مصرف الخمس

الجهة الثالثة من الأربع التي يقع عنها الكلام في باب الخمس : هي مصرفه.

قال الإمام الصادق  عليه‏السلام في تفسير هذه الآية الكريمة  وَاعلَمُوا أَ نَّمَا غَنِمتُم مِّن شَيءٍ فَأَنَّ للّه‏ِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القُربَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَابنِ السَّبِيلِ  ، قال : « إنّ خمس اللّه‏ للرسول ، وخمس الرسول للإمام ، وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول الإمام ، واليتامى هم يتامى آل الرسول[1] ، والمساكين منهم ، وأبناء السبيل منهم ، فلا يخرج منهم إلى غيرهم »([2]) .

إلى كثير ممّا هو بهذا المعنى .

الفقهاء :

قالوا : إنّ الخمس يقسّم على ستّة أسهم ، وهي التي نطقت بها الآية : سهم اللّه‏ وسهم الرسول وسهم الإمام ـ لأ نّه هو المراد من ذي القربى بالإجماع ـ وسهم اليتامى وسهم المساكين وسهم ابن السبيل من أقارب الرسول  صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم خاصّة ، الّذين حرّم اللّه‏ عليهم الصدقة دون غيرهم ، وما كان للّه‏ فهو لرسوله ، وما كان للرسول فهو للإمام .

وإذن يكون للإمام من الخمس ثلاثة أسهم وهي نصف الخمس ، أمّا الأسهم الثلاثة الباقية فإنّها تقسّم على يتامى آل الرسول ومساكينهم وأبناء سبيلهم لا يشاركهم فيها غيرهم .

قال الإمام  عليه‏السلام : « إنّما جعل اللّه‏ هذا الخمس لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضاً لهم من صدقات الناس ، تنزيهاً من اللّه‏ لهم ؛ لقرابتهم برسول اللّه‏ . . .

ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض ، وهؤلاء الّذين جعل اللّه‏ لهم الخمس هم قرابة رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم الّذين ذكرهم اللّه‏ ، فقال :  وَأَنذِر عَشِيرَتَكَ الأَقرَبِينَ  وهم بنو عبدالمطّلب أنفسهم الذكر منهم والاُنثى ، ليس فيهم من بيوتات قريش ، ولا من العرب أحد . . . ومن كانت اُ مّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإنّ الصدقات تحلّ له ، وليس له من الخمس شيء »([3]) .

ويدخل في بني عبدالمطّلب كلّ من انتسب إليه بالأب ، كأبناء عليّ أمير المؤمنين  عليه‏السلام وأبناء عقيل وأبناء الحارث وأبي لهب والعباسيّين ، وينبغي أن يرجّح من هو أشدّ اتصالاً بالرسول الأعظم  صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم كالفاطميّين .

طرق ثبوت النسب :

ولا يثبت النسب إلاّ بالبيّنة الشرعيّة ، أو حكم الحاكم ، أو الشياع الموجب للاطمئنان . وقال قائل : يؤخذ بقول مدّعي النسب بمجرّد الدعوى ؛ لأنّ الأصل هو الصحّة في فعل المسلم وأقواله .

ونقول في جوابه : إنّ هذا الأصل ينفي عنه تعمّد الكذب ، واستحقاق العقاب والمؤاخذة ، وهذا شيء ، وجواز دفع الخمس له وفراغ ذمّة الدافع شيء آخر .

_______________________

[1] في الطبعات السابقة «الرسول» وما أثبتناه من المصدر.

[2] الوسائل 9 : 510 ، ب1 من أبواب قسمة الخمس ، ح2 ، وفيه : « إنّ خمس اللّه‏ للإمام » .

[3] الوسائل 9 : 513 ، ب1 من أبواب قسمة الخمس ، ح8 .

 

 

سهم الإمام وسهم السادة :

قدّمنا أنّ الأسهم الستّة ترجع إلى سهمين ، ثلاثة منها للإمام وهي : سهم اللّه‏ والرسول وذي القربى ، وثلاثة إلى قرابة الرسول وهي : سهم اليتامى والفقراء وأبناء السبيل .

والّذي تقتضيه القواعد واُصول المذهب ودلّت عليه النصوص أنّ في زمن الحضور والتمكّن من الوصول إلى الإمام عليه‏السلام يعطى له جميع الخمس بدون استثناء ، ولا يجوز التصرّف في شيء منه إلاّ بإذنه . أمّا كيف يصنع به الإمام وأ نّه يوزّع القسم الثاني منه على الطوائف الثلاث مقتصداً في كلّ طائفة على قدر كفايتها وما زاد فهو له وإن أعوزهم شيء أ تمّه من نصيبه ، أمّا التعرّض والحديث عن هذا فلا جدوى منه ، بخاصّة في زماننا .

