فصل في كيفية صلاة الميت

[ فصل في كيفية صلاة الميت وهي أن يأتي بخمس تكبيرات (1). ] فقد الشرائط، لندرة اجتماعها حينئذ، ولاسيما كيفية الوضع بل لعلها متعذرة، والله سبحانه أعلم. (1) فصل في كيفية صلاة الميت (1) إجماعا كما في الانتصار والغنية والتذكرة والذكرى وجامع المقاصد والروض والمدارك وغيرها، بل لعله من ضروريات المذهب. ويشهد به صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع): " التكبير على الميت خمس تكبيرات " (* 1)، وصحيح أبي ولاد: " سألت أبا عبد الله (ع) عن التكبير على الميت فقال (ع): خمسا " (* 2)، ونحوهما غيرهما مما هو كثير جدا بل لعله متواتر، المشتمل بعضه على التعليل بأنه أخذ من كل من الصلوات الخمس تكبيرة (* 3)، أو أنه أخذ من كل من الدعائم الخمس التي بني عليها الاسلام تكبيرة (* 4). وما في خبر جابر عن أبي جعفر (ع): " عن التكبير على الجنازة هل فيه شئ موقت؟ فقال (ع): لا، كبر رسول الله صلى الله عليه وآله إحدى عشرة وتسعا وسبعا وخمسا وستا وأربعا (* 5) وخبر عقبة: " ذلك إلى أهل الميت ما شاؤا كبروا. فقيل: إنهم يكبرون

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 6. (* 2) الوسئل باب: 5 من ابواب صلاة الجنازة حديث: 9. (* 3) الوسائل باب: 5 من ابواب صلاة الجنازة حديث: 2 و 3 و 4 و 13 و 15 و 19 و 21. (* 4) الوسائل باب: 5 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 14 و 16 و 17. (* 5) الوسائل باب: 6 من ابواب صلاة الجنازة حديث: 17.

 

===============

 

( 235 )

 

[ يأتي بالشهادتين بعد الاولى (1)، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله بعد ] أربعا فقال (ع): ذلك إليهم " (* 1)، وخبر الحسن بن زيد: " كبر علي (ع) على سهل بن حنيف سبع تكبيرات " (* 2)، شاذ - كما في كشف اللثام - لا مجال للعمل به. (1) أما وجوب أصل الدعاء بينها في الجملة: فهو المشهور، أو مذهب الاكثر، أو ظاهر الاصحاب، بل عن الغنية وظاهر الخلاف: الاجماع عليه وفي الذكرى: " والاصحاب بأجمعهم يذكرون ذلك في كيفية الصلاة كاني بابويه والجعفي والشيخين واتباعهما وابن ادريس، ولم يصرح أحد منهم بندب الاذكار، والمذكور في بيان الواجب ظاهر في الوجوب ". وفي الشرائع: انه غير لازم. ولم يعرف له موافق. وكأن وجهه الاصل وإطلاق مادل على أنها خمس تكبيرات. والاول لا مجال للعمل به مع الدليل. وكذا الثاني لاحتمال وروده مورد بيان عدد التكبير لاغير بل بعض تلك النصوص ظاهر في ذلك، ولو سلم فهو مقيد بخبر أبي بصير " كنت عند أبي عبد الله (ع) جالسا فدخل رجل فسأله عن التكبير على الجنازة. فقال (ع): خمس تكبيرات. ثم دخل آخر فسأله عن الصلاة على الجنائز. فقال (ع) له: أربع صلوات. فقال الاول: جعلت فداك سألتك فقلت: خمسا وسألك هذا فقلت: أربعا. فقال (ع): إنك سألتني عن التكبير وسألني هذا عن الصلاة. ثم قال (ع): إنها خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات (* 3) " وضعف النسد لا يقدح بعد ما عرفت. وبأن إطلاق الصلاة عليها إنما هو بعناية اشتمالها على الدعاء،

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 6 من ابواب صلاة الجنازة حديث: 18. (* 2) الوسائل باب: 6 من ابواب صلاة الجنازة حديث: 12. (* 3) الوسائل باب: 5 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 12.

 

===============

 

( 236 )

 

