فصل في مستحبات التخلي ومكروهاته

[ فصل في مستحبات التخلي ومكروهاته أما الاول فان يطلب خلوة أو يبعد (1) حتى لا يرى شخصه وأن يطلب مكانا مرتفعا للبول. أو موضعا رخوا (2). ] الوضوء لنوم الجنب عدم التضاد بين الحدثين، وارتفاع الاصغر المقارن للاكبر بالوضوء. فتأمل. فصل في مستحبات التخلي ومكروهاته (1) للمرسل: " من أتى الغائط فليستتر " (* 1). وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انه لم ير؟ على بول ولا غائط (* 2). وللمسند عن الصادق عليه السلام في وصف لقمان: " ولم يره أحد من الناس على بول ولا غائط قط ولا اغتسال، لشدة تستره.... (* 3) ونحوها غيرها. (* 2) ففي رواية ابن مسكان: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله أشد توقيا عن البول كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الارض، أو إلى مكان من الامكنة فيه التراب الكثير، كراهية أن ينضح عليه البول (* 4). وفي روايتي السكوني وغيره: " من فقه الرجل أن يرتاد موضعا لبوله، (* 5).

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 4. (* 2) الوسائل باب: 4 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3. (* 3) الوسائل باب: 4 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2. (* 4) الوسائل باب: 22 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2. (* 5) الوسائل باب: 22 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1، 3. لكن رواه هكذا: (ان يرتاد لموضع بوله).

 

===============

 

( 236 )

 

[ وأن يقدم رجله اليسرى عند الدخول في بيت الخلاء، ورجله اليمنى عند الخروج (1). وأن يستر رأسه، وأن يتقنع (2)، ويجزئ عن ستر الرأس (3). وأن يسمي عند كشف العورة (4). وأن يتكي في حال الجلوس على رجله اليسرى (5)، ] (1) فانه مشهور، وعن الغنية الاجماع عليه. وهذا هو المستند بناء على قاعدة التسامح. (2) لمرسل ابن اسباط عن أبي عبد الله (ع): " كان إذا دخل الكنيف يقنع رأسه ويقول سرا في نفسه: باسم الله وبالله... " (* 1) وعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله: " والذي نفسي بيده لاظل حين أذهب الى الغائط متقنعا بثوبي استحياء من الملكين.... " (* 2). (3) استحباب الستر ذكره جماعة، بل عن المعتبر والذكرى الاتفاق عليه، لما عن المقنعة: " إن تغطية الرأس إن كان مكشوفا عند التخلي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله " (* 3)، ومن هذا يظهر وجه الاجزاء عنه. فتأمل. (4) ففي المرسل: " قال أبو جعفر الباقر (ع): إذا انكشف أحدكم لبول أو لغير ذلك فليقل: بسم الله. فان الشيطان يغض بصره حتى يفرغ " (* 4). (5) في الحدائق: " ذكره جملة من الاصحاب (رض)، ولم أقف فيه على نص، وأسنده في الذكرى إلى رواية عن النبي صلى الله عليه وآله، وقال

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 3 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2. (* 2) الوسائل باب: 3 من ابواب احكام الخلوة حديث: 3. (* 3) الوسائل باب: 3 من ابواب احكام الخلوة حديث: 1. (* 4) الوسائل باب: 5 من ابواب احكام الخلوة حديث: 9.

 

===============

 

( 237 )

 

