أبواب الوصايا

باب الوصية و ما أمر بها

1-  حدثنا علي بن إبراهيم عن علي بن إسحاق عن الحسن بن حازم الكلبي ابن أخت هشام بن سالم عن سليمان بن جعفر عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص من لم يحسن وصيته عند الموت كان نقصا في مروءته و عقله قيل يا رسول الله و كيف يوصي الميت قال إذا حضرته وفاته و اجتمع الناس إليه قال اللهم فاطر السماوات و الأرض عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم اللهم إني أعهد إليك في دار الدنيا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك و أن محمدا عبدك و رسولك و أن الجنة حق و أن النار حق و أن البعث حق و أن الحساب حق و القدر و الميزان حق و أن الدين كما وصفت و أن الإسلام كما شرعت و أن القول كما حدثت و أن القرآن كما أنزلت و أنك أنت الله الحق المبين جزى الله محمدا ص خير الجزاء و حيا الله محمدا و آل محمد بالسلام اللهم يا عدتي عند كربتي و يا صاحبي عند شدتي و يا ولي نعمتي إلهي و إله آبائي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا فإنك إن تكلني إلى نفسي طرفة عين أقرب من الشر و أبعد من الخير فآنس في القبر وحشتي و اجعل لي عهدا يوم ألقاك منشورا ثم يوصي بحاجته و تصديق هذه الوصية في القرآن في السورة التي يذكر فيها مريم في قوله عز و جل لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا فهذا عهد الميت و الوصية حق على كل مسلم أن يحفظ هذه الوصية و يعلمها و قال أمير المؤمنين ع علمنيها رسول الله ص و قال رسول الله ص علمنيها جبرئيل ع

2-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن الوليد بن صبيح قال صحبني مولى لأبي عبد الله ع يقال له أعين فاشتكى أياما ثم برأ ثم مات فأخذت متاعه و ما كان له فأتيت به أبا عبد الله ع و أخبرته أنه اشتكى أياما ثم برأ ثم مات قال تلك راحة الموت أما إنه ليس من أحد يموت حتى يرد الله عز و جل من سمعه و بصره و عقله للوصية أخذ أو ترك

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال قال له رجل إني خرجت إلى مكة فصحبني رجل و كان زميلي فلما أن كان في بعض الطريق مرض و ثقل ثقلا شديدا فكنت أقوم عليه ثم أفاق حتى لم يكن عندي به بأس فلما أن كان اليوم الذي مات فيه أفاق فمات في ذلك اليوم فقال أبو عبد الله ع ما من ميت تحضره الوفاة إلا رد الله عز و جل عليه من سمعه و بصره و عقله للوصية أخذ الوصية أو ترك و هي الراحة التي يقال لها راحة الموت فهي حق على كل مسلم

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الوصية فقال هي حق على كل مسلم

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر ع الوصية حق و قد أوصى رسول الله ص فينبغي للمسلم أن يوصي

باب الإشهاد على الوصية

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله تبارك و تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم قلت ما آخران من غيركم قال هما كافران قلت ذوا عدل منكم فقال مسلمان

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال سألته هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم قال نعم إذا لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم إنه لا يصلح ذهاب حق أحد

3-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ع في قول الله تبارك و تعالى أو آخران من غيركم قال إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية

4-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي عن أبي عبد الله ع في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل فقال يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها

5-  محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن أبي عبد الله ع أنه قال في وصية لم يشهدها إلا امرأة فأجاز شهادة المرأة في الربع من الوصية بحساب شهادتها

6-  محمد بن أحمد عن عبد الله بن الصلت عن يونس بن عبد الرحمن عن يحيى بن محمد قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله عز و جل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم قال اللذان منكم مسلمان و اللذان من غيركم من أهل الكتاب فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لأن رسول الله ص سن في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية و ذلك إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يجد مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان بعد الصلاة فيقسمانبالله عز و جل لا نشتري به ثمنا و لو كان ذا قربى و لا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين قال و ذلك إذا ارتاب ولي الميت في شهادتهما فإن عثر على أنهما شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجي‏ء بشاهدين فيقومان مقام الشاهدين الأولين فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما و ما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين فإذا فعل ذلك نقض شهادة الأولين و جازت شهادة الآخرين يقول الله عز و جل ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم

7-  علي بن إبراهيم عن رجاله رفعه قال خرج تميم الداري و ابن بيدي و ابن أبي مارية في سفر و كان تميم الداري مسلما و ابن بيدي و ابن أبي مارية نصرانيين و كان مع تميم الداري خرج له فيه متاع و آنية منقوشة بالذهب و قلادة أخرجها إلى بعض أسواق العرب للبيع فاعتل تميم الداري علة شديدة فلما حضره الموت دفع ما كان معه إلى ابن بيدي و ابن أبي مارية و أمرهما أن يوصلاه إلى ورثته فقدما المدينة و قد أخذا من المتاع الآنية و القلادة و أوصلا سائر ذلك إلى ورثته فافتقد القوم الآنية و القلادة فقال أهل تميم لهما هل مرض صاحبنا مرضا طويلا أنفق فيه نفقة كثيرة فقالا لا ما مرض إلا أياما قلائل قالوا فهل سرق منه شي‏ء في سفره هذا قالا لا قالوا فهل اتجر تجارة خسر فيها قالا لا قالوا فقد افتقدنا أفضل شي‏ء كان معه آنية منقوشة بالذهب مكللة بالجوهر و قلادة فقالا ما دفع إلينا فقد أديناه إليكم فقدموهما إلى رسول الله ص فأوجب رسول الله ص عليهما اليمين فحلفا فخلى عنهما ثم ظهرت تلك الآنية و القلادة عليهما فجاء أولياء تميم إلى رسول الله ص فقالوا يا رسول الله قد ظهر على ابن بيدي و ابن أبي مارية ما ادعيناه عليهما فانتظر رسول الله ص من الله عز و جل الحكم في ذلك فأنزل الله تبارك و تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأطلق الله عز و جل شهادة أهل الكتاب على الوصية فقط إذا كان في سفر و لم يجد المسلمين فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا و لو كان ذا قربى و لا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فهذه الشهادة الأولى التي جعلها رسول الله ص فإن عثر على أنهما استحقا إثما أي أنهما حلفا على كذب فآخران يقومان مقامهما يعني من أولياء المدعي  من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله يحلفان بالله أنهما أحق بهذه الدعوى منهما و أنهما قد كذبا فيما حلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما و ما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين فأمر رسول الله ص أولياء تميم الداري أن يحلفوا بالله على ما أمرهم به فحلفوا فأخذ رسول الله ص القلادة و الآنية من ابن بيدي و ابن أبي مارية و ردهما إلى أولياء تميم الداري ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم

باب الرجل يوصي إلى آخر و لا يقبل وصيته

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال إن أوصى رجل إلى رجل و هو غائب فليس له أن يرد وصيته فإن أوصى إليه و هو بالبلد فهو بالخيار إن شاء قبل و إن شاء لم يقبل

2-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي عن فضيل عن أبي عبد الله ع في رجل يوصى إليه فقال إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها و إن كان في مصر يوجد فيه غيره فذلك إليه

3-  أبو علي الأشعري عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال إذا أوصى الرجل إلى أخيه و هو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم بن الفضيل عن ربعي عن الفضيل عن أبي عبد الله ع قال في الرجل يوصى إليه قال إذا بعث بها من بلد إليه فليس له ردها

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع في الرجل يوصي إلى رجل بوصية فيكره أن يقبلها فقال أبو عبد الله ع لا يخذله على هذه الحال

6-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن الريان قال كتبت إلى أبي الحسن ع رجل دعاه والده إلى قبول وصيته هل له أن يمتنع من قبول وصيته فوقع ع ليس له أن يمتنع

باب أن صاحب المال أحق بماله ما دام حيا

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن ثعلبة بن ميمون عن أبي الحسن الساباطي عن عمار بن موسى أنه سمع أبا عبد الله ع يقول صاحب المال أحق بماله ما دام فيه شي‏ء من الروح يضعه حيث شاء

2-  أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن ثعلبة عن أبي الحسن عمر بن شداد الأزدي و السري جميعا عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع قال الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز له

3-  أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي السمال الأسدي عمن أخبره عن أبي عبد الله ع قال الميت أولى بماله ما دام فيه الروح

4-  أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن أخيه أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد قال أوصى أخو رومي بن عمر أن جميع ماله لأبي جعفر ع قال عمرو فأخبرني رومي أنه وضع الوصية بين يدي أبي جعفر ع فقال هذا ما أوصى لك به أخي و جعلت أقرأ عليه فيقول لي قف و يقول احمل كذا و وهبت لك كذا حتى أتيت على الوصية فنظرت فإذا إنما أخذ الثلث قال فقلت له أمرتني أن أحمل إليك الثلث و وهبت لي الثلثين فقال نعم قلت أبيعه و أحمله إليك قال لا على الميسور عليك لا تبع شيئا

5-  محمد بن يحيى و غيره عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن سماعة قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يكون له الولد أ يسعه أن يجعل ماله لقرابته قال هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت

6-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان عن مرازم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع في الرجل يعطي الشي‏ء من ماله في مرضه فقال إذا أبان فيه فهو جائز و إن أوصى به فهو من الثلث

7-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن أبي عمير عن مرازم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع قال الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به قال نعم فإن أوصى به فإن تعدى فليس له إلا الثلث

8-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال قلت له الرجل له الولد أ يسعه أن يجعل ماله لقرابته فقال هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت

9-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن سعيد عن أبي المحامل عن أبي عبد الله ع قال الإنسان أحق بماله ما دام الروح في بدنه

10-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال قلت له الرجل له الولد أ يسعه أن يجعل ماله لقرابته فقال هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا إن شاء وهبه و إن شاء تصدق به و إن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت فإن أوصى به فليس له إلا الثلث إلا أن الفضل في أن لا يضيع من يعوله و لا يضر بورثته

 و قد روي أن النبي ص قال لرجل من الأنصار أعتق مماليك له لم يكن له غيرهم فعابه النبي ص و قال ترك صبية صغارا يتكففون الناس

باب الوصية للوارث

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي المغراء عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن الوصية للوارث فقال تجوز

2-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد الله ع عن الميت يوصي للوارث بشي‏ء قال نعم أو قال جائز له

3-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال الوصية للوارث لا بأس بها

  الفضل بن شاذان عن يونس عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر نحوه

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن الوصية للوارث فقال تجوز

5-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الوصية للوارث فقال تجوز قال ثم تلا هذه الآية إن ترك خيرا الوصية للوالدين و الأقربين

6-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن الحجال عن ثعلبة عن محمد بن قيس قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض قال نعم و نساءه

باب ما للإنسان أن يوصي به بعد موته و ما يستحب له من ذلك

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة و كان رسول الله ص بمكة و إنه حضره الموت و كان رسول الله ص بمكة و أصحابه و المسلمون يصلون إلى بيت المقدس و أوصى البراء إذا دفن أن يجعل وجهه إلى تلقاء النبي ص إلى القبلة و أوصى بثلث ماله فجرت به السنة

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد قال كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن ع أن درة بنت مقاتل توفيت و تركت ضيعة أشقاصا في مواضع و أوصت لسيدها من أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث و نحن أوصياؤها و أحببنا أن ننهي إلى سيدنا فإن هو أمر بإمضاء الوصية على وجهها أمضيناها و إن أمر بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء الله قال فكتب ع بخطه ليس يجب لها من تركتها إلا الثلث و إن تفضلتم و كنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء الله

3-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يموت ما له من ماله فقال له ثلث ماله و للمرأة أيضا

