فصل فيما يتعلق بالمحتضر

فصل فيما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير، وهي أمور: الاول: توجيهه إلى القبلة بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة (1). ووجوه لا يخلو عن قوة (2). ] فصل فيما يتعلق بالمحتضر (1) اجماعا، كما عن الخلاف، والتذكرة، وظاهر كشف اللثام. وفي المعتبر نسبته إلى علمائنا أجمع. وقد صرحت به النصوص، وسيأتي بعضها. (2) كما هو المشهور - كما في الروضة، والكفاية، وعن المدارك - ونسب إلى الاشهر، وإلى الاكثر أيضا. ويدل عليه موثق معاوية بن عمار: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الميت. فقال: استقبل بباطن قدميه القبلة " (* 3)

 

 

____________

(* 1) الوسائل، باب: 37 من أبواب قراءة القرآن، حديث: 7، ولكنه خال عن قوله: (وينبغى...) ولم اعثر عليه في مظانه من الوسائل والمستدرك. (* 2) الوسائل، باب: 12 من ابواب الاحتضار، حديث: 2. (* 3) الوسائل، باب: 35 من ابواب الاحتضار، حديث: 4

 

===============

 

( 17 )

 

والمناقشة في سنده بعدم الصحة. وفي دلالته باحتمال كون السؤال عن كيفية الاستقبال به، أو عن حكم الميت بعد موته، لظهور المشتق في المتلبس. مندفعة بأن الموثق حجة. وبأن الظاهر من السؤال: السؤال عن حكم الميت نفسه، لا كيفية توجيه. وبأن المشتق وإن كان ظاهرا في المتلبس لكن يأبى حمله على ذلك الجواب، لعدم كون التوجيه إلى القبلة من أحكام الميت بعد الموت، ولذا قال الصادق (ع) في الصحيح عن ذريح: " فإذا مات الميت فخذ في جهازه وعجله " (* 1). فاطلاق الامر بالاستقبال يقتضي إرادة المحتضر من الميت. لكن الانصاف أن الاعتماد في القول بالوجوب على مثل هذا الظهور لا يخلو من إشكال، لقرب حمله على إرادة الامر بكيفية الاستقبال مادام في الارض، كما يشهد به مصحح سليمان بن خالد: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا مات لاحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة، وكذلك إذا غسل، يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة، فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة " (* 2) فان ظهور الامر بالتسجية تجاه القبلة فيما بعد الموت لا ينبغي أن ينكر. (وحمله) على إرادة " إذا أراد أن يموت " بقرينة قوله (ع) في ذيله: " وكذلك إذا غسل "، لان المراد منه " إذا أريد أن يغسل " بقرينة قوله (ع): " يحفر له... " (بعيد). لان القرينة المذكورة تقتضي حمل أداة الشرط على التوقيت محضا من دون أن تكون مرادا منها الاشتراط وحمل أداة الشرط على ذلك في الصدر بقرينة السياق يقتضي إرادة الامر بالاستقبال حين الموت، فلا يشمل حال الاحتضار قبل الموت، ولاسيما بملاحظة الامر بالتسجية التي هي التغطية، إذ هي من أحكام الميت لا المحتضر

 

 

____________

(* 1) الوسائل، باب: 35 من أبواب الاحتضار، حديث: 1. (* 2) الوسائل، باب: 35 من ابواب الاحتضار، حديث: 2.

 

===============

 

( 18 )

 

وحمل التسجية على التوجيه إلى القبلة خلاف الظاهر. ودعوى: أن التصرف في الاداة بحملها على التوقيت ليس بأولى من التصرف في الشرط بحمله على إرادة أن يغسل، فيكون معنى " إذا غسل ": إذا أشرف على التغسيل، فيكون مقتضى السياق حمل: " إذا مات " على معنى: إذا أشرف على الموت، فيتم الاستدلال بالرواية على الوجوب حال الاحتضار. يدفعها: أن الظاهر من أداة الشرط - حين لا يمكن حملها على الاشتراط - إرادة التوقيت، كما يظهر من ملاحظة النظائر، مثل: " إذا صليت فأقبل على صلاتك "، و " إذا صمت فليصم سمعك وبصرك "، ونحوهما، فيكون التصرف فيها لافي الشرط. مع أنه لو سلم عدم الظهور فيما ذكرنا فلا أقل من الاجمال الموجب للسقوط عن الحجية. مضافا إلى ما أشار إليه شيخنا الاعظم (ره) من أن قوله عليه السلام: " إذا مات لاحدكم ميت " يجب حمل " الميت " فيه على المشرف على الموت، لامتناع تعلق الموت بالميت، نظير: " من قتل قتيلا ". وحينئذ يمتنع أن يحمل " إذا مات " على معنى: إذا أشرف على الموت. إذ لو حمل على ذلك احتيج إلى تصرف آخر، لامتناع تعلق الاشراف على الموت بالمشرف على الموت، نظير الاشكال في: " من قتل قتيلا ". ولزوم مثل ذلك بعيد في الكلام، فلا مجال للعمل بقرينة السياق. لكن يشكل ما ذكره بأن التصرف في: " من قتل قتيلا " وفي قوله: " إذا مات الميت " ليس بحمل القتيل أو الميت على المشرف على القتل أو الموت، بل بحمل الوصف على كونه مرآة إلى الذات نفسها مجردة عن الوصف. وحينئذ لامانع من حمل: " إذا مات " على معنى: إذا أشرف.

 

===============

 

( 19 )

 

[ بل لا يبعد وجوبه على المحتضر نفسه أيضا (1). وإن لم يمكن ] وكيف كان مما ذكرنا يظهر ضعف الاستدلال على وجوب الاستقبال المذكور للمحتضر بالمصحح المذكور كما ذكره جماعة من القائلين بالوجوب وأضعف من ذلك الاستدلال على الوجوب بمرسل الفقيه عن الصادق (ع): " أنه سئل عن توجيه الميت. فقال: استقبل بباطن قدميه القبلة. قال: وقال: أمير المؤمنين (ع): دخل رسول الله صلى الله عليه وآله سلم على رجل من ولد عبد المطلب وهو في السوق، وقد وجه إلى غير القبلة فقال صلى الله عليه وآله وسلم: وجهوه إلى القبلة فانكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة، وأقبل الله عزوجل عليه بوجهه فلم يزل كذلك حتى يقبض " (* 1). وعن العلل وثواب الاعمال روايته مسندا (* 2)، إذ فيه - مضافا إلى ما في الخبر من الضعف بالاسناد والارسال - أنه - بقرينة التعليل - ظاهر في الاستحباب. وأما صدره فأجبني عن الوجوب ولاجل ما ذكرنا اختار جمع من الاساطين - منهم السيد المرتضى، والشيخ في الخلاف والنهاية، والمحقق في المعتبر، وكثير من المتأخرين - الاستحباب وعن الخلاف: الاجماع عليه. وتردد فيه آخرون. والاحتياط لا ينبغي تركه. (1) كما في الطهارة شيخنا الاعظم حاكيا التصريح به عن بعض، معللا له: " بأن الظاهر من الاخبار أن المطلوب وجود التوجه في الخارج لا عن مباشر ". وما في بعض الاخبار من توجيه الخطاب إلى غيره، إنما هو لظهور عجزه غالبا عن ذلك، وفي طهارة شيخنا: " انه لا يبعد تقدمه في التكليف على غيره "، وقريب منه ما في الجواهر. وهو غير بعيد،

 

 

____________

(* 1) الوسائل، باب: 35 من أبواب الاحتصار حديث: 5 - 6. (* 2) الوسائل باب: 35 من أبواب الاحتضار، ملحق الحديث السادس.