[ ويفرج رجله اليمنى (1). وأن يستبرئ بالكيفية التي مرت (2). وأن يتنحنح قبل الاستبراء (3). وأن يقرأ الادعية المأثورة، بأن يقول عند الدخول: " اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم " (4)، أو يقول: " الحمد لله ] العلامة في النهاية: لانه (ع) علم أصحابه الاتكاء على اليسار. وهما أعلم بما قالا. (1) لا يحضرني مأخذه عاجلا. ذكره جماعة، كالعلامة، والشهيد، وأبي العباس، على ما حكي. (2) على المشهور. وعن ظاهر الاستبصار الوجوب. لصحيحتي حفص ومحمد بن مسلم المتقدمتين (* 1)، لاشتمالهما على ما هو ظاهر في وجوب النتر والعصر. وفيه: أن الظاهر كونه للارشاد إلى ما يترتب عليه من عدم المبالاة بالخارج المشتبه. ومن ذلك يشكل الاعتماد عليهما في الاستحباب، فالعمدة فيه فتوى الجماعة، كما ذكر في الجواهر. (3) لم أعرف له مأخذا. نعم في مفتاح الفلاح. وعن التذكرة، والدروس ذكر التنحنح ثلاثا في كيفية الاستبراء، وفي الحدائق: " لم أقف فيه على خبر، ولا في كلام القدماء على أثر. (4) كما في مرسل الصدوق عن النبي صلى الله عليه وآله مع اضافة: اللهم أمط عني الاذى، وأعذني من الشيطان الرجيم " (* 2). وفي رواية أبي بصير عن أحدهما (ع)، " أعوذ بالله... " الى آخر ما في المتن (* 3). وفي

 

 

____________

(* 1) تقدمتا في أول الفصل. (* 2) الوسائل باب: 5 من ابواب احكام الخلوة حديث: 5. (* 3) الوسائل باب: 5 من ابواب احكام الخلوة حديث: 2.

 

===============

 

( 238 )

 

[ الحافظ المؤدي " (1). والاولى الجمع بينهما (2). وعند خروج الغائط: " الحمد لله الذى أطعمينه طيبا في عافية، وأخرجه خبيثا في عافية " (3). وعند النظر الى الغائط: " اللهم ارزقني الحلال، وجنبني عن الحرام " (4). وعند رؤية الماء: " الحمد لله الذى جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا؟ " (5). ] رواية معاوية كما في المتن بزيادة: بسم الله (* 1). (1) كما في مرسل الصدوق عن علي (ع) (* 2). (2) بل وبين ما في مرسل الصدوق الآخر: كان الصادق (ع) إذا دخل الخلاء يقنع رأسه، ويقول في نفسه: بسم الله وبالله ولا إله إلا الله. رب أخرج عني الاذى سرحا بغير حساب، واجعلني لك من الشاكرين فيما تصرفه عني من الاذى والغم الذي لو حبسته عني هلكت، لك الحمد، اعصمني من شر ما في هذه البقعة، وأخرجني منها سالما، وحل بيني وبين طاعة الشيطان الرجيم " (* 3). (3) المروي في الوسائل (* 4) والحدائق عن الفقيه: " اللهم كما أطعمتنيه طيبا في عافية فأخرجه مني خبيثا في عافية. (4) كما في المرسل عن علي (ع): المروي في الحدائق عن الفقيه (* 5). (5) المذكور في رواية عبد الرحمن بن كثير الهاشمي: أن عليا (ع) أكفى الماء بيده اليمنى على يده اليسرى، ثم قال: بسم الله والحمد لله

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 6. (* 3) الوسائل باب: 5 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7. (* 4) الوسائل باب 5 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5. (* 5) الوسائل باب: 18 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.

 

===============

 

( 239 )

 

[ وعند الاستنجاء (1): " اللهم حصن فرجي وأعفه واستر عورتي وحرمني على النار ووفقني (2) لما يقربني منك، يا ذا الجلال والاكرام ". وعند الفراغ من الاستنجاء: " الحمد لله الذي عافاني من البلاء، وأماط عني الاذى " (3). وعند القيام عن محل الاستنجاء يمسح يده اليمنى على بطنه، ويقول: " الحمد لله الذي أماط عني الاذى، وهنأني طعامي وشرابي، وعافاني من البلوى " (4). وعند الخروج أو بعده: " الحمد لله الذي عرفني لذته، وأبقى في جسدي قوته، واخرج عني أذاه. يا لها نعمة، يا لها نعمة، يا لها نعمة، لا يقدر القادرون قدرها " (5). ] الذي... الخ "، ثم استنجى (* 1). وليس فيه ذكر النظر الى الماء. (1) هذا مذكور في رواية الهاشمي. (2) هذا وما بعده لم يذكر في الرواية المذكورة. (3) كما في رواية أبي بصير (* 2). وفي رواية أبي أسامة: الحمد لله على ما أخرج مني من الاذى في يسر وعافية (* 3). (4) المذكور في مرسل الفقيه عن على (ع) المروي في الوسائل (* 4) والحدائق: فإذا خرج مسح على بطنه، وقال: الحمد لله الذي أخرج عني أذاه، وأبقى في قوته. فيا لها من نعمة لا يقدر القادرون قدرها. " (5) ففي رواية القداح عن علي (ع): " كان إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي رزقني لذته، وأبقى قوته في جسدي، وأخرج

