المكروه وغير المكروه

جميع الأشياء التي ذكرناها في الفصل السابق يجب أن يمسك الصائم عنها حتماً ، وهنالك أشياء اُخر أجاز الفقهاء أن يباشرها الصائم بلا كراهة ، وأشياء يباشرها على كراهة .

 

 

الأشياء المكروهة:

1 ـ  يكره للصائم مداعبة النساء بخاصّة للشابّ ، فقد سئل الإمام  عليه‏السلام عن الصائم يقبّل إمرأته ؟ قال : « أمّا الشيخ فلا بأس ، وأمّا الشابّ الشبق فلا ؛ لأ نّه لا يؤمن »([1]) . قال الفقهاء : المراد بهذا النهي الكراهة لا التحريم .

2 ـ  سئل الإمام الصادق  عليه‏السلام عن المرأة الصائمة تكتحل ؟ قال : « إذا لم يكن كحلاً تجد له طعماً في حلقها فلا بأس »([2]) . ونفي البأس وإن كان أعمّ من الكراهة إلاّ أنّ الفقهاء فهموا منه هنا نفي المؤاخذة مع رجحان ترك الاكتحال .

3 ـ  دخول الحمام مع خوف الضعف .

4 ـ  إخراج الدم المضعف بحجامة وما إليها .

5 ـ  السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ؛ لقول الإمام  عليه‏السلام : « يكره السعوط للصائم »([3]) .

6 ـ  شمّ الرياحين بخاصّة النرجس ؛ لقول الإمام  عليه‏السلام : « الصائم لا يشمّ الرياحين »([4]) . وفي رواية ثانية نهى [  عليه‏السلام] عن النرجس بالذات([5]) .

7 ـ  الحقنة بالجامد .

8 ـ  جلوس المرأة في الماء .

9 ـ  قلع الضرس .

10 ـ  السواك بالعود الرطب .

11 ـ  المضمضة.

12 ـ  الجدال والمراء ؛ لقول الإمام  عليه‏السلام : « إذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب ، وغضّوا أبصاركم ، ولا تنازعوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تغتابوا ، ولا تماروا ، ولا تكذبوا ، ولا تخالفوا . . .»([6]) إلخ.

__________________________

[1] الوسائل 10 : 97 ، ب33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح3 .

[2] الوسائل 10 : 75 ، ب25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح5 ، وفيه : « عن أحدهما 8 » .

[3] الوسائل 10 : 44 ، ب7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح2 .

[4] الوسائل 10 : 94 ، ب32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح12 .

[5] الوسائل 10 : 92 ، ب32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح4 .

[6] الوسائل 10 : 166 ، ب11 من أبواب آداب الصائم ، ح13 .

 

 

 

الأشياء غير المكروهة:

سئل الإمام  عليه‏السلام عن الرجل يعطش في رمضان ؟ قال : « لا بأس أن يمصّ الخاتم »([1]) .

وسئل عن  المرأة يكون  لها الصبيّ وهي صائمة  فتمضغ له  الخبز  وتطعمه ؟ قال [  عليه‏السلام] : « لا بأس »([2]) .

وسئل عن الدواء يصب في اُذن الصائم ؟ قال [  عليه‏السلام] : « نعم ، وله أن يذوق المرق ، ويزقّ الفرخ »([3]) .

وسئل عن الصائم يستنقع في الماء ؟ قال [  عليه‏السلام] : « نعم ، ولكن لا يغمس رأسه »([4]) .

وسئل عن القُبلة في شهر رمضان للصائم أتفطر ؟ قال [  عليه‏السلام] : « لا »([5]) .

___________________

[1] الوسائل 10 : 109 ، ب40 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح1 .

[2] الوسائل 10 : 108 ، ب38 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح1 .

[3] الوسائل 10 : 106 ، ب37 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح3 .

[4] الوسائل 10 : 37 ، ب3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح6 .

[5] الوسائل 10 : 100 ، ب33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح14 .