4-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول لأن أوصي بخمس مالي أحب إلي من أن أوصي بالربع و لأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث و من أوصى بالثلث فلم يترك فقد بالغ قال و قضى أمير المؤمنين ع في رجل توفي و أوصى بماله كله أو أكثره فقال إن الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر فمن ظلم نفسه و أتى في وصيته المنكر و الحيف فإنها ترد إلى المعروف و يترك لأهل الميراث ميراثهم و قال من أوصى بثلث ماله فلم يترك و قد بلغ المدى ثم قال لأن أوصي بخمس مالي أحب إلي من أن أوصي بالربع

5-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة و الوصية بالخمس و الربع أفضل من الوصية بالثلث و من أوصى بالثلث فلم يترك

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم و حفص بن البختري و حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال من أوصى بالثلث فلم يترك

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع من أوصى بثلث ماله ثم قتل خطأ فإن ثلث ديته داخل في وصيته

 باب

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال في رجل أوصى بوصية و ورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به قال ليس لهم ذلك الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته

 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع مثله

باب الرجل يوصي بوصية ثم يرجع عنها

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله ع يقول للموصي أن يرجع في وصيته إن كان في صحة أو مرض

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن بريد العجلي عن أبي عبد الله ع قال لصاحب الوصية أن يرجع فيها و يحدث في وصيته ما دام حيا

3-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله ع قال قضى أمير المؤمنين ع أن المدبر من الثلث و أن للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها و ينقص منها ما لم يمت

 -  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابه قال قال علي بن الحسين ع للرجل أن يغير وصيته فيعتق من كان أمر بملكه و يملك من كان أمر بعتقه و يعطي من كان حرمه و يحرم من كان أعطاه ما لم يمت

باب من أوصى بوصية فمات الموصى له قبل الموصي أو مات قبل أن يقبضها

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل أوصى لآخر و الموصى له غائب فتوفي الذي أوصي له قبل الموصي قال الوصية لوارث الذي أوصي له قال و من أوصى لأحد شاهدا كان أو غائبا فتوفي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي أوصي له إلا أن يرجع في وصيته قبل موته

2-  محمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد المدائني عن محمد بن عمر الساباطي قال سألت أبا جعفر ع عن رجل أوصى إلي و أمرني أن أعطي عما له في كل سنة شيئا فمات العم فكتب ع أعطه ورثته

3-  محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أيوب بن نوح عن العباس بن عامر قال سألته عن رجل أوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها و لم يترك عقبا قال اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه قلت فإن لم أعلم له وليا قال اجهد على أن تقدر له على ولي فإن لم تجده و علم الله عز و جل منك الجد فتصدق بها

 باب إنفاذ الوصية على جهتها

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أوصى بماله في سبيل الله فقال أعطه لمن أوصى به له و إن كان يهوديا أو نصرانيا إن الله تبارك و تعالى يقول فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه

2-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع في رجل أوصى بماله في سبيل الله قال أعط لمن أوصى له به و إن كان يهوديا أو نصرانيا إن الله تبارك و تعالى يقول فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه

3-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال كتب أبو جعفر ع إلى جعفر و موسى و فيما أمرتكما من الإشهاد بكذا و كذا نجاة لكما في آخرتكما و إنفاذ لما أوصى به أبواكما و بر منكما لهما و احذرا أن لا تكونا بدلتما وصيتهما و لا غيرتماها عن حالها لأنهما قد خرجا من ذلك رضي الله عنهما و صار ذلك في رقابكما و قد قال الله تبارك و تعالى في كتابه في الوصية فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم

4-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب أن رجلا كان بهمذان ذكر أن أباه مات و كان لا يعرف هذا الأمر فأوصى بوصية عند الموت و أوصى أن يعطى شي‏ء في سبيل الله فسئل عنه أبو عبد الله ع كيف يفعل به فأخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الأمر فقال لو أن رجلا أوصى إلي أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما إن الله عز و جل يقول فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الوجه يعني ]بعض[ الثغور فابعثوا به إليه

5-  محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن محمد بن سليمان عن الحسين بن عمر قال قلت لأبي عبد الله ع إن رجلا أوصى إلي بشي‏ء في السبيل فقال لي اصرفه في الحج قال قلت له أوصى إلي في السبيل قال اصرفه في الحج فإني لا أعلم شيئا من سبيله أفضل من الحج

باب آخر منه

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن حجاج الخشاب عن أبي عبد الله ع قال سألته عن امرأة أوصت إلي بمال أن يجعل في سبيل الله فقيل لها نحج به فقالت اجعله في سبيل الله فقالوا لها فنعطيه آل محمد ع قالت اجعله في سبيل الله فقال أبو عبد الله ع اجعله في سبيل الله كما أمرت قلت مرني كيف أجعله قال اجعله كما أمرتك إن الله تبارك و تعالى يقول فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم أ رأيتك لو أمرتك أن تعطيه يهوديا كنت تعطيه نصرانيا قال فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين ثم دخلت عليه فقلت له مثل الذي قلت أول مرة فسكت هنيئة ثم قال هاتها قلت من أعطيها قال عيسى شلقان

2-  محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى و محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى بن عبيد عن الحسن بن راشد قال سألت العسكري ع بالمدينة عن رجل أوصى بمال في سبيل الله فقال سبيل الله شيعتنا

باب آخر منه

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي طالب عبد الله بن الصلت قال كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرئاستين و هو والي نيسابور أن رجلا من المجوس مات و أوصى للفقراء بشي‏ء من ماله فأخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل إلى ذي الرئاستين بذلك فسأل المأمون عن ذلك فقال ليس عندي في ذلك شي‏ء فسأل أبا الحسن ع فقال أبو الحسن ع إن المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين و لكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن الريان بن شبيب قال أوصت ماردة لقوم نصارى فراشين بوصية فقال أصحابنا اقسم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك فسألت الرضا ع فقلت إن أختي أوصت بوصية لقوم نصارى و أردت أن أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين فقال أمض الوصية على ما أوصت به قال الله تبارك و تعالى فإنما إثمه على الذين يبدلونه

باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حج

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رجل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال في رجل أوصى بأكثر من الثلث و أعتق مملوكه في مرضه فقال إن كان أكثر من الثلث رد إلى الثلث و جاز العتق

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إن أعتق رجل عند موته خادما له ثم أوصى بوصية أخرى ألقيت الوصية و أعتق الخادم من ثلثه إلا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إسماعيل بن همام عن أبي الحسن ع في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته و أعتق مملوكا له و كان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع في وصيته فقال يبدأ بالعتق فينفذه

4-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكه و أوصى بوصية فكان أكثر من الثلث قال يمضى عتق الغلام و يكون النقصان فيما بقي

5-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن أيوب بن الحر عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله ع قال قلت له إن علقمة بن محمد أوصاني أن أعتق عنه رقبة فأعتقت عنه امرأة أ فتجزيه أو أعتق عنه من مالي قال يجزيه ثم قال لي إن فاطمة أم ابني أوصت أن أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرأة

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله قال سألني رجل عن امرأة توفيت و لم تحج فأوصت أن ينظر قدر ما يحج به فسئل عنه فإن كان أمثل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة وضع فيهم و إن كان الحج أمثل حج عنها فقلت له إن كانت عليها حجة مفروضة فأن ينفق ما أوصت به في الحج أحب إلي من أن يقسم في غير ذلك

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار في رجل مات و أوصى أن يحج عنه فقال إن كان صرورة يحج عنه من وسط المال و إن كان غير صرورة فمن الثلث

8-  عنه عن معاوية بن عمار في امرأة أوصت بمال في عتق و صدقة و حج فلم يبلغ قال ابدأ بالحج فإنه مفروض فإن بقي شي‏ء فاجعله في الصدقة طائفة و في العتق طائفة

9-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن ع عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا فلم يوجد بذلك قال يشترى من الناس فيعتق

10-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال سألت عبدا صالحا ع عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين دينارا فلم يوجد له بالذي سمى قال ما أرى لهم أن يزيدوا على الذي سمى قلت فإن لم يجدوا قال فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبا

11-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبان عن محمد بن مروان عن الشيخ ع أن أبا جعفر ع مات و ترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم و أخرجت الثلث

12-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن محررة أعتقها أخي و قد كانت تخدم مع الجواري و كانت في عياله فأوصاني أن أنفق عليها من الوسط فقال إن كانت مع الجواري و أقامت عليهن فأنفق عليها و اتبع وصيته

13-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة درهم من ثلثه فاشتري نسمة بأقل من خمسمائة درهم و فضلت فضلة فما ترى قال تدفع الفضلة إلى النسمة من قبل أن تعتق ثم تعتق عن الميت

14-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال أوصت إلي امرأة من أهلي بثلث مالها و أمرت أن يعتق و يحج و يتصدق فلم يبلغ ذلك فسألت أبا حنيفة عنها فقال تجعل أثلاثا ثلثا في العتق و ثلثا في الحج و ثلثا في الصدقة فدخلت على أبي عبد الله ع فقلت إن امرأة من أهلي ماتت و أوصت إلي بثلث مالها و أمرت أن يعتق عنها و يتصدق و يحج عنها فنظرت فيه فلم يبلغ فقال ابدأ بالحج فإنه فريضة من فرائض الله عز و جل و يجعل ما بقي طائفة في العتق و طائفة في الصدقة فأخبرت أبا حنيفة بقول أبي عبد الله ع فرجع عن قوله و قال بقول أبي عبد الله ع

15-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن أبي جميلة عن حمران عن أبي جعفر ع في رجل أوصى عند موته أعتق فلانا و فلانا و فلانا و فلانا و فلانا فنظرت في ثلثه فلم يبلغ أثمان قيمة المماليك الخمسة التي أمر بعتقهم قال ينظر إلى الذين سماهم و يبدأ بعتقهم فيقومون و ينظر إلى ثلثه فيعتق منه أول شي‏ء ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس فإن عجز الثلث كان في الذي سمى أخيرا لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن داود بن أبي يزيد قال سئل أبو عبد الله ع عن رجل كان في سفر و معه جارية له و غلامان مملوكان فقال لهما أنتما حران لوجه الله و اشهدا أن ما في بطن جاريتي هذه مني فولدت غلاما فلما قدموا على الورثة أنكروا ذلك و استرقوهم ثم إن الغلامين أعتقا بعد ذلك فشهدا بعد ما أعتقا أن مولاهما الأول أشهدهما أن ما في بطن جاريته منه قال يجوز شهادتهما للغلام و لا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لأنهما أثبتا نسبه

17-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أحمد بن زياد عن أبي الحسن ع قال سألته عن رجل تحضره الوفاة و له مماليك لخاصة نفسه و له مماليك في شركة رجل آخر فيوصي في وصيته مماليكي أحرار ما حال مماليكه الذين في الشركة فقال يقومون عليه إن كان ماله يحتمل ثم هم أحرار

18-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب المحاربي عن أبي عبد الله ع في رجل توفي و ترك جارية أعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شي‏ء من الميراث أنها تقوم و تستسعى هي و زوجها في بقية ثمنها بعد ما يقوم فما أصاب المرأة من عتق أو رق فهو يجري على ولدها

باب أن من حاف في الوصية فللوصي أن يردها إلى الحق

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن رجاله قال قال إن الله عز و جل أطلق للموصى إليه أن يغير الوصية إذا لم يكن بالمعروف و كان فيها حيف و يردها إلى المعروف لقوله عز و جل فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن سوقة قال سألت أبا جعفر ع عن قول الله تبارك و تعالى فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه قال نسختها الآية التي بعدها قوله عز و جل فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه قال يعني الموصى إليه إن خاف جنفا من الموصي فيما أوصى به إليه مما لا يرضى الله به من خلاف الحق فلا إثم عليه أي على الموصى إليه أن يبدله إلى الحق و إلى ما يرضى الله به من سبيل الخير