وأمّا في زمن الغيبة ـ وهو عصرنا الّذي نحن فيه ـ فالمشهور بين العلماء قديماً وحديثاً أنّ سهم القرابة ـ وهم اليتامى والمساكين وأبناء السبيل ـ يعطى لهم ابتداءً بدون توسّط الحاكم الشرعي والترخيص منه ، على شريطة أن يكونوا من أهل الولاية الاثني عشريّة ، وأن يكون كلّ من اليتيم والمسكين من أهل الحاجة الّذي لا يملك مؤنة سنته ، وأن يكون ابن السبيل منقطعاً في غير بلده وفقيراً في غربته وإن كان غنيّاً فيبلده ، وأن يكون سفره في غير معصية .

ولا يجب البسط وتوزيع القسم الثاني على الطوائف الثلاث : اليتامى والمساكين وأبناء السبيل ، بل يجوز لك أن تعطي جميع ما عليك من الخمس لسيّد واحد محتاج ، على أن لا تزيد شيئاً على ما يكفيه لمدّة سنة ولو كان العطاء في دفعة واحدة .

ومن أجاز ذلك في الزكاة منعه في الخمس ، وقال صاحب الجواهر : ( لا أجد فيه خلافاً )([1]) . أمّا نحن فنمنعه فيهما معاً ، وذكرنا الدليل في باب الزكاة .

ولا يجوز لمن عليه الخمس أن يعطي شيئاً منه لمن تجب نفقته عليه ، تماماً كما هي الحال في الزكاة .

ونكرّر أنّ هذا الّذي قلناه عليه عمل المشهور قديماً وحديثاً ، وتقتضيه الأدلّة كتاباً وسنّة وإجماعاً ، حتّى أصبح وجوب هذا النوع من الخمس من ضرورات الدين والإسلام .

وقيل([2]) : إنّه سقط في زمن الغيبة بعد وجوبه ، واُبيح للشيعة أكله بعد تحريمه عليهم .

ونقول : لقد ثبت وجوبه بالقطع واليقين ، وسقوطه مشكوك ، وإطلاق الأدلّة وشمولها لزمن الغيبة والحضور محكم ، أمّا الروايات التي استدلّ من استدلّ بها على السقوط ففيها أكثر من علّة ، وقد نقلها وتبسّط في درسها وتمحيصها الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه([3]) ، فليراجع .

أمّا سهم الإمام  عليه‏السلام ـ وهو نصف الخمس ـ وحكمه في زمن الغيبة فقد تعدّدت فيه الأقوال وتضاربت ، وأنهاها صاحب الحدائق([4]) إلى أربعة عشر قولاً ، والمهمّ منها : القول ببقاء سهم الإمام ، وعدم سقوطه في زمن الغيبة ، ووجوب صرفه في تأييد الدين ودعمه ، وعلى العارفين بتعاليمه ومبادئه ، وعلى الفقراء الصالحين المخلصين من أهل الولاية . والقول الثاني : بقاؤه ولكن يضاف إلى سهم السادة ، ويعطى لليتامى والمساكين من قرابة الرسول . القول الثالث : يسقط في الأرباح ، وفاضل مؤنة السنة فقط دون سائر الأصناف الستّة الباقية . القول الرابع : يسقط إطلاقاً ، ويباح للشيعة أكله ، ولا يجب عليهم دفع شيء منه .

__________________

[1] الجواهر 16 : 109 .

[2] المراسم : 140 .

[3] مصباح الفقيه 14 : 266 وما بعدها .

[4] الحدائق 12 : 437 .

 

 

هذه هي أهم الأقوال ، أمّا الأدلّة فهي على أنواع ثلاثة :

الأوّل : ما دلّ على وجوب إخراج الخمس إطلاقاً في زمن الغيبة وزمن الحضور بدون فرق بين سهم الإمام وسهم السادة ، وهي الآية الكريمة :  وَاعلَمُوا أَ نَّمَا غَنِمتُم مِّن شَيءٍ ([1]) . والروايات الكثيرة عن أهل البيت  عليهم‏السلام ، وذكرنا طرفاً منها فيما تقدّم ، ومنها قول الإمام  عليه‏السلام : « الخمس في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير » .

الثاني : ما يدلّ على التشديد في إخراج الخمس ، وعدم سقوطه إطلاقاً في حضور الإمام وغيبته ، كقوله  عليه‏السلام : « لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّنا »([2]) . وقوله  عليه‏السلام : « أمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام »([3]) . وهذا النوع يعزّز النوع الأوّل ويدعمه .