 

===============

 

( 20 )

 

[ بالكيفية المذكورة فبالممكن منها (1)، وإلا فبتوجهيه جالسا، أو مضطجعا على الايمن، أو على الايسر مع تعذر الجلوس. ولا فرق بين الرجل والامرأة (2)، والصغير والكبير، بشرط أن يكون مسلما (3). ويجب أن يكون باذن وليه مع الامكان (4)، ] وإن كان هو خلاف مقتضى الجمود على ما تحت عبارة النصوص. (1) لاوجه له ظاهر غير قاعدة الميسور التي لا تخلو من إشكال، وكذا حال ما بعده. (2) للاطلاق، فان الظاهر أن الميت أعم من الذكر والاثنى. (3) بلا إشكال على الظاهر. وقد صرح بذلك غير واحد مرسلين له إرسال المسلمات. وهذا هو العمدة، وإلاطلاق بعض النصوص شامل لغيره. أما المخالف: فقد يقال - كما في الروض - بعدم وجوب توجيهه، لقاعدة الالزام. لكن في حاشية الجمال: " الظاهر أن المناط رأي الحاضر لا الميت ". وهو كما ترى، فان ذلك من حقوق الميت. ولاسيما وأن لازمه عدم وجوب توجيه الموافق إذا كان الحاضر مخالفا. نعم قد يستشكل في شمول النصوص له وللكافر بأنه إكرام للميت، وتهيئة له للرحمة - كما يشير إلى ذلك المرسل المتقدم - وهما غير صالحين لذلك. (4) لما سيأتي من أن أولى الناس بالميت أولادهم بميراثه، بناء على عمومها للمقام، كما يقتضيه عموم بعض معاقد الاجماع، حيث جعل موضوعا: جميع أحكام الميت. اللهم إلا أن تختص بالاحكام بعد الموت فلا تشمل ما نحن فيه. أو لعموم قوله تعالى: " وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض " (* 1). إلا أن يدعى اختصاصه بما يرجع فيه إلى معين،

 

 

____________

(* 1) الانفال: 75.

 

===============

 

( 21 )

 

[ وإلا فالاحوط الاستئذان من الحاكم الشرعي (1). والاحوط مراعاة الاستقبال بالكيفية المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل (2). ] وهو في المقام غير ثابت. أو يقال بأن التوجيه إلى القبلة تصرف في الميت لادليل على جوازه تغير إذن الولي، والاطلاقات لا تصلح لاثبات الجواز لورودها في مقام وجوب التوجيه نفسه، إلا أن يدعى أن لازم ذلك عدم جواز توجيهه بغير اذن المحتضر نفسه، مع الامكان، ومع عدمه فباذن وليه إما الحاكم الشرعي أو الولي الخاص. (1) لانه ولي من لا ولي له، ولازمه تعين استئذانه، كما في غيره من الاحكام - كما سيأتي - بل بناء عليه يجب الاستئذان من عدول المؤمنين لو تعذر الاستئذان من الحاكم. (2) قال شيخنا الاعظم: " وعلى القول بالوجوب ففي وجوب إبقائه كذلك إلى ما بعد الموت في أقل زمان، أو مطلقا، أو ما لم ينقل عن محله، أو سقوطه بالموت، وجوه. ظاهر المرسلة، بل صريحها: الاخير. قيل: وكذا ظاهر الحسنة بناء على أن المراد بالميت: المشرف على الموت. وفيه تأمل ". وفي الذكرى اختار السقوط بالموت، ناسبا له إلى ظاهر الاخبار قال في الجواهر: " ولعله لانه فهم من الميت فيها ما قلنا سابقا من المشرف على الموت "، وكأنه لانه إذا مات خرج عن كونه مشرفا، فيخرج عن حكمه. لكن عن المصابيح: أن ظاهر مصحح سليمان المتقدم وجوب الاستقبال إلى ما بعد الغسل. وفيه: أنه غير ظاهر المأخذ، لان ذكر الغسل فيه في مقابل الموت يدل على أن المقصود مجرد الوجود حال الموت بلا امتداد، وإلا كان المناسب أن يقول (ع): " إلى أن يغسل ".