باب أن الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها فهو ضامن

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه و حميد بن زياد عن عبيد الله بن أحمد جميعا عن ابن أبي عمير عن زيد النرسي عن علي بن فرقد صاحب السابري قال أوصى إلي رجل بتركته و أمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا شي‏ء يسير لا يكفي للحج فسألت أبا حنيفة و فقهاء أهل الكوفة فقالوا تصدق بها عنه فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف فسألته و قلت له إن رجلا من مواليكم من أهل الكوفة مات و أوصى بتركته إلي و أمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسألت من قبلنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها فتصدقت بها فما تقول فقال لي هذا جعفر بن محمد في الحجر فأته و سله قال فدخلت الحجر فإذا أبو عبد الله ع تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو ثم التفت إلي فرآني فقال ما حاجتك قلت جعلت فداك إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم قال فدع ذا عنك حاجتك قلت رجل مات و أوصى بتركته أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها فقال ما صنعت قلت تصدقت بها فقال ضمنت إلا أن يكون لا يبلغ أن يحج به من مكة فإن كان لا يبلغ أن يحج به من مكة فليس عليك ضمان و إن كان يبلغ به من مكة فأنت ضامن

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي سعيد عن أبي عبد الله ع قال سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة فقال يغرمها وصيه و يجعلها في حجة كما أوصى به فإن الله تبارك و تعالى يقول فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن محمد بن مارد قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أوصى إلى رجل و أمره أن يعتق عنه نسمة بستمائة درهم من ثلثه فانطلق الوصي فأعطى الستمائة درهم رجلا يحج بها عنه قال فقال أرى أن يغرم الوصي من ماله ستمائة درهم و يجعل الستمائة درهم فيما أوصى به الميت من نسمة

باب أن المدبر من الثلث

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أحدهما ع قال المدبر من الثلث

2-  عنه عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يدبر مملوكه أ له أن يرجع فيه قال نعم هو بمنزلة الوصية

3-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال المدبر من الثلث و قال للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن المدبر قال هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها

باب أنه يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال الكفن من جميع المال

2-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن معاذ عن زرارة قال سألته عن رجل مات و عليه دين بقدر ثمن كفنه فقال يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر عليه بعض الناس فيكفنه و يقضى ما عليه مما ترك

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال أول شي‏ء يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث

باب من أوصى و عليه دين

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ص إن الدين قبل الوصية ثم الوصية على إثر الدين ثم الميراث بعد الوصية فإن أول القضاء كتاب الله عز و جل

2-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان عن رجل قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أوصى إلى رجل و عليه دين فقال يقضي الرجل ما عليه من دينه و يقسم ما بقي بين الورثة قلت فسرق ما كان أوصى به من الدين ممن يؤخذ الدين أ من الورثة قال لا يؤخذ من الورثة و لكن الوصي ضامن لها

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زكريا بن يحيى الشعيري عن الحكم بن عتيبة قال كنا على باب أبي جعفر ع و نحن جماعة ننتظر أن يخرج إذ جاءت امرأة فقالت أيكم أبو جعفر فقال لها القوم ما تريدين منه قالت أريد أن أسأله عن مسألة فقالوا لها هذا فقيه أهل العراق فسليه فقالت إن زوجي مات و ترك ألف درهم و كان لي عليه من صداقي خمسمائة درهم فأخذت صداقي و أخذت ميراثي ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له قالالحكم فبينا أنا أحسب إذ خرج أبو جعفر ع فقال ما هذا الذي أراك تحرك به أصابعك يا حكم فقلت إن هذه المرأة ذكرت أن زوجها مات و ترك ألف درهم و كان لها عليه من صداقها خمسمائة درهم فأخذت صداقها و أخذت ميراثها ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له فقال الحكم فو الله ما أتممت الكلام حتى قال أقرت بثلث ما في يديها و لا ميراث لها قال الحكم فما رأيت و الله أفهم من أبي جعفر ع قط

 قال ابن أبي عمير و تفسير ذلك أنه لا ميراث لها حتى تقضي الدين و إنما ترك ألف درهم و عليه من الدين ألف و خمسمائة درهم لها و للرجل فلها ثلث الألف و للرجل ثلثاها

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري المتاع و لم يدفع الثمن ثم مات المشتري و المتاع قائم بعينه قال إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع و قال ليس للغرماء أن يخاصموه

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع في الرجل يموت و عليه دين فيضمنه ضامن للغرماء قال إذا رضي الغرماء فقد برئت ذمة الميت

6-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن ع في الرجل قتل و عليه دين و لم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم يقضون دينه قال نعم قلت و هو لم يترك شيئا قال إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه

7-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال سألت أبا الحسن ع عن رجل مات و له علي دين و خلف ولدا رجالا و نساء و صبيانا فجاء رجل منهم فقال أنت في حل مما لأبي عليك من حصتي و أنت في حل مما لإخوتي و أخواتي و أنا ضامن لرضاهم عنك قال تكون في سعة من ذلك و حل قلت فإن لم يعطهم قال كان ذلك في عنقه قلت فإن رجع الورثة علي فقالوا أعطنا حقنا فقال لهم ذلك في الحكم الظاهر فأما بينك و بين الله عز و جل فأنت منها في حل إذا كان الرجل الذي أحل لك يضمن لكعنهم رضاهم فيحتمل الضامن لك قلت فما تقول في الصبي لأمه أن تحلل قال نعم إذا كان لها ما ترضيه أو تعطيه قلت فإن لم يكن لها قال فلا قلت فقد سمعتك تقول إنه يجوز تحليلها فقال إنما أعني بذلك إذا كان لها مال قلت فالأب يجوز تحليله على ابنه فقال له ما كان لنا مع أبي الحسن ع أمر يفعل في ذلك ما شاء قلت فإن الرجل ضمن لي عن ذلك الصبي و أنا من حصته في حل فإن مات الرجل قبل أن يبلغ الصبي فلا شي‏ء عليه قال الأمر جائز على ما شرط لك

 باب من أعتق و عليه دين

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان و ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألني أبو عبد الله ع هل يختلف ابن أبي ليلى و ابن شبرمة فقلت بلغني أنه مات مولى لعيسى بن موسى و ترك عليه دينا كثيرا و ترك مماليك يحيط دينه بأثمانهم فأعتقهم عند الموت فسألهما عيسى بن موسى عن ذلك فقال ابن شبرمة أرى أن يستسعيهم في قيمتهم فيدفعها إلى الغرماء فإنه قد أعتقهم عند موته و قال ابن أبي ليلى أرى أن أبيعهم و أدفع أثمانهم إلى الغرماء فإنه ليس له أن يعتقهم عند موته و عليه دين يحيط بهم و هذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده و عليه دين كثير فلا يجيزون عتقه إذا كان عليه دين كثير فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء فقال سبحان الله يا ابن أبي ليلى متى قلت بهذا القول و الله ما قلته إلا طلب خلافي فقال أبو عبد الله ع فعن رأي أيهما صدر قال قلت بلغني أنه أخذ برأي ابن أبي ليلى و كان له في ذلك هوى فباعهم و قضى دينه قال فمع أيهما من قبلكم قلت له مع ابن شبرمة و قد رجع ابن أبي ليلى إلى رأي ابن شبرمة بعد ذلك فقال أما و الله إن الحق لفي الذي قال ابن أبي ليلى و إن كان قد رجع عنه فقلت له هذا ينكسر عندهم في القياس فقال هات قايسني فقلت أنا أقايسك فقال لتقولن بأشد ما يدخل فيه من القياس فقلت له رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره و قيمة العبد ستمائة درهم و دينه خمسمائة درهم فأعتقه عند الموت كيف يصنع قال يباع العبد فيأخذ الغرماء خمسمائة درهم و يأخذ الورثة مائة درهم فقلت أ ليس قد بقي من قيمة العبد مائة درهم عن دينه فقال بلى قلت أ ليس للرجل ثلثه يصنع به ما يشاء قال بلى قلت أ ليس قد أوصى للعبد بالثلث من المائة حين أعتقه فقال إن العبد لا وصية له إنما ماله لمواليه فقلت له فإذا كانت قيمة العبد ستمائة درهم و دينه أربعمائة درهم قال كذلك يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمائة درهم و يأخذ الورثة مائتين فلا يكون للعبد شي‏ء قلت له فإن قيمة العبد ستمائة درهم و دينه ثلاثمائة درهم فضحك و قال من هاهنا أتي أصحابك فجعلوا الأشياء شيئا واحدا و لم يعلموا السنة إذا استوى مال الغرماء و مال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته و أجيزت وصيته على وجهها فالآن يوقف هذا فيكون نصفه للغرماء و يكون ثلثه للورثة و يكون له السدس

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه ]عن ابن أبي عمير[ عن جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما ع في رجل أعتق مملوكه عند موته و عليه دين قال إن كان قيمته مثل الذي عليه و مثله جاز عتقه و إلا لم يجز

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال سمعت أبا الحسن ع يقول في رجل أعتق مملوكا له و قد حضره الموت و أشهد له بذلك و قيمته ستمائة درهم و عليه دين ثلاثمائة درهم و لم يترك شيئا غيره قال يعتق منه سدسه لأنه إنما له منه ثلاثمائة درهم و يقضى منه ثلاثمائة درهم فله من الثلاثمائة ثلثها و هو السدس من الجميع

 باب الوصية للمكاتب

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصية فقال أهل الميراث لا نجيز وصيتها له إنه مكاتب لم يعتق و لا يرث فقضى بأنه يرث بحساب ما أعتق منه و يجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه و قضى ع في مكاتب أوصي له بوصية و قد قضى نصف ما عليه فأجاز نصف الوصية و قضى ع في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصي له بوصية فأجاز ربع الوصية و قال ع في رجل حر أوصى لمكاتبة و قد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها بحساب ما أعتق منها

باب وصية الغلام و الجارية التي لم تدرك و ما يجوز منها و ما لا يجوز

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذ أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق و تصدق و أوصى على حد معروف و حق فهو جائز

2-  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن النعمان عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إن الغلام إذا حضره الموت فأوصى و لم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام و لم تجز للغرباء

3-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قال أبو عبد الله ع إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته

4-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته فإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته

باب الوصية لأمهات الأولاد

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال نسخت من كتاب بخط أبي الحسن ع فلان مولاك توفي ابن أخ له و ترك أم ولد له ليس لها ولد فأوصى لها بألف هل تجوز الوصية و هل يقع عليها عتق و ما حالها رأيك فدتك نفسي فكتب ع تعتق في الثلث و لها الوصية

2-  أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حسين بن خالد الصيرفي عن أبي الحسن الماضي ع قال كتبت إليه في رجل مات و له أم ولد و قد جعل لها شيئا في حياته ثم مات قال فكتب لها ما أثابها به سيدها في حياته معروف ذلك لها تقبل على ذلك شهادة الرجل و المرأة و الخادم غير المتهمين

3-  محمد بن يحيى عمن ذكره عن أبي الحسن الرضا ع في أم الولد إذا مات عنها مولاها و قد أوصى لها قال تعتق في الثلث و لها الوصية

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل كانت له أم ولد و له منها غلام فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر للورثة أن يسترقوها قال فقال لا بل تعتق من ثلث الميت و تعطى ما أوصى لها به

 و في كتاب العباس تعتق من نصيب ابنها و تعطى من ثلثه ما أوصى لها به

 باب ما يجوز من الوقف و الصدقة و النحل و الهبة و السكنى و العمرى و الرقبى و ما لا يجوز من ذلك على الولد و غيره

