل هي خير من الذهب و الفضة و أما طالحتهن فليس التراب خطرها بل التراب خير منها

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال النبي ص اختاروا لنطفكم فإن الخال أحد الضجيعين

3-  و بإسناده قال قال رسول الله ص أنكحوا الأكفاء و انكحوا فيهم و اختاروا لنطفكم

4-  و بإسناده قال قام رسول الله ص خطيبا فقال أيها الناس إياكم و خضراء الدمن قيل يا رسول الله و ما خضراء الدمن قال المرأة الحسناء في منبت السوء

باب فضل من تزوج ذات دين و كراهة من تزوج للمال

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر ع أتى رجل النبي ص يستأمره في النكاح فقال له رسول الله ص انكح و عليك بذات الدين تربت يداك

 -  علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أحمد بن النضر عن بعض أصحابه عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد الله ع يقول من تزوج امرأة يريد مالها الجأه الله إلى ذلك المال

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ع قال إذا تزوج الرجل المرأة لجمالها أو مالها وكل إلى ذلك و إذا تزوجها لدينها رزقه الله الجمال و المال

باب كراهية تزويج العاقر

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال جاء رجل إلى رسول الله ص فقال يا نبي الله إن لي ابنة عم قد رضيت جمالها و حسنها و دينها و لكنها عاقر فقال لا تزوجها إن يوسف بن يعقوب لقي أخاه فقال يا أخي كيف استطعت أن تتزوج النساء بعدي فقال إن أبي أمرني و قال إن استطعت أن تكون لك ذرية تثقل الأرض بالتسبيح فافعل قال فجاء رجل من الغد إلى النبي ص فقال له مثل ذلك فقال له تزوج سوءاء ولودا فإني مكاثر بكم الأمميوم القيامة قال فقلت لأبي عبد الله ع ما السوءاء قال القبيحة

2-  الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قال رسول الله ص تزوجوا بكرا ولودا و لا تزوجوا حسناء جميلة عاقرا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أحمد بن عبد الرحمن عن إسماعيل بن عبد الخالق عمن حدثه قال شكوت إلى أبي عبد الله ع قلة ولدي و أنه لا ولد لي فقال لي إذا أتيت العراق فتزوج امرأة و لا عليك أن تكون سوءاء قلت جعلت فداك و ما السوءاء قال امرأة فيها قبح فإنهن أكثر أولادا

 -  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن سعيد الرقي قال حدثني سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن الرضا ع قال قال رسول الله ص لرجل تزوجها سوءاء ولودا و لا تزوجها حسناء عاقرا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة أ و ما علمت أن الولدان تحت العرش يستغفرون لآبائهم يحضنهم إبراهيم و تربيهم سارة في جبل من مسك و عنبر و زعفران

باب فضل الأبكار

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن عبد الأعلى بن أعين مولى آل سام عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص تزوجوا الأبكار فإنهن أطيب شي‏ء أفواها و في حديث آخر و أنشفه أرحاما و أدر شي‏ء أخلافا و أفتح شي‏ء أرحاما أ ما علمتم أني أباهي بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط يظل محبنطئا على باب الجنة فيقول الله عز و جل ادخل الجنة فيقول لا أدخل حتى يدخل أبواي قبلي فيقول الله تبارك و تعالى لملك من الملائكة ائتني بأبويه فيأمر بهماإلى الجنة فيقول هذا بفضل رحمتي لك

باب ما يستدل به من المرأة على المحمدة

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن ع قال سمعته يقول عليكم بذوات الأوراك فإنهن أنجب

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن مالك بن أشيم عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع تزوجوا سمراء عيناء عجزاء مربوعة فإن كرهتها فعلي مهرها

3-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن أحمد بن محمد بن عبد الله قال قال لي الرضا ع إذا نكحت فانكح عجزاء

4-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن بعض أصحابنا رفع الحديث قال كان النبي ص إذا أراد تزويج امرأة بعث من ينظر إليها و يقول للمبعوثة شمي ليتها فإن طاب ليتها طاب عرفها و انظري كعبها فإن درم كعبها عظم كعثبها

5-  أحمد عن أبيه عن علي بن النعمان عن أخيه عن داود بن النعمان عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله ع قال إني جربت جواري بيضاء و أدماء فكان بينهن بون

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص تزوجوا الزرق فإن فيهن اليمن

7-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن بعض أصحابه عن أبي الحسن ع قال من سعادة الرجل أن يكشف الثوب عن امرأة بيضاء

8-  سهل عن بكر بن صالح عن مالك بن أشيم عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع تزوجها عيناء سمراء عجزاء مربوعة فإن كرهتها فعلي الصداق

 باب نادر

1-  محمد بن يحيى عن محمد بن أبي القاسم عن أبيه رفعه عن أبي عبد الله ع قال المرأة الجميلة تقطع البلغم و المرأة السوءاء تهيج المرة السوداء

2-  الحسين بن محمد عن السياري عن علي بن محمد عن محمد بن عبد الحميد عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع أنه شكا إليه البلغم فقال أ ما لك جارية تضحكك قال قلت لا قال فاتخذها فإن ذلك يقطع البلغم

باب أن الله تبارك و تعالى خلق للناس شكلهم

1-  علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن هارون بن مسلم عن بريد بن معاوية عن أبي عبد الله ع قال أتى النبي ص رجل فقال يا رسول الله إني أحمل أعظم ما يحمل الرجال فهل يصلح لي أن آتي بعض ما لي من البهائم ناقة أو حمارة فإن النساء لا يقوين على ما عندي فقال رسول الله ص إن الله تبارك و تعالى لم يخلقك حتى خلق لك ما يحتملك من شكلك فانصرف الرجل و لم يلبث أن عاد إلى رسول الله ص فقال له مثل مقالته في أول مرة فقال له رسول الله ص فأين أنت من السوداء العنطنطة قال فانصرف الرجل فلم يلبث أن عاد فقال يا رسول الله أشهد أنك رسول الله حقا إني طلبت ما أمرتني به فوقعت على شكلي مما يحتملني و قد أقنعني ذلك

باب ما يستحب من تزويج النساء عند بلوغهن و تحصينهن بالأزواج

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته

 -  بعض أصحابنا سقط عني إسناده عن أبي عبد الله ع قال إن الله عز و جل لم يترك شيئا مما يحتاج إليه إلا علمه نبيه ص فكان من تعليمه إياه أنه صعد المنبر ذات يوم فحمد الله و أثنى عليه ثم قال أيها الناس إن جبرئيل أتاني عن اللطيف الخبير فقال إن الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر إذا أدرك ثمره فلم يجتنى أفسدته الشمس و نثرته الرياح و كذلك الأبكار إذا أدركن ما يدرك النساء فليس لهن دواء إلا البعولة و إلا لم يؤمن عليهن الفساد لأنهن بشر قال فقام إليه رجلفقال يا رسول الله فمن نزوج فقال الأكفاء فقال يا رسول الله و من الأكفاء فقال المؤمنون بعضهم أكفاء بعض المؤمنون بعضهم أكفاء بعض

3-  محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله ع قال إن الله خلق حواء من آدم فهمة النساء الرجال فحصنوهن في البيوت

4-  أبان عن الواسطي عن أبي عبد الله ع قال إن الله خلق آدم ع من الماء و الطين فهمة ابن آدم في الماء و الطين و خلق حواء من آدم فهمة النساء في الرجال فحصنوهن في البيوت

5-  علي بن محمد عن ابن جمهور عن أبيه رفعه قال قال أمير المؤمنين ع في بعض كلامه إن السباع همها بطونها و إن النساء همهن الرجال

6-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن وهب عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع خلق الرجال من الأرض و إنما همهم في الأرض و خلقت المرأة من الرجال و إنما همها في الرجال احبسوا نساءكم يا معاشر الرجال

7-  أبو عبد الله الأشعري عن بعض أصحابنا عن جعفر بن عنبسة عن عبادة بن زياد عن عمرو بن أبي المقدام عن أبي جعفر ع و أحمد بن محمد العاصمي عمن حدثه عن معلى بن محمد عن علي بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع في رسالته إلى الحسن ع إياك و مشاورة النساء فإن رأيهن إلى الأفن و عزمهن إلى الوهن و اكفف عليهن من أبصارهن بحجابك إياهن فإن شدة الحجاب خير لك و لهن من الارتياب و ليس خروجهن بأشد من دخول من لا تثق به عليهن فإن استطعت أن لا يعرفن غيرك من الرجال فافعل

 أحمد بن محمد بن سعيد عن جعفر بن محمد الحسيني عن علي بن عبدك عن الحسن بن ظريف بن ناصح عن الحسين بن علوان عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين ع مثله إلا أنه قال كتب بهذه الرسالة أمير المؤمنين ع إلى ابنه محمد ]بن الحنفية[

8-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن نوح بن شعيب رفعه قال قال أبو عبد الله ع كان علي بن الحسين ع إذا أتاه ختنه على ابنته أو على أخته بسط له رداءه ثم أجلسه ثم يقول مرحبا بمن كفى المئونة و ستر العورة

باب فضل شهوة النساء على شهوة الرجال

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال قال أمير المؤمنين ع خلق الله الشهوة عشرة أجزاء فجعل تسعة أجزاء في النساء و جزءا واحدا في الرجال و لو لا ما جعل الله فيهن من الحياء على قدر أجزاء الشهوة لكان لكل رجل تسع نسوة متعلقات به

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن حدثه عن إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد الله ع إن الله جعل للمرأة صبر عشرة رجال فإذا هاجت كانت لها قوة شهوة عشرة رجال

 -  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن أبي خالد القماط عن ضريس عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول إن النساء أعطين بضع اثني عشر و صبر اثني عشر

4-  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ضريس عن أبي عبد الله ع أن النساء أعطين بضع اثني عشر و صبر اثني عشر

5-  محمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن مروك بن عبيد عن زرعة بن محمد عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله ع يقول فضلت المرأة على الرجل بتسعة و تسعين من اللذة و لكن الله ألقى عليهن الحياء

6-  علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ع قال إن الله جعل للمرأة أن تصبر صبر عشرة رجال فإذا حصلت زادها قوة عشرة رجال

باب أن المؤمن كفو المؤمنة

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي حمزة الثمالي قال كنت عند أبي جعفر ع إذ استأذن عليه رجل فأذن له فدخل عليه فسلم فرحب به أبو جعفر ع و أدناه و ساءله فقال الرجل جعلت فداك إني خطبت إلى مولاك فلان بن أبي رافع ابنته فلانة فردني و رغب عني و ازدرأني لدمامتي و حاجتي و غربتي و قد دخلني من ذلك غضاضة هجمة غض لها قلبي تمنيت عندها الموت فقال أبو جعفر ع اذهب فأنت رسولي إليه و قل له يقول لك محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ع زوج منجح بن رباح مولاي ابنتك فلانة و لا ترده قال أبو حمزة فوثب الرجل فرحا مسرعا برسالة أبي جعفر ع فلما أن توارى الرجل قال أبو جعفر ع إن رجلا كان من أهل اليمامة يقال له جويبر أتى رسول الله ص منتجعا للإسلام فأسلم و حسن إسلامه و كان رجلا قصيرا دميما محتاجا عاريا و كان من قباح السودان فضمه رسول الله ص لحال غربته و عراه و كان يجري عليه طعامه صاعا من تمر بالصاع الأول و كساه شملتين و أمره أن يلزم المسجد و يرقد فيه بالليل فمكث بذلك ما شاء الله حتى كثر الغرباء ممن يدخل في الإسلام من أهل الحاجة بالمدينة و ضاق بهم المسجد فأوحى الله عز و جل إلى نبيه ص أن طهر مسجدك و أخرج من المسجد من يرقد فيه بالليل و مر بسد أبواب من كان له في مسجدك باب إلا باب علي ع و مسكن فاطمة ع و لا يمرن فيه جنب و لا يرقد فيه غريب قال فأمر رسول الله ص بسد أبوابهم إلا باب علي ع و أقر مسكن فاطمة ع على حاله قال ثم إن رسول الله ص أمر أن يتخذ للمسلمين سقيفة فعملت لهم و هي الصفة ثم أمر الغرباء و المساكين أن يظلوا فيها نهارهم و ليلهم فنزلوها و اجتمعوا فيها فكان رسول الله ص يتعاهدهم بالبر و التمر و الشعير و الزبيب إذا كان عنده و كان المسلمون يتعاهدونهم و يرقون عليهم لرقة رسول الله ص و يصرفون صدقاتهم إليهم فإن رسول الله ص نظر إلى جويبر ذات يوم برحمة منه له و رقة عليه فقال له يا جويبر لو تزوجت امرأة فعففت بها فرجك و أعانتك على دنياك و آخرتك فقال له جويبر يا رسول الله بأبي أنت و أمي من يرغب في فو الله ما من حسب و لا نسب و لا مال و لا جمال فأية امرأة ترغب في فقال له رسول الله ص يا جويبر إن الله قد وضع بالإسلام من كان في الجاهلية شريفا و شرف بالإسلام من كان في الجاهلية وضيعا و أعز بالإسلام من كان في الجاهلية ذليلا و أذهب بالإسلام ما كان من نخوة الجاهلية و تفاخرها بعشائرها و باسق أنسابها فالناس اليوم كلهم أبيضهم و أسودهم و قرشيهم و عربيهم و عجميهم من آدم و إن آدم خلقه الله من طين و إن أحب الناس إلى الله عز و جل يوم القيامة أطوعهم له و أتقاهم و ما أعلم يا جويبر لأحد من المسلمين عليك اليوم فضلا إلا لمن كان أتقى لله منك و أطوع ثم قال له

 انطلق يا جويبر إلى زياد بن لبيد فإنه من أشرف بني بياضة حسبا فيهم فقل له إني رسول رسول الله إليك و هو يقول لك زوج جويبرا ابنتك الذلفاء قال فانطلق جويبر برسالة رسول الله ص إلى زياد بن لبيد و هو في منزله و جماعة من قومه عنده فاستأذن فأعلم فأذن له فدخل و سلم عليه ثم قال يا زياد بن لبيد إني رسول رسول الله إليك في حاجة لي فأبوح بها أم أسرها إليك فقال له زياد بل بح بها فإن ذلك شرف لي و فخر فقال له جويبر إن رسول الله ص يقول لك زوج جويبرا ابنتك الذلفاء فقال له زياد أ رسول الله أرسلك إلي بهذا فقال له نعم ما كنت لأكذب على رسول الله ص فقال له زياد إنا لا نزوج فتياتنا إلا أكفاءنا من الأنصار فانصرف يا جويبر حتى ألقى رسول الله ص فأخبره بعذري فانصرف جويبر و هو يقول و الله ما بهذا نزل القرآن و لا بهذا ظهرت نبوة محمد ص فسمعت مقالته الذلفاء بنت زياد و هي في خدرها فأرسلت إلى أبيها ادخل إلي فدخل إليها فقالت له ما هذا الكلام الذي سمعته منك تحاور به جويبرا فقال لها ذكر لي أن رسول الله ص أرسله و قال يقول لك رسول الله ص زوج جويبرا ابنتك الذلفاء فقالت له و الله ما كان جويبر ليكذب على رسول الله ص بحضرته فابعث الآن رسولا يرد عليك جويبرا فبعث زياد رسولا فلحق جويبرا فقال له زياد يا جويبر مرحبا بك اطمئن حتى أعود إليك ثم انطلق زياد إلى رسول الله ص فقال له بأبي أنت و أمي إن جويبرا أتاني برسالتك و قال إن رسول الله ص يقول لك زوج جويبرا ابنتك الذلفاء فلم ألن له بالقول و رأيت لقاءك و نحن لا نتزوج إلا أكفاءنا من الأنصار فقال له رسول الله ص يا زياد جويبر مؤمن و المؤمن كفو للمؤمنة و المسلم كفو للمسلمة فزوجه يا زياد و لا ترغب عنه قال فرجع زياد إلى منزله و دخل على ابنته فقال لها ما سمعه من رسول الله ص فقالت له إنك إن عصيت رسول الله ص كفرت فزوج جويبرا فخرج زياد فأخذ بيد جويبر ثم أخرجه إلى قومه فزوجه على سنة الله و سنة رسوله ص و ضمن صداقه قال فجهزها زياد و هيئوها ثم

 أرسلوا إلى جويبر فقالوا له أ لك منزل فنسوقها إليك فقال و الله ما لي من منزل قال فهيئوها و هيئوا لها منزلا و هيئوا فيه فراشا و متاعا و كسوا جويبرا ثوبين و أدخلت الذلفاء في بيتها و أدخل جويبر عليها معتما فلما رآها نظر إلى بيت و متاع و ريح طيبة قام إلى زاوية البيت فلم يزل تاليا للقرآن راكعا و ساجدا حتى طلع الفجر فلما سمع النداء خرج و خرجت زوجته إلى الصلاة فتوضأت و صلت الصبح فسئلت هل مسك فقالت ما زال تاليا للقرآن و راكعا و ساجدا حتى سمع النداء فخرج فلما كانت الليلة الثانية فعل مثل ذلك و أخفوا ذلك من زياد فلما كان اليوم الثالث فعل مثل ذلك فأخبر بذلك أبوها فانطلق إلى رسول الله ص فقال له بأبي أنت و أمي يا رسول الله أمرتني بتزويج جويبر و لا و الله ما كان من مناكحنا و لكن طاعتك أوجبت علي تزويجه فقال له النبي ص فما الذي أنكرتم منه قال إنا هيأنا له بيتا و متاعا و أدخلت ابنتي البيت و أدخل معها معتما فما كلمها و لا نظر إليها و لا دنا منها بل قام إلى زاوية البيت فلم يزل تاليا للقرآن راكعا و ساجدا حتى سمع النداء فخرج ثم فعل مثل ذلك في الليلة الثانية و مثل ذلك في الثالثة و لم يدن منها و لم يكلمها إلى أن جئتك و ما نراه يريد النساء فانظر في أمرنا فانصرف زياد و بعث رسول الله ص إلى جويبر فقال له أ ما تقرب النساء فقال له جويبر أ و ما أنا بفحل بلى يا رسول الله إني لشبق نهم إلى النساء فقال له رسول الله ص قد خبرت بخلاف ما وصفت به نفسك قد ذكر لي أنهم هيئوا لك بيتا و فراشا و متاعا و أدخلت عليك فتاة حسناء عطرة و أتيت معتما فلم تنظر إليها و لم تكلمها و لم تدن منها فما دهاك إذن فقال له جويبر يا رسول الله دخلت بيتا واسعا و رأيت فراشا و متاعا و فتاة حسناء عطرة و ذكرت حالي التي كنت عليها و غربتي و حاجتي و وضيعتي و كسوتي مع الغرباء و المساكين فأحببت إذ أولاني الله ذلك أن أشكره على ما أعطاني و أتقرب إليه بحقيقة الشكر فنهضت إلى جانب البيت فلم أزل في صلاتي تاليا للقرآن راكعا و ساجدا أشكر الله حتى سمعت النداء فخرجت فلما أصبحت رأيت أن أصوم ذلك اليوم ففعلت ذلك ثلاثة أيام و لياليها و رأيت ذلك في جنب ما أعطاني الله يسيرا و لكني سأرضيها و أرضيهم الليلة إن شاء الله فأرسل رسول الله ص إلى زياد فأتاه فأعلمه ما قال جويبر فطابت أنفسهم قال و وفى لها جويبر بما قال ثم إن رسول الله ص خرج في غزوة له و معه جويبر فاستشهد رحمه الله تعالى فما كان في الأنصار أيم أنفق منها بعد جويبر

2-  بعض أصحابنا عن علي بن الحسين بن صالح التيملي عن أيوب بن نوح عن محمد بن سنان عن رجل عن أبي عبد الله ع قال أتى رجل النبي ص فقال يا رسول الله عندي مهيرة العرب و أنا أحب أن تقبلها و هي ابنتي قال فقال قد قبلتها قال فأخرى يا رسول الله قال و ما هي قال لم يضرب عليها صدغ قط قال لا حاجة لي فيها و لكن زوجها من جلبيب قال فسقط رجلا الرجل مما دخله ثم أتى أمها فأخبرها الخبر فدخلها مثل ما دخله فسمعت الجارية مقالته و رأت ما دخل أباها فقالت لهما ارضيا لي ما رضي الله و رسوله لي قال فتسلى ذلك عنهما و أتى أبوها النبي ص فأخبره الخبر فقال رسول الله ص قد جعلت مهرها الجنة و زاد فيه صفوان قال فمات عنها حلبيب فبلغ مهرها بعده مائة ألف درهم

 باب آخر منه

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن عمر بن أبي بكار عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله ع قال إن رسول الله ص زوج مقداد بن الأسود ضباعة ابنة الزبير بن عبد المطلب و إنما زوجه لتتضع المناكح و ليتأسوا برسول الله ص و ليعلموا أن أكرمهم عند الله أتقاهم

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن رجل عن أبي عبد الله ع أن رسول الله ص زوج المقداد بن أسود ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ثم قال إنما زوجها المقداد لتتضع المناكح و ليتأسوا برسول الله ص و لتعلموا أن أكرمكم عند الله أتقاكم و كان الزبير أخا عبد الله و أبي طالب لأبيهما و أمهما

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر ع قال مر رجل من أهل البصرة شيباني يقال له عبد الملك بن حرملة على علي بن الحسين ع فقال له علي بن الحسين ع أ لك أخت قال نعم قال فتزوجنيها قال نعم قال فمضى الرجل و تبعه رجل من أصحاب علي بن الحسين ع حتى انتهى إلى منزله فسأل عنه فقيل له فلان بن فلان و هو سيد قومه ثم رجع إلى علي بن الحسين ع فقال له يا أبا الحسن سألت عن صهرك هذا الشيباني فزعموا أنه سيد قومه فقال له علي بن الحسين ع إني لأبديك يا فلان عما أرى و عما أسمع أ ما علمت أن الله عز و جل رفع بالإسلام الخسيسة و أتم به الناقصة و أكرم به اللؤم فلا لؤم على المسلم إنما اللؤم لؤم الجاهلية

4-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن أبي عبد الله عن عبد الرحمن بن محمد عن يزيد بن حاتم قال كان لعبد الملك بن مروان عين بالمدينة يكتب إليه بأخبار ما يحدث فيها و إن علي بن الحسين ع أعتق جارية ثم تزوجها فكتب العين إلى عبد الملك فكتب عبد الملك إلى علي بن الحسين ع أما بعد فقد بلغني تزويجك مولاتك و قد علمت أنه كان في أكفائك من قريش من تمجد به في الصهر و تستنجبه في الولد فلا لنفسك نظرت و لا على ولدك أبقيت و السلام فكتب إليه علي بن الحسين ع أما بعد فقد بلغني كتابك تعنفني بتزويجي مولاتي و تزعم أنه كان في نساء قريش من أتمجد به في الصهر و أستنجبه في الولد و أنه ليس فوق رسول الله ص مرتقا في مجد و لا مستزاد في كرم و إنما كانت ملك يميني خرجت متى أراد الله عز و جل مني بأمر ألتمس به ثوابه ثم ارتجعتها على سنة و من كان زكيا في دين الله فليس يخل به شي‏ء من أمره و قد رفع الله بالإسلام الخسيسة و تمم به النقيصة و أذهب اللؤم فلا لؤم على امرئ مسلم إنما اللؤم لؤم الجاهلية و السلام فلما قرأ الكتاب رمى به إلى ابنه سليمان فقرأه فقال يا أمير المؤمنين لشد ما فخر عليك علي بن الحسين ع فقال يا بني لا تقل ذلك فإنه ألسن بني هاشم التي تفلق الصخر و تغرف من بحر إن علي بن الحسين ع يا بني يرتفع من حيث يتضع الناس

5-  الحسين بن الحسن الهاشمي عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر و علي بن محمد بن بندار عن السياري عن بعض البغداديين عن علي بن بلال قال لقي هشام بن الحكم بعض الخوارج فقال يا هشام ما تقول في العجم يجوز أن يتزوجوا في العرب قال نعم قال فالعرب يتزوجوا من قريش قال نعم قال فقريش يتزوج في بني هاشم قال نعم قال عمن أخذت هذا قال عن جعفر بن محمد سمعته يقول أ تتكافأ دماؤكم و لا تتكافأ فروجكم قال فخرج الخارجي حتى أتى أبا عبد الله ع فقال إني لقيت هشاما فسألته عن كذا فأخبرني بكذا و كذا و ذكر أنه سمعه منك قال نعم قد قلت ذلك فقال الخارجي فها أنا ذا قد جئتك خاطبا فقال له أبو عبد الله ع إنك لكفو في دمك و حسبك في قومك و لكن الله عز و جل صاننا عن الصدقة و هي أوساخ أيدي الناس فنكره أن نشرك فيما فضلنا الله به من لم يجعل الله له مثل ما جعل الله لنا فقام الخارجي و هو يقول تالله ما رأيت رجلا مثله قط ردني و الله أقبح رد و ما خرج من قول صاحبه

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عمن يروي عن أبي عبد الله ع أن علي بن الحسين ع تزوج سرية كانت للحسن بن علي ع فبلغ ذلك عبد الملك بن مروان فكتب إليه في ذلك كتابا أنك صرت بعل الإماء فكتب إليه علي بن الحسين ع أن الله رفع بالإسلام الخسيسة و أتم به الناقصة فأكرم به من اللؤم فلا لؤم على مسلم إنما اللؤم لؤم الجاهلية إن رسول الله ص أنكح عبده و نكح أمته فلما انتهى الكتاب إلى عبد الملك قال لمن عنده خبروني عن رجل إذا أتى ما يضع الناس لم يزده إلا شرفا قالوا ذاك أمير المؤمنين قال لا و الله ما هو ذاك قالوا ما نعرف إلا أمير المؤمنين قال فلا و الله ما هو بأمير المؤمنين و لكنه علي بن الحسين ع

باب تزويج أم كلثوم

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم و حماد عن زرارة عن أبي عبد الله ع في تزويج أم كلثوم فقال إن ذلك فرج غصبناه

2-  محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال لما خطب إليه قال له أمير المؤمنين إنها صبية قال فلقي العباس فقال له ما لي أ بي بأس قال و ما ذاك قال خطبت إلى ابن أخيك فردني أما و الله لأعورن زمزم و لا أدع لكم مكرمة إلا هدمتها و لأقيمن عليه شاهدين بأنه سرق و لأقطعن يمينه فأتاه العباس فأخبره و سأله أن يجعل الأمر إليه فجعله إليه

 باب آخر منه

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسين بن بشار الواسطي قال كتبت إلى أبي جعفر ع أسأله عن النكاح فكتب إلي من خطب إليكم فرضيتم دينه و أمانته فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض و فساد كبير

2-  سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن علي بن مهزيار قال كتب علي بن أسباط إلى أبي جعفر ع في أمر بناته و أنه لا يجد أحدا مثله فكتب إليه أبو جعفر ع فهمت ما ذكرت من أمر بناتك و أنك لا تجد أحدا مثلك فلا تنظر في ذلك رحمك الله فإن رسول الله ص قال إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض و فساد كبير

3-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن إبراهيم بن محمد الهمذاني قال كتبت إلى أبي جعفر ع في التزويج فأتاني كتابه بخطه قال رسول الله ص إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض و فساد كبير

باب الكفو

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله ع قال الكفو أن يكون عفيفا و عنده يسار

باب كراهية أن ينكح شارب الخمر

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه قال قال أبو عبد الله ع من زوج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص شارب الخمر لا يزوج إذا خطب

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص من شرب الخمر بعد ما حرمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب

باب مناكحة النصاب و الشكاك

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال تزوجوا في الشكاك و لا تزوجوهم لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها و يقهرها على دينه

2-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن يحيى الحلبي عن عبد الحميد الطائي عن زرارة بن أعين قال قلت لأبي عبد الله ع أتزوج بمرجئة أو حرورية قال لا عليك بالبله من النساء قال زرارة فقلت و الله ما هي إلا مؤمنة أو كافرة فقال أبو عبد الله ع و أين أهل ثنوى الله عز و جل قول الله عز و جل أصدق من قولك إلا المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان لا يستطيعون حيلة و لا يهتدون سبيلا

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله ع قال لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك

4-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله ع قال قال له الفضيل أتزوج الناصبة قال لا و لا كرامة قلت جعلت فداك و الله إني لأقول لك هذا و لو جاءني ببيت ملآن دراهم ما فعلت

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة بن أعين عن أبي عبد الله ع قال تزوجوا في الشكاك و لا تزوجوهم فإن المرأة تأخذ من أدب زوجها و يقهرها على دينه

6-  أحمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن الحسين بن موسى الحناط عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله ع إن لامرأتي أختا عارفة على رأينا و ليس على رأينا بالبصرة إلا قليل فأزوجها ممن لا يرى رأيها قال لا و لا نعمة ]و لا كرامة[ إن الله عز و جل يقول فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم و لا هم يحلون لهن

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع إني أخشى أن لا يحل لي أن أتزوج من لم يكن على أمري فقال ما يمنعك من البله من النساء قلت و ما البله قال هن المستضعفات من اللاتي لا ينصبن و لا يعرفن ما أنتم عليه

8-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن الناصب الذي قد عرف نصبه و عداوته هل نزوجه المؤمنة و هو قادر على رده و هو لا يعلم برده قال لا يزوج المؤمن الناصبة و لا يتزوج الناصب المؤمنة و لا يتزوج المستضعف مؤمنة

9-  أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب عن حمران بن أعين قال كان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة مسلمة موافقة فذكرت ذلك لأبي عبد الله ع فقال أين أنت من البله الذين لا يعرفون شيئا

10-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن حسن بن علي الوشاء عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له أصلحك الله إني أخاف أن لا يحل لي أن أتزوج يعني ممن لم يكن على أمره قال و ما يمنعك من البله من النساء و قال هن المستضعفات اللاتي لا ينصبن و لا يعرفن ما أنتم عليه

11-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد الله ع عن نكاح الناصب فقال لا و الله ما يحل قال فضيل ثم سألته مرة أخرى فقلت جعلت فداك ما تقول في نكاحهم قال و المرأة عارفة قلت عارفة قال إن العارفة لا توضع إلا عند عارف

12-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت ما تقول في مناكحة الناس فإني قد بلغت ما ترى و ما تزوجت قط قال و ما يمنعك من ذلك قلت ما يمنعني إلا أني أخشى أن لا يكون يحل لي مناكحتهم فما تأمرني قال كيف تصنع و أنت شاب أ تصبر قلت أتخذ الجواري قال فهات الآن فبم تستحل الجواري أخبرني فقلت إن الأمة ليست بمنزلة الحرة إن رابتني الأمة بشي‏ء بعتها أو اعتزلتها قال حدثني فبم تستحلها قال فلم يكن عندي جواب قلت جعلت فداك أخبرني ما ترى أتزوج قال ما أبالي أن تفعل قال قلت أ رأيت قولك ما أبالي أن تفعل فإن ذلك على وجهين تقول لست أبالي أن تأثم أنت من غير أن آمرك فما تأمرني أفعل ذلك عن أمرك قال فإن رسول الله ص قد تزوج و كان من امرأة نوح و امرأة لوط ما قص الله عز و جل و قد قال الله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأت نوح و امرأت لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فقلت إن رسول الله ص لست في ذلك مثل منزلته إنما هي تحت يديه و هي مقرة بحكمه مظهرة دينه أما و الله ما عنى بذلك إلا في قول الله عز و جل فخانتاهما ما عنى بذلك إلا و قد زوج رسول الله ص فلانا قلت أصلحك الله فما تأمرني أنطلق فأتزوج بأمرك فقال إن كنت فاعلا فعليك بالبلهاء من النساء قلت و ما البلهاء قال ذوات الخدور العفائف فقلت من هو على دين سالم أبي حفص فقال لا فقلت من هو على دين ربيعة الرأي قال لا و لكن العواتق اللاتي لا ينصبن و لا يعرفن ما تعرفون

13-  أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال كانت تحته امرأة من ثقيف و له منها ابن يقال له إبراهيم فدخلت عليها مولاة لثقيف فقالت لها من زوجك هذا قالت محمد بن علي قالت فإن لذلك أصحابا بالكوفة قوم يشتمون السلف و يقولون قال فخلى سبيلها قال فرأيته بعد ذلك قد استبان عليه و تضعضع من جسمه شي‏ء قال فقلت له قد استبان عليك فراقها قال و قد رأيت ذاك قال قلت نعم

14-  أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال دخل رجل على علي بن الحسين ع فقال إن امرأتك الشيبانية خارجية تشتم عليا ع فإن سرك أن أسمعك منها ذاك أسمعتك قال نعم قال فإذا كان غدا حين تريد أن تخرج كما كنت تخرج فعد فاكمن في جانب الدار قال فلما كان من الغد كمن في جانب الدار فجاء الرجل فكلمها فتبين منها ذلك فخلى سبيلها و كانت تعجبه

15-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سأله أبي و أنا أسمع عن نكاح اليهودية و النصرانية فقال نكاحهما أحب إلي من نكاح الناصبية و ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج اليهودية و لا النصرانية مخافة أن يتهود ولده أو يتنصر

16-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع أنه قال تزوج اليهودية و النصرانية أفضل أو قال خير من تزوج الناصب و الناصبية

 

 

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه أتاه قوم من أهل خراسان من وراء النهر فقال لهم تصافحون أهل بلادكم و تناكحونهم أما إنكم إذا صافحتموهم انقطعت عروة من عرى الإسلام و إذا ناكحتموهم انهتك الحجاب بينكم و بين الله عز و جل

باب من كره مناكحته من الأكراد و السودان و غيرهم

1-  علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع إياكم و نكاح الزنج فإنه خلق مشوه

2-  علي بن إبراهيم عن إسماعيل بن محمد المكي عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد عمن ذكره عن أبي الربيع الشامي قال قال لي أبو عبد الله ع لا تشتر من السودان أحدا فإن كان لا بد فمن النوبة فإنهم من الذين قال الله عز و جل و من الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به أما إنهم سيذكرون ذلك الحظ و سيخرج مع القائم ع منا عصابة منهم و لا تنكحوا من الأكراد أحدا فإنهم جنس من الجن كشف عنهم الغطاء

3-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن محمد بن عبد الله الهاشمي عن أحمد بن يوسف عن علي بن داود الحداد عن أبي عبد الله ع قال لا تناكحوا الزنج و الخزر فإن لهم أرحاما تدل على غير الوفاء قال و الهند و السند و القند ليس فيهم نجيب يعني القندهار

 باب نكاح ولد الزنى

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الخبيثة أتزوجها قال لا

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع في الرجل يشتري الجارية أو يتزوجها لغير رشدة و يتخذها لنفسه فقال إن لم يخف العيب على ولده فلا بأس

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله ع ولد الزنا ينكح قال نعم و لا يطلب ولدها

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الخبيثة يتزوجها الرجل قال لا و قال إن كان له أمة وطئها و لا يتخذها أم ولده

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سئل عن الرجل يكون له الخادم ولد زنى عليه جناح أن يطأها قال لا و إن تنزه عن ذلك فهو أحب إلي

باب كراهية تزويج الحمقاء و المجنونة

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ص إياكم و تزويج الحمقاء فإن صحبتها بلاء و ولدها ضياع

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عمن حدثه عن أبي عبد الله ع قال زوجوا الأحمق و لا تزوجوا الحمقاء فإن الأحمق ينجب و الحمقاء لا تنجب

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء أ يصلح له أن يتزوجها و هي مجنونة قال لا و لكن إن كانت عنده أمة مجنونة فلا بأس بأن يطأها و لا يطلب ولدها

باب الزاني و الزانية

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله عز و جل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال هن نساء مشهورات بالزنا و رجال مشهورون بالزنا شهروا و عرفوا به و الناس اليوم بذلك المنزل فمن أقيم عليه حد الزنا أو متهم بالزنا لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله عز و جل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة فقال كن نسوة مشهورات بالزنا و رجال مشهورون بالزنا قد عرفوا بذلك و الناس اليوم بتلك المنزلة فمن أقيم عليه حد الزنا أو شهر به لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة

3-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في قوله عز و جل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال هم رجال و نساء كانوا على عهد رسول الله ص مشهورين بالزنا فنهى الله عز و جل عن أولئك الرجال و النساء و الناس اليوم على تلك المنزلة من شهر شيئا من ذلك أو أقيم عليه الحد فلا تزوجوه حتى تعرف توبته

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت قال إن شاء زوجها أن يأخذ الصداق من الذي زوجها و لها الصداق بما استحل من فرجها و إن شاء تركها

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول لا خير في ولد الزنا و لا في بشره و لا في شعره و لا في لحمه و لا في دمه و لا في شي‏ء منه عجزت عنه السفينة و قد حمل فيها الكلب و الخنزير

6-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن حكم بن حكيم عن أبي عبد الله ع في قوله عز و جل و الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك قال إنما ذلك في الجهر ثم قال لو أن إنسانا زنى ثم تاب تزوج حيث شاء

باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها

1-  محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها فقال إن آنس منها رشدا فنعم و إلا فليراودنها على الحرام فإن تابعته فهي عليه حرام و إن أبت فليتزوجها

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ع قال أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا قال أوله سفاح و آخره نكاح و مثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها فقال حلال أوله سفاح و آخره نكاح أوله حرام و آخره حلال

4-  محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله ع قال قلت له الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها هل يحل له ذلك قال نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها و إنما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها

باب نكاح الذمية

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب و غيره عن أبي عبد الله ع في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية و النصرانية قال إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية و النصرانية فقلت له يكون له فيها الهوى فقال إن فعل فليمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير و اعلم أن عليه في دينه غضاضة

2-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبان بن عثمان عن زرارة بن أعين قال سألت أبا جعفر ع عن نكاح اليهودية و النصرانية فقال لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية و لا نصرانية و إنما يحل له منهن نكاح البله

3-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع أ يتزوج المجوسية قال لا و لكن إن كانت له أمة

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا يتزوج اليهودية و لا النصرانية على المسلمة

5-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن اليهودية و النصرانية أ يتزوجها الرجل على المسلمة قال لا و يتزوج المسلمة على اليهودية و النصرانية

6-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن جهم قال قال لي أبو الحسن الرضا ع يا أبا محمد ما تقول في رجل يتزوج نصرانية على مسلمة قلت جعلت فداك و ما قولي بين يديك قال لتقولن فإن ذلك يعلم به قولي قلت لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة و لا غير مسلمة قال و لم قلت لقول الله عز و جل و لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن قال فما تقول في هذه الآية و المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم قلت فقوله و لا تنكحوا المشركات نسخت هذه الآية فتبسم ثم سكت

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أحمد بن عمر عن درست الواسطي عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر ع قال لا ينبغي نكاح أهل الكتاب قلت جعلت فداك و أين تحريمه قال قوله و لا تمسكوا بعصم الكوافر

8-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين قال سألت أبا جعفر ع عن قول الله عز و جل و المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فقال هذه منسوخة بقوله و لا تمسكوا بعصم الكوافر

9-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إن أهل الكتاب و جميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما و ليس له أن يخرجها من دار الإسلام إلى غيرها و لا يبيت معها و لكنه يأتيها بالنهار فأما المشركون مثل مشركي العرب و غيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة فإن أسلمت المرأة ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته و إن لم يسلم إلا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه و لا سبيل له عليها و كذلك جميع من لا ذمة له و لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية و لا نصرانية و هو يجد مسلمة حرة أو أمة

10-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية و لا نصرانية و هو يجد مسلمة حرة أو أمة

11-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سألت عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية فقال إن أهل الكتاب مماليك للإمام و ذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوج قلت فإنه يتزوج أمة قال لا لا يصلح أن يتزوج ثلاث إماء فإن تزوج عليهما حرة مسلمة و لم تعلم أن له امرأة نصرانية و يهودية ثم دخل بها فإن لها ما أخذت من المهر فإن شاءت أن تقيم بعد معه أقامت و إن شاءت تذهب إلى أهلها ذهبت و إذا حاضت ثلاثة حيض أو مرت لها ثلاثة أشهر حلت للأزواج قلت فإن طلق عليها اليهودية و النصرانية قبل أن تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل أن يردها إلى منزله قال نعم

باب الحر يتزوج الأمة

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في الحر يتزوج الأمة قال لا بأس إذا اضطر إليها

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال تزوج الحرة على الأمة و لا تزوج الأمة على الحرة و من تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن نكاح الأمة قال يتزوج الحرة على الأمة و لا تتزوج الأمة على الحرة و نكاح الأمة على الحرة باطل و إن اجتمعت عندك حرة و أمة فللحرة يومان و للأمة يوم لا يصلح نكاح الأمة إلا بإذن مواليها

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن يحيى اللحام عن سماعة عن أبي عبد الله ع في رجل تزوج امرأة حرة و له امرأة أمة و لم تعلم الحرة أن له امرأة أمة قال إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت و إن شاءت ذهبت إلى أهلها قال قلت له فإن لم ترض بذلك و ذهبت إلى أهلها أ فله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام قال لا سبيل له عليها إذا لم ترض حين تعلم قلت فذهابها إلى أهلها هو طلاقها قال نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثم تزوج إن شاءت

5-  محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة و الأمة على الحرة فقال لا تتزوج واحدة منهما على المسلمة و تتزوج المسلمة على الأمة و النصرانية و للمسلمة الثلثان و للأمة و النصرانية الثلث

6-  أبان عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر ع قال سألت عن الرجل يتزوج الأمة قال لا إلا أن يضطر إلى ذلك

7-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال لا ينبغي أن يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم إنما كان ذلك حيث قال الله عز و جل و من لم يستطع منكم طولا و الطول المهر و مهر الحرة اليوم مهر الأمة أو أقل

8-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار و غيره عن يونس عنهم ع قال لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد حرة فكذلك لا ينبغي له أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب إلا في حال الضرورة حيث لا يجد مسلمة حرة و لا أمة

9-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال لا ينبغي للحر أن يتزوج الأمة و هو يقدر على الحرة و لا ينبغي أن يتزوج الأمة على الحرة و لا بأس أن يتزوج الحرة على الأمة فإن تزوج الحرة على الأمة فللحرة يومان و للأمة يوم

باب نكاح الشغار

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع أو عن أبي جعفر ع قال نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها و قال لا يحل أن ينكح واحدة منهما إلا بصداق و نكاح المسلمين

2-  علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن غياث بن إبراهيم قال سمعت أبا عبد الله ع يقول قال رسول الله ص لا جلب و لا جنب و لا شغار في الإسلام و الشغار أن يزوج الرجل الرجل ابنته أو أخته و يتزوج هو ابنة المتزوج أو أخته و لا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا من هذا و هذا من هذا

3-  علي بن محمد عن ابن جمهور عن أبيه رفعه عن أبي عبد الله ع قال نهى رسول الله ص عن نكاح الشغار و هي الممانحة و هو أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي على أن لا مهر بينهما

باب الرجل يتزوج المرأة و يتزوج أم ولد أبيها

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة و يتزوج أم ولد أبيها فقال لا بأس بذلك فقلت له بلغنا عن أبيك أن علي بن الحسين ع تزوج ابنة الحسن بن علي ع و أم ولد الحسن و ذلك أن رجلا من أصحابنا سألني أن أسألك عنها فقال ليس هكذا إنما تزوج علي بن الحسين ع ابنة الحسن و أم ولد لعلي بن الحسين المقتول عندكم فكتب بذلك إلى عبد الملك بن مروان فعاب على علي بن الحسين ع فكتب إليه في ذلك فكتب إليه الجواب فلما قرأ الكتاب قال إن علي بن الحسين ع يضع نفسه و إن الله يرفعه

 -  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة و يتزوج أم ولد لأبيها قال لا بأس بذلك

3-  أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرجل يهب لزوج ابنته الجارية و قد وطئها أ يطؤها زوج ابنته قال لا بأس به

4-  عنه عن عمران بن موسى عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن الفضيل قال كنت عند الرضا ع فسأله صفوان عن رجل تزوج ابنة رجل و للرجل امرأة و أم ولد فمات أبو الجارية أ يحل للرجل المتزوج امرأته و أم ولده قال لا بأس به

5-  أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام عن محمد بن أبي حمزة قال قلت لأبي عبد الله ع ما تقول في رجل تزوج امرأة فأهدى لها أبوها جارية كان يطؤها أ يحل لزوجها أن يطأها قال نعم

6-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج أم ولد كانت لرجل فمات عنها سيدها و للميت ولد من غير أم ولده أ رأيت إن أراد الذي تزوج أم الولد أن يتزوج ابنة سيدها الذي أعتقها فيجمع بينها و بين بنت سيدها الذي أعتقها قال لا بأس بذلك

باب فيما أحله الله عز و جل من النساء

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن نوح بن شعيب و محمد بن الحسن قال سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم فقال له أ ليس الله حكيما قال بلى و هو أحكم الحاكمين قال فأخبرني عن قوله عز و جل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أ ليس هذا فرضا قال بلى قال فأخبرني عن قوله عز و جل و لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء و لو حرصتم فلا تميلوا كل الميل أي حكيم يتكلم بهذا فلم يكن عنده جواب فرحل إلى المدينة إلى أبي عبد الله ع فقال يا هشام في غير وقت حج و لا عمرة قال نعم جعلت فداك لأمر أهمني إن ابن أبي العوجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شي‏ء قال و ما هي قال فأخبره بالقصة فقال له أبو عبد الله ع أما قوله عز و جل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة يعني في النفقة و أما قوله و لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء و لو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة يعني في المودة قال فلما قدم عليه هشام بهذا الجواب و أخبره قال و الله ما هذا من عندك

2-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن هشام بن الحكم قال إن الله تعالى أحل الفرج لعلل مقدرة العباد في القوة على المهر و القدرة على الإمساك فقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم و قال و من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات و قال فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة فأحل الله الفرج لأهل القوة على قدر قوتهم على إعطاء المهر و القدرة على الإمساك أربعة لمن قدر على ذلك و لمن دونه بثلاث و اثنتين و واحدة و من لم يقدر على واحدة تزوج ملك اليمين و إذا لم يقدر على إمساكها و لم يقدر على تزويج الحرة و لا على شراء المملوكة فقد أحل الله تزويج المتعة بأيسر ما يقدر عليه من المهر و لا لزوم نفقة و أغنى الله كل فريق منهم بما أعطاهم من القوة على إعطاء المهر و الجدة في النفقة عن الإمساك و عن الإمساك عن الفجور و إلا يؤتوا من قبل الله عز و جل في حسن المعونة و إعطاء القوة و الدلالة على وجه الحلال لما أعطاهم ما يستعفون به عن الحرام فيما أعطاهم و أغناهم عن الحرام و بما أعطاهم و بين لهم فعند ذلك وضع عليهم الحدود من الضرب و الرجم و اللعان و الفرقة و لو لم يغن الله كل فرقة منهم بما جعل لهم السبيل إلى وجوه الحلال لما وضع عليهم حدا من هذه الحدود فأما وجه التزويج الدائم و وجه ملك اليمين فهو بين واضح في أيدي الناس لكثرة معاملتهم به فيما بينهم و أما أمر المتعة فأمر غمض على كثير لعلة نهي من نهى عنه و تحريمه لها و إن كانت موجودة في التنزيل و مأثورة في السنة الجامعة لمن طلب علتها و أراد ذلك فصار تزويج المتعة حلالا للغني و الفقير ليستويا في تحليل الفرج كما استويا في قضاء نسك الحج متعة الحج فما استيسر من الهدي للغني و الفقير فدخل في هذا التفسير الغني لعلة الفقير و ذلك أن الفرائض إنما وضعت على أدنى القوم قوة ليسع الغني و الفقير و ذلك لأنه غير جائز أن يفرض الفرائض على قدر مقادير القوم فلا يعرف قوة القوي من ضعف الضعيف و لكن وضعت على قوة أضعف الضعفاء ثم رغب الأقوياء فسارعوا في الخيرات بالنوافل بفضل القوة في الأنفس و الأموال و المتعة حلال للغني و الفقير لأهل الجدة ممن له أربع و ممن له ملك اليمين ما شاء كما هي حلال لمن يجد إلا بقدر مهر المتعة و المهر ما تراضيا عليه في حدود التزويج للغني و الفقير قل أو كثر

باب وجوه النكاح

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال يحل الفرج بثلاث نكاح بميراث و نكاح بلا ميراث و نكاح ملك اليمين

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن محمد بن زياد عن الحسين بن زيد قال سمعت أبا عبد الله ع يقول يحل الفرج بثلاث نكاح بميراث و نكاح بلا ميراث و نكاح بملك اليمين

3-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن الحسين بن زيد قال سمعت أبا عبد الله ع يقول يحل الفرج بثلاث نكاح بميراث و نكاح بلا ميراث و نكاح بملك اليمين

 باب النظر لمن أراد التزويج

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أ ينظر إليها قال نعم إنما يشتريها بأغلى الثمن

2-  عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم و حماد بن عثمان و حفص بن البختري كلهم عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بأن ينظر إلى وجهها و معاصمها إذا أراد أن يتزوجها

3-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن بن السري قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يريد أن يتزوج المرأة يتأملها و ينظر إلى خلفها و إلى وجهها قال نعم لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ينظر إلى خلفها و إلى وجهها

4-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبان بن عثمان عن الحسن بن السري عن أبي عبد الله ع أنه سأله عن الرجل ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوجها قال نعم فلم يعطي ماله

5-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن الفضل عن أبيه عن رجل عن أبي عبد الله ع قال قلت له أ ينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها و محاسنها قال لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا

 باب الوقت الذي يكره فيه التزويج

1-  أحمد بن محمد عن علي بن الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن محمد بن يحيى الخثعمي عن ضريس بن عبد الملك قال لما بلغ أبا جعفر صلوات الله عليه أن رجلا تزوج في ساعة حارة عند نصف النهار فقال أبو جعفر ع ما أراهما يتفقان فافترقا

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال حدثني أبو جعفر ع أنه أراد أن يتزوج امرأة فكره ذلك أبي فمضيت فتزوجتها حتى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أر ما يعجبني فقمت أنصرف فبادرتني القيمة معها إلى الباب لتغلقه علي فقلت لا تغلقيه لك الذي تريدين فلما رجعت إلى أبي أخبرته بالأمر كيف كان فقال أما إنه ليس لها عليك إلا نصف المهر و قال إنك تزوجتها في ساعة حارة

3-  حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن عبيد بن زرارة و أبي العباس قالا قال أبو عبد الله ع ليس للرجل أن يدخل بامرأة ليلة الأربعاء

باب ما يستحب من التزويج بالليل

1-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسن الرضا ع قال سمعته يقول في التزويج قال من السنة التزويج بالليل لأن الله جعل الليل سكنا و النساء إنما هن سكن

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال زفوا عرائسكم ليلا و أطعموا ضحى

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن عقبة عن أبيه عن ميسر بن عبد العزيز عن أبي جعفر ع قال قال يا ميسر تزوج بالليل فإن الله جعله سكنا و لا تطلب حاجة بالليل فإن الليل مظلم قال ثم قال إن للطارق لحقا عظيما و إن للصاحب لحقا عظيما

باب الإطعام عند التزويج

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و الحسين بن محمد عن معلى بن محمد جميعا عن الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسن الرضا ع قال سمعته يقول إن النجاشي لما خطب لرسول الله ص آمنة بنت أبي سفيان فزوجه دعا بطعام و قال إن من سنن المرسلين الإطعام عند التزويج

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال إن رسول الله ص حين تزوج ميمونة بنت الحارث أولم عليها و أطعم الناس الحيس

3-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال رفعه إلى أبي جعفر ع قال الوليمة يوم و يومان مكرمة و ثلاثة أيام رياء و سمعة

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص الوليمة أول يوم حق و الثاني معروف و ما زاد رياء و سمعة

باب التزويج بغير خطبة

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب عن هارون بن مسلم عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن التزويج بغير خطبة فقال أ و ليس عامة ما يتزوج فتياننا و نحن نتعرق الطعام على الخوان نقول يا فلان زوج فلانا فلانة فيقول نعم قد فعلت

2-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله ع أن علي بن الحسين ع كان يتزوج و هو يتعرق عرقا يأكل ما يزيد على أن يقول الحمد لله و صلى الله على محمد و آله و يستغفر الله عز و جل و قد زوجناك على شرط الله ثم قال علي بن الحسين ع إذا حمد الله فقد خطب

 باب خطب النكاح

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله ع قال إن جماعة من بني أمية في إمارة عثمان اجتمعوا في مسجد رسول الله ص في يوم جمعة و هم يريدون أن يزوجوا رجلا منهم و أمير المؤمنين ع قريب منهم فقال بعضهم لبعض هل لكم أن نخجل عليا الساعة نسأله أن يخطب بنا و نتكلم فإنه يخجل و يعيا بالكلام فأقبلوا إليه فقالوا يا أبا الحسن إنا نريد أن نزوج فلانا فلانة و نحن نريد أن تخطب بنا فقال فهل تنتظرون أحدا فقالوا لا فو الله ما لبث حتى قال الحمد لله المختص بالتوحيد المتقدم بالوعيد الفعال لما يريد المحتجب بالنور دون خلقه ذي الأفق الطامح و العز الشامخ و الملك الباذخ المعبود بالآلاء رب الأرض و السماء أحمده على حسن البلاء و فضل العطاء و سوابغ النعماء و على ما يدفع ربنا من البلاء حمدا يستهل له العباد و ينمو به البلاد و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يكن شي‏ء قبله و لا يكون شي‏ء بعده و أشهد أن محمدا ص عبده و رسوله اصطفاه بالتفضيل و هدى به من التضليل اختصه لنفسه و بعثه إلى خلقه برسالاته و بكلامه يدعوهم إلى عبادته و توحيده و الإقرار بربوبيته و التصديق بنبيه ص بعثه على حين فترة من الرسل و صدف عن الحق و جهالة بالرب و كفر بالبعث و الوعيد فبلغ رسالاته و جاهد في سبيله و نصح لأمته و عبده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه و آله و سلم كثيرا أوصيكم و نفسي بتقوى الله العظيم فإن الله عز و جل قد جعل للمتقين المخرج مما يكرهون و الرزق من حيث لا يحتسبون فتنجزوا من الله موعوده و اطلبوا ما عنده بطاعته و العمل بمحابه فإنه لا يدرك الخير إلا به و لا ينال ما عنده إلا بطاعته و لا تكلان فيما هو كائن إلا عليه و لا حول و لا قوة إلا بالله أما بعد فإن الله أبرم الأمور و أمضاها على مقاديرها فهي غير متناهية عن مجاريها دون بلوغ غاياتها فيما قدر و قضى من ذلك و قد كان فيما قدر و قضى من أمره المحتوم و قضاياه المبرمة ما قد تشعبت به الأخلاف و جرت به الأسباب و قضى من تناهي القضايا بنا و بكم إلى حضور هذا المجلس الذي خصنا الله و إياكم للذي كان من تذكرنا آلاءه و حسن بلائه و تظاهر نعمائه فنسأل الله لنا و لكم بركة ما جمعنا و إياكم عليه و ساقنا و إياكم إليه ثم إن فلان بن فلان ذكر فلانة بنت فلان و هو في الحسب من قد عرفتموه و في النسب من لا تجهلونه و قد بذل لها من الصداق ما قد عرفتموه فردوا خيرا تحمدوا عليه و تنسبوا إليه صلى الله على محمد و آله و سلم

2-  أحمد بن محمد عن إسماعيل بن مهران عن أيمن بن محرز عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال زوج أمير المؤمنين ع امرأة من بني عبد المطلب و كان يلي أمرها فقال الحمد لله العزيز الجبار الحليم الغفار الواحد القهار الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول و من جهر به و من هو مستخف بالليل و سارب بالنهار أحمده و أستعينه و أومن به و أتوكل عليه و كفى بالله وكيلا من يهد الله فهو المهتدي و لا مضل له و من يضلل فلا هادي له و لن تجد من دونه وليا مرشدا و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد و هو على كل شي‏ء قدير و أشهد أن محمدا ص عبده و رسوله بعثه بكتابه حجة على عباده من أطاعه أطاع الله و من عصاه عصى الله صلى الله عليه و آله و سلم كثيرا إمام الهدى و النبي المصطفى ثم إني أوصيكم بتقوى الله فإنها وصية الله في الماضين و الغابرين ثم تزوج

 -  أحمد عن إسماعيل بن مهران قال حدثنا عبد الملك بن أبي الحارث عن جابر عن أبي جعفر ع قال خطب أمير المؤمنين ع بهذه الخطبة فقال الحمد لله أحمده و أستعينه و أستغفره و أستهديه و أومن به و أتوكل عليه و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا ص عبده و رسوله أرسله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله دليلا عليه و داعيا إليه فهدم أركان الكفر و أنار مصابيح الإيمان من يطع الله و رسوله يكن سبيل الرشاد سبيله و نور التقوى دليله و من يعص الله و رسوله يخطئ السداد كله و لن يضر إلا نفسه أوصيكم عباد الله بتقوى الله وصية من ناصح و موعظة من أبلغ و اجتهد أما بعد فإن الله عز و جل جعل الإسلام صراطا منير الأعلام مشرق المنار فيه تأتلف القلوب و عليه تآخى الإخوان و الذي بيننا و بينكم من ذلك ثابت وده و قديم عهده معرفة من كل لكل لجميع الذي نحن عليه يغفر الله لنا و لكم و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

4-  أحمد بن محمد عن ابن العزرمي عن أبيه قال كان أمير المؤمنين ع إذا أراد أن يزوج قال الحمد لله أحمده و أستعينه و أومن به و أتوكل عليه و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله أرسله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون و صلى الله على محمد و آله و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أوصيكم عباد الله بتقوى الله ولي النعمة و الرحمة خالق الأنام و مدبر الأمور فيها بالقوة عليها و الإتقان لها فإن الله له الحمد على غابر ما يكون و ماضيه و له الحمد مفردا و الثناء مخلصا بما منه كانت لنا نعمة مونقة و علينا مجللة و إلينا متزينة خالق ما أعوز و مذل ما استصعب و مسهل ما استوعر و محصل ما استيسر مبتدئ الخلق بدءا أولا يوم ابتدع السماء و هي دخان فقال لها و للأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضيهن سبع سماوات في يومين و لا يعوره شديد و لا يسبقه هارب و لا يفوته مزائل يوم توفى كل نفس ما كسبت و هم لا يظلمون ثم إن فلان بن فلان

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى قال حدثني العباس بن موسى البغدادي رفعه إلى أبي عبد الله ع جواب في خطبة النكاح الحمد لله مصطفي الحمد و مستخلصه لنفسه مجد به ذكره و أسنى به أمره نحمده غير شاكين فيه نرى ما نعده رجاء نجاحه و مفتاح رباحه و نتناول به الحاجات من عنده و نستهدي الله بعصم الهدى و وثائق العرى و عزائم التقوى و نعوذ بالله من العمى بعد الهدى و العمل في مضلات الهوى و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله عبد لم يعبد أحدا غيره اصطفاه بعلمه و أمينا على وحيه و رسولا إلى خلقه فصلى الله عليه و آله أما بعد فقد سمعنا مقالتكم و أنتم الأحياء الأقربون نرغب في مصاهرتكم و نسعفكم بحاجتكم و نضن بإخائكم فقد شفعنا شافعكم و أنكحنا خاطبكم على أن لها من الصداق ما ذكرتم نسأل الله الذي أبرم الأمور بقدرته أن يجعل عاقبة مجلسنا هذا إلى محابه إنه ولي ذلك و القادر عليه

6-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عبد العظيم بن عبد الله قال سمعت أبا الحسن ع يخطب بهذه الخطبة الحمد لله العالم بما هو كائن من قبل أن يدين له من خلقه دائن فاطر السماوات و الأرض مؤلف الأسباب بما جرت به الأقلام و مضت به الأحتام من سابق علمه و مقدر حكمه أحمده على نعمه و أعوذ به من نقمه و أستهدي الله الهدى و أعوذ به من الضلالة و الردى من يهده الله فقد اهتدى و سلك الطريقة المثلى و غنم الغنيمة العظمى و من يضلل الله فقد حار عن الهدى و هوى إلى الردى و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أن محمدا عبده و رسوله المصطفى و وليه المرتضى و بعيثه بالهدى أرسله على حين فترة من الرسل و اختلاف من الملل و انقطاع من السبل و دروس من الحكمة و طموس من أعلام الهدى و البينات فبلغ رسالة ربه و صدع بأمره و أدى الحق الذي عليه و توفي فقيدا محمودا ص ثم إن هذه الأمور كلها بيد الله تجري إلى أسبابها و مقاديرها فأمر الله يجري إلى قدره و قدره يجري إلى أجله و أجله يجري إلى كتابه و لكل أجل كتاب يمحوا الله ما يشاء و يثبت و عنده أم الكتاب أما بعد فإن الله جل و عز جعل الصهر مألفة للقلوب و نسبة المنسوب أوشج به الأرحام و جعله رأفة و رحمة إن في ذلك لآيات للعالمين و قال في محكم كتابه و هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا و قال و أنكحوا الأيامى منكم و الصالحين من عبادكم و إمائكم و إن فلان بن فلان ممن قد عرفتم منصبه في الحسب و مذهبه في الأدب و قد رغب في مشاركتكم و أحب مصاهرتكم و أتاكم خاطبا فتاتكم فلانة بنت فلان و قد بذل لها من الصداق كذا و كذا العاجل منه كذا و الآجل منه كذا فشفعوا شافعنا و أنكحوا خاطبنا و ردوا ردا جميلا و قولوا قولا حسنا و أستغفر الله لي و لكم و لجميع المسلمين

7-  أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم قال خطب الرضا ع هذه الخطبة الحمد لله الذي حمد في الكتاب نفسه و افتتح بالحمد كتابه و جعل الحمد أول جزاء محل نعمته و آخر دعوى أهل جنته و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أخلصها له و أدخرها عنده و صلى الله على محمد خاتم النبوة و خير البرية و على آله آل الرحمة و شجرة النعمة و معدن الرسالة و مختلف الملائكة و الحمد لله الذي كان في علمه السابق و كتابه الناطق و بيانه الصادق أن أحق الأسباب بالصلة و الأثرة و أولى الأمور بالرغبة فيه سبب أوجب سببا و أمر أعقب غنى فقال جل و عز و هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا و كان ربك قديرا و قال و أنكحوا الأيامى منكم و الصالحين من عبادكم و إمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و الله واسع عليم و لو لم يكن في المناكحة و المصاهرة آية محكمة و لا سنة متبعة و لا أثر مستفيض لكان فيما جعل الله من بر القريب و تقريب البعيد و تأليف القلوب و تشبيك الحقوق و تكثير العدد و توفير الولد لنوائب الدهر و حوادث الأمور ما يرغب في دونه العاقل اللبيب و يسارع إليه الموفق المصيب و يحرص عليه الأديب الأريب فأولى الناس بالله من اتبع أمره و أنفذ حكمه و أمضى قضاءه و رجا جزاءه و فلان بن فلان من قد عرفتم حاله و جلاله دعاه رضا نفسه و أتاكم إيثارا لكم و اختيارا لخطبة فلانة بنت فلان كريمتكم و بذل لها من الصداق كذا و كذا فتلقوه بالإجابة و أجيبوه بالرغبة و استخيروا الله في أموركم يعزم لكم على رشدكم إن شاء الله نسأل الله أن يلحم ما بينكم بالبر و التقوى و يؤلفه بالمحبة و الهوى و يختمه بالموافقة و الرضا إنه سميع الدعاء لطيف لما يشاء

 بعض أصحابنا عن علي بن الحسن بن فضال عن إسماعيل بن مهران عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سمعت أبا الحسن الرضا ع يقول ثم ذكر الخطبة كما ذكر معاوية بن حكيم مثلها

8-  محمد بن أحمد عن بعض أصحابنا قال كان الرضا ع يخطب في النكاح الحمد لله إجلالا لقدرته و لا إله إلا الله خضوعا لعزته و صلى الله على محمد و آله عند ذكره إن الله خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا إلى آخر الآية

9-  بعض أصحابنا عن علي بن الحسين عن علي بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله ع قال لما أراد رسول الله ص أن يتزوج خديجة بنت خويلد أقبل أبو طالب في أهل بيته و معه نفر من قريش حتى دخل على ورقة بن نوفل عم خديجة فابتدأ أبو طالب بالكلام فقال الحمد لرب هذا البيت الذي جعلنا من زرع إبراهيم و ذرية إسماعيل و أنزلنا حرما آمنا و جعلنا الحكام على الناس و بارك لنا في بلدنا الذي نحن فيه ثم إن ابن أخي هذا يعني رسول الله ص ممن لا يوزن برجل من قريش إلا رجح به و لا يقاس به رجل إلا عظم عنه و لا عدل له في الخلق و إن كان مقلا في المال فإن المال رفد جار و ظل زائل و له في خديجة رغبة و لها فيه رغبة و قد جئناك لنخطبها إليك برضاها و أمرها و المهر علي في مالي الذي سألتموه عاجله و آجله و له و رب هذا البيت حظ عظيم و دين شائع و رأي كامل ثم سكت أبو طالب و تكلم عمها و تلجلج و قصر عن جواب أبي طالب و أدركه القطع و البهر و كان رجلا من القسيسين فقالت خديجة مبتدئة يا عماه إنك و إن كنت أولى بنفسي مني في الشهود فلست أولى بي من نفسي قد زوجتك يا محمد نفسي و المهر علي في مالي فأمر عمك فلينحر ناقة فليولم بها و ادخل على أهلك قال أبو طالب اشهدوا عليها بقبولها محمدا و ضمانها المهر في مالها فقال بعض قريش يا عجباه المهر على النساء للرجال فغضب أبو طالب غضبا شديدا و قام على قدميه و كان ممن يهابه الرجال و يكره غضبه فقال إذا كانوا مثل ابن أخي هذا طلبت الرجال بأغلى الأثمان و أعظم المهر و إذا كانوا أمثالكم لم يزوجوا إلا بالمهر الغالي و نحر أبو طالب ناقة و دخل رسول الله ص بأهله و قال رجل من قريش يقال له عبد الله بن غنم

هنيئا مريئا يا خديجة قد جرت لك الطير فيما كان منك بأسعدتزوجته خير البرية كلها و من ذا الذي في الناس مثل محمدو بشر به البران عيسى ابن مريم و موسى بن عمران فيا قرب موعدأقرت به الكتاب قدما بأنه رسول من البطحاء هاد و مهتد

باب السنة في المهور

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان و جميل بن دراج عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله ع قال كان صداق النبي ص اثنتي عشرة أوقية و نشا و الأوقية أربعون درهما و النش عشرون درهما و هو نصف الأوقية

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال سمعت أبا عبد الله ع يقول ساق رسول الله ص إلى أزواجه اثنتي عشرة أوقية و نشا و الأوقية أربعون درهما و النش نصف الأوقية عشرون درهما فكان ذلك خمسمائة درهم قلت بوزننا قال نعم

3-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس قال سألت أبا عبد الله ع عن الصداق هل له وقت قال لا ثم قال كان صداق النبي ص اثنتي عشرة أوقية و نشا و النش نصف الأوقية و الأوقية أربعون درهما فذلك خمسمائة درهم

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله ع يقول مهر رسول الله ص نساءه اثنتي عشرة أوقية و نشا و الأوقية أربعون درهما و النش نصف الأوقية و هو عشرون درهما

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول قال أبي ما زوج رسول الله ص سائر بناته و لا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقية و نش الأوقية أربعون و النش عشرون درهما

6-  و روى حماد عن إبراهيم بن أبي يحيى عن أبي عبد الله ع قال و كانت الدراهم وزن ستة يومئذ

7-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسين بن خالد و علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخزاز عن رجل عن الحسين بن خالد قال سألت أبا الحسن ع عن مهر السنة كيف صار خمسمائة فقال إن الله تبارك و تعالى أوجب على نفسه ألا يكبره مؤمن مائة تكبيرة و يسبحه مائة تسبيحة و يحمده مائة تحميدة و يهلله مائة تهليلة و يصلي على محمد و آله مائة مرة ثم يقول اللهم زوجني من الحور العين إلا زوجه الله حوراء عين و جعل ذلك مهرها ثم أوحى الله عز و جل إلى نبيه ص أن سن مهور المؤمنات خمسمائة درهم ففعل ذلك رسول الله ص و أيما مؤمن خطب إلى أخيه حرمته فقال خمسمائة درهم فلم يزوجه فقد عقه و استحق من الله عز و جل ألا يزوجه حوراء

باب ما تزوج عليه أمير المؤمنين فاطمة ع

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي عن ابن أبي يعفور قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إن عليا تزوج فاطمة ع على جرد برد و درع و فراش كان من إهاب كبش

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن ابن بكير قال سمعت أبا عبد الله ع يقول زوج رسول الله ص فاطمة ع على درع حطمية يسوى ثلاثين درهما

3-  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ع قال زوج رسول الله ص عليا فاطمة ع على درع حطمية و كان فراشها إهاب كبش يجعلان الصوف إذا اضطجعا تحت جنوبهما

4-  بعض أصحابنا عن علي بن الحسين عن العباس بن عامر عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله ع قال زوج رسول الله ص عليا فاطمة ع على درع حطمية يساوي ثلاثين درهما

5-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الوليد الخزاز عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر ع قال كان صداق فاطمة ع جرد برد حبرة و درع حطمية و كان فراشها إهاب كبش يلقيانه و يفرشانه و ينامان عليه

6-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن علي بن أسباط عن داود عن يعقوب بن شعيب قال لما زوج رسول الله ص عليا فاطمة ع دخل عليها و هي تبكي فقال لها ما يبكيك فو الله لو كان في أهلي خير منه ما زوجتكه و ما أنا زوجته و لكن الله زوجك و أصدق عنك الخمس ما دامت السماوات و الأرض

7-  علي بن محمد عن عبد الله بن إسحاق عن الحسن بن علي بن سليمان عمن حدثه عن أبي عبد الله ع قال إن فاطمة ع قالت لرسول الله ص زوجتني بالمهر الخسيس فقال لها رسول الله ص ما أنا زوجتك و لكن الله زوجك من السماء و جعل مهرك خمس الدنيا ما دامت السماوات و الأرض

باب أن المهر اليوم ما تراضى عليه الناس قل أو كثر

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المهر ما هو قال ما تراضى عليه الناس

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع قال المهر ما تراضى عليه الناس أو اثنتا عشرة أوقية و نش أو خمسمائة درهم

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر ع قال الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير فهذا الصداق

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر ع قال الصداق كل شي‏ء تراضى عليه الناس قل أو كثر في متعة أو تزويج غير متعة

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المهر فقال ما تراضى عليه الناس أو اثنتا عشرة أوقية و نش أو خمسمائة درهم

باب نوادر في المهر

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن الحسن بن زرارة عن أبيه قال سألت أبا جعفر ع عن رجل تزوج امرأة على حكمها قال لا يجاوز حكمها مهور آل محمد ع اثنتي عشرة أوقية و نشا و هو وزن خمسمائة درهم من الفضة قلت أ رأيت إن تزوجها على حكمه و رضيت بذلك قال فقال ما حكم من شي‏ء فهو جائز عليها قليلا كان أو كثيرا قال فقلت له فكيف لم تجز حكمها عليه و أجزت حكمه عليها قال فقال لأنه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله ص و تزوج عليه نساءه فرددتها إلى السنة و لأنها هي حكمته و جعلت الأمر إليه في المهر و رضيت بحكمه في ذلك فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا

2-  الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها قال لها المتعة و الميراث و لا مهر لها قلت فإن طلقها و قد تزوجها على حكمها قال إذا طلقها و قد تزوجها على حكمها لا يجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول الله ص

 -  الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن معلى بن خنيس قال سئل أبو عبد الله ع و أنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة و تقدمت على ذلك ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال فقال أرى أن للمرأة نصف خدمة المدبرة يكون للمرأة من المدبرة يوم في الخدمة و يكون لسيدها الذي كان دبرها يوم في الخدمة قيل له فإن ماتت المدبرة قبل المرأة و السيد لمن يكون الميراث قال يكون نصف ما تركت للمرأة و النصف الآخر لسيدها الذي دبرها

4-  ابن محبوب عن الحارث بن محمد بن النعمان الأحول عن بريد العجلي عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله عز و جل فقال ما أحب أن يدخل بها حتى يعلمها السورة و يعطيها شيئا قلت أ يجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا قال لا بأس بذلك إذا رضيت به كائنا ما كان

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال جاءت امرأة إلى النبي ص فقالت زوجني فقال رسول الله ص من لهذه فقام رجل فقال أنا يا رسول الله زوجنيها فقال ما تعطيها فقال ما لي شي‏ء فقال لا قال فأعادت فأعاد رسول الله ص الكلام فلم يقم أحد غير الرجل ثم أعادت فقال رسول الله ص في المرة الثالثة أ تحسن من القرآن شيئا قال نعم فقال قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه

6-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا و بردا حبرة بألف درهم التي أصدقها قال إذا رضيت بالعبد و كانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب و رضيت بالعبد قلت فإن طلقها قبل أن يدخل بها قال لا مهر لها و ترد عليه خمسمائة درهم و يكون العبد لها

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة قال قلت لأبي الحسن الرضا ع تزوج رجل امرأة على خادم قال فقال لي وسط من الخدم قال قلت على بيت قال وسط من البيوت

8-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا إبراهيم ع عن رجل زوج ابنته ابن أخيه و أمهرها بيتا و خادما ثم مات الرجل قال يؤخذ المهر من وسط المال قال قلت فالبيت و الخادم قال وسط من البيوت و الخادم وسط من الخدم قلت ثلاثين أربعين دينارا و البيت نحو من ذلك فقال هذا سبعين ثمانين دينارا أو مائة نحو من ذلك