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 16 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2. (* 3) الوسائل باب: 5 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 10. (* 4) في باب: 5 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 6.

 

===============

 

( 240 )

 

[ ويستحب أن يقدم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول (1)، وأن يجعل المسحات - إن استنجى بها - وترا (2)، فلو لم ينق بالثلاثة وأتى برابع يستحب أن يأتي بخامس ليكون وترا، وإن حصل النقاء بالرابع. وأن يكون الاستنجاء والاستبراء باليد اليسرى (3). ] عني أذاه، يالها نعمة. ثلاثا (* 1) وهو لا يوافق ما في المتن. (1) ففي موثق عمار: " عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء يبدأ بالمقعدة أو بالاحليل؟ قال (ع): بالمقعدة ثم بالاحليل " (* 2). (2) ففي رواية عيسى بن عبد الله الهاشمي: إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء " (* 3). وفي المعتبر: ان الرواية من المشاهير. (3) ففي مرسل يونس عن الصادق (ع): " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستنجي الرجل بيمينه (* 4) وفي رواية السكوني: انه من الجفاء (* 5). وقد يستفاد من غيرهما. وكان الاولى الاقتصار على عد الاستنجاء باليمين من المكروهات لاغير. وأما حكم الاستبراء فقد يستفاد من المرسل: " قال أبو جعفر (ع): إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه (* 6). وربما يستفاد مما قبله، ومما ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه كانت يمناه لطهوره وطعامه، ويسراه لخلائه وما كان من أذى ونحوه (* 7).

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب أحكام الخلوة حيدث: 3. (* 2) الوسائل باب: 14 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1. (* 3) الوسائل باب: 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 4. (* 4) الوسائل باب: 12 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1. (* 5) الوسائل باب: 12 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2. (* 6) الوسائل باب: 12 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 6. (* 7) سنن البيهقي ج 1 ص 113.

 

===============

 

( 241 )

 

[ ويستحب أن يعتبر ويتفكر (1) في أن ما سعى واجتهد في تحصيله وتحسينه كيف صار أذية عليه، ويلاحظ قدرة الله تعالى في رفع هذه الاذية عنه وإراحته منها. وأما المكروهات: فهي استقبال الشمس والقمر (2) ] (1) ففي المرسل: " ثم يقول له الملك: يا ابن آدم هذا رزقك، فانظر من أين أخذته، وإلى ما صار " (* 1). ونحوه ما في رواية أبي أسامة (* 2) وغيره (2) كما هو المشهور. لرواية السكوني: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله: أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول " (* 3). ونحوه ما في حديث الكاهلي (* 4)، وحديث المناهي (* 5). وموضوعها الاستقبال بالفرج، لا بالبول كما في المتن. وهي وإن كان ظاهرها التحريم، إلا أن إعراض المشهور عنه مانع عن العمل به. نعم تصلح سندا الكراهة، بناء على قاعدة التسامح. اللهم إلا أن يتامل في قدح مثل هذا الاعراض، لاحتمال كون مستنده بناءهم على قرينية خلو جملة من النصوص عنه مع اشتمالها على غيره من المكروهات إجماعا. فالعمدة في الحمل على الكراهة ينبغي أن يكون هو ذلك، ولا سيما مع عموم الابتلاء به، وكون سياقه مساق الادب. فتأمل. ومنه يظهر ضعف ما عن ظاهر المفيد والصدوق من القول بالحرمة.

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 18 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 18 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5. (* 3) الوسائل باب: 25 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1. (* 4) الوسائل باب: 25 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2. (* 5) الوسائل باب: 25 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 4.