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال لا صدقة و لا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز و جل

2-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام و حماد و ابن أذينة و ابن بكير و غيرهم كلهم قالوا قال أبو عبد الله ع لا صدقة و لا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز و جل

3-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال إنما الصدقة محدثة إنما كان الناس على عهد رسول الله ص ينحلون و يهبون و لا ينبغي لمن أعطى لله عز و جل شيئا أن يرجع فيه قال و ما لم يعط لله و في الله فإنه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز و لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته و لا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز أ ليس الله تبارك و تعالى يقول و لا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا و قال فإن طبن لكم عن شي‏ء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا و هذا يدخل في الصداق و الهبة

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يتصدق بالصدقة أ له أن يرجع في صدقته فقال إن الصدقة محدثة إنما كان النحل و الهبة و لمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز و لا ينبغي لمن أعطى ]لله[ شيئا أن يرجع فيه

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يتصدق على ولده بصدقة و هم صغار أ له أن يرجع فيها قال لا الصدقة لله عز و جل

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي المغراء عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن صدقة ما لم تقسم و لم تقبض فقال جائزة إنما أراد الناس النحل فأخطئوا

7-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنه قال في الرجل يتصدق على ولد قد أدركوا إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لأن والده هو الذي يلي أمره و قال لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله عز و جل و قال الهبة و النحلة يرجع فيها إن شاء حيزت أو لم تحز إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيه

8-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال إن تصدقت بصدقة لم ترجع إليك و لم تشترها إلا أن تورث

9-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ع في الرجل يجعل لولده شيئا و هم صغار ثم يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده قال لا بأس

10-  و بإسناده عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يتصدق على ولده و هم صغار بالجارية ثم تعجبه الجارية و هم صغار في عياله أ ترى أن يصيبها أو يقومها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه أم يدع ذلك كله فلا يعرض لشي‏ء منه قال يقومها قيمة عدل و يحتسب بثمنها لهم على نفسه و يمسها

11-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله ع و حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع و إلا فليس له

12-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع أنه سئل عن رجل كانت له جارية فآذته امرأته فيها فقال هي عليك صدقة فقال إن كان قال ذلك لله عز و جل فليمضها و إن كان لم يقل فله أن يرجع إن شاء فيها

13-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له أ له أن يرجع فيها قال لا

14-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل تصدق بصدقة على حميم أ يصلح له أن يرجع فيها قال لا و لكن إن احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدق به عليه

15-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبان بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع في الرجل يتصدق بالصدقة أ يحل له أن يرثها قال نعم

16-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل أعطى أمه عطية فماتت و كانت قد قبضت الذي أعطاها و بانت به قال هو و الورثة فيها سواء

17-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن محمد بن مسلم عن محمد بن مسعود الطائي قال قلت لأبي الحسن ع إن أمي تصدقت علي بدار لها أو قال بنصيب لها في دار فقالت لي استوثق لنفسك فكتبت عليها أني اشتريت و أنها قد باعتني و قبضت الثمن فلما ماتت قال الورثة احلف أنك اشتريت و نقدت الثمن فإن حلفت لهم أخذته و إن لم أحلف لهم لم يعطوني شيئا قال فقال فاحلف لهم و خذ ما جعلته لك

18-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن الحكم بن أبي عقيلة قال تصدق أبي علي بدار و قبضتها ثم ولد له بعد ذلك أولاد فأراد أن يأخذها مني و يتصدق بها عليهم فسألت أبا عبد الله ع عن ذلك و أخبرته بالقصة فقال لا تعطها إياه قلت فإنه إذا يخاصمني قال فخاصمه و لا ترفع صوتك على صوته

19-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع

20-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن أبي مريم عن أبي جعفر ع قال إذا تصدق الرجل بصدقة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة

21-  أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن حمران قال سألته عن السكنى و العمرى فقال إن الناس فيه عند شروطهم إن كان شرطه حياته سكن حياته و إن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم يرد إلى صاحب الدار

22-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله ع قال سئل عن السكنى و العمرى فقال إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط و إن كان جعلها له و لعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا و لا يورثوا ثم ترجع الدار إلى صاحبها الأول

23-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستة ثم يجدها ورثته أ لهم أن يستخدموها قدر ما أبقت قال إذا مات الرجل فقد عتقت

24-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أحمد بن عمر الحلبي عن أبيه عن أبي عبد الله ع قال سألته عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار قال يجوز قلت أ رأيت إن كانت هبة قال يجوز قال و سألته عن رجل أسكن رجلا داره حياته قال يجوز له و ليس له أن يخرجه قلت فله و لعقبه قال يجوز و سألته عن رجل أسكن رجلا و لم يوقت له شيئا قال يخرجه صاحب الدار إذا شاء

25-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في الرجل يسكن الرجل داره و لعقبه من بعده قال يجوز و ليس لهم أن يبيعوا و لا يورثوا قلت فرجل أسكن داره رجلا حياته قال يجوز ذلك قلت فرجل أسكن رجلا داره و لم يوقت قال جائز و يخرجه إذا شاء

26-  أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن زرارة عن أبي جعفر ع في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة قال جائز

27-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال كنت شاهد ابن أبي ليلى فقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة داره و لم يوقت وقتا فمات الرجل فحضر ورثته ابن أبي ليلى و حضر قرابته الذي جعل له الدار فقال ابن أبي ليلى أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها فقال له محمد بن مسلم الثقفي أما إن علي بن أبي طالب ع قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت فقال و ما علمك قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي ع يقول قضى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع برد الحبيس و إنفاذ المواريث فقال ابن أبي ليلى هذا عندك في كتاب قال نعم قال فأرسل و ائتني به قال له محمد بن مسلم على أن لا تنظر في الكتاب إلا في ذلك الحديث قال لك ذاك قال فأراه الحديث عن أبي جعفر ع في الكتاب فرد قضيته

28-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الرحمن الخثعمي قال كنت أختلف إلى ابن أبي ليلى في مواريث لنا ليقسمها و كان فيها حبيس و كان يدافعني فلما طال شكوته إلى أبي عبد الله ع فقال أ و ما علم أن رسول الله ص أمر برد الحبيس و إنفاذ المواريث قال فأتيته ففعل كما كان يفعل فقلت له إني شكوتك إلى جعفر بن محمد ع فقال لي كيت و كيت قال فحلفني ابن أبي ليلى أنه قال ذلك لك فحلفت له فقضى لي بذلك

29-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن جعفر بن حيان قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل وقف غلة له على قرابة من أبيه و قرابة من أمه و أوصى لرجل و لعقبه من تلك الغلة ليس بينه و بينه قرابة بثلاثمائة درهم في كل سنة و يقسم الباقي على قرابته من أبيه و قرابته من أمه قال جائز للذي أوصي له بذلك قلت أ رأيت إن لم يخرج من غلة الأرض التي وقفها إلا خمسمائة درهم فقال أ ليس في وصيته أن يعطى الذي أوصي له من الغلة ثلاثمائة درهم و يقسم الباقي على قرابته من أمه و قرابته من أبيه قلت نعم قال ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفى الموصى له بثلاثمائة درهم ثم لهم ما يبقى بعد ذلك قلت أ رأيت إن مات الذي أوصي له قال إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها ما بقي أحد فإذا انقطع ورثته و لم يبق منهم أحد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميت ترد إلى ما يخرج من الوقف ثم يقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا و بقيت الغلة قلت فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا و لم يكفهم ما يخرج من الغلة قال نعم إذا رضوا كلهم و كان البيع خيرا لهم باعوا

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن علي بن مهزيار قال كتبت إلى أبي جعفر ع أن فلانا ابتاع ضيعة فوقفها و جعل لك في الوقف الخمس و يسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو يقومها على نفسه بما اشتراها به أو يدعها موقوفة فكتب ع إلي أعلم فلانا أني آمره ببيع حقي من الضيعة و إيصال ثمن ذلك إلي و إن ذلك رأيي إن شاء الله أو يقومها على نفسه إن كان ذلك أوفق له و كتبت إليه أن الرجل ذكر أن بين من وقف بقية هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا و أنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف و يدفع إلى كل إنسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته فكتب بخطه إلي و أعلمه أن رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل فإنه ربما جاء في الاختلاف ما فيه تلف الأموال و النفوس

31-  علي بن مهزيار قال قلت روى بعض مواليك عن آبائك ع أن كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة و كل وقف إلى غير وقت معلوم جهل مجهول باطل مردود على الورثة و أنت أعلم بقول آبائك فكتب ع هو عندي كذا

32-  و كتب إبراهيم بن محمد الهمذاني إليه ع ميت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه و لم يأمر بإنفاذ ثلثه هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الإجراء فكتب ع ينفذ ثلثه و لا يوقف

 -  محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان قال كتبت إليه يعني أبا الحسن ع جعلت فداك ليس لي ولد و لي ضياع ورثتها من أبي و بعضها استفدتها و لا آمن الحدثان فإن لم يكن لي ولد و حدث بي حدث فما ترى جعلت فداك لي أن أوقف بعضها على فقراء إخواني و المستضعفين أو أبيعها و أتصدق بثمنها في حياتي عليهم فإني أتخوف أن لا ينفذ الوقف بعد موتي فإن أوقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيام حياتي أم لا فكتب ع فهمت كتابك في أمر ضياعك و ليس لك أن تأكل منها من الصدقة فإن أنت أكلت منها لم ينفذ إن كان لك ورثة فبع و تصدق ببعض ثمنها في حياتك و إن تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين ع

34-  محمد بن يحيى قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمد ع في الوقف و ما روي فيها فوقع ع الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاء الله

35-  محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال سألت أبا الحسن ع قلت جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم فلما وفيت المال خبرت أن الأرض وقف فقال لا يجوز شراء الوقف و لا تدخل الغلة في مالك ادفعها إلى من أوقفت عليه قلت لا أعرف لها ربا قال تصدق بغلتها

36-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرجل يوقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا فقال إن كان أوقفها لولده و لغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع فيها و إن كانوا صغارا و قد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها و إن كانوا كبارا لم يسلمها إليهم و لم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها لأنهم لا يحوزونها عنه و قد بلغوا

37-  محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن موسى بن جعفر عن علي بن محمد بن سليمان النوفلي قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني ع أسأل عن أرض أوقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان و هم كثير متفرقون في البلاد فأجاب ع ذكرت الأرض التي أوقفها جدك على فقراء ولد فلان بن فلان و هي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف و ليس لك أن تتبع من كان غائبا

38-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن نعيم عن أبي الحسن موسى ع قال سألته عن رجل جعل دارا سكنى لرجل إبان حياته أو جعلها له و لعقبه من بعده قال هي له و لعقبه من بعده كما شرط قلت فإن احتاج يبيعها قال نعم قلت فينقض بيعه الدار السكنى قال لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبي ع يقول قال أبو جعفر ع لا ينقض البيع الإجارة و لا السكنى و لكن يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضي السكنى على ما شرط و الإجارة قلت فإن رد على المستأجر ماله و جميع ما لزمه من النفقة و العمارة فيما استأجره قال على طيبة النفس و يرضى المستأجر بذلك لا بأس

39-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن رافع البجلي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له حياته يعني صاحب الدار فلما مات صاحب الدار أراد ورثته أن يخرجوه أ لهم ذلك قال فقال أرى أن تقوم الدار بقيمة عادلة و ينظر إلى ثلث الميت فإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه و إن كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه قيل له أ رأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار يكون السكنى لعقب الذي جعل له السكنى قال لا

