شروط الوضوء وكيفيّته

شروط الوضوء  :

قال الإمام  عليه‏السلام : « فرض اللّه‏ تعالى الوضوء بالماء الطاهر »(1) .

وسئل عن رجل رعف وهو يتوضّأ فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه ؟ قال   عليه‏السلام : « لا »(2) .

وتقدّم أ نّه أمر بإراقة الإناءين اللّذين وقعت النجاسة في أحدهما المردّد ووجوب التيمّم .

يُشترط في الماء الّذي تتوضّأ به أن يكون مطلقاً وطاهراً ، فإذا توضّأت بأحدهما جهلاً أو نسياناً بطل الوضوء .

وأيضاً يشترط فيه أن يكون مباحاً غير مغصوب ؛ لأنّ التصرّف بالمغصوب منهيّ عنه في الشريعة ، والنهي في العبادة يدلّ على الفساد . ولكن إذا توضّأ بالمغصوب جهلاً أو نسياناً صحّ ، والفرق بين الغصب من جهة والإطلاق والنجاسة من جهة هو الإجماع.

وأيضاً يشترط أن تكون أعضاء الوضوء طاهرة ، كي لا يتنجّس الماء بمماسّته للنجاسة .

وأيضاً يشترط أن لا يكون الماء في آنية الذهب أو الفضة ، وأن لا يكون مستعملاً في رفع الخبث ، وأن لا يمنعه الشرع من الوضوء ؛ لضرر يلحقه من استعمال الماء ، أو لوجوب صرفه فيما هو أهم على التفصيل الآتي في فصل التيمّم .

وأيضاً يشترط في صحّة الوضوء أن يكون في الوقت فسحة تتّسع له وللصلاة معاً ، بحيث إذا توضّأ أمكنه أن يصلّي الصلاة المطلوبة في وقتها المحدّد ، أمّا لو افترض ضيق الوقت بحيث إذا توضّأ وقعت الصلاة أو جزء منها خارج الوقت ، وإذا تيمّم وقعت الصلاة بكاملها داخل الوقت وجب التيمّم دون الوضوء ، وإن توضّأ والحال هذه بطل .

وأيضاً يشترط أن يباشر المتوضّئ أفعال الوضوء بنفسه ، ولا يستعين بأحد إلاّ عند العجز والضرورة ؛ لأنّ آية الوضوء وأحاديثه قد أمرت بغسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والرجلين ، والأمر ظاهر بوجوب المباشرة ، وممارسة العمل بلا واسطة .

وأيضاً يجب الترتيب بين أعضاء الوضوء ، فيبدأ أوّلاً بغسل الوجه ، ثمّ اليد اليمنى ، ثمّ اليد اليسرى ، ثمّ بمسح الرأس ، ثمّ الرجلين ، فإذا أخلّ وقدّم المؤخّر أو أخّر المقدّم جهلاً أو نسياناً أعاد الوضوء إلى أصله ووضعه الشرعي .

وأيضاً تجب الفوريّة ، بمعنى أن يباشر بالعضو اللاحق بعد الانتهاء من السابق فوراً ، وبلا فاصل . وهذه الفوريّة هي المعبّر عنها في لسان الفقهاء بالموالاة . وقالوا : يشترط فيها أن لا تجفّ الرطوبة عن أيّ عضو من أعضاء الوضوء قبل الانتهاء من المجموع . فلو جفّ الوجه قبل الشروع باليمنى أو جفّت اليمنى قبل الشروع باليسرى أو جفّت اليسرى قبل مسح الرأس أو جفّ شيء من ذلك قبل المسح على القدمين بطل الوضوء .

وتجدر الإشارة إلى أنّ الجفاف المبطل للوضوء هو الجفاف الناشئ من الفصل الطويل بين عضو وعضو ، فلو فرض أنّ الجفاف قد نشأ من الحرارة في بدن المتوضّئ ، أو من الهواء ، وما إليه لم يكن في ذلك بأس .