 

===============

 

( 242 )

 

[ بالبول والغائط (1). وترتفع بستر فرجه (2) ولو بيده، أو دخوله في بناء، أو وراء حائط. واستقبال الريح بالبول، بل بالغائط أيضا (3). والجلوس في الشوارع (4) ] (1) لعله لاطلاق النهي عن الاستقبال في مرسلتي الكليني والصدوق (* 1). إلا أن في الثانية النهي الاستدبار أيضا. لكن موردها الهلال. والمحكي عن الفخر الاجماع على عدم كراهة الاستدبار، فتأمل. (2) هذا يجدي في غير ما يستفاد من المرسلين. (3) لاطلاق النهي عن استقبالها في مرفوعي محمد بن يحيي و عبد الحميد ابن أبي العلاء أو غيره (* 2)، غير الصالحين - لضعفهما - إلا لاثبات الكراهة. لكن عطف عليه النهي عن الاستدبار أيضا. والتعليل الوارد في رواية علل محمد بن علي القمي (* 3) بأن الريح ترد البول، وأن مع الريح ملكا فلا يستقبل بالعورة، لا يقتضي التخصيص بالبول، فضلا عن التخصيص بالاستقبال مع تصريح النصوص بالاستدبار أيضا. (4) هو جمع الشارع، وهو الطريق الاعظم، كما عن الصحاح. والمراد به هنا مطلق الطريق النافذ، كما في صحيح عاصم (* 4)، وفي حديث المناهي: قارعة الطريق (* 5)، وهو أعلاه الذي تقرعه المارة. وفي حديث الاربعمائة: لاتبل على المحجة " (* 6). المحمولة على الكراهة،

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 25 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5، 3. (* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2، 6. (* 3) مستدرك الوسائل باب: 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2. (* 4) الوسائل باب: 15 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1. (* 5) الوسائل باب: 15 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 10. (* 6) الوسائل باب: 15 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 12.

 

===============

 

( 243 )

 

[ أو المشاع (1). أو منزل القافلة (2)، أو دروب المساجد (3)، أو الدور (4)، أو تحت الاشجار المثمرة (5) ولو في أوان الثمر. ] لنظير ما تقدم في الاول، ومثله الكلام فيما يأتي. (1) هو جمع مشرعة، وهو مورد الماء. وفي صحيح عاصم: " تتقي شطوط الانهار (* 1)، ونحوه مرفوع علي بن ابراهيم (* 2). وفي رواية السكوني: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها أو نهر يستعذب (* 3)، ونحوه خبر الحصين مخارق (* 4). (2) المعبر عنه بمنازل النزال، كما في مرفوع القمي (* 5)، وظل النزال، كما في رواية الكرخي (* 6). (3) في المرفوع: " اجتنب أفنية المساجد " (* 7). فتأمل. (4) ففي صحيح عاصم ذكر مواضع، ثم فسرها (ع) بأبواب الدور. (5) كما في صحيح عاصم، أو فيها ثمرتها، كما في خبر السكوني. أو فيها ثمرها، كما في خبر الحصين. أو شجرة مثمرة، كما في حديث المناهي، وخبر عبد الله بن الحسن مع زيادة: " قد أينعت، أو نخلة قد أينعت يعني: أثمرت " (* 8)، أو نحو ذلك، كما في غيرها. وفي المرفوع

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 15 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 15 من أبواب أحكام الخلوة؟؟ (* 3) الوسائل باب: 15 من أبواب أحكام الخلوة؟؟ (* 4) الوسائل باب: 15 من أبواب أحكام الخلوة؟؟ (* 5) الوسائل باب: 15 من أبواب أحكام الخلوة؟؟ (* 6) الوسائل باب: 15 من أبواب الخلوة حديث:؟. (* 7) الوسائل باب: 15 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2. (* 8) الوسائل باب: 15 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 11.