الثالث من الأدلّة : ما يدلّ على التحليل والإباحة ، وسقوط الخمس مطلقاً أيضاً في الحضور والغيبة ، كقول الإمام  عليه‏السلام : « وكلّ من والى آبائي فهو في حلّ ممّا في أيديهم من حقّنا فليبلغ الشاهد الغائب »([4]) . وقوله [  عليه‏السلام] : « ألا وإنّ شيعتنا من ذلك ـ أي الخمس ـ وأبناءهم في حلّ »([5]) .

ولا يمكن الجمع بين النوع الثاني الّذي أثبت الوجوب وعدم السقوط مطلقاً في الحضور والغياب ، وبين النوع الثالث الّذي نفاه وأباحه للشيعة مطلقاً أيضاً ، لا يمكن الجمع بينهما بحمل الإثبات على زمن الحضور ، والنفي على زمن الغياب ؛ لأ نّه جمع اعتباطي صرف ، لا دليل عليه من الشرع ولا من العرف .

وأيضاً لا يمكن الجمع بينهما بحمل الإثبات على الاستحباب ، وحمل النفي على الوجوب ؛ لأنّ مقتضى ذلك هو عدم وجوب الخمس من الأساس حتّى في زمن الحضور ، وهذا تماماً كنفي وجوب الصوم والصلاة والحجّ والزكاة . أمّا الوجوه الاُخرى التي ذكرت أو تذكر للجمع بين النوعين فليست بأفضل من هذين المحملين .

وإذن فالتعارض بين ما دلّ على عدم السقوط في زمن الغيبة وبين ما دلّ على السقوط لا مفرّ منه([6]) ، وعليه فلا خلاص من أحد أمرين : إمّا أن نلتزم ببقاء وجوب الخمس بما فيه سهم الإمام في زمن الحضور والغياب معاً ، وإمّا أن نلتزم بعدم وجوبه كذلك ، ولا سبيل إلى قول ثالث ، ومن التزم بالثاني يخرج عن الإسلام ؛ لأ نّه ينكر ما ثبت بضرورة الدين ، فيتعيّن الأوّل حتماً ، وهو بقاء الوجوب وعدم السقوط في الغياب ، تماماً كالحضور بلا أدنى تفاوت .

وعلى هذا يصرف سهم الإمام في زمن الغيبة في السبيل الّذي نعلم برضا الإمام به ، كتأييد الدين وترويج الشريعة ، ومن أظهر مصاديق هذا الترويج في عصرنا الحاضر تعيين أساتذة قديرين لإلقاء الدروس والمحاضرات في فقه آل البيت [  عليهم‏السلام] بالجامعات الزمنيّة الغربيّة منها والشرقيّة . أمّا الإنفاق من سهم الإمام عليه‏السلام على المتطفّلين والمرتزقة وعلى الّذين يتاجرون بالدين فإنّه من أعظم المحرّمات ، وأكبر الكبائر والموبقات ، وفي

عقيدتي أنّ إلغاء سهم الإمام أفضل ألف مرّة من أن يأخذه أحد هؤلاء ومن إليهم ؛ لأ نّه تشجيع للجاهل على جهله ، وللمغرور على غروره ، وللضالّ على ضلاله.

وقد اطّلعت وأنا أبحث واُنقّب عن مصادر هذه المسألة وأقوال الفقهاء القدامى والجدد وآرائهم في سهم الإمام حال غيابه اطّلعت على كلمات لصاحب الجواهر تدلّ على قداسته وعظمته في الإخلاص والتقوى وبُعد النظر ، قال : ( إنّ مثلنا ممّن لم تزهد نفسه بالدنيا لا يمكنه الإحاطة بالمصالح والمفاسد كما هي في نظر الإمام ، فكيف يقطع برضاه مع عدم خلوص النفس من الملكات الرديئة كالصداقة والقرابة ونحوهما من المصالح الدنيويّة ؟ ! فقد يفضّل البعض لذلك ويترك الباقي في شدّة الجوع والحيرة )([7]) .

وسرّ العظمة في هذا الكلام أ نّه جعل « خلوص النفس من الملكات الرديئة » هو السبيل الصحيح إلى معرفة المصالح والمفاسد كما هي في واقعها وعند الإمام  عليه‏السلام ، أمّا مجرّد التحقيق والتدقيق والتفريع فما هو بشيء عند صاحب الجواهر ؛ لأ نّه ليس بطريق ولا وسيلة إلى معرفة المصالح والمفاسد التي شرّعت على أساسها الشرائع ، وأنزلت لبيانها الأديان وأرسلت الرسل ، وأدّاها عنهم الأ ئمة الأطهار [  عليهم‏السلام ] والعلماء الأبرار.