ففي رواية الفضل عن الرضا (ع): " إنما أمروا بالصلاة على الميت ليشفعوا له وليدعوا له بالمغفرة " (* 1) وموثق يونس بن يعقوب: " تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل " (* 2). الله إلا أن يقال: إن رواية أبي بصير واردة في مقام بيان العدد في الصلاة لا في مقام التشريع والالزام. وأما ما بعدها فلا يدل على التكرار بعد كل تكبير. وأما الاخبار الآمرة بالدعاء قولا وفعلا فلابد أن لا يكون المراد بها الوجوب، لكثرة الاختلاف فيما بينها، فيتعين حملها على مجرد المشروعية، واستفادة وجوب الجامع بينها غير ظاهر. وأما وجوبه على الترتيب المذكور في المتن: فهو المحكي عن الخلاف والوسيلة والجمل والعقود وكثير من كتب العلامة والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم. وفي الذكرى وجامع المقاصد والروض نسبته إلى المشهور. وعن الشيخ حكاية الاجماع عليه، لرواية محمد بن مهاجر عن أمه أم سلمة: " قالت: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت كبر وتشهد، ثم كبر وصلى على الانبياء ودعا، ثم كبر ودعا للمؤمنين، ثم كبر الرابعة ودعا للميت، ثم كبر الخامسة وانصرف " (* 3)، ورواية اسماعيل بن همام عن أبي الحسن (ع): " قال أبو عبد الله (ع): صلى رسول الله صلى الله عليه وآله على جنازة فكبر عليه خمسا وصلى على أخرى فكبر عليه أربعا، فأما الذي كبر عليه خمسا فحمد الله تعالى ومجده في التكبيرة الاولى، ودعا في الثانية للنبي صلى الله عليه وآله، ودعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات ودعا في الرابعة للميت، وانصرف في الخامسة " (* 4) بناء على حمل الحمد

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 5 من ابواب صلاة الجنازة حديث: 21. (* 2) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 2. (* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 1. (* 4) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 9.

 

===============

 

( 237 )

 

والتمجيد في الاولى على الشهادتين، ورواية علي بن سويد عن الرضا (ع): " تقرأ في الاولى بأم الكتاب، وفي الثانية تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وتدعو في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات، وتدعو في الرابعة لميتك، والخامسة تنصرف بها " (* 1) بناء على كون الفاتحة بعد الاولى بدلا عن الشهادتين لادائها مؤداها. لكن المبنى في الاستدلال بالاخيرتين ضعيف، لانه خلاف الظاهر فالعمدة رواية أم سلمة. وكأن المراد بالتشهد بعد التكبيرة الاولى الشهادتان وبالصلاة على الانبياء ما يعم النبي صلى الله عليه وآله. مع أنه رواها الصدوق في العلل، إلا أنه قال في التكبيرة الثانية: " ثم كبر وصلى على النبي وآله صلى الله عليه وآله " (* 2) وكذلك أرسلها في الفقيه (* 3). لكن في التبصرة والمختلف والمدارك والذخيرة وغيرها عدم لزوم ذلك، لمعارضة الرواية بغيرها من الروايات، مثل ما رواه الكليني عن محمد بن مسلم وزرارة ومعمر بن يحيى واسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (ع): " قال: ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت تدعو بما بدا لك وأحق الموتى أن يدعا له المؤمن وأن يبدأ بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله " (* 4) وصحيح أبي ولاد قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن التكبير على الميت فقال: خمس تكبيرات تقول في أولاهن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم صل على محمد وآل محمد، ثم تقول: اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك وقد قبضت روحه اليك، وقد احتاج إلى رحتمك وأنت غني عن عذابه، اللهم إنا لا نعلم من ظاهره إلا خيرا،

 

 

____________

(* 1). الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 8. (* 2) الوسائل باب: 2 من ابواب صلاة الجنازة ملحق الحديث الاول. (* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الجنازة ملحق الحديث الاول. (* 4) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 1.

 

===============

 

( 238 )

 

وأنت أعلم بسريرته، اللهم إن كان محسنا فضاعف حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. ثم تكبر الثانية وتفعل ذلك في كل تكبيرة " (* 1) فقد ترك فيه الشهادة بالنبوة والدعاء للمؤمنين في جميع التكبيرات، وجمع فيه بين الشهادة لله تعالى بالوحدانية والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والدعاء للميت في جميعها، ومصحح زرارة عن أبي عبد الله (ع): " في الصلاة على الميت قال (ع) تكبر، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وآله، ثم تقول: عبدك ابن عبدك ابن أمتك لاأعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وتقبل منه وإن كان مسيئا فاغفر له ذنبه وافسح له في قبره واجعله من رفقاء محمد صلى الله عليه وآله، ثم تكبر الثانية وتقول: اللهم إن كان زاكيا فزكه وإن كان خاطئا فاغفر له، ثم تكبر الثالثة وتقول: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، ثم تكبر الرابعة وتقول: اللهم اكتبه عندك في عليين واخلف على عقبه في الغابرين واجعله من رفقاء محمد صلى الله عليه وآله ثم تكبر الخامسة وانصرف " (* 2) فترك فيه الشهادتين معا. وفي مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): الجمع بين الشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والدعاء للمؤمنين وللميت بعد كل تكبيرة من التكبيرات (* 3) وفي موثق سماعة: الجمع بين الشهادة لله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والدعاء للمؤمنين بعد التكبيرة الاولى، والدعاء للميت والمؤمنين بعد الثلاث الاخرى بعدها (* 4). وفي رواية كليب الاسدي عن أبي عبد الله (ع): الدعاء للميت بعد كل تكبيرة (* 5). ومثلها رواية إسماعيل بن عبد الخالق

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 5. (* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 2. (* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 3. (* 4) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 6. (* 5) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 7.