40-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن أبان عن عجلان أبي صالح قال أملأ علي أبو عبد الله ع بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق الله به فلان بن فلان و هو حي سوي بداره التي في بني فلان بحدودها صدقة لا تباع و لا توهب و لا تورث حتى يرثها وارث السماوات و الأرض و إنه قد أسكن صدقته هذه فلانا و عقبه فإذا انقرضوا فهي على ذي الحاجة من المسلمين

 حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن عديس عن أبان عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله ع مثله

41-  أبان عن أبي الجارود قال قال أبو جعفر ع لا يشتري الرجل ما تصدق به و إن تصدق بمسكن على ذي قرابته فإن شاء سكن معهم و إن تصدق بخادم على ذي قرابته خدمته إن شاء الله

باب من أوصى بجزء من ماله

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن عبد الرحمن بن سيابة قال إن امرأة أوصت إلي فقالت ثلثي يقضى به ديني و جزء منه لفلانة فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال ما أرى لها شيئا ما أدري ما الجزء فسألت عنه أبا عبد الله ع بعد ذلك و خبرته كيف قالت المرأة و ما قال ابن أبي ليلى فقال كذب ابن أبي ليلى لها عشر الثلث إن الله عز و جل أمر إبراهيم ع فقال اجعل على كل جبل منهن جزءا و كانت الجبال يومئذ عشرة و الجزء هو العشر من الشي‏ء

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه و عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أوصى بجزء من ماله قال جزء من عشرة قال الله عز و جل اجعل على كل جبل منهن جزءا و كانت الجبال عشرة

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن أبان بن تغلب قال قال أبو جعفر ع الجزء واحد من عشرة لأن الجبال عشرة و الطيور أربعة

باب من أوصى بشي‏ء من ماله

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن عمرو عن جميل عن أبان عن علي بن الحسين ع أنه سئل عن رجل أوصى بشي‏ء من ماله فقال الشي‏ء في كتاب علي ع واحد من ستة

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال أو غيره عن جميل عن أبان عن علي بن الحسين ع قال سئل عن رجل أوصى بشي‏ء من ماله قال الشي‏ء في كتاب علي ع من ستة

 باب من أوصى بسهم من ماله

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله فقال السهم واحد من ثمانية لقول الله تبارك و تعالى إنما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلفة قلوبهم و في الرقاب و الغارمين و في سبيل الله و ابن السبيل

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان قال سألت الرضا ع و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان و أحمد بن محمد بن أبي نصر قالا سألنا أبا الحسن الرضا ع عن رجل أوصى بسهم من ماله و لا يدرى السهم أي شي‏ء هو فقال ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر و لا عن أبي جعفر ع فيها شي‏ء قلنا له جعلنا فداك ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن آبائك فقال السهم واحد من ثمانية فقلنا له جعلنا فداك كيف صار واحدا من ثمانية فقال أ ما تقرأ كتاب الله عز و جل قلت جعلت فداك إني لأقرؤه و لكن لا أدري أي موضع هو فقال قول الله عز و جل إنما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلفة قلوبهم و في الرقاب و الغارمين و في سبيل الله و ابن السبيل ثم عقد بيده ثمانية قال و كذلك قسمها رسول الله ص على ثمانية أسهم فالسهم واحد من ثمانية

باب المريض يقر لوارث بدين

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله قال قلت له الرجل يقر لوارث بدين فقال يجوز إذا كان مليا

2-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا فقال إن كان الميت مرضيا فأعطه الذي أوصى له

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن العلاء بياع السابري قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرتها الوفاة قالت له إن المال الذي دفعته إليك لفلانة و ماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا له إنه كان لصاحبتنا مال و لا نراه إلا عندك فاحلف لنا أن ما لها قبلك شي‏ء أ فيحلف لهم فقال إن كانت مأمونة عنده فيحلف لهم و إن كانت متهمة فلا يحلف و يضع الأمر على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن إسماعيل بن جابر قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أقر لوارث له و هو مريض بدين عليه قال يجوز عليه إذا أقر به دون الثلث

5-  ابن محبوب عن أبي ولاد قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه قال يجوز ذلك قلت فإن أوصى لوارث بشي‏ء قال جائز

باب بعض الورثة يقر بعتق أو دين

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع في رجل مات و ترك عبدا فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه قال يجوز عليه شهادته و لا يغرم و يستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة

 -  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل مات و ترك غلاما مملوكا فشهد بعض الورثة أنه حر فقال إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته في نصيبه و استسعي فيما كان لغيره من الورثة

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة و حسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع في رجل مات فأقر عليه بعض ورثته لرجل بدين قال يلزمه ذلك في حصته

باب الرجل يترك الشي‏ء القليل و عليه دين أكثر منه و له عيال

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر بإسناد له أنه سئل عن رجل يموت و يترك عيالا و عليه دين أ ينفق عليهم من ماله قال إن استيقن أن الدين الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم و إن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال

2-  حميد بن زياد عن ابن سماعة عن الحسين بن هاشم و محمد بن زياد جميعا عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن ع مثله إلا أنه قال إن كان يستيقن أن الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم و إن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال

3-  حميد بن زياد عن ابن سماعة عن سليمان بن داود أو بعض أصحابنا ]عنه[ عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن ع قال قلت له إن رجلا من مواليك مات و ترك ولدا صغارا و ترك شيئا و عليه دين و ليس يعلم به الغرماء فإن قضاه لغرمائه بقي ولده و ليس لهم شي‏ء فقال أنفقه على ولده

 باب

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن الرضا ع قال سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف و كان في جفن و عليه حلية فقال له الورثة إنما لك النصل و ليس لك المال قال فقال لا بل السيف بما فيه له قال فقلت رجل أوصى لرجل بصندوق و كان فيه مال فقال الورثة إنما لك الصندوق و ليس لك المال قال فقال أبو الحسن ع الصندوق بما فيه له

2-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل قال هذه السفينة لفلان و لم يسم ما فيها و فيها طعام أ يعطاها الرجل و ما فيها قال هي للذي أوصى له بها إلا أن يكون صاحبها متهما و ليس للورثة شي‏ء

3-  و عنه عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة المفضل بن صالح قال كتبت إلى أبي الحسن ع أسأله عن رجل أوصى لرجل بسيف فقال الورثة إنما لك الحديد و ليس لك الحلية ليس لك غير الحديد فكتب إلي السيف له و حليته

4-  عنه عن علي بن عقبة عن أبيه قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل أوصى لرجل بصندوق و كان في الصندوق مال فقال الورثة إنما لك الصندوق و ليس لك ما فيه فقال الصندوق بما فيه له

 باب من لا تجوز وصيته من البالغين

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال سمعت أبا عبد الله ع يقول من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها قيل له أ رأيت إن كان أوصى بوصية ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته قال فقال إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو فعل لعله يموت أجيزت وصيته في الثلث و إن كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو فعل لعله يموت لم تجز وصيته

باب من أوصى لقراباته و مواليه كيف يقسم بينهم

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد قال كتبت إلى أبي محمد ع رجل كان له ابنان فمات أحدهما و له ولد ذكور و إناث فأوصى لهم جدهم بسهم أبيهم فهذا السهم الذكر و الأنثى فيه سواء أم للذكر مثل حظ الأنثيين فوقع ع ينفذون وصية جدهم كما أمر إن شاء الله قال و كتبت إليه رجل له ولد ذكور و إناث فأقر لهم بضيعة أنها لولده و لم يذكر أنها بينهم على سهام الله عز و جل و فرائضه الذكر و الأنثى فيه سواء فوقع ع ينفذون فيها وصية أبيهم على ما سمى فإن لم يكن سمى شيئا ردوها إلى كتاب الله عز و جل و سنة نبيه ص إن شاء الله

2-  محمد بن يحيى قال كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد ع رجل أوصى بثلث ماله لمواليه و لمولياته الذكر و الأنثى فيه سواء أو للذكر مثل حظ الأنثيين من الوصية فوقع ع جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى به إن شاء الله

3-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه و أخواله فقال لأعمامه الثلثان و لأخواله الثلث

 باب من أوصى إلى مدرك و أشرك معه الصغير

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أخيه جعفر بن عيسى عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن رجل أوصى إلى امرأة فأشرك في الوصية معها صبيا فقال يجوز ذلك و تمضي المرأة الوصية و لا ينتظر بلوغ الصبي فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلا ما كان من تبديل أو تغيير فإن له أن يرده إلى ما أوصى به الميت

2-  محمد قال كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد ع رجل أوصى إلى ولده و فيهم كبار قد أدركوا و فيهم صغار أ يجوز للكبار أن ينفذوا وصيته و يقضوا دينه لمن صح على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار فوقع ع نعم على الأكابر من الولدان أن يقضوا دين أبيهم و لا يحبسوه بذلك

باب من أوصى إلى اثنين فينفرد كل واحد منهما ببعض التركة

1-  محمد بن يحيى قال كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد ع رجل مات و أوصى إلى رجلين أ يجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة و الآخر بالنصف فوقع ع لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت و أن يعملا على حسب ما أمرهما إن شاء الله

2-  أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن أخويه محمد و أحمد عن أبيهما عن داود بن أبي يزيد عن بريد بن معاوية قال إن رجلا مات و أوصى إلي و إلى آخر أو إلى رجلين فقال أحدهما خذ نصف ما ترك و أعطني النصف مما ترك فأبى عليه الآخر فسألوا أبا عبد الله ع عن ذلك فقال ذلك له

باب صدقات النبي ص و فاطمة و الأئمة ع و وصاياهم

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن الثاني ع قال سألته عن الحيطان السبعة التي كانت ميراث رسول الله ص لفاطمة ع فقال لا إنما كانت وقفا و كان رسول الله ص يأخذ إليه منها ما ينفق على أضيافه و التابعة يلزمه فيها فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمة ع فيها فشهد علي ع و غيره أنها وقف على فاطمة ع و هي الدلال و العواف و الحسنى و الصافية و ما لأم إبراهيم و الميثب و البرقة

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قالا سألناه عن صدقة رسول الله ص و صدقة فاطمة ع قال صدقتهما لبني هاشم و بني المطلب

3-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن إبراهيم بن أبي يحيى المديني عن أبي عبد الله ع قال الميثب هو الذي كاتب عليه سلمان فأفاءه الله عز و جل على رسول الله ص فهو في صدقتها

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أحمد بن عمر عن أبيه عن أبي مريم قال سألت أبا عبد الله ع عن صدقة رسول الله ص و صدقة علي ع فقال هي لنا حلال و قال إن فاطمة ع جعلت صدقتها لبني هاشم و بني المطلب

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال قال أبو جعفر ع أ لا أقرئك وصية فاطمة ع قال قلت بلى قال فأخرج حقا أو سفطا فأخرج منه كتابا فقرأه بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد رسول الله ص أوصت بحوائطها السبعة العواف و الدلال و البرقة و الميثب و الحسنى و الصافية و ما لأم إبراهيم إلى علي بن أبي طالب ع فإن مضى علي فإلى الحسن فإن مضى الحسن فإلى الحسين فإن مضى الحسين فإلى الأكبر من ولدي شهد الله على ذلك و المقداد بن الأسود و الزبير بن العوام و كتب علي بن أبي طالب

 و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد مثله و لم يذكر حقا و لا سفطا و قال إلى الأكبر من ولدي دون ولدك

