فصل في التشييع

 [ فصل في التشييع يستحب لاولياء الميت إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليحضروا جنازته، والصلاة عليه، والاستغفار له. ويستحب للمؤمنين المبادرة إلى ذلك. وفي الخبر: " انه لودعي إلى وليمة وإلى حضور جنازة قدم حضورها لانه مذكر للآخرة كما ان الوليمة مذكرة للدنيا " (* 1). وليس للتشييع حد معين، والاولى أن يكون إلى الدفن، ودونه إلى الصلاة عليه. والاخبار في فضله كثيرة ففي بعضها: " أول تحفة للمؤمن في قبره غفرانه وغفران من شيعة " (* 2)، وفي بعضها: من شيع مؤمنا لكل قدم يكتب له مائة ألف حسنة، ويمحي عنه مائة ألف سيئة، ويرفع له مائة ألف درجة، وإن صلى عليه يشيعه حين موته مائة ألف ملك يستغفرون له إلى أن يبعث " (* 3)، وفي آخر: " من مشي مع جنازة حتى صلى عليها له قيراط من الاجر وإن صبر إلى دفنه له قيراطان، والقيراط مقدار جبل أحد " (* 4). وفي بعض الاخبار: يؤجر بمقدار ما مشي معها (* 5). ]

 

 

 

____________

(* 1) راجع الوسائل باب: 34 من أبواب الاحتضار، والمستدرك باب: 24 من أبواب الاحتضار والمنقول في المتن يتفق في المعنى لا في اللفظ مع الاحاديث المذكورة في المصدر. (* 2) راجع الوسائل ومستدركه باب: 2 من أبواب الدفن، والمنقول في المتن يختلف لفظا مع الوجود في المصدر ويتفق معه معنى. (* 3) لم أعثر على مضمون هذا الحديث في المادر المتداولة، ولكن يقرب منه ماوراه في الوسائل عن عقاب الاعمال باب: 2 من أبواب الدفن حديث: 6، إلا أن الموجود فيه: (مائة ألف ألف) في كل فقرات الحديث المنقولة في المتن. (* 4) و (* 5) راجع الوسائل ومستدركه باب: 3 من أبواب الدفن، والمنقول في المتن مضمون الاحاديث الموجودة في المصدر.

 

===============

 

( 208 )

 

[ وأما آدابه فهي أمور: أحدها: أن يقول إذا نظر إلى الجنازة: " إنا لله وإنا إليه راجعون، الله أكبر، هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إيمانا وتسليما، الحمد لله الذي تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت ". وهذا لا يختص بالمشيع، بل يستحب لكل من نظر إلى الجنازة، كما أنه يستحب له مطلقا أن يقول: " الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم ". الثاني: أن يقول حين حمل الجنازة: " بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ". الثالث: أن يمشي، بل يكره الركوب إلا لعذر. نعم لا يكره في الرجوع. الرابع: أن يحملوها على أكتفاهم لا على الحيوان إلا لعذر كبعد المسافة. الخامس: أن يكون المشيع خاشعا متفكرا متصورا أنه هو المحمول ويسأل الرجوع إلى الدنيا فأجيب. السادس: أن يمشي خلف الجنازة أو طرفيها ولا يمشي قدامها. والاول أفضل من الثاني. والظاهر كراهة الثالث خصوصا في جنازة غير المؤمن. السابع: أن يلقي عليها ثوب غير مزين. الثامن: أن يكون حاملوها أربعة. التاسع: تربيع الشخص الواحد بمعنى حمله جوانبها الاربعة. والاولى الابتداء بيمين الميت يضعه على عاتقه الايمن، ]

 

===============

 

( 209 )

 

[ ثم مؤخرها الامين على عاتقه الايمن، ثم مؤخرها الايسر على عاتقه الايسر، ثم ينتقل إلى المقدم الايسر واضعا له على العاتق الايسر يدور عليها. العاشر: أن يكون صاحب المصيبة حافيا واضعا رداءه أو يغير زيه على وجه آخر بحيث يعلم أنه صاحب المصيبة. ويكره أمور: أحدها: الضحك واللعب واللهو. الثاني: وضع الرداء من غير صاحب المصيبة. الثالث: الكلام بغير الذكر والدعاء والاستغفار، حتى ورد المنع عن السلام على المشيع (* 1). الرابع: تشييع النساء الجنازة وإن كانت للنساء. الخامس: الاسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميت ولا سيما إذا كان بالعدو، بل ينبغي الوسط في المشي. السادس: ضرب اليد على الفخذ أو على الاخرى السابع: أن يقول المصاب أو غيره: " ارفقوا به أو استغفروا له أو ترحموا عليه ". وكذا قول: " قفوا به ". الثامن: اتباعها بالنار ولو مجمرة إلا في الليل فلا يكره المصباح التاسع: القيام عند مرورها إن كان جالسا إلا إذا كان الميت كافرا لئلا يعلو على المسلم. العاشر: قيل: ينبغي أن يمنع الكافر والمنافق والفاسق من التشييع. ]

 

 

____________

(* 1) راجع الوسائل باب: 42 من أبواب احكام العشرة.