وفي جميع هذه الشروط التي ذكرناها روايات عن أهل البيت  عليهم‏السلام معزّزة بإجماع الفقهاء .

__________________

[1] الوسائل 1 : 483 ، ب51 من أبواب الوضوء ، ح1 .

[2] الوسائل 1 : 169 ، ب13 من أبواب الماء المطلق ، ح1 .

 

 

كيفيّة الوضوء  :

قال الإمام أبو جعفر الباقر  عليه‏السلام : « ألا أحكي لكم وضوء رسول اللّه‏  صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم ؟ »

فقلنا : بلى . فدعا بقعب فيه شيء من ماء ووضعه بين يديه ، ثمّ حسر عن ذراعيه وغمس فيه كفّه اليمنى ، وقال : « هكذا إذا كانت الكفّ طاهرة » ، ثمّ غرف ملأها ماءً فوضعها على جبهته ، وقال : « بسم اللّه‏ » ، وسدله على أطراف لحيته ، ثمّ أمرّ يده على وجهه ، وظاهر جبينه مرّة واحدة ، ثمّ غمس يده اليسرى فغرف بها ملأها ووضعه على مرفقه اليمنى فأمرّ كفّه على ساعده حتّى جرى على أطراف أصابعه ، ثمّ غرف بيمينه ملأها ووضعه على مرفقه اليسرى فأمرّ كفّه على ساعده حتّى جرى الماء على أطراف أصابعه ومسح مقدّم رأسه ، وظهر قدميه ببلّة يساره ، وبقيّة بلّة يمناه .

وقال : « إنّ اللّه‏ وتر يحبّ الوتر ، فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات : واحدة للوجه ، واثنتان للذراعين ، وتمسح(1) ببلّة يمناك ناصيتك ، وما بقي من بلّة يمناك ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلّة يسراك ظهر قدمك اليسرى »(2) .

للوضوء واجبات لا يتحقّق ولا يعتدّ به شرعاً إلاّ بها ، ومستحبّات لا يجب فعلها ، ولا يُنكر على من تركها ، وتهمّنا الاُولى قبل كلّ شيء ، وهي ما يلي:

1 ـ  النيّة ، وحقيقتها الدافع والباعث على العمل ابتغاء مرضاة اللّه‏ ، وامتثال أمره ، وأيّ دافع آخر . والدليل على وجوبها أنّ الوضوء عبادة ، تماماً كالصوم والصلاة ، ولا عبادة بلا نيّة إجماعاً ونصّاً ، ومنه قوله تعالى :   وَمَا أُمِرُوا إلاَّ لِيَعبُدُوا اللّه‏َ مُخلِصِينَ لَهُ الدِّينَ  (3) وقوله :   فَادعُوا اللّه‏َ مُخلِصِينَ لَهُ الدِّينَ  (4) . وليس من شكّ أنّ الوضوء من الدين ، فوجب أن لا يصحّ ولا يقبل بدون نيّة الاخلاص .

وبما أنّ الباعث والاخلاص من عمل القلب فقط فلا يجب التلفّظ بالنيّة ، ولا قصد الوجوب أو الاستحباب ، ولا قصد رفع الحدث أو استباحة الدخول في الصلاة ، لا يجب شيء من ذلك ، ولا من غيره إلاّ وجه اللّه‏ وكفى .

ولو توضّأ إنسان لوجه اللّه‏ تعالى ولكن في الوقت نفسه أعجبه أن يراه الناس محسناً للوضوء فعّالاً للخير صحّ الوضوء بالإتّفاق ؛ لأنّ مثل هذا يجتمع مع فعل الخير لوجه الخير ، ولقد سئل الإمام الباقر أبو الإمام جعفر الصادق  عليهماالسلام عن رجل يعمل الشيء من الخير فيراه إنسان فيسرّه ذلك ؟ قال : « لا بأس ، ما من أحد إلاّ وهو يحبّ أن يظهر له في الناس الخير ، إذا لم يصنع ذلك لذلك »(5) . أي لم يفعل من أجل الناس فقط . وبكلمة أنّ عمله من أجل الناس ، لا من أجل اللّه‏ شيء ، وسروره بأن يكون من أهل الخير عند اللّه‏ والناس شيء آخر .