 

===============

 

( 22 )

 

[ وبعده فالاولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن (1) بجعل رأسه إلى المغرب ورجله إلى المشرق، (الثاني) يستحب تلقينه الشهادتين، والاقرار بالائمة الاثني عشر (ع) (2)، ] فقوله (ع): " وكذلك إذا غسل " يدل على الانتفاء في غير هاتين الحالين. ولاجله لا مجال لجريان الاستصحاب. على أنه لا مجال له على تقدير رفع الجنازة، لعدم وجوبه حال الرفع فيستصحب العدم إلى ما بعد الوضع. نعم ربما يجري بنحو الاستصحاب التعليقي فيقال: كان قبل الرفع بحيث لو وضع وجب الاستقبال به فكذا بعدما رفع. لكن الاشكال في الاستصحاب التعليقي مشهور، وقد أشرنا إليه فيما مضى من المباحث. والمتحصل مما ذكرنا: أن ظاهر المصحح الاختصاص بحال الموت، فيسقط بأول آن منه. وكذلك ظاهر المرسلة، بل صريحها، وظاهر الموثق. وأما الاستصحاب فيقتضي وجوبه إلى أن يرفع. ومما ذكرنا تعرف وجه الاحتمالات الثلاثة الاخيرة المذكورة في كلام شيخنا الاعظم (ره) وأما الاحتمال الاول فكأن وجهه الانصراف. كما ترف أيضا أن الاقوى منها الاخير، الذي اختاره في الذكرى، وتبعه عليه غيره، وأما حال الغسل فظاهر مصحح سليمان وجوبه من غير معارض. (1) لما في رواية يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن الرضا (ع) من قوله (ع): " فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره " (* 1). (2) إجماعا، ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " إذا حضرت الميت قبل أن يموت فلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وحده

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: من أبواب غسل الميت، حديث: 2.

 

===============

 

( 23 )

 

[ وسائر الاعتقادات الحقة (1)، على وجه يفهم (2). بل يستحب تكرارها إلى ان يموت، ويناسب قراءة العديلة. (الثالث) تلقينه كلمات الفرج (3) وايضا هذا الدعاء (اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك، ] لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله " (* 1)، وفي مصحح زرارة عن أبي جعفر (ع): " لو أدركت عكرمة عند الموت لنفعته. فقيل لابي عبد الله (ع): بماذا كان ينفعه؟ قال (ع): يلقنه ما أنتم عليه " (* 2). ونحوهما غيرهما. والامر بهما في جملة من النصوص محمول على الاستحباب بقرينة الاجماع، وبعض التعليلات. (1) لدخوله في مصحح زرارة. (2) لانه المستفاد من النصوص. بل ظاهرها - أيضا - اعتبار متابعة المريض بلسانه، كما يقتضيه لفظ التلقين أيضا. (3) إجماعا، ففي مصحح زرارة: " إذا أدركت الرجل عند النزع فلقنه كلمات الفرج: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع، ورب الارضين السبع، وما فيهن، وما بينهن، ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين " (* 3) وفي مصحح الحلبي: أن النبي صلى الله عليه وآله لقنها لرجل من بني هاشم، فلما قالها الرجل قال النبي صلى الله عليه وآله: " الحمد لله الذي استنقذه من النار " (* 4) لكن فيه تقديم: " العلي العظيم " على: " الحليم الكريم ". والاولى الاخذ

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 36 من أبواب الاحتضار، حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 37 من أبواب الاحتضار، حديث 1. (* 3) الوسائل باب: 38 من أبواب الاحتضار، حديث: 1. (* 4) الوسائل، باب: 38 من ابواب الاحتضار، حديث: 2.