وتسأل : لو افترض أنّ من عليه الخمس يعلم مواقع الخير التي ترضي اللّه‏ والرسول من مصرف سهم الإمام ، أو أ نّه يستطيع أن يعلم ذلك من خبير به ، ولكنّه غير الحاكم الشرعي ، فهل له أن يعمل بعلمه وينفق سهم الإمام فيما اعتقد أ نّه يرضي اللّه‏ والرسول دون أن يرجع إلى الحاكم الشرعي ، أو لا بدّ من الرجوع إليه بحيث إذا أنفق شيئاً من سهم الإمام بدون الترخيص منه لم تفرغ ذمّته حتّى ولو صادف الواقع ؟

الجواب :

المشهور على وجوب الرجوع إلى الحاكم ، ولكن هذا من المشهورات التي لا أصل لها ، ولا دليل عليها من كتاب أو سنّة أو عقل ، بخاصّة إذا صادف الإنفاق كلّه الواقع مع نيّة القربة المفروض تحقّقها ، بل قام الدليل على ضدّ وعكس هذه الشهرة ، ذلك أنّ الواجب هو الأداء والوفاء بسهم الإمام ، واشتراط الرجوع إلى الحاكم قيد زائد ، فينفى بالأصل . هذا ، إلى أ نّه لا واسطة في الإسلام بين اللّه‏ والإنسان ، وأنّ اللّه‏ جلّ وعلا يتقبّل من العبد عباداته وأعماله بدون شفيع ما دام مخلصاً في قصده مؤدّياً لحقّه مطيعاً لأوامره .

وحيث لا دليل على وجوب الرجوع  إلى الحاكم في سهم الإمام ومصرفه  فقد ذهب جماعة من الفقهاء إلى ما قلناه منهم الشيخ المفيد([8]) وصاحب الحدائق والسيّد الحكيم .

فقد جاء في المستمسك لهذا السيّد ما ننقله بالنصّ والحرف : ( ومن ذلك يظهر أنّ الأحوط إن لم يكن الأقوى إحراز رضاه  عليه‏السلام ـ أي رضا الإمام ـ في جواز التصرّف ، فإذا اُحرز رضاه بصرفه في جهة معيّنة جاز للمالك تولّي ذلك بلا حاجة إلى مراجعة الحاكم الشرعي )([9]) .

وقال صاحب الحدائق : ( لم نقف له ـ أي لوجوب الرجوع إلى الحاكم ـ على دليل ، وغاية ما يستفاد من أخبار أهل البيت  عليهم‏السلام نيابة الحاكم في القضاء والمرافعات والأخذ بحكمه وفتواه ، أمّا دفع الأموال إليه فلم أقف له على دليل لا عموماً ولا خصوصاً )([10]) .

والأمر ـ كما قال صاحب الحدائق ـ أنّ نيابة الفقيه عن الإمام إنّما هي في القضاء والإفتاء لا في قبض الأموال ، وللفقيه أيضاً الولاية في كلّ ما تدعو إليه الحاجة والضرورة ، كالولاية على الأوقاف التي لا وليّ خاصّ لها ، وعلى الأيتام الّذين لا وليّ خُبريّ لهم ، وما إلى ذاك ممّا لا بدّ منه ، ولكن هذا شيء ، وعدم فراغ الذمّة من دين الخمس بعامّة ، أو سهم الإمام بخاصّة ، إلاّ بالرجوع إلى الحاكم شيء آخر.

أمّا من قال : إنّ الحاكم الشرعي أعرف بالمواضع التي يجب أن يصرف فيها سهم الإمام . فنجيبه بأنّ هذا تسليم واعتراف بأنّ العبرة بمعرفة المواضع والمواقع المطلوبة ، لا بالرجوع إلى الحاكم .

_______________________

[1] الأنفال : 41 .

[2] الوسائل 9 : 484 ، ب1 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح4 .

[3] الوسائل 9 : 502 ، ب8 ، من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح5 .

[4] الوسائل 9 : 547 ، ب4 من أبواب الأنفال ، ح9 .

[5] الوسائل 9 : 543 ، ب4 من أبواب الأنفال ، ح1 .

[6] ويمكن القول بأ نّه لا تعارض أصلاً بين الروايات المثبتة للخمس ، والروايات النافية ؛ لاختلاف الموضوع وتعدّده ، حيث نحمل الروايات المثبتة على إرادة الخمس في الأصناف السبعة وبقائه في زمن الغيبة والحضور ، والروايات النافية على الأنفال التي يأتي الكلام عنها في آخر الفصل ، فلاحظ فقرة « الأنفال » [ منه 1] .

[7] الجواهر 16 : 173 .

[8] قاله في الغرية كما في المستمسك 9 : 582 .

[9] المستمسك 9 : 582 .

[10] الحدائق 12 : 470 .