ولو شكّ في أ نّه نوى الوضوء أو لا ، فإن كان لم يزل يتوضّأ استأنف من جديد ، وإن كان قد انتهى منه مضى ، ولم يلتفت .

2 ـ  غسل الوجه مرّة واحدة ، أي إسالة الماء عليه وحده ، من منابت شعر الرأس إلى اللحيين طولاً ، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضاً ، أي من الاُذن إلى الاُذن .

وذهب أكثر الفقهاء إلى وجوب الابتداء في غسل الوجه من أعلاه ، فلو ابتدأ من الأسفل أو الوسط لم يصحّ ، وهذا ما قالوه بالحرف : يجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن ، وإذا غسل منكوساً لم يجز .

ويلاحظ بأنّ الأمر بغسل الوجه مطلق ، ولا نصّ على وجوب الابتداء بالأعلى ، فيحصل الامتثال بالغسل كيف اتفق . أمّا ابتداء الإمام بالأعلى فغاية ما يدلّ عليه الجواز والمشروعيّة ، لا الحصر والتعيين .

ومهما يكن فلا يجب غسل ما تحت اللحية ، ولا ما طال من شعرها ، أو من شعر الشارب والحاجب وغير بعيد أن يكون السرّ ؛ لعدم وجوب إيصال الماء إلى البشرة مع كثافة اللحية هو أنّ البشرة والحال هذه تصير من البواطن لا من الظواهر ، وربّما أومأ إلى هذا قول الإمام الباقر  عليه‏السلام : « كلّ ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ، ولا أن يبحثوا عنه ، ولكن يجري عليه الماء »(6) .

3 ـ  غسل اليدين مرّة واحدة مقدّماً اليمنى على اليسرى وجوباً ، وحدّهما من أطراف الأصابع إلى المرفقين ، والمرفق : هو المفصل بين العضد والساعد ، ويدخل فيما يجب غسله ، وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ الشيعة أوجبوا ابتداء الغسل من المرفق ، وأبطلوا النكس ، أي الابتداء من أطراف الأصابع . أمّا السنّة بمذاهبهم الأربعة ، فقد أجازوا الغسل كيف اتفق ، ولم يوجبوا البداية من المرفق ولا من الأصابع .

وعلى هذا يرد على الشيعة بأنّ اللّه‏ سبحانه قال :   فَاغسِلُوا وُجُوهَكُم وأَيدِيَكُم إِلَى المَرَافِقِ   وظاهر الآية الانتهاء إلى المرفق لا الابتداء به ، ولا أقلّ من جواز الأمرين ، فمن أين ـ إذن ـ جاء التعيين ؟

وأجاب عن هذا من أجاب بأنّ « إلى » هنا ليست للانتهاء ؛ لأ نّها لا تدلّ عليه ، إلاّ إذا وجدت « من » الدالّة على الابتداء في الطرف الآخر ، كقولك : سرت من البيت إلى السوق ، والمفروض عدم وجود « من » في الآية الكريمة ، فلا بدّ أن تكون « إلى » بمعنى مع ، أي اغسلوا المرافق مع أيديكم .

ونحن لا نشكّ أنّ هذا لعب بالألفاظ ، وكلام لا محصّل له ، والصحيح أنّ « إلى » باقية على ظاهرها ، وأ نّها تدلّ على الانتهاء ، ولو لم تكن « من » الطرف الآخر وأ نّها تحديد للعضو المغسول ـ وهو اليد ـ لا تحديد للغسل ، ولو كانت لتحديد الغسل لوجب تعيين الابتداء من الأصابع ، ولا قائل به ، حتّى السنّة ، فإنّهم ذهبوا جميعاً إلى التخيير بين البداية من المرفق أو من أطراف الأصابع .