 

===============

 

( 244 )

 

[ والبول قائما (1)، وفي الحمام (2)، على الارض الصلبة (3). وفي ثقوب الحشرات (4)، وفي الماء (5)، ] وغيره: مساقط الثمار (* 1). وظاهر الجميع اختصاص الحكم بحال الثمر، ولاسيما بملاحظة التعليل في بعض النصوص بوجود الملك الموكل بالثمر. فتعميم الحكم لامستند له إلا فتوى جماعة به، واحتمال الاطلاق في بعض النصوص. (1) لانه مظنة أن يصيبه الشيطان بشئ، كما في صحيح ابن مسلم وغيره (* 2)، وفي بعضها أنه من الجفاء (* 3). (2) ففي المستدرك عن جامع الاخبار عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه عد من الخصال الموجبة للفقر البول في الحمام (* 4). (3) لما تقدم في ثاني المستحبات. فتأمل. (4) بلا خلاف لما عن النبي صلى الله عليه وآله (* 5): أنه نهى أن يبال في الجحر (* 6). (5) ففي مرسل حكم: " قلت له: يبول الرجل في الماء؟ قال (ع): نعم، ولكن يتخوف عليه من الشيطان " (* 7). وفي صحيح الحلبي: " لاتبل في ماء نقيع، فانه من فعل ذلك فأصابه شئ فلا يلومن

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 15 من أبواب أحكام الخلوة حيث: 2. (* 2) الوسائل باب: 16 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1. (* 3) الوسائل باب: 33 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3. (* 4) في باب: 29 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7. (* 5) كنز العمال حديث: 1852 ج 5 ص 87. (* 6) بتقديم الجيم المضمومة على الحاء الساكنة: ثقب الحية ونحوها من الحشرات منه مد ظله العالي. (* 7) الوسائل باب: 24 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.

 

===============

 

( 245 )

 

[ خصوصا الراكد (1)، وخصوصا في الليل (2). والتطميح بالبول (3) أي: البول في الهواء ] إلا نفسه "، (* 1)، ونحوه خبر ابن مسلم (* 2). وفي حديث المناهي ذكر الراكد (* 3)، وفي مرسل الصدوق: إن البول في الماء الراكد يورث النسيان (* 4). وفي المرسل عن مسمع: " أنه صلى الله عليه وآله نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة. وقال (ع): إن للماء أهلا (* 5)، وقريب منه ما في حديث الاربعمائة (* 6). وظهورها في الكراهة المصطلحة غير خفى. (1) لما في صحيح الفضيل: " لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الماء الراكد، (* 7) فانه بد أن يحمل التفصيل على خفة الكراهة وشدتها جمعا. (2) لما ينقل من أن الماء بالليل للجن، فلا يبال فيه ولا يغتسل، حذرا من إصابة آفة من جهتهم. كذا في المستند. (3) ففي رواية السكوني: نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يطمح الرجل ببوله من السطح ومن الشئ المرتفع في الهواء (* 8)، وقريب منه غيره. والظاهر أنه لا إشكال في الكراهة، وإن حكي عن الهداية التعبير

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 24 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 6. (* 2) الوسائل باب: 24 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1. (* 3) الوسائل باب: 24 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5. (* 4) الوسائل باب: 24 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 4. (* 5) الوسائل باب: 24 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3. (* 6) الوسائل باب: 33 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 6. (* 7) الوسائل باب: 5 من أبواب الماء المطلق حديث: 1. (* 8) الوسائل باب: 33 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.

 

===============

 

( 246 )

 

[ والاكل والشرب حال التخلي (1)، بل في بيت الخلاء مطلقا. والاستنجاء باليمين (2)، وباليسار إذا كان عليه خاتم فيه اسم الله (3). ] ب‍ " لا يجوز ". (1) كما عن جماعة. لما يستفاد من اخبار اللقمة التي وجدها الحسين ابن علي عليهما السلام ومحمد بن علي الباقر عليهما السلام (* 1). بل يستفاد منها الكراهة في بيت الخلاء مطلقا، كما عن جماعة أخرى. لكن التعدي عن موردها إلى الشرب غير ظاهر إلا لمحض الفتوى. فتأمل. (2) قد تقدم وجهه. (3) للاخبار الكثيرة الدالة عليه. كخبر أبي بصير: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: من نقش على خاتمه اسم الله فليحوله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضأ " (* 2). وأما خبر وهب عن أبي عبد الله (ع): " كان نقش خاتم أبي: العزة لله جميعا. وكان في يساره يستنجي بها، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين عليه السلام: الملك الله. وكان في يده اليسرى يستنجي " بها (* 3) فساقط عن مقام الحجية، فقد قيل في راويه: إنه أكذب البرية. مع أنه يمكن حمله على التقية، أو على الجواز، وإن كان بعيدا. هذا وقد يظهر من بعض النصوص - كخبر أبي أيوب: أدخل الخلاء وفي يدي خاتم فيه اسم من أسماء الله تعالى؟ قال (ع): لا، ولا يجامع فيه، (* 4) - كراهة إدخاله الخلاء وإن لم يكن في اليد التي يستنجي بها.