9-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن الكاهلي قال حدثني حمادة بنت الحسن أخت أبي عبيدة الحذاء قالت سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج امرأة و شرط لها أن لا يتزوج عليها و رضيت أن ذلك مهرها قالت فقال أبو عبد الله ع هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين

10-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قال أبو عبد الله ع في رجل تزوج امرأة و لم يفرض لها صداقا ثم دخل بها قال لها صداق نسائها

11-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ع في الرجل يتزوج بعاجل و آجل قال الآجل إلى موت أو فرقة

12-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع في رجل أسر صداقا و أعلن أكثر منه فقال هو الذي أسر و كان عليه النكاح

13-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر ع تدري من أين صار مهور النساء أربعة آلاف قلت لا قال فقال إن أم حبيب بنت أبي سفيان كانت بالحبشة فخطبها النبي ص و ساق إليها عنه النجاشي أربعة آلاف فمن ثم يأخذون به فأما المهر فاثنتا عشرة أوقية و نش

14-  محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن موسى بن جعفر عن أحمد بن بشر عن علي بن أسباط عن البطخي عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع في رجل تزوج امرأة على سورة من كتاب الله ثم طلقها قبل أن يدخل بها فبما يرجع عليها قال بنصف ما يعلم به مثل تلك السورة

15-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال النبي ص أيما امرأة تصدقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله لها بكل دينار عتق رقبة قيل يا رسول الله فكيف بالهبة بعد الدخول قال إنما ذلك من المودة و الألفة

16-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال قلت له ما أدنى ما يجزئ من المهر قال تمثال من سكر

17-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص إن الله يغفر كل ذنب يوم القيامة إلا مهر امرأة و من اغتصب أجيرا أجره و من باع حرا

18-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن عيسى عن المشرقي عن عدة حدثوه عن أبي عبد الله ع قال قال إن الإمام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء

 باب أن الدخول يهدم العاجل

1-  علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع قال دخول الرجل على المرأة يهدم العاجل

2-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في الرجل يتزوج المرأة و يدخل بها ثم تدعي عليه مهرها فقال إذا دخل بها فقد هدم العاجل

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعي عليه مهرها فقال إذا دخل بها فقد هدم العاجل

باب من يمهر المهر و لا ينوي قضاه

1-  علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال من أمهر مهرا ثم لا ينوي قضاءه كان بمنزلة السارق

2-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال من تزوج المرأة و لا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنى

3-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن خلف بن حماد عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله ع في الرجل يتزوج المرأة و لا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنى

 باب الرجل يتزوج المرأة بمهر معلوم و يجعل لأبيها شيئا

1-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الوشاء عن الرضا ع قال سمعته يقول لو أن رجلا تزوج امرأة و جعل مهرها عشرين ألفا و جعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا و الذي جعل لأبيها فاسدا

باب المرأة تهب نفسها للرجل

1-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان و محمد بن سنان جميعا عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر فقال إنما كان هذا للنبي ص و أما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر و لو ثوب أو درهم و قال يجزئ الدرهم

2-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن قول الله عز و جل و امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي فقال لا تحل الهبة إلا لرسول الله ص و أما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال لا تحل الهبة إلا لرسول الله ص و أما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع في امرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبها له وليها فقال لا إنما كان ذلك لرسول الله ص و ليس لغيره إلا أن يعوضها شيئا قل أو كثر

5-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أبي القاسم الكوفي عن عبد الله بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله ع في امرأة وهبت نفسها لرجل من المسلمين قال إن عوضها كان ذلك مستقيما

باب اختلاف الزوج و المرأة و أهلها في الصداق

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة و جميل بن صالح عن الفضيل عن أبي جعفر ع في رجل تزوج امرأة و دخل بها و أولدها ثم مات عنها فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها فجاءت تطلبه منهم و تطلب الميراث فقال أما الميراث فلها أن تطلبه و أما الصداق فالذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل بها هو الذي حل للزوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا هي قبضته منه و قبلت و دخلت عليه و لا شي‏ء لها بعد ذلك

2-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله ع عن الزوج و المرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق فقال و قد هلكا و قسم الميراث فقلت نعم فقال ليس لهم شي‏ء قلت و إن كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها فقال لا شي‏ء لها و قد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها فقلت فإن ماتت و هو حي فجاءت ورثتها يطالبونه بصداقها فقال و قد أقامت معه حتى ماتت لا تطلبه فقلت نعم فقال لا شي‏ء لهم قلت فإن طلقها فجاءت تطلب صداقها قال و قد أقامت لا تطلبه حتى طلقها لا شي‏ء لها قلت فمتى حد ذلك الذي إذا طلبته كان لها قال إذا أهديت إليه و دخلت بيته ثم طلبت بعد ذلك فلا شي‏ء لها إنه كثير لها أن تستحلف بالله ما لها قبله من صداقها قليل و لا كثير

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت أن صداقها مائة دينار و ذكر الزوج أن صداقها خمسون دينارا و ليس بينهما بينة فقال القول قول الزوج مع يمينه

4-  محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله ع قال إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر و قال قد أعطيتك فعليه البينة و عليه اليمين

 باب التزويج بغير بينة

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة بن أعين قال سئل أبو عبد الله ع عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود فقال لا بأس بتزويج البتة فيما بينه و بين الله إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد لو لا ذلك لم يكن به بأس

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال إنما جعلت البينات للنسب و المواريث و في رواية أخرى و الحدود

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع في الرجل يتزوج بغير بينة قال لا بأس

4-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن داود النهدي عن ابن أبي نجران عن محمد بن الفضيل قال قال أبو الحسن موسى ع لأبي يوسف القاضي إن الله تبارك و تعالى أمر في كتابه بالطلاق و أكد فيه بشاهدين و لم يرض بهما إلا عدلين و أمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود فأثبتم شاهدين فيما أهمل و أبطلتم الشاهدين فيما أكد

باب ما أحل للنبي ص من النساء

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن قول الله عز و جل يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك قلت كم أحل له من النساء قال ما شاء من شي‏ء قلت قوله لا يحل لك النساء من بعد و لا أن تبدل بهن من أزواج فقال لرسول الله ص أن ينكح ما شاء من بنات عمه و بنات عماته و بنات خاله و بنات خالاته و أزواجه اللاتي هاجرن معه و أحل له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر و هي الهبة و لا تحل الهبة إلا لرسول الله ص فأما لغير رسول الله ص فلا يصلح نكاح إلا بمهر و ذلك معنى قوله تعالى و امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي قلت أ رأيت قوله ترجي من تشاء منهن و تؤوي إليك من تشاء قال من آوى فقد نكح و من أرجأ فلم ينكح قلت قوله لا يحل لك النساء من بعد قال إنما عنى به النساء اللاتي حرم عليه في هذه الآية حرمت عليكم أمهاتكم و بناتكم و أخواتكم إلى آخر الآية و لو كان الأمر كما يقولون كان قد أحل لكم ما لم يحل له إن أحدكم يستبدل كلما أراد و لكن ليس الأمر كما يقولون إن الله عز و جل أحل لنبيه ص ما أراد من النساء إلا ما حرم عليه في هذه الآية التي في النساء

2-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله عز و جل لا يحل لك النساء من بعد و لا أن تبدل بهن من أزواج و لو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك فقال أراكم و أنتم تزعمون أنه يحل لكم ما لم يحل لرسول الله ص و قد أحل الله تعالى لرسوله ص أن يتزوج من النساء ما شاء إنما قال لا يحل لك النساء من بعد الذي حرم عليك قوله حرمت عليكم أمهاتكم و بناتكم إلى آخر الآية

 -  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن جميل بن دراج و محمد بن حمران عن أبي عبد الله ع قالا سألنا أبا عبد الله ع كم أحل لرسول الله ص من النساء قال ما شاء يقول بيده هكذا و هي له حلال يعني يقبض يده

4-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر ع في قول الله عز و جل لنبيه ص يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك كم أحل له من النساء قال ما شاء من شي‏ء قلت ]قوله عز و جل[ و امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي فقال لا تحل الهبة إلا لرسول الله ص و أما لغير رسول الله فلا يصلح نكاح إلا بمهر قلت أ رأيت قول الله عز و جل لا يحل لك النساء من بعد فقال إنما عنى به لا يحل لك النساء التي حرم الله في هذه الآية حرمت عليكم أمهاتكم و بناتكم و أخواتكم و عماتكم و خالاتكم إلى آخرها و لو كان الأمر كما تقولون كان قد أحل لكم ما لم يحل له لأن أحدكم يستبدل كلما أراد و لكن ليس الأمر كما يقولون إن الله عز و جل أحل لنبيه ص أن ينكح من النساء ما أراد إلا ما حرم عليه في هذه الآية في سورة النساء

 -  و عنه عن عاصم بن حميد عن أبي بصير و غيره في تسمية نساء النبي ص و نسبهن و صفتهن عائشة و حفصة و أم حبيب بنت أبي سفيان بن حرب و زينب بنت جحش و سودة بنت زمعة و ميمونة بنت الحارث و صفية بنت حي بن أخطب و أم سلمة بنت أبي أمية و جويرية بنت الحارث و كانت عائشة من تيم و حفصة من عدي و أم سلمة من بني مخزوم و سودة من بني أسد بن عبد العزى و زينب بنت جحش من بني أسد و عدادها من بني أمية و أم حبيب بنت أبي سفيان من بني أمية و ميمونة بنت الحارث من بنيهلال و صفية بنت حي بن أخطب من بني إسرائيل و مات ص عن تسع نساء و كان له سواهن التي وهبت نفسها للنبي ص و خديجة بنت خويلد أم ولده و زينب بنت أبي الجون التي خدعت و الكندية

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أن رسول الله ص لم يتزوج على خديجة

7-  محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن الحسن بن علي بن يقطين عن عاصم بن حميد عن إبراهيم بن أبي يحيى عن أبي عبد الله ع قال تزوج رسول الله ص أم سلمة زوجها إياه عمر بن أبي سلمة و هو صغير لم يبلغ الحلم

8-  أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال قلت له أ رأيت قول الله عز و جل لا يحل لك النساء من بعد فقال إنما لم يحل له النساء التي حرم الله عليه في هذه الآية حرمت عليكم أمهاتكم و بناتكم في هذه الآية كلها و لو كان الأمر كما يقولون لكان قد أحل لكم ما لم يحل له هو لأن أحدكم يستبدل كلما أراد و لكن ليس الأمر كما يقولون أحاديث آل محمد ص خلاف أحاديث الناس إن الله عز و جل أحل لنبيه ص أن ينكح من النساء ما أراد إلا ما حرم عليه في سورة النساء في هذه الآية

باب التزويج بغير ولي

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار و محمد بن مسلم و زرارة بن أعين و بريد بن معاوية عن أبي جعفر ع قال المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة و لا المولى عليها إن تزويجها بغير ولي جائز

2-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن أبي مريم عن أبي عبد الله ع قال الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها و قال إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى شاءت

3-  أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال تزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها فإن شاءت جعلت وليا

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن أبان الكلبي عن ميسرة قال قلت لأبي عبد الله ع ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها لك زوج فتقول لا فأتزوجها قال نعم هي المصدقة على نفسها

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه قال في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله

6-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد قال قلت لأبي عبد الله ع المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كان لا بأس به بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك

7-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن مملوكة كانت بيني و بين وارث معي فأعتقناها و لها أخ غائب و هي بكر أ يجوز لي أن أتزوجها أو لا يجوز إلا بأمر أخيها قال بلى يجوز ذلك أن تزوجها قلت أ فأتزوجها إن أردت ذلك قال نعم

8-  أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين قال سمعت أبا جعفر ع يقول لا ينقض النكاح إلا الأب

 باب استيمار البكر و من يجب عليه استيمارها و من لا يجب عليه

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علاء بن رزين عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع قال لا تزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر و قال يستأمرها كل أحد ما عدا الأب

3-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع في رجل يريد أن يزوج أخته قال يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها و إن أبت لم يزوجها و إن قالت زوجني فلانا فليزوجها ممن ترضى و اليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها إلا برضاها

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في الجارية يزوجها أبوها بغير رضا منها قال ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه و إن كانت كارهة قال و سئل عن رجل يريد أن يزوج أخته قال يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها و إن أبت لم يزوجها

5-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان عن فضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع قال لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوجها هو أنظر لها و أما الثيب فإنها تستأذن و إن كانت بين أبويها إذا أرادا أن يزوجاها

6-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن الصلت قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها أ لها أمر إذا بلغت قال لا ليس لها مع أبيها أمر قال و سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء أ لها مع أبيها أمر قال لا ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر

7-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني ع ما تقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت أبت التزويج فكتب بخطه لا تكره على ذلك و الأمر أمرها

8-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قال أبو الحسن ع في المرأة البكر إذنها صماتها و الثيب أمرها إليها

9-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن ع عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت و هي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها أ يجوز عليها التزويج أو الأمر إليها قال يجوز عليها تزويج أبيها

 باب الرجل يريد أن يزوج ابنته و يريد أبوه أن يزوجها رجلا آخر

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله ع الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل و يريد جدها أن يزوجها من رجل آخر فقال الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله و يجوز عليها تزويج الأب و الجد

2-  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه و لابنه أيضا أن يزوجها فقلت فإن هوي أبوها رجلا و جدها رجلا فقال الجد أولى بنكاحها

3-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي المغراء عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع قال إني لذات يوم عند زياد بن عبيد الله الحارثي إذ جاء رجل يستعدي على أبيه فقال أصلح الله الأمير إن أبي زوج ابنتي بغير إذني فقال زياد لجلسائه الذين عنده ما تقولون فيما يقول هذا الرجل قالوا نكاحه باطل قال ثم أقبل علي فقال ما تقول يا أبا عبد الله فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه فقلت لهم أ ليس فيما تروون أنتم عن رسول الله ص أن رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا فقال له رسول الله ص أنت و مالك لأبيك قالوا بلى فقلت لهم فكيف يكون هذا و هو و ماله لأبيه و لا يجوز نكاحه ]عليه[ قال فأخذ بقولهم و ترك قولي

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ]جميعا[ عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم و محمد بن حكيم عن أبي عبد الله ع قال إذا زوج الأب و الجد كان التزويج للأول فإن كان جميعا في حال واحدة فالجد أولى

 -  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع قال إن الجد إذا زوج ابنة ابنه و كان أبوها حيا و كان الجد مرضيا جاز قلنا فإن هوي أبو الجارية هوى و هوي الجد هوى و هما سواء في العدل و الرضا قال أحب إلي أن ترضى بقول الجد

6-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع قال إذا زوج الرجل فأبى ذلك والده فإن تزويج الأب جائز و إن كره الجد ليس هذا مثل الذي يفعله الجد ثم يريد الأب أن يرده

باب المرأة يزوجها وليان غير الأب و الجد كل واحد من رجل آخر

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها أمها بعد ذلك رجلا و خالها أو أخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتكما فيها فأقام الأول الشهود فألحقها بالأول و جعل لها الصداقين جميعا و منع زوجها الذي حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملها ثم ألحق الولد بأبيه

2-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن وليد بياع الأسفاط قال سئل أبو عبد الله ع و أنا عنده عن جارية كان لها أخوان زوجها الأكبر بالكوفة و زوجها الأصغر بأرض أخرى قال الأول بها أولى إلا أن يكون الآخر قد دخل بها فإن دخل بها فهي امرأته و نكاحه جائز

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سأله رجل عن رجل مات و ترك أخوين و البنت و الابنة صغيرة فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ثم مات أبو الابن المزوج فلما أن مات قال الآخر أخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه فقيل للجارية أي الزوجين أحب إليك الأول أو الآخر قالت الآخر ثم إن الأخ الثاني مات و للأخ الأول ابن أكبر من الابن المزوج فقال للجارية اختاري أيهما أحب إليك الزوج الأول أو الزوج الآخر فقال الرواية فيها أنها للزوج الأخير و ذلك أنها ]تكون[ قد كانت أدركت حين زوجها و ليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها

باب المرأة تولي أمرها رجلا ليزوجها من رجل فزوجها من غيره

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في امرأة ولت أمرها رجلا فقالت زوجني فلانا فقال إني لا أزوجك حتى تشهدي لي أن أمرك بيدي فأشهدت له فقال عند التزويج للذي يخطبها يا فلان عليك كذا و كذا قال نعم فقال هو للقوم اشهدوا أن ذلك لها عندي و قد زوجتها نفسي فقالت المرأة لا و لا كرامة و ما أمري إلا بيدي و ما وليتك أمري إلا حياء من الكلام قال تنزع منه و توجع رأسه

 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع مثله

باب أن الصغار إذا زوجوا لم يأتلفوا

1-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله أو أبي الحسن ع قال قيل له إنا نزوج صبياننا و هم صغار قال فقال إذا زوجوا و هم صغار لم يكادوا يتألفوا

باب الحد الذي يدخل بالمرأة فيه

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال قال إذا تزوج الرجل الجارية و هي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين

3-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين

4-  عنه عن زكريا المؤمن أو بينه و بينه رجل و لا أعلمه إلا حدثني عن عمار السجستاني قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لمولى له انطلق فقل للقاضي قال رسول الله ص حد المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين

باب الرجل يتزوج المرأة و يتزوج ابنه ابنتها

1-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعد فولدت للآخر هل يحل ولدها من الآخر لولد الأول من غيرها قال نعم قال و سألته عن رجل أعتق سرية له ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للآخر هل يحل ولدها لولد الذي أعتقها قال نعم

2-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان و أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن صفوان بن يحيى عن شعيب العقرقوفي قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولدا فوهبها لأخيه أو باعها فولدت له أولادا أ يزوج ولده من غيرها ولد أخيه منها فقال أعد علي فأعدت عليه فقال لا بأس به

3-  و عنه عن الحسين بن خالد الصيرفي قال سألت أبا الحسن ع عن هذه المسألة فقال كررها علي قلت له إنه كانت لي جارية فلم ترزق مني ولدا فبعتها فولدت من غيري ولدا و لي ولد من غيرها فأزوج ولدي من غيرها ولدها قال تزوج ما كان لها من ولد قبلك يقول قبل أن يكون لك

 -  و عنه عن زيد بن الجهيم الهلالي قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يتزوج المرأة و يزوج ابنه ابنتها فقال إن كانت الابنة لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس

باب تزويج الصبيان

1-  محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يزوج ابنه و هو صغير قال لا بأس قلت يجوز طلاق الأب قال لا قلت على من الصداق قال على الأب إن كان ضمنه لهم و إن لم يكن ضمنه فهو على الغلام إلا أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له و إن لم يكن ضمن و قال إذا زوج الرجل ابنه فذلك إلى أبيه و إذا زوج الابنة جاز

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يزوج ابنه و هو صغير قال إن كان لابنه مال فعليه المهر و إن لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر ضمن أو لم يضمن

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين و فرض الصداق ثم مات من أين يحسب الصداق من جملة المال أو من حصتهما قال من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين

 -  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال سألت أبا جعفر ع عن غلام و جارية زوجهما وليان لهما و هما غير مدركين فقال النكاح جائز و أيهما أدرك كان له الخيار و إن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما و لا مهر إلا أن يكونا قد أدركا و رضيا قلت فإن أدرك أحدهما قبل الآخر قال يجوز ذلك عليه إن هو رضي قلت فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية و رضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أ ترثه قال نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث و نصف المهر قلت فإن ماتت الجارية و لم تكن أدركت أ يرثها الزوج المدرك قال لا لأن لها الخيار إذا أدركت قلت فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك قال يجوز عليها تزويج الأب و يجوز على الغلام و المهر على الأب للجارية

باب الرجل يهوى امرأة و يهوى أبواه غيرها

1-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن بن رباط عن حبيب الخثعمي عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع قال قلت له إني أريد أن أتزوج امرأة و إن أبوي أرادا غيرها قال تزوج التي هويت و دع التي يهوى أبواك

2-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن إسماعيل بن سهل عن الحسن بن محمد الحضرمي عن الكاهلي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنه سئل عن رجل زوجته أمه و هو غائب قال النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل و إن شاء ترك فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه

باب الشرط في النكاح و ما يجوز منه و ما لا يجوز

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع في الرجل يتزوج المرأة إلى أجل مسمى فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته و إن لم يأت بصداقها إلى الأجل فليس له عليها سبيل و ذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه فقضى للرجل أن بيده بضع امرأته و أحبط شرطهم

2-  محمد بن يحيى عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع في الرجل يتزوج المرأة و يشترط لها أن لا يخرجها من بلدها قال يفي لها بذلك أو قال يلزمه ذلك

3-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل تزوج امرأة و شرط عليها أن يأتيها إذا شاء و ينفق عليها شيئا مسمى كل شهر قال لا بأس به

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال سئل أبو جعفر ع عن المهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء كل شهر و كل جمعة يوما و من النفقة كذا و كذا قال ليس ذلك الشرط بشي‏ء و من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة و لكنه إذا تزوج امرأة فخافت منه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها أو يطلقها فصالحته من حقها على شي‏ء من نفقتها أو قسمتها فإن ذلك جائز لا بأس به

5-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع في الرجل يقول لعبده أعتقك على أن أزوجك ابنتي فإن تزوجت أو تسريت عليها فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك و تسرى أو تزوج قال عليه شرطه

6-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة أن ضريسا كانت تحته بنت حمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها و أن لا يتسرى أبدا في حياتها و لا بعد موتها على أن جعلت له هي أن لا تتزوج بعده و جعلا عليهما من الهدي و الحج و البدن و كل مالهما في المساكين إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه ثم إنه أتى أبا عبد الله ع فذكر ذلك له فقال إن لابنة حمران لحقا و لن يحملنا ذلك على أن لا نقول لك الحق اذهب و تزوج و تسر فإن ذلك ليس بشي‏ء و ليس شي‏ء عليك و لا عليها و ليس ذلك الذي صنعتما بشي‏ء فجاء فتسرى و ولد له بعد ذلك أولاد

7-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع في امرأة نكحها رجل فأصدقته المرأة و شرطت عليه أن بيدها الجماع و الطلاق فقال خالف السنة و ولى الحق من ليس أهله و قضى أن على الرجل الصداق و أن بيده الجماع و الطلاق و تلك السنة

 -  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن منصور بن بزرج قال قلت لأبي الحسن موسى ع و أنا قائم جعلني الله فداك إن شريكا لي كانت تحته امرأة فطلقها فبانت منه فأراد مراجعتها و قالت المرأة لا و الله لا أتزوجك أبدا حتى تجعل الله لي عليك ألا تطلقني و لا تزوج علي قال و فعل قلت نعم قد فعل جعلني الله فداك قال بئس ما صنع و ما كان يدريه ما وقع في قلبه في جوف الليل أو النهار ثم قال له أما الآن فقل له فليتم للمرأة شرطها فإن رسول الله ص قال المسلمون عند شروطهم قلت جعلت فداك إني أشك في حرف فقال هو عمران يمر بك أ ليس هو معك بالمدينة فقلت بلى قال فقل له فليكتبها و ليبعث بها إلي فجاءنا عمران بعد ذلك فكتبناها له و لم يكن فيها زيادة و لا نقصان فرجع بعد ذلك فلقيني في سوق الحناطين فحك منكبه بمنكبي فقال يقرئك السلام و يقول لك قل للرجل يفي بشرطه

9-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي الحسن موسى ع قال سئل و أنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده فإن لم تخرج معه فإن مهرها خمسون دينارا إن أبت أن تخرج معه إلى بلاده قال فقال إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك و لها مائة دينار التي أصدقها إياها و إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين و دار الإسلام فله ما اشترط عليها و المسلمون عند شروطهم و ليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي إليها صداقها أو ترضى منه من ذلك بما رضيت و هو جائز له

باب المدالسة في النكاح و ما ترد منه المرأة

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن العباس بن الوليد عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله ع في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها له قال إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد قلت فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه قال إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه و إن لم يجد شيئا فلا شي‏ء له عليها و إن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه و لمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكرا و إن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها قال و تعتد منه عدة الأمة قلت فإن جاءت بولد قال أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن الموالي

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها و أخبرتهم أنها حرة فتزوجها رجل منهم فولدت له قال ولده مملوكون إلا أن يقيم البينة أنه شهد لها شاهد أنها حرة فلا تملك ولده و يكونون أحرارا

3-  أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله ع أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة فوثب عليها رجل فتزوجها فظفر بها مولاها بعد ذلك و قد ولدت أولادا فقال إن أقام البينة الزوج على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها و ذهب القوم بأمتهم فإن لم يقم البينة أوجع ظهره و استرق ولده

 -  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل خطب إلى رجل ابنة له من مهيرة فلما كان ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه ابنة له أخرى من أمة قال ترد على أبيها و ترد إليه امرأته و يكون مهرها على أبيها

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة فأتاه بغيرها قال ترد إليه التي سميت له بمهر آخر من عند أبيها و المهر الأول للتي دخل بها

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل تزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء و لم يبينوا له قال يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل

7-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابه قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يتزوج المرأة بها الجنون و البرص و شبه ذلك قال هو ضامن للمهر

8-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله ع قال ترد البرصاء و المجنونة و المجذومة قلت العوراء قال لا

9-  سهل عن أحمد بن محمد عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد الله ع المحدود و المحدودة هل ترد من النكاح قال لا قال رفاعة و سألته عن البرصاء فقال قضى أمير المؤمنين ع في امرأة زوجها وليها و هي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها و أن المهر على الذي زوجها و إنما صار المهر عليه لأنه دلسها و لو أن رجلا تزوج امرأة و زوجها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شي‏ء و كان المهر يأخذه منها

10-  سهل عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان و علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله ع في رجل ولته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جار لها لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها قال يؤخذ المهر منها و لا يكون على الذي زوجها شي‏ء

11-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن بعض أصحاب أبي عبد الله ع في أختين أهديتا إلى أخوين في ليلة فأدخلت امرأة هذا على هذا و أدخلت امرأة هذا على هذا قال لكل واحد منهما الصداق بالغشيان و إن كان وليهما تعمد ذلك أغرم الصداق و لا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة فإذا انقضت العدة صارت كل واحدة منهما إلى زوجها بالنكاح الأول قيل له فإن ماتتا قبل انقضاء العدة قال فقال يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما و يرثانهما الرجلان قيل فإن مات الرجلان و هما في العدة قال ترثانهما و لهما نصف المهر المسمى و عليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة الأولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها

12-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال قال في الرجل إذا تزوج المرأة فوجد بها قرنا و هو العفل أو بياضا أو جذاما إنه يردها ما لم يدخل بها

13-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل هي ابنة فلان فأتى أباها فقال زوجني ابنتك فزوجه غيرها فولدت منه فعلم أنها غير ابنته و أنها أمة فقال يرد الوليدة على مولاها و الولد للرجل و على الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل و خدعه

14-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع قال في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها قال فقال إذا دلست العفلاء و البرصاء و المجنونة و المفضاة و من كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق و يأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها فإن لم يكن وليها علم بشي‏ء من ذلك فلا شي‏ء عليه و ترد إلى أهلها قال و إن أصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له وإن لم يصب شيئا فلا شي‏ء له قال و تعتد منه عدة المطلقة إن كان دخل بها و إن لم يكن دخل بها فلا عدة لها و لا مهر لها

15-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال عن المرأة تلد من الزنا و لا يعلم بذلك أحد إلا وليها أ يصلح له أن يزوجها و يسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا فقال إن لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليها بما دلس عليه كان له ذلك على وليها و كان الصداق الذي أخذت لها لا سبيل عليها فيه بما استحل من فرجها و إن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس

16-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال المرأة ترد من أربعة أشياء من البرص و الجذام و الجنون و القرن و هو العفل ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا

17-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا قال هذه لا تحبل ]ترد على أهلها من[ ينقبض زوجها عن مجامعتها ترد على أهلها قلت فإن كان دخل بها قال إن كان علم بها قبل أن يجامعها ثم جامعها فقد رضي بها و إن لم يعلم إلا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسكها و إن شاء سرحها إلى أهلها و لها ما أخذت منه بما استحل من فرجها

18-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي الصباح قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا قال فقال هذه لا تحبل و لا يقدر زوجها على مجامعتها يردها على أهلها صاغرة و لا مهر لها قلت فإن كان دخل بها قال إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها يعني المجامعة ثم جامعها فقد رضي بها و إن لم يعلم إلا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسك و إن شاء طلق

19-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجلي قال سألت أبا جعفر ع عن رجل تزوج امرأة فزفتها إليه أختها و كانت أكبر منها فأدخلت منزل زوجها ليلا فعمدت إلى ثياب امرأته فنزعتها منها و لبستها ثم قعدت في حجلة أختها و نحت امرأته و أطفت المصباح و استحيت الجارية أن تتكلم فدخل الزوج الحجلة فواقعها و هو يظن أنها امرأته التي تزوجها فلما أصبح الرجل قامت إليه امرأته فقالت له أنا امرأتك فلانة التي تزوجت و إن أختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها و قعدت في الحجلة و نحتني فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكرت فقال أرى أن لا مهر للتي دلست نفسها و أرى عليها الحد لما فعلت حد الزاني غير محصن و لا يقرب الزوج امرأته التي تزوج حتى تنقضي عدة التي دلست نفسها فإذا انقضت عدتها ضم إليه امرأته

باب الرجل يدلس نفسه و العنين

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في امرأة حرة دلس لها عبد فنكحها و لم تعلم إلا أنه حر قال يفرق بينهما إن شاءت المرأة

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر فعلمت بعد أنه مملوك قال هي أملك بنفسها إن شاءت أقرت معه و إن شاءت فلا فإن كان دخل بها فلها الصداق و إن لم يكن دخل بها فليس لها شي‏ء فإن هو دخل بها بعد ما علمت أنه مملوك و أقرت بذلك فهو أملك بها

3-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابن بكير عن أبيه عن أحدهما ع في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها قال فقال يفرق بينهما إن شاءت المرأة و يوجع رأسه و إن رضيت به و أقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه

4-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن أبان عن عباد الضبي عن أبي عبد الله ع قال في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما و إذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما و الرجل لا يرد من عيب

5-  عنه عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أ تفارقه قال نعم إن شاءت قال ابن مسكان و في حديث آخر تنتظر سنة فإن أتاها و إلا فارقته فإن أحبت أن تقيم معه فلتقم

6-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة عن أبي عبد الله ع أن خصيا دلس نفسه لامرأة قال يفرق بينهما و تأخذ المرأة منه صداقها و يوجع ظهره كما دلس نفسه

7-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي حمزة قال سمعت أبا جعفر ع يقول إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوجت زوجا غيره فزعمت أنه لم يقربها منذ دخل بها فإن القول في ذلك قول الرجل و عليه أن يحلف بالله لقد جامعها لأنها المدعية قال فإن تزوجها و هي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها فإن مثل هذا يعرف النساء فلينظر إليها من يوثق به منهن فإذا ذكرت أنها عذراء فعلى الإمام أن يؤجله سنة فإن وصل إليها و إلا فرق بينهما و أعطيت نصف الصداق و لا عدة عليها

8-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن بعض مشيخته قال قالت امرأة لأبي عبد الله ع و سأله رجل عن رجل تدعي عليه امرأته أنه عنين و ينكر الرجل قال تحشوها القابلة بالخلوق و لا تعلم الرجل و يدخل عليها الرجل فإن خرج و على ذكره الخلوق صدق و كذبت و إلا صدقت و كذب

9-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن رجل أخذ عن امرأته فلا يقدر على إتيانها فقال إن كان لا يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك و إن كان يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكها

10-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع من أتى امرأته مرة واحدة ثم أخذ عنها فلا خيار لها

11-  الحسين بن محمد عن حمدان القلانسي عن إسحاق بن بنان عن ابن بقاح عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ع قال ادعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه لا يجامعها و ادعى أنه يجامعها فأمرها أمير المؤمنين ع أن تستذفر بالزعفران ثم يغسل ذكره فإن خرج الماء أصفر صدقه و إلا أمره بطلاقها

باب نادر

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل كانت له ثلاث بنات أبكار فزوج واحدة منهن رجلا و لم يسم التي زوج للزوج و لا للشهود و قد كان الزوج فرض لها صداقها فلما بلغ إدخالها على الزوج بلغ الرجل أنها الكبرى من الثلاثة فقال الزوج لأبيها إنما تزوجت منك الصغرى من بناتك قال فقال أبو جعفر ع إن كان الزوج رآهن كلهن و لم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الأب و على الأب فيما بينه و بين الله أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح و إن كان الزوج لم يرهن كلهن و لم يسم واحدة عند عقدة النكاح فالنكاح باطل

 باب الرجل يتزوج بالمرأة على أنها بكر فيجدها غير عذراء

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن فضيل عن أبي الحسن ع في الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيبا أ يجوز له أن يقيم عليها قال فقال قد تفتق البكر من المركب و من النزوة

2-  محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن جزك قال كتبت إلى أبي الحسن ع أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا أم ينتقص قال ينتقص

باب الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا

1-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن عبد الحميد بن عواض قال قلت لأبي عبد الله ع أتزوج المرأة أ يصلح لي أن أواقعها و لم أنقدها من مهرها شيئا قال نعم إنما هو دين عليك

2-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت لأبي الحسن ع الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم يدخل بها قبل أن يعطيها قال يقدم إليها ما قل أو كثر إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث أدي عنه فلا بأس

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن عبد الحميد الطائي عن أبي عبد الله ع قال قلت له أتزوج المرأة و أدخل بها و لا أعطيها شيئا قال نعم يكون دينا لها عليك

 -  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الحميد بن عواض الطائي قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها قال لا بأس إنما هو دين لها عليه

باب التزويج بالإجارة

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت لأبي الحسن ع قول شعيب ع إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك أي الأجلين قضى قال الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين قلت فدخل بها قبل أن ينقضي الشرط أو بعد انقضائه قال قبل أن ينقضي قلت له فالرجل يتزوج المرأة و يشترط لأبيها إجارة شهرين يجوز ذلك فقال إن موسى ع قد علم أنه سيتم له شرطه فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي له و قد كان الرجل على عهد رسول الله ص يتزوج المرأة على السورة من القرآن و على الدرهم و على القبضة من الحنطة

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال لا يحل النكاح اليوم في الإسلام بإجارة أن يقول أعمل عندك كذا و كذا سنة على أن تزوجني ابنتك أو أختك قال حرام لأنه ثمن رقبتها و هي أحق بمهرها

 باب فيمن زوج ثم جاء نعيه

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع في رجل أرسل يخطب إليه امرأة و هو غائب فأنكحوا الغائب و فرض الصداق ثم جاء خبره بعد أنه توفي بعد ما سبق الصداق فقال إن كان أملك بعد ما توفي فليس لها صداق و لا ميراث و إن كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق و هي وارثه و عليها العدة

باب الرجل يفجر بالمرأة فيتزوج أمها أو ابنتها أو يفجر بأم امرأته أو ابنتها

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أ يتزوج ابنتها قال لا و لكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو ابنتها أو أختها لم تحرم عليه امرأته إن الحرام لا يفسد الحلال

2-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل باشر امرأة و قبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها قال إذا لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس و إن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلي بها ففجر بأمها أ تحرم عليه امرأته فقال لا إنه لا يحرم الحلال الحرام

 -  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع أنه قال في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها أو بأختها فقال لا يحرم ذلك عليه امرأته ثم قال ما حرم حرام قط حلالا

5-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع في رجل كان بينه و بين امرأة فجور فهل يتزوج ابنتها فقال إن كان من قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها و إن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها و ليتزوجها هي إن شاء

6-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل زنى بأم امرأته أو بأختها فقال لا يحرم ذلك عليه امرأته إن الحرام لا يفسد الحلال و لا يحرمه

7-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل كان بينه و بين امرأة فجور فقال إن كان قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها إن شاء و إن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها و ليتزوجها

8-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن رجل فجر بامرأة أ يتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها قال لا

 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع مثله

9-  ابن محبوب عن هشام بن سالم عن يزيد الكناسي قال إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة فقال لي أحب أن تسأل أبا عبد الله ع و تقول له إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة قد زعم أنه كان يلاعب أمها و يقبلها من غير أن يكون أفضى إليها قال فسألت أبا عبد الله ع فقال لي كذب مره فليفارقها قال فرجعت من سفري فأخبرت الرجل بما قال أبو عبد الله ع فو الله ما دفع ذلك عن نفسه و خلى سبيلها

10-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخراز عن محمد بن مسلم قال سأل رجل أبا عبد الله ع و أنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع أ يتزوج ابنتها فقال لا قلت إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شي‏ء دون شي‏ء فقال لا يصدق و لا كرامة

باب الرجل يفسق بالغلام فيتزوج ابنته أو أخته

1-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله ع رجل أتى غلاما أ تحل له أخته قال فقال إن كان ثقب فلا

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع في رجل يعبث بالغلام قال إذا أوقب حرمت عليه ابنته و أخته

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه أو عن محمد بن علي عن موسى بن سعدان عن بعض رجاله قال كنت عند أبي عبد الله ع فأتاه رجل فقال له جعلت فداك ما ترى في شابين كانا مضطجعين فولد لهذا غلام و للآخر جارية أ يتزوج ابن هذا ابنة هذا قال فقال نعم سبحان الله لم لا يحل فقال إنه كان صديقا له قال فقال و إن كان فلا بأس قال فقال فإنه كان يفعل به قال فأعرض بوجهه ]عنه[ ثم أجابه و هو مستتر بذراعيه فقال إن كان الذي كان منه دون الإيقاب فلا بأس أن يتزوج و إن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع في رجل يأتي أخا امرأته فقال إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة

باب ما يحرم على الرجل مما نكح ابنه و أبوه و ما يحل له

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج امرأة فلامسها قال مهرها واجب و هي حرام على أبيه و ابنه

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده قال بشهوة قلت نعم قال فقال ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ثم قال ابتداء منه إن جردها و نظر إليها بشهوة حرمت على أبيه و ابنه قلت إذا نظر إلى جسدها فقال إذا نظر إلى فرجها و جسدها بشهوة حرمت عليه

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراها أ تحل لابنه فقال نعم إلا أن يكون نظر إلى عورتها

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سئل أبو عبد الله ع و أنا عنده عن رجل اشترى جارية و لم يمسها فأمرت امرأته ابنه و هو ابن عشر سنين أن يقع عليها فوقع عليها فما ترى فيه فقال أثم الغلام و أثمت أمه و لا أرى للأب إذا قربها الابن أن يقع عليها قال و سألته عن رجل يكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى محرم من شهوة فكره أن يمسها ابنه

5-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال إذا جرد الرجل الجارية و وضع يده عليها فلا تحل لابنه

6-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد عن محمد بن مسلم قال قلت له رجل تزوج امرأة فلمسها قال هي حرام على أبيه و ابنه و مهرها واجب

7-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال قال أبو جعفر ع إذا زنى رجل بامرأة أبيه أو جارية أبيه فإن ذلك لا يحرمها على زوجها و لا تحرم الجارية على سيدها إنما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية و هي حلال فلا تحل تلك الجارية أبدا لابنه و لا لأبيه و إذا تزوج رجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل تلك المرأة لأبيه و لابنه

8-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن مرازم قال سمعت أبا عبد الله ع و سئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه فوقع فقال أثمت و أثم ابنها و قد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له أمسكها إن الحلال لا يفسده الحرام

9-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله ع في الرجل تكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد أو الرجل يزني بالمرأة فهل يحل لأبيه أن يتزوجها قال لا إنما ذلك إذا تزوجها الرجل فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضره لأن الحرام لا يفسد الحلال و كذلك الجارية

باب آخر منه و فيه ذكر أزواج النبي ص

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع أنه قال لو لم يحرم على الناس أزواج النبي ص لقول الله عز و جل و ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله و لا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا حرمن على الحسن و الحسين ع لقول الله عز و جل و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء و لا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده

2-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن أبي الجارود قال سمعت أبا عبد الله ع يقول و ذكر هذه الآية و وصينا الإنسان بوالديه حسنا فقال رسول الله ص أحد الوالدين فقال عبد الله بن عجلان من الآخر قال علي ع و نساؤه علينا حرام و هي لنا خاصة

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال حدثني سعد بن أبي عروة عن قتادة عن الحسن البصري أن رسول الله ص تزوج امرأة من بني عامر بن صعصعة يقال لها سنى و كانت من أجمل أهل زمانها فلما نظرت إليها عائشة و حفصة قالتا لتغلبنا هذه على رسول الله ص بجمالها فقالتا لها لا يرى منك رسول الله ص حرصا فلما دخلت على رسول الله ص تناولها بيده فقالت أعوذ بالله فانقبضت يد رسول الله ص عنها فطلقها و ألحقها بأهلها و تزوج رسول الله ص امرأة من كندة بنت أبي الجون فلما مات إبراهيم بن رسول الله ص ابن مارية القبطية قالت لو كان نبيا ما مات ابنه فألحقها رسول الله ص بأهلها قبل أن يدخل بها فلما قبض رسول الله ص و ولي الناس أبو بكر أتته العامرية و الكندية و قد خطبتا فاجتمع أبو بكر و عمر فقالا لهما اختارا إن شئتما الحجاب و إن شئتما الباه فاختارتا الباه فتزوجتا فجذم أحد الرجلين و جن الآخر

 قال عمر بن أذينة فحدثت بهذا الحديث زرارة و الفضيل فرويا عن أبي جعفر ع أنه قال ما نهى الله عز و جل عن شي‏ء إلا و قد عصي فيه حتى لقد نكحوا أزواج النبي ص من بعده و ذكر هاتين العامرية و الكندية ثم قال أبو جعفر ع لو سألتهم عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أ تحل لابنه لقالوا لا فرسول الله ص أعظم حرمة من آبائهم

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر ع نحوه و قال في حديثه و لا هم يستحلون أن يتزوجوا أمهاتهم إن كانوا مؤمنين و إن أزواج رسول الله ص في الحرمة مثل أمهاتهم

باب الرجل يتزوج المرأة فيطلقها أو تموت قبل أن يدخل بها أو بعده فيتزوج أمها أو بنتها

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج و حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال الأم و الابنة سواء إذا لم يدخل بها يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه إن شاء تزوج أمها و إن شاء تزوج ابنتها

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يتزوج المرأة متعة أ يحل له أن يتزوج ابنتها قال لا

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها و إلى بعض جسدها أ يتزوج ابنتها فقال لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها

4-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال كنت عند أبي عبد الله ع فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أ يتزوج بأمها فقال أبو عبد الله ع قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا فقلت جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي ع في هذه الشمخية التي أفتاها ابن مسعود أنه لا بأس بذلك ثم أتى عليا ع فسأله فقال له علي ع من أين أخذتها فقال من قول الله عز و جل و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فقال علي ع إن هذه مستثناة و هذه مرسلة و أمهات نسائكم فقال أبو عبد الله ع للرجل أ ما تسمع ما يروي هذا عن علي ع فلما قمت ندمت و قلت أي شي‏ء صنعت يقول هو قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا و أقول أنا قضى علي ع فيها فلقيته بعد ذلك فقلت جعلت فداك مسألة الرجل إنما كان الذي قلت يقول كان زلة مني فما تقول فيها فقال يا شيخ تخبرني أن عليا ع قضى بها و تسألني ما تقول فيها

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال سئل أبو عبد الله ع عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما معها لا يستطيعها غير أنه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم يطلقها أ يصلح له أن يتزوج ابنتها فقال أ يصلح له و قد رأى من أمها ما قد رأى

باب تزويج المرأة التي تطلق على غير السنة

1-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع أنه قال إياكم و ذوات الأزواج المطلقات على غير السنة قال قلت له فرجل طلق امرأته من هؤلاء و لي بها حاجة قال فتلقاه بعد ما طلقها و انقضت عدتها عند صاحبها فتقول له طلقت فلانة فإذا قال نعم فقد صار تطليقة على طهر فدعها من حين طلقها تلك التطليقة حتى تنقضي عدتها ثم تزوجها فقد صارت تطليقة بائنة

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن شعيب الحداد قال قلت لأبي عبد الله ع رجل من مواليك يقرئك السلام و قد أراد أن يتزوج امرأة قد وافقته و أعجبه بعض شأنها و قد كان لها زوج فطلقها ثلاثا على غير السنة و قد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره فقال أبو عبد الله ع هو الفرج و أمر الفرج شديد و منه يكون الولد و نحن نحتاط فلا يتزوجها

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع في رجل طلق امرأته ثلاثا فأراد رجل أن يتزوجها كيف يصنع قال يدعها حتى تحيض و تطهر ثم يأتيه و معه رجلان شاهدان فيقول أ طلقت فلانة فإذا قال نعم تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسها

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن علي بن حنظلة عن أبي عبد الله ع قال إياك و المطلقات ثلاثا في مجلس فإنهن ذوات أزواج

باب المرأة تزوج على عمتها أو خالتها

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا تزوج ابنة الأخ و لا ابنة الأخت على العمة و لا على الخالة إلا بإذنهما و تزوج العمة و الخالة على ابنة الأخ و ابنة الأخت بغير إذنهما

2-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال سمعت أبا جعفر ع قال لا تنكح المرأة على عمتها و لا خالتها إلا بإذن العمة و الخالة

باب تحليل المطلقة لزوجها و ما يهدم الطلاق الأول

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع فيها رجل آخر هل تحل للأول قال لا

2-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحسن الصيقل قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و تزوجها رجل متعة أ يحل له أن ينكحها قال لا حتى تدخل في مثل ما خرجت منه

3-  سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق قال نعم لقول الله عز و جل في كتابه حتى تنكح زوجا غيره و قال هو أحد الأزواج

4-  سهل عن أحمد بن محمد عن مثنى عن أبي حاتم عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يطلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم تزوجها رجل آخر و لم يدخل بها قال لا حتى يذوق عسيلتها

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها رجل غيره ثم إن الرجل مات أو طلقها فراجعها الأول قال هي عنده على تطليقتين باقيتين

6-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن ع روى بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع في الرجل يطلق امرأته على الكتاب و السنة فتبين منه بواحدة فتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع إلى زوجها الأول أنها تكون عنده على تطليقتين و واحدة قد مضت فوقع ع بخطه صدقوا و روى بعضهم أنها تكون عنده على ثلاث مستقبلات و أن تلك التي طلقها ليست بشي‏ء لأنها قد تزوجت زوجا غيره فوقع ع بخطه لا

باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحل له أبدا

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى عن زرارة بن أعين و داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع و عبد الله بن بكير عن أديم بياع الهروي عن أبي عبد الله ع أنه قال الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا و الذي يتزوج المرأة في عدتها و هو يعلم لا تحل له أبدا و الذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات و تزوج ثلاث مرات لا تحل له أبدا و المحرم إذا تزوج و هو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها و دخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا و إن لم يدخل بها حلت للجاهل و لم تحل للآخر

3-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أ هي ممن لا تحل له أبدا فقال لا أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها و قد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت بأي الجهالتين يعذر بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه أم بجهالته أنها في عدة فقال إحدى الجهالتين أهون من الأخرى الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه و ذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت فهو في الأخرى معذور قال نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها فقلت فإن كان أحدهما متعمدا و الآخر يجهل فقال الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع و تزوج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر و عشرا فقال إن كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له أبدا و اعتدت بما بقي عليها من الأول و استقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء و إن لم يكن دخل بها فرق بينهما و اعتدت بما بقي عليها من الأول و هو خاطب من الخطاب

5-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قلت له المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع و تزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر و عشرا فقال إن كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما و لم تحل له أبدا و اعتدت بما بقي عليها من عدة الأول و استقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء و إن لم يكن دخل بها فرق بينهما و أتمت ما بقي من عدتها و هو خاطب من الخطاب

6-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة و ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها قال يفرق بينهما و إن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها و يفرق بينهما فلا تحل له أبدا و إن لم يكن دخل بها فلا شي‏ء لها من مهرها

7-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع و إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله و أبي الحسن ع قال إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها زوجها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها الزوج الأول هكذا ثلاثا لم تحل له أبدا

8-  أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها قال إن كان دخل بها فرق بينهما و لم يحل له أبدا و أتمت عدتها من الأول و عدة أخرى من الآخر و إن لم يكن دخل بها فرق بينهما و أتمت عدتها من الأول و كان خاطبا من الخطاب

9-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع أنه قال في رجل نكح امرأة و هي في عدتها قال يفرق بينهما ثم تقضي عدتها فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها و يفرق بينهما و إن لم يكن دخل بها فلا شي‏ء لها قال و سألته عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات على السنة فتنكح زوجا غيره فيطلقها ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات على السنة ثم تنكح فتلك التي لا تحل له أبدا و الملاعنة لا تحل له أبدا

10-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم ع بلغنا عن أبيك أن الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا فقال هذا إذا كان عالما فإذا كان جاهلا فارقها و تعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا

11-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه أن الرجل إذا تزوج المرأة و علم أن لها زوجا فرق بينهما و لم تحل له أبدا

12-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما و لم تحل له أبدا

13-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله قال إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها لم تحل له أبدا

باب الذي عنده أربع نسوة فيطلق واحدة و يتزوج قبل انقضاء عدتها أو يتزوج خمس نسوة في عقدة

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة بن أعين و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق و قال لا يجمع الرجل ماءه في خمس

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن أ يتزوج مكانها أخرى قال لا حتى تنقضي عدتها

3-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر ع يقول في رجل كانت تحته أربع نسوة فطلق واحدة ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة العدة قال فليلحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها و تستقبل الأخرى عدة أخرى و لها صداقها إن كان دخل بها فإن لم يكن دخل بها فله ماله و لا عدة عليها ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء عدتها زوجوه و إن شاءوا لم يزوجوه

4-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عنبسة بن مصعب قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل كانت له ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة فدخل بواحدة منهما ثم مات قال إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها و ذكرها عند عقدة النكاح فإن نكاحها جائز و لها الميراث و عليها العدة و إن كان دخل بالمرأة التي سميت و ذكرت بعد ذكر المرأة الأولى فإن نكاحها باطل و لا ميراث لها و عليها العدة

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع في رجل تزوج خمسا في عقدة قال يخلي سبيل أيتهن شاء و يمسك الأربع

باب الجمع بين الأختين من الحرائر و الإماء

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن أبي نجران و أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في أختين نكح إحداهما رجل ثم طلقها و هي حبلى ثم خطب أختها فجمعهما قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها فأمره أن يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة ولدها ثم يخطبها و يصدقها صداقا مرتين

2-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي جعفر ع رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا فنكح أختها و هو لا يعلم قال يمسك أيتهما شاء و يخلي سبيل الأخرى

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما ع أنه قال في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة قال هو بالخيار يمسك أيتهما شاء و يخلي سبيل الأخرى و قال في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى أمها أو ابنتها قال لا تحل له ]أبدا[

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن بكير و علي بن رئاب عن زرارة بن أعين قال سألت أبا جعفر ع عن رجل تزوج بالعراق امرأة ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأة التي بالعراق قال يفرق بينه و بين التي تزوجها بالشام و لا يقرب المرأة حتى تنقضي عدة الشامية قلت فإن تزوج امرأة ثم تزوج أمها و هو لا يعلم أنها أمها قال قد وضع الله عنه جهالته بذلك ثم قال إذا علم أنها أمها فلا يقربها و لا يقرب الابنة حتى تنقضي عدة الأم منه فإذا انقضت عدة الأم حل له نكاح الابنة قلت فإن جاءت الأم بولد قال هو ولده و يكون ابنه و أخا امرأته

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس قال قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا ع جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الأجل بينهما هل له أن ينكح أختها من قبل أن تنقضي عدتها فكتب لا يحل له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها

6-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أ يحل له أن يخطب أختها قبل أن تنقضي عدتها فقال إذا برئت عصمتها و لم يكن له رجعة فقد حل له أن يخطب أختها قال و سئل عن رجل عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى قال إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى قلت أ رأيت إن باعها فقال إن كان إنما يبيعها لحاجة و لا يخطر على باله من الأخرى شي‏ء فلا أرى بذلك بأسا و إن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بانت أ له أن يتزوج بأختها قال فقال إذا برئت عصمتها و لم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها قال و سئل عن رجل كانت عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى قال إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه حتى تموت الأخرى قلت أ رأيت إن باعها أ تحل له الأولى قال إن كان يبيعها لحاجة و لا يخطر على قلبه من الأخرى شي‏ء فلا أرى بذلك بأسا و إن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا و لا كرامة

8-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن زرارة عن أبي جعفر ع في رجل طلق امرأته و هي حبلى أ يتزوج أختها قبل أن تضع قال لا يتزوجها حتى يخلو أجلها

9-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن رجل طلق امرأة أ يتزوج أختها قال لا حتى تنقضي عدتها قال و سألته عن رجل ملك أختين أ يطؤهما جميعا قال يطأ إحداهما و إذا وطئ الثانية حرمت عليه الأولى التي وطئ حتى تموت الثانية أو يفارقها و ليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها إلا أن يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت قال و سألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت أ يتزوج أختها فقال من ساعته إن أحب

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل كانت له جارية فعتقت فتزوجت فولدت أ يصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها قال هي عليه حرام و هي ابنته و الحرة و المملوكة في هذا سواء ثم قرأ هذه الآية و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم

 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع مثله

11-  أحمد بن محمد عمن ذكره عن الحسين بن بشر قال سألت الرضا ع عن الرجل تكون له الجارية و لها ابنة فيقع عليها أ يصلح له أن يقع على ابنتها فقال أ ينكح الرجل الصالح ابنته

12-  أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع في الرجل يكون له الجارية يصيب منها أ له أن ينكح ابنتها قال لا هي مثل قول الله عز و جل و ربائبكم اللاتي في حجوركم

13-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال قلت له رجل طلق امرأته فبانت منه و لها ابنة مملوكة فاشتراها أ يحل له أن يطأها قال لا و عن الرجل تكون عنده المملوكة و ابنتها فيطأ إحداهما فتموت و تبقى الأخرى أ يصلح له أن يطأها قال لا

14-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال قلت له الرجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى بجهالة قال إذا وطئ الأخرى بجهالة لم تحرم عليه الأولى و إن وطئ الأخرى و هو يعلم أنها تحرم عليه حرمتا عليه جميعا

 باب في قول الله عز و جل و لكن لا تواعدوهن سرا الآية

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن قول الله عز و جل و لكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا قال هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها أواعدك بيت آل فلان ليعرض لها بالخطبة و يعني بقوله إلا أن تقولوا قولا معروفا التعريض بالخطبة و لا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله

2-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله عز و جل و لكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا و لا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله فقال السر أن يقول الرجل موعدك بيت آل فلان ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها قلت فقوله إلا أن تقولوا قولا معروفا هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن ع عن قول الله عز و جل و لكن لا تواعدوهن سرا قال يقول الرجل أواعدك بيت آل فلان يعرض لها بالرفث و يرفث يقول الله عز و جل إلا أن تقولوا قولا معروفا و القول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها و حلها و لا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله

4-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل إلا أن تقولوا قولا معروفا قال يلقاها فيقول إني فيك لراغب و إني للنساء لمكرم فلا تسبقيني بنفسك و السر لا يخلو معها حيث وعدها

باب نكاح أهل الذمة و المشركين يسلم بعضهم و لا يسلم بعض أو يسلمون جميعا

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل هاجر و ترك امرأته مع المشركين ثم لحقت به بعد أ يمسكها بالنكاح الأول أو تنقطع عصمتها قال يمسكها و هي امرأته

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال إذا أسلمت امرأة و زوجها على غير الإسلام فرق بينهما قال و سألته عن رجل هاجر و ترك امرأته في المشركين ثم لحقت بعد ذلك به أ يمسكها بالنكاح الأول أو تنقطع عصمتها قال بل يمسكها و هي امرأته

3-  محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت قال ينتظر بذلك انقضاء عدتها و إن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول و إن هو لم يسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن ع في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها قال قد انقطعت عصمتها منه و لا مهر لها و لا عدة عليها منه

5-  أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ع قال سأله رجل عن رجلين من أهل الذمة أو من أهل الحرب يتزوج كل واحد منهما امرأة و أمهرها خمرا و خنازير ثم أسلما فقال النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر و لا من قبل الخنازير قلت فإن أسلما قبل أن يدفع إليها الخمر و الخنازير فقال إذا أسلما عليه أن يدفع إليها شيئا من ذلك و لكن يعطيها صداقها

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها فقال أمير المؤمنين ع لزوجها أسلم فأبى زوجها أن يسلم فقضى لها عليه نصف الصداق و قال لم يزدها الإسلام إلا عزا

7-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ع في مجوسي أسلم و له سبع نسوة و أسلمن معه كيف يصنع قال يمسك أربعا و يطلق ثلاثا

 -  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس قال الذمي تكون له المرأة الذمية فتسلم امرأته قال هي امرأته يكون عندها بالنهار و لا يكون عندها بالليل قال فإن أسلم الرجل و لم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل و النهار

9-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن القاسم بن محمد الجوهري عن رومي بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله ع النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا من خمر و ثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك و لم يكن دخل بها قال ينظر كم قيمة الخمر و كم قيمة الخنازير فيرسل بها إليها ثم يدخل عليها و هما على نكاحهما الأول

باب الرضاع

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن الرضاع فقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

3-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

4-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عمن حدثه عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع عرضت على رسول الله ص ابنة حمزة فقال أ ما علمت أنها ابنة أخي من الرضاع

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع في ابنة الأخ من الرضاع لا آمر به أحدا و لا أنهى عنه و إنما أنهى عنه نفسي و ولدي و قال عرض على رسول الله ص أن يتزوج ابنة حمزة فأبى رسول الله ص و قال هي ابنة أخي من الرضاع

 باب حد الرضاع الذي يحرم

1-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم و شد العظم

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن يعقوب عن محمد بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه قال ما أنبت اللحم أو الدم ثم قال ترى واحدة تنبته فقلت أسألك أصلحك الله ]اثنتان[ قال لا فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات

3-  و عنه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن الرضاع أدنى ما يحرم منه قال ما أنبت اللحم و الدم ثم قال ترى واحدة تنبته فقلت أسألك أصلحك الله اثنتان فقال لا و لم أزل أعد عليه حتى بلغ عشر رضعات

4-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن صباح بن سيابة عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بالرضعة و الرضعتين و الثلاث

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم و الدم

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زياد القندي عن عبد الله بن سنان عن أبي الحسن ع قال قلت له يحرم من الرضاع الرضعة و الرضعتان و الثلاثة فقال لا إلا ما اشتد عليه العظم و نبت اللحم

 -  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى قال سألت أبا الحسن ع عن الرضاع ما يحرم منه فقال سأل رجل أبي ع عنه فقال واحدة ليس بها بأس و ثنتان حتى بلغ خمس رضعات قلت متواليات أو مصة بعد مصة فقال هكذا قال له و سأله آخر عنه فانتهى به إلى تسع و قال ما أكثر ما أسأل عن الرضاع فقلت جعلت فداك أخبرني عن قولك أنت في هذا عندك فيه حد أكثر من هذا فقال قد أخبرتك بالذي أجاب فيه أبي قلت قد علمت الذي أجاب أبوك فيه و لكني قلت لعله يكون فيه حد لم يخبر به فتخبرني به أنت فقال هكذا قال أبي قلت فأرضعت أمي جارية بلبني فقال هي أختك من الرضاعة قلت فتحل لأخ لي من أمي لم ترضعها أمي بلبنه قال فالفحل واحد قلت نعم هو أخي لأبي و أمي قال اللبن للفحل صار أبوك أباها و أمك أمها

8-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن سنان عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله ع عن الغلام يرضع الرضعة و الرضعتين فقال لا يحرم فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات فقال إذا كانت متفرقة ]فلا[

9-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله ع إنا أهل بيت كبير فربما كان الفرح و الحزن الذي يجتمع فيه الرجال و النساء فربما استحيت المرأة أن تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها و بينه الرضاع و ربما استخف الرجل أن ينظر إلى ذلك فما الذي يحرم من الرضاع فقال ما أنبت اللحم و الدم فقلت و ما الذي ينبت اللحم و الدم فقال كان يقال عشر رضعات قلت فهل يحرم عشر رضعات فقال دع ذا و قال ما يحرم من النسب فهو ما يحرم من الرضاع

10-  علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ع قال لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم و أنبت اللحم و أما الرضعة و الرضعتان و الثلاث حتى يبلغ عشرا إذا كن متفرقات فلا بأس

باب صفة لبن الفحل

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن لبن الفحل قال هو ما أرضعت امرأتك من لبنك و لبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام

2-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس أ ينبغي لابنه أن يتزوج بهذه الجارية قال لا لأنها أرضعت بلبن الشيخ

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن لبن الفحل قال ما أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام

4-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن ع عن امرأة أرضعت جارية و لزوجها ابن من غيرها أ يحل للغلام ابن زوجها أن يتزوج الجارية التي أرضعت فقال اللبن للفحل

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج أخرى فولدت منه ولدا ثم إنها أرضعت من لبنها غلاما أ يحل لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة فقال ما أحب أن يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله ع أم ولد رجل أرضعت صبيا و له ابنة من غيرها أ يحل لذلك الصبي هذه الابنة فقال ما أحب أن تتزوج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن محمد بن عبيدة الهمداني قال قال الرضا ع ما يقول أصحابك في الرضاع قال قلت كانوا يقولون اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك قال فقال و ذلك لأن أمير المؤمنين سألني عنها البارحة فقال لي اشرح لي اللبن للفحل و أنا أكره الكلام فقال لي كما أنت حتى أسألك عنها ما قلت في رجل كانت له أمهات أولاد شتى فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا أ ليس كل شي‏ء من ولد ذلك الرجل من أمهات الأولاد الشتى محرما على ذلك الغلام قال قلت بلى قال فقال أبو الحسن ع فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل و لا يحرم من قبل الأمهات و إنما الرضاع من قبل الأمهات و إن كان لبن الفحل أيضا يحرم

8-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني ع أن امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل لي أن أتزوج ابنة زوجها فقال لي ما أجود ما سألت من هاهنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره فقلت له ]إن[ الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي هي ابنة غيرها فقال لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شي‏ء و كن في موضع بناتك

9-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجلي قال سألت أبا جعفر ع عن قول الله عز و جل و هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا فقال إن الله تعالى خلق آدم من الماء العذب و خلق زوجته من سنخه فبرأها من أسفل أضلاعه فجرى بذلك الضلع سبب و نسب ثم زوجها إياه فجرى بسبب ذلك بينهما صهر و ذلك قوله عز و جل نسبا و صهرا فالنسب يا أخا بني عجل ما كان بسبب الرجال و الصهر ما كان بسبب النساء قال فقلت له أ رأيتقول رسول الله ص يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فسر لي ذلك فقال كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الرضاع الذي قال رسول الله ص و كل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد من جارية أو غلام فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله ص يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و إنما هو من نسب ناحية الصهر رضاع و لا يحرم شيئا و ليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم

10-  ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عن غلام رضع من امرأة أ يحل له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاع قال فقال لا فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة قال فيتزوج أختها لأمها من الرضاعة قال فقال لا بأس بذلك إن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس

 -  ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يرضع من امرأة و هو غلام أ يحل له أن يتزوج أختها لأمها من الرضاعة فقال إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل فإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك

باب أنه لا رضاع بعد فطام

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال لا رضاع بعد فطام

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع قال الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم

3-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لا رضاع بعد فطام قال قلت جعلت فداك و ما الفطام قال الحولان اللذان قال الله عز و جل

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه قال أمسكها و أوجع ظهرها

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص لا رضاع بعد فطام و لا وصال في صيام و لا يتم بعد احتلام و لا صمت يوم إلى الليل و لا تعرب بعد الهجرة و لا هجرة بعد الفتح و لا طلاق قبل النكاح و لا عتق قبل ملك و لا يمين للولد مع والده و لا للمملوك مع مولاه و لا للمرأة مع زوجها و لا نذر في معصية و لا يمين في قطيعة فمعنى قوله لا رضاع بعد فطام أن الولد إذا شرب من لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع التناكح

باب نوادر في الرضاع

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الماضي ع قال قلت له إني تزوجت امرأة فوجدت امرأة قد أرضعتني و أرضعت أختها قال فقال كم قال قلت شيئا يسيرا قال بارك الله لك

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع في رجل تزوج أخت أخيه من الرضاعة فقال ما أحب أن أتزوج أخت أخي من الرضاعة

3-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العبد الصالح ع قال قلت له أرضعت أمي جارية بلبني قال هي أختك من الرضاع قال فقلت فتحل لأخي من أمي لم ترضعها بلبنه يعني ليس بهذا البطن و لكن ببطن آخر قال و الفحل واحد قلت نعم هي أختي لأبي و أمي قال اللبن للفحل صار أبوك أباها و أمك أمها

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال لو أن رجلا تزوج جارية رضيعا فأرضعتها امرأته فسد نكاحه قال و سألته عن امرأة رجل أرضعت جارية أ تصلح لولده من غيرها قال لا قلت فنزلت بمنزلة الأخت من الرضاعة قال نعم من قبل الأب

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين ع فقال يا أمير المؤمنين إن امرأتي حلبت من لبنها في مكوك فأسقته جاريتي فقال أوجع امرأتك و عليك بجاريتك و هو هكذا في قضاء علي ع

6-  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي و عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته أو أم ولده قال تحرم عليه

7-  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال الرضاع الذي ينبت اللحم و الدم هو الذي يرضع حتى يتملى و يتضلع و ينتهي نفسه

8-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي يحيى الحناط قال قلت لأبي عبد الله ع إن ابني و ابنة أخي في حجري و أردت أن أزوجها إياه فقال بعض أهلي إنا قد أرضعناهما قال فقال كم قلت ما أدري قال فأدراني على أن أوقت قال فقلت ما أدري قال فقال زوجه

9-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن امرأة تزعم أنها أرضعت المرأة و الغلام ثم تنكر قال تصدق إذا أنكرت قلت فإنها قالت و ادعت بعد بأني قد أرضعتهما قال لا تصدق و لا تنعم

10-  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمها و لا خالها من الرضاعة

11-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها و لا على أختها من الرضاعة و قال إن عليا ع ذكر لرسول الله ص ابنة حمزة فقال رسول الله ص أ ما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة و كان رسول الله ص و عمه حمزة ع قد رضعا من امرأة

12-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن أحمد بن الحسن الميثمي عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله ع عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية و غلاما بذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع قال لا

13-  علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن علي بن مهزيار رواه عن أبي جعفر ع قال قيل له إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة له أخرى فقال ابن شبرمة حرمت عليه الجارية و امرأتاه فقال أبو جعفر ع أخطأ ابن شبرمة حرمت عليه الجارية و امرأته التي أرضعتها أولا فأما الأخيرة فلم تحرم عليه كأنها أرضعت ابنتها

14-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع انهوا نساءكم أن يرضعن يمينا و شمالا فإنهن ينسين

15-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر أو أبي عبد الله ع قال إذا رضع الغلام من نساء شتى فكان ذلك عدة أو نبت لحمه و دمه عليه حرم عليه بناتهن كلهن

16-  عنه عن ابن سنان عن رجل عن أبي عبد الله ع قال سئل و أنا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه قال فقال لا هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه و أكل ثمنه قال ثم قال أ ليس رسول الله ص قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

17-  محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن عبد الله بن خداش عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال سألت أبا الحسن موسى ع عن أم ولد لي صدوق زعمت أنها أرضعت جارية لي أصدقها قال لا

 -  محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر قال كتبت إلى أبي محمد ع امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا فوقع ع لا لا تحل له

باب في نحوه

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع ثمانية لا تحل مناكحتهم أمتك أمها أمتك أو أختها أمتك و أمتك و هي عمتك من الرضاعة و أمتك و هي خالتك من الرضاعة أمتك و هي أرضعتك أمتك و قد وطئت حتى تستبرئها بحيضة أمتك و هي حبلى من غيرك أمتك و هي على سوم أمتك و لها زوج

باب نكاح القابلة

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن خلاد السندي عن عمرو بن شمر ]عن جابر[ عن أبي عبد الله ع قال قلت له الرجل يتزوج قابلته قال لا و لا ابنتها

2-  محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن أبي محمد الأنصاري عن عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد قال سألت أبا جعفر ع عن القابلة أ يحل للمولود أن ينكحها فقال لا و لا ابنتها هي بعض أمهاته

 و في رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال قال إن قبلت و مرت فالقوابل أكثر من ذلك و إن قبلت و ربت حرمت عليه

3-  حميد بن زياد عن عبد الله بن أحمد عن علي بن الحسن عن محمد بن زياد بن عيسى بياع السابري عن أبان بن عثمان عن إبراهيم عن أبي عبد الله ع قال إذا استقبل الصبي القابلة بوجهه حرمت عليه و حرم عليه ولدها

 

باب الميراث

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر ع يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة إنهما يتوارثان ما لم يشترطا و إنما الشرط بعد النكاح

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ع قال تزويج المتعة نكاح بميراث و نكاح بغير ميراث فإن اشترطت كان و إن لم تشترط لم يكن

 و روي أيضا ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط

باب النوادر

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن بشير بن حمزة عن رجل من قريش قال بعثت إلي ابنة عم لي كان لها مال كثير قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال فلم أزوجهم نفسي و ما بعثت إليك رغبة في الرجال غير أنه بلغني أنه أحلها الله عز و جل في كتابه و بينها رسول الله ص في سنته فحرمها زفر فأحببت أن أطيع الله عز و جل فوق عرشه و أطيع رسول الله ص و أعصي زفر فتزوجني متعة فقلت لها حتى أدخل على أبي جعفر ع فأستشيره قال فدخلت عليه فخبرته فقال افعل صلى الله عليكما من زوج

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة أياما معلومة فتجيئه في بعض أيامها فتقول إني قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة أو بيوم هل له أن يطأها و قد أقرت له ببغيها قال لا ينبغي له أن يطأها

 -  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابه عن زرعة بن محمد عن سماعة قال سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ثم أنسي أن يشترط حتى واقعها يجب عليه حد الزاني قال لا و لكن يتمتع بها بعد النكاح و يستغفر الله مما أتى

4-  أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا عن عمر بن عبد العزيز عن عيسى بن سليمان عن بكار بن كردم قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يلقى المرأة فيقول لها زوجيني نفسك شهرا و لا يسمي الشهر بعينه ثم يمضي فيلقاها بعد سنين قال فقال له شهره إن كان سماه و إن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بالرجل يتمتع بالمرأة على حكمه و لكن لا بد له من أن يعطيها شيئا لأنه إن أحدث به حدث لم يكن لها ميراث

6-  علي عن أبيه عن بعض أصحابه عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن موسى ع رجل تزوج امرأة متعة ثم وثب عليها أهلها فزوجوها بغير إذنها علانية و المرأة امرأة صدق كيف الحيلة قال لا تمكن زوجها من نفسها حتى ينقضي شرطها و عدتها قلت إن شرطها سنة و لا يصبر لها زوجها و لا أهلها سنة قال فليتق الله زوجها الأول و ليتصدق عليها بالأيام فإنها قد ابتليت و الدار دار هدنة و المؤمنون في تقية قلت فإنه تصدق عليها بأيامها و انقضت عدتها كيف تصنع قال إذا خلا الرجل فلتقل هي يا هذا إن أهلي وثبوا علي فزوجوني منك بغير أمري و لم يستأمروني و إني الآن قد رضيت فاستأنف أنت الآن فتزوجني تزويجا صحيحا فيما بيني و بينك

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن الرجل يتزوج المرأة متعة فيحملها من بلد إلى بلد فقال يجوز النكاح الآخر و لا يجوز هذا

8-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن نوح بن شعيب عن علي بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله ع قال جاءت امرأة إلى عمر فقالت إني زنيت فطهرني فأمر بها أن ترجم فأخبر بذلك أمير المؤمنين ع فقال كيف زنيت فقالت مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابيا فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي فلما أجهدني العطش و خفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي فقال أمير المؤمنين ع تزويج و رب الكعبة

9-  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمار بن مروان عن أبي عبد الله ع قال قلت له رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها فقالت أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر أو التماس و تنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي و تتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة قال ليس له إلا ما اشترط

10-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط و محمد بن الحسين جميعا عن الحكم بن مسكين عن عمار قال قال أبو عبد الله ع لي و لسليمان بن خالد قد حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما بالمدينة لأنكما تكثران الدخول علي فأخاف أن تؤخذا فيقال هؤلاء أصحاب جعفر

 باب الرجل يحل جاريته لأخيه و المرأة تحل جاريتها لزوجها

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله ع جعلت فداك إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال فقال نعم يا فضيل قلت له فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة و هي بكر أحل لأخيه ما دون فرجها أ له أن يفتضها قال لا ليس له إلا ما أحل له منها و لو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك قلت أ رأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها قال لا ينبغي له ذلك قلت فإن فعل أ يكون زانيا قال لا و لكن يكون خائنا و يغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا و إن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها

 قال الحسن بن محبوب و حدثني رفاعة عن أبي عبد الله ع مثله إلا أن رفاعة قال الجارية النفيسة تكون عندي

2-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها قال هو له حلال قلت أ فيحل له ثمنها قال لا إنما يحل له ما أحلته له

3-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي جعفر ع قال قلت له الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال نعم له ما أحل له منها

4-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله ع إن امرأتي أحلت لي جاريتها فقال انكحها إن أردت قلت أبيعها قال لا إنما أحل لك منها ما أحلت

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سليم الفراء عن حريز عن أبي عبد الله ع في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه فقال لا بأس بذلك قلت فإنه أولدها قال يضم إليه ولده و يرد الجارية إلى صاحبها قلت فإنه لم يأذن له في ذلك قال إنه قد حلله منها فهو لا يأمن أن يكون ذلك

6-  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سليم عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع الرجل يحل جاريته لأخيه فقال لا بأس قال فقلت إنها جاءت بولد قال يضم إليه ولده و يرد الجارية على صاحبها قلت إنه لم يأذن له في ذلك قال إنه قد أذن له و هو لا يأمن أن يكون ذلك

7-  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم و حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع في الرجل يقول لامرأته أحلي لي جاريتك فإني أكره أن تراني منكشفا فتحلها له قال لا يحل له منها إلا ذاك و ليس له أن يمسها و لا يطأها و زاد فيه هشام أ له أن يأتيها قال لا يحل له إلا الذي قالت

8-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن ع عن امرأة أحلت لي جاريتها فقال ذاك لك قلت فإن كانت تمزح قال و كيف لك بما في قلبها فإن علمت أنها تمزح فلا

9-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي شبل قال قلت لأبي عبد الله ع رجل مسلم ابتلي ففجر بجارية أخيه فما توبته قال يأتيه فيخبره و يسأله أن يجعل من ذلك في حل و لا يعود قال قلت فإن لم يجعله من ذلك في حل قال قد لقي الله عز و جل و هو زان خائن قال قلت فالنار مصيره قال شفاعة محمد ص و شفاعتنا تحبط بذنوبكم يا معشر الشيعة فلا تعودون و تتكلون على شفاعتنا فو الله ما ينال شفاعتنا إذا ركب هذا حتى يصيبه ألم العذاب و يرى هول جهنم

10-  و بإسناده عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله ع قال سئل عن الرجل ينكح جارية امرأته ثم يسألها أن تجعله في حل فتأبى فيقول إذا لأطلقنك و يجتنب فراشها فتجعله في حل فقال هذا غاصب فأين هو من اللطف

11-  و عنه عن سليمان بن صالح قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يخدع امرأته فيقول اجعليني في حل من جاريتك تمسح بطني و تغمز رجلي و من مسي إياها يعني بمسه إياها النكاح فقال الخديعة في النار قلت فإن لم يرد بذلك الخديعة قال يا سليمان ما أراك إلا تخدعها عن بضع جاريتها

12-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم و جميل بن دراج و سعد بن أبي خلف عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع في امرأة الرجل يكون لها الخادم قد فجرت فيحتاج إلى لبنها قال مرها فتحللها يطيب اللبن

13-  و بإسناده عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع في رجل كانت له مملوكة فولدت من الفجور فكره مولاها أن ترضع له مخافة ألا يكون ذلك جائزا له فقال أبو عبد الله ع فحلل خادمك من ذلك حتى يطيب اللبن

14-  و بإسناده عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال أخبرني محمد بن مضارب قال قال أبو عبد الله ع يا محمد خذ هذه الجارية إليك تخدمك فإذا خرجت فردها إلينا

15-  علي بن إبراهيم عن الخشاب عن يزيد بن إسحاق شعر عن الحسن بن عطية عن أبي عبد الله ع قال إذا أحل الرجل للرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها فإن أحل له منها دون الفرج لم يحل له غيره و إن أحل له الفرج حل له جميعها

16-  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير قال أخبرني قاسم بن عروة عن أبي العباس البقباق قال سأل رجل أبا عبد الله ع و نحن عنده عن عارية الفرج فقال حرام ثم مكث قليلا ثم قال لكن لا بأس بأن يحل الرجل الجارية لأخيه

 باب الرجل تكون لولده الجارية يريد أن يطأها

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان قال قلت لأبي عبد الله ع رجل تكون لبعض ولده جارية و ولده صغار فقال لا يصلح أن يطأها حتى يقومها قيمة عدل ثم يأخذها و يكون لولده عليه ثمنها

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد الله ع في الرجل تكون لبعض ولده جارية و ولده صغار هل يصلح له أن يطأها فقال يقومها قيمة عدل ثم يأخذها و يكون لولده عليه ثمنها

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن موسى ع قال قلت له الرجل تكون لابنه جارية أ له أن يطأها فقال يقومها على نفسه قيمة و يشهد على نفسه بثمنها أحب إلي

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال كتبت إلى أبي الحسن ع في جارية لابن لي صغير أ يجوز لي أن أطأها فكتب لا حتى تخلصها

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب قال سألت أبا الحسن الرضا ع إني كنت وهبت لابنتي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها في بيت زوجها حتى مات زوجها فرجعت إلي هي و الجارية أ فيحل لي الجارية أن أطأها فقال قومها بقيمة عادلة و أشهد على ذلك ثم إن شئت فطأها

6-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن صدقة قال سألت أبا الحسن ع فقلت إن بعض أصحابنا روى أن للرجل أن ينكح جارية ابنه و جارية ابنته و لي ابنة و ابن و لابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها أ فيحل لي أن أطأها فقال لا إلا بإذنها قال الحسن بن الجهم أ ليس قد جاء أن هذا جائز قال نعم ذاك إذا كان هو سببه ثم التفت إلي و أومأ نحوي بالسبابة فقال إذا اشتريت أنت لابنتك جارية أو لابنك و كان الابن صغيرا و لم يطأها حل لك أن تفتضها فتنكحها و إلا فلا إلا بإذنهما

 باب استبراء الأمة

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل اشترى جارية و لم يكن لها زوج أ يستبرئ رحمها قال نعم قلت فإن كانت لم تحض فقال أمرها شديد فإن هو أتاها فلا ينزل الماء حتى يستبين أ حبلى هي أم لا قلت و في كم تستبين له قال في خمسة و أربعين يوما

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطؤها أ يستبرئ رحمها قال نعم قلت جارية لم تحض كيف يصنع بها قال أمرها شديد غير أنه إن أتاها فلا ينزل عليها حتى يستبين له إن كان بها حبل قلت و في كم يستبين له قال في خمس و أربعين ليلة

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن بكير عن هشام بن الحارث عن عبد الله بن عمرو قال قلت لأبي عبد الله أو لأبي جعفر ع الجارية يشتريها الرجل و هي لم تدرك أو قد يئست من المحيض قال فقال لا بأس بأن لا يستبرئها

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع قال في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول إني لم أطأها فقال إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها و قال في رجل يبيع الأمة من رجل فقال عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع

5-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان عن ربيع بن القاسم قال سألت أبا عبد الله ع عن الجارية التي لم تبلغ المحيض و يخاف عليها الحبل فقال يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمس و أربعين ليلة و الذي يشتريها بخمس و أربعين ليلة

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه قال في رجل ابتاع جارية و لم تطمث قال إن كانت صغيرة و لا يتخوف عليها الحبل فليس به عليها عدة و ليطأها إن شاء و إن كانت قد بلغت و لم تطمث فإن عليها العدة قال و سألته عن رجل اشترى جارية و هي حائض قال إذا طهرت فليمسها إن شاء

7-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يشتري الجارية و لم تحض قال يعتزلها شهرا إن كانت قد مست قال أ فرأيت إن ابتاعها و هي طاهر و زعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت قال إن كان عندك أمينا فمسها و قال إن ذا الأمر شديد فإن كنت لا بد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها

8-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة قال سألته عن رجل اشترى جارية و هي طامث أ يستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة فقال لا بل تكفيه هذه الحيضة فإن استبرأها بأخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن حمران قال سألت أبا جعفر ع عن رجل اشترى أمة هل يصيب منها دون الغشيان و لم يستبرئها قال نعم إذا استوجبها و صارت من ماله فإن ماتت كانت من ماله

10-  محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمى ثم افترقا قال وجب البيع و ليس له أن يطأها و هي عند صاحبها حتى يقبضها و يعلم صاحبها و الثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد

باب السراري

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص عليكم بأمهات الأولاد فإن في أرحامهن البركة

2-  حميد بن زياد عن ابن سماعة عن بعض أصحابه عن أبي حمزة عن علي بن الحسين ع قال قال رسول الله ص اطلبوا الأولاد من أمهات الأولاد فإن في أرحامهن البركة

باب الأمة يشتريها الرجل و هي حبلى

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل فقال سئل عن ذلك أبي ع فقال أحلتها آية و حرمتها آية أخرى أنا ناه عنها نفسي و ولدي فقال الرجل أنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك و ولدك

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن رفاعة قال سألت أبا الحسن موسى ع فقلت أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث و ليس ذلك من كبر فأريها النساء فيقلن ليس بها حبل أ فلي أن أنكحها في فرجها فقال إن الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل فلا بأس أن تمسها في الفرج قلت فإن كانت حبلى فما لي منها إن أردت قال لك ما دون الفرج

3-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال في الوليدة يشتريها الرجل و هي حبلى قال لا يقربها حتى تضع ولدها

4-  سهل عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر ع الرجل يشتري الجارية و هي حامل ما يحل له منها فقال ما دون الفرج قلت فيشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث و ليست بعذراء أ يستبرئها قال أمرها شديد إذا كان مثلها تعلق فليستبرئها

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة بن أعين قال سألت أبا جعفر ع عن الجارية الحبلى يشتريها الرجل فيصيب منها دون الفرج قال لا بأس قلت فيصيب منها في ذلك قال تريد تغرة

باب الرجل يعتق جاريته و يجعل عتقها صداقها

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يعتق الأمة و يقول مهرك عتقك فقال حسن

 -  حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل تكون له الأمة فيريد أن يعتقها فيتزوجها أ يجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثم يصدقها و هل عليها منه عدة و كم تعتد إن أعتقها و هل يجوز له نكاحها بغير مهر و كم تعتد من غيره فقال يجعل عتقها صداقها إن شاء و إن شاء أعتقها ثم أصدقها و إن كان عتقها صداقها فإنها تعتد و لا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلا بمهر و لا يطأ الرجل المرأة إذا تزوجها حتى يجعل لها شيئا و إن كان درهما

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحجال عن ثعلبة عن عبيد بن زرارة أنه سمع أبا عبد الله ع يقول إذا قال الرجل لأمته أعتقك و أتزوجك و أجعل مهرك عتقك فهو جائز

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يعتق سريته أ يصلح له أن يتزوجها بغير عدة قال نعم قلت فغيره قال لا حتى تعتد ثلاثة أشهر

5-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين و عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل له زوجة و سرية يبدو له أن يعتق سريته و يتزوجها فقال إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها فإن ذلك حلال أو يشترط عليها إن شاء قسم لها و إن شاء لم يقسم و إن شاء فضل الحرة عليها فإن رضيت بذلك فلا بأس

باب ما يحل للمملوك من النساء

1-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين و أحمد بن محمد عن علي بن الحكم و صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن العبد يتزوج أربع حرائر قال لا و لكن يتزوج حرتين و إن شاء تزوج أربع إماء

 -  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المملوك ما يحل له من النساء فقال حرتان أو أربع إماء قال و لا بأس بأن يأذن له مولاه فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهن و رقيقه له حلال

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد و محمد بن خالد جميعا عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما ع قال سألته عن المملوك كم يحل له أن يتزوج قال حرتان أو أربع إماء و قال لا بأس إن كان في يده مال و كان مأذونا له في التجارة أن يتسرى ما شاء من الجواري و يطأهن

4-  حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن المملوك يأذن له مولاه أن يشتري من ماله الجارية و الثنتين و الثلاث و رقيقه له حلال قال يحد له حدا لا يجاوزه

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا أذن الرجل لعبده أن يتسرى من ماله فإنه يشتري كم شاء بعد أن يكون قد أذن له

باب المملوك يتزوج بغير إذن مولاه

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال لا يجوز للعبد تحرير و لا تزويج و لا إعطاء من ماله إلا بإذن مولاه

 -  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل تزوج عبده بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه فقال ذلك إلى مولاه إن شاء فرق بينهما و إن شاء أجاز نكاحهما فإن فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا و إن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول فقلت لأبي جعفر ع فإن أصل النكاح كان عاصيا فقال أبو جعفر ع إنما أتى شيئا حلالا و ليس بعاص لله إنما عصى سيده و لم يعص الله إن ذلك ليس كإتيانما حرم الله عز و جل عليه من نكاح في عدة و أشباهه

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال ذاك إلى سيده إن شاء أجازه و إن شاء فرق بينهما قلت أصلحك الله إن الحكم بن عتيبة و إبراهيم النخعي و أصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد و لا تحل إجازة السيد له فقال أبو جعفر ع إنه لم يعص الله إنما عصى سيده فإذا أجازه فهو له جائز

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال جاء رجل إلى أبي عبد الله ع فقال إني كنت مملوكا لقوم و إني تزوجت امرأة حرة بغير إذن موالي ثم أعتقوني بعد ذلك أ فأجدد نكاحي إياها حين أعتقت فقال له أ كانوا علموا أنك تزوجت امرأة و أنت مملوك لهم فقال نعم و سكتوا عني و لم يعيروا علي فقال سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم اثبت على نكاحك الأول

5-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع في مملوك تزوج بغير إذن مولاه أ عاص لله قال عاص لمولاه قلت حرام هو قال ما أزعم أنه حرام و قل له أن لا يفعل إلا بإذن مولاه

6-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ع أنه قال في رجل كاتب على نفسه و ماله و له أمة و قد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الأمة و تزوجها فقال لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام و نكاحه فاسد مردود قيل فإن سيده علم بنكاحه و لم يقل شيئا قال إذا صمت حين يعلم بذلك فقد أقر قيل فإن المكاتب عتق أ فترى أن يجدد نكاحه أو يمضي على النكاح الأول قال يمضي على نكاحه

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مولاه فقد أباحت فرجها و لا صداق لها

باب المملوكة تتزوج بغير إذن مواليها

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن داود بن الحصين عن أبي العباس قال سألت أبا عبد الله ع عن الأمة تتزوج بغير إذن أهلها قال يحرم ذلك عليها و هو الزنا

2-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن أبان عن فضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد الله ع عن الأمة تتزوج بغير إذن مواليها قال يحرم ذلك عليها و هو زنى

باب الرجل يزوج عبده أمته

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل كيف ينكح عبده أمته قال يقول قد أنكحتك فلانة و يعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه و لو مدا من طعام أو درهما أو نحو ذلك

2-  محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في المملوك فتكون لمولاه أو لمولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما أ ينكحه نكاحا أو يجزئه أن يقول قد أنكحتك فلانة و يعطي من قبله شيئا أو من قبل العبد قال نعم و لو مدا و قد رأيته يعطي الدرهم

3-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يزوج مملوكته عبده أ تقوم عليه كما كانت تقوم فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال فكره ذلك و قال قد منعني أبي أن أزوج بعض خدمي غلامي لذلك

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي إسحاق الخفاف عن محمد بن أبي زيد عن أبي هارون المكفوف قال قال لي أبو عبد الله ع أ يسرك أن يكون لك قائد يا أبا هارون قال قلت نعم جعلت فداك قال فأعطاني ثلاثين دينارا فقال اشتر خادما كسوميا فاشتراه فلما أن حج دخل عليه فقال له كيف رأيت قائدك يا أبا هارون فقال خيرا فأعطاه خمسة و عشرين دينارا فقال له اشتر جارية شبانية فإن أولادهن قرة فاشتريت جارية شبانية فزوجتها منه فأصبت ثلاث بنات فأهديت واحدة منهن إلى بعض ولد أبي عبد الله ع و أرجوأن يجعل ثوابي منها الجنة و بقيت بنتان ما يسرني بهن ألوف

 باب الرجل يزوج عبده أمته ثم يشتهيها

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول إذا زوج الرجل عبده أمته ثم اشتهاها قال له اعتزلها فإذا طمثت وطئها ثم يردها عليه إذا شاء

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن قول الله عز و جل و المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال هو أن يأمر الرجل عبده و تحته أمته فيقول له اعتزل امرأتك و لا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح

3-  محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما فيفر العبد كيف يصنع قال يقول لها اعتزلي فقد فرقت بينكما فاعتدي فتعتد خمسة و أربعين يوما ثم يجامعها مولاها إن شاء و إن لم يفر قال له مثل ذلك قلت فإن كان المملوك لم يجامعها قال يقول لها اعتزلي فقد فرقت بينكما ثم يجامعها مولاها من ساعته إن شاء و لا عدة عليها

باب نكاح المرأة التي بعضها حر و بعضها رق

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال سألته عن الرجل تكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصيبه فتقول الأمة للذي لم يعتق لا أبغي فقومني و ذرني كما أنا أخدمك أ رأيت إن أراد الذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها أ له ذلك قال لا ينبغي له أن يفعل ]ذلك[ لأنه لا يكون للمرأة فرجان و لا ينبغي له أن يستخدمها و لكن يستسعيها فإن أبت كان لها من نفسها يوم و له يوم

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجلين تكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصيبه فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه لا أريد أن تقومني ذرني كما أنا أخدمك و إنه أراد أن يستنكح النصف الآخر قال لا ينبغي له أن يفعل لأنه لا يكون للمرأة فرجان و لا ينبغي أن يستخدمها و لكن يقومها فيستسعيها

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمد بن ]قيس[ عن أبي جعفر ع قال سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه قال هو له حلال و أيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات و نصفها مدبرا قلت أ رأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها أ له ذلك قال لا إلا أن يبت عتقها و يتزوجها برضا منها مثل ما أراد قلت له أ ليس قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف رقبتها و النصف الآخر للباقي منهما قال بلى قلت فإن هي جعلت مولاها في حل من فرجها و أحلت له ذلك قال لا يجوز له ذلك قلت لم لا يجوز لها ذلك كما أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه منها قال إن الحرة لا تهب فرجها و لا تعيره و لا تحلله و لكن لها من نفسها يوم و للذي دبرها يوم فإن أحب أن يتزوجها متعة بشي‏ء في اليوم الذي تملك فيه نفسها فليتمتع منها بشي‏ء قل أو كثر

4-  محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن الحسن بن محمد عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين فقال حرمت عليه

باب الرجل يشتري الجارية و لها زوج حر أو عبد

1-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل اشترى جارية يطؤها فبلغه أن لها زوجا قال يطؤها فإن بيعها طلاقها و ذلك أنهما لا يقدران على شي‏ء من أمرهما إذا بيعا

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن الأمة تباع و لها زوج فقال صفقتها طلاقها

3-  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بكير بن أعين و بريد بن معاوية عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع قالا من اشترى مملوكة لها زوج فإن بيعها طلاقها فإن شاء المشتري فرق بينهما و إن شاء تركهما على نكاحهما

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها و قال في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثم يبيعها قال هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله ع إن الناس يروون أن عليا ع كتب إلى عامله بالمدائن أن يشتري له جارية فاشتراها و بعث بها إليه و كتب إليه أن لها زوجا فكتب إليه علي ع أن يشتري بضعها فاشتراه فقال كذبوا على علي ع أ علي ع يقول هذا

6-  محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن الحسن بن محمد عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ثم إن رجلا اشترى بعض السهمين قال حرمت عليه بشرائه إياها و ذلك أن بيعها طلاقها إلا أن يشتريها من جميعهم

باب المرأة تكون زوجة العبد ثم ترثه أو تشتريه فيصير زوجها عبدها

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في سرية رجل ولدت لسيدها ثم اعتزل عنها فأنكحها عبده ثم توفي سيدها و أعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه ثم توفي ولدها فورثت زوجها من ولدها فجاءا يختلفان يقول الرجل امرأتي و لا أطلقها و المرأة تقول عبدي و لا يجامعني فقالت المرأة يا أمير المؤمنين إن سيدي تسراني فأولدني ولدا ثم اعتزلني فأنكحني من عبده هذا فلما حضرت سيدي الوفاة أعتقني عند موته و أنازوجة هذا و إنه صار مملوكا لولدي الذي ولدته من سيدي و إن ولدي مات فورثته هل يصلح له أن يطأني فقال لها هل جامعك منذ صار عبدك و أنت طائعة قالت لا يا أمير المؤمنين قال لو كنت فعلت لرجمتك اذهبي فإنه عبدك ليس له عليك سبيل إن شئت أن تبيعي و إن شئت أن ترقي و إن شئت أن تعتقي

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول في رجل زوج أم ولد له مملوكه ثم مات الرجل فورثه ابنه فصار له نصيب في زوج أمه ثم مات الولد أ ترثه أمه قال نعم قلت فإذا ورثته كيف تصنع و هو زوجها قال تفارقه و ليس له عليها سبيل و هو عبدها

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة و محمد بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال في امرأة لها زوج مملوك فمات مولاه فورثته قال ليس بينهما نكاح

4-  أبو العباس محمد بن جعفر عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه قال نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر على شي‏ء

باب المرأة يكون لها زوج مملوك فترثه بعد ثم تعتقه و ترضى به

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع في امرأة كان لها زوج مملوك فورثته فأعتقته هل يكونان على نكاحهما الأول قال لا و لكن يجددان نكاحا آخر

2-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة و غيره عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة ورثت زوجها فأعتقته هل يكونان على نكاحهما الأول قال لا و لكن يجددان نكاحا

باب الأمة تكون تحت المملوك فتعتق أو يعتقان جميعا

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الأمة قال أمرها بيدها إن شاءت تركت نفسها مع زوجها و إن شاءت نزعت نفسها منه و ذكر أن بريرة كانت عند زوج لها و هي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقتها فخيرها رسول الله ص و قال إن شاءت أن تقر عند زوجها و إن شاءت فارقته و كان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءها فقال رسول الله ص الولاء لمن أعتق و تصدق على بريرة بلحم فأهدته إلى رسول الله ص فعلقته عائشة و قالت إن رسول الله ص لا يأكل لحم الصدقة فجاء رسول الله ص و اللحم معلق فقال ما شأن هذا اللحم لم يطبخ فقالت يا رسول الله صدق به على بريرة و أنت لا تأكل الصدقة فقال هو لها صدقة و لنا هدية ثم أمر بطبخه فجاء فيها ثلاث من السنن

2-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال قال أبو عبد الله ع إن بريرة كان لها زوج فلما أعتقت خيرت

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إذا أعتقت مملوكيك رجلا و امرأته فليس بينهما نكاح و قال إن أحببت أن يكون زوجها كان ذلك بصداق قال و سألته عن الرجل ينكح عبده أمته ثم أعتقها تخير فيه أم لا قال نعم تخير فيه إذا أعتقت

4-  حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عمن حدثه عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع في بريرة ثلاث من السنن حين أعتقت في التخيير و في الصدقة و في الولاء

 -  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال ذكر أن بريرة مولاة عائشة كان لها زوج عبد فلما أعتقت قال لها 14-  رسول الله ص اختاري إن شئت أقمت مع زوجك و إن شئت فلا

6-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي بن عبد الله عن بريد بن معاوية عن أبي عبد الله ع قال كان زوج بريرة عبدا

باب المملوك تحته الحرة فيعتق

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال فقال لا يرجم حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق قلت فللحرة عليه الخيار إذا أعتق قال لا قد رضيت به و هو مملوك فهو على نكاحه الأول

باب الرجل يشتري الجارية الحامل فيطؤها فتلد عنده

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن ع عن رجل اشترى جارية حاملا و قد استبان حملها فوطئها قال بئس ما صنع قلت فما تقول فيه قال أ عزل عنها أم لا قلت أجبني في الوجهين قال إن كان عزل عنها فليتق الله و لا يعود و إن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد و لا يورثه و لكن يعتقه و يجعل له شيئا من ماله يعيش به فإنه قد غذاه بنطفته

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع أن رسول الله ص دخل على رجل من الأنصار و إذا وليدة عظيمة البطن تختلف فسأل عنها فقال اشتريتها يا رسول الله و بها هذا الحبل قال أ قربتها قال نعم قال أعتق ما في بطنها قال يا رسول الله و بما استحق العتق قال لأن نطفتك غذت سمعه و بصره و لحمه و دمه

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ع قال من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها و لا يسترق لأنه شارك فيه الماء تمام الولد

باب الرجل يقع على جاريته فيقع عليها غيره في ذلك الطهر فتحبل

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال إن رجلا من الأنصار أتى أبي ع فقال إني ابتليت بأمر عظيم إن لي جارية كنت أطأها فوطئتها يوما و خرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها و نسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية قال فقال له أبي ع لا ينبغي لك أن تقربها و لا أن تبيعها و لكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيا ثم أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن ابن فضال عن محمد بن عجلان قال إن رجلا من الأنصار أتى أبا جعفر ع فقال له إني قد ابتليت بأمر عظيم إني وقعت على جاريتي ثم خرجت في بعض حوائجي فانصرفت من الطريق فأصبت غلامي بين رجلي الجارية فاعتزلتها فحبلت ثم وضعت جارية لعدة تسعة أشهر فقال له أبو جعفر ع احبس الجارية لا تبعها و أنفق عليها حتى تموت أو يجعل الله لها مخرجا فإن حدث بك حدث فأوص بأن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا و قال إذا خرجت من بيتك فقل بسم الله على ديني و نفسي و ولدي و أهلي و مالي ثلاث مرات ثم قل اللهم بارك لنا في قدرك و رضنا بقضائك حتى لا نحب تعجيل ما أخرت و لا تأخير ما عجلت

 باب الرجل يكون له الجارية يطؤها فتحبل فيتهمها

1-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و حميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار قال سألت أبا الحسن ع عن الجارية تكون للرجل يطيف بها و هي تخرج فتعلق قال يتهمها الرجل أو يتهمها أهله قلت أما ظاهرة فلا قال إذا لزمه الولد

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سليم مولى طربال عن حريز عن أبي عبد الله ع في رجل كان يطأ جارية له و أنه كان يبعثها في حوائجه و أنها حبلت و أنه بلغه عنها فساد فقال أبو عبد الله ع إذا ولدت أمسك الولد فلا يبيعه و يجعل له نصيبا في داره قال فقيل له رجل يطأ جارية له و إنه لم يكن يبعثها في حوائجه و إنه اتهمها و حبلت فقال إذا هي ولدت أمسك الولد و لا يبيعه و يجعل له نصيبا من داره و ماله و ليس هذه مثل تلك

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن آدم بن إسحاق عن رجل من أصحابنا عن عبد الحميد بن إسماعيل قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل كانت له جارية يطؤها و هي تخرج في حوائجه فحبلت فخشي أن لا يكون منه كيف يصنع أ يبيع الجارية و الولد قال يبيع الجارية و لا يبيع الولد و لا يورثه من ميراثه شيئا

4-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل وقع على جارية له تذهب و تجي‏ء و قد عزل عنها و لم يكن منه إليها شي‏ء ما تقول في الولد قال أرى أن لا يباع هذا يا سعيد قال و سألت أبا الحسن ع فقال أ يتهمها فقلت أما تهمة ظاهرة فلا قال فيتهمها أهلك فقلت أما شي‏ء ظاهر فلا قال فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد

 باب نادر

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابه عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله ع قال أتى رجل رسول الله ص فقال يا رسول الله إني خرجت و امرأتي حائض فرجعت و هي حبلى فقال له رسول الله ص من تتهم قال أتهم رجلين قال ائت بهما فجاء بهما فقال رسول الله ص إن يك ابن هذا فيخرج قططا كذا و كذا فخرج كما قال رسول الله ص فجعل معقلته على قوم أمه و ميراثه لهم و لو أن إنسانا قال له يا ابن الزانية يجلد الحد

باب

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار و غيره عن يونس في المرأة يغيب عنها زوجها فتجي‏ء بولد أنه لا يلحق الولد بالرجل و لا تصدق أنه قدم فأحبلها إذا كانت غيبته معروفة

باب الجارية يقع عليها غير واحد في طهر واحد

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال إذا وقع الحر و العبد و المشرك بامرأة في طهر واحد فادعوا الولد أقرع بينهم فكان الولد للذي يخرج سهمه

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال بعث رسول الله ص عليا ع إلى اليمن فقال له حين قدم حدثني بأعجب ما ورد عليك قال يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطئوها جميعا في طهر واحد فولدت غلاما و احتجوا فيه كلهم يدعيه فأسهمت بينهم و جعلته للذي خرج سهمه و ضمنته نصيبهم فقال النبي ص إنه ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله عز و جل إلا خرج سهم المحق

باب الرجل يكون لها الجارية يطؤها فيبيعها ثم تلد لأقل من ستة أشهر و الرجل يبيع الجارية من غير أن يستبرئها فيظهر بها حبل بعد ما مسها الآخر

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت و نكحت فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه من مولاها الذي أعتقها و إن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول و سئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال بئس ما صنع يستغفر الله و لا يعود قلت فإنه باعها من آخر و لم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها و لم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث فقال أبو عبد الله ع الولد للفراش و للعاهر الحجر

3-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و حميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد قال للذي عنده لقول رسول الله ص الولد للفراش و للعاهر الحجر

باب الولد إذا كان أحد أبويه مملوكا و الآخر حرا

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة و الحكم بن مسكين عن جميل و ابن بكير في الولد من الحر و المملوكة قال يذهب إلى الحر منهما

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل عن أبي الفضل المكفوف صاحب العربية عن أبي جعفر الأحول الطاقي عن رجل عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن المملوك يتزوج الحرة ما حال الولد فقال حر فقلت و الحر يتزوج المملوكة قال يلحق الولد بالحرية حيث كانت إن كانت الأم حرة أعتق بأمه و إن كان الأب حرا أعتق بأبيه

3-  أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن التيمي عن علي بن أسباط عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار و إذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم و أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله ع عن الحر يتزوج الأمة أو عبد يتزوج حرة قال فقال لي ليس يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حرا إنه يلحق بالحر منهما أيهما كان أبا كان أو أما

 -  سهل بن زياد عن علي بن أسباط و محمد بن الحسين جميعا عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار و إذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال في العبد تكون تحته الحرة قال ولده أحرار فإن أعتق المملوك لحق بأبيه

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم الولد مماليك أو أحرار قال إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار

 عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير مثله

باب المرأة يكون لها العبد فينكحها

1-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في امرأة أمكنت نفسها من عبد لها فنكحها أن تضرب مائة و يضرب العبد خمسين جلدة و يباع بصغر منها قال و يحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك

2-  محمد بن جعفر أبو العباس عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سعيد بن يسار قال سألته عن المرأة الحرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل ذلك نكاحه قال نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر على شي‏ء

 باب أن النساء أشباه

1-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال رأى رسول الله ص امرأة فأعجبته فدخل على أم سلمة و كان يومها فأصاب منها و خرج إلى الناس و رأسه يقطر فقال أيها الناس إنما النظر من الشيطان فمن وجد من ذلك شيئا فليأت أهله

2-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص إذا نظر أحدكم إلى المرأة الحسناء فليأت أهله فإن الذي معها مثل الذي مع تلك فقام رجل فقال يا رسول الله فإن لم يكن له أهل فما يصنع قال فليرفع نظره إلى السماء و ليراقبه و ليسأله من فضله

باب كراهية الرهبانية و ترك الباه

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله ع قال جاءت امرأة عثمان بن مظعون إلى النبي ص فقالت يا رسول الله إن عثمان يصوم النهار و يقوم الليل فخرج رسول الله ص مغضبا يحمل نعليه حتى جاء إلى عثمان فوجده يصلي فانصرف عثمان حين رأى رسول الله ص فقال له يا عثمان لم يرسلني الله تعالى بالرهبانية و لكن بعثني بالحنيفية السهلة السمحة أصوم و أصلي و ألمس أهلي فمن أحب فطرتي فليستن بسنتي و من سنتي النكاح

 -  جعفر بن محمد عن عبد الله بن القداح عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله لرجل أصبحت صائما قال لا قال فأطعمت مسكينا قال لا قال فارجع إلى أهلك فإنه منك عليهم صدقة

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه و أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون معه أهله في السفر لا يجد الماء أ يأتي أهله قال ما أحب أن يفعل إلا أن يخاف على نفسه قال قلت طلب بذلك اللذة أو يكون شبقا إلى النساء قال إن الشبق يخاف على نفسه قلت يطلب بذلك اللذة قال هو حلال قلت فإنه يروى عن النبي ص أن أبا ذر رحمه الله سأله عن هذا فقال ائت أهلك تؤجر فقال يا رسول الله آتيهم و أوجر فقال رسول الله ص كما أنك إذا أتيت الحرام أزرت فكذلك إذا أتيت الحلال أوجرت فقال أبو عبد الله ع أ لا ترى أنه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال أوجر

4-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن القاسم بن محمد الجوهري عن إسحاق بن إبراهيم الجعفي قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إن رسول الله ص دخل بيت أم سلمة فشم ريحا طيبة فقال أتتكم الحولاء فقالت هو ذا هي تشكو زوجها فخرجت عليه الحولاء فقالت بأبي أنت و أمي إن زوجي عني معرض فقال زيديه يا حولاء قالت ما أترك شيئا طيبا مما أتطيب له به و هو عني معرض فقال أما لو يدري ما له بإقباله عليك قالت و ما له بإقباله علي فقال أما إنه إذا أقبل اكتنفه ملكان فكان كالشاهر سيفه في سبيل الله فإذا هو جامع تحات عنه الذنوب كما يتحات ورق الشجر فإذا هو اغتسل انسلخ من الذنوب

5-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن أبي داود المسترق عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ع قال إن ثلاث نسوة أتين رسول الله ص فقالت إحداهن إن زوجي لا يأكل اللحم و قالت الأخرى إن زوجي لا يشم الطيب و قالت الأخرى إن زوجي لا يقرب النساء فخرج رسول الله ص يجر رداءه حتى صعد المنبر فحمد الله و أثنى عليه ثم قال ما بال أقوام من أصحابي لا يأكلون اللحم و لا يشمون الطيب و لا يأتون النساء أما إني آكل اللحم و أشم الطيب و آتي النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني

6-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع أبي سيار عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص من أحب أن يكون على فطرتي فليستن بسنتي و إن من سنتي النكاح

 باب نوادر

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن الحكم بن مسكين عن عبيد بن زرارة قال كان لنا جار شيخ له جارية فارهة قد أعطى بها ثلاثين ألف درهم فكان لا يبلغ منها ما يريد و كانت تقول اجعل يدك كذا بين شفري فإني أجد لذلك لذة و كان يكره أن يفعل ذلك فقال لزرارة اسأل أبا عبد الله ع عن هذا فسأله فقال لا بأس أن يستعين بكل شي‏ء من جسده عليها و لكن لا يستعين بغير جسده عليها

2-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص إذا جامع أحدكم فلا يأتيهن كما يأتي الطير ليمكث و ليلبث قال بعضهم و ليتلبث

3-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن إبراهيم بن أبي بكر النحاس عن موسى بن بكر عن أبي الحسن ع في الرجل يجامع فيقع عنه ثوبه قال لا بأس

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إسماعيل بن همام عن علي بن جعفر قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يقبل قبل المرأة قال لا بأس

5-  علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أحمد بن النضر عن محمد بن مسكين الحناط عن أبي حمزة قال سألت أبا عبد الله ع أ ينظر الرجل إلى فرج امرأته و هو يجامعها فقال لا بأس

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رجل عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع في الرجل ينظر إلى امرأته و هي عريانة قال لا بأس بذلك و هل اللذة إلا ذلك

 -  علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله ع اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين فإنه يورث الخرس

8-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن محسن بن أحمد عن أبان عن مسمع بن عبد الملك قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لا يجامع المختضب قلت جعلت فداك لم لا يجامع المختضب قال لأنه محتصر

باب الأوقات التي يكره فيها الباه

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن سالم عن أبيه عن أبي جعفر ع قال قلت له هل يكره الجماع في وقت من الأوقات و إن كان حلالا قال نعم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس و من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق و في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس و في الليلة التي ينخسف فيها القمر و في الليلة و في اليوم اللذين يكون فيهما الريح السوداء و الريح الحمراء و الريح الصفراء و اليوم و الليلة اللذين يكون فيهما الزلزلة و لقد بات رسول الله ص عند بعض أزواجه في ليلة انكسف فيها القمر فلم يكن منه في تلك الليلة ما كان يكون منه في غيرها حتى أصبح فقالت له يا رسول الله أ لبغض كان منك في هذه الليلة قال لا و لكن هذه الآية ظهرت في هذه الليلة فكرهت أن أتلذذ و ألهو فيها و قد عير الله أقواما فقال عز و جل في كتابه إن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون ثم قال أبو جعفر ع و ايم الله لا يجامع أحد في هذه الأوقات التي نهى رسول الله ص عنها و قد انتهى إليه الخبر فيرزق ولدا فيرى في ولده ذلك ما يحب