 -  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله ع أ لا أقرئك وصية فاطمة ع قلت بلى قال فأخرج إلي صحيفة هذا ما عهدت فاطمة بنت محمد ص في مالها إلى علي بن أبي طالب ع و إن مات فإلى الحسن و إن مات فإلى الحسين فإن مات الحسين فإلى الأكبر من ولدي دون ولدك الدلال و العواف و الميثب و برقة و الحسنى و الصافية و ما لأم إبراهيم شهد الله عز و جل على ذلك و المقداد بن الأسود و الزبير بن العوام

7-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال بعث إلي أبو الحسن موسى ع بوصية أمير المؤمنين ع و هي بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به و قضى به في ماله عبد الله علي ابتغاء وجه الله ليولجني به الجنة و يصرفني به عن النار و يصرف النار عني يوم تبيض وجوه و تسود وجوه أن ما كان لي من مال بينبع يعرف لي فيها و ما حولها صدقة و رقيقها غير أن رباحا و أبا نيزر و جبيرا عتقاء ليس لأحد عليهم سبيل فهم موالي يعملون في المال خمس حجج و فيه نفقتهم و رزقهم و أرزاق أهاليهم و مع ذلك ما كان لي بوادي القرى كله من مال لبني فاطمة و رقيقها صدقة و ما كان لي بديمة و أهلها صدقة غير أن زريقا له مثل ما كتبت لأصحابه و ما كان لي بأذينة و أهلها صدقة و الفقيرين كما قد علمتم صدقة في سبيل الله و إن الذي كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة حيا أنا أو ميتا ينفق في كل نفقة يبتغى بها وجه الله في سبيل الله و وجهه و ذوي الرحم من بني هاشم و بني المطلب و القريب و البعيد فإنه يقوم على ذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف و ينفقه حيث يراه الله عز و جل في حل محلل لا حرج عليه فيه فإن أراد أن يبيع نصيبا من المال فيقضي به الدين فليفعل إن شاء و لا حرج عليه فيه و إن شاء جعله سري الملك و إن ولد علي و مواليهم و أموالهم إلى الحسن بن علي و إن كانت دار الحسن بن علي غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبع إن شاء لا حرج عليه فيه و إن باع فإنه يقسم ثمنها ثلاثة أثلاث فيجعل ثلثا في سبيل الله و ثلثا في بني هاشم و بني المطلب و يجعل الثلث في آل أبي طالب و إنه يضعه فيهم حيث يراه الله و إن حدث بحسن حدث و حسين حي فإنه إلى الحسين بن علي و إن حسينا يفعل فيه مثل الذي أمرت به حسنا له مثل الذي كتبت للحسن و عليه مثل الذي على الحسن و إن لبني ]ابني[ فاطمة من صدقة علي مثل الذي لبني علي و إني إنما جعلت الذي جعلت لابني فاطمة ابتغاء وجه الله عز و جل و تكريم حرمة رسول الله ص و تعظيمهما و تشريفهما و رضاهما و إن حدث بحسن و حسين حدث فإن الآخر منهما ينظر في بني علي فإن وجد فيهم من يرضى بهداه و إسلامه و أمانته فإنه يجعله إليه إن شاء و إن لم ير فيهم بعض الذي يريده فإنه يجعله إلى رجل من آل أبي طالب يرضى به فإن وجد آل أبي طالب قد ذهب كبراؤهم و ذوو آرائهم فإنه يجعله إلى رجل يرضاه من بني هاشم و إنه يشترط على الذي يجعله إليه أن يترك المال على أصوله و ينفق ثمره حيث أمرته به من سبيل الله و وجهه و ذوي الرحم من بني هاشم و بني المطلب و القريب و البعيد لا يباع منه شي‏ء و لا يوهب و لا يورث و إن مال محمد بن علي على ناحيته و هو إلى ابني فاطمة و إن رقيقي الذين في صحيفة صغيرة التي كتبت لي عتقاء هذا ما قضى به علي بن أبي طالب في أمواله هذه الغد من يوم قدم مسكن ابتغاء وجه الله و الدار الآخرة و الله المستعان على كل حال و لا يحل لامرئ مسلم يؤمن بالله و اليوم الآخر أن يقول في شي‏ء قضيته من مالي و لا يخالف فيه أمري من قريب أو بعيد أما بعد فإن ولائدي اللائي أطوف عليهن السبعة عشر منهن أمهات أولاد معهن أولادهن و منهن حبالى و منهن من لا ولد له فقضاي فيهن إن حدث بي حدث أنه من كان منهن ليس لها ولد و ليست بحبلى فهي عتيق لوجه الله عز و جل ليس لأحد عليهن سبيل و من كان منهن لها ولد أو حبلى فتمسك على ولدها و هي من حظه فإن مات ولدها

 و هي حية فهي عتيق ليس لأحد عليها سبيل هذا ما قضى به علي في ماله الغد من يوم قدم مسكن شهد أبو شمر بن أبرهة و صعصعة بن صوحان و يزيد بن قيس و هياج بن أبي هياج و كتب علي بن أبي طالب بيده لعشر خلون من جمادى الأولى سنة سبع و ثلاثين و كانت الوصية الأخرى مع الأولى بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أن محمدا عبده و رسوله أرسله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون صلى الله عليه و آله ثم إن صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين لا شريك له و بذلك أمرت و أنا من المسلمين ثم إني أوصيك يا حسن و جميع أهل بيتي و ولدي و من بلغه كتابي بتقوى الله ربكم و لا تموتن إلا و أنتم مسلمون و اعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا فإني سمعت رسول الله ص يقول صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة و الصيام و أن المبيرة الحالقة للدين فساد ذات البين و لا قوة إلا بالله العلي العظيم انظروا ذوي أرحامكم فصلوهم يهون الله عليكم الحساب الله الله في الأيتام فلا تغبوا أفواههم و لا يضيعوا بحضرتكم فقد سمعت رسول الله ص يقول من عال يتيما حتى يستغني أوجب الله عز و جل له بذلك الجنة كما أوجب لآكل مال اليتيم النار الله الله في القرآن فلا يسبقكم إلى العمل به أحد غيركم الله الله في جيرانكم فإن النبي ص أوصى بهم و ما زال رسول الله ص يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم الله الله في بيت ربكم فلا يخلو منكم ما بقيتم فإنه إن ترك لم تناظروا و أدنى ما يرجع به من أمه أن يغفر له ما سلف الله الله في الصلاة فإنها خير العمل إنها عمود دينكم الله الله في الزكاة فإنها تطفئ غضب ربكم الله الله في شهر رمضان فإن صيامه جنة من النار الله الله في الفقراء و المساكين فشاركوهم في معايشكم الله الله في الجهاد بأموالكم و أنفسكم و ألسنتكم فإنما يجاهد رجلان إمام هدى أو مطيع له مقتد بهداه الله الله في ذرية نبيكم فلا يظلمن بحضرتكم و بين ظهرانيكم و أنتم تقدرون على الدفع عنهم الله الله في أصحاب نبيكم الذين لم يحدثوا حدثا و لم يؤووا محدثا فإن رسول الله ص أوصى بهم و لعن المحدث منهم و من غيرهم و المؤوي للمحدث الله الله في النساء و فيما ملكت أيمانكم فإن آخر ما تكلم به نبيكم ع أن قال أوصيكم بالضعيفين النساء و ما ملكت أيمانكم الصلاة الصلاة الصلاة لا تخافوا في الله لومة لائم يكفكم الله من آذاكم و بغى عليكم قولوا للناس حسنا كما أمركم الله عز و جل و لا تتركوا الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فيولي الله أمركم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم عليهم و عليكم يا بني بالتواصل و التباذل و التبار و إياكم و التقاطع و التدابر و التفرق و تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا علىالإثم و العدوان و اتقوا الله إن الله شديد العقاب حفظكم الله من أهل بيت و حفظ فيكم نبيكم أستودعكم الله و أقرأ عليكم السلام و رحمة الله و بركاته ثم لم يزل يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله حتى قبض صلوات الله عليه و رحمته في ثلاث ليال من العشر الأواخر ليلة ثلاث و عشرين من شهر رمضان ليلة الجمعة سنة أربعين من الهجرة و كان ضرب ليلة إحدى و عشرين من شهر رمضان

 -  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان و علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان و محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج أن أبا الحسن موسى ع بعث إليه بوصية أبيه و بصدقته مع أبي إسماعيل مصادف بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد جعفر بن محمد و هو يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد يحيي و يميت بيده الخير و هو على كل شي‏ء قدير و أن محمدا عبده و رسوله و أن الساعة آتية لا ريب فيها و أن الله يبعث من في القبور على ذلك نحيا و عليه نموت و عليه نبعث حيا إن شاء الله و عهد إلى ولده ألا يموتوا إلا و هم مسلمون و أن يتقوا الله و يصلحوا ذات بينهم ما استطاعوا فإنهم لن يزالوا بخير ما فعلوا ذلك و إن كان دين يدان به و عهد إن حدث به حدث و لم يغير عهده هذا و هو أولى بتغييره ما أبقاه الله لفلان كذا و كذا و لفلان كذا و كذا و لفلان كذا و فلان حر و جعل عهده إلى فلان بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به موسى بن جعفر بأرض بمكان كذا و كذا و حد الأرض كذا و كذا كلها و نخلها و أرضها و بياضها و مائها و أرجائها و حقوقها و شربها من الماء و كل حق قليل أو كثير هو لها في مرفع أو مظهر أو مغيض أو مرفق أو ساحة أو شعبة أو مشعب أو مسيل أو عامر أو غامر تصدق بجميع حقه من ذلك على ولده من صلبه الرجال و النساء يقسم واليها ما أخرج الله عز و جل من غلتها بعد الذي يكفيها من عمارتها و مرافقها و بعد ثلاثين عذقا يقسم في مساكين أهل القرية بين ولد موسى للذكر مثل حظ الأنثيين فإن تزوجت امرأة من ولد موسى فلا حق لها في هذه الصدقة حتى ترجع إليها بغير زوج فإن رجعت كان لها مثل حظ التي لم تتزوج من بنات موسى و إن من توفي من ولد موسى و له ولد فولده على سهم أبيه للذكر مثل حظ الأنثيين على مثل ما شرط موسى بن جعفر في ولده من صلبه و إن من توفي من ولد موسى و لم يترك ولدا رد حقه على أهل الصدقة و إنه ليس لولد بناتي في صدقتي هذه حق إلا أن يكون آباؤهم من ولدي و إنه ليس لأحد حق في صدقتي مع ولدي أو ولد ولدي و أعقابهم ما بقي منهم أحد و إذا انقرضوا و لم يبق منهم أحد فصدقتي على ولد أبي من أمي ما بقي أحد منهم على ما شرطته بين ولدي و عقبي فإن انقرض ولد أبي من أمي فصدقتي على ولد أبي و أعقابهم ما بقي منهم أحد على مثل ما شرطت بين ولدي و عقبي فإذا انقرض من ولد أبي و لم يبق منهم أحد فصدقتي على الأول فالأول حتى يرثها الله الذي ورثها و هو خير الوارثين تصدق موسى بن جعفر بصدقته هذه و هو صحيح صدقة حبسا بتلا بتا لا مشوبة فيها و لا رد أبدا ابتغاء وجه الله عز و جل و الدار الآخرة لا يحل لمؤمن يؤمن بالله و اليوم الآخر أن يبيعها أو شيئا منها و لا يهبها و لا ينحلها و لا يغير شيئا منها مما وضعته عليها حتى يرث الله الأرض و ما عليها و جعل صدقته هذه إلى علي و إبراهيم فإن انقرض أحدهما دخل القاسم مع الباقي منهما فإن انقرض أحدهما دخل إسماعيل مع الباقي منهما فإن انقرض أحدهما دخل العباس مع الباقي منهما فإن انقرض أحدهما فالأكبر من ولدي فإن لم يبق من ولدي إلا واحد فهو الذي يليه و زعم أبو الحسن أن أباه قدم إسماعيل في صدقته على العباس و هو أصغر منه