 

 

____________

(* 1) راجع الوسائل باب: 39 من أبواب أحكام الخلوة وسيأتي ذكر الحديثين في المسألة الثالثة. (* 2) الوسائل باب: 17 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 4. (* 3) الوسائل باب: 17 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 8. (* 4) الوسائل باب: 17 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1.

 

===============

 

( 247 )

 

[ وطول المكث في بيت الخلاء (1). والتخلي على قبر المؤمنين (2) إذا لم يكن هتكا، وإلا كان حراما. واستصحاب الدرهم البيض (3)، بل مطلقا إذا كان عليه اسم الله أو محترم آخر (4)، ] لكنه ينافيه ما ورد من فعل النبي صلى الله عليه وآله وعلى (ع) (* 1)، فليحمل على كونه في اليد التي يستنجي بها، كما يظهر ذلك بالتأمل في بعض النصوص، وإن كان يأبى ذلك مثل موثق عمار (* 2). وكيف كان فظهور النصوص في كون الحكم أدبيا مانع عن الحمل على الحرمة، ولاسيما مع إعراض المشهور عن ظاهرها. فتأمل. (1) فقد ورد في الاخبار الكثيرة أنه يورث الباسور. (2) ففي صحيح ابن مسلم: أنه مظنة أن يصيبه الشيطان بشئ (* 3). لكنه خال عن التقييد بالمؤمنين - كالفتوى - ونحوه رواية ابن عبد الحميد (* 4)، فقد عد فيها التغوط بين القبور مما يتخوف منه الجنون. (3) ففي رواية غياث عن جعفر (ع) أبيه: " أنه كره أن يدخل الخلاء ومعه: درهم أبيض، إلا أن يكون مصرورا " (* 5). وهي وإن كانت مطلقة، إلا أنه قيده بعض مما يكون عليه اسم الله، لمعروفية نقش ذلك عليه في عصر الصدور. ولا يخلو من تأمل. (* 4) لا يظهر وجه للاطلاق إلا فهم عدم خصوصية للابيض، بناء على تقييده بما كان عليه اسم الله، لقرب دعوى كون الوجه فيه احترام

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 17 من أبواب احكام الخلوة حديث 3. (* 2) الوسائل باب: 17 من ابواب أحكام الخلوة حديث: 5. (* 3) الوسائل باب: 16 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1. (* 4) الوسائل باب: 16 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2. (* 5) الوسائل باب: 17 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7.

 

===============

 

( 248 )

 

[ إلا أن يكون مستورا (1). والكلام في غير الضرورة (2) بذكر الله (3)، أو آية الكرسي (4)، ] الكتابة. لكن قد ينافيه ما عرفت في الخاتم. (1) لا ستثناء المصرور. (2) ففي حسن صفوان عن الرضا (ع): " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ " (* 1) المحمول على الكراهة بلا إشكال يعرف، إلا من الفقيه حيث عبر ب‍ " لا يجوز ". ولعل مراده الكراهة، كما في غير المقام. ويشهد للكراهة خبر أبي بصير: " لا تتكلم " على الخلاء، فانه من تكلم على الخلاء لم تقض له حاجة (* 2). (3) للاخبار الكثيرة المصرحة بحسنه. كصحيح أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام: " مكتوب في التوراة التي لم تتغير ان موسى عليه السلام سأل ربه فقال: إلهي إنه يأتي علي مجالس أعزك وأجلك أن أذكرك فيها. فقال تعالى: يا موسى إن ذكري حسن على كل حال (* 3). (4) ففي خبر عمر بن يزيد: " سألت أبا عبد الله (ع) عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن. قال (ع): لم يرخص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي، وبحمد الله، وآية: الحمد لله رب العالمين " (* 4). ثم إن الظاهر من آية الكرسي الآية المشتملة على لفظ الكرسي التي آخرها: (وهو العلي العظيم). وقد قيل: انه المقرر عند القراء والمفسرين.