وهنا سؤال يفرض نفسه ، وهو إذا كانت « إلى » في الآية تحديداً للمغسول لا للغسل وأنّ الّذي دلّت عليه الآية هو وجوب غسل هذا العضو الخاصّ كيف اتفق ، فعلى أيّ شيء استند الشيعة لوجوب الابتداء من المرفق ؟ وبكلمة أنّ الإشكال السابق يبقى قائماً ما دامت الآية لا تدلّ على وجوب البداية من الأصابع ولا من المرفق .

الجواب  :

أجل ، أنّ الآية أجنبيّة عن ذلك ، ولكنّ الشيعة قد استندوا إلى دليل آخر لوجوب البداية من المرفق ، وهو الإجماع ، وروايات عن أهل البيت  عليهم‏السلام .

_______________________

[1] في الطبعات السابقة « وضّح » وما أثبتناه من المصدر .

[2] الوسائل 1 : 387 ـ 388 ، ب15 من أبواب الوضوء ، ح2 .

[3] البيّنة : 5 .

[4] غافر : 14 .

[5] الوسائل 1 : 75 ، ب15 من أبواب مقدّمة العبادات ، ح1 .

[6] الوسائل 1 : 476 ، ب46 من أبواب الوضوء ، ح3 .

 

 

مرّة واحدة  :

وأوجبنا في كلّ من غسل الوجه واليدين مرّة واحدة ؛ لقول الإمام الصادق  عليه‏السلام : « الوضوء واحدة فرض ، واثنتان لا يؤجر ، والثالثة بدعة »(1) أي أنّ من يأتي بالثالثة بقصد أ نّها من الوضوء فقد شرّع وأبدع ، وكلّ بدعة ضلالة ، وكلّ ضلالة في النار ، ومن يأتي بها دون هذا القصد فلا إثم عليه ، ولكن يبطل وضوءه ، ولا يسوغ له أن يمسح ببلّة الثالثة رأسه وقدميه .

4 ـ  مسح الرأس ، قال الإمام الصادق  عليه‏السلام : « مسح الرأس على مقدّمه »(2) .

وقال : « لا بأس بمسح الوضوء مقبلاً ومدبراً »(3) أي منكوساً وغير منكوس .

وقال   عليه‏السلام : « إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلّة وضوئك ، فإن لم يكن بقي في يديك من نداوة وضوئك  شيء فخذ ما بقي في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبك وأشفار عينيك وامسح به رأسك ورجليك ، فإن لم يبق من بلّة وضوئك شيء أعدت الوضوء »(4) .

وسئل عن الرجل يمسح رأسه باصبعه أيجزيه ذلك ؟ قال   عليه‏السلام : « نعم »(5) .

ولخّص الفقهاء هذه الروايات وما إليها بقولهم : يكفي من مسح الرأس ما يسمّى به مسحاً ، والمندوب مقدار ثلاث أصابع عرضاً ، ويختصّ المسح بمقدّم الرأس ، ويجب أن يكون بنداوة الوضوء ، لا بماء جديد ، ولو جفّ ما على يديه ، أخذ من لحيته وأشفار عينيه ، فإن لم يبق أعاد ، ويجوز المسح منكوساً .

5 ـ  مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ـ وهما قبّتا القدم ، أي العظمان الناتئان في وسطه ـ والأفضل المسح إلى حدّ الساق المتصل بظهر القدم على النحو الشائع المعروف .

والّذي ثبت هنا بالنصّ والإجماع هو ما ثبت في مسح الرأس من الاكتفاء بالأصابع إلى الكعبين ، أو العكس . وبكلمة أنّ الشيعة يوجبون الابتداء من الأعلى في الغسل دون المسح ، والفرق أخبار أهل البيت  عليهم‏السلام والأفضل البداية من الأعلى ، ومسح ظاهر قدم اليمنى بباطن اليد اليمنى ، وظاهر قدم اليسرى بباطن اليد اليسرى ، ويجوز مسحهما معاً ودفعة واحدة ، ولا يجوز تقديم اليسرى على اليمنى .