 

===============

 

( 239 )

 

[ الثانية، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة. والدعاء للميت بعد الرابعة. ثم يكبر الخامسة وينصرف. فيجزي أن يقول بعد نية القربة وتعيين الميت - ولو اجمالا -: (الله أكبر، أشهد أن لاإله الله، وأن محمدا رسول الله، الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد، الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، الله أكبر. اللهم اغفر لهذا الميت، الله أكبر). والاولى أن يقول بعد التكبيرة الاولى: (أشهد أن لاإله إلا ] عنه (ع) (* 1). وفي موثق عمار عن أبي عبد الله (ع): الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والائمة (ع) والدعاء للميت والمؤمنين بعد الاولى، والدعاء للميت والمؤمنين بعد الثلاث الاخرى بعدها، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والدعاء للمؤمنين بعد الخامسة (* 2). وفي بعضها غير ذلك. والجمع العرفي بينها يقتضي البناء على لزوم الدعاء للميت في بعضها، والتخيير بينه وبين الصلاة والشهادتين والدعاء للمؤمنين والتمجيد لله تعالى في غيره جمعا أو على نحو الانفراد. إلى هنا انتهى الكلام في مباحث أحكام الاموات في النجف الاشرف بجوار الحضرة المقدسة العلوية على مشرفها أفضل الصلاة والسلام، في أواخر السنة الخمسين بعد الالف والثلاثمائة هجرية، سائلا منه سبحانه أن يرعاني بعين رعايته، وأن لا يحرمني من فضله وعنايته، وأن يقبل مني هذا النزر اليسير ويعفو عني زللي الكثير الخطير، إنه أكرم المسؤولين. والحمد لله رب العالمين.

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 4. (* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الجنازة حديث: 11.

 

===============

 

( 240 )

 

[ الله، وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون)، وبعد الثانية: (اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وارحم محمدا وآل محمد، أفضل ما صليت وباركت وترحمت على ابراهيم وآل ابراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع الانبياء والمرسلين)، وبعد الثالثة: (اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك على كل شئ قدير)، وبعد الرابعة: (اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم إنك قبضت روحه إليك وقد احتاج إلى رحمتك. وأنت غني عن عذابه، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، واغفر لنا وله. اللهم احشره مع من يتولاه ويحبه، وأبعده ممن يتبرء منه ويبغضه. اللهم ألحقه بنبيك، وعرف بينه وبينه، وارحمنا إذا توفيتنا يا إله العالمين. اللهم اكتبه عندك في أعلى عليين، واخلف على عقبه في الغابرين، واجعله من رفقاء محمد وآله الطاهرين، وارحمه وإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين). والاولى أن يقول بعد الفراغ من الصلاة: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار). وإن كان الميت امرأة يقول ]

 

===============

 

( 241 )

 

[ بدل قوله: (هذا المسجى...) إلى آخره: (هذه المسجاة قدامنا أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك) وأتى بسائر الضمائر مؤنثة. وإن كان الميت مستضعفا يقول بعد التكبيرة الرابعة: (اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم)، وإن كان مجهول الحال يقول: (اللهم إن كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه)، وان كان طفلا يقول: (اللهم اجعله لابويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا). (مسألة 1): لا يجوز أقل من خمس تكبيرات إلا للتقية، أو كون الميت منافقا. وإن نقص سهوا بطلت ووجب الاعادة إذا فاتت الموالاة، وإلا أتمها. (مسألة 2): لا يلزم الاقتصار في الادعية بين التكبيرات على المأثور، بل يجوز كل دعاء بشرط اشتمال الاول: على الشهادتين، والثاني: على الصلاة على محمد وآله، والثالث، على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بالغفران، وفي الرابع: على الدعاء للميت: ويجوز قراءة آيات القرآن والادعية الاخر مادامت صورة الصلاة محفوظة. (مسألة 3): يجب العربية في الادعية بالقدر الواجب، وفيما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسية ونحوها. (مسألة 4): ليس في صلاة الميت إذان ولا إقامة، ولاقراءة الفاتحة، ولا الركوع والسجود والقنوت والتشهد ]

 

===============

 

( 242 )

 

[ والسلام، ولا التكبيرات الافتتاحية وأدعيتها. وإن أتى بشئ من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة وحراما. (مسألة 5): إذا لم يعلم أن الميت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن، وأن يأتي بها مؤنثة بلحاظ الجثة والجنازة، بل مع المعلومية أيضا يجوز ذلك. ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلا أو نسيانا لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة. (مسألة 6): إذا شك في التكبيرات بين الاقل والاكثر بنى على الاقل. نعم لو كان مشغولا بالدعاء بعد الثانية، أو بعد الثالثة فشك في إتيان الاولى في الاول أو الثانية في الثاني بنى على الايتان، وان كان الاحتياط أولى. (مسألة 7): يجوز أن يقرأ الادعية في الكتاب، خصوصا إذا لم يكن حافظا لها.