9-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن أيوب بن عطية الحذاء قال سمعت أبا عبد الله ع يقول قسم نبي الله ص الفي‏ء فأصاب عليا ع أرضا فاحتفر فيها عينا فخرج ماء ينبع في السماء كهيئة عنق البعير فسماها ينبع فجاء البشير يبشر فقال ع بشر الوارث هي صدقة بتة بتلا في حجيج بيت الله و عابري سبيل الله لا تباع و لا توهب و لا تورث فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا و لا عدلا

10-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن هشام بن أحمر و علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد جميعا عن سالمة مولاة أبي عبد الله ع قالت كنت عند أبي عبد الله ع حين حضرته الوفاة فأغمي عليه فلما أفاق قال أعطوا الحسن بن علي بن الحسين و هو الأفطس سبعين دينارا و أعطوا فلانا كذا و كذا و فلانا كذا و كذا فقلت أ تعطي رجلا حمل عليك بالشفرة فقال ويحك أ ما تقرءين القرآن قلت بلى قال أ ماسمعت قول الله عز و جل الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل و يخشون ربهم و يخافون سوء الحساب قال ابن محبوب في حديثه حمل عليك بالشفرة يريد أن يقتلك فقال أ تريدين على أن لا أكون من الذين قال الله تبارك و تعالى الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل و يخشون ربهم و يخافون سوء الحساب نعم يا سالمة إن الله خلق الجنة و طيبها و طيب ريحها و إن ريحها لتوجد من مسيرة ألفي عام و لا يجد ريحها عاق و لا قاطع رحم

11-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن ع عما يقول الناس في الوصية بالثلث و الربع عند موته أ شي‏ء صحيح معروف أم كيف صنع أبوك فقال الثلث ذلك الأمر الذي صنع أبي رحمه الله

12-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة و غيره عن أبان عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله ع قال قال إن أبا جعفر ع مات و ترك ستين غلاما فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم فأخرجت عشرين فأعتقتهم

13-  عنه عن عبد الله بن جبلة و غيره عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال أعتق أبو جعفر ع من غلمانه عند موته شرارهم و أمسك خيارهم فقلت يا أبه تعتق هؤلاء و تمسك هؤلاء فقال إنهم قد أصابوا مني ضرا فيكون هذا بهذا

14-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن عبد الله بن سنان عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ع قال مرض علي بن الحسين ع ثلاث مرضات في كل مرضة يوصي بوصية فإذا أفاق أمضى وصيته

باب ما يلحق الميت بعد موته

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته و سنة هدى سنها فهي يعمل بها بعد موته أو ولد صالح يدعو له

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته و صدقة مبتولة لا تورث أو سنة هدى يعمل بها بعده أو ولد صالح يدعو له

 محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله ع مثله إلا أنه قال أو ولد صالح يستغفر له

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال لا يتبع الرجل بعد موته إلا ثلاث خصال صدقة أجراها لله في حياته فهي تجري له بعد موته و سنة هدى سنها فهي يعمل بها بعد وفاته و ولد صالح يدعو له

 -  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع ما يلحق الرجل بعد موته فقال سنة سنها يعمل بها بعد موته فيكون له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينتقص من أجورهم شي‏ء و الصدقة الجارية تجري من بعده و الولد الصالح يدعو لوالديه بعد موتهما و يحج و يتصدق عنهما و يعتق و يصوم و يصلي عنهما فقلت أشركهما في حجي قال نعم

5-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن شعيب عن أبي كهمس عن أبي عبد الله ع قال ستة تلحق المؤمن بعد وفاته ولد يستغفر له و مصحف يخلفه و غرس يغرسه و قليب يحفره و صدقة يجريها و سنة يؤخذ بها من بعده

باب النوادر

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن بريد بن معاوية عن أبي عبد الله ع قال قلت له إن رجلا أوصى إلي فسألته أن يشرك معي ذا قرابة له ففعل و ذكر الذي أوصى إلي أن له قبل الذي أشركه في الوصية خمسين و مائة درهم عنده رهنا بها جام من فضة فلما هلك الرجل أنشأ الوصي يدعي أن له قبله أكرار حنطة قال إن أقام البينة و إلا فلا شي‏ء له قال قلت له أ يحل له أن يأخذ مما في يده شيئا قال لا يحل له قلت أ رأيت لو أن رجلا عدا عليه فأخذ ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ أ كان ذلك له قال إن هذا ليس مثل هذا

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال أوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة ع قال فأتى بها الرجل إلى أبي عبد الله ع فقال أبو عبد الله ع ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة ع و كان معيلا مقلا فقال له الرجل إنما أوصى بها الرجل لولد فاطمة فقال أبو عبد الله ع إنها لا تقع من ولد فاطمة و هي تقع من هذا الرجل و له عيال

3-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن أحمد بن حمزة قال قلت له إن في بلدنا ربما أوصي بالمال لآل محمد ع فيأتوني به فأكره أن أحمله إليك حتى أستأمرك فقال لا تأتني به و لا تعرض له

4-  محمد بن يحيى رفعه عنهم ع قال قال من أوصى بالثلث احتسب له من زكاته

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ص في رجل أقر عند موته لفلان و فلان لأحدهما عندي ألف درهم ثم مات على تلك الحال فقال أيهما أقام البينة فله المال فإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ع قال من عدل في وصيته كان بمنزلة من تصدق بها في حياته و من جار في وصيته لقي الله عز و جل يوم القيامة و هو عنه معرض

7-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الريان قال كتبت إلى أبي الحسن ع أسأله عن إنسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها كيف يصنع في الباقي فوقع ع الأبواب الباقية يجعلها في البر

8-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن بعض أصحابنا قال كتبت إلى أبي الحسن ع أني وقفت أرضا على ولدي و في حج و وجوه بر و لك فيه حق بعدي أو لمن بعدك و قد أزلتها عن ذلك المجرى فقال ع أنت في حل و موسع لك

9-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى بن عبيد عن جعفر بن عيسى قال كتبت إلى أبي الحسن ع أسأله في رجل أوصى ببعض ثلثه من بعد موته من غلة ضيعة له إلى وصيه يضع نصفه في مواضع سماها له معلومة في كل سنة و الباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء و رأى الوصي فأنفذ الوصي ما أوصى إليه من المسمى المعلوم و قال في الباقي قد صيرت لفلان كذا و لفلان كذا و لفلان كذا في كل سنة و في الحج كذا و كذا و في الصدقة كذا في كل سنة ثم بدا له في كل ذلك فقال قد شئت الأول و رأيت خلاف مشيتي الأولى و رأيي أ له أن يرجع فيها و يصير ما صير لغيرهم أو ينقصهم أو يدخل معهم غيرهم إن أراد ذلك فكتب ع له أن يفعل ما شاء إلا أن يكون كتب كتابا على نفسه

10-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ]بن إبراهيم[ بن محمد الهمذاني قال كتب محمد بن يحيى هل للوصي أن يشتري شيئا من مال الميت إذا بيع فيمن زاد فيزيد و يأخذ لنفسه فقال يجوز إذا اشترى صحيحا

11-  محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد عن صاحب العسكر ع قال قلت له جعلت فداك نؤتى بالشي‏ء فيقال هذا ما كان لأبي جعفر ع عندنا فكيف نصنع فقال ما كان لأبي جعفر ع بسبب الإمامة فهو لي و ما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله و سنة نبيه ص

12-  عنه عن محمد بن أحمد عن الحسين بن مالك قال كتبت إليه رجل مات و جعل كل شي‏ء له في حياته لك و لم يكن له ولد ثم إنه أصاب بعد ذلك ولدا و مبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم و قد بعثت إليك بألف درهم فإن رأيت جعلني الله فداك أن تعلمني فيه رأيك لأعمل به فكتب أطلق لهم

13-  محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن الحسين بن مالك قال كتبت إلى أبي الحسن ع اعلم يا سيدي أن ابن أخ لي توفي فأوصى لسيدي بضيعة و أوصى أن يدفع كل شي‏ء في داره حتى الأوتاد تباع و يجعل الثمن إلى سيدي و أوصى بحج و أوصى للفقراء من أهل بيته و أوصى لعمته و أخته بمال فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث و لعله يقارب النصف مما ترك و خلف ابنا له ثلاث سنين و ترك دينا فرأي سيدي فوقع ع يقتصر من وصيته على الثلث من ماله و يقسم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء الله

14-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال سألت الرضا ع عن رجل حضره الموت فأوصى إلى ابنه و أخوين شهد الابن وصيته و غاب الأخوان فلما كان بعد أيام أبيا أن يقبلا الوصية مخافة أن يتوثب عليهما ابنه و لم يقدرا أن يعملا بما ينبغي فضمن لهما ابن عم لهما و هو مطاع فيهم أن يكفيهما ابنه فدخلا بهذا الشرط فلم يكفهما ابنه و قد اشترطا عليه ابنه و قالا نحن نبرأ من الوصية و نحن في حل من ترك جميع الأشياء و الخروج منه أ يستقيم أن يخليا عما في أيديهما و يخرجا منه قال هو لازم لك فارفق على أي الوجوه كان فإنك مأجور لعل ذلك يحل بابنه

 -  الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء و محمد بن يحيى عن وصي علي بن السري قال قلت لأبي الحسن موسى ع إن علي بن السري توفي فأوصى إلي فقال رحمه الله قلت و إن ابنه جعفر بن علي وقع على أم ولد له فأمرني أن أخرجه من الميراث قال فقال لي أخرجه من الميراث و إن كنت صادقا فسيصيبه خبل قال فرجعت فقدمني إلى أبي يوسف القاضي فقال له أصلحك الله أنا جعفر بن علي بن السري و هذا وصي أبي فمره فليدفع إلي ميراثي من أبي فقال أبو يوسف القاضي لي ما تقول فقلت له نعم هذا جعفر بن علي بن السري و أنا وصي علي بن السري قال فادفع إليه ماله فقلت أريد أن أكلمك قال فادن إلي فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي فقلت له هذا وقع على أم ولد لأبيه فأمرني أبوه و أوصى إلي أن أخرجه من الميراث و لا أورثه شيئا فأتيت موسى بن جعفر ع بالمدينة فأخبرته و سألته فأمرني أن أخرجه من الميراث و لا أورثه شيئا فقال الله إن أبا الحسن ع أمرك قال قلت نعم قال فاستحلفني ثلاثا ثم قال لي أنفذ ما أمرك به أبو الحسن ع فالقول قوله قال الوصي فأصابه الخبل بعد ذلك قال أبو محمد الحسن بن علي الوشاء فرأيته بعد ذلك و قد أصابه الخبل

16-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن خالد بن بكير الطويل قال دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال يا بني اقبض مال إخوتك الصغار فاعمل به و خذ نصف الربح و أعطهم النصف و ليس عليك ضمان فقدمتني أم ولد لأبي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى فقالت له إن هذا يأكل أموال ولدي قال فقصصت عليه ما أمرني به أبي فقال ابن أبي ليلى إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه ثم أشهد علي ابن أبي ليلى إن أنا حركته فأنا له ضامن فدخلت على أبي عبد الله ع بعد فقصصت عليه قصتي ثم قلت له ما ترى فقال أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده و أما فيما بينك و بين الله عز و جل فليس عليك ضمان

17-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمار بن مروان قال قلت لأبي عبد الله ع إن أبي حضره الموت فقيل له أوص فقال هذا ابني يعني عمر فما صنع فهو جائز فقال له أبو عبد الله ع فقد أوصى أبوك و أوجز قلت فإنه أمر لك بكذا و كذا فقال أجره قلت و أوصى بنسمة مؤمنة عارفة فلما أعتقناه بان لنا أنه لغير رشدة فقال قد أجزأت عنه إنما مثل ذلك مثل رجل اشترى أضحية على أنها سمينة فوجدها مهزولة فقد أجزأت عنه