 

===============

 

( 24 )

 

[ واقبل مني اليسير من طاعتك) (1). وايضا: (يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل مني اليسير واعف عني الكثير، إنك أنت العفو الغفور) (2). وأيضا: (اللهم ارحمني فانك رحيم) (3). (الرابع) نفله إلى مصلاه إذا عسر عليه النزع (4) ] بالاول، لاعتضاده برواية عبد الله بن ميمون (* 1)، ورواية أبي بصير الواردة في القنوت (* 2)، وإن كان مقتضى الجمع التخيير. وعن المفيد (ره) وغيره: زيادة: " وسلام على المرسلين " قبل التحميد، وليس له دليل ظاهر غير ما يحكى عن بعض نسخ مرسل الصدوق (* 3)، وفي الرضوي (* 4) كما أن في المرسل: زيادة: " وما تحتهن " بعد قوله: " وما بينهن "، وفي رواية أبي بصير " لا إله إلا الله رب السماوات " بدل: " سبحان الله رب السماوات ". (1) كما في رواية سالم بن أبي سلمة (5). (2) كما في مرسلة الصدوق (6). (3) فعن دعوات الراوندي: " أن زين العابدين (ع) لم يزل يردد ذلك حتى توفي صلوات الله عليه " (7). (4) كما عن جماعة، ففي صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع):

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 38 من ابواب الاحتضار، حديث: 3. (* 2) الوسائل باب: 7 من أبواب القنوت، حديث: 4. (* 3) الفقيه، باب غسل الميت، حديث: 1. (* 4) مستدرك الوسائل، باب: 28 من ابواب الاحتضار، حديث: 2. (* 5) الوسائل باب: 39 من ابواب الاحتضار، حديث: 2. (* 6) الوسائل، باب: 39 من ابواب الحتضار، حديث: 3. (* 6) مستدرك الوسائل، من ابواب الاحتضار، حديث: 6.

 

===============

 

( 25 )

 

[ بشرط ان لا يوجب أذاه (1). (الخامس) قراءة سورة (ياسين) و (الصافات) لتعجيل راحته (2) وكذا آية الكرسي (3) ] " إذا عسر على الميت موته ونزعه قرب إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه " (* 1) ونحوه غيره. وفي مصحح زرارة: " إذا اشتد عليه النزع فضعه في مصلاه الذي يصلي فيه، أو عليه " (* 2) واحتمل كون الترديد من الراوي لان لفظ المصلى لا يستعمل في أكثر من معنى. فتأمل. (1) لحرمة أذاه، فلا يعارضها الاستحباب. (2) لرواية الجعفري: " رأيت أبا الحسن (ع) يقول لابنه القاسم: قم يا بني فاقرأ عند أخيك: (والصافات صفا) حتى تستتمها، فقرأ، فلما بلغ: (أهم أشد خلقا أمن خلقنا) قضى الفتى، فلما سجي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له: كنا نعهد الميت إذا نزل به الموت يقرأ عنده: (ياسين والقرآن الحكيم) فصرت تأمرنا ب‍ (الصافات صفا) فقال: يا بني لم تقرأ عند مكروب من موت قط إلا عجل الله راحته " (* 3) ويستفاد منها، ومن غيرها: استحباب قراءة (ياسين). (3) فعن دعوات الراوندي: " روي أنه يقرأ عند المريض والميت آية الكرسي، ويقول: اللهم أخرجه إلى رضى منك ورضوان، اللهم اغفر له ذنبه، جل ثناء وجهك. ثم يقرأ آية السخرة: (إن ربكم الله الذي خلق السماوات...) (* 4) ثم يقرأ ثلاث آيات من آخر البقرة:

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 40 من ابواب الاحتضار، حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 40 من أبواب الاحتضار، حديث: 2. (* 3) الوسائل، باب: من ابواب الاحتضار، حديث: 1. (* 4) الاعراف: 54.

 

===============

 

( 26 )

 

[ إلى (هم فيها خالدون) (1) وآية السخرة: وهي (ان ربكم الله الذي خلق السموات والارض...) إلى آخر الاية، وثلاث آيات من آخر سورة البقرة: (لله ما في السماوات والارض...) إلى آخر السورة ويقرأ سورة الاحزاب، بل مطلق قراءة القرآن (2).