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن بكر بن صالح عن سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن ع قال من أتى أهله في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد

3-  عنه عن أبيه عمن ذكره عن أبي الحسن موسى ع عن أبيه عن جده ع قال إن فيما أوصى به رسول الله ص عليا ع قال يا علي لا تجامع أهلك في أول ليلة من الهلال و لا في ليلة النصف و لا في آخر ليلة فإنه يتخوف على ولد من يفعل ذلك الخبل فقال علي ع و لم ذاك يا رسول الله فقال إن الجن يكثرون غشيان نسائهم في أول ليلة من الهلال و ليلة النصف و في آخر ليلة أ ما رأيت المجنون يصرع في أول الشهر و في آخره و في وسطه

4-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن صفوان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال يكره للرجل إذا قدم من السفر أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح

5-  سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع أبي سيار عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص أكره لأمتي أن يغشى الرجل أهله في النصف من الشهر أو في غرة الهلال فإن مردة الشيطان و الجن تغشى بني آدم فيجننون و يخبلون أ ما رأيتم المصاب يصرع في النصف من الشهر و عند غرة الهلال

باب كراهية أن يواقع الرجل أهله و في البيت صبي

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد الجوهري عن إسحاق بن إبراهيم عن ابن راشد عن أبيه قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لا يجامع الرجل امرأته و لا جاريته و في البيت صبي فإن ذلك مما يورث الزنا

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن الحسين بن زيد عن أبيه عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص و الذي نفسي بيده لو أن رجلا غشي امرأته و في البيت صبي مستيقظ يراهما و يسمع كلامهما و نفسهما ما أفلح أبدا إذا كان غلاما كان زانيا أو جارية كانت زانية و كان علي بن الحسين ع إذا أراد أن يغشى أهله أغلق الباب و أرخى الستور و أخرج الخدم

باب القول عند دخول الرجل بأهله

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى و عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي بصير قال سمعت رجلا و هو يقول لأبي جعفر ع جعلت فداك إني رجل قد أسننت و قد تزوجت امرأة بكرا صغيرة و لم أدخل بها و أنا أخاف أنها إذا دخلت علي تراني أن تكرهني لخضابي و كبري فقال أبو جعفر ع إذا دخلت فمرها قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة ثم أنت لا تصل إليها حتى توضأ و صل ركعتين ثم مجد الله و صل على محمد و آل محمد ثم ادع و مر من معها أن يؤمنوا على دعائك و قل اللهم ارزقني إلفها و ودها و رضاها و أرضني بها و اجمع بيننا بأحسن اجتماع و آنس ائتلاف فإنك تحب الحلال و تكره الحرام ثم قال و اعلم أن الإلف من الله و الفرك من الشيطان ليكره ما أحل الله عز و جل

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إذا دخلت بأهلك فخذ بناصيتها و استقبل القبلة و قل اللهم بأمانتك أخذتها و بكلماتك استحللتها فإن قضيت لي منها ولدا فاجعله مباركا تقيا من شيعة آل محمد و لا تجعل للشيطان فيه شركا و لا نصيبا

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى و عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير قال قال لي أبو جعفر ع إذا تزوج أحدكم كيف يصنع قلت لا أدري قال إذا هم بذلك فليصل ركعتين و ليحمد الله عز و جل ثم يقول اللهم إني أريد أن أتزوج فقدر لي من النساء أعفهن فرجا و أحفظهن لي في نفسها و مالي و أوسعهن رزقا و أعظمهن بركة و قدر لي ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي و بعد موتي قال فإذا دخلت إليه فليضع يده على ناصيتها و ليقل اللهم على كتابك تزوجتها و في أمانتك أخذتها و بكلماتك استحللت فرجها فإن قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا و لا تجعله شرك شيطان قال قلت و كيف يكون شرك شيطان قال إن ذكر اسم الله تنحى الشيطان و إن فعل و لم يسم أدخل ذكره و كان العمل منهما جميعا و النطفة واحدة

4-  عنه عن أبي يوسف عن الميثمي رفعه قال أتى رجل أمير المؤمنين ع فقال له إني تزوجت فادع الله لي فقال قل اللهم بكلماتك استحللتها و بأمانتك أخذتها اللهم اجعلها ولودا ودودا لا تفرك تأكل مما راح و لا تسأل عما سرح

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان عن عبد الرحمن بن أعين قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إذا أراد الرجل أن يتزوج المرأة فليقل أقررت بالميثاق الذي أخذ الله إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

باب القول عند الباه و ما يعصم من مشاركة الشيطان

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي قال قال أبو عبد الله ع في الرجل إذا أتى أهله فخشي أن يشاركه الشيطان قال يقول بسم الله و يتعوذ بالله من الشيطان

2-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد و عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد جميعا عن الوشاء عن موسى بن بكر عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله ع يا أبا محمد أي شي‏ء يقول الرجل منكم إذا دخلت عليه امرأته قلت جعلت فداك أ يستطيع الرجل أن يقول شيئا فقال أ لا أعلمك ما تقول قلت بلى قال تقول بكلمات الله استحللت فرجها و في أمانة الله أخذتها اللهم إن قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله بارا تقيا و اجعله مسلما سويا و لا تجعل فيه شركا للشيطان قلت و بأي شي‏ء يعرف ذلك قال أ ما تقرأ كتاب الله عز و جل ثم ابتدأ هو و شاركهم في الأموال و الأولاد ثم قال إن الشيطان ليجي‏ء حتى يقعد من المرأة كما يقعد الرجل منها و يحدث كما يحدث و ينكح كما ينكح قلت بأي شي‏ء يعرف ذلك قال بحبنا و بغضنا فمن أحبنا كان نطفة العبد و من أبغضنا كان نطفة الشيطان

 -  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع إذا جامع أحدكم فليقل بسم الله و بالله اللهم جنبني الشيطان و جنب الشيطان ما رزقتني قال فإن قضى الله بينهما ولدا لا يضره الشيطان بشي‏ء أبدا

4-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن علي بن حسان الواسطي عن عبد الرحمن بن كثير قال كنت عند أبي عبد الله ع جالسا فذكر شرك الشيطان فعظمه حتى أفزعني قلت جعلت فداك فما المخرج من ذلك قال إذا أردت الجماع فقل بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو بديع السماوات و الأرض اللهم إن قضيت مني في هذه الليلة خليفة فلا تجعل للشيطان فيه شركا و لا نصيبا و لا حظا و اجعله مؤمنا مخلصا مصفى من الشيطان و رجزه جل ثناؤك

5-  و عنه عن أبيه عن حمزة بن عبد الله عن جميل بن دراج عن أبي الوليد عن أبي بصير قال قال لي أبو عبد الله ع يا أبا محمد إذا أتيت أهلك فأي شي‏ء تقول قال قلت جعلت فداك و أطيق أن أقول شيئا قال بلى قل اللهم بكلماتك استحللت فرجها و بأمانتك أخذتها فإن قضيت في رحمها شيئا فاجعله تقيا زكيا و لا تجعل للشيطان فيه شركا قال قلت جعلت فداك و يكون فيه شرك للشيطان قال نعم أ ما تسمع قول الله عز و جل في كتابه و شاركهم في الأموال و الأولاد إن الشيطان يجي‏ء فيقعد كما يقعد الرجل و ينزل كما ينزل الرجل قال قلت بأي شي‏ء يعرف ذلك قال بحبنا و بغضنا

6-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع في النطفتين اللتين للآدمي و الشيطان إذا اشتركا فقال أبو عبد الله ع ربما خلق من أحدهما و ربما خلق منهما جميعا

 باب العزل

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن العزل فقال ذاك إلى الرجل

2-  أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إن أحب صاحبها و إن كرهت ليس لها من الأمر شي‏ء

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن العزل فقال ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء

4-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن الحذاء عن أبي عبد الله ع قال كان علي بن الحسين ع لا يرى بالعزل بأسا فقرأ هذه الآية و إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم و أشهدهم على أنفسهم أ لست بربكم قالوا بلى فكل شي‏ء أخذ الله منه الميثاق فهو خارج و إن كان على صخرة صماء

باب غيرة النساء

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال ليس الغيرة إلا للرجال و أما النساء فإنما ذلك منهن حسد و الغيرة للرجال و لذلك حرم الله على النساء إلا زوجها و أحل للرجال أربعا و إن الله أكرم أن يبتليهن بالغيرة و يحل للرجال معها ثلاثا

2-  عنه عن محمد بن علي عن محمد بن الفضيل عن سعد بن الجلاب عن أبي عبد الله ع قال إن الله عز و جل لم يجعل الغيرة للنساء و إنما تغار المنكرات منهن فأما المؤمنات فلا إنما جعل الله الغيرة للرجال لأنه أحل للرجل أربعا و ما ملكت يمينه و لم يجعل للمرأة إلا زوجها فإذا أرادت معه غيره كانت عند الله زانية

 قال و رواه القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله ع إلا أنه قال فإن بغت معه غيره

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج رفعه قال بينا رسول الله ص قاعد إذ جاءت امرأة عريانة حتى قامت بين يديه فقالت يا رسول الله إني فجرت فطهرني قال و جاء رجل يعدو في أثرها و ألقى عليها ثوبا فقال ما هي منك فقال صاحبتي يا رسول الله خلوت بجاريتي فصنعت ما ترى فقال ضمها إليك ثم قال إن الغيراء لا تبصر أعلى الوادي من أسفله

4-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن الحسن عن يوسف بن حماد عمن ذكره عن جابر قال قال أبو جعفر ع غيرة النساء الحسد و الحسد هو أصل الكفر إن النساء إذا غرن غضبن و إذا غضبن كفرن إلا المسلمات منهن

5-  عنه عن أبيه عن محمد بن سنان عن خالد القلانسي قال ذكر رجل لأبي عبد الله ع امرأته فأحسن عليها الثناء فقال له أبو عبد الله ع أغرتها قال لا قال فأغرها فأغارها فثبتت فقال لأبي عبد الله ع إني قد أغرتها فثبتت فقال هي كما تقول

 -  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع المرأة تغار على الرجل تؤذيه قال ذلك من الحب

باب حب المرأة لزوجها

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال سمعت أبا عبد الله ع يقول انصرف رسول الله ص من سرية قد كان أصيب فيها ناس كثير من المسلمين فاستقبلته النساء يسألنه عن قتلاهن فدنت منه امرأة فقالت يا رسول الله ما فعل فلان قال و ما هو منك قالت أبي قال احمدي الله و استرجعي فقد استشهد ففعلت ذلك ثم قالت يا رسول الله ما فعل فلان فقال و ما هو منك فقالت أخي فقال احمدي الله و استرجعي فقد استشهد ففعلت ذلك ثم قالت يا رسول الله ما فعل فلان فقال و ما هو منك فقالت زوجي قال احمدي الله و استرجعي فقد استشهد فقالت وا ويلا فقال رسول الله ص ما كنت أظن أن المرأة تجد بزوجها هذا كله حتى رأيت هذه المرأة

2-  أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد قال سمعت أبا الحسن ع يقول قال رسول الله ص لابنة جحش قتل خالك حمزة قال فاسترجعت و قالت أحتسبه عند الله ثم قال لها قتل أخوك فاسترجعت و قالت أحتسبه عند الله ثم قال لها قتل زوجك فوضعت يدها على رأسها و صرخت فقال رسول الله ص ما يعدل الزوج عند المرأة شي‏ء

باب حق الزوج على المرأة

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال جاءت امرأة إلى النبي ص فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة فقال لها أن تطيعه و لا تعصيه و لا تصدق من بيته إلا بإذنه و لا تصوم تطوعا إلا بإذنه و لا تمنعه نفسها و إن كانت على ظهر قتب و لا تخرج من بيتها إلا بإذنه و إن خرجت من بيتها بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء و ملائكة الأرض و ملائكة الغضب و ملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها فقالت يا رسول الله من أعظم الناس حقا على الرجل قال والده فقالت يا رسول الله من أعظم الناس حقا على المرأة قال زوجها قالت فما لي عليه من الحق مثل ما له علي قال لا و لا من كل مائة واحدة قال فقالت و الذي بعثك بالحق نبيا لا يملك رقبتي رجل أبدا

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن محمد بن الفضيل عن سعد بن أبي عمرو الجلاب قال قال أبو عبد الله ع أيما امرأة باتت و زوجها عليها ساخط في حق لم تقبل منها صلاة حتى يرضى عنها و أيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها

3-  علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن أبي عبد الله ع قال ثلاثة لا يرفع لهم عمل عبد آبق و امرأة زوجها عليها ساخط و المسبل إزاره خيلاء

4-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن حسان عن موسى بن بكر عن أبي إبراهيم ع قال جهاد المرأة حسن التبعل

5-  محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الحسن بن منذر عن أبي عبد الله ع قال ثلاثة لا تقبل لهم صلاة عبد آبق من مواليه حتى يضع يده في أيديهم و امرأة باتت و زوجها عليها ساخط و رجل أم قوما و هم له كارهون

6-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع أن قوما أتوا رسول الله ص فقالوا يا رسول الله إنا رأينا أناسا يسجد بعضهم لبعض فقال رسول الله ص لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها

7-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن الجاموراني عن ابن أبي حمزة عن عمرو بن جبير العزرمي عن أبي عبد الله ع قال جاءت امرأة إلى رسول الله ص فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة قال أكثر من ذلك فقالت فخبرني عن شي‏ء منه فقال ليس لها أن تصوم إلا بإذنه يعني تطوعا و لا تخرج من بيتها إلا بإذنه و عليها أن تطيب بأطيب طيبها و تلبس أحسن ثيابها و تزين بأحسن زينتها و تعرض نفسها عليه غدوة و عشية و أكثر من ذلك حقوقه عليها

8-  عنه عن الجاموراني عن ابن أبي حمزة عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال أتت امرأة إلى رسول الله ص فقالت ما حق الزوج على المرأة فقال أن تجيبه إلى حاجته و إن كانت على قتب و لا تعطي شيئا إلا بإذنه فإن فعلت فعليها الوزر و له الأجر و لا تبيت ليلة و هو عليها ساخط قالت يا رسول الله و إن كان ظالما قال نعم قالت و الذي بعثك بالحق لا تزوجت زوجا أبدا

باب كراهية أن تمنع النساء أزواجهن

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن فضالة بن أيوب عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال قال رسول الله ص للنساء لا تطولن صلاتكن لتمنعن أزواجكن

2-  عنه عن موسى بن القاسم عن أبي جميلة عن ضريس الكناسي عن أبي عبد الله ع قال إن امرأة أتت رسول الله ص لبعض الحاجة فقال لها لعلك من المسوفات قالت و ما المسوفات يا رسول الله قال المرأة التي يدعوها زوجها لبعض الحاجة فلا تزال تسوفه حتى ينعس زوجها و ينام فتلك لا تزال الملائكة تلعنها حتى يستيقظ زوجها

باب كراهية أن تتبتل النساء و يعطلن أنفسهن

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع قال نهى رسول الله ص النساء أن يتبتلن و يعطلن أنفسهن من الأزواج

2-  ابن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها و لو تعلق في عنقها قلادة و لا ينبغي أن تدع يدها من الخضاب و لو تمسحها مسحا بالحناء و إن كانت مسنة

3-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن عبد الصمد بن بشير قال دخلت امرأة على أبي عبد الله ع فقالت أصلحك الله إني امرأة متبتلة فقال و ما التبتل عندك قالت لا أتزوج قال و لم قالت ألتمس بذلك الفضل فقال انصرفي فلو كان ذلك فضلا لكانت فاطمة ع أحق به منك إنه ليس أحد يسبقها إلى الفضل

باب إكرام الزوجة

1-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن أبي مريم عن أبي جعفر ع قال قال رسول الله ص أ يضرب أحدكم المرأة ثم يظل معانقها

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص إنما المرأة لعبة من اتخذها فلا يضيعها

3-  أبو علي الأشعري عن بعض أصحابنا عن جعفر بن عنبسة عن عباد بن زياد الأسدي عن عمرو بن أبي المقدام عن أبي جعفر ع و أحمد بن محمد العاصمي عمن حدثه عن معلى بن محمد البصري عن علي بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله ع قال في رسالة أمير المؤمنين ع إلى الحسن ع لا تملك المرأة من الأمر ما يجاوز نفسها فإن ذلك أنعم لحالها و أرخى لبالها و أدوم لجمالها فإن المرأة ريحانة و ليست بقهرمانة و لا تعد بكرامتها نفسها و اغضض بصرها بسترك و اكففها بحجابك و لا تطمعها أن تشفع لغيرها فيميل عليك من شفعت له عليك معها و استبق من نفسك بقية فإن إمساكك نفسك عنهن و هن يرين أنك ذو اقتدار خير من أن يرين منك حالا على انكسار

 أحمد بن محمد بن سعيد عن جعفر بن محمد الحسني عن علي بن عبدك عن الحسن بن طريف بن ناصح عن الحسين بن علوان عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين ع مثله إلا أنه قال كتب أمير المؤمنين صلوات الله عليه بهذه الرسالة إلى ابنه محمد رضوان الله عليه

باب حق المرأة على الزوج

1-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا قال يشبعها و يكسوها و إن جهلت غفر لها و قال أبو عبد الله ع كانت امرأة عند أبي ع تؤذيه فيغفر لها

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن الجاموراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن عمرو بن جبير العزرمي عن أبي عبد الله ع قال جاءت امرأة إلى النبي ص فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبرها ثم قالت فما حقها عليه قال يكسوها من العري و يطعمها من الجوع و إن أذنبت غفر لها فقالت فليس لها عليه شي‏ء غير هذا قال لا قالت لا و الله لا تزوجت أبدا ثم ولت فقال النبي ص ارجعي فرجعت فقال إن الله عز و جل يقول و أن يستعففن خير لهن

3-  عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ع قال اتقوا الله في الضعيفين يعني بذلك اليتيم و النساء و إنما هن عورة

4-  عنه عن محمد بن علي عن ذبيان بن حكيم عن بهلول بن مسلم عن يونس بن عمار قال زوجني أبو عبد الله ع جارية كانت لإسماعيل ابنه فقال أحسن إليها فقلت و ما الإحسان إليها فقال أشبع بطنها و اكس جثتها و اغفر ذنبها ثم قال اذهبي وسطك الله ما له

5-  عنه عن محمد بن عيسى عمن حدثه عن شهاب بن عبد ربه قال قلت لأبي عبد الله ع ما حق المرأة على زوجها قال يسد جوعتها و يستر عورتها و لا يقبح لها وجها فإذا فعل ذلك فقد و الله أدى حقها قلت فالدهن قال غبا يوم و يوم لا قلت فاللحم قال في كل ثلاثة فيكون في الشهر عشر مرات لا أكثر من ذلك قلت فالصبغ قال و الصبغ في كل ستة أشهر و يكسوها في كل سنة أربعة أثواب ثوبين للشتاء و ثوبين للصيف و لا ينبغي أن يفقر بيته من ثلاثة أشياء دهن الرأس و الخل و الزيت و يقوتهن بالمد فإني أقوت به نفسي و عيالي و ليقدر لكل إنسان منهم قوته فإن شاء أكله و إن شاء وهبه و إن شاء تصدق به و لا تكون فاكهة عامة إلا أطعم عياله منها و لا يدع أن يكون للعيد عندهم فضل في الطعام أن يسني من ذلك شيئا لا يسني لهم في سائر الأيام

6-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص أوصاني جبرئيل ع بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة

7-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار أو غيره عن ابن فضال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم قال قلت لأبي عبد الله ع قوله عز و جل و من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله قال إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة و إلا فرق بينهما

8-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين و الولد قال ابن أبي عمير قلت لجميل و المرأة قال قد روي عن عنبسة عن أبي عبد الله ع قال إذا كساها ما يواري عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه و إلا طلقها

 باب مداراة الزوجة

1-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص إنما مثل المرأة مثل الضلع المعوج إن تركته انتفعت به و إن أقمته كسرته و في حديث آخر استمتعت به

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان الأحمر عن محمد الواسطي قال قال أبو عبد الله ع إن إبراهيم ع شكا إلى الله عز و جل ما يلقى من سوء خلق سارة فأوحى الله تعالى إليه إنما مثل المرأة مثل الضلع المعوج إن أقمته كسرته و إن تركته استمتعت به اصبر عليها

باب ما يجب من طاعة الزوج على المرأة

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن القاسم الحضرمي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال إن رجلا من الأنصار على عهد رسول الله ص خرج في بعض حوائجه فعهد إلى امرأته عهدا ألا تخرج من بيتها حتى يقدم قال و إن أباها مرض فبعثت المرأة إلى النبي ص فقالت إن زوجي خرج و عهد إلي أن لا أخرج من بيتي حتى يقدم و إن أبي قد مرض فتأمرني أن أعوده فقال رسول الله ص لا اجلسي في بيتك و أطيعي زوجك قال فثقل فأرسلت إليه ثانيا بذلك فقالت فتأمرني أن أعوده فقال اجلسي في بيتك و أطيعي زوجك قال فمات أبوها فبعثت إليه إن أبي قد مات فتأمرني أن أصلي عليه فقال لا اجلسي في بيتك و أطيعي زوجك قال فدفن الرجل فبعث إليها رسول الله ص إن الله قد غفر لك و لأبيك بطاعتك لزوجك

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله ع يقول خطب رسول الله ص النساء فقال يا معاشر النساء تصدقن و لو من حليكن و لو بتمرة و لو بشق تمرة فإن أكثركن حطب جهنم إنكن تكثرن اللعن و تكفرن العشيرة فقالت امرأة من بني سليم لها عقل يا رسول الله أ ليس نحن الأمهات الحاملات المرضعات أ ليس منا البنات المقيمات و الأخوات المشفقات فرق لها رسول الله ص فقال حاملات والدات مرضعات رحيمات لو لا ما يأتين إلى بعولتهن ما دخلت مصلية منهن النار

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن غالب عن جابر الجعفي عن أبي جعفر ع قال خرج رسول الله ص يوم النحر إلى ظهر المدينة على جمل عاري الجسم فمر بالنساء فوقف عليهن ثم قال يا معاشر النساء تصدقن و أطعن أزواجكن فإن أكثركن في النار فلما سمعن ذلك بكين ثم قامت إليه امرأة منهن فقالت يا رسول الله ص في النار مع الكفار و الله ما نحن بكفار فنكون من أهل النار فقال لها رسول الله ص إنكن كافرات بحق أزواجكن

4-  ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال ليس للمرأة أمر مع زوجها في عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع

باب في قلة الصلاح في النساء

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن محمد بن سنان عن عمرو بن مسلم عن الثمالي عن أبي جعفر ع قال قال رسول الله ص الناجي من الرجال قليل و من النساء أقل و أقل قيل و لم يا رسول الله قال لأنهن كافرات الغضب مؤمنات الرضا

2-  عنه عن محمد بن علي عن محمد بن الفضيل عن سعد بن أبي عمرو الجلاب عن أبي عبد الله ع أنه قال لامرأة سعد هنيئا لك يا خنساء فلو لم يعطك الله شيئا إلا ابنتك أم الحسين لقد أعطاك الله خيرا كثيرا إنما مثل المرأة الصالحة في النساء كمثل الغراب الأعصم في الغربان و هو الأبيض إحدى الرجلين

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع قال مثل المرأة المؤمنة مثل الشامة في الثور الأسود

4-  أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قال رسول الله ص إنما مثل المرأة الصالحة مثل الغراب الأعصم الذي لا يكاد يقدر عليه قيل و ما الغراب الأعصم الذي لا يكاد يقدر عليه قال الأبيض إحدى رجليه

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ابن سنان عن بعض أصحابه عن أبي جعفر ع قال قال رسول الله ص ما لإبليس جند أعظم من النساء و الغضب

6-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد البرقي عن أبي علي الواسطي رفعه إلى أبي جعفر ع قال إن المرأة إذا كبرت ذهب خير شطريها و بقي شرهما ذهب جمالها و عقم رحمها و احتد لسانها

 باب في تأديب النساء

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص لا تنزلوا النساء بالغرف و لا تعلموهن الكتابة و علموهن المغزل و سورة النور

2-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم رفعه قال قال أمير المؤمنين ع لا تعلموا نساءكم سورة يوسف و لا تقرءوهن إياها فإن فيها الفتن و علموهن سورة النور فإن فيها المواعظ

3-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله ع قال نهى رسول الله ص أن يركب سرج بفرج

4-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن إسماعيل بن يسار عن منصور بن يونس عن إسرائيل عن يونس عن أبي إسحاق عن الحارث الأعور قال قال أمير المؤمنين ع لا تحملوا الفروج على السروج فتهيجوهن للفجور

باب في ترك طاعتهن

1-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن ع و سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الإسلام فتقول لزوجها أحجني من مالي أ له أن يمنعها قال نعم يقول حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال ذكر رسول الله ص النساء فقال اعصوهن في المعروف قبل أن يأمرنكم بالمنكر و تعوذوا بالله من شرارهن و كونوا من خيارهن على حذر

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص من أطاع امرأته أكبه الله على وجهه في النار قيل و ما تلك الطاعة قال تطلب منه الذهاب إلى الحمامات و العرسات و العيدات و النياحات و الثياب الرقاق

4-  و بإسناده قال قال رسول الله طاعة المرأة ندامة

5-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عمن ذكره عن الحسين بن المختار عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع في كلام له اتقوا شرار النساء و كونوا من خيارهن على حذر و إن أمرنكم بالمعروف فخالفوهن كي لا يطمعن منكم في المنكر

6-  و عنه عن أبيه رفعه إلى أبي جعفر ع قال ذكر عند أبي جعفر ع النساء فقال لا تشاوروهن في النجوى و لا تطيعوهن في ذي قرابة

7-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن المطلب بن زياد رفعه عن أبي عبد الله ع قال تعوذوا بالله من طالحات نسائكم و كونوا من خيارهن على حذر و لا تطيعوهن في المعروف فيأمرنكم بالمنكر

8-  و عنه عن أبي عبد الله الجاموراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن صندل عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إياكم و مشاورة النساء فإن فيهن الضعف و الوهن و العجز

 -  و عنه عن يعقوب بن يزيد عن رجل من أصحابنا يكنى أبا عبد الله رفعه إلى أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع في خلاف النساء البركة

10-  و بهذا الإسناد قال قال أمير المؤمنين ص كل امرئ تدبره امرأة فهو ملعون

11-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سيف عن إسحاق بن عمار رفعه قال كان رسول الله ص إذا أراد الحرب دعا نساءه فاستشارهن ثم خالفهن

12-  علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال استعيذوا بالله من شرار نسائكم و كونوا من خيارهن على حذر و لا تطيعوهن في المعروف فيدعونكم إلى المنكر و قال قال رسول الله ص النساء لا يشاورن في النجوى و لا يطعن في ذوي القربى إن المرأة إذا أسنت ذهب خير شطريها و بقي شرهما و ذلك أنه يعقم رحمها و يسوء خلقها و يحتد لسانها و إن الرجل إذا أسن ذهب شر شطريه و بقي خيرهما و ذلك أنه يئوب عقله و يستحكم رأيه و يحسن خلقه

باب التستر

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص ليس للنساء من سروات الطريق شي‏ء و لكنها تمشي في جانب الحائط و الطريق

2-  ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص أي امرأة تطيبت ثم خرجت من بيتها فهي تلعن حتى ترجع إلى بيتها متى ما رجعت

3-  علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن ابن بكير عن رجل عن أبي عبد الله ع قال لا ينبغي للمرأة أن تجمر ثوبها إذا خرجت من بيتها

4-  محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص ليس للنساء من سراة الطريق و لكن جنبيه يعني وسطه

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع قال لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية و النصرانية فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن

6-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع أبي سيار عن أبي عبد الله ع قال فيما أخذ رسول الله ص من البيعة على النساء أن لا يحتبين و لا يقعدن مع الرجال في الخلاء

باب النهي عن خلال تكره لهن

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال إن أمير المؤمنين ع نهى عن القنازع و القصص و نقش الخضاب على الراحة و قال إنما هلكت نساء بني إسرائيل من قبل القصص و نقش الخضاب

2-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص لا تحل لامرأة حاضت أن تتخذ قصة أو جمة

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ثابت بن أبي سعيد قال سئل أبو عبد الله ع عن النساء يجعلن في رءوسهن القرامل قال يصلح الصوف و ما كان من شعر امرأة نفسها و كره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها فإن وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرها

4-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن سالم بن مكرم عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر ع قال سئل عن القرامل التي تصنعها النساء في رءوسهن يصلنه بشعورهن فقال لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها قال فقلت بلغنا أن رسول الله ص لعن الواصلة و الموصولة فقال ليس هناك إنما لعن رسول الله ص الواصلة و الموصولة التي تزني في شبابها فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة و الموصولة

باب ما يحل النظر إليه من المرأة

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن جميل بن دراج عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد الله ع عن الذراعين من المرأة أ هما من الزينة التي قال الله تبارك و تعالى و لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن قال نعم و ما دون الخمار من الزينة و ما دون السوارين

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال قلت له ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما قال الوجه و الكفان و القدمان

3-  أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد و الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله ع في قول الله تبارك و تعالى إلا ما ظهر منها قال الزينة الظاهرة الكحل و الخاتم

4-  الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن قول الله تعالى و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال الخاتم و المسكة و هي القلب

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر ع قال استقبل شاب من الأنصار امرأة بالمدينة و كان النساء يتقنعن خلف آذانهن فنظر إليها و هي مقبلة فلما جازت نظر إليها و دخل في زقاق قد سماه ببني فلان فجعل ينظر خلفها و اعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشق وجهه فلما مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسيل على صدره و ثوبه فقال و الله لآتين رسول الله ص و لأخبرنه قال فأتاه فلما رآه رسول الله ص قال له ما هذا فأخبره فهبط جبرئيل ع بهذه الآية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون

 باب القواعد من النساء

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه قرأ أن يضعن ثيابهن قال الخمار و الجلباب قلت بين يدي من كان فقال بين يدي من كان غير متبرجة بزينة فإن لم تفعل فهو خير لها و الزينة التي يبدين لهن شي‏ء في الآية الأخرى

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن أبي عبد الله ع قال القواعد من النساء ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن قال تضع الجلباب وحده

3-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في قوله عز و جل و القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن قال الجلباب

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله ع أنه قرأ أن يضعن ثيابهن قال الجلباب و الخمار إذا كانت المرأة مسنة

 باب أولي الإربة من الرجال

1-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن قول الله عز و جل أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال إلى آخر الآية قال الأحمق الذي لا يأتي النساء

2-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألته عن أولي الإربة من الرجال قال الأحمق المولى عليه الذي لا يأتي النساء

3-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد الأشعري عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه ع قال كان بالمدينة رجلان يسمى أحدهما هيت و الآخر مانع فقالا لرجل و رسول الله ص يسمع إذا افتتحتم الطائف إن شاء الله فعليك بابنة غيلان الثقفية فإنها شموع بخلاء مبتلة هيفاء شنباء إذا جلست تثنت و إذا تكلمت غنت تقبل بأربع و تدبر بثمان بين رجليها مثل القدح فقال النبي ص لا أريكما من أولي الإربة من الرجال فأمر بهما رسول الله ص فغرب بهما إلى مكان يقال له العرايا و كانا يتسوقان في كل جمعة

باب النظر إلى نساء أهل الذمة

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن و أيديهن

باب النظر إلى نساء الأعراب و أهل السواد

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عباد بن صهيب قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لا بأس بالنظر إلى رءوس أهل التهامة و الأعراب و أهل السواد و العلوج لأنهم إذا نهوا لا ينتهون قال و المجنونة و المغلوبة على عقلها و لا بأس بالنظر إلى شعرها و جسدها ما لم يتعمد ذلك

 باب قناع الإماء و أمهات الأولاد

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن أمهات الأولاد أ لها أن تكشف رأسها بين أيدي الرجال قال تقنع

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر ع يقول ليس على الأمة قناع في الصلاة و لا على المدبرة و لا على المكاتبة إذا اشترطت عليها قناع في الصلاة و هي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها و يجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلها

باب مصافحة النساء

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله ع عن مصافحة الرجل المرأة قال لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها أخت أو بنت أو عمة أو خالة أو ابنة أخت أو نحوها فأما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب و لا يغمز كفها

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله ع هل يصافح الرجل المرأة ليست بذي محرم فقال لا إلا من وراء الثوب

 -  علي بن إبراهيم عن محمد بن سالم عن بعض أصحابه عن الحكم بن مسكين قال حدثتني سعيدة و منة أختا محمد بن أبي عمير بياع السابري قالتا دخلنا على أبي عبد الله ع فقلنا تعود المرأة أخاها قال نعم قلنا تصافحه قال من وراء الثوب قالت إحداهما إن أختي هذه تعود إخوتها قال إذا عدت إخوتك فلا تلبسي المصبغة

باب صفة مبايعة النبي ص النساء

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن محمد بن أسلم الجبلي عن عبد الرحمن بن سالم الأشل عن المفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد الله ع كيف ماسح رسول الله ص النساء حين بايعهن قال دعا بمركنه الذي كان يتوضأ فيه فصب فيه ماء ثم غمس يده اليمنى فكلما بايع واحدة منهن قال اغمسي يدك فتغمس كما غمس رسول الله ص فكان هذا مماسحته إياهن

 علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع مثله

2-  أبو علي الأشعري عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم قال قال أبو عبد الله ع أ تدري كيف بايع رسول الله ص النساء قلت الله أعلم و ابن رسوله أعلم قال جمعهن حوله ثم دعا بتور برام فصب فيه نضوحا ثم غمس يده فيه ثم قال اسمعن يا هؤلاء أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا و لا تسرقن و لا تزنين و لا تقتلن أولادكن و لا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن و أرجلكن و لا تعصين بعولتكن في معروف أقررتن قلن نعم فأخرج يده من التور ثم قال لهن اغمسن أيديكن ففعلن فكانت يد رسول الله ص الطاهرة أطيب من أن يمس بها كف أنثى ليست له بمحرم

3-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن أبي أيوب الخزاز عن رجل عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل و لا يعصينك في معروف قال المعروف أن لا يشققن جيبا و لا يلطمن خدا و لا يدعون ويلا و لا يتخلفن عند قبر و لا يسودن ثوبا و لا ينشرن شعرا

4-  محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن سليمان بن سماعة الخزاعي عن علي بن إسماعيل عن عمرو بن أبي المقدام قال سمعت أبا جعفر ع يقول تدرون ما قوله تعالى و لا يعصينك في معروف قلت لا قال إن 14-  رسول الله ص قال لفاطمة ع إذا أنا مت فلا تخمشي علي وجها و لا تنشري علي شعرا و لا تنادي بالويل و لا تقيمي علي نائحة قال ثم قال هذا المعروف الذي قال الله عز و جل

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبان عن أبي عبد الله ع قال لما فتح رسول الله ص مكة بايع الرجال ثم جاء النساء يبايعنه فأنزل الله عز و جل يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا و لا يسرقن و لا يزنين و لا يقتلن أولادهن و لا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن و أرجلهن و لا يعصينك في معروف فبايعهن و استغفر لهن الله إن الله غفور رحيم فقالت هند أما الولد فقد ربينا صغارا و قتلتهم كبارا و قالت أم حكيم بنت الحارث بن هشام و كانت عند عكرمة بن أبي جهل يا رسول الله ما ذلك المعروف الذي أمرنا الله أن لا نعصينك فيه قال لا تلطمن خدا و لا تخمشن وجها و لا تنتفن شعرا و لا تشققن جيبا و لا تسودن ثوبا و لا تدعين بويل فبايعهن رسول الله ص على هذا فقالت يا رسول الله كيف نبايعك قال إنني لا أصافح النساء فدعا بقدح من ماء فأدخل يده ثم أخرجها فقال أدخلن أيديكن في هذا الماء فهي البيعة

 باب الدخول على النساء

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن هارون بن الجهم عن جعفر بن عمر عن أبي عبد الله ع قال نهى رسول الله ص أن يدخل الرجال على النساء إلا بإذنهن

2-  و بهذا الإسناد أن يدخل داخل على النساء إلا بإذن أوليائهن

3-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله ع قال يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه و لا يستأذن الأب على الابن قال و يستأذن الرجل على ابنته و أخته إذا كانتا متزوجتين

4-  أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أبي جميلة عن محمد بن علي الحلبي قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يستأذن على أبيه قال نعم قد كنت أستأذن على أبي و ليست أمي عنده إنما هي امرأة أبي توفيت أمي و أنا غلام و قد يكون من خلوتهما ما لا أحب أن أفجأهما عليه و لا يحبان ذلك مني السلام أصوب و أحسن

