فصل في آداب الصلاة على الميت

فصل في آداب الصلاة على الميت وهي أمور: الاول: أن يكون المصلي على طهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمم. وقد مر جواز التيمم مع وجدان الماء أيضا إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء، بل مطلقا. الثاني: أن يقف الامام والمنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر، وعند صدر المرأة بل مطلق الانثى، ويتخير في الخنثى. ولو شرك بين الذكر والانثى في الصلاة جعل وسط ]

 

===============

 

( 249 )

 

[ الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى كل منهما. الثالث: أن يكون المصلي حافيا، بل يكره الصلاة بالحذاء دون مثل الخف والجورب. الرابع: رفع اليدين عند التكبير الاول، بل عند الجميع على الاقوى. الخامس: أن يقف قريبا من الجنازة، بحيث لوهبت ريح وصل ثوبه إليها. السادس: أن يرفع الامام صوبته بالتكبيرات، بل الادعية أيضا، وأن يسر المأموم. السابع: اختيار المواضع المعتادة للصلاة التي هي مظان الاجتماع وكثرة المصلين. الثامن: أن لاتوقع في المساجد، فانه مكروه عدا مسجد الحرام التاسع: أن تكون بالجماعة، وإن كان يكفي المنفرد ولو امرأة العاشر: أن يقف المأموم خلف الامام وإن كان واحدا، بخلاف اليومية، حيث يستحب وقوفه إن كان واحدا إلى جنبه. الحادي عشر: الاجتهاد في الدعاء للميت وللمؤمنين. الثاني عشر: أن يقول قبل الصلاة: (الصلاة) ثلاث مرات. الثالث عشر: أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف وحدها. الرابع عشر: رفع اليدين عند الدعاء على الميت بعد التكبير الرابع، على قول بعض العلماء، لكنه مشكل إن كان ]

 

===============

 

( 250 )

 

[ بقصد الخصوصية والورود. (مسألة 1): إذا اجتمعت جنازات فالاولى الصلاة على كل واحدا منفردا، وإن أراد التشريك فهو على وجهين: الاول: أن يوضع الجميع قدام المصلي مع المحاذاة، والاولى مع اجتماع الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلي، حرا كان أو عبدا، كما أنه لو اجتمع الحر والعبد جعل الحر أقرب إليه. ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا كان ابن ست سنين وكان حرا. ولو كانوا متساوين في الصفات لا بأس بالترجيح بالفضيلة ونحوها من الصفات الدينية، ومع التساوي فالقرعة. وكل هذا على الاولوية لا الوجوب، فيجوز بأي وجه اتفق. الثاني: أن يجعل الجميع صفا واحدا، ويقوم المصلي وسط الصف، بأن يجعل رأس كل عند إلية الآخر شبه الدرج، ويراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره وتأنيثه، ويجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميت، كما أنه يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة.