فصل في غايات الوضوء

فصل في غايات الوضوء (2) إجماعا مستفيض النقل، بل ضرورة، كما قيل. ويشهد به النصوص المتجاوزة حد التواتر، كصحيح زرارة " لا صلاة إلا بطهور " (* 1 )

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب الوضوء حديث: 1.

 

===============

 

( 267 )

 

[ والطواف (1). وإما شرط في كماله، كقراءة القرآن (2). ] وحديث: " لا تعاد... " (* 1) وغيرهما. وقد عقد في الوسائل في أوائل الوضوء أبوابا تتضمن بعض تلك النصوص (* 2). (1) إجماعا محكيا في خمسة عشر موضعا - كما في مفتاح الكرامة - بل في أكثر من ذلك. ويشهد به كثير من الصحاح، كصحيح علي بن جعفر (ع): " وسألته عن رجل طاف، ثم ذكر أنه على غير وضوء فقال (ع): يقطع طوافه ولا يعتد به " (* 3). (2) ففي رواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (ع): " سألته أقرأ المصحف ثم يأخذني البول، فأقوم فأبول وأستنجي وأغسل يدي، وأعود إلى المصحف فأقرأ فيه. فقال (ع): لا حتى تتوضأ للصلاة (* 4) وفي حديث الاربعمائة: " لايقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهر حتى يتطهر " (* 5). وفي رواية ابن فهد: " إن قراءة المتطهر خمس وعشرون حسنة وغيره عشر حسنات " (* 6). وظاهر الروايتين الاولتين كراهة القراءة: على غير وضوء. وعليهما يشكل الاتيان بالوضوة بقصد قراءة القرآن الكاملة، بل لابد من الاتيان به بقصد الكون على الطهارة، أو غاية أخرى ويشير إليه في الرواية الاولى قوله (ع): " حتى تتوضأ للصلاة. اللهم

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب الوضوء حديث: 8. (* 2) راجع الوسائل باب: 1، 2، 3، 4 من أبواب الوضوء. (* 3) الوسائل باب: 38 من أبواب الطواف حديث: 4. وفي الباب أحاديث أخر دالة على المطلوب. (* 4) الوسائل باب: 13 من أبواب قراءة القرآن من كتاب الصلاة حديث: 1. (* 5) الوسائل باب: 13 من أبواب قراءة القرآن من كتاب الصلاة حديث: 2. (* 6) الوسائل باب: 13 من أبواب قراءة القرآن من كتاب الصلاة حديث: 3.

 

===============

 

( 268 )

 

[ وإما شرط في جوازه، كمس القرآن (1). أو رافع لكراهته، كالاكل (2). ] إلا أن تكون الكراهة عبادية، لكون القراءة من العبادات، فيكون الفرد الافضل القراءة على حال الوضوء، فيكون الوضوء شرطا فيها، ويكون مستحبا غيريا، وتكون من غاياته. (1) كما سيأتي قريبا. (2) ففي صحيح أبي حمزة عن أبي جعفر (ع): " يا أبا حمزة الوضوء قبل الطعام وبعده يذيبان الفقر. قلت: بأبي وأمي يذهبان؟ فقال (ع): يذيبان " (* 1)، ونحوه غيره مما هو كثير نعم في رواية هشام بن سالم عن جعفر (ع) عن آبائه قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سره أن يكثر خير بيته فليتوضأ عند حضور طعامه، ومن توضأ قبل الطعام وبعده عاش في سعة من رزقه، وعوفي من البلاء في جسده (* 2)، وزاد الموسوي في حديثه: " قال هشام: قال لي الصادق (ع): والوضوء هنا غسل اليدين قبل الطعام وبعده (* 3). فيحتمل حكومتها على سائر النصوص الواردة في الباب، كما هو ظاهر الوسائل وغيره، وحينئذ فلا تصلح لاثبات استحباب الوضوء للاكل. ويحتمل اختصاص حكومته على خصوص النبوي المذكور في الرواية. والظاهر الاول، كما يظهر من ملاحظة رواية الفضل ابن يونس المذكورة في باب استحباب غسل الايدي في إناء واحد (* 4) من أطعمة الوسائل وغيرها من روايات الباب وغيره، فان النظر فيها يشرف على

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 49 من أبواب آداب المائدة حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 49 من أبواب آداب المائدة حديث: 15. (* 3) الوسائل باب: 49 من أبواب آداب المائدة حديث: 16. (* 4) وهو باب: 51 من أبواب آداب المائدة.

 

===============

 

( 269 )

 

[ أو شرط في تحقيق أمره، كالوضوء للكون على الطهارة (1). أو ليس له غاية (2)، كالوضوء الواجب بالنذر (3)، والوضوء المستحب نفسا (4) إن قلنا به كما لا يبعد. ] القطع بان المراد بالوضوء غسل اليدين، لا أقل من اقتضائه الاجمال المانع من البناء على استحباب الوضوء. ثم إنه بناء على كون الروايات فيما نحن فيه مدلولها مختلف، فظاهر بعضها أنه رافع لكراهة الاكل، وبعضها ظاهر في أنه شرط لكماله. فلاحظ. (1) فانه يترتب على الوضوء للمحدث بالاصغر. (2) يعني: مقصودة من الامر به أو من فعله. (3) فانه لاإشكال في رجحانه ولو لغيره، فيصح نذره، وتجب موافقته، نعم يشكل جعل هذا القسم مقابلا لبقية الاقسام، لان الامر الآتي من قبل النذر لا يصلح أن يكون مشرعا للمنذور، بل لابد أن يكون المنذور مشرعا من قبل أمر آخر، فيدخل في أحد الاقسام المذكورة بل قد يشكل جعل الوضوء للكون على الطهارة في عرض الوضوء للصلاة ونحوها مما يعتبر فيه الطهارة، لان الغاية في الثاني أيضا الكون على الطهارة والغاية فيه الصلاة، فيكون الغايتان طوليتين، لاعرضيتين. (4) فسره غير واحد بالوضوء للكون على الطهارة، الذي هو من الغايات التوليدية، في قبال الوضوء المستحب غيريا، وهو ما يستحب لغيره من الافعال الاختيارية للمكلف، كالصلاة والطواف ونحوهما. واستحبابه بهذا المعنى كأنه لا خلاف فيه، كما في كشف اللثام، وعن الطباطبائي (ره) دعوى الاجماع عليه. ويدل عليه مادل على استحباب الكون على الطهارة

 

===============

 

( 270 )

 

مثل إطلاق قوله تعالى: (ويحب المتطهرين) (* 1). والنبوي: " يا أنس أكثر من الطهور يزد الله تعالى في عمرك، وإن استطعت أن تكون بالليل والنهار على الطهارة فافعل، فانك تكون إذا مت على طهارة شهيدا " (* 2). لكن الظاهر - بقرينة جعله في قبال الكون على الطهارة - أن المراد استحبابه لنفسه لاي مصلحة كانت ولو كانت الكون على الطهارة. وقد يشهد له ما دل على الحث على الوضوء نفسه، مثل مرسل الفقيه " الوضوء على الوضوء نور على نور " (* 3). وما في الحديث القدسي الذي رواه الديلمي في الارشاد: " من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني، " ومثله عن النبي صلى الله عليه وآله (* 4). لكن المفروغية عن استحباب الكون على الطهارة ربما توجب انصراف ما ذكر من النصوص الى استحبابه لااستحباب نفس الوضوء في مقابله. ولاسيما مثل قوله عليه السلام: " نور على نور "، فان النورانية تناسب الطهارة جدا. ولعل من ذلك كان القول به ضعيفا، بل ظاهر شيخنا الاعظم في التنبيه الثالث من تنبيهات مبحث نية الوضوء المفروغية عن بطلانه، قال - فيما ذكره الفاضلان والشهيد في الذكرى من أنه لو نوى المحدث بالاصغر وضوءا مطلقا مقابلا للوضوء للغايات حتى الكون على الطهارة كان باطلا -: " لو أريد به الوضوء المأتي به لا لغاية، ولا للكون على الطهارة، خرج عن المقسم وهو الوضوء المتدوب، لكونه على هذا الوجه تشريعا " محرما. مع أن البناء على ظهور هذه النصوص في موضوعية نفس الوضوء لابلحاظ الطهارة يوحب البناء عليه أيضا في بقية

 

 

____________

(* 1) البقرة 222. (* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب الوضوء حديث: 3. (* 3) الوسائل باب: 8 من أبواب الوضوء حديث: 8. (* 4) رواهما في الوسائل باب: 8 من أبواب الوضوء حديث: 2، وملحقه.

 

===============

 

( 271 )

 

[ أما الغايات للوضوء الواجب فيجب للصلاة الواجبة (1)، أداء أو قضاء، عن النفس أو عن الغير، ولاجزائها المنسية (2)، بل وسجدتي السهو على الاحوط (3). ويجب أيضا للطواف الواجب (4)، ] النصوص المتعرضة لتشريعه للغايات، وحينئذ يشكل البناء على التداخل، كما سيأتي وإن كان هذا الاشكال يختص بما إذا كان التعبير عن الشرط بالوضوء، لا بكونه على وضوء. وعلى كل حال فالظاهر أنه لا يترتب على الاستحباب النفسي بهذا المعنى مزيد فائدة، إذ لعله يكفي في تحقق التقرب بالوضوء الاتيان به بداعي المحبوبية، ولو مع الغفلة عن الكون على الطهارة، واعتبار قصد التوصل إلى ذي المقدمة في تحقق التقرب بالمقدمة إنما هو في غير التوليديات أما فيها فيكفي في تحقق التقرب بالمقدمة الاتيان بها بداعي المطلوبية في الجملة ولو مع الغفلة عن المسبب. (1) كما عرفت. (2) لما عرفت في أحكام النجاسات من أن القضاء متحد مع الاداء في جميع الخصوصيات المعتبرة فيه شطرا أو شرطا أو غيرهما، إنما الاختلاف بينهما في المحل لا غير (ودعوى): أن الطهارة شرط في الصلاة، لا في الاجزاء (مندفعة) بأن الصلاة عين الاجزاء. نعم لو لم يثبت كون الطهارة شرطا في الصلاة، بل مجرد كون الحدث قاطعا، فلا موجب لاعتبار الطهارة فيها. إلا أن ذلك خلاف ظاهر قوله (ع): " لا صلاة إلا بطهور، ونحوه. (3) قد تقدم وجه الاحتياط وضعفه في أحكام النجاسات. فراجع. (4) كما عرفت.

 

===============

 

( 272 )

 

[ وهو ما كان جزءا للحج أو العمرة، وان كانا مندوبين (1)، فالطواف المستحب ما لم يكن جزءا من أحدهما لا يجب الوضوء له (2). نعم هو شرط في صحة صلاته. ويجب أيضا بالنذر (3) والعهد واليمين. ويجب أيضا لمس كتابة القرآن إن وجب (4) ] (1) فانهما يجب إتمامهما بالشروع فيهما إجماعا، كما عن المنتهى وغيره. (2) كما هو المشهور. وتقتضيه النصوص كخبر عبيد: لا بأس أن يطوف الرجل النافلة وهو على غير وضوء، ثم يتوضأ ويصلي، وإن طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصل ومن طاف تطوعا وصلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين، ولا يعيد الطواف " (* 1)، وقريب منه صحيحا حريز ومحمد بن مسلم (* 2). فما عن الحلبي والمنتهى من اعتبارها فيه ضعيف. (3) كما عرفت. (4) لحرمة المس بدونه، كما هو المشهور، كما عن جماعة، بل عن المختلف وظاهر البيان والتبيان الاجماع عليه. واستدل عليه بقوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون) (* 3). ولكن يشكل بأن الظاهر منه - بقرينة السياق - كون حكاية عن وصف خارجي للقرآن، لاجعل حكم تشريعي ولاسيما بملاحظة ظهور المطهر - بالفتح - في المعصوم، لاما يعم المتطهر ولا ينافي ذلك ما في خبر ابراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (عليه السلام: " المصحف لا تمسه على غير طهر، ولا جنبا، ولا تمس خطه، ولا تعلقه

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 38 من أبواب الطواف حديث: 2. (* 2) الوسائل باب: 38 من أبواب الطواف حديث: 7، 3. (* 3) الواقعة 79.

 

===============

 

( 273 )

 

إن الله تعالى يقول: لا يمسه إلا المطهرون " (* 1)، لا مكان أن يكون المراد الاستدلال على تعظيم الله تعالى للقرآن، المناسب لكراهة الامور المذكورة. بل ظهور الذيل في كونه تعليلا لجميع ما ذكر في الصدر يعين ذلك، إذ لا يعتبر في جواز بعضها الطهارة جزما، فتكون الرواية على ما قلناه. ومن ذلك يشكل الاستدلال بها على المقام، لان قرينة السياق والتعليل المذكور يناسب الكراهة جدا. نعم يدل عليه مرسل حريز: " كان اسماعيل بن أبي عبد الله عليه السلام عنده، فقال عليه السلام): يا بني اقرأ المصحف، فقال: إني لست على وضوء فقال عليه السلام: لا تمس الكتابة، ومس الورق واقرأه " (* 2). وما في معتبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: " عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء. فقال عليه السلام: لا بأس، ولا يمس الكتاب " (* 3). وضعف السند - لو تم في الثاني - ينجبر بما عرفت. ومنه يظهر ضعف ما عن الشيخ في المبسوط والحلي والاردبيلي وغيرهم من الخلاف في ذلك. ثم إن جعل المس غاية للوضوء لا يخلو من إشكال، لان المتوقف على الوضوء جواز المس، لا نفس المس فلا يكون الامر بالوضوء غيريا، بل يكون عقليا من باب لزوم الجمع بين غرضي الشارع، فإذا وجب المس بالنذر أو بغيره لم يكن ذلك الوجوب كافيا في تشريع الوضوء، لعدم كونه مقدمة له، بل هو مقدمة لجوازه، والجواز ليس من فعل المكلف، والوجوب الغيري إنما يتعلق بما هو مقدمة لفعل المكلف إذا وجب.

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب الوضوء حديث 3. (* 2) الوسائل باب: 12 من أبواب الوضوء حديث: 2. (* 3) الوسائل باب: 12 من أبواب الوضوء حديث: 1.

 

===============

 

( 274 )

 

[ بالنذر (1)، أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه، أو لتطهيره إذا صار متنجسا وتوقف الاخراج أو التطهير على مس كتابته، ولم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجبا لهتك حرمته، وإلا وجبت المبادرة من دون الوضوء (2). ويلحق به أسماء الله (3) وصفاته الخاصة، دون أسماء الانبياء (4) والائمة عليهم السلام، وإن كان احوط. ووجوب الوضوء في المذكورات - ما عدا النذر وأخويه - إنما هو على تقدير كونه محدثا. ] (1) صحة نذر المس تتوقف على رجحانه في نفسه، كما عن جماعة، لكنه غير ثابت. أو لرجحانه لغيره، لتوقف الواجب المنذور عليه، كما قد يتفق. (2) لسقوط حرمة المس حينئذ، للمزاحمة بالواجب الاهم. نعم لو أمكن التيمم بقصد الكون على الطهارة وجب. نظير التيمم لضيق وقت الصلاة. (3) كما عن جماعة منهم أبو الصلاح. لفحوى المنع عن مس كتابة القرآن. لكنها غير ظاهرة، لان مهانة الحدث ليست من الامور العرفية، ليمكن أن تنتقل الى الذهن من الكلام، ليتعدى عن مورده الى ما هو أولى. فتأمل. وكأنه لاجل ذلك لم يتعرض له الكثير من الاصحاب أو الاكثر. وسيأتي إن شاء الله في أحكام الجنابة ماله دخل في المقام. (4) للاصل، وعن كشف الالتباس الالحاق أيضا، للفحوى. والاشكال فيها هنا أظهر. ولذا لا يتوهم أن مس المحدث بدن النبي صلى الله عليه وآله أو أحد الائمة عليهم السلام حرام، مع أنه أولى من مس أسمائهم.

 

===============

 

( 275 )

 

[ وإلا فلا يجب (1)، وأما في النذر وأخويه فتابع للنذر، فان نذر كونه على الطهارة لا يجب إلا إذا كان محدثا، وإن نذر الوضوء التجديدي وجب وإن كان على وضوء. (مسألة 1): إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءا رافعا للحدث وكان متوضئا يجب عليه نقضه (2)، ثم الوضوء. لكن في صحة مثل هذا النذر على إطلاقه تأمل (3) ] (1) لعدم الموجب له في ظرف حصول الطهارة التي هي الشرط في الغايات المذكورة. (2) يعني: بالحدث، مقدمة لتوصيف الوضوء بكونه رافعا. (3) لكون الوضوء المنذور في الفرض وان كان راجحا في نفسه إلا أن وصف كونه رافعا للمحدث لما كان مستلزما لنقض الطهارة المرجوح كان مرجوحا، ويعتبر في المنذور أن يكون راجحا بذاته ووصفه، كما هو المحكي عن جماعة من الاساطين "، بل هو الظاهر، لا من جهة النصوص، حتى يقال: المتيقن منها اعتبار كونه راجحا بذاته، واعتبار رجحان الوصف مخالف لعموم ما دل على لزوم الوفاء بالنذر. بل من جهة أن معنى صيغة النذر - أعني قول الناذر: " لله علي كذا " - يتوقف على أن يكون المنذور راجحا محبوبا لله تعالى، سواء أ؟ كانت اللام الداخلة على لفظ الجلالة للملك - كما هو الظاهر - فيكون معنى قول الناذر: لله علي كذا ": جعلت لله علي كذا، أم لام الالتزام، فيكون معناه: التزمت لله تعالى. أما على الاول فلان اعتبار الملكية للشئ يتوقف على كون الشئ محبوبا للمالك ومرغوبا فيه له، ولذا لا يصح أن تقول: لزيد علي أن يخيط ثوبي، كما يصح أن تقول: لزيد علي أن أخيط ثوبه. وأما على

 

===============

 

( 276 )

 

الثاني فكذلك، إذ لا يصح اعتبار مفهوم الالتزام للغير بشئ إذا لم يكن راجحا في نظره، لان معنى الالتزام له الالتزام لاجله، ولا معنى لكون الالتزام لاجل الغير إذا لم يكن الملتزم به محبوبا لذلك الغير. فلا يصح أن تقول: التزمت لاجلك أن أهدم دارك، كما يصح أن تقول: التزمت لاجلك أن أبني دارك. إذا عرفت هذا تعرف أن القيود المرجوحة المأخوذة في موضوع النذر (تارة): يكون التقييد بها تمام المنذور، فيبطل النذر، كما لو نذر أن يوقع صلاته الواجبة في الحمام، بحيث يكون المقصود نذر إيقاعها في الحمام وكونها فيه لانذر نفس الصلاة (واخرى): يكون بعض المنذور، كما لو نذر أن يصلي صلاة في الحمام، فيكون المنذور نفس الصلاة وكونها في الحمام وحكمه بطلان نذر التقييد، وحينئذ فان كان النذر المتعلق بالذات والتقييد منشأ بنحو وحدة المطلوب بطل في الذات، وإن كان بنحو تعدد المطلوب صح في الذات فقط (وثالثة): يكون خارجا عن المنذور بأن يكون لوحظ مرآة للذات الملازمة للتقييد، فيكون تمام المنذور نفس الذات، وحينئذ صح النذر إذا كانت الذات راجحة في الجملة في حال القيد من دون لزوم ارتكاب أمر مرجوح، كما لو نذر ذات الصلاة التي تكون في الحمام، بجعل؟ الموصول معرفا لتلك الذات المخصوصة. وكأنه إلى ما ذكرنا أشار كاشف اللثام في صلاة النذر ان اشتراط المزية في المكان إنما هو إذا كان النذر نذرين، كأن يقول: لله علي أن أصلي ركعتين، وأصليهما في مكان كذا. أما لو قال: لله علي أن أصلي ركعتين في مكان كذا. فمصحح النذر إنما هو رجحان الصلاة فيه على تركها، وهو حاصل وإن كرهت فيه، لان الكراهة إنما هي قلة الثواب، انتهى.

 

===============

 

( 277 )

 

[ (مسألة 2): وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام: (أحدها): أن يأتي بعمل يشترط في صحته الوضوء (1)، كالصلاة (الثاني): ان ينذر أن يتوضأ إذا أتى بالعمل الفلاني غير المشروط بالوضوء، مثل أن ينذر أن لا يقرأ القرآن إلا مع الوضوء (2) ] وأما ما نحن فيه - أعني: نذر الوضوء الرافع - فالظاهر أنه ليس من قبيل الاقسام المذكورة، بل هو قسم آخر لان الوضوء الرافع إنما يشرع على تقدير الحدث، فإذا كانت مشروعيته على هذا التقدير كان نذره صحيحا أيضا منوطا بذلك التقدير، نظير نذر التوبة، فانه لا يصح إلا على تقدير الذنب، ولا يكون مقتضيا لفعل الذنب، وكذلك في المقام نذر الوضوء الرافع لا يكون مقتضيا لفعل الحدث. فلو نذره على نحو يكون مقتضيا لفعل الحدث كان باطلا، لانه غير راجح، وكذا نذر التوبة على نحو يكون مقتضيا لفعل الذنب، ونذر استعمال الدواء على نحو يكون مقتضيا لفعل المرض. وبالجملة: نذر الوضوء الرافع إن كان المقصود منه نذره على تقدير الحدث فهو صحيح، ولكنه لا يقتضي نقض الطهارة، وان كان المقصود نذره مقيدا بالحدث على نحو يقتضي الحدث، لكونه من قبيل قيد الواجب، فهو غير مشروع. ثم إن قول المصنف (ره) على إطلاقه إشارة إلى صحته في بعض الفروض، كما لو كان نقض الحدث راجحا، لكون حبسه موجبا للضرر المعتد به، فيصح حينئذ نذر الوضوء بذاته وقيده. إلا أن يقال: إن وجوب دفع الضرر أو رجحانه لا يقتضي مرجوحية الطهارة. (1) وحينئذ فوجوب الوضوء بالنذر للمقدمية للمنذور. (2) هذا النذر - مع أنه غير صحيح، لانه نذر لترك الراجح، إذ

 

 

===============

 

( 278 )

 

[ فحينئذ لا يجب عليه القراءة. لكن لو أراد أن يقرأ يجب عليه أن يتوضأ (الثالث): أن ينذر أن يأتي بالعمل الكذائي مع الوضوء. كأن ينذر أن يقرأ القرآن مع الوضوء. فحينئذ يجب الوضوء والقراءة (الرابع): أن ينذر الكون على الطهارة (الخامس): أن ينذر أن يتوضأ من غير نظر الى الكون على الطهارة. وجميع هذه الاقسام صحيح. لكن ربما يستشكل في الخامس من حيث أن صحته موقوفة على ثبوت الاستحاب النفسي للوضوء وهو محل اشكال. لكن الاقوى ذلك (1). (مسألة 3): لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن (2)، ولو بالباطن، كمسها باللسان أو بالاسنان. والاحوط ترك المس بالشعر أيضا. وان كان لا يبعد عدم حرمته (3). ] القراءة على غير وضوء لا تخرج عن أن تكون راجحة - غير مطابق لقوله " الثاني أن ينذر... "، فانه يتضمن أن المنذور الوضوء على تقدير القراءة بنحو الشرط المتأخر، وهو غير نذر ترك القراءة بلا وضوء. وفرق واضح بينهما مفهوما، وحكما، وثمرة، فانه لو تعذر عليه الوضوء جازت القراءة على الاول وحرمت على الثاني، على تقدير صحته. (1) قد تقدم الكلام فيه. (2) للاطلاق. وقيل بالاختصاص بباطن الكف، وعن جماعة الاختصاص بما تحله الحياة. وتردد شيخنا الاعظم (ره) في السن والظفر، وكل ذلك غير ظاهر في قبال الاطلاق. (3) لقصور الادلة عن شموله. بل هو نظير المس بثوبه:

 

===============

 

( 279 )

 

[ (مسألة 4): لا فرق بين المس ابتداء أو استدامة (1)، فلو كان يده على الخط فأحدث يجب عليه رفعها فورا، وكذا لو مس غفلة ثم التفت أنه محدث. (مسألة 5): المس الماحي للخط أيضا حرام (2)، فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة. (مسألة 6): لا فرق بين أنواع الخطوط (3) حتى المهجور منها، كالكوفي. وكذا لافرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القص بالكاغذ أو الحفر (4) أو العكس. ] (1) للاطلاق. (2) لانه لا يخرج عن كونه من مس المحدث للكتابة، والمحو إنما يكون بالمس. (3) للاطلاق. ومثله ما بعده. (4) قد جوز في المستند المس فيه، وفي المقلوب، وفيما ليس بظاهر - وإن ظهر بعد عمل، كمقابلة النار - لخروج ذلك عن المتعارف. لكن عرفت أن التعارف لا يعول عليه في رفع اليد عن الاطلاق. نعم استشكل شيخنا الاعظم رحمه الله في الكتابة بالحفر، لعدم كون الكتابة مما يقبل المس ومثله الكتابة بالتخريم، كما في الشبابيك المحرمة. وهو في محله في الثانية. اللهم إلا أن يعلم بعدم الفرق في الحكم. وأما في الاولى فغير ظاهر، لان المراد من مس الكتابة مس محل الكتابة، وهو ممكن فيها. وربما يتأمل في صدق الكتابة على البياض الحادث من إدارة السواد على صورة الحرف، وفي مثل الشبابيك المخرمة التي يحدث من إشراق الشمس عليها نور للشمس في الارض بصورة الكتابة أو ظل كذلك. لكن الانصاف أن إطلاق كتابة

 

===============

 

( 280 )

 

[ (مسألة 7): لا فرق في القرآن (1) بين الآية والكلمة، بل والحرف وإن كان يكتب ولا يقرأ (2) كالالف في (قالوا) و (آمنوا). بل الحرف الذي يقرأ ولا يكتب إذا كتب (3)، كما في الواو الثاني من (داود) إذا كتب بواوين، وكالالف في (رحمن) و (لقمن) إذا كتب كرحمان ولقمان. (مسألة 8): لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب، بل (4) ] القرآن شامل للجميع. (1) يعني في الجزء الممسوس منه. (2) فانه جزء من الكتابة عرفا، فيحرم مسه كغيره من أجزائها. (3) هذا إذا يعد غلطا زائدا، وإلا كان خارجا عن الكتابة، ولا مانع من مسه، ولعل واو (داود) من الثاني، وألف (رحمن) من الاول. اللهم إلا أن يقال: إن مقتضى الاطلاق عدم الاختصاص بالكتابة المصطلحة. (4) وربما يتوهم اختصاص الحكم بمس الجزء في ضمن مجموع القرآن، لانه الظاهر من الآية والرواية. وفيه: أن الظاهر من قوله (ع): " لا يمس الكتابة " أن الموضوع مس الكتابة والاقتصار على مورده جمود لا يساعد عليه العرف. نعم صرح الشهيد في الذكرى (* 1) بجواز مس الدراهم المكتوب عليها القرآن، لخبر محمد بن مسلم عن الباقر (ع): إني لاوتى بالدرهم فاخذه وإني لجنب، ثم ذكر أن عليه سورة من القرآن. وكأنه يريد بالخبر صحيح البزنطي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) (* 2). لكن يظهر

 

 

____________

(* 1) في الملحق الاول للمقام الرابع في النفاس ص: 34.

 

===============

 

( 281 )

 

[ لو وجدت كلمة من القرآن في كاغذ، أو نصف الكلمة (1)، كما إذا قص من ورق القرآن أو الكتاب يحرم مسها أيضا. (مسألة 9): في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره المناط قصد الكاتب (2). ] من الاصحاب عدم العمل به، ولذا لم يتعرضوا لاستثناء مورده. نعم استدل (ره) - مضافا الى الخبر المذكور - بالحرج. وكأنه يريد الاشارة الى أن الدراهم المسكوكة في عصر الائمة (ع) كانت مكتوبا عليها القرآن فلو حرم المس لزم الحرج المؤدي الى الهرج والمرج، وانتفاء ذلك يدل على انتفاء التحريم. وما ذكره (ره) قريب، ولكنه لا يخلو من تأمل، ولو تم لجرى في اسم الله تعالى، فان تلك الدراهم مكتوب عليها كلمة التوحيد والشهادة بالرسالة. واحتمال اختصاص الدراهم بالجواز ضعيف، لان هذا الاختصاص لو كان لبان ولم يبق على هذا الخفاء. ثم لو تم الجواز في الدراهم لم يبعد الاقتصار في الحرمة على المصحف فلا يشمل الآيات المكتوبة على الجدار ونحوه مما لم يصدق عليه المصحف. (1) مع ثبوت عنوان القرآن لها، وإلا فقد يكون للهيئة القائمة بالحروف دخل فيه، فمع ارتفاع الهيئة بالفصل لامانع من المس، كما لو كتب آية من القرآن بحب الحنطة، ثم شوش الترتيب، فانه يجوز مس الحب مع كونه مادة للكتابة. (2) فانه المتعين بعد عدم إمكان الالتزام بالحرمة ولو مع قصد غير القرآن، ولا الالتزام بالاباحة مع قصد القرآنية. بل لعله يمكن دعوى اعتبار القصد حتى في المختص، لعدم صدق كتابة القرآن بدونه، كما قيل في القراءة أيضا، بل لعله الظاهر، كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى.

 

===============

 

( 282 )

 

[ (مسألة 10): لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ، واللوح، والارض، والجدار، والثوب، بل وبدن الانسان (1)، فإذا كتب على يده لا يجوز مسه عند الوضوء، بل يجب محوه أولا ثم الوضوء. (مسألة 11): إذا كتب على الكاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من مسه، لانه ليس خطا. نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك فالظاهر حرمته (2)، كماء البصل فانه لا أثر له إلا إذا أحمي على النار. (مسألة 12): لا يحرم المس من وراء الشيشة (3) وإن كان الخط مرئيا، وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخط ] ويمكن الفرق بأن الكتابة للشئ عبارة عن ترتيب الحروف بنحو يحكي عن ذلك الشئ، فيصدق ولو مع عدم قصده، ولا كذلك القراءة للشئ، فانها تتوقف على ملاحظة المقروء. لكن التأمل يقضي بأنه إن لو حظت إضافة الكتابة أو القراءة إلى الشئ نحو إضافة الفعل إلى مفعوله، توقف الصدق على لحاظ المفعول، وإن لوحظت الاضافة بمعنى اللام لم تتوقف على لحاظ المضاف إليه، ولا فرق بين القراءة والكتابة وأمثالهما. وعليه فعدم اعتبار قصد الكاتب في المختص يتوقف على ظهور الدليل في كون الاضافة بمعنى اللام لا من إضافة الفعل إلى مفعوله، وهو محل تأمل أو منع. اللهم إلا أن يستفاد تحريم المس مع عدم القصد من تنقيح المناط. فتأمل. (1) للاطلاق. (2) لوجوده واقعا وإن يدركه الحس، فيشمله الاطلاق. (3) فانه ليس مسا حقيقيا للكتابة.

 

===============

 

( 283 )

 

[ تحته، وكذا المنطبع في المرآة نعم لو نفذ المداد في الكاغذ حتى ظهر الخط من الطرف الآخر لا يجوز مسه (1)، خصوصا إذا كتب بالعكس فظهر من الطرف طردا. (مسألة 13): في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين - مثلا - إشكال، أحوطه الترك (2). (مسألة 14): في جواز كتابة المحدث آية من القرآن باصبعه على الارض أو غيرها إشكال، ولا يبعد عدم الحرمة، فان الخط يوجد بعد المس (3). وأما الكتب على بدن المحدث وإن كان الكاتب على وضوء فالظاهر حرمته (4)، خصوصا إذا كان بما يبقى أثره (5). (مسألة 15): لا يجب منع الاطفال والمجانين من المس (6)، ] (1) للاطلاق، الشامل للكتابة المقلوبة، كما تقدم. (2) لكنه ضعيف لخروجه عن الكتابة. (3) مضافا إلى الاشكال المتقدم في مس الكتابة إذا كانت بالحفر. (4) وإن كان مقتضى الجمود على لفظ مس الكتابة عدمها، لاتحاد الماس والممسوس، إلا أن الظاهر من المس ما يعم الفرض. (5) أما إذا لم يبق أثره فالظاهر عدم الحرمة، لعدم تحقق الكتابة حقيقة بل هو صورة كتابة. بل يمكن الاشكال فيما يبقى أثره بأن المس يتوقف على الاثنينية بين الماس والممسوس، وهي غير حاصلة في الفرض. اللهم إلا أن يستفاد ذلك بتنقيح المناط. (6) كما قواه في الجواهر، وحكي عن روض الجنان وغيره. للاصل وقصور النصوص عن إثباته، لاختصاص دلالتها بالتحريم على المس؟ المرفوع

 

===============

 

( 284 )

 

[ إلا إذا كان مما يعد هتكا. نعم الاحوط عدم التسبب لمسهم (1). ولو توضأ الصبي المميز فلا إشكال في مسه، بناء على الاقوى من صحة وضوئه وسائر عباداته (2). (مسألة 16): لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن حتى ما بين السطور والجلد والغلاف (3). نعم يكره ذلك. كما أنه يكره تعليقه وحمله. ] عن الطفل والمجنون بحديث رفع القلم (* 1). وعن ظاهر المعتبر والمنتهى والسرائر وغيرها الوجوب. لمنافاته للتعظيم. ولاطلاق الآية، وعدم اختصاص الخطاب فيها بالماس. وفيه: أن التعظيم غير واجب، والآية قد عرفت الاشكال في التمسك بها. نعم لو أمكن التمسك بها كان إطلاقها محكما، لولا دعوى السيرة على الجواز، بل لولا وضوح الجواز للزم الهرج والمرج المؤديان إلى السؤال، وتعرف الحال، كما لا يخفى بأدنى تأمل. (1) لكنه ضعيف، للاصل، وإن قلنا بحرمة التسبيب الى فعل الحرام لعدم كونه حراما في حق الطفل، نظير ما إذا اضطر المكلف إلى شرب النجس فحل له ذلك، فانه يجوز التسبب إلى وقوعه. واحتمال شمول النص للمس ولو ببدن الغير خلاف الظاهر. (2) لعموم أدلة المشروعية، وقصور حديث رفع القلم عن الحكومة عليها، لان ذلك خلاف الامتنان كما نبهنا عليه سابقا. (3) كما هو المعروف، بل ظاهر غير واحد أنه من المسلمات، وعن المنتهى وفي الحدائق نفي الخلاف فيه. ولاجل ذلك حمل النهي عن مس المصحف وتعليقه في رواية إبراهيم بن عبد الحميد المتقدمة (* 2) على الكراهة. مضافا

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 11. (* 2) تقدمت في أوائل الفصل عند الكلام في وجوب الوضوء لمس القرآن. وكذا مرسل حريز.

 

===============

 

( 285 )

 

[ (مسألة 17): ترجمة القرآن ليست منه (1) باي لغة كانت، فلا بأس بمسها على المحدث (2). نعم لا فرق في اسم الله تعالى بين اللغات (3). (مسألة 18): لا يجوز وضع الشئ النجس على القرآن وان كان يابسا، لانه هتك (4)، وأما المتنجس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة، فيجوز للمتوضئ أن يمس القرآن باليد المتنجسة، وان كان الاولى تركه. (مسألة 19): إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكله (5)، وأما للمتطهر فلا باس، خصوصا إذا كان بنية الشفاء أو التبرك. ] إلى أنه مقتضى الجمع بينه وبين ما في مرسل حريز من قوله (ع): " ومس الورق ". نعم عن السيد (ره) القول بمضمونها. ولا يحضرني كلامه. ولعل محمله محمل الرواية. (1) لان القرآن عبارة عن الالفاظ المخصوصة، فلا يعم كل لفظ حاك عن المعنى. (2) للاصل. (3) لصدق اسمه تعالى على كل ما كان حاكيا عن الذات الاحدية بأي لغة كان. (4) لا مجال للعرف في تشخيص الهتك بوضع النجس أو المتنجس، لان النجاسة فيهما ليست من الامور العرفية، ومجرد حكم الشارع بها لا يوجب صدق الهتك عندهم، بل المرجع فيه ارتكاز المتشرعة. ولاجل ذلك يمكن الفرق بين النجس والمتنجس، وإن كان كل منهما نجسا. (5) إذا استلزم مس الكتابة ولو بباطن البدن، لما عرفت من عدم