_______________

[1] الوسائل 1 : 436 ، ب31 من أبواب الوضوء ، ح3 .

[2] الوسائل 1 : 410 ، ب22 من أبواب الوضوء ، ح1 .

[3] الوسائل 1 : 406 ، ب20 من أبواب الوضوء ، ح1 .

[4] الوسائل 1 : 409 ، ب21 من أبواب الوضوء ، ح8 .

[5] الوسائل 1 : 411 ، ب22 من أبواب الوضوء ، ح4 .

 

 

بين الشيعة والسنّة  :

وهنا خلاف معروف بين الشيعة والسنّة في تفسير   قوله تعالى  :   يَا أَ  يُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغسِلُوا وُجُوهَكُم وَأَيدِيَكُم إِلَى المَرَافِقِ وَامسَحُوا بِرُؤوسِكُم وَأَرْجُلَكُم إِلَى الكَعبَينِ  (1) .

والخلاف حصل في الأرجل هل يجب غسلها أو مسحها ؟ وقد وردت فيهما قراءتان : إحداهما النصب ، والأُخرى الخفض .

قال السنّة : يجب غسل الأرجل ؛ لأ نّها معطوفة على الأيدي ، على القراءتين.

أمّا على قراءة النصب فواضح ؛ إذ الأيدي منصوبة لفظاً ومحلاًّ ، وأمّا على قراءة الجر فللجوار والاتباع ، أي أنّ الرؤوس مجرورة ، والأرجل مجاورة لها ، فجرّت لعلاقة المجاورة ، تماماً كقول العرب : « حجر ضبٍ خربٍ » مع العلم بأنّ خرب يجب رفعه ؛ لأ نّه صفة للحجر لا للضب ، ولكنّه خفض لمجاورته للضب .

وقال الشيعة : يجب مسح الأرجل ؛ لأ نّها معطوفة على الرؤوس ، أمّا على قراءة الجر فواضح ؛ إذ الرؤوس مجرورة بالباء ، وأمّا على قراءة النصب فمعطوفة على محلّ الرؤوس ؛ لأنّ كلّ مجرور لفظاً منصوب محلاًّ .

ثمّ قال الشيعة : إنّ العطف على الأيدي لا يجوز لأمرين :

الأوّل  : أ نّه خلاف البلاغة ؛ لوجود الفاصل بين الأيدي والأرجل ، وهو قوله تعالى :   وَامسَحُوا بِرُؤوسِكُم   ولو كانت الأرجل معطوفة على الأيدي لقال :

« وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين » ولم يفصل بين الأيدي والأرجل بالمسح .

الثاني  : أنّ العطف على الأيدي يستدعي أن يكون لكلّ قراءة معنى مغاير للآخر ؛ إذ يكون المعنى على قراءة النصب الغسل ، وعلى قراءة الجرّ المسح . وهذا بخلاف العطف على الرؤوس ، فإنّ المعنى يكون واحداً على كلتا القراءتين . هذا ، إلى أنّ الجر للجوار والاتباع رديء لم يرد في كلام اللّه‏ إطلاقاً .

___________________

[1] المائدة : 6 .

 

 

سنن الوضوء  :

ذكر الفقهاء سنناً للوضوء استناداً إلى روايات أهل البيت  عليهم‏السلام ، منها التسمية وقراءة الدعاء المأثور(1) ، والسواك(2) ، والمضمضة ثلاثاً والاستنشاق ثلاثاً (3) ، وأن يبدأ الرجل بظاهر اليد في الغسل والمرأة بالباطن(4) ، إلى غير ذلك ممّا جاء في كتب  الفقه فليراجعها من أراد .

________________

[1] الوسائل 1 : 423 ، ب26 من أبواب الوضوء .

[2] الوسائل 2 : 16 ، ب3 من أبواب السواك ، ح1 .

[3] الوسائل 1 : 430 ، ب29 من أبواب الوضوء .

[4] الوسائل 1 : 466 ، ب40 من أبواب الوضوء .