18-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه من أوصى و لم يحف و لم يضار كان كمن تصدق به في حياته

19-  أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده و بمال لهم و أذن له عند الوصية أن يعمل بالمال و أن يكون الربح فيما بينه و بينهم فقال لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك و هو حي

20-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن صالح بن رزين عن ابن أشيم عن أبي جعفر ع في عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم فقال له اشتر منها نسمة و أعتقها عني و حج عني بالباقي ثم مات صاحب الألف درهم فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت و دفع إليه الباقي في الحج عن الميت فحج عنه فبلغ ذلك موالي أبيه و مواليه و ورثة الميت فاختصموا جميعا في الألف درهم فقال موالي المعتق إنما اشتريت أباك بمالنا و قال الورثة اشتريت أباك بمالنا و قال موالي العبد إنما اشتريت أباك بمالنا فقال أبو جعفر ع أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد و أما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه و أي الفريقين أقام البينة أن العبد اشترى أباه من أموالهم كان لهم رقا

21-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران أو غيره عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قلت له رجل أوصى لرجل بوصية في ماله ثلث أو ربع فقتل الرجل خطأ يعني الموصي فقال يحاز لهذه الوصية من ميراثه و من ديته

22-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى قال حدثني معاوية بن عمار قال ماتت أخت مفضل بن غياث فأوصت بشي‏ء من مالها الثلث في سبيل الله و الثلث في المساكين و الثلث في الحج فإذا هو لا يبلغ ما قالت فذهبت أنا و هو إلى ابن أبي ليلى فقص عليه القصة فقال اجعل ثلثا في ذا و ثلثا في ذا و ثلثا في ذا فأتينا ابن شبرمة فقال أيضا كما قال ابن أبي ليلى فأتينا أبا حنيفة فقال كما قالا فخرجنا إلى مكة فقال لي سل أبا عبد الله و لم تكن حجت المرأة فسألت أبا عبد الله ع فقال لي ابدأ بالحج فإنه فريضة من الله عليها و ما بقي فاجعل بعضا في ذا و بعضا في ذا قال فتقدمت فدخلت المسجد فاستقبلت أبا حنيفة و قلت له سألت جعفر بن محمد عن الذي سألتك عنه فقال لي ابدأ بحق الله أولا فإنه فريضة عليها و ما بقي فاجعله بعضا في ذا و بعضا في ذا فو الله ما قال لي خيرا و لا شرا و جئت إلى حلقته و قد طرحوها و قالوا قال أبو حنيفة ابدأ بالحج فإنه فريضة من الله عليها قال قلت هو بالله كان كذا و كذا فقالوا هو أخبرنا هذا

23-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل بن الأحوص عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن رجل مسافر حضره الموت فدفع ماله إلى رجل من التجار فقال إن هذا المال لفلان بن فلان ليس لي فيه قليل و لا كثير فادفعه إليه يضعه حيث يشاء فمات و لم يأمر صاحبه الذي جعل له بأمر و لا يدري صاحبه ما الذي حمله على ذلك كيف يصنع به قال يضعه حيث يشاء إذا لم يكن يأمره

24-  و عنه عن رجل أوصى إلى رجل أن يعطي قرابته من ضيعته كذا و كذا جريبا من طعام فمرت عليه سنون لم يكن في ضيعته فضل بل احتاج إلى السلف و العينة على من أوصى له من السلف و العينة أم لا فإن أصابهم بعد ذلك يجر عليهم لما فاتهم من السنين الماضية فقال كأني لا أبالي إن أعطاهم أو أخذ ثم يقضي

25-  و عنه عن رجل أوصى بوصايا لقراباته و أدرك الوارث فقال للوصي أن يعزل أرضا بقدر ما يخرج منه وصاياه إذا قسم الورثة و لا يدخل هذه الأرض في قسمتهم أم كيف يصنع فقال نعم كذا ينبغي

26-  أحمد بن محمد عن عبد العزيز بن المهتدي عن جده عن محمد بن الحسين عن سعد بن سعد أنه قال سألته يعني أبا الحسن الرضا ع عن رجل كان له ابن يدعيه فنفاه و أخرجه من الميراث و أنا وصيه فكيف أصنع فقال يعني الرضا ع لزمه الولد بإقراره بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شي‏ء قد علمه

27-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل كانت له عندي دنانير و كان مريضا فقال لي إن حدث بي حدث فأعط فلانا عشرين دينارا و أعط أخي بقية الدنانير فمات و لم أشهد موته فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي إنه أمرني أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين و لم يعلم أخوه أن له عندي شيئا فقال أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير كما قال

28-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن ع قال سألته عن رجل كان غارما فهلك فأخذ بعض ولده بما كان عليه فغرموا غرما عن أبيهم فانطلقوا إلى داره فابتاعوها و معهم ورثة غيرهم نساء و رجال لم يطلقوا البيع و لم يستأمروهم فيه فهل عليهم في ذلك شي‏ء فقال إذا كان إنما أصاب الدار من عمله ذلك فإنما غرموا في ذلك العمل فهو عليهم جميعا

29-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إبراهيم بن مهزم عن عنبسة العابد قال قلت لأبي عبد الله ع أوصني فقال أعد جهازك و قدم زادك و كن وصي نفسك و لا تقل لغيرك يبعث إليك بما يصلحك

30-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن علي بن مهزيار قال كتبت إلى أبي جعفر ع أعلمه أن إسحاق بن إبراهيم وقف ضيعة على الحج و أم ولده و ما فضل عنها للفقراء و أن محمد بن إبراهيم أشهدني على نفسه بمال ليفرق على إخواننا و أن في بني هاشم من يعرف حقه يقول بقولنا ممن هو محتاج فترى أن أصرف ذلك إليهم إذا كان سبيله سبيل الصدقة لأن وقف إسحاق إنما هو صدقة فكتب ع فهمت يرحمك الله ما ذكرت من وصية إسحاق بن إبراهيم رضي الله عنه و ما أشهد لك بذلك محمد بن إبراهيم رضي الله عنه و ما استأمرت فيه من إيصالك بعض ذلك إلى من له ميل و مودة من بني هاشم ممن هو مستحق فقير فأوصل ذلك إليهم يرحمك الله فهم إذا صاروا إلى هذه الخطة أحق به من غيرهم لمعنى لو فسرته لك لعلمته إن شاء الله

 -  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله ع في رجل دفع إلى رجل مالا و قال إنما أدفعه إليك ليكون ذخرا لابنتي فلانة و فلانة ثم بدا للشيخ بعد ما دفع المال أن يأخذ منه خمسة و عشرين و مائة دينار فاشترى بها جارية لابن ابنه ثم إن الشيخ هلك فوقع بين الجاريتين و بين الغلام أو إحداهما فقالتا له ويحك و الله إنك لتنكح جاريتك حراما إنما اشتراها أبونا لك من مالنا الذي دفعه إلى فلان فاشترى لك منه هذه الجارية فأنت تنكحها حراما لا تحل لك فأمسك الفتى عن الجارية فما ترى في ذلك فقال أ ليس الرجل الذي دفع المال أبا الجاريتين و هو جد الغلام و هو اشترى له الجارية قلت بلى فقال فقل له فليأت جاريته إذا كان الجد هو الذي أعطاه و هو الذي أخذه

باب من مات على غير وصية و له وارث صغير فيباع عليه

1-  محمد بن يحيى و غيره عن أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال سألت الرضا ع عن رجل مات بغير وصية و ترك أولادا ذكرانا ]و إناثا[ و غلمانا صغارا و ترك جواري و مماليك هل يستقيم أن تباع الجواري قال نعم و عن الرجل يصحب الرجل في سفره فيحدث به حدث الموت و لا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه و له أولاد صغار و كبار أ يجوز أن يدفع متاعه و دوابه إلى ولده الكبار أو إلى القاضي فإن كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع و إن كان دفع المال إلى ولده الأكابر و لم يعلم به فذهب و لم يقدر على رده كيف يصنع قال إذا أدرك الصغار و طلبوا فلم يجد بدا من إخراجه إلا أن يكون بأمر السلطان و عن الرجل يموت بغير وصية و له ورثة صغار و كبار أ يحل شراء خدمه و متاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك فإن تولاه قاض قد تراضوا به و لم يستأمره الخليفة أ يطيب الشراء منه أم لا فقال إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس به إذا رضي الورثة بالبيع و قام عدل في ذلك

2-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب قال سألت أبا الحسن ع عن رجل بيني و بينه قرابة مات و ترك أولادا صغارا و ترك مماليك له غلمان و جواري و لم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتخذها أم ولد و ما ترى في بيعهم قال فقال إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم و نظر لهم كان مأجورا فيهم قلت فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد قال لا بأس بذلك إذا أنفذ ذلك القيم لهم الناظر فيما يصلحهم و ليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن زرعة عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل مات و له بنون و بنات صغار و كبار من غير وصية و له خدم و مماليك و عقد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث قال إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس

 باب الوصي يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ مالهم و من يدرك و لا يؤنس منه الرشد و حد البلوغ

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال سألت الرضا عن وصي أيتام تدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع قال ع يرده عليهم و يكرههم على ذلك

2-  أحمد بن محمد بن عيسى ]عن محمد بن عيسى[ عن منصور عن هشام عن أبي عبد الله ع قال انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام و هو أشده و إن احتلم و لم يؤنس منه رشد و كان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله

3-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض أصحابه عن مثنى بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن يتيم قد قرأ القرآن و ليس بعقله بأس و له مال على يدي رجل فأراد الرجل الذي عنده المال أن يعمل بمال اليتيم مضاربة فأذن له الغلام في ذلك فقال لا يصلح أن يعمل به حتى يحتلم و يدفع إليه ماله قال و إن احتلم و لم يكن له عقل لم يدفع إليه شي‏ء أبدا

 حميد عن الحسن عن جعفر بن سماعة عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع مثل ذلك

4-  عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن رباط و الحسين بن هاشم و صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله ع قال سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها قال إذا علمت أنها لا تفسد و لا تضيع فسألته إن كانت قد تزوجت فقال إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها

5-  عنه عن الحسن عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا يدخل بالجارية حتى تأتي لها تسع سنين أو عشر سنين

6-  عنه عن الحسن عن جعفر بن سماعة عن آدم بياع اللؤلؤ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة و كتبت عليه السيئة و عوقب و إذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك و ذلك أنها تحيض لتسع سنين

7-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الوشاء عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة و دخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم كتبت عليه السيئات و كتبت له الحسنات و جاز له كل شي‏ء إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها

8-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أبي محمد المدائني عن علي بن حبيب بياع الهروي قال حدثني عيسى بن زيد عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه يثغر الصبي لسبع و يؤمر بالصلاة لتسع و يفرق بينهم في المضاجع لعشر و يحتلم لأربع عشرة و ينتهي طوله لإحدى و عشرين سنة و ينتهي عقله لثمان و عشرين إلا التجارب

9-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن محمد بن عيسى عمن رواه عن أبي عبد الله ع في رجل مات و أوصى إلى رجل و له ابن صغير فأدرك الغلام و ذهب إلى الوصي فقال له رد علي مالي لأتزوج فأبى عليه فذهب حتى زنى قال يلزم ثلثي إثم زنى هذا الرجل ذلك الوصي لأنه منعه المال و لم يعطه فكان يتزوج

 تم كتاب الوصايا و الحمد لله رب العالمين و صلواته على خير خلقه محمد و آله الطاهرين و يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب المواريث