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2. (* 3) الوسائل باب: 7 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1. (* 4) الوسائل باب: 7 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7.

 

===============

 

( 249 )

 

[ أو حكاية الاذان (1)، أو تسميت العاطس (2). (مسألة 1): يكره حبس البول (3) أو الغائط. وقد يكون حراما إذا كان مضرا. وقد يكون واجبا، كما إذا كان متوضئا ولم يسع الوقت للتوضؤ بعدهما والصلاة. وقد يكون مستحبا، كما إذا توقف مستحب أهم عليه. ] ويظهر ذلك بأدنى ملاحظة لكلماتهم. وفي بعض الاخبار المروية في مجمع البيان أنها خمسون كلمة، ولا ينطبق إلا عليها. وعليه ففي كل مورد وردت مطلقة حملت على ذلك، إلا أن تقيد بمثل: إلى قوله تعالى: (هم فيها خالدون) فيلزم حينئذ قراءتها إليه، كما ورد في موارد كثيرة. (1) ففي صحيح ابن مسلم: لا تدعن ذكر الله على كل حال، ولو سمعت المنادي بنادي بالاذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عزوجل، وقل كما يقول المؤذن " (1)، ونحوه غيره، وفي بعضها: " لان ذلك يزيد في الرزق " (* 2). (2) لا يحضرني عاجلا مأخذ لهذا بالخصوص غير دخوله في الذكر. نعم في رواية مسعدة: " كان أبي يقول: إذا عطس أحدكم وهو على خلاء فليحمد الله في نفسه " (* 3). لكن الظاهر من التسميت الدعاء للغير. (3) لما في الفقه الرضوي: " إذا هاج بك البول قبل (* 4) وفي الرسالة الذهبية: " من أراد أن لا يشتكي مثانة فلا يحبس البول ولو على

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 3. (* 3) الوسائل باب: 7 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 9. (* 4) مستدرك الوسائل باب: 29 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5.

 

===============

 

( 250 )

 

[ (مسألة 2): يستحب البول حين إرادة الصلاة (1)، وعند النوم (2)، وقبل الجماع (3). وبعد خروج المني (4). وقبل الركوب على الدابة، إذا كان النزول والركوب صعبا عليه (5). وقبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعبا (6). (مسألة 3): إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء يستحب أخذها وإخراجها، وغسلها ثم أكلها (7)، ] ظهر الدابة " (* 1). (1) لا يحضرني عاجلا مأخذه. ولا يتسع الوقت لزيادة التتبع. (2) فعن الخصال: " قال أمير المؤمنين (ع) للحسن ابنه (ع): يا بني ألا أعلمك أربع خصال تستغني بها عن الطب؟ فقال (ع): بلى يا أمير المؤمنين. فقال (ع): لا تجلس على الطعام إلا وأنت جائع، ولا تقم من الطعام إلا وأنت تشتهيه، وجود المضغ، وإذا نمت فاعرض نفسك على الخلاء " (* 2). (3) لا يحضرني الآن مأخذه. (4) كما سيأتي في الاستبراء منه. (5) لا يحضرني الآن مأخذه. (6) لا يحضرني الآن مأخذه. (7) فعن الفقيه: دخل أبو جعفر الباقر (ع) الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر، مأخذها وغسلها ودفعها الى مملوك معه فقال: تكون معك لآكلها إذا خرجت. فلما خرج (ع) قال للمملوك: أين اللقمة؟ فقال:

 

 

____________

(* 1) مستدرك الوسائل باب: 29 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 4. (* 2) الوسائل باب: 2 من أبواب آداب المائدة: 8.