5-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن إسماعيل بن مهران عن عبيد بن معاوية بن شريح عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال خرج رسول الله ص يريد فاطمة ع و أنا معه فلما انتهيت إلى الباب وضع يده عليه فدفعه ثم قال السلام عليكم فقالت فاطمة عليك السلام يا رسول الله قال أدخل قالت ادخل يا رسول الله قال أدخل أنا و من معي فقالت يا رسول الله ليس علي قناع فقال يا فاطمة خذي فضل ملحفتك فقنعي به رأسك ففعلت ثم قال السلام عليكم فقالت فاطمة و عليك السلام يا رسول الله قال أدخل قالت نعم يا رسول الله قال أنا و من معي قالت و من معك قال جابر فدخل رسول الله ص و دخلت و إذا وجه فاطمة ع أصفر كأنه بطن جرادة فقال رسول الله ص ما لي أرى وجهك أصفر قالت يا رسول الله الجوع فقال ص اللهم مشبع الجوعة و دافع الضيعة أشبع فاطمة بنت محمد قال جابر فو الله لنظرت إلى الدم ينحدر من قصاصها حتى عاد وجهها أحمر فما جاعت بعد ذلك اليوم

باب آخر منه

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد جميعا عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله ع قال ليستأذن الذين ملكت أيمانكم و الذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات كما أمركم الله عز و جل و من بلغ الحلم فلا يلج على أمه و لا على أخته و لا على خالته و لا على سوى ذلك إلا بإذن فلا تأذنوا حتى يسلم و السلام طاعة لله عز و جل قال و قال أبو عبد الله ع ليستأذن عليك خادمك إذا بلغ الحلم في ثلاث عورات إذا دخل في شي‏ء منهن و لو كان بيته في بيتك قال و ليستأذن عليك بعد العشاء التي تسمى العتمة و حين تصبح و حين تضعون ثيابكم من الظهيرة إنما أمر الله عز و جل بذلك للخلوة فإنها ساعة غرة و خلوة

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أبي جميلة عن محمد الحلبي عن زرارة عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل الذين ملكت أيمانكم قال هي خاصة في الرجال دون النساء قلت فالنساء يستأذن في هذه الثلاث ساعات قال لا و لكن يدخلن و يخرجن و الذين لم يبلغوا الحلم منكم قال من أنفسكم قال عليكم استئذان كاستئذان من قد بلغ في هذه الثلاث ساعات

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله جميعا عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم و الذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر و حين تضعون ثيابكم من الظهيرة و من بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم و لا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم و من بلغ الحلم منكم فلا يلج على أمه و لا على أخته و لا على ابنته و لا على من سوى ذلك إلا بإذن و لا يأذن لأحد حتى يسلم فإن السلام طاعة الرحمن

4-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن خلف بن حماد عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم و الذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات قيل من هم فقال هم المملوكون من الرجال و النساء و الصبيان الذين لم يبلغوا يستأذنون عليكم عند هذه الثلاث العورات من بعد صلاة العشاء و هي العتمة و حين تضعون ثيابكم من الظهيرة و من قبل صلاة الفجر و يدخل مملوككم ]و غلمانكم[ من بعد هذه الثلاث عورات بغير إذن إن شاءوا

 باب ما يحل للمملوك النظر إليه من مولاته

1-  محمد بن يحيى عن عبد الله و أحمد ابني محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن المملوك يرى شعر مولاته قال لا بأس

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن إبراهيم بن أبي البلاد و يحيى بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم عن معاوية بن عمار قال كنا عند أبي عبد الله ع نحوا من ثلاثين رجلا إذ دخل عليه أبي فرحب به أبو عبد الله ع و أجلسه إلى جنبه فأقبل عليه طويلا ثم قال أبو عبد الله ع إن لأبي معاوية حاجة فلو خففتم فقمنا جميعا فقال لي أبي ارجع يا معاوية فرجعت فقال أبو عبد الله ع هذا ابنك قال نعم و هو يزعم أن أهل المدينة يصنعون شيئا لا يحل لهم قال و ما هو قلت إن المرأة القرشية و الهاشمية تركب و تضع يدها على رأس الأسود و ذراعيها على عنقه فقال أبو عبد الله ع يا بني أ ما تقرأ القرآن قلت بلى قال اقرأ هذه الآية لا جناح عليهن في آبائهن و لا أبنائهن حتى بلغ و لا ما ملكت أيمانهن ثم قال يا بني لا بأس أن يرى المملوك الشعر و الساق

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع المملوك يرى شعر مولاته و ساقها قال لا بأس

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن يونس بن عمار و يونس بن يعقوب جميعا عن أبي عبد الله ع قال لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شي‏ء من جسدها إلا إلى شعرها غير متعمد لذلك و في رواية أخرى لا بأس أن ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا

 باب الخصيان

1-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن عبد الله بن جبلة عن عبد الملك بن عتبة النخعي قال سألت أبا عبد الله ع عن أم الولد هل يصلح أن ينظر إليها خصي مولاها و هي تغتسل قال لا يحل ذلك

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن إسحاق قال سألت أبا الحسن موسى ع قلت يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه فيناولهن الوضوء فيرى شعورهن قال لا

3-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن قناع الحرائر من الخصيان فقال كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن ع و لا يتقنعن قلت فكانوا أحرارا قال لا قلت فالأحرار يتقنع منهم قال لا

باب متى يجب على الجارية القناع

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا يصلح للجارية إذا حاضت إلا أن تختمر إلا أن لا تجده

 -  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم ع عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها و بينه محرم و متى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة قال لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة

باب حد الجارية الصغيرة التي يجوز أن تقبل

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي أحمد الكاهلي و أظنني قد حضرته قال سألته عن جويرية ليس بيني و بينها محرم تغشاني فأحملها فأقبلها فقال إذا أتى عليها ست سنين فلا تضعها على حجرك

2-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن يحيى عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال قال إذا بلغت الجارية الحرة ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها

3-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن هارون بن مسلم عن بعض رجاله عن أبي الحسن الرضا ع أن بعض بني هاشم دعاه مع جماعة من أهله فأتى بصبية له فأدناها أهل المجلس جميعا إليهم فلما دنت منه سأل عن سنها فقيل خمس فنحاها عنه

 باب في نحو ذلك

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال سئل أمير المؤمنين ع عن الصبي يحجم المرأة قال إن كان يحسن يصف فلا

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله قال استأذن ابن أم مكتوم على النبي ص و عنده عائشة و حفصة فقال لهما قوما فادخلا البيت فقالتا إنه أعمى فقال إن لم يركما فإنكما تريانه

باب المرأة يصيبها البلاء في جسدها فيعالجها الرجال

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر ع قال سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إما كسر أو جراح في مكان لا يصلح النظر إليه و يكون الرجال أرفق بعلاجه من النساء أ يصلح له أن ينظر إليها قال إذا اضطرت إليه فيعالجها إن شاءت

باب التسليم على النساء

1-  علي بن إبراهيم ]عن أبيه[ عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع لا تبدءوا النساء بالسلام و لا تدعوهن إلى الطعام فإن النبي ص قال النساء عي و عورة فاستروا عيهن بالسكوت و استروا عوراتهن بالبيوت

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ع أنه قال لا تسلم على المرأة

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله ع قال كان رسول الله ص يسلم على النساء و يرددن عليه و كان أمير المؤمنين ع يسلم على النساء و كان يكره أن يسلم على الشابة منهن و يقول أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل علي أكثر مما طلبت من الأجر

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص النساء عي و عورة فاستروا العورات بالبيوت و استروا العي بالسكوت

باب الغيرة

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عمن ذكره عن أبي عبد الله ع قال إن الله تبارك و تعالى غيور يحب كل غيور و لغيرته حرم الفواحش ظاهرها و باطنها

2-  عنه عن أبيه عن القاسم بن محمد الجوهري عن حبيب الخثعمي عن عبد الله بن أبي يعفور قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إذا لم يغر الرجل فهو منكوس القلب

3-  عنه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا عن ابن محبوب عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله ع قال إذا أغير الرجل في أهله أو بعض مناكحه من مملوكه فلم يغر و لم يغير بعث الله عز و جل إليه طائرا يقال له القفندر حتى يسقط على عارضة بابه ثم يمهله أربعين يوما ثم يهتف به إن الله غيور يحب كل غيور فإن هو غار و غير و أنكر ذلك فأنكره و إلا طار حتى يسقط على رأسه فيخفق بجناحيه على عينيه ثم يطير عنه فينزع الله عز و جل منه بعد ذلك روح الإيمان و تسميه الملائكةالديوث

4-  ابن محبوب عن غير واحد عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص كان إبراهيم ع غيورا و أنا أغير منه و جدع الله أنف من لا يغار من المؤمنين و المسلمين

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إسحاق بن جرير قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إن شيطانا يقال له القفندر إذا ضرب في منزل الرجل أربعين صباحا بالبربط و دخل عليه الرجال وضع ذلك الشيطان كل عضو منه على مثله من صاحب البيت ثم نفخ فيه نفخة فلا يغار بعد هذا حتى تؤتى نساؤه فلا يغار

6-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع يا أهل العراق نبئت أن نساءكم يدافعن الرجال في الطريق أ ما تستحيون

 و في حديث آخر أن أمير المؤمنين ع قال أ ما تستحيون و لا تغارون نساءكم يخرجن إلى الأسواق و يزاحمن العلوج

7-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة و لا يزكيهم و لهم عذاب أليم الشيخ الزاني و الديوث و المرأة توطئ فراش زوجها

8-  أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله ع قال حرمت الجنة على الديوث

9-  أبو علي الأشعري عن بعض أصحابه عن جعفر بن عنبسة عن عبادة بن زياد الأسدي عن عمرو بن أبي المقدام عن أبي جعفر ع و أحمد بن محمد العاصمي عمن حدثه عن معلى بن محمد عن علي بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله ع قال إن أمير المؤمنين ع كتب في رسالته إلى الحسن ع إياك و التغاير في غير موضع الغيرة فإن ذلك يدعو الصحيحة منهن إلى السقم و لكن أحكم أمرهن فإن رأيت عيبا فعجل النكير على الصغير و الكبير فإن تعينت منهن الريب فيعظم الذنب و يهون العتب

باب أنه لا غيرة في الحلال

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع قال لا غيرة في الحلال بعد قول رسول الله ص لا تحدثا شيئا حتى أرجع إليكما فلما أتاهما أدخل رجليه بينهما في الفراش

باب خروج النساء إلى العيدين

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن مروان بن مسلم عن محمد بن شريح قال سألت أبا عبد الله ع عن خروج النساء في العيدين فقال لا إلا عجوز عليها منقلاها يعني الخفين

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله ع عن خروج النساء في العيدين و الجمعة فقال لا إلا امرأة مسنة

باب ما يحل للرجل من امرأته و هي طامث

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن منصور بن يونس عن إسحاق بن عمار عن عبد الملك بن عمرو قال سألت أبا عبد الله ع ما لصاحب المرأة الحائض منها فقال كل شي‏ء ما عدا القبل بعينه

2-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن عبد الله بن جبلة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الحائض ما يحل لزوجها منها قال ما دون الفرج

3-  محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن الحسن عن محمد بن أبي حمزة عن داود الرقي عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله ع ما يحل للرجل من امرأته و هي حائض قال ما دون الفرج

4-  محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن الحسن عن محمد بن زياد عن أبان بن عثمان و الحسين بن أبي يوسف عن عبد الملك بن عمرو قال سألت أبا عبد الله ع ما يحل للرجل من المرأة و هي حائض قال كل شي‏ء غير الفرج قال ثم قال إنما المرأة لعبة الرجل

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية عن عذافر الصيرفي قال قال أبو عبد الله ع ترى هؤلاء المشوهين خلقهم قال قلت نعم قال هؤلاء الذين آباؤهم يأتون نساءهم في الطمث

باب مجامعة الحائض قبل أن تغتسل

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها قال إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغتسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل

2-  محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى ع قال سألته عن الحائض ترى الطهر و يقع بها زوجها قال لا بأس و الغسل أحب إلي

باب محاش النساء

1-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسين بن علي عن أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال سألته عن إتيان النساء في أعجازهن فقال هي لعبتك لا تؤذها

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم قال سمعت صفوان بن يحيى يقول قلت للرضا ع إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة هابك و استحيا منك أن يسألك قال و ما هي قلت الرجل يأتي امرأته في دبرها قال ذلك له قال قلت له فأنت تفعل قال إنا لا نفعل ذلك

باب الخضخضة و نكاح البهيمة

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن العلاء بن رزين عن رجل عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الخضخضة فقال هي من الفواحش و نكاح الأمة خير منه

2-  أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن إسماعيل البصري عن زرارة بن أعين عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الدلك قال ناكح نفسه لا شي‏ء عليه

3-  محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك فقال كل ما أنزل به الرجل ماءه في هذا و شبهه فهو زنى

4-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن الريان عن أبي الحسن ع أنه كتب إليه رجل يكون مع المرأة لا يباشرها إلا من وراء ثيابها ]و ثيابه[ فيحرك حتى ينزل ماء الذي عليه و هل يبلغ به حد الخضخضة فوقع في الكتاب بذلك بالغ أمره

5-  علي بن محمد الكليني عن صالح بن أبي حماد عن محمد بن إبراهيم النوفلي عن الحسين بن المختار عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص ملعون من نكح بهيمة

باب الزاني

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن علي بن سالم عن أبي عبد الله ع قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل أقر نطفته في رحم يحرم عليه

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و عثمان بن عيسى عن علي بن سالم قال قال أبو إبراهيم ع اتق الزنا فإنه يمحق الرزق و يبطل الدين

3-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عن أبيه ع قال للزاني ست خصال ثلاث في الدنيا و ثلاث في الآخرة أما التي في الدنيا فيذهب بنور الوجه و يورث الفقر و يعجل الفناء و أما التي في الآخرة فسخط الرب و سوء الحساب و الخلود في النار

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع قال وجدنا في كتاب علي ع قال رسول الله ص إذا كثر الزنا من بعدي كثر موت الفجأة

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي حمزة قال كنت عند علي بن الحسين ع فجاءه رجل فقال له يا أبا محمد إني مبتلى بالنساء فأزني يوما و أصوم يوما فيكون ذا كفارة لذا فقال له علي بن الحسين ع إنه ليس شي‏ء أحب إلى الله عز و جل من أن يطاع و لا يعصى فلا تزن و لا تصم فاجتذبه أبو جعفر ع إليه فأخذ بيده فقال يا أبا زنة تعمل عمل أهل النار و ترجو أن تدخل الجنة

6-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن سويد قال قلت لأبي الحسن ع إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها فقال لي يا علي لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق و إياك و الزنا فإنه يمحق البركة و يهلك الدين

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه و عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أبي العباس الكوفي جميعا عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال اجتمع الحواريون إلى عيسى ع فقالوا له يا معلم الخير أرشدنا فقال لهم إن موسى كليم الله ع أمركم أن لا تحلفوا بالله تبارك و تعالى كاذبين و أنا آمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين و لا صادقين قالوا يا روح الله زدنا فقال إن موسى نبي الله ع أمركم أن لا تزنوا و أنا آمركم أن لا تحدثوا أنفسكم بالزنا فضلا عن أن تزنوا فإن من حدث نفسه بالزنا كان كمن أوقد في بيت مزوق فأفسد التزاويق الدخان و إن لم يحترق البيت

8-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله ع قال قال يعقوب لابنه يا بني لا تزن فإن الطائر لو زنى لتناثر ريشه

9-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن الفضيل عن أبي جعفر ع قال قال النبي ص في الزنا خمس خصال يذهب بماء الوجه و يورث الفقر و ينقص العمر و يسخط الرحمن و يخلد في النار نعوذ بالله من النار

 باب الزانية

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال ثلاثة لا يكلمهم الله و لا يزكيهم و لهم عذاب أليم منهم المرأة توطئ فراش زوجها

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إسحاق بن أبي الهلال عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع أ لا أخبركم بكبر الزنا قالوا بلى قال هي امرأة توطئ فراش زوجها فتأتي بولد من غيره فتلزمه زوجها فتلك التي لا يكلمها الله و لا ينظر إليها يوم القيامة و لا يزكيها و لها عذاب أليم

3-  علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال اشتد غضب الله على امرأة أدخلت على أهل بيتها من غيرهم فأكل خيراتهم و نظر إلى عوراتهم

باب اللواط

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج إن الله أهلك أمة بحرمة الدبر و لم يهلك أحدا بحرمة الفرج

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص من جامع غلاما جاء جنبا يوم القيامة لا ينقيه ماء الدنيا و غضب الله عليه و لعنه و أعد له جهنم و ساءت مصيرا ثم قال إن الذكر ليركب الذكر فيهتز العرش لذلك و إن الرجل ليؤتى في حقبه فيحبسه الله على جسر جهنم حتى يفرغ من حساب الخلائق ثم يؤمر به إلى جهنم فيعذب بطبقاتها طبقة طبقة حتى يرد إلى أسفلها و لا يخرج منها

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع اللواط ما دون الدبر و الدبر هو الكفر

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أحدهما ع في قوم لوط ع إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين فقال إن إبليس أتاهم في صورة حسنة فيه تأنيث عليه ثياب حسنة فجاء إلى شباب منهم فأمرهم أن يقعوا به فلو طلب إليهم أن يقع بهم لأبوا عليه و لكن طلب إليهم أن يقعوا به فلما وقعوا به التذوه ثم ذهب عنهم و تركهم فأحال بعضهم على بعض

5-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن سعيد قال أخبرني زكريا بن محمد عن أبيه عن عمرو عن أبي جعفر ع قال كان قوم لوط من أفضل قوم خلقهم الله فطلبهم إبليس الطلب الشديد و كان من فضلهم و خيرتهم أنهم إذا خرجوا إلى العمل خرجوا بأجمعهم و تبقى النساء خلفهم فلم يزل إبليس يعتادهم فكانوا إذا رجعوا خرب إبليس ما يعملون فقال بعضهم لبعض تعالوا نرصد هذا الذي يخرب متاعنا فرصدوه فإذا هو غلام أحسن ما يكون من الغلمان فقالوا له أنت الذي تخرب متاعنا مرة بعد مرة فاجتمع رأيهم على أن يقتلوه فبيتوه عند رجل فلما كان الليل صاح فقال له ما لك فقال كان أبي ينومني على بطنه فقال له تعال فنم على بطني قال فلم يزل يدلك الرجل حتى علمه أنه يفعل بنفسه فأولا علمه إبليس و الثانية علمه هو ثم انسل ففر منهم و أصبحوا فجعل الرجل يخبر بما فعل بالغلام و يعجبهم منه و هم لا يعرفونه فوضعوا أيديهم فيه حتى اكتفى الرجال بالرجال بعضهم ببعض ثم جعلوا يرصدون مارة الطريق فيفعلون بهم حتى تنكب مدينتهم الناس ثم تركوا نساءهم و أقبلوا على الغلمان فلما رأى أنه قد أحكم أمره في الرجال جاء إلى النساء فصير نفسه امرأة فقال إن رجالكن يفعل بعضهم ببعض قالوا نعم قد رأينا ذلك و كل ذلك يعظهم لوط و يوصيهم و إبليس يغويهم حتى استغنى النساء بالنساء فلما كملت عليهم الحجة بعث الله جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل ع في زي غلمان عليهم أقبية فمروا بلوط و هو يحرث فقال أين تريدون ما رأيت أجمل منكم قط قالوا إنا أرسلنا سيدنا إلى رب هذه المدينة قال أ و لم يبلغ سيدكم ما يفعل أهل هذه المدينة يا بني إنهم و الله يأخذون الرجال فيفعلون بهم حتى يخرج الدم فقالوا أمرنا سيدنا أن نمر وسطها قال فلي إليكم حاجة قالوا و ما هي قال تصبرون هاهنا إلى اختلاط الظلام قال فجلسوا قال فبعث ابنته فقال جيئي لهم بخبز و جيئي لهم بماء في القرعة و جيئي لهم عباء يتغطون بها من البرد فلما أن ذهبت الابنة أقبل المطر و الوادي فقال لوط الساعة يذهب بالصبيان الوادي قوموا حتى نمضي و جعل لوط يمشي في أصل الحائط و جعل جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل يمشون وسط الطريق فقال يا بني امشوا هاهنا فقالوا أمرنا سيدنا أن نمر في وسطها وكان لوط يستغنم الظلام و مر إبليس فأخذ من حجر امرأة صبيا فطرحه في البئر فتصايح أهل المدينة كلهم على باب لوط فلما أن نظروا إلى الغلمان في منزل لوط قالوا يا لوط قد دخلت في عملنا فقال هؤلاء ضيفي فلا تفضحون في ضيفي قالوا هم ثلاثة خذ واحدا و أعطنا اثنين قال فأدخلهم الحجرة و قال لو أن لي أهل بيت يمنعوني منكم قال و تدافعوا على الباب و كسروا باب لوط و طرحوا لوطا فقال له جبرئيل إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأخذ كفا من بطحاء فضرب بها وجوههم و قال شاهت الوجوه فعمي أهل المدينة كلهم و قال لهم لوط يا رسل ربي فما أمركم ربي فيهم قالوا أمرنا أن نأخذهم بالسحر قال فلي إليكم حاجة قالوا و ما حاجتك قال تأخذونهم الساعة فإني أخاف أن يبدو لربي فيهم فقالوا يا لوط إن موعدهم الصبح أ ليس الصبح بقريب لمن يريد أن يأخذ فخذ أنت بناتك و امض و دع امرأتك فقال أبو جعفر ع رحم الله لوطا لو يدري من معه في الحجرة لعلم أنه منصور حيث يقول لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد أي ركن أشد من جبرئيل معه في الحجرة فقال الله عز و جل لمحمد ص و ما هي من الظالمين ببعيد من ظالمي أمتك إن عملوا ما عمل قوم لوط قال و قال رسول الله ص من ألح في وطي الرجال لم يمت حتى يدعو الرجال إلى نفسه

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن داود بن فرقد عن أبي يزيد الحمار عن أبي عبد الله ع قال إن الله عز و جل بعث أربعة أملاك في إهلاك قوم لوط جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل و كروبيل فمروا بإبراهيم ع و هم معتمون فسلموا عليه فلم يعرفهم و رأى هيئة حسنة فقال لا يخدم هؤلاء إلا أنا بنفسي و كان صاحب ضيافة فشوى لهم عجلا سمينا حتى أنضجه ثم قربه إليهم فلما وضعه بين أيديهم رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم و أوجس منهم خيفة فلما رأى ذلك جبرئيل حسر العمامة عن وجهه فعرفه إبراهيم فقال أنت هو قال نعم و مرت سارة امرأته فبشرها بإسحاق و من وراء إسحاق يعقوب فقالت ما قال الله عز و جل فأجابوها بما في الكتاب فقال لهم إبراهيم لما ذا جئتم قالوا في إهلاك قوم لوط فقال لهم إن كان فيهم مائة من المؤمنين أ تهلكونهم فقال جبرئيل لا قال فإن كان فيها خمسون قال لا قال فإن كان فيها ثلاثون قال لا قال فإن كان فيها عشرون قال لا قال فإن كان فيها عشرة قال لا قال فإن كان فيها خمسة قال لا قال فإن كان فيها واحد قال لا قال فإن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه و أهله إلا امرأته كانت من الغابرين قال الحسن بن علي قال لا أعلم هذا القول إلا و هو يستبقيهم و هو قول الله عز و جل يجادلنا في قوم لوط فأتوا لوطا و هو في زراعة قرب القرية فسلموا عليه و هم معتمون فلما رأى هيئة حسنة عليهم ثياب بيض و عمائم بيض فقال لهم المنزل فقالوا نعم فتقدمهم و مشوا خلفه فندم على عرضه المنزل عليهم فقال أي شي‏ء صنعت آتي بهم قومي و أنا أعرفهم فالتفت إليهم فقال إنكم لتأتون شرارا من خلق الله قال فقال جبرئيل لا نعجل عليهم حتى يشهد عليهم ثلاث مرات فقال جبرئيل هذه واحدة ثم مشى ساعة ثم التفت إليهم فقال إنكم لتأتون شرارا من خلق الله فقال جبرئيل هذه ثنتان ثم مشى فلما بلغ باب المدينة التفت إليهم فقال إنكم لتأتون شرارا من خلق الله فقال جبرئيل ع هذه الثالثة ثم دخل و دخلوا معه حتى دخل منزله فلما رأتهم امرأته رأت هيئة حسنة فصعدت فوق السطح و صفقت فلم يسمعوا فدخنت فلما رأوا الدخان أقبلوا إلى الباب يهرعون حتى جاءوا إلى الباب فنزلت إليهم فقالت عنده قوم ما رأيت قوما قط أحسن هيئة منهم فجاءوا إلى الباب ليدخلوا فلما رآهم لوط قام إليهم فقال لهم يا قوم فاتقوا الله و لا تخزون في ضيفي أ ليس منكم رجل رشيد و قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فدعاهم إلى الحلال فقال ما لنا في بناتك من حق و إنك لتعلم ما نريد فقال لهم لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد فقال جبرئيل لو يعلم أي قوة له قال فكاثروه حتى دخلوا البيت فصاح به جبرئيل فقال يا لوط دعهم يدخلوا فلما دخلوا أهوى جبرئيل ع بإصبعه نحوهم فذهبت أعينهم و هو قول الله عز و جل فطمسنا على أعينهم ثم ناداه جبرئيل فقال له إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل و قال له جبرئيل إنا بعثنا في إهلاكهم فقال يا جبريل عجل فقال إن موعدهم الصبح أ ليس الصبح بقريب فأمره فيحمل هو و من معه إلا امرأته ثم اقتلعها يعني المدينة جبرئيل بجناحيه من سبعة أرضين ثم رفعها حتى سمع أهل سماء الدنيا نباح الكلاب و صراخ الديوك ثم قلبها و أمطر عليها و على من حول المدينة حجارة من سجيل

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ع في قول لوط ع هؤلاء بناتي هن أطهر لكم قال عرض عليهم التزويج

8-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص إياكم و أولاد الأغنياء و الملوك المرد فإن فتنتهم أشد من فتنة العذارى في خدورهن

9-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن سعيد عن محمد بن سليمان عن ميمون البان قال كنت عند أبي عبد الله ع فقرئ عنده آيات من هود فلما بلغ و أمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك و ما هي من الظالمين ببعيد قال فقال من مات مصرا على اللواط لم يمت حتى يرميه الله بحجر من تلك الحجارة تكون فيه منيته و لا يراه أحد

10-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص من قبل غلاما من شهوة ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار

 باب من أمكن من نفسه

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص من أمكن من نفسه طائعا يلعب به ألقى الله عليه شهوة النساء

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن معبد عن عبد الله الدهقان عن درست بن أبي منصور عن عطية أخي أبي العرام قال ذكرت لأبي عبد الله ع المنكوح من الرجال فقال ليس يبلي الله بهذا البلاء أحدا و له فيه حاجة إن في أدبارهم أرحاما منكوسة و حياء أدبارهم كحياء المرأة قد شرك فيهم ابن لإبليس يقال له زوال فمن شرك فيه من الرجال كان منكوحا و من شرك فيه من النساء كانت من الموارد و العامل على هذا من الرجال إذا بلغ أربعين سنة لم يتركه و هم بقية سدوم أما إني لست أعني بهم بقيتهم أنه ولدهم و لكنهم من طينتهم قال قلت سدوم التي قلبت قال هي أربع مدائن سدوم و صريم و لدماء و عميراء قال فأتاهن جبرئيل ع و هن مقلوعات إلى تخوم الأرض السابعة فوضع جناحه تحت السفلى منهن و رفعهن جميعا حتى سمع أهل سماء الدنيا نباح كلابهم ثم قلبها

3-  محمد عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن العزرمي عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع إن لله عبادا لهم في أصلابهم أرحام كأرحام النساء قال فسئل فما لهم لا يحملون فقال إنها منكوسة و لهم في أدبارهم غدة كغدة الجمل أو البعير فإذا هاجت هاجوا و إذا سكنت سكنوا

 -  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن علي بن عبد الله و عبد الرحمن بن محمد عن أبي خديجة عن أبي عبد الله ع قال لعن رسول الله ص المتشبهين من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال قال و هم المخنثون و اللاتي ينكحن بعضهن بعضا

5-  أحمد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله ع قال جاء رجل إلى أبي فقال يا ابن رسول الله إني ابتليت ببلاء فادع الله لي فقيل له إنه يؤتى في دبره فقال ما أبلى الله عز و جل بهذا البلاء أحدا له فيه حاجة ثم قال أبي قال الله عز و جل و عزتي و جلالي لا يقعد على إستبرقها و حريرها من يؤتى في دبره

6-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد و محمد بن يحيى عن موسى بن الحسن عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد عن محمد بن عمر عن أخيه الحسين عن أبيه عمر بن يزيد قال كنت عند أبي عبد الله ع و عنده رجل فقال له جعلت فداك إني أحب الصبيان فقال له أبو عبد الله ع فتصنع ما ذا قال أحملهم على ظهري فوضع أبو عبد الله ع يده على جبهته و ولى وجهه عنه فبكى الرجل فنظر إليه أبو عبد الله ع كأنه رحمه فقال إذا أتيت بلدك فاشتر جزورا سمينا و اعقله عقالا شديدا و خذ السيف فاضرب السنام ضربة تقشر عنه الجلدة و اجلس عليه بحرارته فقال عمر فقال الرجل فأتيت بلدي فاشتريت جزورا فعقلته عقالا شديدا و أخذت السيف فضربت به السنام ضربة و قشرت عنه الجلد و جلست عليه بحرارته فسقط مني على ظهر البعير شبه الوزغ أصغر من الوزغ و سكن ما بي

7-  محمد بن يحيى عن موسى بن الحسن عن الهيثم النهدي رفعه قال شكا رجل إلى أبي عبد الله ع الأبنة فمسح أبو عبد الله ع على ظهره فسقطت منه دودة حمراء فبرأ

8-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن سعيد عن زكريا بن محمد عن أبيه عن عمرو عن أبي جعفر ع قال أقسم الله على نفسه أن لا يقعد على نمارق الجنة من يؤتى في دبره فقلت لأبي عبد الله ع فلان عاقل لبيب يدعو الناس إلى نفسه قد ابتلاه الله قال فقال فيفعل ذلك في مسجد الجامع قلت لا قال فيفعله على باب داره قلت لا قال فأين يفعله قلت إذا خلا قال فإن الله لم يبتله هذا متلذذ لا يقعد على نمارق الجنة

9-  أحمد عن علي بن أسباط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال ما كان في شيعتنا فلم يكن فيهم ثلاثة أشياء من يسأل في كفه و لم يكن فيهم أزرق أخضر و لم يكن فيهم من يؤتى في دبره

10-  الحسين بن محمد عن محمد بن عمران عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع هؤلاء المخنثون مبتلون بهذا البلاء فيكون المؤمن مبتلى و الناس يزعمون أنه لا يبتلى به أحد لله فيه حاجة قال نعم قد يكون مبتلى به فلا تكلموهم فإنهم يجدون لكلامكم راحة قلت جعلت فداك فإنهم ليسوا يصبرون قال هم يصبرون و لكن يطلبون بذلك اللذة

باب السحق

1-  أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام عن حسين بن أحمد المنقري عن هشام الصيدناني عن أبي عبد الله ع قال سأله رجل عن هذه الآية كذبت قبلهم قوم نوح و أصحاب الرس فقال بيده هكذا فمسح إحداهما بالأخرى فقال هن اللواتي باللواتي يعني النساء بالنساء

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسحاق بن جرير قال سألتني امرأة أن أستأذن لها على أبي عبد الله ع فأذن لها فدخلت و معها مولاة لها فقالت يا أبا عبد الله قول الله عز و جل زيتونة لا شرقية و لا غربية ما عنى بهذا فقال أيتها المرأة إن الله لم يضرب الأمثال للشجر إنما ضرب الأمثال لبني آدم سلي عما تريدين فقالت أخبرني عن اللواتي مع اللواتي ما حدهن فيه قال حد الزنا إنه إذا كان يوم القيامة يؤتى بهن قد ألبسن مقطعات من نار و قنعن بمقانع من نار و سرولن من النار و أدخل في أجوافهن إلى رءوسهن أعمدة من نار و قذف بهن في النار أيتها المرأة إن أول من عمل هذا العمل قوم لوط فاستغنى الرجال بالرجال فبقي النساء بغير رجال ففعلن كما فعل رجالهن

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن يزيد النخعي عن بشير النبال قال رأيت عند أبي عبد الله ع رجلا فقال له جعلت فداك ما تقول في اللواتي مع اللواتي فقال له لا أخبرك حتى تحلف لتخبرن بما أحدثك به النساء قال فحلف له قال فقال هما في النار و عليهما سبعون حلة من نار فوق تلك الحلل جلد جاف غليظ من نار عليهما نطاقان من نار و تاجان من نار فوق تلك الحلل و خفان من نار و هما في النار

4-  عنه عن أبيه عن علي بن القاسم عن جعفر بن محمد عن الحسين بن زياد عن يعقوب بن جعفر قال سأل رجل أبا عبد الله أو أبا إبراهيم ع عن المرأة تساحق المرأة و كان متكئا فجلس فقال ملعونة الراكبة و المركوبة و ملعونة حتى تخرج من أثوابها الراكبة و المركوبة فإن الله تبارك و تعالى و الملائكة و أولياءه يلعنونهما و أنا و من بقي في أصلاب الرجال و أرحام النساء فهو و الله الزنا الأكبر و لا و الله ما لهن توبة قاتل الله لاقيس بنت إبليس ما ذا جاءت به فقال الرجل هذا ما جاء به أهل العراقفقال و الله لقد كان على عهد رسول الله ص قبل أن يكون العراق و فيهن قال رسول الله ص لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء و لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء

 باب أن من عف عن حرم الناس عف عن حرمه

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن شريف بن سابق أو رجل عن شريف عن الفضل بن أبي قرة عن أبي عبد الله ع قال لما أقام العالم الجدار أوحى الله تبارك و تعالى إلى موسى ع أني مجازي الأبناء بسعي الآباء إن خيرا فخير و إن شرا فشر لا تزنوا فتزني نساؤكم و من وطئ فراش امرئ مسلم وطئ فراشه كما تدين تدان

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال أ ما يخشى الذين ينظرون في أدبار النساء أن يبتلوا بذلك في نسائهم

3-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عمن ذكره عن مفضل الجعفي قال قال أبو عبد الله ع ما أقبح بالرجل من أن يرى بالمكان المعور فيدخل ذلك علينا و على صالحي أصحابنا يا مفضل أ تدري لم قيل من يزن يوما يزن به قلت لا جعلت فداك قال إنها كانت بغي في بني إسرائيل و كان في بني إسرائيل رجل يكثر الاختلاف إليها فلما كان في آخر ما أتاها أجرى الله على لسانها أما إنك سترجع إلى أهلك فتجد معها رجلا قال فخرج و هو خبيث النفس فدخل منزله غير الحال التي كان يدخل بها قبل ذلكاليوم و كان يدخل بإذن فدخل يومئذ بغير إذن فوجد على فراشه رجلا فارتفعا إلى موسى ع فنزل جبرئيل ع على موسى ع فقال يا موسى من يزن يوما يزن به فنظر إليهما فقال عفوا تعف نساؤكم

 -  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أبي العباس الكوفي و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عمرو بن عثمان عن عبد الله الدهقان عن درست عن عبد الحميد عن أبي إبراهيم ع قال قال رسول الله ص تزوجوا إلى آل فلان فإنهم عفوا فعفت نساؤهم و لا تزوجوا إلى آل فلان فإنهم بغوا فبغت نساؤهم و قال مكتوب في التوراة أنا الله قاتل القاتلين و مفقر الزانين أيها الناس لا تزنوا فتزني نساؤكم كما تدين تدان

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن علي بن رباط عن عبيد بن زرارة قال قال أبو عبد الله ع بروا آباءكم يبركم أبناؤكم و عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم

6-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن بعض أصحابه يرفعه عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص عليكم بالعفاف و ترك الفجور

7-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن ميمون القداح قال سمعت أبا جعفر ع يقول ما من عبادة أفضل من عفة بطن و فرج

باب نوادر

1-  أبو علي الأشعري عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال ليس شي‏ء تحضره الملائكة إلا الرهان و ملاعبة الرجل أهله

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن حريز عن وليد قال جاءت امرأة سائلة إلى رسول الله ص فقال رسول الله ص والدات والهات رحيمات بأولادهن لو لا ما يأتين إلى أزواجهن لقيل لهن ادخلن الجنة بغير حساب

 -  عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال إذا صلت المرأة خمسا و صامت شهرا و أطاعت زوجها و عرفت حق علي ع فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت

4-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن سعيدة قالت بعثني أبو الحسن ع إلى امرأة من آل زبير لأنظر إليها أراد أن يتزوجها فلما دخلت عليها حدثتني هنيئة ثم قالت أدني المصباح فأدنيته لها قالت سعيدة فنظرت إليها و كان مع سعيدة غيرها فقالت أ رضيتن قال فتزوجها أبو الحسن ع فكانت عنده حتى مات عنها فلما بلغ ذلك جواريه جعلن يأخذن بأردانه و ثيابه و هو ساكت يضحك و لا يقول لهن شيئا فذكر أنه قال ما شي‏ء مثل الحرائر

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن قول الله عز و جل أو لامستم النساء فقال هو الجماع و لكن الله ستير يحب الستر فلم يسم كما تسمون

6-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال أوصت فاطمة ع إلى علي ع أن يتزوج ابنة أختها من بعدها ففعل

7-  ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يزوج جاريته أ ينبغي له أن ترى عورته قال لا و أنا أتقي ذلك من مملوكتي إذا زوجتها

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن معمر بن يحيى قال سألت أبا جعفر ع عما يروي الناس عن علي ع في أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها و لا ينهى عنها إلا أنه ينهى عنها نفسه و ولده فقلت و كيف يكون ذلك قال قد أحلتها آية و حرمتها آية أخرى قلت فهل يصير إلا أن تكون إحداهما قد نسخت الأخرى أو هما محكمتان جميعا أو ينبغي أن يعمل بهما فقال قد بين لكم إذ نهى نفسه و ولده قلت ما منعه أن يبين ذلك للناس فقال خشي أن لا يطاع و لو أن عليا ع ثبتت لهقدماه أقام كتاب الله و الحق كله

9-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما ع في رجل أقر على نفسه أنه غصب جارية رجل فولدت الجارية من الغاصب قال ترد الجارية و الولد على المغصوب منه إذا أقر بذلك الغاصب

10-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحكم بن مسكين عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال كان ملك في بني إسرائيل و كان له قاض و للقاضي أخ و كان رجل صدق و له امرأة قد ولدتها الأنبياء فأراد الملك أن يبعث رجلا في حاجة فقال للقاضي ابغني رجلا ثقة فقال ما أعلم أحدا أوثق من أخي فدعاه ليبعثه فكره ذلك الرجل و قال لأخيه إني أكره أن أضيع امرأتي فعزم عليه فلم يجد بدا من الخروج فقال لأخيه يا أخي إني لست أخلف شيئا أهم علي من امرأتي فاخلفني فيها و تول قضاء حاجتها قال نعم فخرج الرجل و قد كانت المرأة كارهة لخروجه فكان القاضي يأتيها و يسألها عن حوائجها و يقوم لها فأعجبته فدعاها إلى نفسه فأبت عليه فحلف عليها لئن لم تفعلي لنخبرن الملك أنك قد فجرت فقالت اصنع ما بدا لك لست أجيبك إلى شي‏ء مما طلبت فأتى الملك فقال إن امرأة أخي قد فجرت و قد حق ذلك عندي فقال له الملك طهرها فجاء إليها فقال إن الملك قد أمرني برجمك فما تقولين تجيبني و إلا رجمتك فقالت لست أجيبك فاصنع ما بدا لك فأخرجها فحفر لها فرجمها و معه الناس فلما ظن أنها قد ماتت تركها و انصرف و جن بها الليل و كان بها رمق فتحركت و خرجت من الحفيرة ثم مشت على وجهها حتى خرجت من المدينة فانتهت إلى دير فيه ديراني فباتت على باب الدير فلما أصبح الديراني فتح الباب و رآها فسألها عن قصتها فخبرته فرحمها و أدخلها الدير و كان له ابن صغير لم يكن له ابن غيره و كان حسن الحال فداواها حتى برأت من علتها و اندملت ثم دفع إليها ابنه فكانت تربيه و كان للديراني قهرمان يقوم بأمره فأعجبته فدعاها إلى نفسه فأبت فجهد بها فأبت فقال لئن لم تفعلي لأجهدن في قتلك فقالت اصنع ما بدا لك فعمد إلى الصبي فدق عنقه و أتى الديراني فقال له عمدت إلى فاجرة قد فجرت فدفعت إليها ابنك فقتلته فجاء الديراني فلما رآه قال لها ما هذا فقد تعلمين صنيعي بك فأخبرته بالقصة فقال لها ليس تطيب نفسي أن تكوني عندي فاخرجي فأخرجها ليلا و دفع إليها عشرين درهما و قال لها تزودي هذه الله حسبك فخرجت ليلا فأصبحت في قرية فإذا فيها مصلوب على خشبة و هو حي فسألت عن قصته فقالوا عليه دين عشرون درهما و من كان عليه دين عندنا لصاحبه صلب حتى يؤدي إلى صاحبه فأخرجت العشرين درهما و دفعتها إلى غريمه و قالت لا تقتلوه فأنزلوه عن الخشبة فقال لها ما أحد أعظم علي منة منك نجيتني من الصلب و من الموت فأنا معك حيث ما ذهبت فمضى معها و مضت حتى انتهيا إلى ساحل البحر فرأى جماعة و سفنا فقال لها اجلسي حتى أذهب أنا أعمل لهم و أستطعم و آتيك به فأتاهم فقال لهم ما في سفينتكم هذه قالوا في هذه تجارات و جوهر و عنبر و أشياء من التجارة و أما هذه فنحن فيها قال و كم يبلغ ما في سفينتكم قالوا كثير لا نحصيه قال فإن معي شيئا هو خير مما في سفينتكم قالوا و ما معك قال جارية لم تروا مثلها قط قالوا فبعناها قال نعم على شرط أن يذهب بعضكم فينظر إليها ثم يجيئني فيشتريها و لا يعلمها و يدفع إلي الثمن و لا يعلمها حتى أمضي أنا فقالوا ذلك لك فبعثوا من نظر إليها فقال ما رأيت مثلها قط فاشتروها منه بعشرة آلاف درهم و دفعوا إليه الدراهم فمضى بها فلما أمعن أتوها فقالوا لها قومي و ادخلي السفينة قالت

 و لم قالوا قد اشتريناك من مولاك قالت ما هو بمولاي قالوا لتقومين أو لنحملنك فقامت و مضت معهم فلما انتهوا إلى الساحل لم يأمن بعضهم بعضا عليها فجعلوها في السفينة التي فيها الجوهر و التجارة و ركبوا هم في السفينة الأخرى فدفعوها فبعث الله عز و جل عليهم رياحا فغرقتهم و سفينتهم و نجت السفينة التي كانت فيها حتى انتهت إلى جزيرة من جزائر البحر و ربطت السفينة ثم دارت في الجزيرة فإذا فيها ماء و شجر فيه ثمرة فقالت هذا ماء أشرب منه و ثمر آكل منه أعبد الله في هذا الموضع فأوحى الله عز و جل إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن يأتي ذلك الملك فيقول إن في جزيرة من جزائر البحر خلقا من خلقي فاخرج أنت و من في مملكتك حتى تأتوا خلقي هذه و تقروا له بذنوبكم ثم تسألوا ذلك الخلق أن يغفر لكم فإن يغفر لكم غفرت لكم فخرج الملك بأهل مملكته إلى تلك الجزيرة فرأوا امرأة فتقدم إليها الملك فقال لها إن قاضي هذا أتاني فخبرني أن امرأة أخيه فجرت فأمرته برجمها و لم يقم عندي البينة فأخاف أن أكون قد تقدمت على ما لا يحل لي فأحب أن تستغفري لي فقالت غفر الله لك اجلس ثم أتى زوجها و لا يعرفها فقال إنه كان لي امرأة و كان من فضلها و صلاحها و إني خرجت عنها و هي كارهة لذلك فاستخلفت أخي عليها فلما رجعت سألت عنها فأخبرني أخي أنها فجرت فرجمها و أنا أخاف أن أكون قد ضيعتها فاستغفري لي فقالت غفر الله لك اجلس فأجلسته إلى جنب الملك ثم أتى القاضي فقال إنه كان لأخي امرأة و إنها أعجبتني فدعوتها إلى الفجور فأبت فأعلمت الملك أنها قد فجرت و أمرني برجمها فرجمتها و أنا كاذب عليها فاستغفري لي قالت غفر الله لك ثم أقبلت على زوجها فقالت اسمع ثم تقدم الديراني و قص قصته و قال أخرجتها بالليل و أنا أخاف أن يكون قد لقيها سبع فقتلها فقالت غفر الله لك اجلس ثم تقدم القهرمان فقص قصته فقالت للديراني اسمع غفر الله لك ثم تقدم المصلوب فقص قصته فقالت لا غفر الله لك قال ثم أقبلت على زوجها فقالت أنا امرأتك و كل ما سمعت فإنما هو قصتي و ليست لي حاجة في الرجال و أنا أحب أن تأخذ هذه السفينة و ما فيها و تخلي سبيلي فأعبد الله عز و جل في هذه الجزيرة فقد ترى ما لقيت من الرجال ففعل و أخذ السفينة و ما فيها فخلى سبيلها و انصرف الملك و أهل مملكته

11-  أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عمن ذكره عن أبي عبد الله ع و يزيد بن حماد و غيره عن أبي جميلة عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع قالا ما من أحد إلا و هو يصيب حظا من الزنى فزنى العينين النظر و زنى الفم القبلة و زنى اليدين اللمس صدق الفرج ذلك أم كذب

12-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن أبيه عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول النظر سهم من سهام إبليس مسموم و كم من نظرة أورثت حسرة طويلة

13-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن محمد بن سنان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص الواشمة و الموتشمة و الناجش و المنجوش ملعونون على لسان محمد

14-  عنه عن بعض العراقيين عن محمد بن المثنى عن أبيه عن عثمان بن يزيد عن جابر عن أبي جعفر ع قال لعن رسول الله ص رجلا ينظر إلى فرج امرأة لا تحل له و رجلا خان أخاه في امرأته و رجلا يحتاج الناس إلى نفعه فسألهم الرشوة

15-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زرعة بن محمد قال كان رجل بالمدينة و كان له جارية نفيسة فوقعت في قلب رجل و أعجب بها فشكا ذلك إلى أبي عبد الله ع قال تعرض لرؤيتها و كلما رأيتها فقل أسأل الله من فضله ففعل فما لبث إلا يسيرا حتى عرض لوليها سفر فجاء إلى الرجل فقال يا فلان أنت جاري و أوثق الناس عندي و قد عرض لي سفر و أنا أحب أن أودعك فلانة جاريتي تكون عندك فقال الرجل ليس لي امرأة و لا معي في منزلي امرأة فكيف تكون جاريتك عندي فقال أقومها عليك بالثمن و تضمنه لي تكون عندك فإذا أنا قدمت فبعنيها أشتريها منك و إن نلت منها نلت ما يحل لك ففعل و غلظ عليه في الثمن و خرج الرجل فمكثت عنده ما شاء الله حتى قضى وطره منها ثم قدم رسول لبعض خلفاء بني أمية يشتري له جواري فكانت هي فيمن سمي أن يشترى فبعث الوالي إليه فقال له جارية فلان قال فلان غائب فقهره على بيعها و أعطاه من الثمن ما كان فيه ربح فلما أخذت الجارية و أخرج بها من المدينة قدم مولاها فأول شي‏ء سأله سأله عن الجارية كيف هي فأخبره بخبرها و أخرج إليه المال كله الذي قومه عليه و الذي ربح فقال هذا ثمنها فخذه فأبى الرجل و قال لا آخذ إلا ما قومت عليك و ما كان من فضل فخذه لك هنيئا فصنع الله له بحسن نيته

16-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ع قال لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين و الحرتين إنما نساؤكم بمنزلة اللعب

17-  و بهذا الإسناد أنه كره أن يجامع الرجل مقابل القبلة

18-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن جعفر بن يحيى الخزاعي عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع قال قلت له اشتريت جارية من غير رشدة فوقعت مني كل موقع فقال سل عن أمها لمن كانت فسله يحلل الفاعل بأمها ما فعل ليطيب الولد

19-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن بريد العجلي قال سألت أبا جعفر ع عن قول الله عز و جل و أخذن منكم ميثاقا غليظا قال الميثاق هي الكلمة التي عقد بها النكاح و أما قوله غليظا فهو ماء الرجل يفضيه إلى امرأته

20-  ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن رجل تزوج امرأة فقالت أنا حبلى و أنا أختك من الرضاعة و أنا على غير عدة قال فقال إن كان دخل بها و واقعها فلا يصدقها و إن كان لم يدخل بها و لم يواقعها فليختبر و ليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك

21-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن سماعة عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله ع رجل أخذ مع امرأة في بيت فأقر أنها امرأته و أقرت أنه زوجها فقال رب رجل لو أتيت به لأجزت له ذلك و رب رجل لو أتيت به لضربته

22-  محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن بعض أصحابه عن الحسن بن الحسين الضرير عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عن أبيه ع قال خطب رجل إلى قوم فقالوا ما تجارتك فقال أبيع الدواب فزوجوه فإذا هو يبيع السنانير فاختصموا إلى أمير المؤمنين ع فأجاز نكاحه فقال السنانير دواب

23-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن نوح بن شعيب رفعه عن عبد الله بن سنان عن بعض أصحابه عن أبي جعفر ع قال أتى رجل من الأنصار رسول الله ص فقال هذه ابنة عمي و امرأتي لا أعلم إلا خيرا و قد أتتني بولد شديد السواد منتشر المنخرين جعد قطط أفطس الأنف لا أعرف شبهه في أخوالي و لا في أجدادي فقال لامرأته ما تقولين قالت لا و الذي بعثك بالحق نبيا ما أقعدت مقعده مني منذ ملكني أحدا غيره قال فنكس رسول الله ص برأسه مليا ثم رفع بصره إلى السماء ثم أقبل على الرجل فقال يا هذا إنه ليس من أحد إلا بينه و بين آدم تسعة و تسعون عرقا كلها تضرب في النسب فإذا وقعت النطفة في الرحم اضطربت تلك العروق تسأل الله الشبهة لها فهذا من تلك العروق التي لم يدركها أجدادك و لا أجداد أجدادك خذ إليك ابنك فقالت المرأة فرجت عني يا رسول الله

24-  أبو علي الأشعري عن عمران بن موسى عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن شعيب قال كتبت إليه أن رجلا خطب إلى عم له ابنته فأمر بعض إخوانه أن يزوجه ابنته التي خطبها و إن الرجل أخطأ باسم الجارية فسماها بغير اسمها و كان اسمها فاطمة فسماها بغير اسمها و ليس للرجل ابنة باسم التي ذكرها الزوج فوقع ع لا بأس به

25-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن الخزرج أنه كتب إليه رجل خطب إلى رجل فطالت به الأيام و الشهور و السنون فذهب عليه أن يكون قال له أفعل أو قد فعل فأجاب فيه لا يجب عليه إلا ما عقد عليه قلبه و ثبتت عليه عزيمته

26-  علي بن إبراهيم عن أبيه و علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين ع في رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها بولي و شهود و أنكرت المرأة ذلك فأقامت أخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنه قد تزوجها بولي و شهود و لم يوقتا وقتا فكتب أن البينة بينة الرجل و لا تقبل بينة المرأة لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة و تريد أختها فساد النكاح و لا تصدق و لا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها

27-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد العزيز بن المهتدي قال سألت الرضا ع قلت جعلت فداك إن أخي مات و تزوجت امرأته فجاء عمي فادعى أنه قد كان تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الإنكار و قالت ما كان بيني و بينه شي‏ء قط فقال يلزمك إقرارها و يلزمه إنكارها

28-  علي عن أبيه عن ابن أبي نصر عن المشرقي عن الرضا ع قال قلت له ما تقول في رجل ادعى أنه خطب امرأة إلى نفسها و هي مازحة فسئلت المرأة عن ذلك فقالت نعم فقال ليس بشي‏ء قلت فيحل للرجل أن يتزوجها قال نعم

29-  علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول و سئل عن التزويج في شوال فقال إن النبي ص تزوج بعائشة في شوال و قال إنما كره ذلك في شوال أهل الزمن الأول و ذلك أن الطاعون كان يقع فيهم في الأبكار و المملكات فكرهوه لذلك لا لغيره

30-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يعقوب بن يزيد عن الحسين بن بشار الواسطي قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا ع أن لي قرابة قد خطب إلي و في خلقه شي‏ء فقال لا تزوجه إن كان سيئ الخلق

31-  محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن أحمد بن مطهر قال كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر ع أني تزوجت بأربع نسوة لم أسأل عن أسمائهن ثم إني أردت طلاق إحداهن و تزويج امرأة أخرى فكتب انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهن فتقول اشهدوا أن فلانة التي بها علامة كذا و كذا هي طالق ثم تزوج الأخرى إذا انقضت العدة

32-  محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين صلوات الله و سلامه عليه لا تلد المرأة لأقل من ستة أشهر

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال ما من مؤمنين يجتمعان بنكاح حلال حتى ينادي مناد من السماء إن الله عز و جل قد زوج فلانا فلانة و قال و لا يفترق زوجان حلالا حتى ينادي مناد من السماء إن الله قد أذن في فراق فلان و فلانة

34-  ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن و يمسهن فإذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يمسها فهل عليه في هذا إثم فقال إنما عليه أن يبيت عندها في ليلتها و يظل عندها صبيحتها و ليس عليه إثم إن لم يجامعها إذا لم يرد ذلك

35-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان رفعه عن أبي عبد الله ع قال إن الله عز و جل نزع الشهوة من نساء بني هاشم و جعلها في رجالهم و كذلك فعل بشيعتهم و إن الله عز و جل نزع الشهوة من رجال بني أمية و جعلها في نسائهم و كذلك فعل بشيعتهم

36-  محمد بن يحيى رفعه قال جاء إلى النبي ص رجل فقال يا رسول الله ليس عندي طول فأنكح النساء فإليك أشكو العزوبية فقال وفر شعر جسدك و أدم الصيام ففعل فذهب ما به من الشبق

37-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال من بركة المرأة خفة مئونتها و تيسير ولادتها و من شؤمها شدة مئونتها و تعسير ولادتها

38-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد قال و سئل النبي ص ما زينة المرأة للأعمى قال الطيب و الخضاب فإنه من طيب النسمة

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع في الرجل يتزوج البكر قال يقيم عندها سبعة أيام

40-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع في الرجل تكون عنده المرأة فيتزوج أخرى كم يجعل للتي يدخل بها قال ثلاثة أيام ثم يقسم

41-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال إن أبا بكر و عمر أتيا أم سلمة فقالا لها يا أم سلمة إنك قد كنت عند رجل قبل رسول الله ص فكيف رسول الله من ذاك في الخلوة فقالت ما هو إلا كسائر الرجال ثم خرجا عنها و أقبل النبي ص فقامت إليه مبادرة فرقا أن ينزل أمر من السماء فأخبرته الخبر فغضب رسول الله ص حتى تربد وجهه و التوى عرق الغضب بين عينيه و خرج و هو يجر رداءه حتى صعد المنبر و بادرت الأنصار بالسلاح و أمر بخيلهم أن تحضر فصعد المنبر فحمد الله و أثنى عليه ثم قال أيها الناس ما بال أقوام يتبعون عيبي و يسألون عن غيبي و الله إني لأكرمكم حسبا و أطهركم مولدا و أنصحكم لله في الغيب و لا يسألني أحد منكم عن أبيه إلا أخبرته فقام إليه رجل فقال من أبي فقال فلان الراعي فقام إليه آخر فقال من أبي فقال غلامكم الأسود و قام إليه الثالث فقال من أبي فقال الذي تنسب إليه فقالت الأنصار يا رسول الله اعف عنا عفا الله عنك فإن الله بعثك رحمة فاعف عنا عفا الله عنك و كان النبي ص إذا كلم استحيا و عرق و غض طرفه عن الناس حياء حين كلموه فنزل فلما كان في السحر هبط عليه جبرئيل ع بصفحة من الجنة فيها هريسة فقال يا محمد هذه عملها لك الحور العين فكلها أنت و علي و ذريتكما فإنه لا يصلح أن يأكلها غيركم فجلس رسول الله ص و علي و فاطمة و الحسن و الحسين ع فأكلوا فأعطي رسول الله ص في المباضعة من تلك الأكلة قوة أربعين رجلا فكان إذا شاء غشي نساءه كلهن في ليلة واحدة

42-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أبي العباس الكوفي عن محمد بن جعفر عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ع قال من جمع من النساء ما لا ينكح فزنى منهن شي‏ء فالإثم عليه

43-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى رفعه عن أبي عبد الله ع قال سئل عن رجل وهب له أبوه جارية فأولدها و لبثت عنده زمانا ثم ذكرت أن أباه كان قد وطئها قبل أن يهبها له فاجتنبها قال لا تصدق

44-  أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى عن أبي الحسن الأول ع قال كتبت إليه هذه المسألة و عرفت خطه عن أم ولد لرجل كان أبو الرجل وهبها له فولدت منه أولادا ثم قالت بعد ذلك إن أباك كان وطئني قبل أن يهبني لك قال لا تصدق إنما تهرب من سوء خلقه

45-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها الرجل يفرق بينهما و لا صداق لها لأن الحدث كان من قبلها

46-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن زكريا المؤمن عن ابن مسكان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال إن رجلا أتى بامرأته إلى عمر فقال إن امرأتي هذه سوداء و أنا أسود و إنها ولدت غلاما أبيض فقال لمن بحضرته ما ترون فقالوا نرى أن ترجمها فإنها سوداء و زوجها أسود و ولدها أبيض قال فجاء أمير المؤمنين ع و قد وجه بها لترجم فقال ما حالكما فحدثاه فقال للأسود أ تتهم امرأتك فقال لا قال فأتيتها و هي طامث قال قد قالت لي في ليلة من الليالي إني طامث فظننت أنها تتقي البرد فوقعت عليها فقال للمرأة هل أتاك و أنت طامث قالت نعم سله قد حرجت عليه و أبيت قال فانطلقا فإنه ابنكما و إنما غلب الدم النطفة فابيض و لو قد تحرك اسود فلما أيفع اسود

47-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه عن علي بن الحسين ع قال سئل عن الفواحش ما ظهر منها و ما بطن قال ما ظهر نكاح امرأة الأب و ما بطن الزنا

48-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع أبي سيار عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فلا يعجلها

49-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن إبراهيم بن ميمون عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله عز و جل أعطى كل شي‏ء خلقه ثم هدى قال ليس شي‏ء من خلق الله إلا و هو يعرف من شكله الذكر من الأنثى قلت ما يعني ثم هدى قال هداه للنكاح و السفاح من شكله

50-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه أو غيره عن سعد بن سعد عن الحسن بن جهم قال رأيت أبا الحسن ع اختضب فقلت جعلت فداك اختضبت فقال نعم إن التهيئة مما يزيد في عفة النساء و لقد ترك النساء العفة بترك أزواجهن التهيئة ثم قال أ يسرك أن تراها على ما تراك عليه إذا كنت على غير تهيئة قلت لا قال فهو ذاك ثم قال من أخلاق الأنبياء التنظف و التطيب و حلق الشعر و كثرة الطروقة ثم قال كان لسليمان بن داود ع ألف امرأة في قصر واحد ثلاثمائة مهيرة و سبعمائة سرية و كان رسول الله ص له بضع أربعين رجلا و كان عنده تسع نسوة و كان يطوف عليهن في كل يوم و ليلة

51-  و عنه عن عثمان بن عيسى عن خالد بن نجيح عن أبي عبد الله ع قال تذاكروا الشؤم عند أبي عبد الله ع فقال الشؤم في ثلاث في المرأة و الدابة و الدار فأما شؤم المرأة فكثرة مهرها و عقم رحمها

52-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عبد الله البرقي رفعه قال لما زوج رسول الله ص فاطمة ع قالوا بالرفاء و البنين فقال لا بل على الخير و البركة

53-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله ص فدخلت عليه و هو في منزل حفصة و المرأة متلبسة متمشطة فدخلت على رسول الله ص فقالت يا رسول الله إن المرأة لا تخطب الزوج و أنا امرأة أيم لا زوج لي منذ دهر و لا ولد فهل لك من حاجة فإن تك فقد وهبت نفسي لك إن قبلتني فقال لها رسول الله ص خيرا و دعا لها ثم قال يا أخت الأنصار جزاكم الله عن رسول الله خيرا فقد نصرني رجالكم و رغبت في نساؤكم فقالت لها حفصة ما أقل حياءك و أجرأك و أنهمك للرجال فقال لها رسول الله ص كفي عنها يا حفصة فإنها خير منك رغبت في رسول الله فلمتها و عيبتها ثم قال للمرأة انصرفي رحمك الله فقد أوجب الله لك الجنة لرغبتك في و تعرضك لمحبتي و سروري و سيأتيك أمري إن شاء الله فأنزل الله عز و جل و امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قال فأحل الله عز و جل هبة المرأة نفسها لرسول الله ص و لا يحل ذلك لغيره

54-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن مخلد بن موسى عن إبراهيم بن علي عن علي بن يحيى اليربوعي عن أبان بن تغلب عن أبي جعفر ع قال قال رسول الله ص إنما أنا بشر مثلكم أتزوج فيكم و أزوجكم إلا فاطمة ع فإن تزويجها نزل من السماء

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد الله ع إني تزوجت امرأة فسألت عنها فقيل فيها فقال و أنت لم سألت أيضا ليس عليكم التفتيش

56-  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبيه عن سدير قال قال لي أبو جعفر ع يا سدير بلغني عن نساء أهل الكوفة جمال و حسن تبعل فابتغ لي امرأة ذات جمال في موضع فقلت قد أصبتها جعلت فداك فلانة بنت فلان بن محمد بن الأشعث بن قيس فقال لي يا سدير إن رسول الله ص لعن قوما فجرت اللعنة في أعقابهم إلى يوم القيامة و أنا أكره أن يصيب جسدي جسد أحد من أهل النار

57-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن علي بن النعمان عن أرطاة بن حبيب عن أبي مريم الأنصاري قال سمعت جعفر بن محمد ع يقول قال رسول الله ص يا علي مر نساءك لا يصلين عطلا و لو يعلقن في أعناقهن سيرا

58-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن خالد بن إسماعيل عن رجل من أصحابنا من أهل الجبل عن أبي جعفر ع قال ذكرت له المجوس و أنهم يقولون نكاح كنكاح ولد آدم و إنهم يحاجونا بذلك فقال أما أنتم فلا يحاجونكم به لما أدرك هبة الله قال آدم يا رب زوج هبة الله فأهبط الله عز و جل له حوراء فولدت له أربعة غلمة ثم رفعها الله فلما أدرك ولد هبة الله قال يا رب زوج ولد هبة الله فأوحى الله عز و جل إليه أن يخطب إلى رجل من الجن و كان مسلما أربع بنات له على ولد هبة الله فزوجهن فما كان من جمال و حلم فمن قبل الحوراء و النبوة و ما كان من سفه أو حدة فمن الجن

59-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص قول الرجل للمرأة إني أحبك لا يذهب من قلبها أبدا

 باب تفسير ما يحل من النكاح و ما يحرم و الفرق بين النكاح و السفاح و الزنى و هو من كلام يونس

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار و غيره عن يونس قال كل زنى سفاح و ليس كل سفاح زنى لأن معنى الزنى فعل حرام من كل جهة ليس فيه شي‏ء من وجوه الحلال فلما كان هذا الفعل بكليته حراما من كل وجه كانت تلك العلة رأس كل فاحشة و رأس كل حرام حرمه الله من الفروج كلها و إن كان قد يكون فعل الزنى عن تراض من العباد و أجر مسمى و مؤاتاة منهم على ذلك الفعل فليس ذلك التراضي منهم إذا تراضوا عليه من إعطاء الأجر من المؤاتاة على المواقعة حلالا و أن يكون ذلك الفعل منهم لله عز و جل رضا أو أمرهم به فلما كان هذا الفعل غير مأمور به من كل جهة كان حراما كله و كان اسمه زنى محصنا لأنه معصية من كل جهة معروف ذلك عند جميع الفرق و الملل إنه عندهم حرام محرم غير مأمور به و نظير ذلك الخمر بعينها إنها رأس كل مسكر و إنها إنما صارت خالصة خمرا لأنها انقلبت من جوهرها بلا مزاج من غيرها صارت خمرا و صارت رأس كل مسكر من غيرها و ليس سائر الأشربة كذلك لأن كل جنس من الأشربة المسكرة فمشوبة ممزوج الحلال بالحرام و مستخرج منها الحرام نظيره الماء الحلال الممزوج بالتمر الحلال و الزبيب و الحنطة و الشعير و غير ذلك الذي يخرج من بينها شراب حرام و ليس الماء الذي حرمه الله و لا التمر و لا الزبيب و غير ذلك إنما حرمه انقلابه عند امتزاج كل واحد بخلافه حتى غلى و انقلب و الخمر غلت بنفسها لا بخلافها فاشترك جميع المسكر في اسم الخمر و كذلك شارك السفاح الزنى في معنى السفاح و لم يشارك السفاح في معنى الزنى أنه زنى و لا في اسمه فأما معنى السفاح الذي هو غير الزنى و هو مستحق لاسم السفاح و معناه فالذي هو من وجه النكاح مشوب بالحرام و إنما صار سفاحا لأنه نكاح حرام منسوب إلى الحلال و هو من وجه الحرام فلما كان وجه منه حلالا و وجه حراما كان اسمه سفاحا لأن الغالب عليه نكاح تزويج إلا أنه مشوب ذلك التزويج بوجه من وجوه الحرام غير خالص في معنى الحرام بالكل و لا خالص في وجه الحلال بالكل أما أن يكون الفعل من وجه الفساد و القصد إلى غير ما أمر الله عز و جل فيه من وجه التأويل و الخطإ و الاستحلال بجهة التأويل و التقليد نظير الذي يتزوج ذوات المحارم التي ذكر الله عز و جل في كتابه تحريمها في القرآن من الأمهات و البنات إلى آخر الآية كل ذلك حلال في جهة التزويج حرام من جهة ما نهى الله عز و جل عنه و كذلك الذي يتزوج المرأة في عدتها مستحلا لذلك فيكون تزويجه ذلك سفاحا من وجهين من وجه الاستحلال و من وجه التزويج في العدة إلا أن يكون جاهلا غير متعمد لذلك و نظير الذي يتزوج الحبلى متعمدا بعلم و الذي يتزوج المحصنة التي لها زوج بعلم و الذي ينكح المملوكة من الفي‏ء قبل المقسم و الذي ينكح اليهودية و النصرانية و المجوسية و عبدة الأوثان على المسلمة الحرة و الذي يقدر على المسلمة فيتزوج اليهودية أو غيرها من أهل الملل تزويجا دائما بميراث و الذي يتزوج الأمة على الحرة و الذي يتزوج الأمة بغير إذن مواليها و المملوك يتزوج أكثر من حرتين و المملوك يكون عنده أكثر من أربع إماء تزويجا صحيحا و الذي يتزوج أكثر من أربع حرائر و الذي له أربع نسوة فيطلق واحدة تطليقة واحدة بائنة ثم يتزوج قبل أن تنقضي عدة المطلقة منه و الذي يتزوج المرأة المطلقة من بعد تسع تطليقات بتحليل من أزواج و هي لا تحل له أبدا و الذي يتزوج المرأة المطلقة بغير وجه الطلاق الذي أمر الله عز و جل به في كتابه و الذي يتزوج و هو محرم فهؤلاء كلهم تزويجهم من جهة التزويج حلال حرام فاسد من الوجه الآخر لأنه لم يكن ينبغي له أن يتزوج إلا من الوجه الذي أمر الله عز و جل فلذلك صار سفاحا مردودا ذلك كله غير جائز المقام عليه و لا ثابت لهم التزويج بل يفرق الإمام بينهم و لا يكون نكاحهم زنى و لا أولادهم من

 هذا الوجه أولاد زنى و من قذف المولود من هؤلاء الذين ولدوا من هذا الوجه جلد الحد لأنه مولود بتزويج رشدة و إن كان مفسدا له بجهة من الجهات المحرمة و الولد منسوب إلى الأب مولود بتزويج رشدة على نكاح ملة من الملل خارج من حد الزنا و لكنه معاقب عقوبة الفرقة و الرجوع إلى الاستئناف بما يحل و يجوز فإن قال قائل إنه من أولاد السفاح على صحة معنى السفاح لم يأثم إلا أن يكون يعني أن معنى السفاح هو الزنا و وجه آخر من وجوه السفاح من أتى امرأته و هي محرمة أو أتاها و هي صائمة أو أتاها و هي في دم حيضها أو أتاها في حال صلاتها و كذلك الذي يأتي المملوكة قبل أن يواجه صاحبها و الذي يأتي المملوكة و هي حبلى من غيره و الذي يأتي المملوكة تسبى على غير وجه السباء و تسبى و ليس لهم أن يسبوا و من تزوج يهودية أو نصرانية أو عابدة وثن و كان التزويج في ملتهم تزويجا صحيحا إلا أنه شاب ذلك فساد بالتوجه إلى آلهتهم اللاتي بتحليلهم استحلوا التزويج فكل هؤلاء أبناؤهم أبناء سفاح إلا أن ذلك هو أهون من الصنف الأول و إنما إتيان هؤلاء السفاح إما من فساد التوجه إلى غير الله تعالى أو فساد بعض هذه الجهات و إتيانهن حلال و لكن محرف من حد الحلال و سفاح في وقت الفعل بلا زنى و لا يفرق بينهما إذا دخلا في الإسلام و لا إعادة استحلال جديد و كذلك الذي يتزوج بغير مهر فتزويجه جائز لا إعادة عليه و لا يفرق بينه و بين امرأته و هما على تزويجهما الأول إلا أن الإسلام يقرب من كل خير و من كل حق و لا يبعد منه و كما جاز أن يعود إلى أهله بلا تزويج جديد أكثر من الرجوع إلى الإسلام فكل هؤلاء ابتداء نكاحهم نكاح صحيح في ملتهم و إن كان إتيانهن في تلك الأوقات حراما للعلل التي وصفناها و المولود من هذه الجهات أولاد رشدة لا أولاد زنى و أولادهم أطهر من أولاد الصنف الأول من أهل السفاح و من قذف من هؤلاء فقد أوجب على نفسه حد المفتري لعلة التزويج الذي كان و إن كان مشوبا بشي‏ء من السفاح الخفي من أي ملة كان أو في أي دين كان إذا كان نكاحهم تزويجا فعلى القاذف لهم من الحد مثل القاذف للمتزوج في الإسلام تزويجا صحيحا لا فرق بينهما في الحد و إنما الحد لعلة التزويج لا لعلة الكفر و الإيمان

 و أما وجه النكاح الصحيح السليم البري‏ء من الزنا و السفاح هو الذي غير مشوب بشي‏ء من وجوه الحرام أو وجوه الفساد فهو النكاح الذي أمر الله عز و جل به على حد ما أمر الله أن يستحل به الفرج التزويج و التراضي على ما تراضوا عليه من المهر المعروف المفروض و التسمية للمهر و الفعل فذلك نكاح حلال غير سفاح و لا مشوب بوجه من الوجوه التي ذكرنا المفسدات للنكاح و هو خالص مخلص مطهر مبرأ من الأدناس و هو الذي أمر الله عز و جل به و الذي تناكحت عليه أنبياء الله و حججه و صالح المؤمنين من أتباعهم و أما الذي يتزوج من مال غصبه و يشتري منه جارية أو من مال سرقة أو خيانة أو كذب فيه أو من كسب حرام بوجه من الحرام فتزوج من ذلك المال تزويجا من جهة ما أمر الله عز و جل به فتزويجه حلال و ولده ولد حلال غير زان و لا سفاح و ذلك أن الحرام في هذا الوجه فعله الأول بما فعل في وجه الاكتساب الذي اكتسبه من غير وجه و فعله في وجه الإنفاق فعل يجوز الإنفاق فيه و ذلك أن الإنسان إنما يكون محمودا أو مذموما على فعله و تقلبه لا على جوهر الدرهم أو جوهر الفرج و الحلال حلال في نفسه و الحرام حرام في نفسه أي الفعل لا الجوهر لا يفسد الحرام الحلال و التزويج من هذه الوجوه كلها حلال محلل و نظير ذلك نظير رجل سرق درهما فتصدق به ففعله سرقة حرام و فعله في الصدقة حلال لأنهما فعلان مختلفان لا يفسد أحدهما الآخر إلا أنه غير مقبول فعله ذلك الحلال لعلة مقامه على الحرام حتى يتوب و يرجع فيكون محسوبا له فعله في الصدقة و كذلك كل فعل يفعله المؤمن و الكافر من أفاعيل البر أو الفساد فهو موقوف له حتى يختم له على أي الأمرين يموت فيخلوا به فعله لله عز و جل أ كان لغيره إن خيرا فخيرا و إن شرا فشرا

 باب

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان قال قذف رجل رجلا مجوسيا عند أبي عبد الله ع فقال مه فقال الرجل إنه ينكح أمه أو أخته فقال ذلك عندهم نكاح في دينهم

 تم كتاب النكاح من كتاب الكافي و يتلوه كتاب العقيقة إن شاء الله سبحانه و الحمد لله رب العالمين و الصلاة على محمد و آله و عترته أجمعين و سلم تسليما كثيرا